* اعتمدتها اللجنة في دورتها ا لتاسعة والستين (19 شباط/فبراير - ٩ آذار/مارس 2018).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث لجزر مارشال*

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث لجزر مارشال (CEDAW/C/MHL/1-3) في جلستيها ١٥٨٨ و ١٥٨٩ (انظر CEDAW/C/SR.1588 وCEDAW/C/SR.1589) المعقودتين في ٢ آذار/مارس ٢٠١٨. وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MHL/Q/1-3، وترد ردود جزر مارشال عليها في الوثيقة CEDAW/C/MHL/Q/1-3/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الكتابية التي قدّمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحّب بالعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رأسته مولي هلكينا، الأمينة المساعدة لشؤون البرامج والتخطيط والتقييم في وزارة الثقافة والشؤون الداخلية، وضمّ ممثلين عن مكتب رئيسة الجمهورية، ووزارة الصحة والخدمات البشرية، ووزارة الموارد الطبيعية والتجارة، ونظام المدارس العامة، وبرنامج التنمية الاجتماعية، والفريق الإقليمي المعني بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان التابع لجماعة المحيط الهادئ.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحّب اللجنة بالتقدم المحرز منذ بدء سريان الاتفاقية في الدولة الطرف عام 2006، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون حظر الاتجار بالأشخاص، في عام 2017؛

(ب) قانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات (المعدل)، الذي رفع السن القانونية لزواج الفتيات من ١٦ سنة إلى ١٨ سنة، في عام ٢٠١٦؛

(ج) قانون حماية حقوق الطفل، في عام ٢٠١٥؛

(د) قانون لجنة حقوق الإنسان، في عام ٢٠١٥؛

(هـ) قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام ٢٠١٥؛

(و) تعديل القانون الجنائي، الذي نُقِّحت بمقتضاه الأحكام المتعلقة بالاعتداء الجنسي، في عام ٢٠١٣؛

(ز) قانون منع العنف العائلي والحماية منه، في عام 2011.

٥ - وترحّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية المتعلقة بخطة العمل الإنمائية الشاملة لمسائل الإعاقة، 2014-2018 ؛

(ب) السياسة الوط نية للصحة الإنجابية، ٢٠١٤-2٠١٦؛

(ج) السياسة الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، لعام ٢٠١٤؛

(د) منع حمل المراهقات: استراتيجية مدتها ثلاث سنوات، ٢٠١٤-2٠١٦.

٦ - وترحّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام ٢٠١٥ .

جيم - البرلمان

٧ - تشدد اللجنة على ما للسلطة التشريعية من دور بالغ الأهمية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في دورتها الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وتدعو اللجنة النيتيجيلا (البرلمان) ومجلس الإيرويج (الحكماء)، إلى أن يتخذا، بما يتفق مع ولايتهما، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن حتى تقديم التقرير الدوري المقبل .

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام: أثر برنامج التجارب النووية

٨ - تذكّر اللجنة بأنه لا تزال تترتب على آثار برنامج التجارب النووية التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة من عام ١٩٤٦ إلى عام ١٩٥٨ مشاكل بيئية وصحية خطيرة في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف سعت إلى التواصل مباشرة مع الولايات المتحدة المسؤولة عن برنامج التجارب النووية، من خلال منتدى جزر المحيط الهادئ، ولجأت كذلك إلى الأمين العام تلتمس إجراءات لتنفيذ التوصيات التي قدّمها عام ٢٠١٢ المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً (A/HRC/21/48/Add.1). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بسبب عدم وجود معلومات عن استراتيجية شاملة للعمل مع الولايات المتحدة من أجل التصدي لقضايا الأضرار البيئية والآثار الصحية المتوارث ة بين الأجيال، ولا سيما على النساء والفتيات في جزر مارشال، اللاتي يعانين أكثر من غيرهن من سرطان الغدة الدرقية وغيره من أنواع السرطان، وكذلك من مشاكل أخرى في الصحة الإنجابية التي هي السبب في العدد الكبير من حالات الإملاص و العيوب الخلقية في الدولة الطرف.

٩ - وتدعم اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف وتحثّها على القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة للتعاون بشأن آثار برنامج التجارب النووية بغية التماس المساعدة التقنية والمالية من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما من الولايات المتحدة، من أجل التنفيذ الكامل للتوصيات التي قدّمها عام ٢٠١٢ المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً بهدف معالجة الآثار المستمرة لبرنامج التجارب النووية على البيئة والصحة وسبل معيشة شعب جزر مارشال، ولا سيما النساء والفتيات؛

(ب) تجديد موارد الصندوق الاستئماني للتعويض عن آثار البرنامج النووي، الذي أنشئ من أجل تقديم تعويضات إلى السكان المتضررين في الدولة الطرف بالتماس المساعدة المالية من المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة .

تعريف التمييز والإطار التشريعي

10 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تجري استعراضا لتشريعاتها من أجل اعتماد مشروع قانون قائم بذاته لمكافحة التمييز بحلول عام ٢٠١٩. لكنها لا تزال قلقة بسبب عدم وضع تعريف شامل للتمييز ضد المرأة يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

١١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية:

(أ) التعجيل باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريع الوطني يغطي جميع أسباب التمييز المحظورة، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في الميدانين العام والخاص على السواء، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة؛

(ب) ضمان اشتمال حظر التمييز الوارد في مشروع قانون مكافحة التمييز على آليات إنفاذ وجزاءات مناسبة .

الوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

١٢ - تشعر اللجنة بالقلق لأن معظم أحكام الاتفاقية لم تُدمَج إدماجاً كاملاً بعد في القانون الوطني للدولة الطرف، على الرغم من الالتزام الذي أبدته الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً من عدم تحديد إطار زمني للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، على الرغم من أن مجلس الوزراء ينظر في قرار بذلك الشأن. وتحيط اللجنة علماً بأن لدى الدولة الطرف نظام قانوني تعددي يسري فيه كل من القانون العرفي والقانون التشريعي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن للعرف (المانيت) في جزر مارشال أسبقية، بمقتضى الدستور، على شرعة الحقوق، الأمر الذي قد يكرس ممارسات عرفية وتقاليد تنطو ي على تمييز ضد النساء والفتيات.

١٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج أحكام الاتفاقية ف ي قانونها الوطني إدماجاً تاماً؛

(ب) التعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري وتدريب العاملين في المجال القضائي والقانوني وموظفي إنفاذ القانون على الاجتهادات التي تصدر عن اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ؛

(ج) ضمان اشتمال عملية المراجعة المقررة للتشريعات، التي من المزمع إجراؤها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومع أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، تحليلاً جنسانياً دقيقاً لجميع القوانين في الدولة الطرف بغية تحديد جميع القوانين العرفية التي تتعارض مع الاتفاقية، بهدف مواءمتها مع القوانين التشريعية ومع الاتفاقية؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان اطلاع جميع فروع الحكومة، بما فيها الجهاز القضائي، اطّلاعاً جيداً على الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وتطبيقها لها بوصفها إطاراً للقوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة .

اللجوء إلى القضاء

١٤ - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، وذلك باستخدام المحاكم المتنقلة في الجزر الخارجية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن النساء لا يزلن يواجهن حواجز مادية تحول دون وصولهن إلى المحاكم، بسبب تضاريس الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً من محدودية وعي النساء والفتيات بحقوقهن، وهو ما يعزى جزئياً إلى الحواجز المادية التي تؤثر على نشر المعلومات والمواد التثقيفية في بعض الجزر المرجانية في الدولة الطرف.

١٥ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز ال مادية والاقتصادية التي تحول دون لجوء النساء إلى القضاء، ولا سيما النساء في الجزر الخارجية، من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة من أجل تعزيز وعي النساء والفتيات بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة لهن بموجب الاتفاقية، من خلال البرامج الإذاعية والرسائل النصية القصيرة وغيرها من قنوات الاتصال، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والرابطات النسائية المجتمعية، وتعزيز فرص حصول النساء المحرومات اقتصادياً على المساعدة القضائية؛

(ب) تخصيص مزيد من الموارد المالية لكي تتمكن المحاكم المتنقلة من زيارة الجزر الخارجية على نحو أكثر تواتراً؛

(ج) تعزيز النظام القضائي، بطرق منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، ومن خلال البناء المنهجي لقدرات القضاة والمدعين العام والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وزيادة الوعي من أجل القضاء على الوصم الذي تتعرض له النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٦ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق المرأة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (انظر قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق).

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، ضمن إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تمشياً مع مبادئ باريس، ومنحها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها، في عام 2014، سياسة تعمّم مراعاة المنظور الجنساني ولإنشاء اللجنة المعنية بالخطة الاستراتيجية الوطنية وأهداف ا لتنمية المستدامة، التي تحدد، في جملة أمور، أهدافا وغايات من أجل رصد وتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من استمرار افتقار مكتب المساواة بين الجنسين والتنمية، وهو الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة موارده. وهي تشعر بالقلق كذلك من عدم تعيين الدولة الطرف بعد لجهات لتنسيق الشؤون الجنسانية في جم يع الوزارات والإدارات الحكومية.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمكتب المساواة بين الجنسين والتنمية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية وكفالة التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدني مثل منظمة النساء المتحدات لجزر مارشال ( Women United Together Marshall Islands

(ب) تعيين جهات لتنسيق للشؤون الجنسانية، دون إبطاء، من أجل رصد تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الوزارات والإدارات الحكومية وكفالة أن تكون لها ولايات واضحة بغية تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة بفعالية .

