الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

* CEDAW/C/62/1 .

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بم وجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السابع لملاوي

الإطار التشريعي والمؤسسي والوصول إلى العدالة

1 - تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة بين الجنسين الذي أُصدر في شباط/فبراير 2013، ودخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2014، يعالج مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك حظر التمييز بين الجنسين، والتحرش الجنسي، والممارسات الضارة؛ ومكانة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما في مواقع صنع القرار؛ والحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية؛ وتكافؤ الفرص في مجالي التعليم والعمل. يرجى وصف التدابير المتخذة والمتوخاة لنشر القانون على جميع المسؤولين الحكوميين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون ذوو الصلة والشرطة. ويرجى بيان ما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير لإدراج حقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وقانون المساواة بين الجنسين وغيره من التشريعات الوطنية ذات الصلة في التثقيف القانوني للقضاة والمحامين والمدعين العامين وفي تدريبهم. وكما أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/MWI/CO/6، الفقرة 19) وفي ضوء القانون السالف الذكر، يرجى تقديم معلومات عن حجم التنقيحات التي أُدخلت على السياسة الجنسانية الوطنية لكي تتواءم مع ذلك القانون، وكذلك عن الإطار الزمني لاعتماد تلك السياسة.

2 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز قدرة المرأة على إعمال حقوقها، ولا سيما في المسائل المدنية وفي المجالات المشمولة بقانون المساواة بين الجنسين، مع التركيز على حقوق المرأة الأمية والمرأة الريفية. ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء مكتب لا مركزي ومستقل للمعونة القانونية، عملا بقانون المعونة القانونية (2010)، وكذلك معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة له لتمكينه من أداء عمله بفعالية. ويرجى تقديم وصف لكيفية عمل آليات العدالة العرفية وعلاقتها بنظام العدالة الرسمي.

3 - وتلاحظ اللجنة أنه يوجد حاليا حكم يُجرم العلاقات الجنسية بين الرجال، وأنه أدخل في عام 2011 تعديل على القانون الجنائي يتضمن حكما جديدا يُجرم العلاقات الجنسية بين النساء. ويرجى بيان ما إذا كان من المتوخى اتخاذ أي خطوات لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بين شخصين راشدين عن تراض وللاعتراف بحقوق المثليات جنسيا ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسية والأشخاص المخنثين في المساواة وعدم التمييز، فضلا عن إعادة النظر في المادة 20 من الدستور لإدراج الميل الجنسي ضمن الأسباب التي يحظر التمييز بموجبها.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

4 - على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/MWI/CO/6، الفقرة 19)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز قدرة وسلطة وزارة الشؤون الجنسانية والأطفال والإعاقة والرعاية الاجتماعية. ويرجى بيان ما إذا كانت قد أنشئت آليات للتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة لكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو فعال في جميع الوكالات الحكومية. ويرجى وصف الخطوات المتخذة لتعزيز تعاون تلك الوزارة مع نطاق كامل من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الشباب والمنظمات النسائية، على الصعيد الوطني وصعيد المجتمع المحلي. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء ولاية لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بإنفاذ قانون المساواة بين الجنسين، وكما هو منصوص عليه في القانون، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية للوزارة وتوضيح توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهاز الوطني ولجنة حقوق الإنسان في تنفيذ القانون ورصده، فضلا عن آليات التعاون بين الكيانين.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

5 - يفيد تقرير الدولة الطرف أن العديد من الممارسات الاجتماعية والدينية والتقليدية والعرفية والثقافية تروج لفكرة دونية المرأة عن الرجل (CEDAW/C/MWI/7، الفقرة 31) ( ) . يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتغيير موقف الجماهير والأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى التنميط الجنساني لدوري المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل، بما في ذلك الجهود المبذولة من خلال التعاون مع القيادات التقليدية والمجتمعية، فضلا عن المنظمات النسائية.

