* اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين (18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لملديف *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لملديف (CEDAW/C/MDV/6) في جلستيها 1815 و 1817 (انظر CEDAW/C/SR.1815 و CEDAW/C/SR.1817)، المعقودتين في 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/MDV/Q/6 وترد الردود المقدمة من ملديف في الوثيقة CEDAW/C/MDV/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري السادس. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، شارك من جنيف ومن مالي عن بعد، ترأسته وزيرة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية، عائشة محمد ديدي ، وضم النائب العام والمدعي العام ورئيس لجنة حقوق الإنسان والشؤون الجنسانية بمجلس الشعب، ووزير الدولة للصحة، ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية، وأمين العلاقات الخارجية بمكتب الرئيس، ونائب وزيرة الشؤون الجنسانية، ونائب مفوض الشرطة، ونائب وزير التخطيط الوطني والإسكان والبنية التحتية، وكبير المسؤولين الإداريين القضائيين، وكبير الموظفين التنفيذيين في هيئة حماية الأسرة، فضلا عن ممثلي مكتب المدعي العام، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ومكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهيئة الهجرة في ملديف، ومكتب الإحصاءات في ملديف، وسلطة الحكم المحلي، والممثل الدائم لملديف لدى مكتب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت في عام 2015 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريريين الدوريين الرابع والخامس في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر من خلال القانون رقم 2/2020 لمواءمته مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2020؛

(ب) إدخال تعديلات على قانون اللامركزية استحدثت حصصا انتخابية للنساء، تخصص 33 في المائة من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وتعترف قانونا بلجان تنمية المرأة بوصفها شريكا رئيسيا في التنمية المجتمعية، في كانون الأول/ديسمبر الأول 2019؛

(ج) اعتماد قانون حماية حقوق الطفل (القانون رقم 19/2019)، الذي يعترف بحق الطفل في الحماية من جميع الممارسات التقليدية والثقافية التي تؤثر على رفاهه ويحدد السن القانونية الدنيا للزواج عند 18 عاما للنساء والرجال، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019؛

(د) اعتماد قانون المساواة بين الجنسين (القانون رقم 18/2016)، الذي يعزز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، في آب/أغسطس 2016.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل ما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية للتعافي من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والقدرة على الصمود للفترة 2020-2022، والتي تتضمن منظورا جنسانيا وتهدف إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات القطاعية، في عام 2020؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع التطرف العنيف ومكافحته في تموز/يوليه 2020؛

(ج) اعتماد خطة العمل الاستراتيجية للفترة 2019-2023 التي تحدد أهدافا لإعمال حقوق المرأة وتمكينها، في تشرين الأول/أكتوبر 2019؛

(د) تجميع بيانات مصنفة عن حالات تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث في الفترة 2016-2017 في إطار المسح الديموغرافي والصحي في ملديف، الذي نشر في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2016. وترحب أيضا بقبول الدولة الطرف الإجراءات المبينة في المواد التالية:

(أ) المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن إجراءات تقديم الشكاوى الفردية، في عام 2019؛

(ب) المادة 13 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2019.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الموضوعية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بإسهام المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو مجلس الشعب إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة جائحة مرض فيروس كورونا وجهود التعافي

9 - في 22 نيسان/أبريل 2020، أصدرت اللجنة مذكرة إرشادية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19، حتى يتسنى للدول الأطراف أن تشير إلى التدابير المعمول بها لضمان معالجة مسألة المساواة بين الجنسين في جميع الجهود الرامية إلى الاستجابة لأزمة جائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك خطط التعافي والقدرة على الصمود. وترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار الذي أشار فيه إلى إجراء تقييم أولي لأثر الجائحة على سبل كسب الرزق والأعمال التجارية في عام 2020، وأظهر أن النساء يتضررن بشكل غير متناسب. وترحب كذلك بالبيان الذي يشير إلى استخدام منصات وسائط التواصل الاجتماعي خلال فترة الإغلاق لزيادة الوعي العام بالعنف الجنساني ضد المرأة وتشجيع الإبلاغ عن هذا العنف.

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة التفاوتات القائمة منذ أمد بعيد بين المرأة والرجل وإعطاء دفعة جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم جهود التعافي كأولوية استراتيجية لتحقيق التغير المستدام، وفقا لأهداف التنمية المستدامة؛

(ب) وكفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية نمطية، في سياق تدابير الإغلاق، سواء كانت جزئية أو كلية، وفي خطط التعافي بعد الأزمة؛

(ج) وضمان المشاركة المتساوية للنساء والفتيات في الحياة السياسية والعامة، واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات، ولا سيما في تصميم وتنفيذ برامج التعافي، بما يشمل الفئات المحرومة والمهمشة من النساء ومن يعيشون في الجزر النائية؛

(د) وضمان استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حزم التحفيز، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر، التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.

التحفظات

11 - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظاتها على الجزء 1 (ب) و (ه) و (ز) و (ح) والجزء 2 من المادة 16 في عام 2020. بيد أنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف تحتفظ بتحفظاتها على المادة 16 (1) (أ) و (ج) و (د) و (و).