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٠ - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود استراتيجية شاملة من أجل اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والصحة. ويساور اللجنة القلق أيضا من محدودية فهم واضعي السياسات في الدولة الطرف للتدابي ر الخاصة المؤقتة .

٢١ - وتمشياً مع الفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية، وفي سياق الإشارة إلى التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجن ة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحقيق المساواة الفعل ية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على مس توى صنع القرار في الدولة الطرف؛

(ب) توفير فرص لبناء قدرات جميع الموظفين وواضعي السياسات المعنيين في الدولة الطرف، والأحزاب السياسية للتوعية بأهمية التدابير الخاصة المؤقتة واعتمادها بالنسبة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة والتعليم والصحة .

ال قوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٢ - تشعر اللجنة بالقلق من المواقف الأبوية الراسخة ومن استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع في الدولة الطرف، لا سيما في الجزر الخارجية، لأن هذه المواقف والقوالب النمطية تديم تبعية المرأة داخل الأسرة والمجتمع. وتشير اللجنة إلى أن هذه القوالب النمطية التمييزية هي أيضا من الأسباب الجذرية للعنف الجنساني ضد المرأة والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال في الدولة الطرف. كما تلاحظ عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير خاصة لتعديل هذه القوالب الن مطية التمييزية أو القضاء عليها.

٢٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة، على وجه السرعة، لإزالة القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل و مسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع؛

(ب) توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور حول الآثار السلبية للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها، وخصوصاً في المناطق الريفية، وتوجيهها بشكل خاص إلى الزعماء التقليديين الذين يعتبرون حرّاس القيم العرفية في جزر مارشال؛

(ج) التعاون مع وسائل الإعلام لإذكاء وعي الجمهور بالقوالب النمطية الجنسانية التي لا تزال مستمرة على جميع مستويات المجتمع، بغية القضاء عليها؛

(د) القيام بانتظام برصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال، من أجل تقييم أثر هذه التدابير . ‬

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٤ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع تشريعات وسياسات تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، مثل سن قانون منع العنف العائلي والحماية منه في عام 2011 وإنشاء فريق عامل تقني لتنسيق تطبيقه. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لتعديل قانونها الجنائي من أجل توسيع نطاق تعريف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب الزوجي. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التفشي الكبير لظاهرة العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي والجنسي، واستمرار قبول هذه الأفعال ثقافيا وتدني مستوى الإبلاغ عنها؛

(ب) تداخل الجرائم المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة بموجب قانون منع العنف العائلي والحماية منه، مع الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي مما يؤدي إلى إصدار عقوبات أخف أو أشد على بعض الجرائم، بحسب القانون الذي يتم الاستناد إليه لتوجيه التهم؛

(ج) عدم وجود بيانات إحصائية عن أعمال العنف الجن ساني المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني، وزيادة عدد البلاغات المتعلقة بالعنف الجنسي في المحيط العائلي؛

(د) نقص أماكن الإيواء وخدمات الدعم المتاحة للنساء من ضحايا العنف الجنساني، وحقيقة أن الخدمات الوحيدة ا لمتاحة مقدَّمة في إطار برنامج ” ويتو إن مور “ (مكان للحياة) ومن قِبل منظمة النساء المتحدات لجزر مارشال، وهي منظمة غير حكومية.

٢٥ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 3 5 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيلاء أولوية قصوى لتنفيذ قانون منع العنف العائلي والحماية منه وقانون الجرائم الجنسية المعدل من أجل كفالة مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني وإنزال العقوبات المناسبة بهم. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لمواءمة العقوبات على الجرائم التي تنطوي على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في قانون منع العنف العائلي والحماية منه والقانون الجنائي المعدل؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي، بما في ذلك من خلال الحملات التعليمية والإعلامية، بالطابع الجنائي للعنف الجنساني، واستهداف الرجال والنساء على السواء من أجل القضاء على قبوله اجتماعيا وتشجيع الإبلاغ عنه؛

(ج) مواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القانون على التنفيذ الصارم للقوان ين التي تجرّم العنف الجنساني ضد المرأة، والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية والعملية القضائية المرتبطة بضحايا ذلك العنف ؛