6 - وتلاحظ اللجنة أن قانون توفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل (2010) وقانون المساواة بين الجنسين يحظران صراحة الممارسات الضارة. يرجى توضيح ما هي الممارسات الضارة التي يشملها هذان القانونان وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة إنفاذهما إنفاذا كاملا، ولا سيما في المناطق الريفية. ويرجى بيان ما هي التدابير التي اتخذت، بما في ذلك التدابير التثقيفية الشاملة وحملات التوعية بشأن الإطار التشريعي الجديد، والتي تستهدف المناطق الريفية بشكل خاص، بغرض منع الممارسات الضارة والتصدي لها، من قبيل ممارسات الزواج المبكر والقسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، و “تطهير الأرملة ”، وممارسة طقوس فض البكارة للفتيات الصغيرات أثناء احتفالات التدشين، فضلا عن ممارسة تشجيع الصبية على ممارسة الجنس مع نساء أكبر سنا أو فتيات صغيرات لكي يصبحوا رجالا وممارسة الجنس مع فتيات أو نساء مصابات بالمهق كعلاج للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

العنف ضد المرأة

7 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق باستعراض قانون منع العنف المنزلي (2006) بغرض معالجة ما يعتريه من ثغرات وتناقضات قانونية، وبيان ما إذا كانت التعديلات المتوخاة تشمل تجريم الاغتصاب في إطار الزواج. ويرجى توضيح متطلبات الإثبات المطبقة في حالات العنف الجنسي وتقديم معلومات عن مدى فعالية التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب والعنف المنزلي. وعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة عن عدد حالات العنف الجنساني المبلغ عنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك حالات العنف المرتكبة بين العشراء غير المتزوجين، فضلا عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة على مرتكبها. ويرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت من تنفيذ الاستجابة الوطنية لمكافحة العنف على أساس جنساني (2008-2013) وبيان ما إذا كان قد أجري تقييم لتلك النتائج.

الاتجار بالبغاء واستغلاله

8 - أقرت الدولة الطرف بأن عدد حالات الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عددها داخل حدودها، آخذ في التزايد بمعدل مفزع (الفقرة 174). يرجى تقديم بيانات وإحصاءات شاملة عن مدى شيوع هذا الاتجار في الدولة الطرف وأشكاله. وتلاحظ اللجنة أنه قد أُقر مؤخرا قانون لمكافحة الاتجار وهو ينتظر تصديق الرئيس عليه. ويرجى تقديم معلومات عن الإطار الزمني لبدء دخوله حيز النفاذ، وعن مضمونه، بما في ذلك معلومات عن تعريف الاتجار، كما يرجى وصف التدابير المتوخى اتخاذها لكفالة تدريب الموظفين المعنيين المسؤولين عن إنفاذ القانون، وبخاصة المسؤولين عن الحدود، وتوسيع نطاق نشر القانون على الجمهور. ويرجى وصف التدابير المتخذة أو المتوخى اتخاذها للتصدي للحالات المُبلغ عنها والمتعلقة بالاتجار بنساء وفتيات وتهريبهن إلى بلدان مجاورة مثل موزامبيق وجنوب أفريقيا، لأغراض من بينها استخدامهن في الخدمة المنزلية واستغلالهن جنسيا في بيوت الدعارة، وعمل الأطفال في الحانات وفي أماكن الترفيه عن الكبار في بلانتاير وليلونغوي . ويرجى بيان ما إذا كانت قد أنشئت أي آليات للتعاون وتبادل المعلومات مع البلدان المجاورة وتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من جانب الدولة الطرف لتقديم خدمات المساعدة والحماية والتأهيل إلى ضحايا الاتجار.

9 - وتلتزم الدولة الطرف في تقريرها الصمت إزاء انتشار البغاء. وتشير المعلومات المتوفرة لدى اللجنة إلى أن الإطار القانوني المنطبق يفرض عقوبات على النساء اللاتي يمارسن البغاء ويعاملهن على أنهن مجرمات. يرجى تقديم معلوما ت عن مدى انتشار البغاء وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم رفع العقوبات الجنائية المفروضة على النساء اللاتي يمارسن البغاء. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت هناك أي برامج متاحة للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

10 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الإيجابية المتخذة أو المتوخاة لتطبيق الحصة المحايدة جنسانيا والتي تبلغ 40 في المائة والواردة في قانون المساواة بين الجنسين. وتذكر الدولة الطرف في تقريرها أن عدد النساء اللاتي يُدلين بأصواتهن في الانتخابات يزيد عن عدد الرجال (الفقرة 44). يرجى وصف التدابير المتخذة لترجمة مشاركة المرأة كناخبة إلى أدوار قيادية، بما في ذلك عن طريق توفير برامج تدريبية وتوجيهية هادفة للمرشحات الحاليات والمحتملات. وبعد إجراء الانتخابات الثلاثية في عام 2014، ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار السياسي التي تُشغل بالتعيين أو بالانتخاب. يرجى بيان ما إذا كان من المتوخى تقديم حوافز لتشجيع الأحزاب السياسية على تسمية أعداد متساوية من النساء والرجال كمرشحين. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي يجري اتخاذها لكفالة تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في هيئات صنع القرار، في مجالات الحياة العامة والخاصة على السواء، وبخاصة في الجمعية الوطنية، والخدمة المدنية، والمنظمات الدولية، وكعضوات في المجالس المحلية وكقيادات تقليدية.

الجنسية

11 - تشير الدولة الطرف في تقريرها إلى أن إدارة الهجرة قد أحاطت علما بالأثر التمييزي المترتب على الفصل 9 من قانون المواطنة، وأنه قد قُدم طلب إلى لجنة القانون لإجراء استعراض شامل لذلك الفصل، وأنه كتدبير مؤقت، لا تقوم الإدارة بسحب الجنسية الملاوية من النساء على أساس زواجهن برجال أجانب (الفقرتان 66 و67). بيد أنه وفقا للمعلومات الواردة في التقرير أيضا، تواصل الإدارة تقييد قدرة المرأة على نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي (الفقرة 67). يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في جعل التشريع متواءما مع الاتفاقية ومع الدستور، الذي يمنح الرجل والمرأة حقوقا متساوية فيما يتعلق باكتساب المواطنة والاحتفاظ بها (الفصل 24)، بحيث يكون بإمكان المرأة الاحتفاظ بجنسيتها ونقلها عند الزواج إلى زوجها الأجنبي، بما يتسق مع التوصية العامة رقم 32 بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية.

التعليم

12 - يرجى تقديم بيانات مستكملة مصنفة حسب نوع الجنس عن التحاق الفتيات بالتعليم على جميع المستويات، بما في ذلك التحاقهن في مرحلة الطفولة المبكرة (الفقرة 69). وفي حين تحيط اللجنة علما باعتماد قانون التعليم في عام 2013، فإنها تلاحظ ارتفاع معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة في كلا المرحلتين الابتدائية والثانوية، حسبما أقرت به الدولة الطرف، بسبب الزواج والحمل والمسؤوليات الأسرية (الفقرتان 76 و 81). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات، بما في ذلك الإطار الزمني لاعتماد سياسة التصدي لانقطاع الفتيات عن التعليم، التي لم يُبت فيها بعد. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تقوم برصد تنفيذ السياسة بهدف إعادة إدماج الأمهات المراهقات في النظام التعليمي الرسمي، بغية تحديد مدى فعالية تلك السياسة واتخاذ تدابير تصحيحية، حسب الاقتضاء. وتشير المعلومات المتاحة للجنة إلى أن ثمة عوائق هيكلية وعوائق أخرى تحول دون حصول الفتيات والشابات على تعليم جيد، منها عدم توفر الفصول الدراسية والمرافق الصحية، وبُعد المسافة إلى المدرسة، وقلة عدد المدرسين المؤهلين، والاعتداء الجنسي على الفتيات في المدارس، والفقر، وعدم القدرة على دفع الرسوم المدرسية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة تلك التحديات بصورة شاملة ولزيادة الميزانية المخصصة للتعليم على الصعيد الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بتكاليف التعليم غير المباشرة، وتوفر الهياكل الأساسية للمرافق الصحية للفتيات والمعلمين المدربين تدريبا كافيا. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد السياسة المتعلقة بالعنف ضد الفتيات في المدارس (الفقرة 92) وعن التدابير المتخذة لإنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن الاعتداء أو العنف داخل النظام التعليمي، فضلا عن سياسة عدم التسامح مطلقا التي أوصت بها اللجنة في عام 2010 (انظر CEDAW/C/MWI/CO/6، الفقرة 31).