12 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MDV/CO/4-5 ، الفقرة 9) وتحث الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى سحب تحفظاتها على المادة 16 (1) (أ) و (ج) و (د) و (و) من الاتفاقية، التي تتنافى مع هدف الاتفاقية والغرض منها وتشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل، كما ذكرت اللجنة في توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها رقم 29 (2013) بشأن النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

13 - ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الجنسين (القانون رقم 18 / 2016 ). بيد أنها تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لا تنطبق مباشرة وأنه لا يمكن الاحتجاج بأحكامها مباشرة أمام المحاكم. وتلاحظ أن تعريف التمييز الوارد في قانون المساواة بين الجنسين وإن كان يشمل التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز القائم على أسباب مختلفة، فإنه لا يشمل الأشكال المتداخلة للتمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك التأخير في اعتماد قانون جديد يحل محل النظام القانوني الحالي الذي يحكم العلاقات الأسرية.

14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) إدماج الاتفاقية بالكامل في النظام القانوني الوطني بحيث تكون أحكامها قابلة للتطبيق والإنفاذ مباشرة من جانب المحاكم؛

(ب) وضمان أن يتضمن قانون المساواة بين الجنسين تعريفا للتمييز، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، لا يقتصر على التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بل يشمل أيضا الأشكال المتداخلة للتمييز؛

(ج) والتعجيل بإصلاح قانون الأسرة، لكي يكون متوافقا تماما مع الاتفاقية وضمان إلغاء أو تعديل جميع الأحكام التمييزية، وضمان مشاركة المرأة في عملية التشاور والاستعراض.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

15 - تحيط اللجنة علما باعتماد تعديل ثان لقانون لجنة الخدمة القضائية (القانون رقم 10/2008) في أيلول/سبتمبر 2019، أدى إلى استحداث إجراءات تحقيق لمعالجة المسائل التأديبية المتعلقة بالقضاة ونص على أخلاقيات وقواعد للسلوك، والشكل الحالي لبرنامج تدريبي للقضاة تقدمه جانب الأكاديمية القضائية ليشمل التوعية بالمساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق الأحكام التمييزية المتعلقة بمشاركة المرأة كشاهدة في الإجراءات القضائية، وعدم وجود تدريب قانوني على حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية، فضلا عن نقص تمثيل المرأة في السلطة القضائية.

16 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MDV/CO/4-5 ، الفقرة 13)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها ونشر المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لها لرفع الشكاوى في حالة انتهاك حقوقها؛

(ب) ودعم استقلال السلطة القضائية؛ وإقرار سبل الانتصاف القانونية السريعة والمتاحة للمرأة، بما في ذلك التيسيرات الإجرائية؛ والعمل من خلال اللوائح والإجراءات الكافية على ضمان معاملة المرأة التي تُبلغ عن حدوث انتهاكات ولا سيما في حالات العُنف الجنساني، بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ج) واتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في السلطة القضائية وخاصة كقاضية وموظفة في المحاكم؛

(د) وتهيئة سُبل التدريب المنهجي بشأن حقوق المرأة لفائدة القضاة والمدَّعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وخاصة الشرطة والمحامين، وضمان إلمام السلطة القضائية إلماما كافيا بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة واجتهادها القضائي في إطار البروتوكول الاختياري، وقيامها بتطبيق ذلك، بحيث يُصبِح جزءاً لا يتجزأ من جميع برامج بناء القدرات؛

(ه) والتعجيل باعتماد مشاريع القوانين التي لم تُعتمد بعد بغية تدعيم قدرة الدولة الطرف على إقامة العدل، ومنها بالذات مشروع قانون حماية الشهود، ومشروع قانون أدلة الإثبات، ومشروع قانون المساعدة القانونية، ومشاريع قوانين تعديل النظام القضائي، وإلغاء متطلبات الإثبات التي تميِّز ضد المرأة، وضمان المساواة في نظر نوعية وأهمية الإفادات التي تُدلي بها المرأة كشاهدة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تحيط اللجنة علما بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار الذي أشار فيه إلى إعطاء الأولوية للتعجيل باعتماد وتنفيذ خطة عمل المساواة بين الجنسين (2021-2025)، وإلى أنه سيتم سن لوائح قبل نهاية عام 2021 لإنشاء آلية للإبلاغ وتحديد المسؤوليات بموجب قانون المساواة بين الجنسين. غير أنها تعرب عن أسفها إزاء التأخيرات الطويلة في إنشاء هذه الآلية المركزية.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد خطة عمل المساواة بين الجنسين واللوائح التي تنشئ آلية للإبلاغ وجهات لتنسيق الشؤون الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات؛

(ب) وضمان أن يكون لدى الجهاز الوطني المعني بالمرأة داخل وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ ولايته في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك الجزر النائية؛ والتنسيق الفعال لتعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات؛ وتمكين الجهاز الوطني المعني بالمرأة من توفير التدريب المنهجي لموظفي ومسؤولي الوزارات الأخرى؛

(ج) والاستعانة بأعضاء لجان تنمية المرأة ومجالس الجزر في بناء القدرات في مجال المسائل الجنسانية وتمكين المرأة لدعم عمل الجهاز المعني بالمرأة ولا سيما في الجزر المرجانية النائية؛

(د) وإنشاء آليات لتقييم أثر خطة عمل المساواة بين الجنسين وضمان رصدها وتقييمها على نحو ملائم، بغية إثراء المزيد من السياسات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة بالاعتراف الذي قدمته الدولة الطرف، في آخر إسهام لها في تقرير الأمين العام بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان (A/HRC/48/28)، ويفيد بأن تعديلات تشريعية قد اعتمدت لإعادة وتعزيز سلطة لجنة حقوق الإنسان في ملديف لكي تعمل على نحو مستقل، وأن تعديل قانون لجنة حقوق الإنسان قد اعتمد على هذا النحو في 22 أيلول/سبتمبر 2020. بيد أنها تلاحظ بقلق أن لجنة حقوق الإنسان تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها بفعالية، في سياق مسائل منها إجراء الزيارات وأداء واجبها في تلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن يكون لدى لجنة حقوق الإنسان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها في مجال حقوق المرأة، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

المدافعات عن حقوق الإنسان

21 - ترحب اللجنة ببيان الوفد الذي أدلى به أثناء الحوار الذي أشار إلى أن الدولة الطرف ملتزمة التزاما كاملا بمنع الأعمال الانتقامية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق فيها، بما في ذلك على شبكة الإنترنت. بيد أنها تلاحظ بقلق التقارير المتعلقة بالتهديدات والترهيب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وعن تقلص الحيز المدني. وتلاحظ بقلق أيضا عدم محاسبة أي من الجناة حتى الآن رغم الخطوات المعلنة لمنع الانتهاكات على الإنترنت والتحقيق فيها. كما يساورها القلق بسبب عدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات، الذي قدم إلى مجلس الشعب في عام 2019، وكذلك مشروع القانون رقم 9 / 2014 (قانون العقوبات) الذي يسعى إلى تجريم خطاب الكراهية، الذي قدم إلى مجلس الشعب في حزيران/يونيه 2021.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) منع الأعمال الانتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وكفالة حمايتهن من العنف والترهيب، والتحقيق في جميع التهديدات والمضايقات المرتكبة ضدهن ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ب) وضمان أن تتمكن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في ميدان حقوق الإنسان من مزاولة أنشطتهن بحرية من أجل الدعوة إلى إعمال حقوق الإنسان للمرأة وممارسة حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، دون مضايقة أو مراقبة أو قيود أخرى لا مبرر لها؛

(ج) والإسراع في اعتماد مشروع قانون الجمعيات وكذلك مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - ترحب اللجنة بتخصيص 33 في المائة من مقاعد المجالس المحلية للنساء. بيد أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة، بما في ذلك الحصص، سواء في القطاع العام أو الخاص، للتغلب على التفاوتات على أساس نوع الجنس.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص القانونية، ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

25 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة وعي الإعلاميين من أجل التصدي لمسألة الصور السلبية للمرأة. وتلاحظ أن القوالب النمطية الجنسانية عولجت أثناء عملية تنقيح المناهج الدراسية الوطنية، ولكن التحديات لا تزال قائمة بسبب نقص الوعي لدى المعلمين. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن الأصولية الدينية وتغذية نزعة التطرف والأيديولوجيات المحافظة هي التي توجه خطابات التمييز ضد المرأة، وتستخدم لإضعاف الدعم المقدم للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ويُتذرع بها لإضفاء الشرعية على العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، مثل ممارسة ” الرقية “ لطرد الأرواح الشريرة والسحر الأسود.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز وعي الصحفيين بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وإدماج حقوق المرأة في مناهج التدريب المهني للمدرسين والمهنيين الطبيين والمحامين والشرطة والقضاء والعاملين في وسائط الإعلام؛

(ب) والتصدي لظاهرة السحر الأسود و ” الرقية “ المتنامية باعتبارها من الشواغل الرئيسية في مجال الصحة العامة، ومن الشواغل المتعلقة بالسلامة والأمن، التي تؤثر على النساء والفتيات، ووقاية وحماية النساء والفتيات من خطر العنف الجنسي المرتبط بهذه الممارسات؛

(ج) والإدانة العلنية للتعبير عن العداء ضد النساء والفتيات وإدامة التنميط الجنساني الضار ضدهن، الذي تمارسه فئات منها الرموز الدينية أو عندما ” يُبرر “ بالإشارة إلى المعتقد الديني، والتعبير بدلا من ذلك عن الدعم النشط للمساواة بين الجنسين؛

(د) ومكافحة جميع أشكال العنف والإكراه التي تستهدف النساء والفتيات ” المبررة “ بالإشارة إلى الممارسات الدينية أو المعتقد الديني، وضمان السلامة الشخصية والحرية للنساء والفتيات، ومحاسبة مرتكبي هذا العنف وضمان إنصاف الضحايا.

العنف الجنساني ضد المرأة

27 - ترحب اللجنة بإنشاء خمسة دور لإيواء ضحايا العنف العائلي في الدولة الطرف. كما تعرب عن تقديرها للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الإعلان عن حملة وطنية في عام 2020 للتوعية بالعنف الجنساني والعنف العائلي، مع التركيز بشكل خاص على إشراك الرجال. وترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار الذي أشار فيه إلى أنه من المقرر أن تبدأ في عام 2022 دراسة استقصائية على الصعيد الوطني لتحليل مدى انتشار العنف العائلي في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة تجديد التزام الدولة الطرف بتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، إلا أنها تلاحظ بقلق بالغ ما يلي:

(أ) ينص قانون الجرائم الجنسية (المادة 52) وقانون الأحكام الخاصة للتعامل مع مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال (المادة 47) على اشتراطات مرهقة تتعلق بأدلة إثبات أعمال العنف الجنسي، وهو ما قد يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب؛

(ب) وينص قانون الجرائم الجنسية (المادة 53) على أن التأخير في الإبلاغ عن الحادث، أو السلوك الجنسي السابق للضحية، أو علاقتها بالجاني المزعوم، كل ذلك يمكن أن يشكل سببا لعدم رفع الدعوى الجنائية، مما يؤدي إلى القوالب النمطية الجنسانية والإيذاء الثانوي لضحايا العنف الجنسي أثناء الإجراءات القانونية؛

(ج) وأشارت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في ملديف، التي نشرت في كانون الأول/ديسمبر 2018، إلى أن 13 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة تعرضن لتشويه/بتر أعضائهن التناسلية؛

(د) ولم يجرم الاغتصاب الزوجي تجريما تاما: فقانون الجرائم الجنسية (المادة 20) لا يجرم الاغتصاب الزوجي إلا في ظل ظروف معينة، ولا يوجد سبيل لإنصاف الضحايا؛

(ه) وهناك عقبات تعترض إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء منها التنميط الجنساني التمييزي لدى ضباط الشرطة، وأساليب التحقيق التي لا تراعي الاعتبارات الجنسانية، وانعدام الحماية للنساء اللاتي يبلغن عن الاغتصاب، والخوف من إعادة الإيذاء والانتقام، ونقص تمثيل المرأة في الخطوط الأمامية للشرطة وفي السلطة القضائية، ونقص المحامين (لا سيما في الجزر الصغيرة)، وعدم إتاحة المساعدة القانونية للضحايا إلا في سياق ” الجرائم الجنائية الكبرى “ ؛

(و) والعنف العائلي غير مجرم في التشريع الحالي.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل المادة 52 من قانون الجرائم الجنسية والمادة 47 من قانون الأحكام الخاصة للتعامل مع مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال لإلغاء الاشتراطات المبالغ فيها بشأن مطالبة الضحايا بتوفير أدلة لإثبات العنف الجنسي؛

(ب) وتعديل المادة 53 من قانون الجرائم الجنسية لضمان إزالة التنميط الجنساني التمييزي المتعلق بتأخر الإبلاغ والاتهامات الباطلة و ” كرامة وانضباط “ المرأة من الفصل في قضايا العنف الجنسي ووقف الممارسات التي تسهم في الإيذاء الثانوي للمرأة، مثل فحص السلوك الجنسي السابق للضحية؛

(ج) وتجريم تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث وتوفير التثقيف والمعلومات بشأن الطبيعة الإجرامية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وآثارها الضارة، واتخاذ تدابير استباقية لحماية النساء والفتيات من تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، ومقاضاة رجال الدين الذين يشجعون هذه الممارسة؛

(د) وتجريم الاغتصاب الزوجي في جميع الظروف، دون استثناء، وتعديل قانون الجرائم الجنسية وقانون العقوبات وفقا لذلك؛

(ه) وتعزيز آليات الإحالة لتجنب ثغرات التواصل في الإبلاغ وضمان تدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة تدريبا كافيا على أساليب التحقيق والاستجواب التي تراعي الاعتبارات الجنسانية، ولا سيما في حالات العنف الجنسي؛

(و) وتخصيص التمويل الكافي لدور إيواء الضحايا التي يجب أن تكون في متناول الجميع؛ ووضع مبادئ توجيهية وآليات لرصدها؛ وتوفير القدر الكافي من خدمات الدعم وإعادة التأهيل وسبل الانتصاف لضحايا العنف الجنساني وفقا لقانون منع العنف العائلي؛

(ز) والشروع، دون إبطاء، في إجراء الدراسة الاستقصائية على الصعيد الوطني بشأن انتشار العنف العائلي في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنساني، المقرر أن تبدأ في عام 2022، واستخدامها كأساس لوضع السياسات؛

(ح) وتوسيع نطاق الحملة الوطنية للتوعية بالعنف الجنساني والعنف العائلي؛ وإدراج التوعية بالعنف الجنساني على شبكة الإنترنت؛ وجمع ونشر بيانات إحصائية عن جميع أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وتصنيف البيانات حسب جنس الضحية وسنها والعلاقة بين الضحية والجاني، وفي سياق الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة وغير ذلك من الخصائص الاجتماعية الديموغرافية ذات الصلة، مثل الإعاقة والجنسية؛

(ط) وإعادة النظر في تشريعاتها الحالية، بما فيها قانون العقوبات والقانون المتعلق بالعنف العائلي، لضمان تجريم العنف العائلي على وجه التحديد، وإمكانية محاكمة مرتكبه بحكم منصبه ويعاقَب بعقوبات تتناسب مع خطورة الاعتداء.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

