الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

ميانمار *

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الـــدوريين الثـــاني والثالـــث لميانمار CEDAW/C/MMR/3)).

لمحة عامة

1 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن عملية إعداد ا لتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لميانمار. وينبغي أن تذكر هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وأن تبين ما إذا كانت قد جرت استشارة المنظمات غير الحكومية ، ولا سيما المنظمات النسائية. ويرجى توضيح ما إذا كان التقرير قد عُرض على مجلس الدولة للسلام والتنمية ونال موافقته.

2 - ويتضمن التقرير بيانات إحصائية محدودة مصنفة بحسب الجنس عن حالة المرأة في عدة مجالات مشمولة بالاتفاقية ، بما في ذلك فئات مختلفة من النساء. ويرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تعتزم فيها الحكومة تحسين عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والنساء الحضريات والريفيات فيما يتعلق بالمجالات التي تشملها الاتفاقية .

* يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.

3 - وطلبت اللجنة إلى حكومة ميانمار في ملاحظا تها الختامية السابقة تعميم الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالتقرير الأولي. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل المسؤولين الإداريين والمسؤولين الحكوم يين والسياسيين، فضلا عن الجمهور العام والنساء أنفسهن بمن فيهن النساء الريفيات والنساء من شتى الفئات العرقية وفئات الأقليات ، على اطلاع على الخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع .

4 - ويرجى تقديم معلومات عن الأحداث المستجدة في ميانمار في فترة أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2007 وتأثيرها المباشر والطويل الأجل في المرأة فيما يتعلق بالعمالة والصحة والعنف ضد المرأة وسلامتها وأمنها. ويرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللاتي ألقي القبض عليهن من حيث صلتهن بهذه الأحداث ، بمن فيهن النساء الحوامل والراهبات والناشطات السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان و نوع المعاملة الحالية لتلك النساء ووضعهن.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي و مركز الاتفاقية

5 - لا يقدم التقرير معلومات عن مركز الاتفاقية بالنسبة للدستور وغيره من القوانين الوطنية . يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الاتفاقية تطبق مباشرة وعما إذا كانت هناك حالات جرى فيها الاح تجاج ب الاتفاقية في المحاكم و ما كانت ال نتيجة في هذه الحالات.

6 - ويشير التقرير إلى ال مبادئ الأ ساسية ال مفصلة ل دستور جديد التي أرساها المؤتمر الوطني المعقود في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (الفقرة 29). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن عملية صياغة الدستور والإطار الزمني المتوقع لاعتماد دستور جديد. ووفقاً للتقرير، كان منصوصاً على كفالة المساواة بين المرأة والرجل في دستورين سابقين للدولة و تجسد المبادئ الأساسية المفصلة والقانون المحلي القائم مبدأ المساواة في أحكام مختلفة وبالتالي ، ليس من الضروري وضع تعريف قانوني ” للتمييز ضد المرأة “ في القوانين التشريعية المختلفة لميانمار (الفقرة 31). يرجى إطلاع اللجنة على آخر ما استجد من خطط لإدراج تعريف لـ  ” ا لتمييز “ وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية في الدستور الذي يتم وضعه على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظا تها الختامية السابقة.

7 - وحثت اللجنة، في ملاحظا تها الختامية السابقة الحكومة على تنقيح سياسات تخصيص الأموال القائمة لكفالة الموارد المالية والبشرية الكافية للأجهزة الوطنية التي تشمل اللجنة الوطنية لميانمار المعنية بشؤون المرأة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال. ووفقاً للتقرير، توفر إدارة الرعاية الاجتماعية الموارد المالية والبشرية على السواء للجنة الوطنية المعنية ب شؤون المرأة ، مما يمكنها أيضاً، بوصفها لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات ، أن تستفيد من الموارد البشرية وغيرها من المرافق التابعة ل لوزارات والإدارات الأخرى (الفقرة 41). يرجى تقديم تفاصيل عن ولاية ” اتحاد شؤون المرأة في ميانمار “ الذي أنشئ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2003 (الفقرة 45) وعلاقته باللجنة الوطنية وتقديم معلومات عن تخصيص الموارد المالية والبشرية لسير عمل هذه الآليات الوطنية بفعالية.

8 - ويرجى وصف الآليات وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة التي ترغب في تقديم شكوى عن التمييز على أساس نوع الجنس. ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن استخدام النساء لهذه الآليات و التعويض الذي حصلن عليه . وإضافة إلى ذلك، يرجى بيان ما إذا كانت ميانمار تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993).

الممارسات الثقافية النمطية والتمييزية

9 - يشير التقرير إلى أن أحد أهداف اتحاد شؤون المرأة في ميانمار يتمثل في ” العمل على طبع قدر أكبر من التقدير في نفس المرأة لتراثها الثقافي وتقاليدها وأعرافها وتعزيز هذا الاتجاه “ (الفقرة 45) وأن المرأة في ميانمار تتمسك ب مبدأين عقائديين وتتقيد بهما وهما ” العار “ و  ” الخوف “ وقد يطلق ع لى هذه الظاهرة اسم ”Hiri-oattapa“ (الفقرة 101). يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت هذه الأهداف و العقائد متسقة مع الاتفاقية وإلى أي مدى يتم الالتزام بها . ويشير التقرير أيضاً إلى وجود قانون عرفي في ميانمار (الفقرة 69). ويرجى تقديم تفاصيل عن محتوى هذا القانون العرفي والمجالات التي ينطبق عليها وكيفية تأثيره في المرأة.

العنف ضد المرأة والاتجار بها

10 - وفقاً للتقرير، اعتمدت خطة وطنية ل لنهوض بالمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة ويجري تنفيذها على المستوى المركزي وصولا إلى مستوى اللجان الفرعية (الفقرة 43). يرجى تقديم معلومات عن محتوى هذه الخطة الوطنية وحالة تنفيذها وعن كيفية رصد التنفيذ وتقييمه وتأثيرها من حيث تحقيق أهداف الاتفاقية. وتمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 19 ، يرجى تقديم معلومات عن مدى جسامة جميع أشكال العنف ضد المرأة والتدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة للقضاء على هذا العنف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن تيسر الخدمات الصحية والاجتماعية للضحايا واستحداث برامج لبناء القدرات والتوعية لصالح مختلف الفئات ( منها الشرطة والمحامون والعاملون في مجال الصحة والجهاز القضائي) وعامة الجمهور. ويرجى تقديم إحصاءات، في حال توافرها، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوب ات المفروضة على مرتكبي هذه الأعمال وعن أي تعويض يمنح للضحايا أو لأسرهم.

11 - ووفقاً لتقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1098) لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة إلا إذا كانت الزوجة دون سن 12 عاماً. يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تجريم الاغتصاب في إطار الزواج. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التشريعات القائمة فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب ، بما في ذلك تعريف الاغتصاب.

12 - ويقدم التقرير بعض المعلومات عن التحقيقات التي أجريت فيما يتعلق بادعاءات تتصل بحالات اغتصاب بلغ عددها 175 حالة في الأجزاء الجنوبية و الشرقية والشمالية من ولاية شان (الفقرتان 59 و 60). وفي ضوء ال ملاحظ ات الختامية السابقة للجنة و الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.237، الفقرة 40) يرجى تقديم معلومات عن العنف الجنسي ، بما في ذلك الاغتصاب الذي يرتكبه ا لمكلفون بإنفاذ القانون والأفراد العسكريون ضد النساء والفتيات والتدابير المتخذة لتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى المحاكم ة.

13 - ويقدم التقرير معلومات مقتضبة عن وضع النساء المحتجزات. وعملاً بالملاحظا ت الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن وضع النساء المعتقلات في السجون ورهن الحبس الاحتياطي لدى الشرطة بما في ذلك بيانات تتعلق بالعنف الذي يمارس أثناء الاحتجاز وحماية حقوق الإنسان للنساء المحتجزات. وينبغي أن يشتمل ذلك على معلومات عن معاملة السجينات السياسيات في مراكز الاحتجاز. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين ظروف احتجاز النساء ، بما في ذلك الب نى التحتية المناسبة وفرص الحصول على الرعاية الطبية الكافية ، وعن أي خطط تشريعية محددة ومخصصات في الميزانية تتصل بالتصدي لهذه المشكلة في المستقبل.

14 - ووفقاً للتقرير، صدر قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 13 أيلول/سبتمبر 2005 (الفقرة 78) ووضعت عدة آليات وطنية مؤخراً لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ا لفقرة 81). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن هذه الآليات بما في ذلك اختصاصاتها والموارد البشرية والمالية المخصصة ل كفالة سير عملها على نحو فعال ، فضلا عن الصلات و علاقات التعاون القائمة فيما بينها. وهل تنوي الدولة الطرف اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ؟ يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص و أغراض ها . والرجاء أيضاً تقديم المزيد من المعلومات عن مبادرات التأهيل وإعادة الإدماج التي تتخذها الحكومة من أجل النساء اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء. وفي هذا الخصوص، يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة ، بوصف ميانمار بلداً مرسلاً ، قد أبرمت اتفاقات ثنائية مع بلدان العبور والمقصد ذات الصلة لإنقاذ ضحايا الاتجار بالأشخاص و تأهيلهم. يرجى بيان البلدان وعدد حالات الإ نقاذ و ال تأهيل، إن وجدت إلى اليوم ، على أن تكون مصنفة حسب الجنس والعمر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي عملية اتخاذ القرارات

15 - بالنظر إلى نقص تمثيل المرأة بشكل واضح في مناصب اتخاذ القرار في الحياة العامة والسياسية وفي الأنشطة الدولية، ما هي التدابير الم حددة المتخذة وما التدابير المتوخى اتخاذها لتحقيق مشاركة وتمثيل المرأة على نحو كامل وعادل على جميع مستويات الحكومة، وفي البرلمان والقضاء وعلى المستوى الدولي، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة العامة؟ ويرجى بوجه خاص تقديم تفاصيل عن برامج أو سياسات التوعية وبناء القدرات الموجودة أو المتوخ ى وضعها لتشجيع مشاركة المرأة في ميانمار في الحياة العامة والسياسية وتيسيرها؟ ويرجى توضيح ما إذا كان هناك اشتراط بوجوب أن يكون المرشح لتقلد مناصب قيادية عليا في الحكومة قد أدى الخدمة العسكرية.

التعليم

16 - يشير التقرير إلى اعتماد خطة العمل الوطنية لتطوير التعليم (الفقرة 108). يرجى تقديم معلومات بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية، وكيفية رصد التنفيذ وتقييمه وأثره من حيث تحقيق أهداف الاتفاقية. ويرجى تقديم بيانات بشأن التعليم مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والمستويات التعليمية، والعرق، والقطاعين الريفي والحضري، بما في ذلك معدلات محو الأمية. وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الطفل، (CRC/C/15/Add.237) الفقرة 19 التي عبرت عن القلق العميق إزاء التدني المذهل في الموارد المخصصة للقطاعات الاجتماعية، لا سيما الصحة والتعليم، يرجى توفير شرح للآثار المترتبة على هذا التدني في صحة وتعليم النساء والبنات. ويرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن مخصصات الميزانية لبرامج الصحة والتعليم ذات الصلة بالنساء والبنات، ويشمل ذلك النسب المئوية السنوية المخصصة في مجمل الميزانية الوطنية منذ النظر في التقرير الأولي في كانون الثاني/يناير 2000 وحتى اليوم.

17 - وعملاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة وعلى ضوء المادتين 10 (ب) و (ج) من الاتفاقية، يرجى توضيح أية خطوات تكون قد اتخذت لتعديل السياسات المقيدة لالتحاق النساء بمقررات دراسية معينة في مجال التعليم العالي. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن ” مشاريع تشجيع التعليم “ المشار إليها في الفقرة 11 وتوضيح الطريقة التي جرى بها تضمين المناهج الدراسية الدروس المتعلقة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المشار إليها في الفقرة 65 . ويرجى تقديم معلومات بشأن برامج التدريب المهني الرسمية وغير الرسمية التي توفر للنساء والرجال وبشأن برامج التعليم قبل المدرسي، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية، لمساعدة العاملين من الأمهات والآباء.

الصحة

18 - يرجى تقديم معلومات بشأن الموارد المالية والبشرية المخصصة لـ ”رابطة ميانمار لرعاية الأمومة والطفولة “ (الفقرة22). وذكر التقرير أن وزارة الصحة قد أقرت في عام 2003 سياسة عامة تتصل بالصحة الإنجابية (الفقرة 133). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن محتوى هذه السياسة العامة وتنفيذها، بما في ذلك تفاصيل بشأن التقدم والتحديات والفجوات في التنفيذ، فضلا عن معلومات بشأن آليات رصد تنفيذ لهذه السياسة العامة وتقييمها وبشأن النتائج المحققة.