(د) تعزيز جمع البيانات الإحصائية بصور ة منتظمة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، المصنفة حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(هـ) ضمان استفادة جميع ضحايا العنف من الفتيات والنساء، بمن فيهن ضحايا العنف العائلي، من أماكن الإيواء وخدمات الدعم الكافية وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدة وتقوم بإعادة تأهيل ضحايا العنف الجنساني، مثل منظمة النساء المتحدات لجزر مارشال .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٦ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسنها قانون حظر الاتجار بالأشخاص في عام 2017، وإنشاء فرقة عمل وطنية معنية بالاتجار بالبشر. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف قد اعتمدت مشروع إجراءات تشغيل موحدة لإنفاذ القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وأنها بصدد مراجعة سياساتها وتشريعاتها المتعلقة بالهجرة لتحديد الثغرات الكامنة فيها بهدف الحد من خطر الاتجار بالبشر. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ممارسة البغاء تعتبر جريمة جنائية بموجب القانون الجنائي. بيد أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) من أن الدولة الطرف لا تزال بلدا مصدرا ومقصدا للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والبغاء القسري، بما في ذلك على سفن الصيد الأجنبية وف ي منشآت برية تحت إشراف أفراد من أطقم السفن؛

(ب) من استمرار تهريب النساء الحوامل والاتجار بهن في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة، إلى جانب إجبارهن على التخلي عن أطفالهن وعرضهم للتبني؛

(ج) من عدم وجود سياسة شاملة لمعالجة مشاكل النساء والفتيات من ضحايا الاتجار، إلى جانب نقص المعلومات المتعلقة بأماكن الإيواء المتاحة لضحايا الاتجار في الدولة الطرف؛

(د) من عدم وجود معلومات عن الجهود الرامية إلى مكافحة استغلال البغاء أو عن برامج ترك البغاء وإعادة الإدماج المتاحة للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء.

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنفاذ الصارم لتشريعاتها المتعلقة بالاتجار بالأشخاص باعتماد خطة عمل وطنية شاملة وضمان تخصيص الموارد الكافية، البشرية منها والميزانية، لتنفيذ قوانين وبرامج مكافحة الاتجار ؛

(ب) التعجيل باعتماد إجراءات التشغيل الموحدة لإنفاذ القوانين واستعراض سياسات الهجرة بهدف إدراج منظور جنساني، لضمان تحديد هوية ا لنساء والفتيات ضحايا الاتجار في وقت مبكر وإحالتهن إلى دوائر الدعم المناسبة؛

(ج) التعجيل باقتناء نظام جديد لإدارة الحدود من أجل منع تهريب النساء الحوامل إلى بلدان أخرى، ولا سيما إلى الولايات المتحدة، حيث يضطررن في كثير من الأحيان إلى التخلي عن أطفالهن وعرضهم للتبني؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى إقامة تعاون ثنائي وإقليمي ودولي لمنع الاتجار بالأشخاص، بوسائل منها تبادل المعلومات وتنسيق إجراءات ملاحقة المتجرين؛

(هـ) إنشاء ملاجئ ومراكز لمواجهة الأزمات تكون مموّلة ومجهزة بشكل كافٍ وتوفير برامج لإعادة إدماج النساء والفتيات من ضحايا الاتجار؛

(و) توفير فرص بديلة مدرة للدخل للنساء الراغبات في ترك البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٨ - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال تحسين تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الدولة الطرف، لا سيما في النيتيجيلا (البرلمان)، وانتخاب أول رئيسة للدولة الطرف في عام 2015. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مستويات صنع القرار، بما في ذلك في النيتيجيلا، ومجلس الإيرويْج، وفي الحكومات المحلية والمناصب القيادية العليا في الخدمة المدنية وسوق العمل. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص مما يلي:

(أ) عدم اعتماد الاقتراح، الذي عُرض على المؤتمر الدستوري في عام 2017، بتخصيص ستة مقاعد في النيتجيلا للنساء؛

(ب) عدم وجود نظام للحصص أو الحوافز يدعم تمثيل المرأة في المناصب التي يتم شغلها عن طريق التعيين والانتخاب، بما في ذلك على مستوى صنع القرار.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استخدام عملية الاستعراض التشريعية الجارية لاستحداث تدابير خاصة مؤقتة تماشيا مع الفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتي ن العامتين للجنة رقم ٢٥ ورقم ٢٣ (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال الحصص والمقاعد المحجوزة، بالإضافة إلى تدابير خاصة مؤقتة أخ رى لضمان التكافؤ بين الجنسين في المناصب التي يتم شغلها عن طريق التعيين والانتخاب، بما في ذلك في النيتيجيلا، ومجلس الإيرويج، والحكومات المحلية والمناصب القيادية العليا في الخدمة المدنية، بغية التعجيل بمشاركة المرأة كلياً وعلى قدم المساواة مع الرجل في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة؛

(ب) القيام بأنشطة لتوعية السياسيين وزعماء المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام وعامة الجمهور بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار؛

(ج) بناء قدرات المرشحات، بما في ذلك عن طريق التماس المساعد ة التقنية من الهيئات الدولية، لا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، لتمكينهن من التنافس فعليا في المجال السياسي، وتقديم حوافز للأحزاب السياسية التي تشجع النساء كمرشحات لخوض الانتخابات وكزعيمات منتخبات؛

(د) التفكير في الاستعانة بأفضل الممارسات المستمدة من تجار ب بلدان أخرى في المنطقة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة .

الجنسية

٣٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه بموجب قانون المواطنة لعام ١٩٨٤، تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية تخولهم اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وترحب اللجنة أيضا بكون تسجيل المواليد إلزاميا بموجب قانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات في جزر مارشال لا يزلن يتعرضن للاستغلال من الرجال الذين يتزوجونهن بغية الحصول على جنسية جزر مارشال، التي تخول هؤلاء الرجال الدخول إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة، ومن ثم يطلبون الطلاق ويطالبون بحضانة الأولاد ما أن يصبحوا من مواطني جزر مارشال.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحماية النساء من استغلال الرجال الذين لا يسعون إلا إلى الحصول على جنسية جزر مارشال، التي تخولهم الدخول إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة. وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الدخول في ترتيبات ثنائية مع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان ذات الصلة من أجل حماية النساء في جزر مارشال من هذا الاستغلال .

التعليم

٣٢ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الفتيات يتمتعن بفرص متكافئة في الحصول على التعليم المجاني والإلزامي بموجب قانون نظام المدارس العامة لعام ٢٠١٣. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل على وضع منهج دراسي لمرحلة التعليم الابتدائي يتضمن مسألة المساواة بين الجنسين وتاريخ التجارب النووية في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) إنه على الرغم من اعتماد استراتيجية منع حمل المراهقات ووضع منهج دراسي للتثقيف في مجال صحة الأسرة، فإن معدل حمل المراهقات في الدولة الطرف يظل واحدا من أعلى المعدلات في منطقة المحيط الهادئ؛

(ب) إن معدل التوقف عن الدراسة بين المراهقات مرتفع في المرحلة الثانوية من التعليم، وهو كثيرا ما يُعزى إلى الحمل المبكر، وعدم سريان لوائح نظام المدارس العامة، التي تتيح للطالبات الحوامل البقاء في المدرسة، على المدارس الخاصة؛

(ج) إن النساء والفتيات في الجزر الخارجية يواجهن حواجز مادية تعيق إمكانية حصولهن على المواد التعليمية وإن الكتب المدرسية لم تُنقَّح لحذف القوالب النمطية الجنسانية التمييزية منها؛

(د) إن نسبة النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها الإناث تقليدياً هي نسبة مرتفعة، وإن تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منخفض، وذلك نتيجة للمواقف والأعراف التقليدية.

٣٣ - وعملا بالتوصية العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل لاستراتيجية منع حمل المراهقات وضمان إدماج دروس شاملة ومناسبة للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بشكل منتظم في المناهج الدراسية المتعلقة بصحة الأسرة، بما في ذلك دروس موجهة للمراهقات والمراهقين تتناول السلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية لمعالجة مسألة حمل المراهقات؛

(ب) ضمان بقاء النساء والمراهقات الحوامل في النظام المدرسي وإعادة دمجهن فيه على نحو فعال، بسبل منها توسيع نطاق تطبيق لوائح نظام المدارس العامة ليشمل المدارس الخاصة ؛

(ج) استكشاف إمكانيات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإزالة الحواجز المادية التي تواجهها النساء والفتيات في الجزر الخارجية للحصول على المواد التعليمية؛

(د) تنقيح الكتب المدرسية من أجل حذف جميع القوالب النمطية الجنسانية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وتدريب المدرسين لضمان عدم استمرارهم في تناقل القوالب النمطية في بيئة التعلم؛

(هـ) إزالة القوالب النمطية التمييزية والعقبات الهيكلية التي تعترض تسجيل الفتيات في ميادين التعليم غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال إسداء المشورة المهنية للشابات والفتيات بشأن المسارات المهنية غير التقليدية وتوعية الآباء وعامة الناس .

العمالة

٣٤ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين ظروف عمل المرأة، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير محددة لتطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة في ضوء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف؛

(ب) الافتقار إلى مرافق لرعاية الأطفال، مما يزيد العبء الواقع على كاهل النساء والفتيات في تربية الأطفال ورعايتهم؛

(ج) سعي مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الاستحقاقات في العمل، المعروض حاليا على النيتيجيلا (البرلمان)، إلى جملة أمور منها منح شهر واحد فقط من إجازة الأمومة للنساء، وهو أمر يتنافى مع اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183) لمنظمة العمل الدولية.

٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التطبيق الفعال لمبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة لتضييق الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين وسدها، وذلك من خلال الاستعراض المنتظم للأجور في القطاعات التي تتركز فيها النساء وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل؛

(ب) وضع سياسة بشأن تربية الأطفال، تشمل الإجازة الوالدية المشتركة، بحيث تتقاسم النساء والرجال مسؤوليات تربية الأطفال على قدم المساواة، وتعزيز توفير مرافق رعاية الأطفال ؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الاستحقاقات في العمل وضمان امتثال أحكامه المتصلة بالتحرش الجنسي وإجازة الأمومة لاتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) واتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183) لمنظمة العمل الدولية، على التوالي .

الصحة

٣٦ - تلاحظ اللجنة بقلق الأثر الشديد لبرنامج التجارب النووية التي أجرتها الولايات المتحدة على السكان، كما تلاحظ أن عدد الوفيات من النساء من جراء آثار الإشعاع أكثر من عدد الوفيات من الرجال. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء فيما لا يقل عن أربع من الجزر المرجانية المتضررة لا يزلن يعانين من عواقب هذه التجارب النووية، التي خلّفت أثرا شديدا على صحتهن الجنسية والإنجابية، نظرا إلى أن الإشعاع هو أحد أسباب ارتفاع معدلات الإجهاض العفوي وعدم انتظام دورات الطمث وظهو ر العيوب الخلْقِية الشديدة. وفي حين تلاحظ اللجنة أن أثر التجارب النووية لا يُعزى إلى الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق من محدودية قدراتها على التخفيف من تلك الآثار.

(أ) ارتفاع عدد الإصابات بسرطان عنق الرحم وسرطان الغدة الدرقية، فضلا عن الداء السكري في صفوف النساء في الدولة الطرف؛

(ب) محدودية إمكانية حصول النساء في الجزر الخارجية على الرعاية الصحية بسبب الحواجز المادية والاقتصادية، لا سيما الرعاية قبل الولادة، والافتقار إلى الأخصائيين الطبيين في مجالات معينة، وعلى وجه الخصوص في علم الخلايا؛

(ج) ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا والاستخدام المحدود لوسائل منع الحمل، الأمر الذي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل حمل المراهقات في الدولة الطرف، والافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالتدابير الرامية إلى اعتماد خطة عمل جديدة بعد انتهاء الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦؛

(د) محدودية الأسباب التي تبرر الإجهاض القانوني، الذي لا يُسمح به إلا في الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء الحمل حالة طبية طارئة.

٣٧ - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق برنامجها الوطني للوقاية من السرطان من أجل التصدي لعواقب التجارب النووية التي أثّرت على صحة المرأة أكثر من غيرها، عن طريق التماس مساعدات مالية وتقنية على المستوى الدولي من بلدان أخرى، ولا سيما من الدولة المسؤولة عن هذه التجارب النووية ؛

(ب) ضمان توفير التمويل الكافي لقطاع الصحة وتحسين إمكانية حصول المرأة على رعاية صحية عالية الجودة، وتكثيف الاستعانة بالأفرقة الصحية المتنقلة لضمان حصول المرأة في الجزر الخارجية على الرعاية الصحية، وخصوصا الرعاية قبل الولادة، وتخصيص موارد كافية من الميزانية من أجل تعيين أخصائيين طبيين من الذين تفتقر الدولة الطرف إلى مجالات خبراتهم، مثل الأخصائيين في علم الخلايا؛

(ج) اتخاذ تدابير لمعالجة انتشار الأمراض المنقولة جنسيا وحمل المراهقات، بسبل منها برامج التوعية بشأن الوقاية وتشجيع استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تكون وسائل منع الحمل متاحة ويمكن الحصول عليها بسهولة وبتكلفة معقولة، بما في ذلك في الجزر الخارجية؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة لاعتماد خطة عمل جديدة بشأن الصحة الإنجابية وضمان مراعاتها للتحديات والإنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦؛

(هـ) استحداث قانون بشأن إمكانية الإجهاض ليصبح قانونيا في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو في حال وجود خطر على الصحة البدنية أو العقلية للمرأة أو على حياة المرأة الحامل أو احتمال إصابة الجنين بتشوهات خطيرة، وضمان إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى .

التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في الحياة الاجتماعية

٣٨ - تعرب اللجنة عن تقديرها لعدم وجود حواجز قانونية تحول دون حصول النساء على القروض المالية ولتشجيع النساء والفتيات على المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية، التي حققن فيها نجاحات أثناء المسابقات الرياضية الإقليمية، بما في ذلك في الرياضات غير التقليدية مثل رفع الأثقال. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار مواجهة النساء لحواجز تحول دون حصولهن على الائتمانات البالغة الصغر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة؛

(ب) عدم وجود خطة محددة لتشجيع النساء والفتيات على المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية كجزء من استراتيجية ترمي إلى تعزيز أنماط عيش صحية بُغية تحقيق جملة أهداف منها مكافحة ارتفاع معدلات الإصابة بالداء السكري في صفوف النساء والفتيات في الدولة الطرف؛

(ج) عدم وجود معلومات عن مدى استفادة النساء العاملات بدوام جزئي والفئات المحرومة من النساء، مثل النساء العازبات وربات الأسر والمسنات والنساء ذوات الإعاقة، من نُظُم الحماية الاجتماعية القائمة.

٣٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إمكانية حصول النساء على القروض وغيرها من أشكال التمويل، بسبل منها توفير التمويل الميسر وتحسين إلمامهن بالأمور المالية، وتعزيز سبل ممارستهن للأنشطة المدرة للدخل وتقديم الدعم لهن في إنشاء مؤسسات صغيرة وفي تسويق منتجاتهن؛

(ب) وضع استراتيجية لتعزيز أنماط عيش صحية تركز، في جملة أمور، على الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة الترفيهية وتوفر أماكن عامة لتحسين اللياقة البدنية من أجل تشجيع النساء والفتيات على المشاركة في الألعاب الرياضية باعتبارها وسيلة من بين وسائل أخرى لمكافحة الداء السكري؛

(ج) مواصلة تقديم الإعانات المالية وتوفير الحماية الاجتماعية للنساء العازبات اللائي يُعِلْنَ أسرهنّ، والنساء الفقيرات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن مدى استفادة النساء من نُظُم الحماية الاجتماعية هذه .

المرأة الريفية

٤٠ - تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الحقوق العرفية في حيازة الأراضي تستند إلى النظام القائم على الانتساب إلى الأم، فإن الرجال هم الذين يتخذون القرارات المتصلة باستخدام الأراضي في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق من الوضع المجحف للمرأة في المناطق الريفية بسبب تعذّر الوصول المادي للجزر الخارجية، ومن محدودية فرص حصولها على الرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والفرص المدرة للدخل والائتمان الزراعي.

٤١ - وتوصي اللجنة، عملا بالتوصية العامة رقم 34 (2016) المتعلقة بحقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حقوقها، ولا سيما فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة باستخدام الأراضي؛

(ب) التماس المساعدة والتعاون الدوليين من أجل تحسين حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، والكهرباء، وخدمات الصرف الصحي، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيات الحديثة، ولا سيما النظم الساتلية التي تسمح بعدة مستخدمين حسب الطلب، من أجل الوصول إلى المرأة الريفية في الجزر الخارجية؛

(ج) الاستثمار في تطوير المهارات وإتاحة فرص للتدريب، وتحسين الفرص المدرة للدخل وإمكانية حصول المرأة الريفية في الجزر الخارجية على الائتمان البالغ الصغر، وبخاصة الائتمان الزراعي .

الفئات المحرومة الأخرى من النساء

٤٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٥. بيد أنها تلاحظ مع القلق التأخر في اعتماد خطة لتنفيذ هذا القانون وعدم وجود إطار زمني لاعتماد تلك الخطة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من الافتقار إلى معلومات عن إمكانية حصول الفئات المحرومة من النساء، مثل النساء العازبات وربات الأسر والنساء ذوات الإعاقة والمسنات، على التعليم والعمل والرعاية الصحية .

٤٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، دون تأخير، خطة لتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة أن تشمل الخطة منظورا جنسانيا؛

(ب) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة لكفالة إمكانية حصول الفئات المحرومة من النساء، مثل النساء العازبات وربات الأسر والنساء ذوات الإعاقة والمسنات، على التعليم والعمل والرعاية الصحية .

تأثير تغير المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

٤٤ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ وللكوارث، من قبيل إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ. بيد أنها تلاحظ مع القلق أن لتغير المناخ والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والكوارث الأخرى المتعلقة بالطقس أثر أكبر على النساء والفتيات في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ما يلي:

(أ) تفاقم التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من أخطار الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بسبب آثار برنامج التجارب النووية التي أجرتها الولايات المتحدة، والتي تسببت في أضرار بيئية شديدة، لا سيما في أربع جزر مرجانية، منها جزيرة بيكيني المرجانية، وهي واحدة من مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

(ب) لم تقدَّم أي معلومات عن مشاركة المرأة في إعداد واعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطر الكوارث، وعما إذا كان قد أُدمج عنصر جنساني في تلك السياسات والبرامج؛

(ج) لا توجد خطة عمل شاملة لتنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئيًا.