29 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بشأن إنشاء مكتب لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودار لإيواء الضحايا، والتدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2020-2022. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن إجراءات التحديد المبكر لهوية الضحايا وإدارة الحالات وحماية الضحايا لا تزال ضعيفة، على الرغم من اعتماد مبادئ توجيهية وطنية لتحديد هوية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز إجراءات تحديد هوية الضحايا لتيسير سرعة التعرف على هوية الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر واستغلالهم، بما يشمل بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط دوريات الحدود؛

(ب) وضمان التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالبشر واستغلالهم، وكذلك مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار؛

(ج) وضمان حصول الضحايا على العلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية؛

(د) وجمع المعلومات بانتظام عن الاتجار بالنساء والفتيات من الدولة الطرف ومن داخلها وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة لتيسير تبادل المعلومات ومقاضاة المتجرين.

31 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات وبيانات عن النساء والفتيات العاملات في مجال البغاء، وعن عوامل الخطر القائمة المرتبطة بتنامي قطاع السياحة في الدولة الطرف، وعن برامج الخروج وخدمات إعادة التأهيل للنساء الراغبات في ترك البغاء، لفائدة فئات منها المهاجرات المتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي.

32 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MDV/CO/4-5 ، الفقرة 27)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) جمع بيانات إحصائية مصنفة عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف وإجراء دراسة لتقييم الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، مع إيلاء اهتمام خاص لعوامل الخطر المرتبطة بقطاع السياحة والهجرة؛

(ب) ووضع تدابير تهدف إلى منع استغلال النساء والفتيات، بمن فيهن المهاجرات، عن طريق البغاء، وتوفير برامج لإعادة تأهيل النساء والفتيات العاملات في مجال البغاء، بما يشمل توفير دور الإيواء، وبرامج الخروج للنساء الراغبات في ترك البغاء، وتوفير فرص بديلة لإدرار الدخل؛

(ج) ومعالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في استغلال الفتيات والشابات في البغاء، ومنها العنف العائلي، وانعدام فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي، والفقر، خاصة في الجزر النائية.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

33 - ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على قانون اللامركزية الذي اعتمد في عام 2019، والذي استحدث حصة قدرها 33 في المائة للمرأة في المجالس المحلية، وأسفر عن انتخاب 388 امرأة في المجالس المحلية (تشغل النساء نسبة 39 , 5 في المائة من مقاعد المجالس المحلية). وتلاحظ بيان الوفد خلال الحوار الذي أفاد فيه بأن المرأة تشكل 33 في المائة من وزراء الحكومة، منها حقائب وزارية غير نمطية مثل النقل والإسكان ومصائد الأسماك والزراعة والبيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا والدفاع؛ وبأن أول قاضيات في المحكمة العليا جرى تعيينهن في عام 2019 وعُينت أول قاضية في المحكمة الجنائية في عام 2020. إلا أنها تلاحظ بقلق أن المرأة لا تزال تعاني من نقص التمثيل في المناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية، وفي مجلس الشعب، وفي الحكومة، وفي السلطة القضائية، وعلى مستوى صنع القرار في الخدمة المدنية.

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها في الحوار بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتحديد حصص للمرأة في الانتخابات الداخلية للأحزاب السياسية، وإدخال تمويل محدد الهدف للحملات الانتخابية والتدريب على المهارات القيادية للمرشحات، وضمان المساواة في الوصول إلى وسائط الإعلام لتعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية، على النحو المبين في خطة عمل المساواة بين الجنسين؛

(ب) وتعديل قانون الأحزاب السياسية (القانون رقم 4/2013) ليشمل أحكاما لتحسين الإدارة الداخلية للأحزاب السياسية وضمان التمثيل المتساوي للمرأة في مناصب صنع القرار والمناصب القيادية؛

(ج) وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية (القانون رقم 2/2009) لإدخال نظام الحصص القانونية للمرشحات؛

(د) واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب السياسية وفي مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة.

الجنسية

35 - يساور اللجنة القلق لأن قانون الجنسية في الدولة الطرف يضع شروطا مختلفة للنساء والرجال في سياق نقل الجنسية تبعا للدين والحالة الاجتماعية على وجه التحديد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن النساء والفتيات عديمات الجنسية في الدولة الطرف والتدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانون الجنسية لإزالة التمييز ضد المرأة في سياق نقل الجنسية، وأن تحسن آليات تحديد هوية النساء والفتيات عديمات الجنسية وحمايتهن، بسبل منها توفير إمكانية الوصول إلى إجراءات شفافة وفعالة في مجال اللجوء.

التعليم

37 - تحيط اللجنة علما باعتماد قانون التعليم في عام 2020 وقانون التعليم العالي في عام 2021. غير أنها تلاحظ بقلق الفرص المحدودة لحصول الفتيات على التعليم الثانوي والعالي، فضلا عن التعليم التقني والمهني، كما يتبين من تسجيل 56 في المائة من الفتيات في المرحلة العليا من التعليم الثانوي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا الانخفاض النسبي في معدلات إتمام الدراسة بين النساء والفتيات، ونقص تمثيلهن في مجالات الدراسة غير التقليدية.

38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تقديم الدعم المالي للنساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية والجزر النائية، لزيادة فرص حصولهن على التعليم الثانوي والعالي، فضلا عن التدريب التقني والمهني؛

(ب) وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التحاق النساء والفتيات بالتعليم العالي والمواظبة عليه وإتمامه، وتحقيقا لهذه الغاية، ضمان توفير نظام تعليم مجاني للطالبات من أجل المواظبة على التعليم العالي وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في نواتج الخريجين؛

(ج) وتشجيع النساء والفتيات على اختيار المجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) وتعزيز مواظبة النساء والفتيات المنتميات إلى فئات محرومة على نظام تعليمي شامل والنهوض بهن في هذا النظام.

التوظيف

39 - ترحب اللجنة بالشرط المنصوص عليه في قانون المساواة بين الجنسين الذي يلزم جميع أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بإنشاء آلية تقديم شكاوى بشأن التمييز الجنساني، وإنشاء هذه الآليات في 43 مؤسسة من مؤسسات القطاع العام. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة عدم ورود أي شكاوى، واقتصار الآليات على التمييز في التوظيف. وترحب اللجنة بتمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في عام 2019 إلى ستة أشهر وإجازة الأبوة المدفوعة الأجر إلى شهر واحد لموظفي القطاع العام. بيد أنها تلاحظ أن إجازة الأبوة تقتصر على 3 أيام في القطاع الخاص، حيث ينص قانون العمل على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 60 يوما. وتلاحظ بقلق انخفاض معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة (45 , 6 في المائة) مقارنة بالرجل (77 , 1 في المائة)، وأن 49 في المائة من النساء خارج سوق العمل يشرن إلى أن المسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال هي العائق الرئيسي أمام مشاركتهن الكاملة في القوى العاملة. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن 44 في المائة من النساء العاملات يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، وأن المرأة تشكل 84 في المائة من العاملين من المنزل، وأن المرأة لا تمثل سوى 3 في المائة من النساء العاملات في قطاع السياحة، وهو أكبر قطاع للتوظيف خارج القطاع العام.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانون العمل لتطبيق سياسة القطاع العام بشأن إجازة الأمومة والأبوة على القطاع الخاص؛

(ب) وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل، وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتطبيق ترتيبات عمل مرنة لفائدة النساء والرجال؛

(ج) واتخاذ تدابير محددة لتشجيع إدماج المرأة في القطاع الخاص في الوظائف السياحية في القطاع الخاص وفي الاقتصاد البحري؛

(د) وتوسيع نطاق تشريعات العمل والحماية الاجتماعية، مثل الحد الأدنى للأجور والإجازة المدفوعة الأجر وإجازة الأمومة، ليشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي والنساء العاملات لحسابهن الخاص؛

(ه) وتعزيز وعي أرباب العمل والنساء العاملات بأحكام قانون العمل، ولا سيما بشأن التحرش الجنسي، وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة للمطالبة بحقوقها؛

(و) واتخاذ تدابير إيجابية لتشجيع إدماج النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة في سوق العمل.

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

41 - تلاحظ اللجنة ارتفاع نسبة النساء العاملات لحسابهن الخاص أو العاملات في القطاع غير الرسمي، دون عمل أو حماية اجتماعية، والفرص المحدودة لحصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي والأراضي والمعدات والآلات المتصلة بأعمالها التجارية. وتلاحظ كذلك أن نسبة 97 , 2 في المائة من بدل الوالد الوحيد تمنح للمرأة.

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتطوير وتعزيز السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وبأن تقوم، لتحقيق هذه الغاية، بما يلي:

(أ) وضع الإطار القانوني والتشغيلي لزيادة مشاركة المرأة في ريادة الأعمال ومساعدة المرأة في إيجاد سوق مناسبة لمنتجاتها على الصعيد المحلي، وفي حماية ملكيتها الفكرية وفي توجيه إجراءات تصدير منتجاتها؛

(ب) وتقديم الدعم الكافي لريادة الأعمال النسائية من خلال تسهيل حصولها على فرص إدرار الدخل والائتمان المالي، بما في ذلك القروض ذات الفائدة المنخفضة دون ضمانات، والأراضي، والمعدات والآلات؛

(ج) وضمان نشر معلومات عن برامج القروض المتاحة ودعم الدخل، ولا سيما بشأن الحصص المخصصة، والتوجيهات والمساعدة المناسبة في تقديم طلبات الحصول على القروض ودعم الدخل، ولا سيما لفائدة النساء في الجزر النائية؛

(د) وضمان حصول النساء العاملات لحسابهن الخاص أو العاملات في القطاع غير الرسمي على بدلات رعاية الطفل وخدمات الرعاية الجيدة والميسورة التكلفة لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة المرضى والمسنين، من أجل الحد من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تؤديها المرأة ووضع برامج للحماية الاجتماعية لهؤلاء النساء، مثل المعاش التقاعدي.

43 - وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد أدخلت إصلاحات ضريبية شاملة تشمل فرض ضريبة على السلع والخدمات في أعقاب الأزمة المالية للفترة 2008-2009، ولكنها تشعر بالقلق كذلك بسبب عدم إجراء أي تحليل للأثر الجنساني لهذه الإصلاحات حتى الآن.

44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحليل للأثر الجنساني للإصلاحات الضريبية ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج تستند إلى نتائج الدراسة تعزز وتحمي حقوق الإنسان للمرأة وتراعي أثر هذه الإصلاحات الضريبية على المرأة، ولا سيما الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة واحدة والنساء اللاتي يعشن في فقر.

الصحة

45 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في ملديف للفترة 2016-2017 أفادت بأن 72 في المائة من النساء ذكرن أنهن يواجهن مشكلة واحدة على الأقل في الحصول على الرعاية الصحية، وأشارت 52 في المائة إلى صعوبات في الحصول على موعد، وأشارت 31 في المائة إلى المسافة التي يلزم قطعها للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، وأن خدمات التوليد في حالات الطوارئ لا تتوفر إلا في المستشفيات الثانوية، وأن توافرها المحدود يدفع المرضى إلى تكبد تكاليف السفر إلى العاصمة. ويساور اللجنة القلق كذلك، على وجه الخصوص، إزاء تقييد فرص حصول النساء والفتيات غير المتزوجات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، على الرغم من المبادئ التوجيهية الوطنية لتنظيم الأسرة التي تنص على الحق في تلقي الخدمات بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، وعدم وجود معلومات عن انتشار حالات الإجهاض غير المأمون وغير القانوني. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدل المرتفع نسبيا للولادات القيصرية بسبب محدودية فرص الحصول على خدمات التوليد.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة فرص حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات التوليد في حالات الطوارئ، في جميع الجزر المرجانية والجزر التابعة للدولة الطرف، ولا سيما لفائدة النساء المقيمات في الجزر النائية؛

(ب) وضمان محاسبة موظفي الرعاية الصحية على التمييز ضد النساء والفتيات الساعيات للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) وضمان التثقيف المناسب للمرحلة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة المتاحة؛

(د) وجمع البيانات وإجراء البحوث بشأن مدى انتشار حالات الإجهاض غير المأمون وغير القانوني في الدولة الطرف، مصنفة حسب العمر والموقع الجغرافي، وتعديل التشريعات من أجل إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات، وضمان الحصول على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض؛

(ه) وتوفير فرص فعلية للنساء للحصول على خدمات التوليد، بما في ذلك خدمات التوليد في حالات الطوارئ، وبالتالي تجنب الحاجة إلى لجوء النساء إلى الولادة القيصرية إذا رغبن في ذلك؛

(و) وضمان حصول النساء ذوات الإعاقة على الرعاية الصحية من خلال ضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بسبل منها توفير أجهزة تصوير الثدي بالأشعة السينية وأسرة فحص أمراض النساء.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

47 - في ضوء قابلية الدولة الطرف للتأثر بتغير المناخ والتحديات التي تواجهها في مجال الحد من مخاطر الكوارث، تلاحظ اللجنة بقلق النسبة المحدودة لمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المتعلقة بإدارة الكوارث، وإعادة الإعمار بعد الكوارث، وبرامج التعافي، فضلا عن عدم كفاية التشاور لضمان مراعاة آراء المرأة وشواغلها، ولا سيما النساء الريفيات، على نحو كاف. ويساورها القلق لأن المرأة الريفية تتأثر تأثرا غير متناسب بالكوارث، ولأن الاستجابة لهذه الكوارث تركز كليا على أنشطة التخفيف بدلا من الوقاية.

48 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 37 (2018) الصادرة عن اللجنة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمثيل ومشاركة المرأة في وضع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها. وتوصي أيضا بأن تدمج الدولة الطرف المنظور الجنساني في هذه الخطط والسياسات وأن تكفل استشارة المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، في إطار تنميتها. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة أثر تغير المناخ على وجه التحديد على حصول المرأة على الموارد وسبل كسب الرزق، وذلك لضمان عدم تأثرها بصورة غير متناسبة.

المرأة الريفية

49 - تلاحظ اللجنة زيادة تمثيل المرأة في المجالس المحلية، فضلا عن الاعتراف القانوني بلجان تنمية المرأة، وتحديد مسؤولياتها وسلطاتها، وتخصيص ميزانية محددة لها، وترى في ذلك تطورات إيجابية. وترحب بالبيان الذي أدلى به الوفد خلال الحوار والذي أشار إلى أن 5 في المائة من ميزانية كل مجلس من مجالس الجزر ستخصص للجان تنمية المرأة، وسيبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2022. غير أنها تأسف لعدم الاستعانة بالمرأة الريفية في عملية اتخاذ القرار في جميع مراحل إدارة الموارد الطبيعية، الأمر الذي يقلل من فرصها في مجال مباشرة الأعمال التجارية والتوظيف ويعطل السبل المتاحة لها لكسب الرزق. ويساورها القلق أيضا لأن المرأة الريفية تتأثر تأثرا غير متناسب بالكوارث، ولأن الاستجابة لهذه الكوارث تركز كليا على أنشطة التخفيف بدلا من الوقاية.