العمالة

13 - يرجى تقديم بيانات عن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. ويرجى تقديم معلومات عن مدى أخذ أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة الريفية في الاعتبار في البيانات الإحصائية المتعلقة بالعمالة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الوضع الراهن لاقتراح لجنة القانون بشأن تعديل قانون العمل بغية الأخذ بنظام إجازة الأبوة (الفقرة 35). وقد أشارت الدولة الطرف في تقريرها إلى حالات لنساء فقدن عملهن لأنهن كن حوامل وأن عدد النساء اللاتي يمنعن من الحصول على استحقاقات الأمومة آخذ في الازدياد (الفقرة 97). يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن عدد تلك الحالات وعن الجزاءات المفروضة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ الإطار التشريعي الوطني إنفاذا تاما، وبخاصة فيما يتعلق بحماية الأمومة، وممارسات التوظيف، والمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وممارسات الترقية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء الممارسات والأنظمة التقييدية التي تنطوي على التمييز، وبخاصة الأمر الدائم 31 الصادر عن إدارة الشرطة المالاوية ، المتعلق بحمل وزواج ضابطات الشرطة. وتلتزم الدولة الطرف في تقريرها الصمت إزاء التدابير المتخذة لإنفاذ حظر التحرش الجنسي الواردة في قانون المساواة بين الجنسين. يرجى وصف الآليات القائمة لكفالة حصول ضحايا التمييز القائم على أساس نوع الجنس والتحرش الجنسي في أماكن العمل على وسائل الانتصاف. ويرجى تقديم معلومات عن أي خطوات متخذة لإنشاء إطار قانوني والقيام بعمليات تفتيش منهجية على العمل لتوفير الحماية للفتيات اللاتي ترسلهن أسرهن للعمل كخادمات في المنازل في المناطق الحضرية أو للعمل في المزارع (الفقرة 77).

الصحة

14 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في الانتهاء من استعراض قانون الصحة العامة. ويرجى بيان ما هي التدابير التي يجري اتخاذها للحد من المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات، وبخاصة للنساء والمراهقات الريفيات. ويرجى تقديم معلومات عن مدى توفر تثقيف شامل مناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، فضلا عن خدمات تنظيم الأسرة، وسهولة الحصول على ذلك التثقيف، وذلك بغض النظر عن الحالة الزواجية وبما يشمل المراهقين. ويرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لكفالة الحصول على وسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة ولنشر معلومات عن وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل العاجلة لضحايا العنف الجنسي. ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق باستعراض الأحكام المنظمة للإجهاض بغية إلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات على المرأة التي تخضع لعملية إجهاض، وتوسيع نطاق الأسباب التي تجري على أساسها عمليات الإجهاض بحيث تشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على صحة الأم والتشوه الشديد للجنين. وتذكر الدولة الطرف في تقريرها أنه فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة الشرية/الإيدز، يكون أعلى معدل للإصابة بين النساء في المناطق الحضرية (22,7 في المائة) وأن الاستجابة الوطنية المنقحة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز اعتمدت في عام 2013. يرجى تقديم معلومات عن مضمون وحالة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وإدارتها وبيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لوقف الفحص الإلزامي للنساء اللاتي يتم القبض عليهن بسبب ممارسة البغاء للكشف عن إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية.

المرأة الريفية

15 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالإصلاحات الزراعية بموجب مشروع القانون المقترح المتعلق بالحيازة العرفية للأرض (الفقرة 128)، بما في ذلك الإصلاحات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في الحيازة العرفية للأرض وإلى تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرارات المتعلقة بتخصيص أراضي الحيازة العرفية والسيطرة على الموارد الإنتاجية. ويرجى وصف التدابير التي تستهدف إدماج منظور جنساني في استراتيجيات وبرامج الأمن الغذائي والتغذوي ، على نحو ما أوصى به المقرر الخاص المعني بالحق في الغذء (انظر A/HRC/25/57/Add.1، الفقرة 83 (ب))، فضلا عن التدابير المتخذة للقضاء على الأمية بين النساء في المناطق الريفية. ويشار في التقرير إلى أن نساء مسنات يشتبه في قيامهن بممارسة السحر وتعليمه للأطفال يتعرضن للتعذيب والعنف (الفقرة 130). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لتلك الظاهرة والمعاقبة عليها، وعن الخطوات المتخذة لإلغاء قانون السحر.

الفئات المحرومة من النساء

16 - في ضوء تزايد عمليات القتل الطقوسي، وحالات الاختفاء، ومحاولات الاتجار بالنساء والفتيات المصابات بالمهق، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لما تواجهه النساء والفتيات المصابات بالمهق من تمييز واستبعاد اجتماعي وكذا التدابير المتخذة لحمايتهن من العنف. ويرجى أيضا بيان ما إذا كان يضطلع بأي أنشطة توعوية للقضاء على ذلك التمييز.

آثار الكوارث الطبيعية

17 - في ضوء الفيضانات التي أصابت الدولة الطرف مؤخرا وأدت إلى تشريد مجتمعات محلية، وبالنظر إلى أن ذلك التشريد يؤثر بشكل غير متناسب على النساء، يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة أو يتوخى اتخاذها لإدماج منظور جنساني في الخطط الوطنية لإدارة الكوارث والتصدي لها، فضلا عن استراتيجيات الإغاثة والتعافي، بما في ذلك كفالة توفير الحماية للنساء والفتيات المشردات ومنع الزواج المبكر، الذي يزيد بسبب الأثر الاقتصادي الذي يحدثه الفيضان. كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى اتخاذ تدابير استباقية لتيسير مشاركة المرأة، بما في ذلك على مستوى صنع القرار، في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك اتقاء المخاطر.

الزواج والعلاقات الأسرية

18 - في ضوء وجود زواج قانوني وعرفي وديني في الدولة الطرف، يرجى توضيح ما إذا كان بإمكان المرأة التي تتزوج بمراسم دينية أو بموجب القانون العرفي أن تلجأ إلى المحاكم المدنية في جميع الأمور المتعلقة بالزواج، والعلاقات الأسرية، والميراث. ويرجى تقديم معلومات عن محتوى قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية الذي أقره البرلمان مؤخرا، وعن الإطار الزمني لدخوله حيز النفاذ، وتوضيح ما إذا كان القانون يحدد سن الزواج بـ 18 سنة و/أو يسمح باستثناءات، وينظم مسألة الخطوبة، وينص على التسجيل الإلزامي للزواج. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي يتوخى اتخاذها لكفالة تنفيذه تنفيذا تاما، وبخاصة فيما يتعلق بأنشطة توعية المرأة الريفية.

19 - وتذكر الدولة الطرف في تقريرها أنه حدثت زيادة في عدد النساء المسنات اللاتي يجردن من ممتلكاتهن على أيدي أقارب من الذكور الصغار السن (الفقرتان 138 و 148). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لتلك الممارسة الشائعة ولكفالة تعريف النساء بحقوقهن بموجب قانون تركات المتوفين (الوصايا والميراث والحماية) الذي صدر مؤخرا.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

20 - يرجى بيان ما إذا كان يجري إحراز أي تقدم فيما يتعلق بقبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية والتصديق على البروتوكول الاختياري.