19 - ويشير التقرير إلى أنه وفقا لقانون العقوبات في ميانمار وثقافتها, إذا حبلت امرأة نتيجة اغتصاب، فإن الجاني يحاكم بموجب المادة 376 من قانون العقوبات، إلا أن هؤلاء النساء يمتنعن عادة عن إجراء عملية إجهاض ويلدن أطفالا (الفقرة 62). يرجى تقديم توضيح عما إذا كان لهؤلاء النساء الحق في إنهاء الحمل الناتج عن العنف الجنسي، وفقا لما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. ويرجى التعليق على النتائج التي خلص إليها المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة (E/CN.4/2003/75/Add.1 ، الفقرة 1101) التي ورد فيها أنه يُعتقد أن حوادث الإجهاض غير القانوني كثيرة الحدوث وتمثل عمليات الإجهاض غير الآمنة حوالي 50 في المائة من حالات الوفيات النفاسية. ويرجى كذلك توضيح مفهوم ”الإجهاض غير الإجرام ي “ وفقا لما هو مشار إلي ه في الفقرة 165 من التقرير.

20 - ويرجى تقديم بيانات عن معدل الوفيات النفاسية، مصنفة حسب عمر المرأة والقطاعين الحضري والريفي منذ النظر في التقرير الأولي في عام 2000 وحتى اليوم. ويرجى كذلك تقديم بيانات بشأن معدل وفيات الرضع، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وسبب وفاة الرضيع.

21 - ويشير التقرير إلى الخطة الاستراتيجية الوطنية (2006-2010) التي أقرت في عام 2006 ( الفقرة 135) وإلى البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يشمل اثني عشر مجالا استراتيجيا لأنشطة الوقاية، والعناية والمكافحة التي تضطلع بها وزارة الصحة (الفقرتان 135و 136). وما هي العلاقة بين الخطة الاستراتيجية وبرنامج المكافحة؟ يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن فحوى هذه المبادرات وتنفيذها، بما في ذلك تفاصيل بشأن التقدم والتحديات والفجوات في التنفيذ فضلا عن آليات الرصد والتقييم المنشأة والنتائج المحققة. ويرجى توضيح ما إذا كانت البرامج الحالية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تنطوي على منظور جنساني. وهل وضعت أي تدابير خاصة للوقاية تستهدف المرأة؟ ويذكر التقرير أن معدل انتشار الفيروس في ميانمار قد انخفض من 1.5 في المائة في عام 2000 إلى 1.3 في المائة في عام 2005 وأن انتشاره وسط الفئة العمرية 15-24 سنة من الحوامل قد انخفض من 2.78 في المائة في عام 2000 إلى 1.31 في المائة في عام 2005. يرجى تقديم معلومات إضافية، مصنفة حسب العمر والقطاعين الحضري والريفي، بشأن عدد النساء المصابات حاليا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومدى توافر الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة والخدمات النفسية المقدمة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولأطفالهن.

العمالة والمرأة الريفية وحيازة الممتلكات والفقر

22 - رحبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بالأمر الذي أصدرته الحكومة والقاضي بنقض أحكام قانوني البلدات والقرى للذين يجيزان للحكومة فرض السخرة على النساء، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء مواصلة الأخذ بهما حتى الآن وأشارت إلى قلقها بشأن ندرة المعلومات المقدمة عن تنفيذ الأمر وإنفاذه. يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن انتشار السخرة في ميانمار وعن الخطوات التي تتخذها الحكومة لإحالة الجناة إلى لعدالة. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات وبيانات بشأن عملية تنفيذ الأمر، وفقا لما أوصت به اللجنة سابقا، وتأكيد ما إذا كانت الحكومة قد ألغت قانوني البلدات والقرى.

23 - ويرجى تقديم معلومات بشأن الجهود التي تبذلها الدولة العضو للامتثال الكامل لأحكام المادة 11 من الاتفاقية ولكفالة المساواة الفعلية بين النساء والرجال في سوق العمل. وكيف تكفل الدولة الطرف التنفيذ الكامل لتشريعها في مجال العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء؟ وما هي الآلية التي وضعت لإتاحة فرص الانتصاف للمرأة، وضحايا التمييز في مجال العمالة؟ يرجى تقديم تفاصيل بشأن القطاعات التي تهيمن فيها المرأة على العمل ويرجى كذلك تبيان كيفية معالجة التفرقة المهنية، والتفاوت في الأجور، والتحرش الجنسي في مكان العمل ومسألتي الصحة والسلامة المهنيتين بالنسبة للمرأة في القطاعين العام والخاص على حد سواء. ويرجى توضيح ما إذا كان من المتوخي استعراض قانون عام 1964 الذي يحدد الحقوق والمسؤوليات الأساسية للعمال بغية جعله متمشيا بالكامل مع المادة 11 من الاتفاقية.

24 - ويشير التقرير إلى أنه جرى في كانون الأول/ديسمبر 2006 تقديم أنواع متعددة من الحماية الاجتماعية لما مجموعه 296 211 امرأة في إطار خطة الضمان الاجتماعي، بما في ذلك العلاج الطبي المجاني (الفقرات 162-167). إلا أن التقرير يشير كذلك إلى أن إجمالي القوى العاملة من النساء تجاوز العشرة ملايين خلال الفترة 2004-2005 (الفقرة 121). يرجى توضيح حالة الأغلبية الساحقة من النساء غير المشمولات بالتأمين. ووفقا للتقرير، ثمة خطة مستقبلية تهدف إلى توسيع نطاق خطة التأمين الاجتماعي ليشمل عدداً أكبر من المجالات، على أن يكون الهدف النهائي توفير تغطية لكافة السكان العاملين في البلد (الفقرة 166). ما هي التدابير المتخذة لبلوغ هذا الهدف؟ وما هو الإطار الزمني المتوقع لتحقيقه؟

25 - وعلى ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تبيان أثر التدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة الريفية، ويشمل ذلك في سياق ”مهام التنمية الريفية الخمس “ التي حددتها الحكومة (الفقرة 172) و ”مشروع التنمية المجتمعية للبلدات النائية “ (الفقرة 168). وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات وتبيان اتجاهات توضح معدلات تعليم المرأة الريفية، والمسائل المتصلة بالصحة والحصول على الخدمات الصحية، وطابع مشاركتها في قطاعي العمل الرسمي وغير الرسمي، والحصول على القروض والائتمانات المالية، ومستويات مشاركتها في عملية اتخاذ القرار على الصعيد المحلي.

26 - ويذكر التقرير أن خطة الثلاثين عاما الطويلة الأجل لتنمية المناطق الحدودية والنهوض بالأعراق الوطنية قد شرع في تنفيذها ابتداء من السنة المالية 2001-2002 وستستمر حتى السنة المالية 2030-2031، وهي مقسمة إلى ست خطط خمسية متوسطة الأجل (الفقرة 173). يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن فحوى هذه الخطة الطويلة الأجل، بما في ذلك الخطط الست المتوسطة الأجل، وتبيان ما إذا كانت هذه الخطة تنطوي على منظور جنساني. ويرجى تقديم تفاصيل عن التقدم، والتحديات والفجوات في التنفيذ فضلا عن آليات رصد تنفيذ الخطة وتقييمها، والنتائج المحققة حتى الآن، ولا سيما بالنسبة للمرأة. ويشير التقرير إلى إنشاء اللجنة المركزية واللجنة العاملة من أجل تقدم الأعراق الوطنية والمناطق الحدودية (الفقرة 13). ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن هاتين اللجنتين، بما في ذلك ولايتيهما والموارد البشرية المخصصة لكفالة سير عملهما بفعالية، والعلاقة بينهما، وعدد النساء الأعضاء في كل منهما. ويرجى توضيح مفهوم ”القر ى النموذجية “ (الفقرة 174) وما إذا كان يعكس مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

فئات النساء الضعيفة

27 - طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، من الحكومة أن تضمن تقريرها التالي المزيد من المعلومات والبيانات بشأن حالة المرأة في أكبر عدد ممكن من مجموعاتها من الأقليات العرقية التي يبلغ عددها 135 مجموعة وبشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لكفالة حماية حقوق الإنسان وفقا للاتفاقية. يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان للنساء المنتميات إلى المجموعات العرقية ومجموعات الأقليات، ولا سيما الأقلية العرقية روهينغا، فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والمسائل المتصلة بالصحة والحصول على الخدمات الصحية، والتمتع بالحق في حيازة الأراضي فضلا عن الحماية من العنف. وينبغي تقديم معلومات مماثلة بشأن النساء المنتميات إلى المجموعات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك النساء المسنات وذوات الإعاقة.

الزواج والعلاقات الأسرية

28 - يشير التقرير إلى أن المرأة البوذية التي تجاوز عمرها الرابعة عشر يحق لها الزواج بمقتضى قانون الزواج والميراث الخاص بالمرأة البوذية (الفقرة 103) يرجى توضيح السن القانوني لزواج البنات والصبيان، ويرجى تبيان أي خطوات اتخذت لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للبنات إلى 18 عاما بغية جعلها متماشية مع المادة 16 من الاتفاقية، ومع التوصية العامة للجنة رقم 21، وما إذا وضع جدول زمني لتشريع هذا التعديل.

البروتوكول الاختياري والمادة 20، الفقرة 1

29 - يرجى تبيان التقدم المحرز صوب التصديق أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل الفقرة 8 من المادة 20، من الاتفاقية.