50 - وتوصي اللجنة، انسجاما مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في التخطيط واتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد الطبيعية؛

(ب) وضمان ألا تقوض مشاريع تأجير الأراضي الطويلة الأجل حقوق المرأة الريفية والسبل المتاحة لها لكسب الرزق، وأن تضمن عدم إجازة هذه المشاريع إلا بعد التشاور وعمليات اتخاذ القرار التي تشارك فيها المرأة الريفية؛

(ج) ووضع سياسات وبرامج محددة الهدف لفائدة المرأة الريفية، وضمان حصول المرأة الريفية على الدعم التقني والتدريب في مجال الابتكار الزراعي والتكنولوجيات الجديدة وتنمية ” الاقتصاد الأزرق “ ، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتيسير حصول المرأة الريفية على الائتمان المالي والقروض.

الفئات المحرومة من النساء

51 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسات في الدولة الطرف لمكافحة التمييز الذي تواجهه الفئات المحرومة من النساء بسبب التداخل مع عوامل أخرى تؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة أو وضع المهاجر أو العضوية في مجتمع الميم.

52 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطــرف بما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لمكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي تواجهه الفئات المحرومة من النساء، مثل المهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء العضوات في مجتمع الميم، والنساء اللاتي يعتنقن ديانات غير الإسلام، فيما يتعلق بجميع الجوانب التي تشملها الاتفاقية؛

(ب) وتعديل تشريعاتها وسياساتها من أجل القضاء على التعقيم القسري للأشخاص في الدولة الطرف وضمان الحصول على الموافقة الكاملة والمستنيرة لجميع الأشخاص على جميع الإجراءات الطبية؛

(ج) إلغاء تجريم العلاقات التوافقية بين النساء.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

53 - ترحب اللجنة بالإعلان عن مبادرة إصلاح قانون الأسرة في عام 2020. غير أنها تلاحظ بقلق أن العلاقات الجنسية الناشئة عن تراضي الطرفين خارج إطار الزواج لا تزال تعاقب بالجلد، وفي بعض الحالات بعقوبة الإعدام - وهي حالة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات وتردعهن عن الإبلاغ عن الجرائم الجنسية. كما تشعر اللجنة بالأسف بسبب ارتفاع عدد حالات الزواج غير المسجلة في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك زواج الأطفال، وأثرها السلبي على حقوق المرأة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تعدد الزوجات لا يزال مسموحا به للرجال في ظروف معينة بموجب قانون الأسرة (القانون رقم 4/2000). وتلاحظ اللجنة بقلق عدم المساواة في أحكام الطلاق المنصوص عليها في قانون الأسرة، إذ لا يشترط على الرجل أن يقدم تبريرا للطلاق، في حين يجب على المرأة أن تستند في طلبها إلى الأسس المحددة في القانون، وأن تتحمل عبء الإثبات لتجنب إجراءات المصالحة التي يحتمل أن تستغرق وقتا طويلا. وتحيط اللجنة علما بالتعديل الذي أدخل في عام 2016 على المادة 32 من قانون الأسرة، الذي ينص على توزيع الأصول الزوجية في الحالات التي يوجد فيها اتفاق من قبل الزواج، إلا أنها تشعر بالقلق لأن اتفاقات ما قبل الزواج غير معروفة ولا تمارس أو تشجع على نطاق واسع، ومن ثم فإن تعديل عام 2016 غير قابل للتطبيق على الغالبية العظمى من حالات الزواج المسجلة.

54 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MDV/CO/4-5 ، الفقرة 45)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) العمل، على سبيل الاستعجال، على عدم تجريم العلاقات الجنسية الناشئة عن تراضي الطرفين خارج إطار الزواج مع إلغاء حكم الجلد في هذه الحالة؛

(ب) وتعديل التشريعات لضمان عدم مقاضاة ضحايا العنف الجنسي على إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج إذا وجهن اتهامات لا يمكن إثباتها لاحقا؛

(ج) وإنشاء سجل مدني مركزي وإنفاذ التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج، بسبل منها فرض العقوبات؛

(د) وحظر تعدد الزوجات وإذكاء الوعي بآثاره الضارة على المرأة، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) والتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام المشترك رقم 18 للجنة حقوق الإنسان (2014) بشأن الممارسات الضارة. وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات تعدد الزوجات القائمة؛

(ه) واعتماد تشريع يكفل للرجل والمرأة حقوقا متساوية في الطلاق، بما في ذلك المساواة في أسباب وإجراءات الحصول على الطلاق، فضلا عن توزيع الممتلكات الزوجية بالتساوي عند الطلاق، بما فيها الأرض، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها.

جمع البيانات وتحليلها

55 - ترحب اللجنة ببيان الوفد خلال الحوار الذي أفاد فيه بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات للفترة 2020-2030. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في عدد من المجالات المشمولة بالاتفاقية، لأن هذه البيانات ضرورية لوضع السياسات المستهدفة. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود مؤشرات وأطر زمنية واضحة في خطط العمل القائمة وافتقارها إلى الرصد.

56 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، والقيام بصورة منهجية بجمع بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز في تحقيق المساواة الموضوعية، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

57 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا الحكومة، ومجلس الشعب، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

60 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذا تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسَرهم، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 28 (أ) و (ب) و (ط) و 54 (ه) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

62 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).