٤٥ - وعملا بالتوصية العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التماس التعاون والمساعدة الدوليين، بما في ذلك التمويل المتعلق بتغير المناخ، من بلدان أخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، التي أدت أنشطة تجاربها النووية خارج حدودها الإقليمية إلى تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية في الدولة الطرف؛

(ب) كفالة مشاركة المرأة في إعداد واعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطر الكوارث، وإدراج منظور جنساني واضح في تلك السياسات والبرامج؛

(ج) ضمان استفادة المرأة على قدم المساواة من الصندوق الأخضر للمناخ ومن الفرص التدريبية المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك عن طريق تعزيز استخدام المعارف التقليدية في استراتيجيات التصدي للكوارث الطبيعية وتغير المناخ؛

(د) وضع خطة عمل شاملة ذات أهداف ونقاط مرجعية محددة لتنفيذ التوصيات التي قدمها في عام 2012 المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئيًا .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٦ - ترحب اللجنة باعتماد قانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات (المعدل)، الذي رفع السن القانونية لزواج الفتيات من ١٦ سنة إلى ١٨ سنة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة ٤٣٤ من القانون تعفي الزيجات العرفية من شرط السن الدنيا. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن معظم النساء والفتيات يجبرن على الزواج عرفيًّا، ولا سيما إذا كن حوامل، ولأن هناك قوالب نمطية وتصورات اجتماعية سلبية تثني المرأة عن التماس إعالة الطفل. ويساور اللجنة بالغ القلق من الأمور التالية التي تقع بموجب قانون العلاقات الأسرية لعام ١٩٨٨:

(أ) يُبرَّر الطلاق بوقوع خطأ، الأمر الذي يتطلب إثبات وقوع مخالفة زوجية من قبيل الزنا أو القسوة أو الهجر، وتواجه النساء صعوبات في إثبات هذه الأسس، مما يجبر العديد منهن على مواصلة العيش في زيجات يتعرضن فيها لسوء المعاملة؛

(ب) ” الدفاع عن الصفح “ يبطل الطلاق، وتفرض علاقات القوة غير المتكافئة والتقاليد الثقافية عبئا على كاهل النساء من أجل ” الصفح “ عن أزواجهن؛

(ج) تُعطى الأسبقية للقانون العرفي، ولهذا لا ينطبق قانون العلاقات الأسرية على أي حالات لإبطال الزواج أو الطلاق أو التبني تتم في إطار القانون العرفي المحلي.

٤٧ - وفي سياق الاستعراض التشريعي الجاري للتأكد من أن تشريعات الدولة الطرف تتماشى مع الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعديل المادة ٤٣٤ من قانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات (المعدل) لإلغاء إعفاء الزيجات العرفية من شرط السن القانونية الدنيا للزواج البالغة ١٨ عاما، وضمان التطبيق الصارم لهذا الحد الأدنى من العمر؛

(ب) مكافحة العاداتِ المحلية التي تجبر النساء والفتيات على الزواج العرفي إذا كن حوامل، والقوالبِ النمطية والتصورات الاجتماعية السلبية التي تثني المرأة عن التماس إعالة الطفل، بسبل منها الحملات التثقيفية وبرامج التوعية الموجّهة للرجال والنساء على السواء والعاملين في وسائط الإعلام والزعماء التقليديين؛

(ج) استعراض قانون العلاقات الأسرية من أجل ضمان اتساقه مع أحكام الاتفاقية بإلغاء نظام الطلاق المبرر بوقوع الخطأ والدفاع عن الصفح، والتأكد من أن القانون لا يكرس الممارسات العرفية التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات .

جمع البيانات

٤٨ - يساور اللجنة القلق من الافتقار عموماً إلى البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، التي تعتبر ضرورية للتوصل إلى تقييم دقيق لوضع المرأة، وتحديد مدى وطبيعة التمييز، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الأهداف، وإجراء رصد وتقييم منهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

٤٩ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام خاص بالمسائل الجنسانية يعتمد على مؤشرات من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حس ب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، التي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بخصوص البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى تعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكنها تقديم المساعدة في جمع بيانات دقيقة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥١ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات الختامية

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (وطنيا وإقليميا ومحليا)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والنيتيجيلا (البرلمان) ومجلس الإيرويج (الحكماء) والجهاز القضائي، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملا .

المساعدة التقنية

٥٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التماس التعاون الدولي والمساعدة التقنية الدولية لوضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٤ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تصد ّ ق على ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 (أ) و 17 و 25 (أ) و 29 (أ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٥٦ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع في آذار/مارس ٢٠٢٢. وينبغي تقديم هذا التقرير في الوقت المحدد، وينبغي أن يشمل، في حالة تأخيره، كامل الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه .

٥٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .