الصفحة

جدول المحتويات

3

مقدمة

4

الجزء 1: معلومات أساسية عن البلد

5

الجزء 2: التقدم والمعوقات والحقائق حسب الموارد

18

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

18

المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز

20

المادة 3: التدابير الملائمة لتطور المرأة والنهوض بها

32

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين المرأة والرجل

38

المادة 5: الأدوار الجنسية والصور النمطية الجامدة

42

المادة 6: استغلال المرأة

48

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

55

المادة 8: التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

58

المادة 9: الجنسية

59

المادة 10: التعليم والتدريب

61

المادة 11: التوظيف

73

المادة 12: الصحة وخدمات الرعاية الصحية

79

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

91

المادة 14: المرأة الريفية

97

المادة 15: المساواة أمام القانون

111

المادة 16: المساواة ي قانون الزواج والأسرة

118

مصادر التقرير

131

مقدمة

في عام 1988، قدمت ملاوي تقريرها الأوِّلي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وقد نظرت اللجنة في ذلك التقرير وفي تعديله خلال جلستيها 154 و158 يومي 23 و25 كانون الثاني/يناير 1990 (1) . وكان مقرراً تقديم التقارير اللاحقة الثاني والثالث والرابع والخامس في 11 نيسان/أبريل من أعوام 1992 و1996 و2000 و2004. ونظراً لظروف خارجة عن سيطرة الحكومة، فلم تقدم بالتالي التقارير السابق ذكرها وعليه فإن التقرير الحالي يضم التقارير الثلاثة إلى جانب تقرير فترة الإبلاغ 2004. ولضمان تجميع محتويات هذا التقرير، قامت حكومة ملاوي في عام 2001 وكذلك الأطراف صاحبة المصلحة بتشكيل لجنة عمل وطنية معنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وضمت اللجنة عشرة أفراد من منظمات مختلفة بما في ذلك الحكومة ومنظمات غير حكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص (2) . وترد اختصاصات اللجنة ضمن تجميع التقرير المقدم من البلد إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وفي إطار عملية تجميع المعلومات، عُقدت مناقشات لجماعات محورية مع أعضاء مختارين في المجتمعات المحلية وضمت 30 من جماعات النساء والرجال والفتيات والفتيان وكانت كل منها تشمل عشرة أفراد ضمن نطاق المجتمعات التي تهيمن عليها الأم أو الأب في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وعرضت المسوَّدة الأولى من التقرير في حلقة عمل ضمت أصحاب المصلحة وأدرجت جميع التعليقات في سياق التقرير ذاته.

وقد اتبعت عملية تجميع التقرير المبادئ التوجيهية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بعملية الإبلاغ وأخذت في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعد نظرها في التقرير الأوَّلي. ويتألف هذا التقرير من جزأين يقدم الجزء الأول معلومات أساسية عن ملاوي مع التركيز على أوضاع الجنسين في البلد كما تم إدراج هذا الجزء من أجل استكمال المعلومات والتعبير عن التقدم الذي أحرزته ملاوي في كلا المجالين الجنساني والإنمائي.

أما الجزء الثاني من التقرير فيغطي التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مفسراً تدابير السياسات القانونية والبرنامجية التي اتخذها البلد. كما يفيد هذا الجزء عن حقيقة أوضاع المجتمعات المحلية في ملاوي حيث ترى حكومة ملاوي أن المعارف التجريبية المتوافرة للنساء والرجال والفتيات والفتيان في المجتمعات المحلية إضافة إلى ملاحظاتهم الفعلية أمر حاسم في تقييم مدى التمتع بحقوق المرأة وحقوق البشر.

الجزء 1: معلومات أساسية عن البلد

يصف هذا الجزء بإيجاز الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني العام في ملاوي. وهو السياق الذي تقوم ضمنه ملاوي بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة موضحاً أن البلد يعد من أفقر بلاد العالم كما أن المعلومات تكشف عن مدى التباين الحاصل بين الجنسين في البلاد مما يجعل النساء يتمتعن بقدر أقل مما يتمتع به الرجال من حقوق الإنسان

1 - مقدمة

1-1- طبقا لتعداد عام 1998، قدر عدد سكان ملاوي بنحو 9,9 مليون نسمه منهم 51 في المائة من النساء كما أن معدل الزيادة في فترة ما بين التعدادات كان 2 في المائة (3) وهذا يعني أنه بين كل 96 رجلا تم إحصاؤهم يوجد 100 امرأة. وقدرت كثافة السكان بأنها مرتفعة إذ بلغت 105 في عام 2000 مقابل 85 نسمه في كل كيلو متر مربع مقَّدر في تعداد عام 1987.

1-2- وملاوي أحد أفقر البلدان في العالم وقد شغلت مرتبة البلد رقم 163 من بين 173 بلدا (4) عند معدل 0.400 طبقا لدليل تقرير التنمية البشرية لعام 2002 (5) وجاء هذا المعدل أدنى مما ورد في تقرير عام 1995 بمقدار 0.92 عندما كانت ملاوي تشغل المرتبة الـ90. وما برحت ملاوي بلداً ريفياً بصورة غالبة ويعتمد على الزراعة فضلا عن تفشي الفقر بصورة غالبة في المناطق الريفية حيث أن من بين 9 من كل 10 أفراد يعيشون هناك إضافة إلى 22 من كل 100 نسمه لا يتاح لهم سُبل الحصول على مرافق الاغتسال. والفرق بين الفقراء والأغنياء يعد الثالث من حيث الفداحة في العالم ويمثل فيه مؤشر معامل جيني 0.88. ولا يستطيع نحو 3 من كل 5 أفراد إنفاق أكثر من مبلغ 600 كواشا (6) شهرياً. وما برح التضخم مرتفعا إذ يتراوح من 9.1 في المائة في عام 1997 إلى 83.1 في المائة و44.8 في المائة و29.6 في المائة في أعوام 1995 و1999 و2000 على التوالي (7) يرجى الرجوع إلى الإطار.

2 - الأرض والناس

يرجى الاطلاع على التقرير الأوّلي المقدَّم في عام 1988 من أجل الإلمام بالتاريخ والتضاريس الطبيعية والحجم ونوعية الإدارة قبل التحول الديمقراطي.

المؤشر

التوزيع

نساء

السنة

رجال

السنة

الصحة

الأجل المتوقع عند الولادة

44

1988

40

2000

معدل المواليد الخام (لكل 000 1 نسمه)

37.9

1999

نسبة الأطفال ناقصي الوزن دون الخامســــة من ذوي الـــوزن الشديد النقصان

5.9

2000

النسبة المئوية للأطفال المشوهين دون الخامسة

24.4

2000

النسبة المئوية للمواليد الذين تلقوا رعاية طبية قبل الولادة

91.4

2000

نسبة المواليد مع تلقي مساعدة طبية عند الولادة

55.6

2000

معدل وفيات الرضَّع (لكل 000 1 من المواليد الأحياء)

103.8

2000

معدل الوفيات دون الخامسة (نسبة مئوية)

188.6

2000

معدل الخصوبة الإجمالي (عدد المواليد لكل امرأة)

6.3

1998

معدل خصوبة الــمراهقـــات (المواليد لكل 000 1 امرأة في الفئة

العمرية 15-19)

151

1999

النسبة المئوية للأطفال/المراهقين المتزوجين (الفئة العمرية 10-14)

2.3

2000

2

2000

النسبة المئوية للأطفال أو المراهقين المتزوجين (الفئة العمرية 15-19)

38.2

2000

8.3

2000

الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة

30

1998

نسبة وفيات الأم (لكل 000 100 من المواليد الأحياء)

1120

1998

خطر حالات الحمــــل غـــير المقصـــود (نســبة مئــــوية للمتزوجات في

الفئة العمرية 15-19)

36

1999

انتشار منع الحمل (جميع النساء)

25.0

2000

انتشار منع الحمل (نسبة مئوية للمتزوجات)

30.6

2000

الأصول والفرص الاقتصادية

المزارعون كنسبة مئوية

90.2

1998

66.8

1998

الموظفون

4.8

1998

21.2

1998

الأعمال الأسرية

2.1

1998

2.8

1998

المستخدمون لحساب الذات

2.8

1998

8,8

1998

أرباب الأعمال

0.1

1998

0.3

1998

2-1- ويغلب على سكان ملاوي بشكلٍ عام سنّ الشباب حيث يبلغ العمر الوسيط 18 سنة ويعكس هذا النمط ما لوحظ في عام 1992 عند إعداد المسح الديموغرافي والصحي لملاوي وتعداد السكان والمساكن لعام 1998. وكان هناك طفل واحد من 6 أفراد تحت سن الخامسة. ومن واقع حجم السكان البالغ 9,9 مليون نسمة كان هناك 1.2 و3.1 و4.1 مليون نسمه يعيشون على التوالي في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من البلاد.

2-2- وتنقسم ملاوي حاليا إلى 28 مقاطعة تضم على التوالي 6 و9 و13 في الشمال والوسط والجنوب وجميع المقاطعات في الشمال إضافة إلى مقاطعتين في منطقتي الجنوب والوسط ما زالت حتى الآن منسوبة للأب في الغالب الأعم في حين أن سائر المقاطعات منسوبة للأم بشكل عام. وفي كلا المجتمعين يسيطر الذكور على الإناث باعتبار الطابع الذكوري للسلطة الأسرية والسلطة السياسية.

2-3- وتصور هيمنة الرجال على المراكز الأساسية لصنع القرار واقع عدم المساواة في علاقات السلطة وافتقار النساء للسلطة في ملاوي. وتدل المؤشرات على حقيقة اللامساواة من حيث التمتع بحقوق الإنسان في ملاوي بين النساء والرجال.

نساء

السنة

رجال

السنة

المؤشرات الاقتصادية

خط الفقر الوطني

54.0

2000

معامل جيني

0.88

2000

متوسط التضخم السنوي

29.6

2000

الناتج المحلي الإجــمالي للفـرد (تعادل القوى الشرائية بدولار الولايات المتحدة)

615

2000

64.5

1998

معدل النمو

1.7

2000

77.0

1998

الدين الخارجي/الناتج المحلي الإجمالي

150.3

2000

74.4

1999

الخدمة الإجمالية للديون كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

3.5

2000

36.7

1998

الفقراء

63.3

1998

64.7

1998

مستويات الفقر

ضحايا الفقر المدقع

28.0

1998

27.6

1998

نصيب الفرد من الدخل

0.377

1998

0.623

1998

النسبة المئوية لنوع جنس رب الأسرة المعيشية

26.6

2000

73.4

2000

العلاقات الأسرية

النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة عشرة من يتامى الأم والأب

0.8

1998

0.8

1998

النسبة المئوية للأطفال/المراهقين المتزوجين في الفئة العمرية 10 إلى 14 سنة

2.3

2002

2.0

1998

النسبة المئوية للأطفال/المراهقين المتزوجين في الفئة العمرية 15-19

38.2

2002

8.3

2002

أعضاء مجلس الوزراء

أعضاء البرلمان

17

2001

176

2001

مراكز صنع القرار الرئيسية

رؤساء البرلمان ونوابهم

1

2003

3

2001

السفراء

4

2001

17

2001

مفوضو المقاطعات

2

2001

25

2001

رؤساء/عمداء الكليات الجامعية

1

2003

5

2002

القضاه

4

2003

20

2002

رؤساء القبائل

13

2002

192

2002

2-4- وتوضح مؤشرات الاقتصاد الكلي حقيقة تدهور الاقتصاد. فعملة البلد وهي الكواشا تدهورت خلال حقبة الحزب الواحد بعد أن تم تعويمها من 8.7 كواشا للدولار الواحد إلى 15 كواشا لكل دولار. وقد استمر هذا الاتجاه إلى أن أصبح الدولار الواحد من دولارات الولايات المتحدة يعادل 109 من عملة الكواشا. وعلى ذلك زادت أسعار الفائدة من 31 خلال حقبة الحزب الواحد لتصبح 52 في عام 2001. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بدوره من 9.6 في المائة في عام 1995 إلى 2 في المائة 1998 ثم ارتفع إلى 4 في المائة في عام 1999. وكان الدين الخارجي خلال الفترة نفسها مرتفعا وظل يواصل ارتفاعه منذ عام 1996 عندما كان يبلغ 88.6 في المائة ومنذ ذلك الحين بلغ الدين نسبة 90.8 في المائة و142.7 في المائة و144 في المائة ثم 150.3 في المائة في أعوام 1997 و1998 و1999 و2000 على التوالي. وفي غمار مثل هذا الاتجاه من الاقتراض، لم يكن معدل الناتج المحلي الوطني الإجمالي مسايرا للطلبات على الاستقرار الاقتصادي وبعد أن ارتفع إلى 4 في المائة في عام 1999 عاود الانخفاض إلى حيث أصبح 1.7 في المائة في عام 2000.

2-5- وقد تعرضت ملاوي، شأنها في ذلك شأن معظم بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء، إلى سياسات التكيُّف الهيكلي التي توخّت أربعة أهداف استراتيجية موجَّهة نحو السوق. وكان الهدف الأول هو السيطرة على التضخم من خلال خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب والسيطرة على مستويات الأجور وإلغاء ضوابط الأسعار ومعونات الدعم. أما الهدف المحدد الثاني فقد تمثل في استعادة التوازن المالي من خلال خفض الإنفاق الحكومي وتوسيع مصادر الدخل وإصلاح المؤسسات المالية في حين أن كان الهدف الثالث هو القضاء على عجز الحساب الجاري من خلال تعويم وتخفيض قيمة العملة. أما الهدف الرابع فكان يقضي بتحجيم دور الدولة في السوق الوطنية ويتم من خلال عمليات إلغاء القواعد الناظمة وإجراءات التحرير والخصخصة.

2-6- وقد وجه اللوم إلى برامج التكيُّف الهيكلي باعتبار أنه نجم عنها أثر سلبي على الفقراء وخاصة النساء. ولم تتم ترجمة برامج التكيف الهيكلي إلى حيث تفضي إلى الحد من الفقر (8) وعليه فقد وضعت الحكومة الحالية وثيقة رؤية 2020 واعتمدت برنامج تخفيف حدة الفقر الذي يهدف جزئياً إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن برامج التكيُّف الهيكلي بالنسبة إلى رفاه البشر. وهذا البرنامج ينطوي على جوانب شتى منها الأخذ بمجانية التعليم الابتدائي واعتماد نهج يراعي اعتبارات الجنسين في عملية التنمية وإنشاء صندوق ملاوي للعمل الاجتماعي الذي يموله قرضٍ من البنك الدولي تعزيزاً للتنمية الريفية. ثم تُوجت هذه المبادرات بوضع ورقة ملاوي لاستراتيجية الحد من الفقر.

3 - الهيكل السياسي العام

3-1- بدأ سريان دستور ملاوي الحالي بصورة مؤقتة في عام 1994. وفي عام 1995 وضع الدستور بشكل حاسم موضع التنفيذ وهو ينص بوضوح على مذهب الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (9) وتتألف السلطة التنفيذية من رئيس للجمهورية ونائب أو نائبين للرئيس ومن الوزارات الحكومية ومجلس للوزراء والمدعي العام والنائب العام (10) وتتمثل المهمة الدستورية للسلطة التنفيذية في طرح السياسات والتشريعات وتنفيذ القوانين (11) .

3-2- وتتألف السلطة التشريعية من البرلمان ورئيس البرلمان ومستشار البرلمان وأعضاء البرلمان المنتخبين (12) . وتتمثل مهمة السلطة التشريعية في سن القوانين التي ينبغي أن تعبر عن مصالح شعب ملاوي وعن القيم الدستورية (13) . أما الفرع الثالث من الحكم وهو السلطة القضائية فهو مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (14) . ويتألف من مكتب قاضي القضاة ومحكمة الاستئناف العليا وقضاة الاستئناف والمحكمة العليا والقضاة والمحاكم التابعة للمحكمة العليا وقضاة الصلح المهنيين والعرفيين. ويتمثل دور الهيئة القضائية في تفسير وحماية الدستور ” بطريقة مستقلة وغير متحيزة بحيث لا يولى الاعتبار سوى للحقائق والتكييفات المهمة قانونا “ (15) .

3-3- ويطلب من الهيئة القضائية أن تعتمد نهجا ثلاثياً في عملية تفسير القانون (16) إذ يطلب الدستور أولا من المحاكم أن تعمل على ” تعزيز القيم التي ترسي مجتمعاً مفتوحاً وديمقراطياً “ (17) أما الجانب الثاني فيفرض على أي محكمة أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور (18) وثالثا فمن المطلوب من المحاكم ” حيث ما ينطبق ذلك “ أن ” تولي الاعتبار للمعايير الحالية للقانون الدولي العام وقانون الدعوى المقارن “ (19) .

3-4- وقد تحول البلد إلى الأخذ بقاعدة الثنائية فيما يتعلق بالتطبيق المحلي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد نص دستور 1994 على الثنائية والواحدية (20) وبصفة عامة يمكن أن يصبح أي اتفاق دولي جزءا من قانون ملاوي إذا ما تم التصديق عليه من خلال قانون يصدره البرلمان أو إذا ما وردت بخصوصه لائحة تصديق. ومع ذلك فأي اتفاقيات دولية تكون ملاوي قد دخلت فيها قبل الدستور الجديد كانت تلزم البلد بأن يتقيد بها بل ويعمل على مواءمة قوانينه مع الصكوك الدولية. بيد أن البرلمان ألغى هذا البند ونص على ضرورة أن يتم بصورة محددة دمج جميع المعايير الدولية ضمن النظام القانوني الملاوي بعد التصديق وهذا يعني أن الأهالي في ملاوي يمكن أن يحتجوا مباشرة بأحكام اتفاق دولي يكون قد تم الانضمام إليه إذا ما كان مدمجا ضمن النظام القانوني لملاوي. ومع ذلك يخف أثر هذا القيد من خلال نص يتيح للمحاكم أن ” تولي الاعتبار إلى المعايير الحالية للقانون الدولي وقانون الدعوى المقارن “ عندما تكون بصدد تفسير الدستور (21) .

3-5- ويخضع للدستور أعضاء الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع الذين يمارسون سلطات الدولة وكل فرد في ملاوي ومن ثم فالدستور هو الأعلى في هذا المجال. ويؤكد الباب 12 من الدستور على أن جميع ” السلطات القانونية والسياسية للدولة مستقاة من شعب ملاوي ومن ثم فعندما ” يتم ممارستها طبقا لـ “ الدستور ” فهي تهدف فقط إلى خدمة وحماية مصالحه “ (22) . ويتبع هذا المبدأ حكمان يشيران صراحةً إلى مفهوم الاستئمان حيث يتطلب أولهما من جميع ” الأشخاص المسؤولين عن ممارسة سلطات الدولة “ أن يعتبروا سلطاتهم بمثابة وديعة وهم ” مؤتمنون عليها “ وفي ضوء ” نطاق السلطة المشروعة المودعة لديهم وطبقا لمسؤولياتهم اتجاه شعب ملاوي “ (23) .

الإطار القانوني العام وتمتع المرأة بالحقوق

4-1- يضم الدستور الحالي لملاوي بوضوح أحكاما تنص على حماية حقوق الإنسان ويتمتع القضاء بالولاية ” على جميع القضايا ذات الطابع القضائي “ (24) . ولأي محكمة ضمن الهيئة القضائية أن تختص كذلك في البت فيما إذا كانت مسألة ما تدخل ضمن نطاق اختصاصها (25) .

4-2- وبالإضافة إلى القضاء، ينص الدستور على ثلاثة مكاتب مستقلة للهيئة القضائية وللسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وهذه المكاتب هي مكتب أمين المظالم (26) ومفوضية حقوق الإنسان (27) إضافة إلى لجنة قانونية (28) ويتولى مكتب أمين المظالم أمر التحقيق ومنح التعويضات في القضايا التي تلبي شرطين (29) الشرط الأول أن يكون الشخص قد تعرض للظلم في حين أن الشرط الثاني هو ألا يتضح أن ثمة تعويضاً متاحاً بصورة معقولة من خلال إجراءات المحاكم أو ألا يكون هناك تعويض عملي على الإطلاق. وقد سعت قوانين البرلمان إلى تقييد اختصاص أمين المظالم بحيث يقتصر على الشكاوى المقدمة ضد الهيئات العامة. أما مهام مفوضية حقوق الإنسان فقد ركزت على حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وإجراء التحقيق في انتهاكاتها كما أنها تشمل شن حملات للتوعية العامة (30) وتتمتع اللجنة القانونية بسلطة المراجعة والتوصية بشأن إلغاء أو تعديل القوانين (31) وتمتد هذه السلطات إلى مجال صوغ القوانين وإلى التربية الثقافية الوطنية.

4-3- ويمنع الدستور الجمعية الوطنية أو أي هيئة تشريعية تابعة وكذلك الفرع التنفيذي من سن أي قانون أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يلغي الحقوق المنصوص عليها في الدستور أو يتعدى عليها (32) . ومثل هذه الحقوق تشمل بعضا من حقوق المرأة في الباب 24. والدستور واضح في أن أي شخص ” يدَّعي أن ثمة حقاً أساسياً أو حرية مكفولة “ بموجب الدستور قد تم التعدي عليه يمكنه رفع دعوى تعويض. وفي قضايا سابقة ارتأت المحكمة العليا الاقتصار على من تعرَّضت حقوق الإنسان العائدة لهم للتعدي ومن ثم يمكنهم رفع دعاوى أمام محكمة. ويتزايد التسليم بأنه يمكن ” لأي شخص “ بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ممن يستطيعون التدليل على أنه تم التعدي على ما لشخص ما من حقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية جماعية من أجل الصالح العام.

4-4- وأمام الشخص الذي يدَّعي بالتعدي على حق من حقوق الإنسان سبيلان للإجراءات المسموح بها بموجب الدستور (33) . فأولاً يمكن لمثل هذا الشخص أن يقدِّم طلباً إلى محكمة من أجل حماية أو إنفاذ الحق. وللمحكمة سلطات تتيح لها إصدار أي أمر لضمان التمتُّع بالحق بما في ذلك دفع التعويض (34) . أما السبيل الثاني المتاح للعمل فهو تقديم طلب إلى أمين المظالم أو إلى مفوضية حقوق الإنسان التماسا للمشورة أو لأي مساعدة (35) .

4-5- على أن معظم الملاويين ما زالوا يضعون ثقتهم في المحافل التقليدية أو الأوَّلية للعدالة ويقوم على أمرها إلى حدٍ كبير رؤساء القرى والقبائل. ويُعَيِّن رئيس الجمهورية رؤساء القبائل على أساس روابط القربى المعتَرَف بها. كما يضع الأهالي مزيدا من الثقة في هذه المحافل بأكثر مما يضعونه في الهيئات المركزية التي ينص عليها الدستور لأن المؤسسات التقليدية يمكن الوصول إليها بطريقة أيسر من الناحيتين الجغرافية والمالية، كما أنها ما زالت تتسم بالطابع التشاركي وبسرعة إنجاز العدالة ومنح التعويضات على نحو أكثر مرونة. ومع ذلك يسود الاعتراف بأن من القوانين التقليدية والإجراءات والممارسات العرفية ما يتعدى على مبادئ حقوق الإنسان وبصورة أخصّ بالنسبة إلى المرأة.

5 - المعلومات والإعلام

5-1- من التطورات البارزة للغاية في مجال التحوُّل الديمقراطي ما كان يتمثل في الترويج العلني لحقوق الإنسان. وقد تعاونت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مع الحكومة على نشر المعلومات بشأن أهمية ثقافة حقوق الإنسان. واضطلعت حكومة ملاوى من خلال وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية ومفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بدمج البعد الجنساني ضمن مسار الأنشطة الرئيسية وتنظيم حملات التوعية بحقوق الإنسان مع التركيز على مسؤوليات وواجبات النساء والرجال والبنات والبنين.

5-2- على أن انخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة بين صفوف النساء والرجال يعوق فعالية التثقيف بحقوق الإنسان في ملاوى. وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض الذين يعدُّون ملمين بالقراءة والكتابة ولكن لا يستطيعون قراءة الإنكليزية وفهمها بوصفها الوسيلة الأساسية للتواصل التي يستخدمها معظم دعاة حقوق الإنسان في البلاد، لا يمكنهم فهم قضايا حقوق الإنسان على النحو السليم. وقد تمثَّلت خطوة مرموقة لمعالجة هذه المشكلات في تبسيط اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كتاب بعنوان ” المرأة والقانون في ملاوي “ إضافة إلى تدريب 120 من المدرِّبين على نشر محتويات الكتاب المذكور في عام 1993. وفضلا عن ذلك تمت ترجمة اتفاقية حقوق الطفل وتوزيعها على نطاق شعبي باثنتين من اللغات المحلية.

5-3- كما قامت حكومة ملاوي، عن طريق وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية وكذلك مركز ملاوي المرجعي لحقوق الإنسان بترجمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى لغة واحدة. ويتمثل التحدي الذي يصادف جميع دعاة حقوق الإنسان في ملاوي في استخدام اللغة والمنهجيات التي تتيح لمعظم المجتمعات المحلية في الريف أن تكتشف أن حقوق الإنسان كامنة في سريرة كل شخص وأنه بالإمكان المطالبة بها.

6 - البرامج المُنفَّذَة من أجل التصدي للفروقات الفاصلة بين الجنسين

6-1- أعيد تشكيل ما كان يسمى بوزارة الخدمات الاجتماعية، التي كانت مسؤولة عن قضايا المرأة والطفل وأعيدت تسميتها بوزارة شؤون المرأة والطفل والتنمية المحلية والرعاية الاجتماعية في عام 1992. وكان الهدف من ذلك هو دمج قضايا مشاركة المرأة في التنمية واتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها ملاوي في عام 1991. ثم وُضِعَت سياسة وخطة عمل في مجال مشاركة المرأة في التنمية وتم اعتمادهما في عام 1993 وأعقب ذلك مراجعة قانون اللجنة الوطنية المعنية بمشاركة المرأة في التنمية وتوعية الوزراء بشأن النهوض بالمرأة وبقضايا السكان والتنمية وقضايا حقوق المرأة. وشهدت تلك الفترة تكثيف برامج تثقيف السكان المنفَّذة على الصُعُد المحلية وقد غطَّت البلاد بأكملها ووصلت إلى ما مجموعه 3.7 مليون نسمة (1.5 مليون امرأة ومليون رجل و 000 500 امرأة و 000 700 صبي) وكانت تضم رسائل بشأن الصحة الجنسية الإنجابية وأدوار الجنسين. وفضلا عن ذلك قامت اللجنة الوطنية المعنية بمشاركة المرأة في التنمية بتيسير إنشاء مجلس ملاوي الوطني لرعاية الأسرة وهو هيئة نسائية شبه حكومية مسؤولة عن تنسيق شؤون السكان والتنمية بما في ذلك تنظيم الأسرة وقضايا الأمومة الآمنة في إطار وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية. وقد ظل المجلس المذكور يواصل عمله حتى عام 1999 عندما تحوّل إلى تبعية وزارة الصحة والسكان قبل أن يتم حله في عام 2000.

6-2- وبعد انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994، ومؤتمر القمة الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين عام 1995، وضعت ملاوي منهاجا وطنيا للعمل وقد حدد المنهاج المذكور 4 مجالات أساسية للاهتمام بالنسبة لملاوي وهي: تخفيف حدة الفقر والتمكين؛ والطفلة الأنثى والعنف المُمارَس ضد المرأة ثم السلام. وانطلق منهاج العمل يوم 8 آذار/مارس 1997 متزامنا مع توقيع إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية من جانب رؤساء الدول والحكومات في نفس السنة يوم 8 أيلول/سبتمبر 1997 في بلنتيري، ملاوي.

6-3- وقد ألزم الإعلان المذكور رؤساء الدول والحكومات وبلدانهم بأن يلتزموا جادة الحزم في وضع المسألة الجنسانية على جداول أعمالهم الإنمائية إضافة إلى ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة والرجل في مواقع صنع القرار وتعزيز وصول المرأة الكامل إلى موارد الإنتاج وإمكانات سيطرتها عليها مع إلغاء أو إصلاح جميع القوانين وتعديل الدساتير وتغيير الممارسات الاجتماعية التي ما زالت تُخضِع المرأة إلى طائلة التمييز، ودعم فرص الحصول على التعليم الراقي بالنسبة للمرأة والرجل، مع العمل على إزالة الصور النمطية الجامدة في هذا المجال، وجعل الخدمات الإنجابية وغيرها من الخدمات الصحية الجيدة المستوى أقرب منالا إلى النساء والرجال وتعزيز وحماية ما للمرأة والطفل من حقوق الإنسان، والاعتراف بحقوق النساء والفتيات الجنسية الإنجابية وحماية وتعزيز تلك الحقوق مع اتخاذ التدابير العاجلة التي من شأنها منع ومعالجة تزايد مستويات العنف إضافة إلى تشجيع وسائل الإعلام على نشر المعلومات بشأن ما للمرأة والطفل من حقوق الإنسان.

6-4- وفضلا عن ذلك وضعت ملاوي السياسة الجنسانية الوطنية التي تطرقت إلى المجالات العريضة والجوهرية المحددة في سياق منهاج العمل ثم انطلقت السياسة المذكورة يوم 8 آذار/مارس 2000 وحددت 6 مجالات مواضيعية هي: التعليم والتدريب؛ الصحة الإنجابية؛ الغذاء والأمن التغذوي؛ الموارد الطبيعية وإدارة البيئة؛ أسلوب الحكم وحقوق الإنسان ثم القضاء على الفقر والتمكين الاقتصادي. وعلى ذلك فقد فرضت هذه المجالات مراجعة أخرى لهيكل الوزارة المسؤولة فأعيدت تسميتها لتصبح وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية في عام 1999 حيث ضمت مصلحة بعينها مسؤولة عن الشؤون الجنسانية وحُدِّدَت تسميتها بوصفها الجهاز الوطني للشؤون الجنسانية لملاوي حيث تمثلت ولايتها الرئيسية في أن تتصدر جهود صياغة وتنفيذ وتنسيق السياسات والبرامج والمشاريع والأنشطة المبذولة على الأصعدة كافة في هذا الشأن مع التنسيق بينها والتعاون في تنفيذها ورصد هذا التنفيذ وتقييمه. ويتمثل الهدف في هذا المجال في دمج الاعتبارات الجنسانية ضمن مسار الأنشطة الرئيسية في سياق عملية التنمية الوطنية لتعزيز مشاركة الرجال والنساء والبنين والبنات من أجل التنمية المستدامة والمتكافئة وصولا إلى القضاء على الفقر. ولهذه الغاية فإن لمصلحة الشؤون الجنسانية 4 برامج استهلالية هي: دمج البعد الجنساني ضمن مسار الأنشطة الرئيسية؛ التمكين الاقتصادي؛ الإفادة الغذائية والتنويع التغذوي وتثقيف السكان على الأساس المحلي مع تركيز على قضايا الصحة الجنسية الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/متوالية نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

6-5- أما الوزارة، فمن أجل تنفيذ الولاية الموكلة إليها، وبوصفها الجهاز الوطني المعني بالشؤون الجنسانية، فقد عملت على تعيين نقاط الاتصال في هذه المجالات على مستوى جميع القطاعات العام والخاص وشبه الحكومي والمنظمات غير الحكومية التي يتمثل دورها في أن تكفل لجدول أعمال القضايا الجنسانية أن يكون جزءاً لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها الأطراف أصحاب المصلحة. ويتم حاليا إنجاز برنامج للشؤون الجنسانية يرمي إلى تنفيذ السياسة المطروحة فيما تبذل الجهود لوضع قانون المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك فقد شهدت الفترة بين عامي 1997 و 1999 تكثيف جهود الجهاز الوطني المذكور أعلاه في مجال التوعية بقضايا الجنسين وشن حملات التوعية في هذا الصدد. وعُقِدَت حلقات العمل للشخصيات المتنفذة في ملاوي ومنها مثلا: 48 أمانة رئيسية أنتجت ووقَّعَت الإعلان الخاص بها بشأن نوع الجنس والتنمية المعروف باسم إعلان ماكوكولا لملاوي إضافة إلى 60 من كبار الموظفين و 33 من أعضاء مجلس الوزراء و 177 من أعضاء البرلمان و 140 من رؤساء القبائل. وأدى ذلك إلى تيسير إقرار وثائق السياسات المختلفة المتعلقة بقضايا الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك عُقِدَت دورات على الصعيد الوطني بشأن التوعية بالقضايا الجنسانية وحقوق الإنسان حيث قام كل مدرب من واقع ما مجموعه 100 من المدرِّبين بتدريب 500 1 فرد مما وصل بالعدد إلى 000 150 من أعضاء المجتمعات المحلية بينما استطاعت وسائل الإعلام أن تصل إلى 75 في المائة من مجموع السكان. وبالإضافة إلى ذلك تم تشكيل مؤتمر نسائي برلماني يضم ممثلات عن أحزاب مختلفة ليكفل إيلاء الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان للمرأة وإزالة الممارسات التمييزية وطرحها في البرلمان. كما تحولت لجنة لشؤون المرأة والطفل إلى لجنة برلمانية معنية بالمحليات والشؤون الاجتماعية وتشكلت لمعالجة جميع القضايا الاجتماعية التي تؤثر على المرأة والطفل. وعلى مستوى مجلس الوزراء، تم إنشاء لجنة وزارية معنية بالقضايا الجنسانية وقضايا الشباب وذوي الإعاقات من أجل اعتماد وعرض مثل هذه القضايا على مستوى مجلس الوزراء.

6-6- ولضمان أن تعمل جميع الأطراف صاحبة المصلحة على دمج الاعتبارات الجنسانية في المسارات الرئيسية لأعمالهم، تشكلت شبكة التنسيق في الشؤون الجنسانية على مستوى المنظمات غير الحكومية في عام 1998. وتمثل دور الشبكة في تنسيق جميع الأنشطة المبذولة في المجال الجنساني ضمن قطاع المنظمات غير الحكومية/المجتمع المدني والشبكة عضو في لجان حكومية مختلفة تهدف إلى ضمان إيلاء الاعتبار لمصالح المنظمات غير الحكومية في هذا الخصوص.

6-7- وعلى مستوى القطاع الحكومي روجع منهج وزارة التعليم لجعله أكثر استجابة للاعتبارات الجنسانية، كما عمل الاختصاصيون في هذا المجال على وضع قائمة لمعلمي الصفوف الدراسية لكي يستخدمها المدرسون. ولكي يُكفل للفتيات الانتظام في الدورة الدراسية والبقاء فيها وإنهاء الدراسة، تم بين عامي 1996-2002 تنفيذ برنامج بشأن تحصيل الفتيات للتعليم الأساسي ومحو الأمية إضافة إلى حملة تعبئة اجتماعية مازالت قائمة على قدم وساق. وهذا البرنامج كفل مصروفات التعليم للفتيات اللائي يجتزن الاختبارات كما يقدم المواد التعليمية لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية.

6-8- وكانت سياسة وزارة الدفاع تقضي بعدم استخدام جنود من النساء ولكن هذه السياسة روجعت في عام 1999 ومع حلول عام 2000 تخرجت أول دفعة من المجندات في الكلية الحربية وحتى الآن تم تدريب ما يزيد على 130 من الجنديات وهناك 11 منهن تمت ترقياتهن إلى رتبة ضابط مرشح.

6-9- وقامت وزارة الزراعة باستعراض المواد التدريبية والمناهج الدراسية الخاصة بها من أجل استيعاب المزيد من الفتيات وأنشأت وحدة معنية بالأدوار الجنسانية الزراعية وتعمل الوحدة على دمج المنظور الجنساني في مجال الزراعة.

6-10- وأما وزارة الداخلية فقامت بترقية عدة نساء على مستويات شتى ثم رفعت مستويات التوظيف في دائرة الشرطة الملاوية وحتى الآن يوجد 269 1 ضابطة شرطة بزيادة من 272 في عام 1995.

6-11- وعملت وزارة شؤون الغابات والثروة السمكية والبيئة والطاقة والحياة البرية على استعراض منهاجها الدراسي وأنشأت مرافق للفتيات في كلية التدريب التابعة لها من أجل اجتذاب الفتيات لكي ينضممن إلى التدريب في مجال الغابات. كما أن برامجها المتعلقة بالحياة البرية وتشجير الغابات والبيئة والطاقة أصبحت مراعية أكثر لنوع الجنس. وتسلمت ملاوي زمام المبادرة والقيادة في دمج الاعتبارات الجنسية في قطاع الغابات الذي كانت تتولى تنسيقه في إطار الجماعة الإنمائية في الجنوب الأفريقي.

6-12- وزادت الجامعة من نسبة الاختيار من 10 نساء من بين كل 100 من الذكور إلى 30 امرأة من بين كل 100 من الذكور في عام 1998 وهي الآن في طريقها إلى أن تختار 40 أنثى من بين 100 من الذكور.

7 - الخلاصة

أدى اعتماد الدستور الجديد والنهج الجنساني إزاء التنمية في عام 1995 إلى تهيئة بيئة مواتية للقضاء على الفروقات القائمة بين الجنسين. كما أن الإطار القانوني الإيجابي من أجل إقرار حقوق المرأة والتصدي لأوجه الاختلاف بين الجنسين مازال قائما وإن كان التقدم بطيئا في ضوء عمليات التنشئة الاجتماعية القائمة حاليا التي من شأنها تعزيز هيمنة الذكور.

الجزء 2: التقدم والمعوقات والحقائق حسب المواد

هذا الجزء من التقرير يورد سرداً لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ملاوي. وهو يعترف بمعايير الاتفاقية المذكورة ويستخدمها من أجل فحص دستور ملاوي وسياستها وتشريعاتها وبرامجها الرئيسية. وبالنسبة إلى كل عنصر من عناصر أي مادة من مواد الاتفاقية يرسم التقرير معالم الحقائق المتصلة بالمرأة.

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

1-1- معيار الاتفاقية.

المادة 1: لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف بالمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان أحر.

1-2- وصف التمييز في دستور ملاوي

1-2-1- دستور ملاوي تقدمي لأنه في الفصل الرابع منه ينص على شرعة للحقوق برغم أنه لا يعرِّف التمييز قانونا. على أن دستور ما قبل 1994 لم يُشر إلى التمييز رغم أنه كان طرفا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (36) .

1-2-2- ويتسم دستور 1995 بأنه يولي مزيدا من التأكيد والصراحة في نصه على حقوق الإنسان ومن المبادئ الصريحة في هذا الصدد والمنصوص عليها في الدستور الحالي المبدأ الذي يقضي بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون (37) . والعقبة الوحيدة التي تحول دون التمتع بالحقوق المشروعة هي الافتقار إلى وجود وتطبيق التشريعات التي تكفل أمر التنفيذ. كما أن الدستور يضم شرطا غير تمييزي يحظر التمييز ضد المرأة على أساس الجنس أو العِرق أو اللون أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الجنسية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر (38) .

لكن الوعي القانوني منخفض في ملاوي وخاصة بين صفوف النساء وقد أدى ذلك إلى غياب أي محفل للعدالة ينظر في أمر الأحكام غير التمييزية في القضايا التي شملت ادعاءات بانتهاك حقوق المرأة. ومع ذلك فإن مكتب أمين المظالم لديه، بصورة استثنائية قائمة تضم عددا مرتفعا للغاية من الشكاوى ضد السلوك التمييزي يصل إلى 200 شكوى لعام 2000 وحده (39) . ومكتب أمين المظالم متاح أكثر من غيره كما أنه يعامل قاصديه بصورة إيجابية أكثر من معظم المكاتب الحكومية التي تتولى إقامة العدل في ملاوي.

1-3- وصف التمييز ضد المرأة في القوانين القطاعية في ملاوي

1-3-1- منذ إنفاذ الدستور اعتمدت الدولة عدداً من التشريعات التي تتصدى لأمر التمييز. فجاء قانون التوظيف لعام 2000 ليضيف ” المسؤوليات الأسرية “ بوصفها عاملا محظورا في معاملة الموظفين (40) . ومن جانبها أعربت المحاكم عن الاستعداد لتطبيق الأحكام غير التمييزية (41) .

1-3-2- وثمة إصلاح قانوني يجري حاليا بشأن القضايا الجنسانية وقد يفضي القانون إلى التوسع في التدقيق وإلى قوانين محددة من شأنها القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس. وقد اعتمدت اللجنة الخاصة المعنية بنوع الجنس والقانون مبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل بوصفه أحد التوجيهات التي تسترشد بها في أعمالها. وأعطت اللجنة الأولوية إلى ثلاثة مجالات لأعمالها هي: قانون الأيلولة والعلاقات الأسرية وإمكانية سن قانون لمساواة الجنسين من شأنه أن يؤكد التعريفات العملية للتمييز ضد المرأة.

1-4- تعريف التمييز وحقيقته في ملاوي

1-4-1- العوامل الرئيسية التي تسهم في وجود التباينات هي القانون العرفي والممارسات الثقافية. وهناك ثغرة واسعة تفصل بين الإعلانات الواردة في الدستور وبين القانون الساري في واقع الحياة الذي يحدد الأدوار وعلاقات القوى بين الرجال والنساء. والقانون العرفي يدخل في صميم الأمر الواقع بوصفة معيارا في عملية التنشئة الاجتماعية في حين أن النساء هن حماة الثقافة التي تؤكد على علاقات القوى غير المتكافئة بين المرأة والرجل بل يضمن بعضها أن تظل المرأة خانعة أمام الرجل.

1-4-2- كذلك فإن القانون العرفي يبيح تعدد الزوجات، وفي بعض الحالات يعد العنف المنزلي ضد الزوجة أمرا مقبولا في إطار القانون العرفي الذي يتوقع من الزوج أن يمارس دوراً تأديبياً.

1-5- الخلاصة

دستور ملاوي لا يسمح بالتمييز ولكن لا يوجد تعريف لا تشريعي ولا قضائي في هذا الشأن. وقد تفضي عملية إصلاح قانونية جارية حاليا إلى طرح معايير أعمق وأوضح من شأنها القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. أما القانون العرفي فهو يتغاضى حاليا عن الصور النمطية الجنسانية الجامدة وعن التوزيع غير المتكافئ لأدوار الجنسين عن إيجاد صور نمطية للذكر والأنثى على السواء.

المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز

2-1- معايير الاتفاقية

المادة 2: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها؛ بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأطراف والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

2-2- مقدمة

2-2-1- ينص الدستور على قاعدة ثابتة من أجل التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ملاوي. وقد عملت السياسة الجنسانية الوطنية التي وضعت بعد صدور الدستور على الامتثال للدستور وهي تتطلب من الحكومة اعتماد السياسات التي يمكن أن تساعد البلد على تحقيق المساواة بين الجنسين (42) .

2-2-2- وتعني الفروقات القائمة على أساس نوع الجنس وكذلك المواقف الثقافية والرأسمالية الأبوية والعجز العام الذي تعانيه المرأة أن الأمر يقتضي المزيد من العمل على نطاق واسع من أجل ترجمة المعايير الواردة في الاتفاقية والدستور إلى حيث تُجسد تحقيق المساواة والعدالة والتطور في أرض الواقع.

2-3- التجسيد القانوني لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل

2-3-1- على خلاف سابقه، يكفل دستور 1994 اعتماد وتنفيذ المساواة بين الجنسين كهدف وكذلك عدم التمييز بوصفهما مبدأين متكاملين. وبالإضافة إلى أحكام عدم التمييز (43) . يؤكد الدستور على أهمية المساواة بين الجنسين (44) كما يطلب من الدولة تعزيز رفاه شعب ملاوي والنهوض به من خلال العمل المتدرج على اعتماد السياسات والتشريعات التي تدعم ” مبادئ عدم التمييز “ (45) كما يطلب تنفيذ السياسات التي تعالج ” قضايا اجتماعية من قبيل العنف المنزلي “ تحقيقا لجملة أمور من بينها مساواة الجنسين (46) كذلك فإن الدستور يسمح للدولة بسن تشريعات تتصدى لمعالجة أوجه اللامساواة في المجتمع وتحظر الممارسات التمييزية. ويمكن لمثل هذه التدابير طبقا للدستور أن تشمل استخدام العقوبات الجنائية (47) .

2-3-2- وفي هذا الصدد يوجه الباب 13 من الدستور الدولة إلى اعتماد السياسات والتشريعات التي تعزز بصورة مطردة رفاه شعب ملاوي من خلال اعتماد تدابير من قبيل ما يلي:

• ” مشاركة المرأة كاملاً في جميع المجالات بالمجتمع الملاوي على أساس المساواة مع الرجل “

• تنفيذ مبادئ عدم التمييز والمبادئ الأخرى التي يمكن أن يقتضيها الأمر

• تنفيذ السياسات التي تعالج القضايا الاجتماعية من قبيل العنف المنزلي وأمن الفرد والافتقار إلى استحقاقات الأمومة والاستغلال الاقتصادي وحقوق التملك (48) .

2-3-3- ومن الناحية القانونية فإن بوسع كل امرأة أن تحيل إلى الباب 24 (1) من الدستور من أجل إعمال حقها ” في أن لا يتم التمييز ضدها “ على أساس ” نوع الجنس أو الحالة الزواجية “ (49) وثمة بند آخر يتيح للمرأة أن تلجأ إليه في ملاوي وهو الباب 30 من الدستور حيث تجسد الأحكام الواردة فيه الحق في التنمية وخاصة بالنسبة إلى ” المرأة والطفل [ذوي الإعاقات]. أما التدابير المطلوبة لإقرار الحق في التنمية فلا بد وأن تشمل ” تكافؤ الفرصة للجميع من حيث سُبل وصولهم إلى الموارد الأساسية وإلى التعليم والخدمات الصحية والغذاء والمأوى والوظائف والهياكل الأساسية “ (50) وبنفس القدر، ولكن بتأكيد أقوى، ينص الباب 30 على أن الدولة تتحمل ” مسؤولية اتخاذ التدابير لإجراء الإصلاحات الرامية إلى استئصال شأفة المظالم وأوجه اللامساواة الاجتماعية (51) “ .

2-4 اعتماد التدابير التشريعية الملائمة لمكافحة التمييز

2-4-1- من الناحية التشريعية جاء إنشاء اللجنة القانونية في إطار الدستور ليمثل تدبيرا استراتيجيا من أجل تيسير التدابير المتخذة ضد التمييز على أساس نوع الجنس. وقامت اللجنة القانونية باستعراض عدد من القوانين وطرحت بعض المقترحات على مجلس الوزراء. على أن اللجنة لم تتبع حتى الآن برنامجا منطقيا مستندا إلى الاحتياجات أو الثغرات التي ترد في الدستور وبدلا من ذلك استجابت اللجنة إلى طلبات ومقترحات من جانب المصالح الحكومية والمانحين. وفي عام 2001 تم إنشاء اللجنة القانونية المعنية بنوع الجنس والقانون.

وفي تقريرها الأول لعام 1996 قدَّمت اللجنة القانونية عدة توصيات تتصل برفاه المرأة فأوصت بأن يصبح تجريد الأرامل من الممتلكات وهو مجال بالغ الخطورة من مجالات الانشغال في البلد فعلاً جنائيا. كما أوصت اللجنة بزيادة مبالغ تعويض البنوَّة في الدعاوى المرفوعة ضد أبٍ ثبتت أبوَّته من 24 كواشا (12 دولارا حيث كان سعر الدولار إلى الكواشا حينئذ هو 1 : 2) ليصبح 500 كواشا (33.33 من الدولارات حيث سعر الدولار الواحد إلى الكواشا هو 1 : 15) شهريا. وفضلا عن ذلك أوصت اللجنة القانونية بإلغاء قانون الجنسية الذي ينطوي على معاملة غير متساوية بين الرجال والنساء حيث أن قانون الجنسية في هذا الوضع يربط الجنسية بالزواج بالنسبة للمرأة فيقضي بأن المرأة الملاوية التي تتزوج رجلا غير ملاوي تفقد جنسيتها الملاوية ومن ثم لا تستطيع تحويل جنسيتها التي حصلت عليها بحكم المولد إلى أبنائها. وأخيرا أوصت اللجنة القانونية بفرض عقوبات قانونية رادعة على الذين يرتكبون جريمة هتك العرض.

2-4-2- لكن التقرير الأول الذي قدمته اللجنة لم يسفر عن وضع قوانين. والاقتراح الذي يقضي بتناول مسألة تجريد الزوجات والأطفال الباقين على قيد الحياة من الممتلكات تم تحويله إلى قانون صدر في عام 1998 وهذا القانون يجرِّم تجريد الزوجات والأطفال الباقين على قيد الحياة وبهذا فهو يعدل قانون الوصية والإرث (52) . كما أن التعديل يتطلب تعيين وكلاء خاصين للادعاء مسؤولين عن التركيز على الجريمة المرتكبة. ويقضي التعديل أيضا بوضع وتنفيذ برنامج للتثقيف المدني مناهض لإجراءات تجريد الزوجات والأطفال الباقين على قيد الحياة من ممتلكاتهم. ومع ذلك لم يتم تعيين أي مدعٍ خاص برغم أن مكتب مدير النيابات العامة باشر الدعوة بالنسبة إلى قضايا قليلة في هذا المجال ولكن برنامج التثقيف المدني المطلوب بموجب القانون المنقَّح لم يتم وضعه وإن كان مساعدو التنمية المجتمعية بوزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية والمنظمات الحكومية لحقوق الإنسان قاموا بتنفيذ حملات توعية بشأن عمليات التجريد من الممتلكات. وهذه الحملات تم شنها خلال الأيام الستة عشر من الأنشطة التي بُذِلَت بشأن العنف على أساس نوع الجنس وقامت الحكومة بتنسيقها. وما زالت عملية التجريد من الممتلكات مشكلة كبيرة في ملاوي وقد وضعَت اللجنة القانونية الخاصة المعنية بنوع الجنس والقانون ضمن أولوياتها فحص قانون الوصية والإرث ووُضِع في هذا المجال مشروع تقرير بشأن استعراض القانون المذكور.

2-4-3- ولأن اللجان القانونية الخاصة السابقة لم تعمل على دمج الاعتبارات الجنسانية في مسار الأنشطة الرئيسية، فإن توصياتها خلصت أحيانا إلى نتائج لا تراعي النواحي الجنسانية. وعلى سبيل المثال، ففي مجال الاغتصاب، رفضت اللجنة أن تجعل الجريمة محايدة جنسانيا بدعوى أن عنصر الإيلاج عنصر حاسم وأن الرجل وحده هو الذي يستطيع أن يخترق الأنثى. كما رفضت اللجنة الاعتراف بالاغتصاب الزواجي قائلة أنها لو فعلت ذلك فقد تكشف دقائق الحياة الخاصة للعائلة أمام الأعين الفاحصة للجماهير (53) .

2-4-2- ومن التشريعات ما يتيح تحديدا المعاقبة على التمييز ضد المرأة فقانون التوظيف لعام 2000 يتضمن غرامة بمبلغ 000 10 كواشا على ارتكاب مخالفة للأحكام العامة غير التمييزية الواردة في البابين 5 و 6 اللذين يحظران التمييز ضد أي موظف على أي أساس بما في ذلك الجنس ويُلزِم أرباب العمل بدفع أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى بما في ذلك نوع الجنس. كما ينص القانون على استحقاق لإجازات الأمومة والحق في العودة إلى العمل عقب تلك الإجازة ويمنع إنهاء الخدمة على أساس الحمل أو ما يتصل بذلك من مسائل (54) . وتُفرَض على أي أرباب عمل يخالفون هذا الحكم غرامة بمقدار 000 20 كواشا.

2-5 القيود التي تفرضها الدولة على ممارسة التمييز

2-5-1- منذ عام 1994 اتخذت أربع مبادرات في مجال السياسات من شأنها المساعدة على تحقيق المساواة بين الجنسين في ملاوي من خلال الإجراءات التي تتخذها الدولة. والمبادرة الأولى تمت في عام 1993 وتمثلت في السياسة المعنية بمشاركة المرأة في التنمية التي أعقبتها عملية منهاج العمل الوطني للمرأة (55) الذي انطلق في 8 آذار/مارس 1997 في إطار متابعة مؤتمر بيجين وقد شمل منهاج العمل أربعة مجالات للأولوية وهي:

• تخفيف حدَّة الفقر وتمكين المرأة؛

• الطفلة الأنثى؛

• العنف الممارَس ضد المرأة؛

• السلام.

وفي نفس عام 1997 وقَّعَت ملاوي في 8 أيلول/سبتمبر إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية الذي يلزم ملاوي بضمان تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين على الأصعدة كافة.

2-5-2- والمبادرة الثانية تتمثل في إطار الحكومة لتخفيف حدة الفقر الذي يقصد إلى تحجيم الفقر. وفي ملاوي ينتشر الفقر على أوسع نطاق وأعمقه بين صفوف النساء وهذه السياسة سلَّمَت بأوجه التباين الجنسانية القائمة حاليا ولكنها تقصر عن وضع خطط العمل لمعالجتها. ومع ذلك وبعد انقضاء ثمانية أعوام على اعتماده، فإن حالة الفقر في ملاوي تراجعت بصورة طفيفة من 66 في المائة عام 1993 إلى 63 في المائة في عام 2000. وبرغم هذه المؤشرات، لم تشهد الحالة أي تقييم شامل للبرنامج من أجل تحديد فعاليته في التصدي لأوجه التباين القائمة على أساس نوع الجنس. ويدعو وضع أوراق استراتيجية الحد من الفقر إلى رصد حالة الفقر من منظور جنساني لأن مساواة الجنسين هي إحدى القضايا التي تتشابك مع سائر القضايا المدمجة في كل من جوانب الورقات المذكورة.

2-5-3- المبادرة الثالثة كانت عبارة عن دراسة من منظور طويل الأجل تقصد إلى رسم السبل التي يتم الاسترشاد بها لتحقيق رؤية البلد بحلول عام 2020. وهذه الدراسة التي حملت عنوان ” رؤية 2020 “ (56) . تم تمويلها من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما الخطوات التي تكفل الوصول إليها فقد أدرجت ضمن ورقة استراتيجية الحد من الفقر بوصفها أداة للتنفيذ. وكان الصك السياسي الثالث هو السياسة الجنسانية الوطنية التي انطلقت في عام 2000 (57) . وهذه السياسة تنص، بقدر ما يتعلق الأمر بالحكم الرشيد وحقوق الإنسان، على ” أن تعزِّز السياسات المتبعة الحكم الديمقراطي وتكفل مساواة الجنسين والمساواة أمام قوانين ملاوي “ (58) . وتم وضع برنامج للتنفيذ وهو الآن في مرحلته النهائية. على أن سياسة التنفيذ ما زالت تتطلب المزيد من الموارد البشرية والاقتصادية والتنظيمية باعتبار أن كثيرا من المصالح الحكومية ومن الأطراف صاحبة المصلحة ما برحت عاجزة عملياً عن دمج القضايا الجنسانية ضمن مسار أنشطتها.

بيان رؤية 2020 ينص على ما يلي:“بحلول عام 2020 تُعَد ملاوي دولة تخشى الله وتتسم بالنضج من الناحية الديمقراطية وباستدامة البيئة وبالاعتماد على النفس وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع ومشاركتهم بصورة كاملة في الحصول على الخدمات الاجتماعية وفي تبنِّي القيم الحيوية الثقافية والدينية لكي تصبح بلداً متوسط الدخل وتحركه التكنولوجيا”. 2-5-4- أما الصك الرابع وهو يبشِّر أكثر من سواه بامكانيات التنفيذ فيتمثل في ورقة استراتيجية الحد من الفقر (59) . ووضعَت الورقة بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهذه الاستراتيجية تنظر إلى نوع الجنس بوصفه من القضايا المتقاطعة التي تقتضي إجراءات تهدف إلى تقليل التباينات الفاصلة على أساس جنساني. أما الاستراتيجيات الجنسانية المعتمدة في الورقة فهي:

× دعم القدرة المؤسسية لتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية

× وضع الميزانيات من خلال المنظور الجنساني

× تعزيز البيئة الرسمية وغير الرسمية القانونية المراعية لنوع الجنس

× القضاء على العنف الممارَس على أساس نوع الجنس

× دعم مشاركة المرأة في عمليات القيادة وصنع القرار

2-5-6- وثمة تحد كبير يواجه ترجمة السياسات إلى إجراءات عملية في ملاوي على نحو ما توضحه المؤشرات المتعلقة بالفقر وحالات التباين (60) . ومجالات الأولوية الموضحة في منهاج ملاوي للعمل تم إدماجها ضمن السياسة الجنسانية الوطنية كما وُضِعَت وانطلقت في عام 2002 استراتيجية بشأن العنف على أساس نوع الجنس. ومنذ عام 2000، شاركت ملاوي مع المجتمع الدولي في حملات الأيام الستة عشر بشأن العنف الممارَس ضد المرأة. وتم تشكيل ما يصل إلى 840 من مجموعات العمل المحلية التي بلــغ عـــدد أعضائها الإجمالي 400 8 عضو وكانت معنية بالعنف على أساس نوع الجنس حيث أمكن الوصول إلى ما يزيد على 1.5 مليون امرأة وفتاة ومليون من الرجال والبنين برسائل وقضايا تتصل بالعنف الممارَس على أساس نوع الجنس. وفي 8 آذار/مارس 1998 قدَّمت نساء ملاوي عريضة إلى رئيس ملاوي بشأن القضاء على العنف الممارَس ضد المرأة. وفي عام 1998 نفسه وقَّعت ملاوي الإضافة المتعلقة بإعلان نوع الجنس والتنمية الصادر عن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وكانت بشأن إزالة واستئصال العنف ضد المرأة والطفل. وأجرت عدة منظمات بحوثا وبذلت جهودا للدعوة بشأن العنف الممارَس ضد المرأة وطُرحت كتب منها مثلا كتاب ” بحثا عن العدالة “ (61) و كتاب ” تجريد الأرملة “ (62) . وهذه المنشورات ألقت بعضا من الضوء على محنة المرأة ومن ذلك مثلا البطء الحاصل في مكتب المدير العام المسؤول فيما يتعلق بالبت في تركة المتوفي الذي لم يترك وصية أو منفذين أو ممثلين شخصيين (63) بسبب انعدام الكفاءة أو المركزية الشديدة في النُظُم أو سوء الإدارة. وكان من نتيجة ذلك أن يفقد كثير من الأرامل والأطفال الباقين على قيد الحياة جزءاً من إرثهم في حين بقيت ملايين من عملة الكواشا في تركات لم يتم البت فيها. ولتثقيف الجماهير بشأن قضايا الوصية والإرث، تعاونت وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية مع الأطراف صاحبة المصلحة المتعاملة معها في بدء حملة بشأن كتابة الوصية وقضايا التصرُّف في الممتلكات. وتم حتى الآن تغطية خمس مقاطعات في هذا الصدد وبالإضافة إلى ترجمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى لغة محلية واحدة فلسوف تنشر الترجمة في الأجل القريب بين صفوف الجماهير المحلية.

2-5-7- وتم تعزيز الأحكام الواردة في الدستور بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة من خلال اعتماد السياسة الجنسانية الوطنية وهذه السياسة تنص على أن تقوم الوزارات الحكومية والمصالح والسلطات العامة الأخرى بدمج المساواة بين الجنسين في مسار أنشطتها الرئيسية مما يشمل ضمان الحقوق الخاصة المكفولة للمرأة بموجب الدستور. ومع ذلك فإن وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية هي وزارة خدمات ولا تملك سلطات قسرية. وعلى ذلك تدعو الحاجة إلى أن تصبح وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية وزارة مركزية ويمكن أن يمثِّل البند الوارد في ورقة استراتيجية الحد من الفقر نقطة بداية باعتبار أنها تشمل استراتيجية متعلقة بدعم القدرة على تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية.

2-5-8- وقد أوضحت التفاعلات التي تمت على صعيد المجتمع المحلي وكانت جزءاً من عملية جمع المعلومات أنه برغم تكثيف حملات وسياسات المساواة بين الجنسين اعتباراً من أواخر عقد التسعينات، ما زالت المرأة تواجه عقبات كأداء إزاء إقرار حقوقها. وهناك أيضا الفقر وتدني مستوى المشاركة في وضع ورصد البرامج فضلا عن التقاليد السائدة والصور الثقافية النمطية الجامدة والسطوة الأبوية مما يشكل أسباباً عامة تبرر البطء في تمكين المرأة في ملاوي.

2-6 القيود والعقبات والعراقيل

2-6-1- يرد النص على تمتع المرأة بالحقوق في الباب 24 (1) والباب 24 (2) من الدستور ويتطلب هذا التمتع سَن القوانين التي تضفي عليه المزيد من الطابع العملي والتنفيذي. وهذا النقص لا ينبغي أن ينفي المضمون الأساسي للحق في الحرية المنصوص عليه ومن ثم ينبغي تطبيقه بشكل عام. ولا حاجة إلى المزيد من التأكيد على ضرورة المواءمة بين الأحكام الوطنية والدولية لأن هذا سيكون السبيل الوحيد لتمكينها من أن تلبي المعايير الدولية في المجتمع الديمقراطي المفتوح (64) . وبالإضافة إلى ذلك فإن الحق العام في المساواة ليس قابلا للتراجع عنه وقت الطوارئ.

2-6-2- ومع ذلك فهناك كثير من العقبات التي تحول دون التمتع بالحق في عدم التمييز. فالقانون العرفي يقضي بأن ممارسات تمييزية مثل تعدد الزوجات وحالات الزواج المبكر وإرث الزوجة ودفع ثمن للعروس أو ما يتصل بذلك من تكاليف أمور تشهدها المجتمعات المحلية المنسوبة للأم أو للأب على السواء. وهذه القيود التي تكتنف القانون العرفي تترسَّخ بفعل المواقف والإجراءات القائمة على أساس الصور الجنسانية النمطية الجامدة التي تضفي طابع التأنيث أو التذكير على الأدوار التي يقوم بها الأفراد وتنظر إلى المرأة على أنها أدنى مستوى من الرجل.

2-6-3- كفالة الحماية على أساس مؤسسي للمرأة والرجل

2-6-4- ينص دستور 1994 على إطار مؤسسي لحماية التمتع بحقوق الإنسان بشكل عام. ولكن لا يوجد إطار مؤسسي صريح لحماية حقوق المرأة بشكل خاص. وهناك مؤسسات مثل اللجنة القانونية ومكتب أمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان ومكتب النائب العام فضلا عن نظام المحاكم وهي كلها ليست مجهَّزة بما يكفي للتعامل مع مسألة الحماية العامة لحقوق الإنسان.

2-6-5- وبعض هذه المؤسسات في سياق أدائها لأعمالها أنشأت لجانا للتركيز على حقوق المرأة فلجنة حقوق الإنسان لديها لجنة بشأن حقوق المرأة ولكن النظم التي تتبعها لجنة حقوق المرأة ما زالت منقوصة التمويل كما أن خطة عمل لجنة حقوق الإنسان لعام 2001 لا تكفل التنفيذ المحدَّد للمعايير الدولية للمساواة بالنسبة للمرأة. وفضلا عن ذلك، وبرغم تنظيم جلستي سماع جماهيريتين كل ثلاثة أشهر، فإن الأمر ما زال يقتضي منها التصدي لمسألة التمييز ضد المرأة. كذلك فإن التقرير السنوي للجنة لا يورد أي إشارة إلى أي أنشطة تتصل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بين عامي 1999 و2000 وكذلك تلك المتصلة بالتمييز ضد المرأة (65) .

2-6-6- وتمثِّل اللجنة الخاصة المعنية بنوع الجنس والقانون نموذجا للجنة خاصة مسؤولة عن إصلاح القانون المعني بالجنسين ومن المرجَّح حلها عندما تنجز مهمتها. وفي تقريرها 1996-2000، لا تشير لجنة القانون إلى إنجاز أي أعمال تتصدى لمسألة تمتع المرأة بالحقوق. ومع ذلك فثمة خطط يجري تنفيذها لتدريب جميع أعضاء اللجنة الخاصة المذكورة أعلاه بما يكفل دمج الاعتبارات الجنسانية ضمن مسار الأنشطة الرئيسية للجانهم ومن ثم ضمان الاستدامة في أعمال لجنة القانون.

2-6-7- أما مساهمة مكتب النائب العام في القضاء على التمييز ضد المرأة فقد تمثَّلت في إنفاذ الباب 84 ألف في مجال الوصية والإرث مما يؤثِّم إجراءات تجريد الزوجات والأطفال الباقين على قيد الحياة من الممتلكات. وبرغم عدم توافر بيانات إحصائية في هذا الصدد، استطاع المسؤولون التعليق بما يفيد أنهم ساعدوا عددا من الأرامل ممن تم الاستيلاء على ممتلكاتهن. ومن جانبها تتلقى وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية شكاوى عن مصادرة الممتلكات بواقع 3 شكاوى أسبوعيا في المتوسط. ويتم توثيق تلك الشكاوى والعمل عن الربط بينها وبين مكتب النائب العام و/أو غيره من المؤسسات القانونية. ومع ذلك فإن التصور العام السائد في البلاد يقضي بأن قانون عام 1998 يبدو وكأنه بلا جدوى إذ لم يتــــم تعيين مدعين خاصين كما أن مكتب النائب العام ما زال ينقصه العدد الكافي من الموظفين. والوضع الأمثل ينبغي أن يكون هو تعزيز برامج الإعلام المحلية التي تتولى أمرها حاليا وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية بالتعاون مع من يرتبط بها من أصحاب المصلحة من أجل معالجة القضايا المطروحة على الأصعدة كافة. وقد قررت لجنة القانون الخاصة المعنية بنوع الجنس معاودة تناول هذه المسألة مع التركيز على الأسباب التي تعذر معها إنفاذ القانون الجديد.

2-6-8- ويضطلع نظام المحاكم بالدور المهم في تفسير الدستور والقانون الذي ينبثق عنه. وتوضح الممارسة أن ثمة مسائل تطرح أحيانا وتشمل وقوع جرائم مثل جريمة الاغتصاب ولكنها يُبت فيها ضد مصالح المرأة حيث أن المعاونين القضائيين بل وقضاة المحاكم الأعلى يتخذون قراراتهم استنادا إلى وجهات نظر القوانين العرفية بدلا من الممارسة الدولية لحقوق الإنسان. وقد أخلى أحد قضاة محكمة عليا سبيل متهم بارتكاب جريمة اغتصاب وحشية على أساس أنه برغم أن المرأة قاومت الاغتصاب فإن من المعارف الشائعة أن النساء دائما يتظاهرن بمقاومة الجماع الجنسي (66) .

2-8- التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب الأشخاص والمنظمات أو الشركات

2-8-1- يشير الإطار القانوني والمؤسسي في ملاوي إلى أنه قد يكون من الأسهل رصد الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان ضمن النطاق العام ولكن لا توجد تدابير لتنظيم القطاع الخاص ولا سيما ضمن إطار سوق حرة. وكانت الخطوة الملموسة التي اتخذتها الحكومة حتى الآن تتمثل في إنفاذ قانون التوظيف. ولكونه قانونا جديدا يؤمَل من تدابير إنفاذه أن تساعد على التصدي للقضايا المطروحة.

2-9- إلغاء القوانين ذات الطابع التمييزي

2-9-1- كان الإلغاء الملموس للقوانين التمييزية يتم خلال فترة الانتقال إلى التعددية السياسية. وقد ألغي قانون الحشمة في اللباس الذي كان يحظر على النساء ارتداء السراويل والتنُّورات القصيرة حتى أصبحت بعض النساء يرتدين الآن السراويل ولكن في معظم المناطق الريفية وشبه الحضرية ما زال من غير المقبول أن ترتدي المرأة السروال. وخلال التفاعلات الاجتماعية يقول الرجال أن المرأة التي ترتدي زوجا من السراويل إنما تتحدى دور الرجل ومكانته.

السراويل كرمز لسلطة الذكرخلال جمع المعلومات لوحظ في إحدى المناطق الريفية أن الشابة التي تذهب إلى القرية مسقط رأسها لزيارة والديها مرتدية زوجا من السراويل لا تلقى الترحيب فالقرويون بمن فيهم والداها كان يؤذيهم ملبسها هذا ولم يقم والدها بتحيتها بل توجَّه إلى داخل منزله وجمع ملابسه وأعطاها لها وفهمت الرسالة وعليه اقترضت من زوجة أخيها ثوبا نسائيا ارتدته ثم بادرت بالاعتذار إلى أبيها.

2-9-2- بالإضافة إلى القوانين العرفية والصور النمطية الجنسانية الجامدة، ما زال هناك بعض القوانين المكتوبة التي تتسم بطابع تمييزي. فالفصل 9 من قانون الجنسية على سبيل المثال ينص على حصول المواطن الأجنبي على الجنسية في حالة الزواج من شخص ملاوي. لكن يقتصر الأمر على أن الرجال الملاويين الذين يتزوجون من رعايا أجانب فهم الذين يضفون جنسيتهم على زوجاتهم. أما النساء من الرعايا اللائي يتزوجن أجانب فلا يستطعن إضفاء جنسيتهن على أزواجهن. والمرأة في هذا الموقف لا بد أن تتخلى إما عن جنسيتها الملاوية أو عن الجنسية التي قد تكون قد اكتسبتها عن طريق الزوج. وهذا القرار لا بد من اتخاذه في غضون سنة واحدة من الزواج. ومسألة ما إذا كانت الأحكام غير دستورية أثيرت في كثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم. ومعظم قضاة المحاكم الابتدائية لا يجدون أن من الضروري البّت في مسألة التمييز. وعليه فثمة حاجة إلى أن تقوم لجنة القانون بإلغاء هذا البند.

2-10- الخلاصة

تتمتع ملاوي بإمكانية وجود إطار دستوري مفيد للتصدي للتمييز ضد المرأة وهناك كذلك سياسة يمكن أن تساعد المؤسسات العامة والخاصة على دعم تمتع المرأة في ملاوي بحقوقها بل وحماية تلك الحقوق. ومع ذلك فالأمر ما زال بحاجة إلى الكثير من العمل لتضييق هوة التفاوت القائمة بين الجنسين وتمهيد الأرضية لمواصلة المسير ة. وبرغم قصور التمويل والموارد البشرية المتاحة على جميع الأصعدة بسبب حالات انتهاء خدمة العاملين مما يمثل السبب الرئيسي للافتقار الواضح للكفاءات فثمة حاجة إلى تعزيز الموارد التنظيمية وإعطاء الأولوية لإقرار حقوق المرأة في برامج الحكومة بوصفها المسؤول الرئيسي في هذا المضمار. وبالإضافة إلى ذلك ثمة حاجة إلى اسناد دور أكبر إلى المجتمعات المحلية وغير ذلك من الشركاء الإنمائيين من أجل تحديد الواجبات التي يلزم الاضطلاع بها من جانبهم وصولا للقضاء على التمييز ضد المرأة.

المادة 3: التدابير الملائمة لتطور المرأة والنهوض بها

3-1 معايير الاتفاقية

المادة 3: تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .

3-2 مقدمة

3-2-1- التزمت حكومة ملاوي بالنهوض بتمتع المرأة بحقوقها في البلاد من خلال انضمامها طرفا إلى الصكوك الدولية المتعددة والمؤتمرات وخطط العمل المعنية بحقوق المرأة بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (67) .

3-3 تدابير عامة

3-2-2- اتخذت الحكومة تدابير هامة لتحسين النهوض بالمرأة فاعتمدت نهج ” نوع الجنس والتنمية “ في عام 1995 متحولة بذلك عن نهج ” مشاركة المرأة في التنمية “ . وقد افترض نهج مشاركة المرأة في التنمية أن المرأة لها مشكلة وأنها بحاجة إلى المساعدة دون أن يتصدى لمعالجة الاهتمامات الاستراتيجية للمرأة في جدول الأعمال الإنمائي العام.

3-2-3- ومن التغيُّرات المؤسسية الملحوظة منذ التحوُّل إلى نظام الحكم التعددي إعادة تسمية اللجنة الوطنية المعنية بمشاركة المرأة في التنمية لتصبح اللجنة الوطنية للرعاية الجنسانية ويتمثل الدور الجديد لهذه الهيئة في بذل جهود الدعوة والتأثير من أجل المساواة بين الجنسين. ومنذ حدوث ذلك التغيير، ظلت هذه الهيئة تعاني مشاكل برنامجية بشكل واسع ناتجة في معظمها عن الافتقار إلى الدعم المؤسسي. ومع ذلك تُبذَل جهود حاليا لإحيائها من خلال إنشاء أمانة لها.

3-2-4- وهناك على الأقل خمسة تدابير مهمة تم اتخاذها منذ عام 1994. وكان أولها دستور جديد صدر عام 1994 وهذا الدستور يضم شرعة للحقوق ويقضي بأن يظل تمتع المرأة بالحقوق موضوعا للتشريعات والسياسات والبرامج (68) .

3-2-5- أما التدبير الثاني فهو أن الحكومة سمحت للمنظمات غير الحكومية أن تنفذ برامج تهدف إلى تمكين المرأة في مجال التثقيف بحقوق الإنسان وحقوق المرأة إضافة إلى الثقافة القانونية وتحقيق المرأة ذاتها وتنفيذ برامج المهارات القيادية وكذلك حملات التأثير والدعوة من أجل وضع المزيد من النساء في مواقع صنع القرار بما في ذلك المشاركة السياسية.

والتدبير الثالث يتمثل في اعتماد السياسة الجنسانية الوطنية في عام 2000 ومن الأهداف الرئيسية لتلك السياسة تحسين معدل تقدُّم المرأة في ملاوي.

3-2-6- والتدبير الرابع كان يتمثل في إدراج تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية ضمن الورقة القطرية لاستراتيجية الحد من الفقر، في حين كان التدبير الخامس يتمثل في وضع البرنامج الجنساني الوطني الذي يركِّز على الإجراءات اللازمة لتنفيذ المجالات المواضيعية المهمة الستة للسياسة الجنسانية الوطنية. وتوضِّح وثيقة البرنامج آليات التنسيق مع التركيز على المشاركة الواسعة النطاق للأطراف صاحبة المصلحة إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية والأنشطة المبذولة ونواتجها والميزانية ذات الصلة.

3-4- التدابير المتخذة بصدد المسائل المدنية والسياسية

3-4-1- ينص دستور 1994 على الحقوق المدنية والسياسية كما ينص على حريات الاجتماع والمعتقد والرأي والتعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتنقل والسكن. ويتطلب الدستور الوصول إلى المعلومات التي تتجمع لدى الدولة من أجل التمتع بالحقوق ذات الصلة. ويسمح الباب 40 (1) و (3) من دستور ملاوي لكل شخص أن يقوم بتشكيل الجمعيات والانضمام إليها والمشاركة فيها في مجال الأنشطة السياسية كما يسمح للأفراد بشن الحملات والمشاركة في الأنشطة السياسية السلمية والإدلاء بأصواتهم باستخدام نظام اقتراع سري أو الترشيح للانتخاب لأي منصب عام. ومن أجل هذه الحقوق جميعا ينطبق معيار عدم التمييز الوارد في الباب 20.

3-4-2- ومن أجل التنفيذ في الواقع العملي للأحكام الدستورية التي من شأنها تعزيز تكافؤ الممارسة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية في ملاوي، وُضِعَت السياسة الجنسانية الوطنية. ويُعد برنامج تنفيذ السياسة المذكورة أمرا أساسيا بالنسبة للتمتع المتساوي للحقوق المدنية والسياسية للنساء والرجال على السواء ويتمثل الهدف من السياسة المذكورة أعلاه في وضع الشأن الجنساني ضمن المسار الرئيسي لجميع العمليات الإنمائية تعزيزا لمشاركة النساء والرجال والبنين والبنات في تحقيق التنمية المنصفة والحد من الفقر. ومن المجالات التي تتطلب تركيزا خاصا طبقا لتلك السياسة تمثيل المرأة في المجال السياسي وفي مواقع صنع القرار (69) .

3-4-3- وبرغم أن ثمة بيئة مواتية لحالات التمتع غير التمييزي بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، فإن ثمة نقصا في الآليات اللازمة للتصدي للعراقيل التي تؤثر على المرأة في ملاوي فأولا يزيد عدد النساء على الرجال ممن لا يشاركن في بعض الأنشطة المدنية والسياسية بسبب الافتقار إلى التعليم أو بحكم تدني مستوى التعليم. فمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة للنساء هو 49 في المائة مقابل 72 في المائة للرجال. ويقترن بذلك التصور النمطي الجامد السائد بين معظم الملاويين بأن بعض الأدوار المدنية والسياسية أدوار ذكورية وعلى سبيل المثال، فطبقا للقانون العرفي، يُفَضَّل رجل ليخلف في رئاسة القرية أو رئاسة القبيلة. ولا تعيَّن نساء في مثل تلك المواقع إلا عندما لا يكون هناك رجال. وإضافة إلى ذلك ثمة تصور سائد بأن القيادة والمواقع السياسية العليا مقصورة بشكل عام على الرجال دون النساء. وفضلا عن هذا فعندما تشارك النساء والرجال في نشاط واحد، توزَّع الأدوار حسب نوع الجنس حيث تضطلع النساء بأداء مهام احتفالية أو تغذوية.

3-4-4- كذلك فإن القوانين الراهنة التي تنظم المشاركة المدنية والسياسية لا تعالج أمر مشاركة المرأة بوصف هذه المشاركة قضية جنسانية (70) . وبالمقابل فإن الأحزاب السياسية الثلاثة الممثَّلة في البرلمان لا تملك جميعا أي سياسة في هذا الشأن معبِّر عنها في برامجها.

3-3- التدابير المتخذة في المسائل الاقتصادية

3-3-1- يسمح الباب 29 من الدستور للنساء والرجال بأن ” يشاركوا بحرية في النشاط الاقتصادي وأن يعملوا ويتابعوا كسب عيشهم في أي موقع في ملاوي “ كما يضفي الدستور على جميع الأشخاص الحق في التمتع بالتنمية ويطالب بتحقيق تكافؤ الفرصة للجميع من حيث الوصول إلى الموارد الأساسية وإلى الغذاء والمأوى والعمل والهياكل الأساسية والتعليم والخدمات الصحية (71) .

3-3-2- وقد قامت الحكومة بتحرير الاقتصاد وأدى ذلك إلى زيادة في عدد الأعمال التجارية الصغيرة بما فيها تلك التي تديرها المرأة أو تشارك في إدارتها (72) . وتنص السياسة الجنسانية الوطنية على التمكين الاقتصادي بوصفه واحدا من المجالات المواضيعية الستة التي تعتمدها تلك السياسة. وعلى هذا الأساس اتخذت الحكومة خطوات أخرى فشجَّعت وأنشأت نُظُماً ومنظمات للائتمانات المتناهية الصغر لصالح الفقراء. ثم تعاونت الحكومة مع شركائها من أصحاب المصلحة فقدمت الائتمان إلى 773 44 امرأة في عام 2003 مقابل 469 22 امرأة في عام 1995 ودرَّبت 085 53 في عام 2003 مقابل 790 27 في عام 1995. وجاء عدد المستفيدات من الائتمان أقل من اللائي تم تدريبهن كما أن جهود التواصل معهن جاءت أبطأ بسبب قصور حوافظ القروض.

3-3-3- وبالإضافة إلى ذلك وضعت الحكومة سياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالاقتران مع ما تم بدأت وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية ومن يتصل بها من أصحاب المصلحة في إدخال التكنولوجيات الملائمة لصالح الأعمال التجارية الموجهة نحو الإنتاج وتتراوح ما بين أثاث الخيزران وتربية النحل وزراعة الفطر وإعداد الخبز ونسيج الأنوال وصباغة الأقمشة وصناعات أخرى. وحتى الآن بلغ العدد الإجمالي للنساء اللائي أفدن في هذا الصدد 000 10 امرأة مقابل 600 امرأة في عام 1995. وقد حققت المرأة في ملاوي الكثير من النجاح في مجال الاضطلاع بالأعمال التجارية على نحو ما تشهد به حالة الفوز بالجائزة الأولى للمرأة في مجال الأعمال التجارية في سوق الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في عام 2000 المقامة في ناميبيا وفي 2002 المقامة في بلنتيري، ملاوي.

3-3-4- على أن الأعمال الإنتاجية والمجتمعية التي تقوم بها المرأة لا تدخل إحصائيا ولا تندرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي ومعظم النساء المستخدَمات ما زلن ملتحقات بأعمال منخفضة الأجور حيث يتركزن عند المستوى الأدنى من السلم الوظيفي بسبب قصور المؤهلات التعليمية. وعلى سبيل المثال أوضح تعداد الخدمة المدنية لعام 1995 أنه من بين عدد المستخدمين المدنيين البالغ 975 112 كان هناك 269 28 فقط من النساء. وفي عام 2003، تكشف البيانات المتعلقة بكبار المديرين في سلك الخدمة المدنية أنه من بين 698 من كبار الموظفين كانت النساء يشكلن 10 في المائة فقط أي 68 امرأة وهذا يشير إلى أن مشاركة المرأة في مجال صنع القرار ما زالت محدودة ومن ثم هناك اعتماد على الرجال بين صفوف معظم النساء.

3-3-5- وما زالت الزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد ملاوي و 90 في المائة من النساء هن مزارعات متفرغات ويسهمن بنسبة 79 في المائة من قوة العمل الزراعية مقابل 21 في المائة. كما أن نسبة 32 في المائة من النساء يحصلن على إيراد أسرهن المعيشية من إنتاج المحاصيل (73) . ومع ذلك فما زالت المرأة تواجه عراقيل من حيث الحصول على عوامل الإنتاج مثل الأرض أو المدخلات الزراعية أو العمالة أو خدمات الإرشاد وهن يركِّزن على مجال الأغذية بدلا من مجال المحاصيل النقدية كما لا يملكن الوقت الكافي لممارسة المهام الإنتاجية.

3-3-6- وفضلا عن ذلك فإن تفشي وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يجعل النساء والمسنات عاجزات اقتصاديا بحكم أنهن في مقدمة من يكفل الرعاية للمرضى والمتأثرين من جراء الوباء. وير جع هذا إلى سياسة تقاسم التكاليف التي تؤثر سلبا على المرأة ومن ذلك مثلا ممارسة هذه الرعاية على أساس المنزل.

3-4- التدابير المتخذة في المسائل الاجتماعية والثقافية

3-4-1- ينص الدستور على ضرورة إلغاء أي ممارسات ثقافية تؤثر سلبا على المرأة (74) . كما يوجِّه الدستور الحكومة إلى إجراء الإصلاحات الرامية إلى القضاء على المظالم وأوجه اللامساواة الاجتماعية وخاصة بالنسبة للمرأة والطفل وذوي الإعاقات (75) .

3-4-2- وتعمل الحكومة، عن طريق وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية، بالتعاون مع المجتمعات المحلية، على التصدي لقضايا العنف على أساس نوع الجنس وهي ظاهرة متفشية بسبب الممارسات التقليدية والثقافية.

3-4-3- وهناك من الوزارات ما يشارك بصورة خاصة في التنمية الثقافية فوزارة الشباب والرياضة والثقافة تدعم الحفاظ على الثقافة الإيجابية لملاوي من خلال تشجيع حفلات الرقص التقليدي والحفاظ على الحرف اليدوية الأصيلة. كما أن وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا تشجِّع بدورها التلاميذ في المدارس على ممارسة ومعرفة ثقافاتهم مع تفهُّم قضايا الجنسين.

3-4-4- وفضلا عن ذلك يتم توعية رؤساء القبائل وقادة الرأي والكنائس والمجتمعات المحلية بواسطة الحكومة من خلال الاتصال المواجهي والبث الإذاعي والتليفزيوني والاتصال الجماهيري وجهود الدعوة بشأن الآثار السلبية الناجمة عن بعض الممارسات التقليدية والثقافية الضارة. وأدى ذلك إلى حدوث انخفاض في بعض الممارسات الثقافية السلبية ومن ذلك مثلا وراثة الزوجات.

3-4-5- على أن نجاح واعتماد التدابير الملائمة من أجل تعزيز النهوض بالمرأة أعاقه قصور الأموال وانخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة بين صفوف النساء والمواقف السلبية تجاه تغيير الممارسات الثقافية القائمة التي تؤثر سلبا على حقوق المرأة. وخلال عملية جمع المعلومات، أشارت بعض المجتمعات المحلية إلى أن معرفة المرأة لحقوقها ومطالبتها بتلك الحقوق أمر يهدد النسيج التقليدي الذي يعزِّز هيمنة الرجال.

3-4-6- وما زالت الثقافة هي مصدر عميق من مصادر المقاومة والممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر سلبا على المرأة. وعلى سبيل المثال، أفيد بأن بعض الممارسات الثقافية تعرِّض النساء إلى الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ممارسات من قبيل تطهير الزوجة (kulowa Kufa) والاغتصاب الجماعي المنظم (gwamula) ووراثة الزوجة (chokolo).

3-5- الخلاصة

تكفل البنود الواردة في السياسات المختلفة، بما في ذلك السياسة الجنسانية الوطنية وورقة ملاوي لاستراتيجية الحد من الفقر والبرنامج الجنساني الوطني إرساء قاعدة وطيدة لإقرار حقوق المرأة وتهيئ البرامج التي تتصدى لتلك القضايا.

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين المرأة والرجل

4-1- معايير الاتفاقية

المادة 4: لا يعتَبَر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما ينبغي وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت .

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية إجراءً تمييزيا.

4-2- المعايير الوطنية

4-2-1- يذكر دستور ملاوي بوضوح أن ” للمرأة الحق في الحماية الكاملة والمتساوية بموجب القانون ولها الحق في ألا يتم التمييز ضدها على أساس نوع الجنس أو الحالة الزواجية. كما أن الاعتراف بالحاجة للمساواة بين المرأة والرجل أمر واضح بدوره في السياسة الجنسانية الوطنية لملاوي للفترة 2000 إلى 2005.

4-2-2- ولكن برغم هذا الاعتراف، يسكت دستور ملاوي والسياسة الجنسانية الوطنية عن التدابير المؤقتة الرامية إلى التعجيل الفعلي بالمساواة بين المرأة والرجل. ومثلما هو الحال في هاتين الوثيقتين، فإن الصكوك السياسية الأخرى ومنها مثلا ورقة استراتيجية الحد من الفقر لا تتطرق تحديدا إلى الإجراءات الإيجابية من جانب الحكومة من أجل التعجيل بالإنصاف في مجالات الحياة الاجتماعية-الاقتصادية المهمة بالنسبة للمرأة.

4-3- حالات التفاوت بين الجنسين في ملاوي

4-3-1- طبقا لدليل تقارير التنمية البشرية فإن جميع المؤشرات تتسم بالتدني بالنسبة للمرأة اللهم إلا الأجل المتوقع عند الميلاد. بل يمكن أن يكون هذا المؤشر مُضَلِّلاً باعتبار أن الانخفاض في الأجل المتوقع أعلى بالنسبة للنساء عنه للرجال. كما أن المؤشرات الصحية سيئة للرجال والنساء على السواء وإن كانت المرأة تتحمل عبئا غير متناسب في رعاية المرضى فضلا عن عدم تلبية احتياجاتها أو حقوقها عن طريق نظم تقديم الخدمات. وزادت معدلات وفيات الأم بين النساء من 620 حالة وفاة لكل 000 100 مولود عام 1987 إلى 120 1 في عام 2000. كما أن معدل الانخراط في الدراسة هو 50 إلى 50 بين البنات والبنين في الفرقة الدراسية الأولى ولكن في الفرقة رقم 5، فإن بقاء الفتيات في الدراسة يقل بصورة جذرية فضلا عن أن معدلات التحصيل الدراسي منخفضة في حالة الفتيات عنها في حالة الفتيان بسبب الأدوار المتعددة اللائي يضطلعن بها كعاملات في المنزل قبل التوجُّه إلى المدرسة ثم في المدرسة ذاتها بوصفهن جامعات لحطب الوقود والمياه للمدرسين. ومن ناحية الدخل، فالمرأة أقل حظا بكثير من الرجل (76) . على أن بدء التحاق الفتيات بدراسة محو الأمية والتعليم الأساسي أدى إلى زيادة معدل استبقاء الفتيات في الدراسة من 5 في المائة إلى 12 في المائة في المدرسة الابتدائية ومن 4 في المائة إلى 11 في المائة في المدرسة الثانوية بينما زاد الاختيار للجامعة من 4 في المائة إلى 30 في المائة بين عامي 1995 و 2002.

4-3-2- وتتجلى التفاوتات وحالات الحرمان في المجالات الأخرى، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتصل بدليل التنمية البشرية، فعدد حالات الاعتداء الجنسي المفاد عنها ضد المرأة ما برحت تشهد زيادة حادة منذ عام 1995 وينطبق نفس الشيء على العنف المنزلي حيث فاقت الحالات المُبلغ عنها الضعف بين عامي 1995 و 1999 من 900 3 حالة إلى 000 8 حالة. وبرغم ما تم من جهود التوعية بشأن العنف على أساس نوع الجنس وحرية الصحافة إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن المزيد من هذه الحالات لأن العائلات ما زالت تعتقد من الناحية الثقافية أن الإبلاغ عن مثل تلك القضايا يجلب العار إلى أسرها.

4-3-3- وهناك أيضا التفاوتات: الواسعة النطاق في مواقع صنع القرار فالنسبة المئوية للمرأة في البرلمان زادت منذ تقديم التقرير السابق من 5.6 في المائة إلى 8,8 في المائة وفيما يتعلق بمجلس الوزراء تشكل الوزيرات حاليا 18 في المائة من واقع 9 في المائة عام 1995. ومع ذلك فمعدل وجود النساء في مواقع الوظائف الكبرى زاد بين انتخابات عام 1994 و 2002 من 5 في المائة إلى 13 في المائة على التوالي. ولوحظت زيادة طفيفة في معدل النساء في الهيئات التقليدية فقد زاد هذا المعدل من 2 في المائة في عام 1995 إلى 6.2 في المائة في عام 2003. وعلى سبيل المقارنة يمكن النظر إلى هذه الزيادة على أنها انخفاض بحكم ما تم إنشاؤه من هيئات تقليدية ذكورية جديدة أكثر من الهيئات النسائية منذ عام 1999. وتشكل النساء في مواقع معاوني القضاء نسبة 9.8 في المائة بزيادة من 2 في المائة عام 1995 وفي حالة القضاة يشكلن 9.1 في المائة من 4 في المائة عام 1995 وتلك زيادة عن معدل صفر في المائة في التقرير الأول.

4-3-4- وفي السابق لم يكن جيش ملاوي يستخدم نساء ثم جرى إدماج اعتبارات نوع الجنس لدى جيش ملاوي بين عامي 1997 و 2000 مما أدى إلى تغيير في سياسة التجنيد فتخرجت أول دفعة من مجندات الجيش في عام 2000 وبنهاية عام 2003 كان قد تم تنصيب 11 من الخريجات في رتبة الضباط. وفي دوائر الشرطة زاد عدد الضابطات من 272 في عام 1995 إلى 269 1 في عام 2003.

4-3-5- بيد أن هناك توزيعا غير متكافئ في حالة الجنسين في قوة العمل سواء في القطاع الرسمي المنظم أو في قطاع الاستخدام غير الرسمي. فالمرأة تمثِّل 29 في المائة من قوة العمل في القطاع الرسمي للعمالة بأجر و69 في المائة في مجال الزراعة الذي يركِّز على الفلاحة الكفافية.

4-4- الإجراءات الإيجابية التعويضية وحالات التفاوت

4-4-3- اتخذت جامعة ملاوي الإجراء الإيجابي التعويضي الثالث حيث بُذِل جهد متعمد للحفاظ على نسبة 30 في المائة على الأقل من أماكن الجامعة للنساء. ولهذه الغاية، استخدَمت جامعة ملاوي نقطة انطلاق أدنى بالنسبة للمرأة وإن كانت نسبة الـ 30 في المائة قد تم تلبيتها في ضوء ارتفاع معدل الملتحقات بكلية التمريض في الجامعة حيث التحاق الفتيات زاد على نسبة 80في المائة. وبالإضافة إلى ذلك تنص برامج الحراجة على ضرورة أن تشكِّل المرأة نسبة 50 في المائة من أعضاء اللجان المجتمعية.

4-4-4- وفي مجال التمكين الاقتصادي، تمتلك وزارة الشؤون الجنسانية برامج تمكين اقتصادي على صعيد وطني تصل إلى نسبة 70 في المائة من النساء و 30 في المائة من الرجال طبقا لنتائج تقييم الفقر. ومن ثم تم تدريب ما مجموعه 160 37 امرأة و 925 15 رجلاً في مجال الأعمال التجارية والائتمان وإدارة التكنولوجيا بينما أتيح لعدد يبلغ 453 19 امرأة و 337 8 رجلاً سُبُل الحصول على الائتمان بين عامي 1995 و 2003. وهذه الإجراءات تتجاوز أمر التسليم بأن الفقر حالة متفشية في ملاوي.

4-4-5- وقد لاحظ إطار تخفيف حدة الفقر وكذلك رؤية 20:20 أن ثمة ثغرات حادة تفصل بين الجنسين في مجال الفقر أي بين المرأة والرجل. وبرغم التوقيع على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في مجال نوع الجنس والتنمية الذي ينص على ضرورة أن تشغل المرأة نسبة 30 في المائة من مواقع صنع القرار، فلم تحدد الحكومة حصصا للتعجيل بتحقيق هذا العزم. وفي عام 2000، وضعت الحكومة إطار السياسات والاستثمار وهذا الإطار ينص على مشاركة المرأة عند المستويات الابتدائي والثانوي والثالثي بحيث تزيد إلى نسبة 50 في المائة على الأقل من مجموع حالات الالتحاق بجميع مستويات النظام التعليمي. كما أن الخطة الصحية الوطنية لعام 1999 وحتى عام 2004 أدت إلى توسيع نطاق العدالة في تقديم الرعاية الصحية بما لها من تأثير على وضع الفئات المستضعفة ولا سيما المرأة والشباب بوصفهم محور التركيز الأساسي. وهذا يشمل توسيع وتحسين مرافق الصحة الإنجابية. ومن ناحية أخرى فإن ورقة ملاوي لاستراتيجية الحد من الفقر حددت تحسين سُبُل الوصول إلى التمويل المتناهي الصغر بوصفه وسيلة مهمة لتحقيق توزيع منصف للدخل.

4-4-6- كما أن صندوق ملاوي للعمل الاجتماعي أرسى مطلبا يقضي بتحقيق نسبة 30 في المائة إلى 50 في المائة من تمثيل المرأة في لجان المشاريع على صعيد المجتمع المحلي ومن ثم زيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على مستوى العمل الإنمائي المحلي.

4-4-7- وطُرحَت عدة برامج للتمويل المتناهي الصغر تقوم على إدارتها منظمات مختلفة استهدفت أفقر الفئات التي لا تملك مقابلا رهنيا مثل النساء وإن كانت هذه الخدمات محدودة في نطاقها بسبب الافتقار إلى الموارد الكافية لتقديم القروض كما أن هناك من الرجال من لا يفهمون السبب من وراء استهداف المرأة من خلال عدد من تلك الخدمات.

4-4-8- وخلال عملية جمع المعلومات لوحظ أن بعض الرجال ذكروا أنهم لا يفهمون السبب في أن بعض البرامج تحابي النساء. وجاءت التفاعلات مع المجتمعات المحلية لتؤكد كذلك أن المرأة ما زالت معرضة للقمع في جوانب كثيرة من الحياة. وفي بعض المناطق حيث يتفشى تعدد الزوجات بين مجتمعات النجوني والشيوا، ينظر إلى النساء والأطفال كمصدر من مصادر العمالة الرخيصة وكمصنع لإنجاب الأطفال.

4-4-9- وبحكم الولاية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية فإن عليها أن ترصد أثر تنفيذ إجراءات العمل الإيجابي التعويضي. لكن الوزارة تواجه للأسف مشاكل عدة من حيث القدرات بما في ذلك ضآلة التمويل وانتهاء خدمة الموظفين (الأثر الناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) مما يسهم مع عوامل أخرى في عجزها عن رصد عمليات التنفيذ بصورة فعَّالة.

الخلاصة

4-4-10- إجراءات العمل التعويضي الإيجابي مطلوبة من أجل تمهيد السبيل لسد الثغرات الفاصلة بين الجنسين والتعجيل بالمساواة بين المرأة والرجل على نحو ما تم بالنسبة إلى مشروع محو الأمية والتعليم الأساسي واختيارات جامعة ملاوي والائتمانات المتناهية الصغر وسائر المشاريع المماثلة. وبغير ذلك فإن كثيرا من السياسات والتشريعات التي تسعى إلى التصدي لأوجه التفاوت بين الجنسين سوف تفتقر إلى التدابير المحددة زمنيا بما يمكن أن يؤدي للتعجيل بتحقيق مساواة الجنسين. ويزداد الموقف تفاقما بفعل وجود أعراف ومواقف جامدة من الوصاية في المجتمعات المحلية في ملاوي إضافة إلى النقص في المشاريع الإنمائية التي تشارك المجتمعات الريفية في تصميمها وتنفيذها ورصدها.

المادة 5: الأدوار الجنسية والصور النمطية الجامدة

5-1- معايير الاتفاقية

المادة 5: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار السياسي في جميع الحالات .

5-2- مقدمة

5-2-1- علاقات وأدوار الجنسين في ملاوي تحافظ عليها إلى حد كبير الأعراف والمعتقدات الثقافية. ومعظم الممارسات التي تستند إلى فكرة دونية المرأة وإلى ممارسة العنف على أساس نوع الجنس وإلى تحديد الأدوار والمواقف بين الجنسين يمكن ملاحظتها خلال الفترة الزمنية التي تولد فيها البنت ويتم تنشئتها إلى أن تبلغ سن الحيض ثم تتزوج وتصل إلى مرحلة النضج والاكتهال بل وحتى وفاتها. أما العمليات التي يتم اتباعها فتشمل التنشئة الاجتماعية ومراعاة القواعد والممارسات العرفية وغيرها وهي تنتقل من جيل إلى جيل.

5-2-2- ويتطلب دستور ملاوي تحقيق المساواة بين الجنسين ولكنه لا يفرد الحديث بالذات عن أهمية التصدي لتحديد دور الجنسين وعلاقاتهما وتنميط صورة الرجل والمرأة. وقد كشفت الملاحظات التي أبدتها لجنة العمل الوطنية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال التفاعلات المجتمعية التي تمت، عن أن تنميط دور المرأة ما زال راسخا بقوة في صميم البنية الاجتماعية في ملاوي. ومع ذلك فإن ملاوي تعيش مرحلة تحوُّل اجتماعي ويرجع ذلك أساسا إلى فقر الدخل والافتقار إلى الاحتياجات الأساسية وإلى الدعوة إلى مساواة الجنسين وعليه فإن ثمة تغيُّرا في أدوار ومواقف الجنسين يتم وسط مقاومة صلبة من جانب الدوائر الأبوية.

5-3- تحديد أدوار الجنسين والصور النمطية الجامدة في ملاوي

5-3-1- تحديد أدوار وعلاقات الجنسين وإدامة الاتجاهات التي تفرض الصور النمطية الجامدة أمور تبدأ عند الميلاد وعندما يُولد طفل في ملاوي يخلع عليه أو عليها اسم طبقا لنوع جنسه. وبرغم أن ليس هناك تفضيل عام للأولاد فإن كثيرا من الآباء يفضلون أن يكون الطفل البكر في الأسرة ذكرا فالصبي ينظر إليه على أنه كائن يمكن أن يكون أقوى من الفتاة جسميا واجتماعيا واقتصاديا وأن يكون الحامي للعائلة وراعيها ورأس العائلة الذي يجلب الاحترام بين صفوف أعضاء العائلة.

5-3-2- كذلك فإن تنشئة البنين والبنات تتبع جنس الأطفال وآبائهم فالأطفال الرضع، على نحو ما عرفته لجنة العمل الوطنية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من واقع المجتمعات المحلية التي زارتها، تتم رعايتهم أساسا بواسطة أمهاتهم اللائي يعتبرن الراعيات الطبيعيات للأطفال وعندما يشب الطفل من المهد يشارك الوالدان في إعداده لمستقبل البالغين وعندما يقترب الطفل من سن الحُلُم تعد الفتيات لمسؤولية الأمهات والنساء بينما يتعلم البنين من آبائهم ومن سواهم من الرجال. وخلال هذه المرحلة يصر معظم الملاويين بالمناطق الريفية على أنه ينبغي للبنين والبنات أن يبقوا بعيدا عن بعضهم البعض قدر الإمكان.

5-3-3- ويتم توزيع أدوار البنين والبنات في إطار الأسرة المعيشية حسب نوع الجنس حيث يتوقع من البنات مشاركة أمهاتهن في رعاية آبائهن وأخوتهن ويكون لديهن وقت أقل للعب أو الدراسة. والفتيات في الأسر المعيشية الملاوية يقمن بأعمال الطهي وجلب المياه وتنظيف المنزل وطحن الذرة لإعداد الدقيق إضافة إلى أدوار أخرى. أما الفتيان فيتوقع أن يتعلموا من آبائهم كيفية الاضطلاع ببعض الواجبات وحماية أخواتهن من أي تقارب لا يليق مع سائر الغلمان أو الرجال ومن العنف. وبصفة عامة تعمل الفتيات كمتدربات حيث يصحبن آباءهن خلال أداء المهام ويلاحظن ما يقوم به المسنون الآخرون حيث يمددن يد المساعدة. وبما أن الآباء يؤدون واجبات أقل من الأمهات، يظل للفتيان وقت أطول للعب والدراسة. وفي الأسر التي لا يكون فيها بنات يقوم الفتيان بأدوار تعد أنثوية دون أي خشية من ذلك في حين أن فتيات المجتمعات الريفية يتعلمن أن يركعن عند مخاطبة أو رعاية الرجال الأكبر سنا في حين يتوقع من الفتيان جلوس القرفصاء.

5-3-4- وتتكامل عملية التنشئة الاجتماعية في العائلة مع المشاركة في المجتمع المحلي في سياق تنشئة الصبي أو الفتاة. ويتم ذلك من خلال شعائر متوارثة وهي عبارة عن طقوس وجلسات مشورة لإعداد الفتيان كي يصبحوا رجالا وإعداد الفتيات ليصبحن نساء. ومثل هذه الممارسات كثيرا ما تتم سراً وتنطوي على استخدام كلمات سرية ولغة مرموزة. ومن أمثلة هذه الممارسات الكوميتا التي تتم في نطاق جمعيات نياو السرية بين صفوف الشيوا والجاندو وهي طقس يشمل ختان الغلمان بين صفوف جماعة الياو. ولا تقوم طرق التعليم على أساس المشاركة وأحيانا يصحبها الصفع على الوجه، كما يُنزَل العقاب على سلوك أشكال العنف الأخرى أو استخدام لغة خشنة وخاصة في حالة الفتيان والفتيات الذين يعرف بأنه يصعب قيادهم أو يمكن أن ينحرفوا عما يتوقع أن يؤدوه من أدوار الذكورة أو الأنوثة أو عن احترام الكبار سواء بالنسبة لأسلوب المخاطبة أو المواقف المتخذة.

5-3-5- وبرغم أن الطقوس نادرة بين صفوف سكان الحضر والمتعلمين، فإن جلسات المشورة شائعة. وبالنسبة للذين ينتمون إلى ديانة، تقدَّم المشورة أحيانا من جانب منظماتهم الدينية بالمناطق الحضرية والريفية على السواء. وبالإضافة إلى الشعائر واحتفالات المشورة، لا يتوقع من الفتيات والفتيان بالمناطق الريفية أن يناموا حيث يقضي آباؤهم الليل وبدلا من ذلك تقضي الفتيات الليالي في غرفة مشتركة للبنات بعيدا عن الغرفة المشتركة للبنين على أن هذه الممارسات في حال اضمحلال بسبب الجوانب الأخرى من التغيُّرات الاجتماعية.

5-3-6- وتقام الطقوس التقليدية التي تُعرف بشكل عام باسم كوميتا طبقا لنوع الجنس. فالرجال يقيمون الطقوس لإعداد الفتيان كي يكونوا رجالا في حين أن النساء يعملن مع الفتيات لجعلهن نساء مقبولات من أزواجهن ومن المجتمع. وصورة المرأة التي يُروَّج لها من خلال مثل هذه الشعائر وفي سياق جلسات المشورة هي صورة عنصر الدعم والكائن الأدنى والشخص الخانع المستعد لتقديم الخدمات الجنسية والأسرية لزوجها والماهر في هذا المجال فضلا عن أن تكون أمّا قادرة على أداء دورها. ويتم تعليم البنت أصول النظافة الشخصية لكي تهتم بنفسها وترعى أسرة المستقبل التي تنتمي إليها ومن ناحية أخرى فإن صورة الرجل التي تتشكل خلال احتفالات المشورة والطقوس التقليدية هي صورة الذَكَر أي الشخص القادر على السيطرة على أمر الجنس والأسرة وعلى حياة زوجته وانضباطها هي وأولادهما. ومن ثم فإن الطقوس وجلسات المشورة تضفي على الأدوار والمهام الطابع الذكري أو الأنثوي لكل من الرجل والمرأة.

5-3-7- ويأتي استمرار الأدوار النمطية والعلاقات غير المتكافئة بين الجنسين كنتيجة جزئية لدور الأغاني والرقص في المجتمعات الملاوية. فالأغاني التي تعكس أدوار نوع الجنس وترسم صورا نمطية تنتقل من مجتمع إلى آخر ومن جيل إلى آخر من خلال الاحتفالات والرقص وعمليات الترفيه البحتة. وهذه الأغاني ليست بالأمر غير الشائع في محطات الإذاعة في ملاوي. وفي بعض المجتمعات المحلية تمثل الأغاني والرقصات قنوات اتصالية فعَّالة يمكن استخدامها لتغيير سلوك الجماعة أو سلوك فرد بعينه من أجل تحقيق التوقعات الاجتماعية أو الأهداف المشتركة.

5-3-8- وما أن يصل الفرد إلى طور البلوغ يصبح الزواج أمرا ممكنا طبقا للمدركات السائدة في مجتمعات ملاوي. وينطبق ذلك بالذات على حالة الفتاة التي ينظر إليها على أنها تنضج قبل الفتى وعلى أنها زوجة يمكنها أن تبدأ في إنجاب الأطفال وأن تتم رعايتها في كنف زوج. وقبل الزواج تُرَتَّب دورات المشورة للفتاة وليس للفتى. وعادة ما تقضي النساء المسنات والمعلمات اللائي يطلق عليهن بصورة شائعة اسم أنمكنغوي وقتا مع زوجة المستقبل لتعليمها كيف تكون زوجة صالحة. وفي المناطق الحضرية والمجتمعات الريفية تُعرف هذه الدورات بأنها حفلات المطبخ أو تهيئة العروس وتهيمن عليها النساء حيث تُسدى المشورة إلى زوجة المستقبل بأن بوسعها أن تكفل النجاح أو الفشل لزواجها إذا لم تبعث الرضا في نفس زوجها وكذلك عندما تقوم بخدمات تدبير منزلها. وخلال الدورات، تكتفي الفتاة بالإصغاء باعتبار أن ليس من المتوقع منها في ظل الطقوس التقليدية أن تطرح الأسئلة.

5-3-9- وفي إطار الزواج، يتوقع من مهام المرأة والرجل بصورة عامة أن تندرج في إطار الأدوار الأنثوية والذكورية المتوقعة. وهذه الأدوار تتصل بالحياة الأسرية والمجتمعية على السواء وعلى صعيد الأسرة والمجتمع المحلي، ويتوقع من الرجل أن يقود، في حين يُفرض على المرأة أن تؤازر وتقدم خدمات الرعاية. وعلى ذلك فإن رؤساء التجمعات في ملاوي هم بصورة غالبة من الرجال.

5-3-10- ولا بد لكل زواج في إطار القانون العرفي أن يكون له دعاة أو مستشارون يقدمون خدمات المشورة إلى الزوج والزوجة. وفي كثير من الحالات، تضطلع بهذا الدور بصورة متزايدة المنظمات الدينية فضلا عن الأصدقاء والأقارب. أما أشكال المشورة الأخرى فتشمل المجالس النسائية ومنها مثلا نثمبيري إيلالا في الإقليم الشمالي ونثمبيري إيلالا يتمتع بالسلطات التي تتيح استدعاء زوج بناء على شكوى مقدمة من زوجته.

5-4- التدابير المتخذة لتعديل الأنماط الاجتماعية-الثقافية وبعض الإنجازات

5-4-1- كثير من الجهود المبذولة لتعديل الأنماط الاجتماعية الراسخة في ملاوي شملت جهود الدعوة والتثقيف. وعلى سبيل المثال، فمنذ عام 2000، شاركت الحكومة مع المنظمات غير الحكومية في ترتيب 16 يوما من النشاط وفي مبادرة متخذة من أجل الدعوة لمناهضة العنف الموجَّه ضد المرأة.

5-4-2- كما أن وسائل إعلام ملاوي تمثِّل قناة مفيدة للرسائل المتعلقة بمساواة الجنسين. وتنشر الصحف أعمدة تناقش الممارسات الثقافية الضارة من بين ما تناقشه من قضايا حقوق الإنسان. وهناك كذلك برامج إذاعية بشأن العنف المرتكب ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي. كما أن السياسيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية كثيرا ما تكلموا من أجل الدعوة لتعزيز مساواة الجنسين والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة.

5-4-3- وقد تم تنقيح المنهج الدراسي للمدارس الابتدائية لكي يشمل قضايا الجنسين. كما قام أعضاء لجنة العمل الوطنية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتحقق من المدرسين والتلاميذ من أن القضايا الجنسانية يتم بالفعل تدريسها.

5-4-4- وأفضت جهود الدعوة والتثقيف بشأن المسائل الجنسانية إلى نتائج إيجابية. وقد أصبح الشباب، كما لاحظت ذلك لجنة العمل الوطنية المذكورة أعلاه، أكثر وعيا بالنواحي الجنسانية من البالغين ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم يتعلمونها في المدارس. وفي المقابل فبعض الشباب يشكلون نوادي تدعو إلى المساواة بين الجنسين ومن المهم ملاحظة أنه لم يعد من المستغرب أن تعمل هذه المنظمات برئاسة قائدات بارزات من الفتيات.

5-4-5- ويتمثل إنجاز مرموق آخر في أن بعض الدوائر التي كانت تُعد تقليديا مقصورة على الذكور بدأت في توظيف نساء والجيش أحد هذه الأمثلة. فمنذ عام 1999 ما برح الجيش يجند جنودا من النساء ويهيئ لهن نفس التدريب الأساسي مثل نظرائهن الذكور سواء بسواء. كما بدأ الجيش مؤخرا برنامجا لتدريب أفراده على القضايا الجنسانية.

5-4-6- إلا أن من الأمور الأكثر أهمية ما وصل إلى علم لجنة العمل الوطنية المعنية بالاتفاقية من أن بعض الأدوار الجنسانية تتعرض حاليا للتغيير. فبعض الرجال أشاروا إلى أنهم يشاركون زوجاتهم في العمل من أجل أداء المهام التي كانت تعد تقليديا مقصورة على النساء. واعترفت النساء بأن بعض الرجال يقومون الآن بمهمة الطهي وجلب المياه والغذاء. ويشيع ذلك أكثر ما يشيع في المناطق شبه الحضرية وغيرها وهي معرضة بصورة جيدة إلى رسائل المساواة بين الجنسين. ومع ذلك ففي كل من المناطق شبه الحضرية والمناطق الريفية، يمكن أن يعزى التغيُّر في الأدوار إلى حالة العوز وإلى الحاجة للتواؤم مع أوضاع الفقر والجوع. وقد بات كثير من أعضاء المجتمعات المحلية يفكرون بأنه من غير المجدي التمسك بالأدوار والمواقف التقليدية إذا ما كانت الخطر محدقا بمجرد بقاء الأسرة على قيد الحياة. وفي جميع المناطق يلاحَظ بالذات أن الأمر ما زال يتطلب تغيير بعض الأدوار ومنها ما يشمل رئاسة الأسرة وتقاسم المسؤوليات في الأعمال الأسرية. أما ترأس العائلة فلا يتاح إلا إذا لم يكن ثمة رجل قادر، كما أن قلة قليلة من الرجال هم الذين يمكن أن يساعدوا في أعمال الأسرة المنزلية وإن كانوا يفعلون ذلك في طي الكتمان.

5-4-7- إلا أن القيود ما زالت قائمة بما يحول دون تغيير مرضٍ للأنماط الاجتماعية-الثقافية التي تضع المرأة ضمن قوالب نمطية جامدة. فهيكل العلاقات بين الجنسين وأدوارهما والمواقف إزاءهما في ملاوي أمر عميق الجذور ويتم إعادة إنتاجه في ساحات أخرى مثل المدرسة ومكان العمل. وعلى سبيل المثال فعندما بدأت المرأة تنخرط في سلك الدورات الدراسية التي يهيمن عليها الرجل ومن ذلك مثلا الهندسة وميكانيكا السيارات فغالبا ما تُقابَل بالرفض ويُعرَض عليها الانتظام في دورات ” أكثر نعومة “ مثل النجارة التي قد لا تبدو ” ذكورية “ بصورة واضحة. وبما أن المؤسسات التي تعرض هذه المهن عادة ما يسيطر الذكور على إدارتها، فإن الجهود الرامية إلى تغيير هذه التصورات التي تنطلق من الثقافة السائدة بشأن المرأة يمكن/بل وينبغي أن تبذل بغير هوادة. وما زال الاعتقاد سائدا إلى درجة كبيرة أن ثمة مهنا أو حرفا أنثوية بحكم طبيعتها ومن ذلك مثلا التمريض وخدمات السكرتارية. وبرغم أن أعمالا أساسية مثل قيادة السيارات ما برحت تُعد تقليديا مجالات للذكور فأن السنوات الأربع الأخيرة هي التي شهدت وحدها زيادة في عدد السائقات من النساء ولا سيما في القطاع العام. ومن الناحية الأخرى شهدت السنوات الأخيرة أيضا عددا أكبر من الرجال التحقوا بمهنة التمريض التي كانت تهيمن عليها المرأة في الغالب الأعم.

5-5- الخلاصة

6-6-12- برغم الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومة وشركاؤها لتعديل التحيُّزات الاجتماعية-الثقافية المناهضة للمرأة، فإن صورة المرأة ما زالت في إطار دور أدنى مكانةً بل إنها تعامَل في واقع الحال بوصفها مواطنا من الدرجة الثانية. وما زال الأمر ينطوي على مراعاة الأدوار النمطية الجامدة لكل من الرجال والنساء بل وأحيانا تعمل النساء أنفسهن على إدامة هذه المراعاة بحكم ما درجن عليه من اعتبار أنفسهن فئات خاضعة.

المادة 6: استغلال المرأة

6-1 معايير الاتفاقية

المادة 6: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة .

6-2 مقدمة

6-2-1- الحق في عدم الاستغلال الجنسي معرض للخطر بالنسبة إلى كثير من النساء في ملاوي. ويتجلى ذلك من خلال ممارسات البغاء والاتجار وهي ممارسات ثقافية ضارة. وفي ظل تفاقم وتنامي الحرمان، يمثِّل استغلال المرأة جنسيا ظاهرة متنامية ومنذرة بالخطر في المناطق الريفية وفي تلك المناطق يصبح النشاط الجنسي بصورة واضحة مصدرا من مصادر الارتياح بين صفوف الفقراء برغم قوة الإدانة المحلية لمثل هذه الممارسات.

6-2-2- ويتم على نطاق واسع إبلاغ دوائر الشرطة كما تبث وسائل الإعلام تقارير بشأن حالات الزواج المبكر وحالات حمل المراهقات وحالات هتك العرض والاغتصاب.

6-2-3- وتكشف التقارير المستقاة من مخيم اللاجئين في البلد عن أن كثيرا من الشابات لا يمكثن في المخيم طويلا وبدلا من ذلك ينتقلن إلى المراكز الحضرية حيث يعتقد أنهن ينخرطن في ممارسة الجنس تجاريا.

6-2-4- وفي الوقت الحالي لا يوجد قانون بشأن الاتجار في المرأة واستغلالها للأغراض الجنسية. وفي الحالات التي تشهد لجوءاً إلى القانون فإن العقوبات ليست رادعة ومع ذلك توجد آليات لدعم إعادة تأهيل الضحايا وإصلاح سلوكيات الجناة ولكن هذه الآليات قاصرة بطبيعتها.

6-3 الاتجار بالمرأة

6-3-1- ومازلت حوادث الاتجار بالنساء في تزايد في ملاوي. وعلى سبيل المثال ففي عام 1998/99 تم ترحيل 14 فتاة ملاوية من بروكسل حيث كن قد تعرضن للاتجار من أجل العمل في تجارة الجنس. وكشف تقرير وضعه جونفان مرتينز وآخرون ينتمون إلى المنظمة الدولية للهجرة عن أن ملاوي هي مصدر الفتيات وأن جنوب أفريقيا هي بلد العبور وأن أوروبا هي المقصد النهائي. ويتعرض البنين والبنات على السواء للاتجار في ملاوي. وقد جرى الاتجار بالغلمان من مقاطعات ليكشور إلى أوروبا من أجل الأعمال الإباحية بينما يتم الاتجار في الفتيات من جميع أنحاء البلاد لأغراض البغاء.

6-3-2- والنساء والفتيات اللائي يتوجهن إلى البلدان الأجنبية التماساً للتعليم والعمل يتعرضن للاستغلال جنسياً واقتصادياً. ويشجع كثير من الأباء أبناءهم على السفر إلى الخارج للدراسة على أمل أن يجد الأبناء أعمالاً أفضل لكسب عيشهم ودفع مصاريف الدراسة. وتسافر شابات أخريات إلى أوروبا من أجل حياة أفضل ومع ذلك تتوافر قرائن على أن بعضن من هؤلاء الفتيات والشابات ينتهي بهن الأمر إلى احتراف البغاء.

6-3-3- على أن حكومة ملاوي مدركة لهذه المشكلة وهي تضع حالياً آليات للتصدي للقضية. وعلى سبيل المثال، أمكن اختراق ثلاث عصابات للاتجار ورفعت القضايا إلى المحاكم ولكن لا يمكن البت في تلك القضايا بسبب الافتقار إلى أساس قانوني للمحاكمة. وقد لاحظت لجنة قانونية خاصة معنية بقانون العقوبات أن ليس ثمة قانون يعاقب مباشرة ممارسي هذا الاتجار في ملاوي. وعليه اقترحت اللجنة أحكاماً جديدة تضاف إلى قانون العقوبات للمعاقبة على مثل هذا الفعل الإجرامي. وقد طرح الاقتراح بسن القانون الجديد الذي يتصدى لعملية الاتجار في البشر وبصورة أكثر تحديداً الاتجار بالنساء والأطفال على البرلمان بانتظار النظر فيه.

6-4 - البغاء التجاري

6-4-1- الاستغلال الجنسي التجاري والسياحة الجنسية أمورٍ متفشية للغاية بالمناطق الحضرية ومنتجعات ليكشور في ملاوي ففي المناطق الحضرية تمارس الشابات البغاء من أجل المال والمتعة مقابل الجنس في بعض الشوارع وفي بعض أماكن الترفيه العامة. وفي مناطق ليكشور، أدى تزايد الفنادق والمنتجعات إلى المساهمة جزئياً في البغاء وفي تنامي السياحة الجنسية التي تتعارض مع مصالح الشابات الصغيرات اللائى يلتمسن المال.

6-4-2- كذلك فالرجال والنساء الأكبر سناً، إضافة إلى السواح الباحثين عن الجنس والأفراد الشغوفين بالأطفال إلى تزايد تعرض أطفال الشوارع لطائلة الاستغلال الجنسي. وقد أوردت وسائل الإعلام عدداً من حالات الاستغلال الجنسي للأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع. وهؤلاء الأطفال ” يعرضون أنفسهم إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال المشاركة في تجارة الجنس غير المنظمة كسباً للأموال مقابل الحماية أو الحصول على وجبة أو على مكان للنوم “ وقد أجرت الحكومة دراسة استقصائية في عام 1995 للتأكد من ” حجم أطفال الشوارع في مدينتي ليلنغوي وماكنتيري “ . وأدى ذلك إلى أن اختارت بعض المنظمات غير الحكومية أن تعمل في قضايا أطفال الشوارع وأن تقدم لهم الحماية وتدعو لحصولهم على حقوقهم مع تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تحفظ عليهم الحياة. وعلى ذلك فقد أصبح الاستغلال الجنسي للأطفال أحد التحديات الرئيسية التي تواجه ملاوي.

6-4-3- بيد أن قانون العقوبات لا يؤثمِّ البغاء بقدر ما يؤثِّم الاستغلال لأغراض البغاء (77) وعليه فإن ممارسات من قبيل جلب الأطفال والنساء والتحريض على الفسق والعيش على مكتسبات ناجمة من الدعارة (القوادة) وإدارة مواخير تعد أفعالاً جنائية تصنف في فئة الجنح (78) .

6-4-4- وبرغم عدم تجريم الدعارة، فالشرطة تعامل البغايا على أنهن مجرمات ومثل هؤلاء النسوة يقبض عليهن عادة بوصفهن جانحات وشريدات يتم التقاطهن بينما ” يهمن على وجوههن بغير غاية تحت جنح الليل “ وفي الحالات التي تضبط فيها الداعرات مع شركائهن من الرجال لا يقبض سوى على النساء بينما يترك الرجال مطلقي السراح تماماً.

6-4-5- وبالإضافة إلى ذلك فإن الذين يتعاطون تجارة الجنس يمكن، بل ويحدث، أن يتعرضوا للأذى بما في ذلك التعرض للاغتصاب. وللأسف فلن ينلن الحماية الكاملة والمتساوية التي يكفلها القانون لسائر النساء باعتبار أن اللائى يمارسن الدعارة يعتبرن موافقات بل ومحرضات على تلقي المعاملة المجردة من الإنسانية بحكم طبيعة حرفتهن ذاتها.

6-5- الاستغلال الجنسي في الأسرة المعيشية والمؤسسات

6-5-1- تتعرض المرأة كذلك للاستغلال في بعض البيوت في ملاوي فالذكور في الأسر المعيشية يُقدِمون أحياناً على الإيذاء الجنسي للخادمات والأطفال المستخدمين في البيوت. وهذه الحالات تنشرها الصحف. على أن مثل هؤلاء النساء من العجز لدرجة أنهن قلّما يُبلغن عن حالات المطارحة الجنسية المرتكبة بحقهن باعتبار أن ذلك قد يفضي إلى أن يفقدن المصادر الوحيدة لدخلهن. وبالنسبة للمتزوجات، فمن رأي كثيرٍ من الأزواج أنه لا يجدر بالزوجة أن ترفض الجماع الجنسي معهم وهذا ينتهك حقوقهن كزوجات ويعرضهن إلى الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي فضلاً عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

6-5-2- وهناك كذلك زيادة في الاستغلال الجنسي للفتيات الصغيرات سواء في المدارس الابتدائية أو الثانوية من جانب المدرسين على نحو ما يشهد به العدد المتزايد من حالات التأديب في وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا. وتتخذ الحكومة الإجراءات الإدارية من خلال التفتيش أو النقل إلى مدرسة أخرى ولكن لم يحدث سوى القليل بل أحياناً لم يحدث قط أن وجِّهت تهُم جنائية ضد الفاعلين وخاصة في حالات انتهاك العرض. كما أن معظم الآباء لا يعرفون أين يلتمسون الإنصاف. ومن جهة أخرى هناك بعض الآباء الذين يشجعون بناتهم الصغيرات على المشاركة الجنسية مع مدرسيهن سواء من أجل أن يتزوجن أو يسهمن في مصاريف البيت.

6-5-3- وتتعاون الحكومة حالياً مع شركائها من الأطراف صاحبة المصلحة في العمل بشأن مشروع قانون معني بالعنف المنزلي وهو يسعى إلى تجريم الاغتصاب الزواجي وغيره من جرائم العنف الجنسي. وقد رفضت لجنة قانونية خاصة أن تدرج العنف الزواجي بوصفه جريمة بدعوى أن ذلك سيشكل موضوعاً يمس خصوصيات العائلة ويكشف سترها أمام عين الجماهير الفاحصة (79) .

6-6- الاستغلال الجنسي من خلال القانون العرفي والممارسات الثقافية

6-7-3- بعد التخلي عن التحفظات المبداة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قامت ملاوي بمراجعة دستورها في عام 1995. وينص الفصل الفرعي 2 (أ) من الباب 24 من الدستور على أن ” تصدر تشريعات للقضاء على الأعراف والممارسات التي تميز ضد المرأة وبخاصة ممارسات من قبيل الإيذاء الجنسي والتحرش والعنف “ . وبرغم هذه الخطوة المتقدمة، لم يصدر أي قانون للقضاء على الممارسات الثقافية ذات الصلة وهناك بعض الممارسات الثقافية ما زالت قائمة ومنها مثلاً ” كوشوتسا فمبي “ (إزالة الغبار) وهي بدء الجماع الجنسي بعد الانخراط في جماعة أوغوامولا (الاغتصاب المقبول اجتماعياً) بوصفه أحد الطقوس التي يجتازها الفتيان الصغار في طريقهم ليصبحوا رجالاً مكتملي الرجولة. كذلك يوجد الزنا من جانب الأب الذي يمارس الجماع مع ابنته قبل تحديد سعر العروس ” لوبولا “ . وفي إطار ممارسة كولوا كوفا (تطهير الموت) يطلب إلى ذكرٍ آخر ممارسة الجماع مع أرملة من أجل تطهيرها من أثار الموت عقب وفاة زوجها. هناك كذلك شوكولوا أو وراثة الزوجة حيث يرث أقارب المتوفي أرملته كزوجة. هناك أيضاً فيسي (الضبع) وهو رجلٌ يمارس سراً الجماع الجنسي مع المرأة خلال مرحلة البداية أو عندما يفشل زوج في الإنجاب ودون موافقتها، إضافة إلى كوسونغا نوامونا أو الإبقاء على الزوج وذلك يحدث خلال فترة الغياب المؤقت للزوجة حيث يتم اختيار امرأة (عادة تكون الأخت الأصغر للزوجة) لتعيش مع الزوج وترعاه بحيث تحول بينه وبين اتخاذ امرأة أخرى. ثم كوهاها وهو الزواج من الفتيات الصغيرات فقيرات الأب والأم، ثم كوهاهاسا وهو ميل الرجال إلى ممارسة الجماع مع النساء بطريقة تبرهن على سيادتهم وبدعوى التماس البهجة. وهناك كذلك كوتنغا موانا وهو الإمساك بالطفل وممارسة أول جماع جنسي بعد ثلاثة أشهر من مولد الطفل في إطار عملية تطهير مع الزوج أو ” ضبع “ في غيابه. وأخيراً هناك شنوامايي وهو تبادل الزوجة أو الزوج مع الآخرين.

6-8-1- والحكومة على بينة من الأثر السلبي لمثل هذه العوائد وهناك توصيات قدِّمت إلى اللجنة القانونية الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية لمراجعتها وإضافة إلى ذلك استخدمت الحكومة وسائل الإعلام لنشر الوعي بشأن آثار مثل هذه الممارسات وما ينجم عنها من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويبدو أن الفقر يؤدي إلى مُفاقَمة التماس الجماع الجنسي للحصول على النقود من جانب بعض النساء وبوصف ذلك آليات لمواجهة غائلة الجوع والفقر. ويصل هذا إلى حد ممارسة الجماع الجنسي على أساس الدفع المؤجل. وقد أدى الفقر والحرمان في بعض الحالات بالرجال إلى دفع مبالغ بغير روية من أجل الجماع الجنسي كما أن فشل بعض الأزواج في إعالة أسرته يدفع بعض النساء إلى ممارسة هذا الجِمَاع مع رجالٍ آخرين.

6-7- الخلاصة

الاستغلال الجنسي للنساء في ملاوي قائم أساسا بسبب الممارسات الثقافية وأوجه العجز الاقتصادي الذي تعانيه المرأة. ولا تبدو القوانين واضحة في التعامل مع هذه المشاكل حيث تنشأ أشكال جديدة من الاستغلال بل وتتزايد سواء في المجتمعات الحضرية أو الريفية. وبرغم أن بعض الممارسات التقليدية تضمحل حالياً، إلا أن ممارسة أخرى ما زالت موجودة في بعض مناطق البلاد حيث تعامل المرأة بوصفها مجرد مصدر من مصادر المتعة الجنسية للرجال. ومع ذلك فهناك مبادرات عديدة من جانب قطاعات المنظمات غير الحكومية للتصدي لتلك المشاكل ولا سيما في ظل الوعي بإصابات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومن بين تلك المبادرات العمل المتواصل لمراجعة القوانين أو سَن قوانين جديدة من جانب اللجنة القانونية الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

7-1- معايير الاتفاقية

المادة 7 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد .

7-2- مقدمة

7-2-1- تتجلى أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء بصورة أكبر في الحياة السياسية والعامة حيث أن عدد النساء أقل بكثير في جميع مواقع صنع القرار الرئيسية وحتى مع وجودهن فإن النساء يؤدين أدواراً تابعة وقلما يتم الاعتراف بهن بوصفهن من العناصر الفاعلة الرئيسية في صياغة وتنفيذ الأنشطة الإنمائية.

7-2-2- إن دستور ملاوي دستور تقدمي للغاية وهو يقضي بضرورة إزالة التفاوتات القائمة في الحياة السياسية والعامة. ولكن للأسف فإن معظم القوانين لم تجر مواءمتها لكي تستوعب الأحكام الدولية المختلفة التي تعد ملاوي طرفاً فيها من أجل تيسير مشاركة المرأة في المواقع الرئيسية لصنع القرار. ويأتي ذلك على خلاف تنفيذ المبادرات المختلفة الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.

7-3- التصويت والأهلية في مجال الانتخابات

7-3-1- المرأة مؤهلة للإدلاء بصوتها وللترشيح لأي منصب في ملاوي. و ” كل شخص “ له الحق في تشكيل حزب سياسي أو الانضمام إلى حزب سياسي أو تجنيد أعضاء من أجل حزب سياسي. كما أن كل فرد مسموح له بتنظيم حملات للدعوة لحزب سياسي أو لقضية ما (80) وبالإضافة إلى ذلك فكل شخص حر قانوناً في أن يشارك في الأنشطة السياسية السلمية التي تقصد إلى التأثير على تشكيل الحكومات وسياساتها وكذلك في أن يمارس بحرية خياراته السياسية (81) وبالإضافة إلى ذلك. فكل شخص له الحق في أن يدلي بصوته سراً وأن يرشح نفسه للوظيفة العامة (82) .

تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية عام 1994 و1999

الحزب السياسي

ذكور، 1994

إناث، 1994

المجموع، 1994

النسبة المئوية للمرأة

ذكور، 1999

إناث، 1999

المجموع

النسبة المئوية للمرأة

التحالف من أجل الديمقراطية

32

1

33

3

29

1

30

3

الجبهة الديمقراطية المتحدة

79

5

84

5.9

83

12

95

12.6

حزب المؤتمر لملاوي

50

4

54

7.4

58

3

61

4.9

مستقلون

-

-

-

-

5

1

6

16.7

7-3-2- وبرغم أن عدد النساء اللائي يدلين بأصواتهن أكبر من عدد الرجال، فإن معظمهن لسن على استعداد للانضمام إلى الأحزاب بحكم اتجاهها الثقافي الذي ينكر على المرأة العمل في مجال الحياة العامة.

7-4- التمثيل في البرلمان

7-4-1- منذ الاستقلال كان القانون في ملاوي يقتضي استعمال اللغة الإنكليزية في البرلمان. ويصب شرط إتقان الإنكليزية في غير صالح أولئك الذين لا يستطيعون التواصل بتلك اللغة فضلاً عن غياب معدات الترجمة. وبالإضافة إلى ذلك، ينظر إلى المشاركة عند المستويات السياسية العليا على أنها مجال مقصور على الرجال، في حين أن على معظم النساء أن يقنعن بأداء أدوار داعمة فيها. وفضلاً عن ذلك فكثير من النساء يفتقرن إلى الموارد المالية التي تتيح تنظيم الحملات السياسية كما تفضل الأحزاب السياسية بصورة غالبة أن يكون مرشحوها من الرجال.

7-4-2- وهناك قانون الأحزاب السياسية (التسجيل والتنظيم) وقانون الانتخابات البرلمانية وغيرهما من القوانين الانتخابية وهي لا تتطلب تخصيص حصص لصالح المرأة برغم أن البلد وقع على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية الذي يتطلب تمثيلاً بنسبة 30 في المائة على الأقل للنساء في جميع المواقع الرئيسية.

7-4-3- وخلال وجود نظام الحزب الواحد عيَّن الرئيس السابق نساء في البرلمان للمرة الأولى في عام 1977. وخلال الفترة بين عامي 1966 و1992، بلغ العدد التراكمي للرجال من أعضاء البرلمان المنتخبين 363 عضواً في حين كان عدد النساء من عضوات البرلمان هو 23. وفضلاً عن ذلك فمن بين المجموع التراكمي البالغ 92 ممن تم تعيينهم أعضاء في البرلمان كان هناك 40 سيدة وهذا التعيين أتاح لبعض النساء المشاركة في مجال السياسة.

7-4-4- كذلك فقد عملت الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني على استهلال حملة بشأن أهمية التصويت بالنسبة لعضوات البرلمان في الانتخابات العامة لعامي 1994 و1999. وللمرة الأولى في تاريخ ملاوي، تتنافس 62 سيدة في انتخابات عام 1999 مع 606 من الرجال. ومن بين هذا العدد اجتازت 59 سيدة المرحلة الأوَّلية استعداداً للتنافس على مقاعد البرلمان حيث تم انتخاب سبع عشرة سيدة حسب الأصول.

7-4-5- وقد جرت توعية عضوات البرلمان المنتخبات بالنسبة لقضايا نوع الجنس والتنمية مع تدريبهن على مهارات الدعوة والتأثير والاتصال ومهارات تأكيد الذات بما يتيح لهن المشاركة الفعالة في العمليات البرلمانية.

7-5- التمثيل في مجلس الوزراء ومناصب المستويات العليا

7-5-1- ما زال تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي وظائف المستويات العليا منخفضاً للغاية. وتشكل النساء حالياً نسبة 13.8 في المائة من الوزراء ونسبة 21 في المائة من نواب الوزراء.

7-6- المشاركة في الحكم المحلي

7-6-1- في انتخابات الحكم المحلي لعام 2000 تم انتخاب 76 سيدة لا يمثلن سوى 10.7 في المائة من مجموع عدد أعضاء المجالس في البلاد. ومن بين مناصب نائب العمدة الأربعة، هناك ثلاثة مواقع تشغلها نساء بما يمثل نسبة 75 في المائة. لكن هناك نسبة 3.7 في المائة فقط من النساء في موقع مفوض المقاطعة. ومن بين السلطات التقليدية البالغ عددها 205 لا يوجد سوى 13 امرأة. وفي عملية الاختيار، فإن السلطات التقليدية وهي مؤسسة رئاسات القبائل تحمي وتعزز السطوة الأبوية باعتبار أن الرجال يهيمنون عليها.

7-7- التمثيل في قمة سلك الخدمة المدنية والوظائف الإشرافية

قمة صانعي القرار في سلك الخدمة المدنية في ملاوي

الرتبة

عدد الموظفين في الرتبة

عدد الموظفات

نسبة المرأة في كل رتبة

كبير الموظفين الفنيين (ف1)

1

صفر

صفر

نائب كبير الموظفين الفنيين (خ2)

1

صفر

صفر

موظف فني أقدم (خ2)

رؤساء المصالح

48

11

22.9

الأمين الأقدم

52

5

9.62

نائب الأمين الأقدم (خ3)

رئيس مصلحة أقدم

26

3

11.54

نائب رئيس مصلحة

54

6

11,11

نواب الأمناء

86

16

18.6

7-7-1- كما يسيطر الرجال على المشاركة في قمة مواقع الخدمة المدنية. ويقتصر الأمر على نسبة 25 في المائة فقط من الرؤساء التنفيذيين للتعاون القانوني وهي نسبة تنالها النساء. وفي مجال الوظيفة العامة، هناك نسبة 22.9 في المائة من الأمناء الرئيسيين أو الرؤساء الفنيين للوزارات من النساء وهناك 3 من بين 22 قاضياً هم من النساء بما يمثل نسبة 13.6 في المائة. ولا يوجد سوى 3 نساء من واقع 19 سفيراً بما يمثل نسبة 15.8 في المائة. ومع ذلك فقد طرأ تحسن منذ التقرير الأخير لملاوي وخاصة فيما يتعلق بالنساء في موقع الأمين الرئيسي من 2 في عام 1992 إلى 11 حتى الآن.

7-7-2- ويعد سلك الخدمة المدنية أكبر رب عمل في ملاوي حيث يبلغ حجم مستخدميه 128 ألفاً. ورئيس الخدمة المدنية هو أمين مكتب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ويساعده نائبه بمكتب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وكلاهما من الرجال. وبعد الاستقلال ومنذ عام 1964 عيَّنت الحكومة في عام 2003 أول امرأة لتكون نائب محافظ مصرف الاحتياطي في ملاوي، كما عيَّنت في عام 2000 أول امرأة لتشغل منصب نائب المفتش العام للشرطة.

7-8- المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات الحكومية

7-8-1- قبل عام 1995 كانت جميع السياسات التي تضعها وتنفذها الحكومة لا تعتمد نهج المشاركة. أما الآن فمعظم عمليات صوغ السياسات ومن ذلك مثلاً رؤية 2020، وورقة استراتيجية الحد من الفقر والسياسة الجنسانية والوطنية وسياسة الأراضي وغيرها تتبع نهج تشاركياً حيث يتشاور الرجال والنساء.

7-8-2- وبصورة غالبة تبدأ صياغة السياسات عند المستويات الأعلى من الحكم حيث لا يوجد سوى قلة من النساء في المناصب العليا. وفي بعض المجالات، فإن المشاركة في وضع السياسات تتم إلى حد كبير من جانب قادة الرأي الأقوياء ومنهم مثلاً رؤساء القبائل ومعظمهم رجال. وهذا يعني بوضوح أن آراء المرأة قد لا تنعكس بصورة كافية في المنتج النهائي للسياسات والبرامج باعتبار أن الرجال هم الذين يشغلون جميع المناصب العليا في هذه المرحلة ومن ثم فهم الذين يشهدون هذا العملية في أغلب جوانبها.

7-9- المشاركة في المجتمع المدني

7-9-1- ينص دستور ملاوي على أن ” لكل شخص الحق في حرية تشكيل الجمعيات “ ويشمل ذلك حرية تكوين جمعية ولا يمكن إجبار أي شخص على الانتماء إلى أي جمعية (83) .

7-9-2- وللأسف لا يبدو أن الرجال مرتاحون إزاء ترأس المنظمات غير الحكومية التي تركز على حقوق المرأة. وفي المجال الديني كما في المجال السياسي ما زال الرجال هم الذين يقودون النساء ويهيمنون على أمورهن وما يكاد يكون جميع الأديان في ملاوي لها أجنحة نسائية تقودها نساء مباشرة ولكنها تابعة للقيادة العامة للرجال. ومع ذلك ففي الآونة الأخيرة شهدت ملاوي تنصيب نساء كاهنات في الكنائس البروتستانتية وبرغم أنهن قد تم تنصيبهن كاهنات إلا أن المناصب العليا لصنع القرار ما زالت خالية منهن.

7-10- الخلاصة

النساء منقوصات التمثيل ويسيطر عليهن الرجال في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والعامة كما أن الأدوار ما زال يضفي عليها طابع التذكير أو التأنيث في حين أن معظم أدوار النساء تنحو نحو أن تظل تابعة أو داعمة للأدوار التي يضطلع بها الرجال. كذلك فإن الأمية القانونية والأعراف السائدة لا تنظر إلى المرأة كقائد وهي تمثل بعض أسباب عجز المرأة عن أن تشغل المناصب ذات التأثير. كما أن التستر وراء الممارسات الثقافية وإهمال مصالح الفقراء يؤدي إلى تفاقم محنة المرأة فيما يتعلق بالتمثيل في الحياة السياسية والعامة.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

8-1- معايير الاتفاقية

المادة8: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

8-2- مقدمة

8-2-1- تتجلى أيضاً التفاوتات بين الجنسين في ملاوي في واقع تمثيل البلد على الصعيد الدولي وبرغم أنه يتم إشراك نساء في الوفود التي يبعث بها البلد إلى المحافل الدولية وغيرها إلا أن معظم الوظائف المؤثرة في الوفود تُسند إلى الرجال.

8-2-2- والتفاوتات في مشاركة المرأة الملاوية على المستوى الدولي تعد منافية لما يشترطه دستور البلاد الذي ينص على ” المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات المجتمع الملاوي على أساس المساواة مع الرجل “ (84) .

8-3- الفرصة المتاحة لتمثيل الحكومة على المستوى الدولي

8-3-1- منذ تقديم التقرير الأوَّلي، زاد تمثيل المرأة في الشؤون الدولية. ويوجد حالياً 19 سفيراً ومفوض سامي واحد يمثلون ملاوي ومنهم 3 نساء معينات بواسطة الرئيس رهناً بموافقة لجنة برلمانية معنية بالتعيينات العامة.

8-3-2- وفي مجلس الوزراء علي سبيل المثال هناك سيدة تشغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وهي أول سيدة تشغل المنصب منذ استقلال ملاوي في عام 1964.

8-3-3- ومع ذلك فمعظم النساء اللائي يعملن في المكاتب الخارجية للبلاد يشغلن مواقع تابعة أو داعمة والاتجاه منعكس في وزارة الخارجية ذاتها حيث يوجد 9 نساء من بين 44 موظفاً عند قمة المستويات المهنية لصنع القرار.

8-4- المشاركة في المنظمات الدولية

8-4-1- المنظمات الدولية التي تعمل في ملاوي توظف الملاويين حسب احتياجات وسياسات تلك المنظمات ومع ذلك فمعظم النساء الملاويات الموظفات يعملن في وظائف الدعم مما يمثل انعكاسا للحالة العامة في البلاد.

8-5- الخلاصة

برغم التفاوتات القائمة بين الجنسين، فقد قطعت ملاوي أشواطاً على مدى فترة الإبلاغ في تعيين نساء في مواقع صنع القرار على الصعيد الدولي ومن ذلك مثلاً وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وثلاث سفيرات. ومع ذلك فالأمر يقتضي المزيد من أجل أن ترتقي المرأة إلى معظم المواقع المؤثرة في ملاوي.

المادة 9: الجنسية

9-1- معايير الاتفاقية

المادة 9: 1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

9-2- مقدمة

9-2 -1- يمنح الدستور المرأة الحق في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها على أساس متساو مع الرجل (85) وخلافاً للدستور فإن القانون الذي ينظم اكتساب جنسية ملاوي أو فقدها ما زال متحيزاً ضد المرأة التي تتزوج شخصاً غير ملاوي.

9-2-2- والباب 47 (1) من الدستور يؤكد على أن للرجال والنساء الحق في المواطنة والجنسية كما ينص الدستور على اكتساب أو ضياع المواطنة من جانب أي شخص ولكنه ينص على أن المواطنة لا يمكن تعسفياً رفض منحها أو الحرمان منها (86) .

9-3- اكتساب الجنسية أو تغييرها

9-3-1- ينص قانون الجنسية على اكتساب الجنسية بالمولد أو النَسَب أو التسجيل ويسمح القانون باكتساب جنسية بلدٍ آخر بالزواج ولكنه يقيد هذا الشرط بالنسبة للمرأة وحدها (87) والزوجات الأجنبيات لرجال ملاويين يمكنهن مع ذلك اكتساب الجنسية لا من خلال الزواج ولكن من خلال التسجيل.

9-3-2- على أنه يمكن أن تحرم المرأة الملاوية المتزوجة من أجنبي من جنسيتها إذا لم تتخل عن جنسية زوجها مع حلول الذكرى السنوية الأولى لزواجهما بينما النساء غير الملاويات المتزوجات من رجال ملاويين لابد بدورهن من ممارسة خيار مماثل لدى الاحتفال بالسنة الأولى للزواج. وعلى النقيض من ذلك فإن الرجال الملاويين وغير الملاويين ليسوا ملزمين بممارسة خيارٍ في الحالتين. وعليه فإن القانون يخلط جوانب من عدم المساواة التي يبدو وكأنها تسترشد بالتصورات العرفية التي تقول بأن المرأة تتبع الرجل في مسائل الزواج.

9-4- الهجرة والحق في الجنسية

9-4-1- بموجب قانون الهجرة، تعد المرأة تابعة للرجل سواء كان أباً أو زوجاً أو عماً. ولا يسمح للنساء المتزوجات بالهجرة إلا في ظل رعاية زوج. وبرغم أن الأبناء دون الثامنة عشر يمكنهم الحصول على جواز سفر بمفردهم أو السفر على جوازات أمهاتهم إلا أنهم لا يستطيعون الهجرة إلا بموافقة الأب أو أي ولي أمرٍ من الذكور. وفضلاً عن ذلك فالأطفال الذين يولدون نتيجة زيجة مختلطة يحق لهم الجنسية المزدوجة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة وعندها يكون أمامهم الخيار بين جنسية أيٍ من الوالدين.

9-4-2- وقد بدأت وزارة الداخلية برامج لتحسين الكفاءة فقامت بتوزيع موظفين للتحقيق في شأن الهجرات غير القانونية ولا يعرف أثر ذلك حتى الآن على النساء ولكن من الممكن للنساء المتزوجات من مهاجرين غير شرعيين أن يتأثرن بصورة سلبية من جراء ذلك.

9-4-3- وقد أعيد تصميم جواز السفر الملاوي فأصبح من المتعذر تزييفه بفضل عمليات التجليد وتدقيق صور حامل الجواز.

9-5- ممارسة حق الجنسية

9-5-1- برغم أن معظم النساء لا يسمح لهن، في إطار الدستور وقانون الجنسية بالتمتع بحقهن في الحصول على جنسية، فإن الزواج غالباً ما يحدد أمر هذا التمتع. ومن الناحية الثقافية يفترض في المرأة في ملاوي أن تكون برفقة زوجها الذي ينظر إليه بوصفه رب العائلة ومن ثم فمعظم النساء لا يستطعن اكتساب أو تغيير جنسيتهن دون موافقة أزواجهن.

9-5-2- أما الشرط الذي يطلب من امرأة أجنبية أن تتخلى عن جنسيتها فمعناه أنها لا تستطيع التقدم لشغل بعض المناصب العامة إذا لم تكتسب جنسية زوجها ومثل هذه المناصب تشمل رئاسة الجمهورية وعضوية البرلمان والمجالس.

9-6- الخلاصة

يقضي دستور ملاوي بضرورة تغيير بعض القوانين من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. وقوانين التمتع بالحق في الجنسية هي أمثلة من تلك القوانين. ويحوي قانون الجنسية وقانون الهجرة أحكاماً تتناقض، سواء مع دستور ملاوي أو مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وإلى أن تعلن المحكمة العليا إبطال مفعول هذه القوانين أو يقوم البرلمان بإلغائها فإن الأحكام التي تجسد أوجه اللا مساواة بين الجنسين وتعزز التمييز تظل جزءً من قانون ملاوي.

المادة 10: التعليم والتدريب

10-1- معايير الاتفاقية

المادة 10: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرصة للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

10-2- مقدمة

10-2-1- تتسم مؤشرات ملاوي بشأن التعليم بالانخفاض وتوضح وجود تفاوتات على أساس نوع الجنس، هذا فضلا عن انخفاض فرص الحصول على التعليم واستبقاء التلاميذ والطلاب ومحتوى وأداء التعليم ذاته وتحصيل التلاميذ والطلاب كما يفتقر الأمر إلى التوجيه والتعليم المهني وخاصة بالنسبة للنساء فيما يزداد الطلب على تعليم الكبار والتعليم المستمر وخاصة بين الريفيات.

10-2-2- وينص دستور 1994 على إتاحة التعليم المجاني والإلزامي مؤكدا على أن ” لكل فرد الحق في التعليم “ كما يطلب من الدولة تخصيص الموارد الكافية لتحسين التعليم في ملاوي (88) . وقد اتبعت الحكومة سياسة تقضي بمجانية التعليم الابتدائي منذ عام 1994. ولكن التعليم ليس إلزاميا حتى الآن.

10-2-3- وتم بين عامي 1993 و 1998 تنفيذ برنامج التحاق الفتيات بفصول محو الأمية والتعليم الأساسي وهو أحد برامج العمل الإيجابي التعويضي تعزيزا لإلحاق الفتيات بالمدارس واستبقائهن فيها. وكفل البرنامج التعليم لجميع البنات في المدارس الابتدائية ممن يجتزن امتحان تلك المدارس ويدخلن صفاً آخر مع تهيئة المواد التعليمية لكل تلميذة وبدأ العمل بتقسيط المصروفات الدراسية لكل طفل في الصفوف الدراسية 1 إلى 4. وقد أفاد من البرنامج نحو نصف مليون فتاة. وعندما تم العمل بمجانية التعليم الابتدائي في عام 1994 تحوَّلت مصاريف تعليم البنات إلى المستوى الثانوي.

10-3- سُبُل الحصول على التعليم والاستبقاء

10-3-1- لم يحظ تعليم ما قبل المدرس في ملاوي بالاهتمام الكافي قبل أو بعد عام 1994. وفي ذلك العام لم ينخرط في مرحلة ما قبل المدرسة سوى 1 في المائة فقط من الأطفال. ثم زاد الالتحاق إلى نسبة 26.6 في المائة بحلول عام 1999 ويرجع هذا أساسا إلى الزيادة في عدد هذا النوع من المدارس التي أقيمت بمبادرة من جانب المجتمعات المحلية وبإشراف وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية وكذلك الخدمات المدارة من القطاع الخاص. وفي حزيران/يونيه 2003 اعتمدت حكومة ملاوي سياسة لنماء الطفولة المبكرة وهي تغطي مجال تعليم ما قبل المدرسة.

10-3-2- وقد ظلت فرص الحصول على التعليم منخفضة في ملاوي حتى عام 1994 عندما بدأت الحكومة اتباع سياسة مجانية التعليم الابتدائي بصورة متدرجة وتوخت المرونة في تنفيذ سياسة الإصلاح. وفجأة ارتفع الالتحاق بالمدارس من مليون نسمة في عام 1993 إلى 3.2 مليون نسمة في عام 1994. وفي عام 1993 غيَّرَت الحكومة سياستها لتسمح للفتيات اللائي تسربن من المدرسة بسبب الحمل بالعودة إلى الدراسة. وبعد بدء العمل بسياسة مجانية التعليم الابتدائي في عام 1994، ألغت الحكومة الشرط الذي كان يُلزِم التلاميذ بارتداء زي مدرسي وهذه التدابير المتخذة في مجال السياسات أدت جزئيا إلى تضييق الهوة الفاصلة بين الجنسين فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس.

معدلات الالتحاق بالدراسة حسب نوع الجنس والسنة الدراسية

10-3-1- تبدو معدلات الالتحاق بالدراسة وكأنها في حال من الاستقرار ولا سيما بعد عام 1999. ويرجع هذا أساساً إلى إدراك الآباء أن سياسة مجانية التعليم الابتدائي، على نحو ما تم به تنفيذها ما زالت تنطوي على كثير من التكاليف باعتبار أن المدارس تطلب مساهمات من الآباء لإدارة المدارس وتطويرها نظرا لقصور التمويل الذي تقدمه الحكومة. وفضلا عن ذلك فقد تدهورت نوعية التعليم وما زالت المرافق المدرسية في معظمها لا تلبي حتى الآن احتياجات الفتيات.

10-3-3- وبرغم أن الهوة الفاصلة بين البنين والبنات قد ضاقت، ما زال هناك تفاوتات فيما يتعلق بمعدلات التسرُّب. ويحدث أن يتسرب عدد من البنين أكبر من عدد البنات من الفرق الدراسية الأولى إلى الرابعة. ولكن من الفرقة الخامسة، عندما يشتد الطلب على عمل البنات في البيت وتصل البنت إلى سن البلوغ يزداد معدل تسرب البنات أكثر من البنين مما يؤدي إلى أن عددا أقل بكثير من الفتيات هن اللائي يكملن التعليم الابتدائي. وبالإضافة إلى الطلب على عمل الفتيات في البيت فإن المراهقات يتسربن أساسا بحكم تفضيل آبائهن تعليم البنين. ويقترن بذلك حالات الزواج المبكر وحالات حمل المراهقات وارتفاع معدل تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مما يفضي بالفتيات إلى أن يصبحن من المسؤولات عن تقديم الرعاية في هذا المجال وتزداد الحالة تفاقما بفعل معاملة المعلمين للبنات بالمقارنة مع معاملة البنين في الفصول الدراسية.

\s عدد التلاميذ المتسربين حسب الفرقة الدراسية ونوع الجنس

10-3-4- وقد اتخذت الحكومة وشركاؤها الإنمائيون عدة تدابير لتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم الثانوي والتعليم المهني. وأهم البرامج في هذا الصدد كان حملة الالتحاق بالتعليم الأساسي ومحو الأمية حملة التعبئة الاجتماعية الأولى والثانية لعام 1994 وحملة التعبئة الاجتماعية من أجل ترقية التعليم التي موَّلتها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية. ويستهدف مشروع الحملة المذكورة أعلاه تغيير مواقف المجتمع تجاه تعليم البنات والتماس المؤازة لصالح تعليمهن.

10-3-5- أما التدبير الثاني فكان تحويل مراكز التعليم عن بُعد لتصبح مدارس ثانوية نهارية على مستوى المجتمع المحلي مما أدّى إلى زيادة التحاق البنات ممن لم يكن قد وقع عليهن الاختيار للالتحاق بالمدارس الثانوية التقليدية. ومع ذلك فقد أدى النقص في مواد التدريس وفي المدرسين المؤهلين فضلا عن سوء الإدارة إلى تسرب المزيد من الفتيات بسبب الافتقار إلى سُبُل الاستيعاب لأن المدارس كانت بعيدة عن بيوتهن إضافة إلى انعدام الأمن وحالات الحمل. وعلى سبيــــل المثال فمــن بين 380 3 حالة تسرب متصلة بالحمل كان هناك 704 2 من الحالات أو 80 في المائة من المدارس الثانوية النهارية المذكورة أعلاه (89) .

10-3-6- والتدبير الثالث كان إنشاء مشروع التدريب على المهارات التقنية للأعمال التجارية والتعليم المهني في عام 1997 وهذا البرنامج يكفل سبل التعليم والتدريب لاكتساب مهارات وكفاءات تقنية وعملية ومهنية لصالح سوق العمل. ولتشجيع مشاركة الفتيات أدخل المشروع المذكور نظام المنح الطلابية.

10-3-7- وفي المدارس الثانوية ما برح التحاق البنات (90) يزداد بفضل التغيُّر في سياسة الاختيار ليصل إلى 50 في المائة لكل من البنات والبنين. وفي عام 1997 تم إلحاق 689 68 فتاة بالمقارنة إلى 798 106 من البنين. وفي عام 1998 كان عدد الفتيان الملتحقين بالمدارس الثانوية هو 446 120 مقابل 826 71 فتاة. والرقم الإجمالي لالتحاق البنات ظل في حال من التزايد في عام 1999 عندما بلغ 524 91 بالمقارنة إلى 216 151 للفتيان. وفي عام 2000 انتهى تمويل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية للإجراء الإيجابي الاحتياطي المتعلق بتعليم البنات في المدارس الثانوية طبقا لمشروع محو الأمية والتعليم الأساسي السابق الذكر ومن ثم انخفض عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس انخفاضا جذريا ليصل إلى 205 66 أي أقل مما كان عليه في عام 1997.

\s

10-2-8- وتُعد أرقام التسرب الإجمالية في المدارس الثانوية أعلى في حالة البنين عنها في حالة البنات إذ أن مزيدا من الفتيان يطردون من المدرسة بسبب سوء السلوك بينما يُعد حمل البنات أكبر العوامل التي تسهم في تسربهن من المدارس الثانوية.

\s

10-3-9- وعند المستوى التعليمي الثالثي، جاءت المعدلات الإجمالية للالتحاق بالنسبة للنساء في كليات إعداد المعلمين الست في ملاوي أدنى من نظيرتها بالنسبة للرجال. وتوضح أحدث الإحصاءات المتعلقة بالالتحاق أنه من بين ما مجموعه 129 12 من الطلاب المتدربين الملتحقين، شكَّلت النساء نسبة 35 في المائة أو 248 4. كما أن الالتحاق بالكليات التقنية والمهنية منخفض بالنسبة إلى الرجال والنساء على السواء. فعلى سبيل المثال كان التحاق النساء في عام 1997 هو 290 1 طالبة وزاد بصورة طفيفة ليصل إلى 308 1 من الطالبات في عام 1998 وما لبث أن انخفض في عام 1999 ليصبح 305 1 ثم ارتفع في عام 2000 إلى 504 1. ومع ذلك فقد طرأت زيادة بصفة عامة في التحاق النساء والفتيات بالمستويات الثالثية من التعليم أكثر مما كان عليه الحال قبل عام 1994.

10-3-10- وهناك تباين ملحوظ في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في ملاوي. ففي عام 1998 كان معدلا الإلمام بالقراءة والكتابة للإناث والذكور في الريف هما 47 في المائة و 61 في المائة على التوالي بينما كانا بالمناطق الحضرية هما 75 في المائة للإناث و 83 في المائة للذكور.

10-3-11- وقبل عام 1994 كانت الحكومة تدير برنامجا واسع النطاق لمحو أمية البالغين حيث انتظم في سلكه المزيد من النساء أكثر من الرجال. ومع ذلك فمن سلبيات البرنامج أن المنهج الدراسي أدى إلى إدامة الصور النمطية الجنسانية الجامدة في ظل الأيديولوجية والدعايات السياسية التي كانت تتبعها الحكومة آن ذاك. واقترن بذلك قلة المخصصات في الميزانية لصالح تعليم الكبار مما أدى إلى إغلاق معظم الفصول الدراسية.

10-3-12- وخلال عملية تجميع التقرير لوحظ ارتفاع الطلب على تعليم الكبار في المجتمعات المحلية. وقد تضاعفت برامج تعليم الكبار على مستوى القواعد الشعبية في الفترة 1999/2000 حيث ركَّزت عليها الحكومة (وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية) وشركاؤها من أصحاب المصلحة باعتبار ذلك سبيلا من سُبُل تخفيف حدة الفقر في ملاوي. واستجابة إلى ذلك، تم تطوير وتوزيع مواد جديدة وارتفع عدد المدرسين من 500 1 إلى 500 4 لتلبية الطلب كما زادت مكافآتهم من 200 كواشا شهريا إلى 500 كواشا فضلا عن افتتاح فصول جديدة بالإضافة إلى وضع سياسة لمحو أمية الكبار.

10-3-13- وينخرط المزيد من النساء في فصول محو الأمية في ملاوي أكثر من الرجال. ويرجع هذا إلى أن الرجال لا يريدون الكشف عن جهلهم في حضور النساء. والرجال أيضا يخجلون من أن تضمهم نفس الفصول الدراسية مع النساء ومن ثم فالحكومة تستكشف حاليا استراتيجيات يمكن اتباعها من أجل التصدي لهذه المشكلة.

10-3-14- وعلى المستوى الجامعي، ما برحت جامعة ملاوي تنفذ سياسة تقضي بالاختيار التفضيلي للفتيات والنساء. وسياسة الجامعة التي تساندها الحكومة تسمح للفتيات والنساء بالالتحاق بالجامعة على أساس مجاميع أقل من مجاميع الفتيان والرجال كما تحجز نسبة 30 في المائة على الأقل من أماكن الإقامة في المدن الجامعية من أجل النساء والفتيات. وبرغم زيادة هذا الحيِّز المحجوز البالغ 30 في المائة للنساء، فإن كلية كاموزو للتمريض تستوعب نسبة 75 في المائة من الطالبات.

10-3-15- ويوجد في البلد جامعتان. وتضم جامعة ملاوي خمس كليات هي: كلية بوندا للزراعة وكلية شنسيلور وكلية كاموزوا للتمريض وكلية ملاوي للطب ثم كلية البوليتكنيك. وكان هناك أيضا خدمات تعليم تقني تدعمها الجامعة ويقدمها مجلس للمحافظين وهي متاحة في كلية ملاوي الجامعية للبوليتكنيك، وتهيئ مقررات دراسية في مجالات الهندسة والمحاسبة ودراسات الأعمال التجارية والإدارة والتعليم الفني. وتتخصص كلية للطب في تدريب الأطباء وهي الأحدث في كليات جامعة ملاوي. أما الممرضون فيتم تدريبهم في مقرين تابعين لكلية كاموزوا للتمريض. وتتخصص كلية بوندا في مجال الزراعة بينما تقدم كلية شنسيلور مقررات دراسية في مجالات التربية والإنسانيات والعلوم الاجتماعية والقانون. أما الجامعة الثانية فهي جامعة موزوزو التي افتتحت عام 2001 وتقدِّم مقرراً دراسيا في التربية والتعليم وهناك الآن خطوة يتم اتخاذها من أجل سن قانون للتعليم العالي تمهيدا لإنشاء جامعات أخرى.

الالتحاق بالكليات الجامعية حسب نوع الجنس بين عامي 1997 و 1999 (المصدر: حكومة ملاوي، ” إحصاءات التعليم الأساسية لملاوي، 2000 “ (ليلنغوي، وزارة التعليم، 2000)

الكلية

1997

1998

1999

الجنسان

ذكور

%

إناث

%

الجنسان

ذكور

%

إناث

%

الجنسان

ذكور

%

إناث

%

بوندا

616

423

69

193

31

490

370

76

120

24

509

400

79

109

21

شانسيلور

596 1

129 1

71

467

29

292 1

931

72

361

28

448 1

078 1

74

370

26

كاموزو للتمريض

325

46

14

279

86

263

65

25

198

75

231

67

29

164

71

البوليتكنيك

089 1

901

83

188

17

031 1

856

83

175

17

088 1

892

82

196

18

الطب

90

68

75

22

24

93

70

75

23

25

95

73

77

22

23

موزوزو

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

194

152

78

42

22

مجلس المحافظين

477

378

79

99

21

216

161

75

55

25

390

274

70

116

30

المجموع

124 4

960 2

72

164 1

28

179 3

303 2

72

876

28

527 3

632 2

75

895

25

10-4- محتوى التعليم وإزالة الصور الجنسانية الجامدة

10-4-1- سعت الحكومة إلى إزالة الصور الجنسانية الجامدة من خلال المنهج التعليمي. وفي عام 1992 اتخذت الحكومة مبادرة للعمل بمنهج تعليمي ملائم لاعتبارات الجنسين ويشمل التوعية بالمسألة الجنسانية في المدرسة الابتدائية إضافة إلى مناهج إعداد المعلمين. وتم مراجعة نصوص دليل المعلم الابتدائي لجعلها أكثر مراعاة لنوع الجنس. كما أن المناهج في المدارس الابتدائية والثانوية لا تقتصر فقط على شمول القضايا الجنسانية ولكنها تمتد لتشمل دراسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمسائل السكانية. ويشمل المنهج أيضا مواضيع تتعلق بتنظيم الأسرة والصحة. وفي الآونة الأخيرة دارت مناقشات من أجل إدراج التثقيف بحقوق الإنسان كجزء من منهج الدراسات الاجتماعية.

10-4-2- ويؤكد الفتيان والفتيات على أنه يتم تعليم القضايا الجنسانية داخل الصفوف الدراسية إلا أن أغلبية المعلمين ليسوا مدربين على مراعاة الاعتبارات الجنسانية في مسار أنشطتهم ولم يتم توجيههم بشأن المناهج الجديدة برغم أن ثمة خططاً جارية لتنفيذ عملية توجيه واسعة النطاق للمدرسين سواء على مستوى ما قبل الخدمة أو خلال الخدمة ذاتها.

10-4-3- وامتدت التغيُّرات المناهضة للتنميط الجنساني إلى مجال الألعاب الرياضية في المدارس. وتشارك الفتيات والنساء بصورة متزايدة في أنشطة الألعاب الرياضية مثل كرة القدم التي كانت رياضة مقصورة على الرجال إلا أنه طرأ تدهور على مرافق الرياضة وأنشطتها وتعليمها نظرا لقصور الأموال المخصصة لتلك الأنشطة.

10-4-4- وبالإضافة إلى ذلك ألغت الحكومة سياسة كانت تقضي بتقييد المواضيع المختارة للدراسة من أوائل التسعينيات فأصبحت البنات يشجعن على اختيار مواضيع تروق لهن. وبرغم أن الأنماط الجامدة ما زالت قائمة حيث أن بعض التلاميذ وبعض المدرسين الذين لم يتم تدريبهم على القضايا الجنسانية مازالوا يرون أن ثمة مواضيع لها طابع ذكوري مثل العلوم والهندسة، ولكن يتم بصورة متزايدة تعليم الفتيان مواضيع كانت تقليديا تعد أنثوية ومن ذلك مثلا الاقتصاد المنزلي والتمريض بينما تشجع الفتيات على الاستمتاع بدراسة المواضيع العلمية وما في حكمها مما كان مرتبطا بالرجال والفتيان.

10-5 الأداء التعليمي

10-5-1- برغم أن محتوى التعليم يشمل القضايا الجنسانية وحقوق الإنسان فما زال هناك مشاكل تتصل بالتنفيذ وهي تؤثر سلبا على مستوى التعليم. وما زال كثير من المعلمين يتسمون بالطابع الأوتوقراطي. وقد أوضحت الدراسات أن كثيرا من المدرسين يتصورون أن حقوق الطفل تؤثر سلبا على انضباط التلاميذ وكثيرا ما يتسم العقاب في المدارس بالقسوة بحيث لا يساير الأخطاء المرتكبة التي تكون مزعومة في بعض الأحيان ويتم إثباتها ظلما.

10-5-2- وهناك قلة من المدرسين الذين تم تدريبهم بصورة كافية لكي ينفذوا المناهج الجديدة التي تضم مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان. لكن الكثيرين يفتقرون إلى المهارات اللازمة لاتباع طرق التدريس التي تستند إلى حقوق الإنسان وإلى الوعي بالقضايا الجنسانية. وعلى سبيل المثال يجنح المدرسون إلى المناداة على الطلاب البنين للمشاركة في الدرس أكثر من البنات بدعوى أن البنات يستغرقن وقتا طويلا في الوقوف. وقلما يكون التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية قائما على مشاركة معظم الفتيات. وبالإضافة إلى ذلك فمن بين المدرسين الرجال البالغ عددهم 687 29 بالمدارس الابتدائية كان ما يقرب من النصف، أي 092 14 غير مؤهلين في عام 2000. وبالنسبة للنساء كان عدد المعلمات المؤهلات أكبر أي 182 9 مقابل 971 8 من المدرسات المؤهلات.

10-5-3- وفي عام 2000 كان ثمة 840 47 من معلمي المدارس الابتدائية منهم 40 في المائة نساء. وفي المدارس الثانوية شكلت النساء نسبة 20.4 في المائة من عدد المدرسين البالغ 905 5. ويوجد في المؤسسات المهنية 113 مدرسا منهم نسبة 95 في المائة ذكور ونسبة 5 في المائة إناث.

10-5-4- وهناك عدد من النساء أقل في مؤسسات التعليم في ملاوي وخاصة على المستوى الجامعي. وعند هذا المستوى شكلت النساء نسبة 22.5 في المائة من هيئات التدريس البالغ عددها 560 فردا. وعند هذا المستوى كان هناك كليتان فقط تتبعان سياسات لتعزيز التوازن بين الجنسين في الهيئة التدريسية.

10-5-5- ولرفع مستوى المدرسين، بدأت الحكومة برنامجا مكثفا لتدريب المزيد من المدرسين باستخدام برنامج ملاوي المتكامل في إعداد المعلمين في عام 1996 وبرنامج ملاوي لنظام الدعم. وهذان البرنامجان تم وضعهما للمساعدة على إعداد المعلمين استجابة لارتفاع الطلب على المعلمين في إطار مجانية التعليم الابتدائي.

10-6 التحصيل التعليمي

10-6-1- لوقت طويل ظلت الفتيات والنساء في ملاوي أقل من حيث الإنجاز في مجال التعليم من الرجال. وباستثناء الصفوف الأربعة الأولى من المدرسة الابتدائية كان هناك عدد أكبر من الفتيات الباقيات للإعادة أكثر من البنين. وفي عام 2000، كانت معدلات اجتياز امتحان شهادة إنهاء الدراسة الابتدائية هي 79.3 في المائة و 71.1 في المائة للبنين والبنات على التوالي. وعلى مستوى الشهادة المتوسطة (سنتان بعد المدرسة الثانوية) كان معدل النجاح للبنات هو 61 في المائة مقارنا بمعدل 31 في المائة للبنين مما يدل على أن المبادرات المتخذة لتحصيل الفتيات في التعليم ربما كانت تؤتي نتائجها برغم أن النتيجتين جاءتا منخفضتين جدا بالنسبة لمستوى منخفض من هذا القبيل. وبنهاية الدراسة الثانوية كان معدل نجاح البنات هو 14.3 في المائة و 23.4 في المائة للبنين. وعلى مستوى الجامعة دلت المؤشرات على أن أعدادا كبيرة من النساء والفتيات ما زال أمامهن شوط لكي يحصلن على الشهادات الممنوحة في المجالات غير التقليدية مثل العلوم الطبيعية والهندسة والقانون كما يوضح الجدول أدناه.

10-6-2- وتحقق البنات إنجازا تعليميا أقل من البنين للأسباب التالية: أولا جسامة أعباء العمل في البيت مما يتيح لهن وقتا أقل من البنين والرجال للدراسة، وثانيا معظم طرائق التدريس المتبعة في مدارس ملاوي تحابي الفتيان والرجال. وثالثا تتعرض كثير من البنات إلى مضايقات جنسية وبدنية وشفوية من جانب البنين والمدرسين الذين يبثون الخوف وروح الخنوع في نفوسهن. ورابعا يتلقى الفتيان عادة مزيدا من التشجيع من الآباء وأولياء الأمور مما يحفز على الدراسة. وخامسا هناك مواضيع مثل العلوم الطبيعية ما زالت تتسم بطابع ذكوري وتستبعد النساء والفتيات ممن يمكنهن التميُّز في مثل هذه المواضيع.

عدد الشهادات حسب مساق الدراسة ونوع الجنس وسنة 2000

الشهادات الممنوحة

1998

1999

2000

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

ليسانس الآداب

46

27

19

30

20

10

44

21

23

ليسانس (إدارة الموارد البشرية)

19

12

7

19

12

7

-

-

-

ليسانس (الإدارة العامة)

14

12

2

17

14

3

13

9

4

ليسانس (العلوم الدينية)

1

-

1

18

17

1

10

10

-

ليسانس المحاسبة

53

45

8

59

53

6

52

42

10

ليسانس إدارة الأعمال

74

56

18

49

34

15

50

31

19

ليسانس التربية

122

74

48

92

72

20

144

106

38

البكالوريوس

44

39

5

47

27

10

50

39

11

بكالوريوس (الزراعة)

90

69

21

170

126

44

89

67

22

بكالوريوس (الهندسة)

46

43

6

77

74

3

63

60

3

بكالوريوس (التعليم الفني)

-

-

-

17

17

-

-

-

-

بكالوريوس (العلوم البيئية والتكنولوجية)

26

24

2

7

6

1

51

40

11

بكالوريوس التمريض

16

15

1

11

4

7

33

22

11

بكالوريوس العلوم الاجتماعية

79

63

16

52

39

13

51

33

18

ليسانس الحقوق (مرتبة الشرف)

9

6

3

20

19

1

18

12

6

الماجستير

2

2

-

33

27

6

12

9

3

بكالوريوس الطب والجراحة

18

13

5

16

7

9

21

18

3

ماجستير العلوم

8

6

2

17

11

6

32

23

9

شهادات أخرى

125

76

49

165

85

80

124

27

97

المجموع

792

582

210

916

674

242

857

569

288

المصدر: حكومة ملاوي، إحصاءات التعليم الأساسية، ملاوي 2000 .

10-6-3- اتخذت الحكومة وشركاؤها عدة تدابير لتشجيع الفتيات والنساء على التحصيل في مجال التعليم. وعلى سبيل المثال فبين عامي 1990 و 1994 كان هناك مشروع لمنح دراسية يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح التلاميذ ذوي التحصيل الرفيع من المستوى 1 إلى المستوى 8 وكانت نسبة الفتيات هي 3 فتيات إلى فتى واحد في كل مدرسة مشاركة. وهذه المنحة التي دُفِعَت لتغطي المصروفات المدرسية وغير ذلك من مستلزمات التعليم أفادت نحو 000 26 تلميذ. وهناك كذلك برنامج تم تنفيذه للمنح الدراسية للفتيات اللائي لا يرسبن للإعادة في مراكز التعليم عن بُعد في المدارس الثانوية التقليدية. وتدفع هذه المنحة مقابل مصاريف الدراسة والسكنى للفتيات بما يشجعهن على تحقيق معدلات عالية وطيبة في الدراسة.

10-6-4- وللتشجيع على التحصيل الدراسي للفتيات والنساء في المواضيع غير التقليدية على المستوى الجامعي، أدارت الحكومة نظاما للمنح الدراسية والمشورة المهنية للفتيات اللائي يخترن ميادين غير تقليدية مثل الهندسة أو الإدارة أو النقل أو العلوم الاقتصادية أو الاقتصاد الزراعي أو العلوم البحتة في الفترة 1987-1995. وتم تمويل هذا البرنامج بواسطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية فأفاد 347 من الطالبات في جامعة ملاوي.

10-7- الخلاصة

تسَلِّم ملاوي بأهمية التعليم بالنسبة للتنمية الشخصية والوطنية لأنه يؤدي إلى توسيع طاقات الشخص وقدرات المجتمع. والحق في التعليم مُسَلَّم به في الدستور كما يتاح التعليم الابتدائي رسميا وبالمجان منذ عام 1994. وتُسَلِّم ملاوي كذلك بأن التفاوتات الفاصلة بين الجنسين في مجال التعليم ينبغي القضاء عليها كما أن عدة مبادرات حاولت تضييق الثغرات القائمة بينهما في مجال التعليم. ويمكن للتعليم أن يصبح كذلك أداة للقضاء على الصور النمطية الجامدة المتعلقة بنوع الجنس في المجتمع. ومن ثم فقد شملت مختلف المناهج الدراسية القضايا الجنسانية كما أن المواد التعليمية تتسم إلى حد كبير بالحساسية إزاء الجانب الجنساني. ومع ذلك فإن التفاوتات المذكورة أعلاه في مجال التعليم ما زالت قائمة من حيث الالتحاق والاستبقاء والأداء والتحصيل التعليمي. وبالإضافة إلى ذلك فمن شأن عزم الحكومة على أن تكفل مجانية التعليم الابتدائي رغم قصور الموارد أن يؤثر على نوعية التعليم. ويكمن الأمل في تنفيذ استراتيجيات ورقة استراتيجية الحد من الفقر التي تهدف إلى تحقيق المساواة في التعليم من أجل القضاء على أوجه التفاوت بين الرجال والنساء وبين البنين والبنات.

المادة 11: التوظيف

11-1- معايير الاتفاقية

المادة 11-1- تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخِّيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفية التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية السائدة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .

11-2- مقدمة

11-2-1- ملاوي بلد زراعي وريفي أساسا. وعلى سبيل المثال ففي عام 1997 كان هناك 66 في المائة من السكان مشاركين في النشاط الاقتصادي ولكن 78 في المائة منهم كانوا يعملون في قطاع الزراعة الكفافية. ولم يشمل مجال العمالة الرسمية المنظمة سوى نسبة 8,8 في المائة من السكان الذين يبلغون العاشرة وما فوقها من العمر وكان معظمهم رجالا في حين لم تشكِّل النساء سوى نسبة 18.7 في المائة.

11-2-2- ومن المعالم التشريعية البارزة منذ التحوُّل إلى السياسة التعددية ما تَمثَل في سَن تشريعين بشأن العمالة. أولهما كان قانون علاقات العمل (91) الذي ينص على المساومة الجماعية والمشاركة في اتخاذ القرار والطابع المؤسسي لمحكمة العلاقات الصناعية أما الجزء الثاني من التشريعات فكان يتمثل في قانون التوظيف (92) الذي ألغى التشريعات السابقة المتعلقة بالتوظيف وحاول تطبيق بعض المعايير الدولية التي ترد في صميم اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ومن المبادئ المجسَّدة والمطَبَّقة في القانون المذكور مبدأ عدم التمييز (93) .

11-3- ضمان حقوق وفرص التوظيف (94)

11-3-1- ينص دستور ملاوي على أن لكل شخص ” الحق في حرية مباشرة النشاط الاقتصادي والعمل واكتساب سُبُل العيش في أي مكان في ملاوي “ (95) . كما يكفل الدستور الحقوق في ممارسات العمل النزيهة والآمنة وتشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها وتقاضي أجور عادلة والمساواة في الأجور بالنسبة إلى ” العمل المتساوي القيمة دون تمييز من أي نوع على أساس نوع الجنس أو الإعاقة أو الأصل العرقي “ (96) . وقد سعى قانون التوظيف لعام 2000 إلى تطبيق هذه المبادئ على عقد العمل في ملاوي وإن كان الأمر لا يزال ينطوي على أوجه تضارب في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال تعمل نسبة 91.6 في المائة من النساء المشاركات في النشاط الاقتصادي في مهام ترتبط بالزراعة. وبرغم أن عدد النساء اللائي لا يعملن أكبر من عدد الرجال فإن الرجال ما زالوا يهيمنون على النشاط الاقتصادي في ملاوي، ويفوق النساء عدد الرجال في مجال الزراعة الكفافية وفي عدم المشاركة في النشاط الاقتصادي.

11-3-2- ويأتي انخفاض تمثيل النساء في مجال العمالة نتيجة ضآلة الفرص المتاحة لهن فيما يتعلق بالتوظيف وعدم المساواة في المعاملة في مجال الوظائف وانخفاض مستوى التحصيل التعليمي.

11-3-3- كذلك فإن أعداد النساء المُدَرَّبات مهنيا أقل من عدد الرجال وعلى جميع المستويات يعمل المجتمع بشكل عام على إدامة شيوع الصور النمطية والأدوار التقليدية الجامدة والأدوار التقليدية للمرأة بوصفها ربَّة بيت.

11-3-4- كما تعاني النساء المتعلمات أو المدرَّبات أحيانا من مغبَّة التمييز خلال عملية الاختيار للوظائف وإجراء المقابلات طلبا للعمل. وقد أعلن بعض أرباب العمل أنهم يرغبون في تشغيل الرجال بينما تطرح بعض أفرقة الاختيار أسئلة لا تراعي نوع الجنس ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالحمل والحالة الزواجية والمسؤوليات الأسرية. كما أن التحرش الجنسي شائع في موقع العمل حيث يعمد أرباب العمل إلى مراودات جنسية إزاء النساء المتوقع استخدامهن أو المستخدمات بالفعل.

11-3-5- وفضلا عن ذلك تُعاني المرأة بشكل عام من التمييز في سياق حالة الاستخدام برغم ما يقضي به قانون التوظيف فمعظم النساء، ولا سيما في القطاع الزراعي، يشاركن في العمل على أساس مؤقت ومن ثم لا يستحققن معظم المزايا التي ينطوي عليها العمل ويشعرن بعدم الأمن ويسهل تسريحهن. وفي القطاعات التي تجنح النساء فيها إلى تجاوز عدد الرجال مثل الزراعة والأعمال المنزلية فإن ظروف الخدمة تفتقر إلى الأمن بالنسبة للمرأة وعلى سبيل المثال فالفتيات والنساء لا يتقاضين أحيانا أي أجور في الأعمال المنزلية وبدلا من ذلك يُعد الإيواء والغذاء أو الكساء بمثابة أجر. والفتيات والنساء المستخدمات للعمل في الأسر المعيشية يتعرضن للتحرش الجنسي أحيانا أو إلى الأذى من جانب الذكور المراهقين أو البالغين داخل الأسرة المعيشية. ولم يتم حتى الآن الاعتراف على نطاق واسع بعدم مقبولية التحرش الجنسي. وفي بعض الحالات تتعرض النساء المستخدمات في القطاعات كافة للتحرش الجنسي أو يُدفَعن إلى الدخول في علاقات جنسية غير مشروعة مع المديرين أو أرباب العمل أو العاملين من الذكور. وبرغم أن قانون التوظيف الصادر في عام 2000 ينطوي على الكثير من المعايير الدولية إلا أنه يسكت عن موضوع التحرش الجنسي.

11-4- اختيار المهنة والمستقبل الوظيفي (97)

11-4-1- تعمل النساء المستخدمات في ملاوي بصورة غالبة في أنشطة الزراعة التي تتطلب عملا يدويا. ومن بين مجموع النساء المشاركات في النشاط الاقتصادي في ملاوي، تعمل نسبة 91.8 في المائة في مجال الزراعة وتسهم 70 في المائة في قوة العمل الزراعية. وتستخدم التجارة نسبة 31.4 في المائة من مجموع قوة العمل التي تمثل النساء منها نسبة 3.6 في المائة. أما الخدمات المحلية والاجتماعية فتشكل 35.7 في المائة من مجموع قوة العمل التي تمثل المرأة فيها 2.1 في المائة فيما تستخدم الصناعة التحويلية نسبة 20.2 في المائة من مجموع قوة العمل ومنها نسبة 1 في المائة نساء. ويستخدم التعليم نسبة 39.6 في المائة من مجموع قوة العمل ومنها نسبة 1.4 في المائة نساء، في حين يستخدم قطاع الصحة والخدمة الاجتماعية نسبة 40.9 في المائة وفيها نسبة 0.58 في المائة نساء.

11-4-2- وهناك تفاوتات جنسانية في تمثيل المرأة في مجال العمالة. فالنساء يجنحن إلى التركُّز في مجال العمل الذي يتسم بصور جنسانية نمطية جامدة مما يعكس أدوارهن المقبولة ثقافيا ومن ذلك مثلا التجارة البسيطة والزراعة. وكما سبقت الإشارة إليه فإن الجهود تُبذل لتدريب النساء والرجال في الميادين غير التقليدية مثل التمريض والاقتصاد المنزلي بالنسبة للبنين والهندسة والقانون بالنسبة للبنات. ولتحقيق ذلك، اعتمدت كليات الجامعة في عام 2001 سياسة تؤكد على أن 40 في المائة من مواقع هيئات التدريس لا بد وأن تشغلها نساء بحلول عام 2006 مما يكفل جزئيا طرح أدوار نموذجية بوصفها قدوة أمام الفتيات والنساء اللائي يطمحن إلى مواصلة الدراسة.

11-4-3- وهناك برامج من قبيل تعزيز دور القدوة للفتيات والنساء وهي برامج يزداد شيوعها كما تحظى النساء الناجحات في هذا المضمار بقبول واسع النطاق بشكل عام في ملاوي. وعندما يتم توجيه المرأة إلى مواضيع غير تقليدية يجنح عدد لا بأس به إلى اختيار بعض المهام والأدوار التي تتسق مع الأمومة، ويرجع ذلك إلى الافتقار إلى آليات المؤازرة في الميادين غير التقليدية كما أن معظم أرباب العمل لا يهيئون ظروفا للخدمة تستجيب واحتياجات المرأة وخاصة الأم ضمن نطاق تلك المجالات غير التقليدية.

11-5- الأجر المدفوع في مجال العمالة

11-5-1- يحظر قانون التوظيف التمييز في كل مراحل عقد العمل ويطلب صراحة التقيد بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، كما ينص على الحقوق المتساوية في الإجازات السنوية والمرضية ويضيف أن من حق المرأة ثلاثة أشهر إجازة أمومة. ويحظر كذلك إنهاء العمل. بسبب يتصل بالحمل بل ويصل هذا الحظر إلى فرض عقوبة جنائية عند المخالفة. كما يحدد القانون نفس العدد الأقصى من ساعات العمل للرجال والنساء الذين يؤدون نفس العمل ومن حق النساء والرجال حد أقصى للأجور ومعاملة متساوية عن نفس العمل فيما يتعلق بالترقية وحجم العمل وغير ذلك من الواجبات والحقوق. وينبغي تبرير دواعي التسريح من العمل في حين أن التسريح غير العادل من الخدمة يمثل سببا لإعادة العامل إلى موقعه وتعويضه في حالة المرأة والرجل على السواء كما ينص القانون على مفهوم التسريح البنَّاء عندما يتسبب رب العمل في وضع عراقيل يصبح معها متعذرا على الموظف مواصلة تنفيذ عقد عمله.

11-5-2- وقد صدر قانون التوظيف في عام 2000 وما زالت أحكامه بحاجة إلى أن يعرفها ويفهمها كثير من أصحاب الأعمال والمستخدمين على السواء. وهناك ما يدل على أن بعضا من أرباب العمل لا يعاملون النساء بصورة متساوية مع الرجال. وعلى سبيل المثال تتقاضى المرأة أجورا أقل من الرجل عن العمل المتساوي إن لم يكن العمل الأكبر حجما في كثير من مزارع الشاي والتبغ في ملاوي. والتمييز الذي تواجهه المرأة في مجال العمل تشهد به أيضا ظاهرة غلبة الشكاوى المتصلة بالتوظيف المقدمة إلى مكتب أمين المظالم. وهذا النوع من الشكاوى المقدم من النساء إلى أمين المظالم يتصل بصورة غالبة بالمعاملة المجحفة أو بالتمييز (98) .

11-5-3- وفضلا عن الأجر خلال حالة المرض على النحو الذي ينص عليه قانون التوظيف فما زالت الحماية الاجتماعية خلال فترة الاستخدام مسألة من مسائل العقود الخاصة. وليس هناك معايير أو مبادئ توجيهية لا تشريعية ولا سياسية تكفل الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمستخدمين ومن ثم يعمدْ مختلف الموظفين إلى أن يتولوا بأنفسهم إدارة النُظم الخاصة بمعاشاتهم التقاعدية وبالضمان الاجتماعي ويقدمون هذا كجزء من حزمة إجراءات التوظيف. وما زال الأمر بانتظار إقرار الأسلوب الذي يمكن أن تكفل في ظله الحماية الاجتماعية لكثير من الموظفين من خلال المساومات السوقية والفردية وما زالت هذه المسألة ينظر إليها بوصفها قضية من قضايا العمل النقابي في ملاوي.

11-6- الحماية من العنف في موقع العمل

11-6-1- من المجالات الأخرى التي تقتضي اهتماما في ملاوي مجال العنف في موقع العمل فالتحرش الجنسي بالنساء من جانب العاملين الرجال ما زال متفشيا وهو يعكس الأدوار والصور الراسخة اجتماعيا والقائمة في مجتمع ملاوي. وينظر إلى المرأة، لا على أنها كائن أدنى فقط ولكن أيضا على أنها كائن جنسي وبرغم أن القانون الجنائي يحظر إهانة حشمة المرأة فإن الرجال في موقع العمل كثيرا ما يبدون ملاحظات مهينة أو تلميحات ذات طابع جنسي في حضور زميلاتهن من العاملات. وبالإضافة إلى ذلك فكثير من النساء لا يعرفن أن التحرش الجنسي أمر غير مقبول إذ أن الأمر لا ينطوي على قوانين أو سياسات في هذا الصدد. ومع ذلك فالمحاولات المبذولة من أجل إدراج التحرش الجنسي ضمن دليل لدمج البعد الجنساني للموظفين العموميين سوف تساعد على التصدي للمشكلة في هذا القطاع.

11-7- الخلاصة

جاء سريان قانون التوظيف وقانون علاقات العمل بمثابة معلم رئيسي على طريق تنظيم عقد العمل في ملاوي. ويستند القانون إلى حد كبير إلى المعايير الدولية مؤكدا على عدم التمييز في مجال العمل وإن كان التمييز ضد المرأة ما زال له شواهده من حيث تمثيل المرأة ومعاملتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية في ملاوي. وما زال عمل المرأة يتركز في مجال الزراعة وبعض الأعمال من قبيل تدبير المنزل مما لا يلقى اعترافا اقتصاديا. كذلك فإن قانون التوظيف ليس شاملا ولم يتطرق إلى قضايا التحرش الجنسي على مختلف مراحل عقد العمل. وبالإضافة إلى ذلك فأحكام القانون بحاجة إلى دعاية واسعة وفهم وممارسة في بلد ما زال وضع المرأة فيه متدنيا. والتعليم لا يزال يحابي الفتيان والرجال. أما الصورة الغالبة للمرأة فهي صورة منجِبة الطفل ومصدر الجنس ومدبّرة البيت.

المادة 12: الصحة وخدمات الرعاية الصحية

12-1- معايير الاتفاقية

المادة 12-1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة وتوفِّر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة .

12-2- مقدمة

12-2-1- تتحمل المرأة في ملاوي أعباء غير متناسبة في غمار الأوضاع الصحية السيئة التي تسود البلد بشكل عام. وينص دستور البلاد على أن السياسات والقوانين في ملاوي لا بد وأن تهدف إلى كفالة الرعاية الصحية الكافية ” بما يتفق مع الاحتياجات الصحية للمجتمع الملاوي والمعايير الدولية للرعاية الصحية “ (99) . كما يُسَلِّم الدستور بأن ملاوي لا بد وأن تحقق ” تغذية كافية للجميع من أجل تعزيز الصحة الموفورة والاكتفاء الذاتي “ (100) .

12-2-2- وعلى خلاف سائر حقوق الإنسان، فإن الحق في الصحة ليس معترفا به في الدستور إلا ضمن سياق الحق في التنمية. وقد سعت الحكومة وشركاؤها إلى تقديم الخدمات وإتاحة المرافق الصحية لشعب ملاوي. وبعض البرامج، من قبيل الأمومة الآمنة تم توجيهها أساسا لتلبية الاحتياجات الصحية للنساء والأطفال وفي الوقت نفسه زادت أعباء الرعاية على كاهل الدولة بسبب الإصابة بمرض الإيدز واقتضى ذلك وقتا طويلا من المرأة وجانبا كبيرا من طاقتها وإنتاجيتها وهو دور ما زال يتسم بطابع التأنيث في ملاوي.

12-3- وصول المرأة إلى المرافق الصحية

12-3-1- المرافق الصحية في ملاوي تكفلها الحكومة وكذلك رابطة الصحة المسيحية في ملاوي والقطاع الخاص ومقدمو الرعاية الصحية التقليديون والأسر المعيشية. وقد ساد لوقت طويل نقص في الخدمات الصحية والعاملين فيها. ففي عام 1996 على سبيل المثال كان البلد يضم 450 ممرضا وقابلة من العاملين في تلك المهن إضافة إلى 236 من المساعدين الطبيين و 152 مساعدا صحيا و 124 ممن انخرطوا في مهن التمريض و 23 من موظفي المساعدة الصحية البيئية و 657 2 من مساعدي الرقابة الصحية. ولم يكن لدى البلد في ذلك الحين سوى 20 من الاختصاصيين الطبيين وكان جميعهم يتركزون في المستشفيات المركزية ومستشفيات الإحالة فضلا عن عدد إضافي يبلغ 58 من العاملين الطبيين. ولم يكن هناك سوى 3 من الصيادلة المسجلين منهم اثنان كانا يعملان في مواقع إدارية. وبحلول عام 1998 (101) على سبيل المثال كان هناك 24 وحدة صحية و 345 عيادة و 70 وحدة أمومة و 389 من مراكز الرقابة الصحية و 28 من المستشفيات الريفية و 28 مستشفى يقوم على إدارتها رابطة الصحة المسيحية في ملاوي ومستشفى واحد للأمراض العقلية و 21 من مستشفيات المقاطعات إضافة إلى ثلاثة مستشفيات مركزية.

12-3-2- ومنذ ذلك الحين زاد عدد المقاطعات إلى 28 وساد التوقع بأن عدد المستشفيات في المقاطعات سوف يرتفع بالتالي. وتم إنشاء مستشفى للإحالة وهو يعمل الآن في موزوزو لكي يخدم المنطقة الشمالية. وعلى صعيد سوق تم تحريرها، زاد عدد العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وبدأت الحكومة من جانبها في إطلاق مبادرة صحية هي مبادرة باكيلي مولوزو وتستهدف جعل الخدمات الصحية والمنافع الصحية الأساسية ومنها مثلا العقاقير الحيوية وخاصة للأطفال متاحة بالمجان وبشكل ميسور.

12-3-3- وبالإضافة إلى قصور المرافق الصحية تواجه المرأة في ملاوي مشاكل تحول دون سهولة وصولها إلى المرافق والخدمات والمنافع الصحية. ويزداد هذا الأمر صعوبة من جراء سوء شبكة النقل والافتقار إلى تكاليف المواصلات وإلى وقت متاح للسفر للوصول إلى المرفق الصحي المطلوب.

12-3-4- وخلال عملية تجميع التقرير، اتضح أن موقف مقدمي الرعاية الصحية يمثل سببا آخر يدفع الأهالي إلى عدم التردد على الخدمات الصحية فكثير من مقدمي تلك الخدمات معروفون بأنهم يتسمون بالفظاظة والخشونة والسلوك التمييزي وفي بعض الحالات تتعرض النساء للأذى خلال عمليات الولادة وربما يرجع ذلك إلى فداحة عبء العمل والسلوك غير المتعاون من جانب المرضى والافتقار إلى المواد اللازمة الاستخدام في المستشفيات طبقا لما أفاد به العاملون الصحيون. كذلك فالعاملون الصحيون ولا سيما النساء مثقلون بأعباء العمل في المرافق الصحية. وفي عنابر الولادة أوضحت المريضات أن الرجال من العاملين الصحيين يتوخون الرعاية بصورة أفضل وربما لأن الرجال لا يتم استدعاؤهم إلا عند حدوث تعقيدات ولا يتحملون عبء عمل جسيماً على نحو ما تنوء به العاملات الصحيات.

12-4- التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية

12-4-1- ثبت أن هناك تمييزا في نظام الرعاية الصحية في ملاوي. وهذا التمييز يقوم على أساس الوضع الاقتصادي والثقافي، فالفقراء، ولا سيما النساء، يتعرضون للتمييز ضدهم لصالح الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية أعلى ومنهم الرجال. وفي معظم المراكز الصحية يتعيَّن على معظم النساء الوقوف في صفوف طويلة من أجل العلاج.

12-4-2- وكثير ممن تم التشاور معهم من أعضاء المجتمعات المحلية يتخذون مواقف سلبية إزاء العاملين في مجال المراكز الصحية ومنهم بالذات الأهالي الذين يتواجدون عند الدرجات الأدنى من السُلَّم الاجتماعي-الاقتصادي الذين قلما يتلقون الاهتمام الكافي. وعلى النقيض من ذلك فالذين يتمتعون بمكانة اقتصادية أعلى لا يقفون أحيانا في الصفوف وعادة يتلقون المزيد من الاهتمام ومزيدا من الوقت الذي يقضيه معهم العاملون في مجال الفحص الصحي كما يتلقون علاجا وأدوية أفضل مما يتلقاه الفقراء.

12-4-3- والبطاقة الصحية التي يتعيَّن على كل فرد في المجتمع أن يأتي بها إذا ما رغب في التردد على مستشفى حكومي يقصد بها أن تمثل خطوة أفضل لحفظ سجلات المرضى وتجنب ضياعها. ومع ذلك فقد اتضح أن معظم المجتمعات المحلية ليست على بيِّنة من الغرض من هذه البطاقة الصحية التي يطلبها العاملون الصحيون ومعظم القرويين ينظرون إليها على أنها أمر لا يحتمل إذ يتعين عليهم شراؤها واستخدامها كلما أرادوا التماس المساعدة الطبية.

12-5- الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ومنع الحمل (102)

12 6 - منذ تقديم التقرير القطري الأول، زادت فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والانتفاع بها وأدى ذلك إلى انخفاض في مستويات الخصوبة من 7.6 في عام 1992 إلى 6.7 للمواليد لكل امرأة في المناطق الريفية و 4.5 لكل امرأة في المناطق الحضرية بحلول عام 2000. ورغم ذلك، فمازالت هذه المعدلات مرتفعة للغاية ويرجع هذا أساسا إلى انخفاض مستويات التعليم بين صفوف النساء مما يؤدي إلى خصوبة غير منظمة. وعلى سبيل المثال، ففي السنوات الخمس السابقة على استقصاء ملاوي الديموغرافي والصحي لعام 2000، شكَّلَت حالات الحمل غير المخطط لها نسبة 40 في المائة من جميع حالات الولادة منها 18 في المائة كانت سيئة التوقيت و 22 في المائة لم تكن مقصودة أصلا (103) .

12 -7 - وزادت المعرفة بوسائل منع الحمل منذ عام 1992 وبين صفوف النساء في الفئة العمرية 15 إلى 49 سنة، تعرف نسبة 97 في المائة طريقة واحدة على الأقل من طرق تنظيم الأسرة مما يشكل مثلاً عن مدى فعالية حملات التوعية عن طريق الإذاعة والتفاعل المواجهي. وهناك نسبة 92 في المائة من النساء اللائي شملهن الاستقصاء في ملاوي يعرفن الوسائل المحقونة و 91 في المائة يعرفن الأقراص و 90 في المائة على بيِّنة برفالات الواقيات الذكرية و 83 في المائة يعرفن رفال تعقيم الأنثى طبقا لما أفاد به استقصاء ملاوي الديموغرافي والصحي لعام 2000 وتبدو المعرفة وكأنها تتباين حسب العمر والنشاط الجنسي ومستوى التعليم.

12 -8- وتناقصت الاحتياجات غير الملباة على تنظيم الأسرة إلى 30 في المائة من 36 في المائة بين صفوف المتزوجات منذ عام 1992 كذلك فالحاجة غير الملباة للمباعدة بين الولادات تبلغ 17 في المائة إضافة إلى الحاجة إلى تقييد عدد الأولاد التي تبلغ نسبتها 13 في المائة. وفيما أحرز تقدُّم محمود في مجال تنظيم الأسرة يبدو التقدم منقوصا باعتبار أن ما يقرب من نصف الطلب على منع الحمل ما زال بعيدا عن التلبية. وهذه الحالة تتجلى في ضوء عدم مشروعية عمليات الإجهاض في ملاوي، فالإجهاض ما زال متفشيا بين صفوف النساء الصغيرات السن اللائي لا يردن الحمل أو اللائي أجبرهن شركاؤهن في ممارسة الجنس على إنهائه ومع ذلك فليس ثمة إحصاءات موثوقة بشأن الإجهاض.

12- 9- وزاد معدل انتشار منع الحمل زيادة كبيرة منذ عام 1992 فقفز من 7 في المائة إلى 26 في المائة بين صفوف المتزوجات. على أن تفضيل وسائل منع الحمل اعتراه تغيير باستخدام الحقن الذي زاد من 2 في المائة عام 1992 إلى 16 في المائة عام 2000 وهي الفترة التي تناقص فيها استخدام الحبوب والأجهزة الرحمية. إلا أن ثمة فرقا كبيرا في استخدام موانع الحمل بين المرأة الريفية والمرأة الحضرية، فهذا الاستخدام بين نساء الحضر يمثل نسبة 38 في المائة فيما يمثل نسبة 24 في المائة لنظرائهن الريفيات. ويزيد استخدام وسائل منع الحمل بين صفوف النساء عند منتصف العمر. واقتصر الأمر على نسبة 13 في المائة من المتزوجات من الفئة العمرية 15 إلى 49 في استخدام سُبُل منع الحمل وفي الفئة العمرية 35 إلى 44 سنة بلغ معدل انتشار وسائل منع الحمل 32 في المائة. وعلى النقيض من ذلك بلغ معدل الانتشار 20 في المائة للنساء المنجبات الأكبر سنا من الفئة العمرية 45 إلى 49. وفيما تفضل النساء الأكبر سنا استخدم وسيلة الحقن فإن النساء الأصغر وغير المتزوجات يجنحن إلى تفضيل الرفال الواقي الذي يتم الترويج له على نطاق واسع كاستراتيجية لتجنب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

12-10- ويرتفع استخدام وسائل منع الحمل بين الرجال أكثر من النساء فهناك نسبة 44 في المائة من النساء المتزوجات الناشطات جنسيا في الوقت الحالي وقد ذكرن أنهن استخدمن ولو مرة واحدة وسيلة من تلك الوسائل مقابل 64.7 في المائة بين الرجال. والاستخدام الراهن لأي وسيلة من وسائل منع الحمل بين صفوف هؤلاء هي 25 في المائة و27.4 في المائة للنساء والرجال على التوالي مما يعكس أوجه تباين في مستويات التعليم والسيطرة في مجال صنع القرار. وفي المجتمعات المحلية التي تمت مشاورتها ذكرت النساء أن كثيرا من الرجال يجبرون زوجاتهم على مباشرة المباضعة الجنسية بغير وسيلة من وسائل منع الحمل بل يهددون بالطلاق أو الانفصال إذا ما أصرت المرأة على ذلك. وللتواؤم مع هذا الوضع ذكرت بعض النساء أنهن كن يحصلن سرا على وسائل الحقن.

12-11- وتُعد مرافق الحكومة هي المصادر الرئيسية لاستخدام وسائل منع الحمل. وتقدِّم وكالات التنمية الدولية دعمها ومنها مثلا صندوق الأمم المتحدة للسكان مما يجعل الحكومة قادرة على توفير خدمات تنظيم الأسرة إلى 68 في المائة من مستخدميها الحاليين مقابل 59 في المائة عام 1996. ويرجع هذا الوضع إلى حد كبير إلى أن الحكومة تبسط سيطرتها على مجال توفير وسائل الحقن ولا تترك للمرافق الطبية الخاصة ومنها مثلا بنجالامتسوغولو تقديم خدمات تنظيم الأسرة إلى 28 في المائة من المستخدمين الحاليين. كما تشكل المحلات التجارية وسائر الموردين الخاصين نسبة 4 في المائة من المتعاملين في وسائل منع الحمل في الوقت الحالي.

12-12- الحمل ورفاه المرأة

12-12-1- طرأت زيادة طفيفة في ملاوي على عدد النساء اللائي يتلقين رعاية في مرحلة ما قبل الولادة من طبيب أو ممرض مؤهل إذ بلغت 91 في المائة في عام 2000 مقابل 90 في المائة في عام 1991. وقدَّمت الممرضات والقابلات المدربات هذه الخدمات إلى نسبة 83 في المائة من النساء بينما تقدِّم المولدات التقليديات خدمات إلى نسبة 3 في المائة وهناك نسبة 8 في المائة يتلقين مساعدات فيما قبل الولادة من أطباء كما أن ثمة نسبة 5 في المائة لم تحظ بأي رعاية قبل الولادة على الإطلاق. وبرغم أن عدد النساء اللائي يتلقين رعاية فيما قبل الولادة مرتفع إلا أن معظمهن لا يتلقين مساعدة من عاملين مؤهلين.

12-12-2- وثمة تباينات أيضا في خدمات ما قبل الولادة التي تم تقديمها. فعلى سبيل المثال يتوقع من النساء التردد على عيادات ما قبل الولادة أربع مرات على الأقل خلال فترة الحمل الأولى في الثلاثة أشهر الأولى ثم ثلاث مرات على الأقل خلال بقية فترة الحمل. على أن العدد الوسيط لزيارات رعاية ما قبل الولادة انخفض بشدة من 4.8 في عام 1992 إلى 3.4 في عام 2000 ولا تتردد نسبة 50 في المائة من نساء ملاوي على مرافق رعاية ما قبل الولادة خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحمل فضلاً عن أن الخدمات المقدمة في هذا المجال في عيادات ما قبل الولادة الريفية والحضرية تتباين في نطاقها.

\s

وتبلغ نسبة النساء اللائي يضعن مواليدهن في المرافق الصحية 55 في المائة وهو عدد مطابق لعام 1992 في حين أن نسبة 44 في المائة من الولادات تمت في البيوت كما أن المرافق المدارة بالقطاع الخاص خدمت نسبة 15 في المائة من حالات الولادة (104) .

12-13 اعتلال ووفيات الإناث

12-13-1- على خلاف مؤشرات تنظيم الأسرة، ارتفعت وفيات الأم في ملاوي منذ عام 1992. فعلى مدى الفترة 1994 إلى 2000، كانت نسبة وفيات الأمهات هي 120 1 حالة وفاة لكل 000 100 حالة ولادة وتلك زيادة من عدد 620 المقدَّر للفترة 1986 إلى 1992. ومثل هذه الزيادة الفائقة تُعزى إلى عاملين وهما سوء التقديرات ثم الارتفاع في الإصابة بمرض الإيدز إضافة إلى الأمراض المتصلة بالإيدز.

12-13-2- كما أن مؤشرات طول أجل الحياة سيئة وهي تشير إلى أن نوعية الحياة متدنية فالأجل المتوقع للحياة بالنسبة للمرأة هو 44 سنة عند الميلاد وكان أقل من 45 سنة عند الميلاد في عام 1987. أما الأجل المتوقع للرجال فهو 40 سنة عند الميلاد وهو بدوره منخفض من 41.4 في عام 1987 وهذه الأرقام المتعلقة بالوفاة مطروحة مقابل معدَّل مواليد خام يبلغ 37.9 ومعدَّل خصوبة إجمالي يبلغ 6.2. ومعدَّل الوفيات الخام للبلد هو 21.1 كما أن معدَّل وفيات الرُضَّع هو 121 حالة لكل 000 1 من المواليد وهو ينخفض عن عدد 159 حالة لكل 000 1 من المواليد في عام 1987 وهذا اتجاه مائل إلى الانخفاض.

12-13-3- وتشكل الأمراض القابلة للوقاية معظم وفيات ملاوي فأمراض الإيدز والملاريا والكوليرا والإسهال هي أكثر الأمراض التي تسبب الوفيات هناك وأكثر من 25 في المائة من الأطفال كانوا ضحيا الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة بينما نسبة 18 في المائة دون الخامسة أفيد بأنها أصيبت بالإسهال في الأسبوعين السابقين على الاستقصاء الصحي الديموغرافي على التوالي (105) . وتقوم الحكومة على إدارة وتنسيق برامج الوقاية والعلاج. وعلى سبيل المثال فالحكومة تعمل في حالة الملاريا على تشجيع تقديم ناموسيات المخادع المزودة بمقاومات البعوض إلى النساء الحوامل وفي عام 2000 كان هناك 13 في المائة من الأسر المعيشية في ملاوي تمتلك هذا النوع من ناموسيات المخادع المزودة بعقاقير مقاومة البعوض.

12-13-4- وقد انخفض معدَّل الوفيات بين الفتيان والفتيات منذ عام 1992 عندما كانت المعدَّلات لمن هم دون الخامسة هي 234 حالة وفاة لكل 000 1 من المواليد الأحياء. وفي عام 2000 انخفض المعدَّل إلى 189 حالة وفاة للفترة 1996 إلى 2000. وهذا الانخفاض في معدَّل وفيات البنين والبنات يمثل تقدما تم إحرازه بفضل برامج بقاء الطفل التي نسقتها ونفذتها وزارة الصحة والسكان إضافة إلى تحسين فرص الحصول على المياه النقية. كما زاد معَّدل الشمول بالتحصين عن المتوسط إذ أن نسبة 70 في المائة من الأولاد الذين يتراوح عمرهم بين 12 إلى 23 سنة تم تحصينهم بالكامل في عام 2000. على أن ذلك يمثل انخفاضا مقارنا بنسبة 82 في المائة من الشمول الذي كان قد أفيد عنه عام 1987. وانخفض مستوى مواصلة التحصين من 86 في المائة إلى 81 في المائة مما يوحي بأن العملية المستخدمة في التحصين ربما لم تكن مسايرة لحقوق الإنسان إذ أن المزيد والمزيد من أولياء الأمور يختارون ألا يصحبوا أطفالهم إلى مركز التحصين.

12-14- فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

12-14-1- تجتاح ملاوي غائلة الإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ويمثل الاتصال بين الجنسين نسبة 90 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في البلد مما يشهد على مدى العجز الذي تعانيه النساء في هذا المجال. ومعدَّل تفشي المرض هو من أعلى المعدَّلات في العالم حيث يبلغ 15 في المائة للفئة العمرية 15-49 سنة. كما أن معدَّل تفشي فيروس نقص المناعة البشرية في الإصابات الجديدة بين صفوف النساء من الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة أعلى من نظيره بين الشباب في نفس الفئة العمرية بما يتراوح بين أربعة إلى ستة أضعاف. وفي عام 1998 كان هناك نسبة 46 في المائة من إصابات البالغين حدثت بين صفوف الشباب ولكن الشابات كن يمثلن نسبة 60 في المائة من تلك الإصابات الجديدة.

12-14-2- كما توضح أرقام الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أن المزيد من الشابات يصبن أكثر من نظرائهن من الذكور. وقد يفسَّر هذا جزئيا في ضوء حقيقة أن المرأة تجنح إلى أن تكون أكثر تعرضا من الناحية البيولوجية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ومع ذلك فالأرقام تكشف عن بعض الأبعاد الجنسانية بشأن إصابات فيروس نقص المناعة البشرية. وبما أن الفيروس المذكور هو في معظمه منتشر بالذات بين الجنسين في ملاوي فالمؤشرات تؤكد الملاحظة التي تفيد بأن ثمة اتصالا جنسيا متفشياً عبر الأجيال وفي إطاره يجنح رجال أكبر سنا من النساء إلى أن يتصلوا جنسيا بفتيات صغيرات ونساء شابات ممن يفتقرن إلى مهارة الإقناع بممارسة اتصال جنسي أكثر أمنا.

12-14-3- على إن الوعي بمرض الإيدز في ملاوي مرتفع للغاية حيث يسود بين نسبة 99 في المائة بين النساء و 100 في المائة بين الرجال. وهناك نسبة 84 في المائة من النساء و 92 في المائة من الرجال يعرفون في سنة 2000 أن ” أي شخص تبدو عليه علامات الصحة والعافية يمكن أن يكون حاملا لفيروس الإيدز. وفي عام 1992 كان هذا الوعي يبلغ نسبة 74 في المائة و 86 في المائة للنساء والرجال على التوالي. كما أن ثلثي الرجال والنساء كانوا يعرفون أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل خلال الولادة والحمل (106) .

12-14-4- ويمكن أن تشكل زيادة واطراد مستويات المعرفة بشأن الإيدز انعكاسا للتدابير المتخذة لزيادة الوعي بشأن إصابات فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بين صفوف السكان في ملاوي. وقد شملت البرامج الحالية التي يقوم على تنسيقها لجنة ملاوي الوطنية المعنية بالإيدز وتنفذها الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، استخدام وسائل الإعلام والاجتماعات الجماهيرية والبرامج الشبابية والمعلومات والتثقيف والتعليم وسُبُل الاتصال ومواد حملات تغيير السلوكيات. وتركِّز برامج منع الإيدز على استخدام الواقيات الذكرية وتقييد عدد الشركاء الجنسيين وتأخير الدخول في التجارب الجنسية بالنسبة للشباب. أما الأفراد الذين تنقص معارفهم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز فهم من النساء اللائي يفتقرن إلى الخبرة الجنسية في الريف وينخفض مستوى تعليمهن. وعلى سبيل المثال فإن الشركاء الذين أفادوا عن مناقشات أداروها بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز هم الذين حصَّلوا تعليما يتجاوز مستوى المدرسة الثانوية.

12-14-5- بيد أنه لا تتوافر بعد قرائن توضح أن المستويات المرتفعة من المعرفة وانتشار برامج الوعي بالإيدز تؤدي إلى تغيُّر ملموس في السلوك بين صفوف نساء ورجال ملاوي. وشواهد الإجراءات المتخذة لحماية الشركاء تشير إلى أن عدد النساء والرجال الذين يتخذون حاليا تدابير للوقاية على نحو ما تدعو إليه البرامج الحالية ما زال منخفضا. وعلى سبيل المثال فنسبة 47.7 في المائة من النساء والرجال الذين يباشرون الاتصال الجنسي لم يعمدوا إلى حماية شركائهم من إصابات فيروس نقص المناعة البشرية في الأشهر الإثني عشر التي سبقت إجراء استقصاء ملاوي الديموغرافي والصحي. كما أن نسبة 48.6 في المائة لم تبلغ شركاءها بشأن حالتهم بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية واقتصر الأمر على نسبة 12.3 في المائة هي التي استخدمت الرفالات الواقية.

12-14-6- ولا يتصل انخفاض معدلات تغيُّر السلوك بشأن منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمستويات المعرفة. وقد يوحي هذا بأن طرائق البرمجة الحالية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لا تتطرق في واقع الأمر إلى جميع الأسباب الفورية والكامنة والأساسية لتلك الإصابات. ومن مشاكل البرامج الحالية المبالغة في التركيز على الرسالة التي يتم بثها أكثر من الاهتمام بتيسير عمليات الاتصال بشأن تغيُّر السلوك وبما يتيح تغيُّر الآراء والممارسات الثقافية التي تُعرِّض النساء والرجال لتلك الإصابات، من حيث إجراء التقييمات والتحليلات واتخاذ إجراءات جديدة في هذا المضمار.

12-14-7- وهذه الاختلالات في علاقات القوة بين النساء والرجال لا يتم التصدي لها بصورة كافية. وعلى سبيل المثال فالنساء والفتيات عاجزات عن استخدام معرفتهن بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وطلب استخدام رفالات ذكرية واقية إذ يخشين من فقدان شريك لحساب امرأة أخرى أو إنهاء زواجهن إذا لم يتم تلبية طلباتهن في هذا الشأن.

12-14-8- وبالإضافة إلى ذلك، فإن قلة حيلة المرأة يشهد بها حقيقة أن الرجل يكون لديه عدد من الشركاء الجنسيين أكثر من المرأة فنسبة 1 في المائة فقط من النساء المتزوجات خلال إحصاء ملاوي الديموغرافي والصحي لعام 2000 أفادت بأن لديها علاقات خارج الزواج وذلك مقابل نسبة 2 في المائة من الرجال الذين أفادوا بأن لديهم أثنين أو أكثر من شركاء الاتصال الجنسي. وبين صفوف غير المتزوجين زادت معدلات الذين كان لهم شركاء متعددون فنسبة 38 في المائة من النساء الناشطات جنسيا أفادت بأن كان لديها شريك جنسي واحد على الأقل في الأشهر الإثني عشر السابقة على الاستقصاء مقابل نسبة 67 في المائة بين الرجال كما أن نسبتي 21 و 20 في المائة من الرجال غير المتزوجين والمتزوجين على التوالي اعترف أفرادهما بأنهم دفعوا مبالغ مقابل الاتصال الجنسي.

12-14-9- ومن المفارقات أن هذه المعدلات المرتفعة من تعدد الشركاء في الاتصال الجنسي تناظر المستويات المرتفعة من التعليم بين صفوف النساء الناشطات جنسيا في الفئة العمرية 15-19. كما أن نسبة 66 في المائة من النساء غير المتزوجات اللائي باشرن الاتصال الجنسي أفدن بهذه المباشرة مع أكثر من شريك واحد في الأشهر الإثني عشر التي سبقت استقصاء ملاوي الديموغرافي والصحي.

12-14-10- وتتحمل النساء والفتيات بصورة غير متناسبة عبئا فادحا في رعاية مرضى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. ويقترن بذلك ممارسة وصم النساء اللائي تثبت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية بالمقارنة مع الرجال. كما يضاف إلى الفقراء العبء الذي تتحمله المرأة بمعدَّل 000 70 حالة سنويا إزاء العدد المتزايد حاليا من الأطفال اليتامى.

12-14-11- وقد تضرر عدد أكبر من النساء في الفترة بين 1985 و 1999 من جراء الإصابة بالأمراض المعدية الخبيثة مثل السل التي زادت بنسبة 500 في المائة (107) وفيما تتضاءل وصمة الإصابة بالمرض، فإن الإنكار من جانب مرضى الإيدز ورعاتهم يؤدي إلى كثير من التكهنات بل وإلى المطاردات لأن الإيدز يرتبط بالانفلات الجنسي. وفضلاً عن ذلك، وبسبب ارتفاع نسب آسرَّة المرضى لأن المصابين بالإيدز يشغلون نسبة 70 في المائة من مخادع المستشفيات، فإن معظم الحالات يقدم لها رعاية على أساس منزلي. وهذا يعني أن الحكومة تحوّل مسؤوليتها إلى حيث ينوء بها المجتمع المحلي فتزيد عبء العمل الذي يقع على عاتق النساء فضلاً عن زيادة فقرهن لأنهن لن يتمكن من الانخراط في أنشطة إنتاجية.

12-15- الممارسات التقليدية الضارة

12-15-1- ما زالت ملاوي تبقي على بعض الممارسات التقليدية الضارة بالنسبة للنساء. ففي بعض المناطق توجد محرمات غذائية تحول بين الفتيات والنساء وبين تناول بعض الأطعمة المغذية وعلى سبيل المثال فالحوامل والأطفال غير مسموح لهم بتناول البيض ومثل هذه الممارسات تضمحل بفضل التوعية بسبل إدارة التغذية المنزلية والثقافة الصحية التي يقوم بها العاملون في المجتمع المحلي وتمارس ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية وغيرها من الأطراف صاحبة المصلحة. وهذه الممارسات غير معروفة حقيقة بين صفوف الشباب والمتعلمين.

12-15-2- وهناك ممارسات تتعلق بالاتصال الجنسي ومنها مثلاً كوشتسا فمبي (إزالة الغبار) وكوبيتا كوفا (تطهير الموت) وكوبيمبيرا (تقديم طفلة سداداً لقرض) وشوكولو (وراثة الزوجة) وفيسي (الضبع) وكل هذه الممارسات تلحق إهانات وأضرار بالصحة الإنجابية للمرأة وتعرضها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويبدو أن ثمة اعتقاداً بأن للرجال الحق في مباشرة المباضعة الجنسية بصرف النظر عن وضعهم وأن الجنس ما هو إلا أداة لمعالجة كثيرٍ من الأدواء في مجتمع من المجتمعات.

12-15-3- وتمارس طقوس فيسي بالنسبة لزوجين لم ينجبا ويتم الاتفاق عليه عادةً بين الرجل الذي لا يستطيع الإنجاب وبين الفيسي وهو رجل يدفع له لقاء الاتصال الجنسي مع امرأة متزوجة. أما شموامايي فهو تبادل الزوجات والأزواج في حين أن كوتنغا موانا طقس يؤدّي من أجل تطهير طفل حديث الولادة من خلال فعل جنسي بين الوالدين مع الإمساك بالمولود وتلك ممارسة خطرة إذا ما كان الأب البيولوجي متوفي أو كان غائبا في مكان بعيد فيحل محله رجل آخر وله أن يزاول الطقس المذكور نيابة عن الأب المتوفى أو الغائب.

12-15-4- أما بنود احتفالات تدشين الإناث والذكور فتحوي معلومات تثير غرائز الأفراد المقصودين وتدفعهم إلى أن يكونوا ناشطين أو مغامرين من الناحية الجنسية في ظل الاعتقاد بأن البلوغ مرادف للنضج وأن مباشرة المباضعة الجنسية أمر يخص هذه الفئة.

12-16- الخلاصة

برغم أن حالة الصحة في ملاوي سيئة بشكل عام، إلا أن النساء يتحملن أعباء غير متناسبة قوامها المعاناة التي يتحملنها في النهوض بعبء الرعاية وكذلك ارتفاع مستويات الاعتلال والوفيات بين الأمهات. وبشكل عام تظل المرأة بلا حول ولا قوة بالنسبة لحقوقها الجنسية وحقوقها في مجال الصحة الإنجابية مما يؤدي إلى زيادة تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وخاصة بين صفوف الشابات الصغيرات. ويبدوا أن النظام الصحي قاصر عن الاستجابة إزاء التحديات الصحية في البلاد فضلاً عن أن موقف مقدمي الرعاية الصحية أبعد من أن يكون كافيا. وينصب اهتمام البرامج الأخرى التي تضطلع بها الحكومة والمنظمات غير الحكومية على تقديم الرسالة دون أن تعمل بصورة فعالة على تغيير علاقات القوى بين الجنسين وعلى رسم أدوار جنسانية بناّءة.

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

13-1- معايير الاتفاقية

المادة 13: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية ؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

13-2- مقدمة

13-2-1- النظام التقليدي الذي درج على أن يقدم معظم المزايا الاقتصادية إلى النساء أصبح في حالٍ من الضعف، فالروابط العائلية التي قام عليها النظام التقليدي يتزايد تصدعها باستمرار. وبسبب تهافت نظم الدعم التقليدية فإن النساء واليتامى والمسنين يتنافسون باستمرار من أجل الحصول على الموارد.

13-3- المقتضيات الدستورية

13-3-1- كفل دستور ملاوي إطاراً كافياً لإقرار الحقوق التي نصت عليها المادة 13 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينص الدستور على الحق في التنمية (108) على أن الدولة هي التي تتحمل أساساً الواجبات اللازمة من أجل إقرار هذا الحق وعليها أن تتخذ التدابير التي تركز على المرأة والطفل وعلى ذوي الإعاقات.

13-3-2- وتتطلب مبادئ السياسة الوطنية في الدستور وشرعة الحقوق الواردة في الفصل 4 من الدستور (109) تحقيق بعض الأهداف بالنسبة إلى مختلف فئات الشعب بمن في ذلك النساء. ويُلزم الدستور الحكومة بأن تحقق المساواة بين الجنسين من خلال السياسات والإصلاحات القانونية وغير ذلك من التدابير التي تشمل تقديم وتيسير الاستحقاقات الخاصة بالأمومة وأي ” تدابير أخرى يمكن أن تدعو الحاجة إليها “ .

13-3-3- ويطلب الدستور ضرورة دعم ذوي الإعاقات من خلال توسيع سبل وصولهم إلى الأماكن العامة وحصولهم على فرص متكافئة في التوظيف ومشاركتهم بأكمل صورة ممكنة في جميع مجالات الحياة في ملاوي.

13-3-4- وهناك أيضاً أهداف تتصل بالطفل وبدور الأسرة وعلى الدولة أن تنتهج من السياسات بما من شأنه ” تشجيع وتعزيز بيئة مواتية من أجل النماء الكامل الصحي والإنتاجي والمسؤول لأعضاء المجتمع “ (110) كما أن الأسرة من جانبها لابد من الاعتراف بها بوصفها وحدة اجتماعية أساسية وحيوية.

13-3-5- وبرغم أن ليس ثمة حقوقاً منصوصاً عليها وقابلة للنفاذ بالنسبة للمسنين، إلا أن الدستور يطلب كفالة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من الشعب ولابد من دعم أعضاء المجتمع هؤلاء ” من خلال تقديم الخدمات المجتمعية “ (111) ولابد كذلك من تشجيعهم على المشاركة في الحياة الاجتماعية.

13-3-6- ومن ناحية الثقافة واللغة، يقرر الدستور حقاً لكل شخص في ” استخدام اللغة والمشاركة في الحياة الثقافية حسب اختياره أو اختيارها “ (112) .

13-3-7- وتسعى السياسة الجنسانية الوطنية إلى خلق بيئة مواتية لتمكين المرأة والرجل والفتيات والفتيان وغيرهم من شرائح المجتمع على المشاركة والإفادة المتكافئة من برامج الرفاه الاجتماعي والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية/الاقتصادية.

13-4- الاستحقاقات الأسرية وغيرها

13-4-1- لا تطبِّق ملاوي نظماً رسمية للاستحقاقات الأسرية. وتقدم الحكومة وأرباب العمل الموارد اللازمة لنظم المعاشات التقاعدية والمكافآت واستحقاقات الوفاة لمستخدميها. وتستحق النساء اللائي يستخدم أزواجهن في سلك الدوائر العامة استحقاقات الوفاة على أن الإجراءات الإدارية معوِقة فضلاً عن ارتفاع رسوم استحقاقات الوفاة.

13-4-2- وفي ظل النظام التقليدي المتآكل، تنظر المرأة إلى الأسرة، كوسيلة تكفل الحماية الاجتماعية حتى عندما ترجح المساوئ المنافع. وهذا النظام لا يقدم أي استحقاقات مادية للمتزوجين اللهم إلا خلال الأعراس واحتفالات تأسيس بيوت الزوجية وتدشين الزواج وكذلك عند ميلاد طفل. وفي تلك المناسبات يجلب الأقارب والأصدقاء هدايا يقدمونها إلى الخطيبين أو إلى الزوج والزوجة. وفي الآونة الأخيرة تم تعديل تلك الأفكار وأصبحت مناسبات لإسداء المشورة للمرأة والرجل وكذلك لتقديم الهدايا لكليهما.

13-4-3- والطابع الاجتماعي للحياة في ملاوي ما زال بارزاً خلال الأعراس والجنازات. فخلال حفلات العرس تتحمل العائلة الممتدة وأصدقاؤها عبء ترتيب وقائع الحفل والمساهمة في ميزانيته. وخلال العرس يكون الحرص على الاعتدال في الأنشطة الكثيرة والباهظة التكاليف من أجل توفير أموال وهدايا إلى المتزوجين حديثاً وتهيئة قدر من المال يعطي لهم كي يبدءوا حياتهم المشتركة. وفي وقت الجنازات، تتآزر المجتمعات المحلية لمواساة الأسرة المكلومة والمساهمة في تكاليف الجنازة وأداء واجبات من قبيل الطبخ لإطعام من يشهدون الجنازة وحفر المقابر وتقديم ما يمكن تحمله من صنوف المواساة الاجتماعية.

13-4-4- وبرغم أن الأعراس والجنازات أمثلة تتبدى فيها روح التآزر والتضامن الاجتماعي إلا أن الصور النمطية الجنسانية الجامدة تتعزز في ظل هذه المناسبات. فعلى سبيل المثال يضفي طابع التأنيث والتذكير في الأعراس حيث يعهد إلى النساء بمهام الطبخ والغناء والرقص في حين يهيمن الرجال على معظم التجمعات بل وعلى المناسبة ذاتها. وفي الجنازات يتوقع من المرأة أن تقوم بالطهي وأن تبدى علامات الحزن بينما يتولى الرجال تنظيم الطقوس وإبداء ما يتمتعون به من قوة الاحتمال. ويتوقع من الأرامل أن يلزمن بيوت الحزن وأن يقمن بالعويل والندب حيث يتلقين المواساة بينما يظل الرجال الأرامل خارج البيت مع أقرانهم.

13-5- القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

13-5-1- معظم النساء في ملاوي معوزات من الناحية الاقتصادية ويرجع ذلك أساساً إلى الافتقار إلى سُبل الحصول على رأس المال أو السيطرة عليه. وتتمثل سياسة الحكومة في تعزيز دعم آليات الائتمان بما يتيح للمرأة الحصول على القروض.

13-5-2- وقد كشفت الدراسات المتاحة عن تحسن طرأ على حصول المرأة على الائتمان فعدد مؤسسات التمويل المتناهي الصغر للنساء زاد من 3 مؤسسات عام 1990 إلى عشر في عام 1999. وشكلت النساء نسبة 15 في المائة من الحاصلين على الائتمان في عام 1995 ثم زادت النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 1999 مما أدى إلى زيادة في عدد النساء اللائي باشرن نشاطاتٍ تجارية خارج نطاق الأعمال المزرعية من 000 3 إلى 0000 45 في عام 1995 وعام 2003 على التوالي أما عدد النساء اللائي تلقين تدريباً على إدارة الأعمال التجارية فقد زاد بدوره من 000 10 إلى 000 80 خلال الفترة نفسها. وفي إطار برنامج الأنشطة الاقتصادية التي تديره وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية، بلغ عدد النساء اللائي يقمن بإدارة المشاريع التجارية 000 10 في عام 1995 ثم زاد إلى 085 80 في عام 2003 بينما زادت فرص الحصول على الائتمان إلى 773 44 فرصة في عام 2003.

13-5-3- ومن العقبات التي تعوق وصول المرأة إلى مرافق الائتمان شروط تقديم المقابل الرهني التي تطلبها مؤسسات الإقراض وانخفاض مستوى التعليم وافتقار النساء إلى المعرفة والمعلومات بشأن مؤسسات الإقراض وطول المسافة التي توصل إلى مؤسسات الإقراض. وبصورة خاصة فقد انسحبت بعض المنظمات التي اعتادت العمل في المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أو توقفت عن العمل بسبب انخفاض معدلات سداد القروض أو تفاقم حالة الفقر بالمناطق الريفية. وخلال فترة تجميع التقرير أفيد بازدياد الطلب على رؤوس الأموال وللأسف فإن هذه الخدمات لا توجد في معظم المناطق التي جرت زيارتها.

13-5-4- وبرغم أنه لا يوجد قانون يحول بين المرأة وبين أن تأخذ قروضاً مصرفية باسمها وبصفتها إلا أن كثيراً من مؤسسات الإقراض أصرت على وجود ضامن من الرجال وهو عادةً الزوج إذا لم تكن المرأة لديها مقابل رهني كاف. على أن الشرط المتعلق بهذا المقابل الرهني وبوجود الضامنين يتحيز ضد النساء أكثر من الرجال ومعظم النساء ليس لديهن أصول يمكن قبولها كمقابل باعتبار أن الملكية إما مؤنثة أو مذكرة. وبالإضافة إلى ذلك فغير المتزوجات من رجالٍ أغنياء أو الذين ليس لديهن رجل بصفة ضامن يتم حرمانهن كذلك. وقد حاولت الحكومة وسائر أصحاب المصلحة الالتفاف من حول المشكلة باستخدام نظام الجمعية التي تعمل بوصفها ضامناً لأعضائها.

13-6- مرافق الترويح والألعاب الرياضية وغير ذلك من جوانب الحياة الثقافية

13-6-1- ما برحت الحكومة تعترف على مدى وقت طويل بدور الألعاب الرياضية والثقافة. وهي تضم وزارة خاصة في هذا الشأن ويتمثل دور الوزارة في دعم وتنمية الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية في ملاوي.

13-6-2- على أن دور المرأة في الثقافة ظل يتسم بالطابع المؤنث، فالراقصات التقليديات في المناطق الريفية كن يكفلن أيسر سُبل الترفيه للنساء والرجال والفتيات والفتيان.

13-6-3- وتنقسم الرقصات إلى ست رقصات للنساء والرجال ويمكن أن يصاحبها الغناء. وفي كلٍ من تلك الرقصات فإن الأساليب مؤنثة أو مذكرة بما يهيئ انسجاماً في إيقاعات الغناء وأنماط الرقص. أما النوع الثاني من الرقص فلا يشمل سوى النساء فقط وفي هذا النوع، تهيمن النساء على ما يقمن به من تشكيلات أو ترتيبات وهذه التشكيلات والترتيبات تستخدم رغم ذلك كوسائل للتعبير الذاتي ضد المظالم التي تلقاها النساء من جانب المجتمع ومن جانب أزواجهن. ويبسط الرجال سيطرتهم الكاملة على رقصات النساء وبعض الرقصات مثل نياو يتخذ شكل الجماعات السرية محاطاً بغلالات من الأساطير ويضم كلمات سحرية مكتومة جيداً وغير ذلك من الأسرار. وبين حينٍ وحين تجتاز امرأة حاجز التدشين ومنه إلى حيث الجماعة السرية فتعرض طقوسا نادرة على شكل رقصة ومن ثم تقبل ضمن صفوف رابطة الذكور.

13-6-4- وبما أن الثقافة المركزية الأوروبية تتخلل الثقافة الملاوية، فإن نمط الحفلات الأوروبية والأمريكية الشمالية أصبح سائداً بين ساكني المدن وبين صفوف الشباب. فثقافة النادي الليلي تزداد شيوعاً هناك أما في المناطق الريفية فالرجال المتزوجون يمكنهم الذهاب إلى حفل يحتسون فيه البيرة مع زوجاتهم ويشربون معاً ثم يعودون إلى بيوتهم وهم يترنمون بالأغاني. ومن ناحية أخرى فالمرأة التي تغشى النوادي الليلية في المناطق الحضرية ينظر إليها على أنها بغي أو أنها منفلتة سلوكياً. وفي المناطق الريفية تدخن بعض النساء أو تتعاطى السعوط أو تمضغ الطباق ولكن هذا النوع من النساء يظل محترماً بينما ينظر إليهن في المناطق الحضرية وشبه الحضرية على أنهن من البغايا ومن عديمات الأخلاق أيضاً.

13-6-5- أما الشكل الآخر من أشكال الترويح بالنسبة للنساء فهو الألعاب الرياضية. وفي المجتمعات الملاوية التقليدية، عادة ما تقوم الرقصات والأعمال اليدوية بدور الرياضة الحديثة وفي بعض الحالات لا تشارك النساء في الأنشطة الرياضية بسبب ثلاثية الأدوار.

13-6-6- ومع ذلك فالشباب باتوا لا يحرصون على إضفاء طابع التأنيث أو التذكير على اللعبات كما تفعل الأجيال الأكبر سناً. وعلى سبيل المثال فالبلد له فريق وطني نسائي لكرة القدم في حين أن طلاب الجامعة الذكور يلعبون كرة التنس.

13-6-7- على أن نطاق وتواتر ومستوى الألعاب الرياضية في ملاوي لحقه التدهور بسبب سوء التمويل وما زالت كرة القدم اللعبة السائدة كما أن مشاركة الفتيات في مختلف الأنشطة الرياضية في حالٍ من التزايد. ومع دخول التليفزيون وغيره من أشكال الترفيه الإعلامي تزايد اتجاه الشباب إلى أن يكتفوا بدور المشاهدين والمتفرجين أكثر من دور المشاركين في مجالات الثقافة والألعاب الرياضية.

13-7- الخلاصة

تقديم الضمان الاجتماعي والمشاركة الثقافية والألعاب الرياضية مجالات توضح وجود أوجه من عدم المساواة بين الجنسين واستمرار الأنماط الجنسية النمطية الجامدة وأن كان يمكن تحويلها لتصبح ركائز للمساواة بين الجنسين. وهناك المزيد من البرامج التي تطلب دعم أو تكميل نظام الضمان الاجتماعي التقليدي المتآكل. ويمكن كذلك إلغاء الشروط غير المواتية التي تحول بين المرأة وبين الحصول على الائتمان. وفي كل حال فإن ملاوي تتمتع بإمكانات الانتعاش الثقافي والنشاط في مجال الألعاب الرياضية طبقاً لرؤية 2020. ويستطيع البلد أن يعوِّل على ما يتمتع به من تنوع واستمرارية لميراثه الثقافي في الرقصات والفن وغير ذلك من أشكال التعبير. ويمكن أيضاً أن يضيف أنشطة جديدة في مجال الألعاب الرياضية إلى الأنماط القائمة من الألعاب التقليدية والحديثة. وينبغي استغلال هذه الإمكانيات بطريقة لا تجعل الطاقات والفرص الثقافية والرياضية تمعن في تجسيد القوالب النمطية الجامدة لكل من الجنسين وبدلاً من ذلك تعزز المساواة بين المرأة والرجل.

المادة 14: المرأة الريفية

14-1- معايير الاتفاقية

المادة 14-1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشــاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملات في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

14-2 - مقدمة

14-2-1- ملاوي بلد ريفي في الغالب الأعم وهناك نسبة 86.3 في المائة من النساء يعشن في المناطق الريفية (113) وطبقاً لدستور ملاوي، فإن مستويات نوعية الحياة مؤشر عن نجاح السياسات والتشريعات الحكومية (114) وبالإضافة إلى ذلك ينص دستور ملاوي على الحق المتساوي في التنمية للنساء الريفيات (115) ولا ينبغي أن تتعرض المرأة الريفية للتمييز ضدها (116) .

14-2-2- على أن نوعية الحياة في المناطق الريفية منخفضة بشكل عام على نحو ما ينعكس في الدراسات المختلفة والمشاورات المتنوعة بالمناطق الريفية وفي تقارير الحكومة وفي تقرير المؤشرات الاجتماعية للتنمية البشرية في ملاوي. وتوضح المؤشرات تفاقم الفقر بين صفوف النساء والأطفال وأن المزيد من النساء الريفيات يعانين من أوجه عدم المساواة ومن التفاوتات أكثر من نساء الحضر. وفضلاً عن ذلك فنساء الريف أشد عجزاً من نظيراتهن في الحضر إذ تعوزهن القدرة على تأكيد حقهن في التنمية وفي حقوق الصحة الإنجابية. ويبين الجدول الوارد أدناه عجز المرأة الريفية عن التفاوض من أجل اتصال جنسي أكثر سلامة.

المؤشر

القيمة

المرأة الحضرية

المرأة الريفية

لا تعليم لجميع الذين بلغوا سن السادسة وما فوقها

11.7 %

31.1

نسبة الانتظام الصافي في المدرسة الابتدائية

87.5 %

77.9

نسبة الانتظام الصافي في المدرسة الثانوية

30 %

5

لا تعرض لوسائل الإعلام

20.7 %

50.7

اكتساب مبالغ نقدية

38.5 %

24.2

هناك شخص آخر يقرر كيفية استخدام مكتسبات المرأة

10.9 %

37.8

لم يتخذ قرار حاسم بشأن الرعاية الصحية

42.6 %

54.9

الموافقة على سبب واحد على الأقل بالنسبة لضرب الزوجة

22.4 %

38.2

القدرة على رفض الجنس على أساس الإنهاك

55.3 %

61.4

القدرة على رفض الجنس عندما يكون للزوج علاقة جنسية أخرى

65.8 %

68.6

عدم القدرة على رفض الجنس إطلاقاً

21 %

15.8

معدل الخصوبة الإجمالي

4.5 %

6.7

العمر الوسيط عند الولادة الأولى

20.1 %

19.1

حمل المراهقات وسيادة الأمومة

27.1 %

34.2

المعرفة بأيٍ من وسائل منع الحمل

99.9

98.2

استخدام أي وسيلة لمنع الحمل

41.2

28.9

النساء في إطار تعدد الزوجات

8.5

18.5

العمر الوسيط عند الزواج الأول للذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 سنة

18.7

17.8

الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة

13.5

17.8

معدل وفيات دون الخامسة (لكلا الجنسين)

147.9

210.4

النساء اللائي يتلقين مساعدة من أطباء وممرضين خلال الولادة على مدار خمس سنوات .

81.6

51.9

المعرفة بأي طرق لتجنب الإصابة بالإيدز

76.1

65.4

الرجال ممن لهم شركاء جنسيون آخرون

49.3

34.8

14-3- أدوار المرأة الريفية والمعوقات التي تصادفها

14-3-1 تواجه المرأة في المناطق الريفية مشاكل خاصة وأحيانا مشاكل مماثلة لما تواجهه المرأة الحضرية ولكن بدرجات أشد من حيث الحرمان والاستبعاد والاستغلال. وهناك مشاكل ثلاث تتفرد بها المرأة الريفية إلى حدٍ كبير في ملاوي وأول هذه المشاكل ما يتمثل في الفرص المحدودة للغاية من حيث الوصول إلى عوامل الإنتاج مما يؤدي إلى إهدار طاقة العمل. وفي عام 1998 كانت نسبة 65 في المائة من السكان الريفيين عبارة عن مزارعين كفافيين بصورة غالبة وشكلت النساء بينهم نسبة 80 في المائة. ويفتقر سكان الريف إلى الأدوات والعناصر الملائمة والزهيدة الثمن وغير ذلك من المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور. وهم محدودون من حيث مهاراتهم ويستخدمون في الغالب الأعم المناجل اليدوية كأدوات زراعية لا غنى عنها. وبرغم أن المجتمعات الريفية أكدت أن الأدوار الزراعية يشترك فيها الرجال والنساء. فإن النساء يقضين 9 ساعات يومياً في العمل الزراعي مقابل 5 ساعات للرجال.

14-3-2- ثانياً تمشي المرأة الريفية ما بين كيلو متر واحد إلى خمسة كيلو مترات لجلب حطب الوقود والمياه حيث أن نسبة 35 في المائة فقط من السكان هي المتاح لها إمكانية الحصول على المياه النقية مقارنة بنسبة 65 في المائة تستخدم مصادر غير مأمونة ومياها غير نظيفة.

14-3-3- ثالثاً تتعرض المرأة الريفية للممارسات التقليدية والثقافية الضارة. ومثل هذه الممارسات تشمل توارث الزوجة واستبعاد المرأة من مواقع القيادة المجتمعية الرئيسية مثل رئاسة القرية. كما أن ضرب الزوجة يفهم في كثير من الأحيان في المناطق الريفية على أنه إجراء تقويمي. وقد كشفت التفاعلات مع المجتمعات الريفية عند مستوى القواعد الشعبية عن أن ممارسة ضرب الزوجة ما زالت متفشية على نطاق واسع للغاية واعترفت النساء أيضاً بأن أزواجهن يقررون عدد الأطفال وأمر المباعدة بين الولادات وأن أي مقاومة من جانب الزوجة يمكن أن تفضي إلى الضرب أو إلى فسخ عرى الزواج. وقد أشار استقصاء ملاوي الديموغرافي والصحي لعام 2000 (117) إلى أن 38 في المائة من الريفيات يوافقن على الأقل على سبب واحد يبرر ضرب الزوجة مقارنة بنسبة 22 في المائة من نساء الحضر ثم إن الاعتقاد، بل وحتى الفهم السائد على المستوى الثقافي أن ضرب الزوجة هو نوع من إضفاء الإثارة على الزواج وحقيقة أن الرجل دفع دوطة لامرأة تستخدم أحياناً بوصفها تبريراً لضربها ومن ثم تثبيت الانطباعات بأن الممارسة هي نوع من الشراء الذي يحول المرأة إلى سلعة مملوكة. وبرغم هذه الآثار، فإن دفع الدوطة ما زال جزءاً من طقوس الزواج ولم يتم اتخاذ أي تدبير من أجل إيقافه.

14-3-4- وتؤدي المرأة الريفية أدواراً مهمة في تدبير سُبل معيشة الأسرة والحياة المجتمعية. وتسهم المرأة الريفية بنسبة 69 في المائة في العمالة الزراعية مقارنة بنسبة 31 في المائة للرجال، وتنتج 80 في المائة من غذاء الأسرة مقارنة بنسبة 20 في المائة ينتجها الرجل، وتقوم بتجهيز 90 في المائة من الأغذية في البلاد. كما تسهم النساء بنسبة 71 في المائة في العمالة العارضة بقطاع مزارع الشاي والتبغ. وفي المنازل تشمل أدوار النساء الريفيات إعداد الطعام للأسرة والتنظيف وجلب أساسيات الحياة الأسرية في معظمها كالحطب والمياه والمواد الغذائية. وفي مواجهة الجوع المتزايد والفقر المتفاقم، فإن الرجال يتولون باطراد بعض هذه الأدوار وإن كانت النساء ما زلن يضطلعن بصورة غير متناسبة بالعبء الأكبر من تلك المهام.

14-3-5- ومن منظور ثقافي، ينظر إلى المرأة، في المناطق الريفية بعين التقدير من أجل دورها الإنجابي وبرغم أنها تفتقر إلى حد كبير من العون من جانب الرجل. وما زال معدل الخصوبة للمرأة الريفية عالياً إذا يصل إلى 6.7 من المواليد لكل امرأة مقابل 4.5 من المواليد للمرأة الحضرية. والنساء المفتقرات إلى تعليم منظم، ومعظمهن في المناطق الريفية، ينجبن في حياتهن 7.3 من الأطفال في المتوسط بينما النساء اللائي التحقن بالتعليم الثانوي أو العالي يكون متوسط إنجابهن 3 من الأطفال لكل امرأة (118) وبالمناطق الريفية ينظر إلى القدرات الإنجابية والخدمات الإنجابية للمرأة الريفية على أنها أمر أساسي لحفظ النسل وللمكانة الاجتماعية ومن ثم فعدم القدرة على الإنجاب يمكن أن يفضي إلى الطلاق.

14-4- التمييز في المناطق الريفية

14-4-1- ينظر إلى النساء في المناطق الريفية من خلال صور نمطية جامدة بوصفهن تابعات للرجال وحاملات للأطفال وأضعف من الرجل. أما النساء في المناطق الحضرية فيستطعن ارتداء السراويل بينما يعد ذلك أمراً غير مقبول حتى الآن بالمناطق الريفية ويرجع ذلك إلى أن معظم المجتمعات لم تقبل حتى الآن التغيير في الزي الذي يرتديه الناس وبرغم أن كثيراً من الرقصات والاحتفالات تضم رجالاً ونساءً إلا أن ثمة أدواراً وأنشطة ما زالت مقصورة على الرجال إلا إذا أثبتت امرأة قدرة ذكورية فكسبت بذلك احترام وقبول الرجال. وعلى سبيل المثال فبين صفوف الشيوى هناك رقصة سرية قديمة موروثة تدعى نياو ولها فصلان الأول للرجال والثاني لامرأة. والنساء الراغبات يستطعن المشاركة في الأدوار الرجالية ولكن يتم الدفع بهن ضمن الفصل الرجالي ولا يتوقع من الرجال المشاركة في القسم الخاص بالنساء.

14-4-2- وتعاني المرأة الريفية التمييز طبقاً لأوضاعها، فالمرأة غير المتزوجة تعامل عادة بقدر من الكرامة أقل من نظيراتها المتزوجات والنساء اللائي طلقن ينظر إليهن بشكل عام على أنهن فاشلات في تدبير أمر أسرة وأحياناً على أنهن يفتقرن إلى السلوك الأخلاقي، ويرجع ذلك إلى أن الزواج يضفي مكانة ومسؤولية واحتراماً بين النظراء. والمرأة التي لم تنجب أطفالاً عادة ما يستهان بها بسبب عجزها عن الحمل فإذا لم تُطلّق، فإن الافتقار إلى قدرة الإنجاب يعد مبرراً لتعدد الزوجات بين بعض الأهالي في ملاوي والمرأة التي تعيش في بيت زوجها غالبا ما يتم استبعادها من بعض الأدوار ويتوقع منها أن تكون أوفر أدباً وأكثر مهارة يدوية وأشد طوعاً وأقل قدرة عن ” أصحاب القرية “ ومع ذلك فإن معاملة مماثلة يمكن تطبيقها على الرجل الذي يعيش في قرية زوجته. فإذا كان رجل أو امرأة يعيشان في قرية الزوج فهما أحياناً يهددان بالطرد المؤقت أو الدائم إلى قراهم الأصلية إذا ما كان النظر إليهم بوصفهم لا يمتثلون للأعراف أو دائمو الشجار أو ” أنهم يتصرفون كما لو كانت القرية قريتهم “ .

14-4-3- وتسهم القوانين العرفية والرسمية على السواء في التمييز ضد المرأة وعلى سبيل المثل ينص قانون الوصية والإرث على أن المرأة المتزوجة والمقيمة في مقر الزوج من حقها أن تشترك في ثلاثة أخماس التركة مع غيرها من ورثة الزوج المتوفي. وفي المقابل فإن من حق المرأة المتزوجة وتعيش في مقرها أن ترث نصف تركة الزوج التي تتقاسمها مع الورثة الآخرين. وفي مزيد من التناقض فإن النساء غير الملاويات يُضمن لهن على الأقل مبلغ يتمثل في مبلغ عشرة آلاف كواشا من التركة.

14-5- وضع وتنفيذ الأنشطة الإنمائية

14-5-1- تتكاتف الحكومة باستمرار مع المنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية الدولية من حيث الإصرار على البرمجة التشاركية في مجال التنمية الريفية وتتم المشاورات مع نساء الريف ورجاله وفتياته وفتيانه من أجل صياغة السياسات الوطنية ومن ذلك مثلاً السياسة الوطنية المتعلقة بالجنس والسياسات المتصلة بالأراضي وبقضايا الشباب (120) .

14-5-2- وخلال التشاور مع النساء والرجال والفتيات والفتيان في الريف أفيد بأن العاملين في مجال التنمية ممن يقومون بالعمليات التشاورية في المناطق الريفية كثيراً ما يتفاعلون مع قادة المجتمعات المحلية ومن ذلك مثلاً رؤساء القبائل وهم في معظمهم رجال. أما النساء المستضعفات مثل الأرامل فغالبا لا يكون لهن وجود بالنسبة إلى العاملين الإنمائيين ومن ثم يظل صوتهن غير مسموع ويصبحن عاجزات عن أداء الأدوار الرئيسية في تطورهن. إلا أنه منذ عام 1994 أُتخذ عدد من المبادرات الإنمائية بالمناطق الريفية لصالح النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة. وقد عمد برنامج المرأة إلى مضاعفة جهوده من خلال مشروع مموَّل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحسين خدمات الإرشاد الزراعي لصالح المرأة الريفية ومن خلال ذلك البرنامج زادت فرص وصول المرأة إلى خدمات التدريب والإرشاد. كما شاركت جماعات النساء في زراعة محاصيل الحبوب المختلفة والمحاصيل النقدية مثل الطباق الناعم إضافة إلى تربية الثروة الحيوانية ومن ذلك مثلاً منتجات الدواجن والألبان. وخلال فترة الإبلاغ، شارك المزيد من النساء الريفيات في عمليات التخطيط الإنمائي ومنها مثلاً وضع أهداف محددة لتمثيل النساء في اللجان الإنمائية وفي برامج التدريب وفي الجولات الدراسية.

14-6- الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية

14-6-1- ما زال وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية محدوداً. وعلى سبيل المثال فقد كان معدَّل وفيات الأطفال في الحضر هو 148 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة مقارنة بعدد يصل إلى 210 لكل 000 1 من الأطفال المولودين في المناطق الريفية. ومعظم المشاكل الخطيرة التي تواجه المرأة في ملاوي بالنسبة لوصولها إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية تتمثل في مشكلة النقل، إذ يتعيَّن على النساء السفر مسافة طويلة التماسا لسبل الرعاية الصحية. وفي المتوسط فإن نسبة 41.5 من النساء والرجال والبنات والبنين من سكان الريف يستغرقون ساعة كاملة للسفر إلى أحد المرافق الصحية مقارنة بنسبة 12.2 في المائة بالمناطق الحضرية (121) .

14-6-2- وتعد الإفادة من خدمات ما قبل الولادة مرتفعة بصورة معقولة حيث تبلغ 91 في المائة بالنسبة للبلد بأسره أما المعدل بين نساء الريف فهو 90.6 في المائة بينما يبلغ بين نظرائهن في الحضر نسبة 97.3 في المائة وهناك المزيد من التفاوتات في مستوى خدمات ما قبل الولادة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية (122) .

14-6-3- ويرجع ارتفاع مستويات الخصوبة في ملاوي إلى حالات الحمل غير المنظمة. فحالات المواليد غير المخطط لها أو السيئة التوقيت أو غير المطلوبة أكثر تفشياً بين صفوف النساء الريفيات منها عند نظرائهن الحضريات. ومعدلات الخصوبة المطلوبة في المناطق الريفية والحضرية هي 5,5 و3.5 من الأطفال على التوالي. والحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في المناطق الريفية هي 30.5 في المائة مقارنة بنسبة 19.2 في المائة بين صفوف نساء الحضر.

14-6-4- وقد زاد منع الحمل بنسبة 60 في المائة بين نساء الحضر مقابل 38 في المائة للنساء الريفيات ومن المرجح أن تستخدم نساء الحضر طرائق لمنع الحمل بنسبة 38 في المائة مقارنة بنسبة 24 في المائة في حالة نظرائهن الريفيات.

14-6-5- وما زال سوء التغذية في ملاوي مشكلة مزمنة واسعة الانتشار وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يتسم نمو الأولاد بآفة التقزم عن البنات. إذ أن هناك نسبة 25.8 في المائة أصيبوا بتوقف النمو وكانت حالتهم أدنى بمقدار ثلاث نقط من الانحراف المعياري مقارنة بنسبة 23 في المائة للبنات. وفي المناطق الريفية كانت هذه الآفة بنسبة 26.1 في المائة للبنين مقارنة بنسبة 13.5 في المائة بالمناطق الحضرية. وبين صفوف النساء في الفئة العمرية 15 إلى 49 سنة هناك نسبة 25 في المائة من البدانة المفرطة في المناطق الحضرية مقارنة بنسبة 10 في المائة بالمناطق الريفية مما زاد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والتعقيدات المتصلة بالحمل. أما تفشي سوء التغذية بين صفوف نساء الريف فتصل نسبته إلى 9.4 في المائة مقارنة بنسبة 5.5 في المائة بالمناطق الحضرية (123) .

14-7- الإفادة من برامج الضمان الاجتماعي

14-7-1- الضمان الاجتماعي في ملاوي يتخذ أشكال تدابير الضمان الاجتماعي التقليدية إضافة إلى عدد من البرامج المخصصة التي تدعمها الحكومة وبعض المنظمات غير الحكومية وليس هناك مخطط رسمي منظم وشامل للضمان الاجتماعي.

14-7-2- وتتولى المنظمات غير الحكومية ودوائر الحكومة ثم وكالات التنمية الدولية في بعض الأحيان إدارة برامج تقصد إلى التصدي لأزمات محددة. وفي عامي 2001 و2002، قام برنامج الأغذية العالمي وخدمات الإغاثة الكاثوليكية وهيئة الرؤية العالمية وغير ذلك من الوكالات بتقديم الغوث وتوزيع الأغذية على الرجال والنساء المحتاجين. وهناك منظمات غير حكومية أخرى تقدم تغذية تكميلية إلى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وإلى الحوامل والأمهات المرضعات المحتاجات. وفي المدارس، يقوم برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى بتزويد المدارس بالأغذية وبالمقادير الغذائية التي تحملها الفتيات معهن إلى بيوتهن وهذه البرامج ما زال تنفيذها في مرحلة مبكرة في قلة من مناطق المشاريع.

14-7-3- وفي مستشفيات الحكومة ومراكزها الصحية تقدم الخدمات بالمجان وإن كانت غير كافية. وفي مجال الزراعة قدمت الحكومة المدخلات الأوَّلية من خلال برنامج يدعى ” حزمة البداية “ في عام 1999. وشملت ” الحزمة “ مجموعة من الأسمدة وبذور الخضر والحبوب التي يستخدمها معظم الفلاحين الريفيين الذين نظروا إلى ذلك بعين التقدير وكان معظمهم من النساء. وفي موسم الزراعة التالي، حل محل برنامج حزمة البداية الشامل برنامج آخر يدعى ” برنامج المدخلات الهادف “ وكان موجهاً إلى الأطفال اليتامى والمسنين.

14-7-4- وفي تصور النساء والرجال في الريف أن نظام الأمن الاجتماعي التقليدي قد طرأ عليه تدهور شديد منذ تقديم التقرير الأوَّلي المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بسبب إلغاء الضوابط وإنهاء معونات الدعم واتساع تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وزيادة خصخصة الخدمات الأساسية ومن ذلك مثلاً المدخلات الزراعية.

14-8- فرص التدريب

14-8-1- ثمة تفاوتات ملحوظة بين النساء والفتيات الريفيات مقارنة بنظرائهن في الحضر. وعلى سبيل المثال ففي المناطق الريفية، تفتقر نسبة 31.1 في المائة من النساء والبنات البالغ عمرهن 6 سنوات وما فوقها إلى أي نوع من أنواع التعليم مقارنة بنسبة 11.7 في المائة بين المرأة والفتاة في الحضر. أما النسبة الصافية للانتظام في المدرسة الابتدائية فهي 87.5 في المائة و77.9 في المائة للمرأة الحضرية والريفية والفتاة في الحضر والريف على التوالي.

14-8-2- وفي المدارس الثانوية تبلغ النسبة 23.4 في المائة و3.7 في المائة بالنسبة للمرأة والفتاة في الحضر والريف على التوالي.

14-8-3- ومعدَّل الرسوب في المدرسة الابتدائية بين فتيات الريف ونسائه مرتفع للغاية إذ يبلغ 47.1 في المائة في الصف الدراسي الأول و43.3 في المائة في الصف الثامن. وبالنسبة للفتيات والنساء في الحضر فإن النسبتين السابقتين هما 29.1 في المائة و27.2 في المائة للصف الأول والصف الثامن. وفي عام 2000، كانت معدلات الرسوب للفتيات الريفيات والنساء أعلى في بقية الصفوف الدراسية باستثناء الصف 7 حيث أن نسبة 11 في المائة من فتيات الريف رسبن للإعادة مقابل 12.4 في المائة في المناطق الحضرية.

14-8-4- ومع ذلك ففي حالة معدلات التسرب، يوجد معدَّل تسرب مرتفع للفتيات الريفيات في جميع صفوف الدراسة. وأعلى معدَّل تسرب هو في السنة الأخيرة من المدرسة الابتدائية حيث يبلغ 14.1 في المائة مقابل 9,9 في المائة للفتيات والنساء الحضريات. ولدى بلوغ الصف الثامن فإن معظم الفتيات في المناطق الريفية يتعرضن للضغط من أجل دفعهن للزواج.

ونتيجة لذلك فإن الأمية منتشرة على أوسع نطاق بين صفوف نساء الريف. وبين الأميات البالغ عددهن 805 072 2 ممن تبدأ أعمارهن عند الخامسة وما بعدها في البلاد في عام 1998، كانت النسبة 92.96 في المائة. على أن الفرص التعليمية في ملاوي تتباين حسب محل الإقامة. فمن بين السكان البالغ أعمارهم 15-49 سنة توجد نسبة 48.3 في المائة بالمناطق الريفية ممن لا يستطيعون القراءة على الإطلاق مقابل نسبة 17.5 في المائة بالمناطق الحضرية. وفيما يلي معدَّلات النساء اللائي لا يستطعن القراءة أساسا في البلد بأكمله طبقاً للفئة العمرية:

العمر

المعدل

15-19

24.2

20-24

36.5

25-29

46.4

30-34

49.4

35-39

53.1

40-44

63.3

45-49

68.1

14-8-7- وعليه، تزداد الأمية بازدياد العمر مما يؤكد الحاجة إلى محو أمية الكبار.

14-8-5- ومع ذلك فمنذ تقديم التقرير القطري الأوَّلي تقلصت إمكانيات تعليم الكبار، في حين أن الطلب على تعليم الكبار مرتفع للغاية وإن كان قصور الموارد المتاحة يحد من إمكانية تنفيذه وتحاول الحكومة، من خلال جهود وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية العمل في حدود الموارد المتاحة على إحياء البرنامج ذي الصلة.

14-8-6- ويطلب إلى الوزارات أن تعمل على مستوى المجتمعات المحلية من أجل تقديم الخدمات اللازمة لتزويد رجال ونساء الريف بالإمكانيات فوزارة الزراعة لديها شبكة من المساعدين الميدانيين الذين تتمثل مهمتهم في إسداء المشورة إلى صغار الحائزين من المزارعين. كذلك فمساعدو الرقابة الصحية بوزارة الصحة والسكان يقدمون الخدمات الاستشارية بشأن الصحة والنظافة الشخصية. ولمصلحة الغابات أيضاً موظفون يعملون على مستوى المجتمع المحلي ليقدموا المشورة في مجال إدارة الغابات في حين أن وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية لديها مساعدون في مجال تنمية المجتمع يعملون كعناصر تيسير أو كأطراف حافزة لتنفيذ المشاريع المتصلة بالتنمية على مستوى المجتمع المحلي.

14-8-7- ومن بين المجتمعات المحلية التي تمت زيارتها ما ينظر بعين التقدير إلى مدى التفاني الذي يتحلى به العاملون الحكوميون على المستوى المحلي والجهود التي يبذلونها برغم ضآلة الموارد الاقتصادية.

14-8-8- كذلك فإن أعمال المنظمات غير الحكومية في مجال التدريب تكتسب أهمية وتلقى التقدير من جانب أعضاء المجتمعات المحلية.

سُبل الحصول على الوظائف من خلال جهود العون الذاتي والتعاونيات

14-8-9- منذ عام 1994 شهد البلد صدور قانون جديد بشأن التعاونيات وجاء مكملاً للدستور حيث أن الدستور ينص على الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي. ويقصد قانون المجتمعات التعاونية (124) أن يكون إطاراً للتعاونيات.

14-8-10- وقبل عام 1994 كانت الحكومة قد درجت على تنسيق مشاريع العون الذاتي للمناطق الريفية. على أن المشاركة في المشاريع كانت إجبارية ومن ثم كان شعور التبرم إزاءها في بعض الأحيان. ولدى اعتماد نظام تعددي للحكم وطرح ثقافة للحريات، جرى التخلي إلى حدٍ ما عن مشاريع العون الذاتي. ومن نتائج هذا التحول ما طرأ من تدهور على البنى الأساسية في المجتمعات الريفية وانتشار متوالية الاعتماد على الحكومة.

14-8-11- ولمعالجة هذه الثغرة الحاصلة في المشاركة في التنمية الريفية، اتخذت الحكومة مبادرة ضمن إطار برنامج الحد من الفقر الذي يعرف باسم صندوق ملاوي للعمل الاجتماعي حيث يتاح التمويل من البنك الدولي للمشاريع المجتمعية. وتساهم المجتمعات المحلية عيناً وتكرس وقتاً من جانبها لتقوم بدور ركائز الأساس لأعمالٍ تشييدية ومنها مثلاً إنشاء مجمعات المدارس.

14-8-12- وبرغم صدور قانون التعاونيات فإنه ليس معروفاً في المجتمعات المحلية. ومع ذلك فقد أحرز بعض التقدم في مجال حفز وحشد أعضاء تلك المجتمعات كي يشكلوا جمعيات تعاونية بالمناطق الريفية ومن أمثلتها جمعيات مزارعي منتجات الألبان والدجاج وزراع الفلفل الأحمر وعلف الحيوان.

14-9- المشاركة في الأنشطة المجتمعية

14-9-1- تشمل المشاركة في أنشطة المجتمعات المحلية النساء والرجال على السواء وإن كانت الأدوار كثيراً ما تتسم سواء بطابع التأنيث أو التذكير. وفي الأنشطة المتصلة بالتنمية ومن ذلك مثلاً صنع القرميد، وتعبيد الطرق وإنشاء مجمعات المدارس يشارك الرجال والنساء معاً.

14-9-2- وقد أنشأت وزارة الشؤون الإنسانية والخدمات المجتمعية عدة مبادرات تستند إلى المجتمع المحلي وترمي إلى تخفيف معاناة المرأة الريفية. وتشمل تلك المبادرات جماعات التمكين الاقتصادي وفصول محو أمية الكبار، ولجان رعاية الأيتام، ولجان نماء الطفولة المبكرة ولجان العمل الاجتماعي المعنيَّة بعدة قضايا من بينها العنف الممارس على أساس نوع الجنس. وقد زادت مشاركة المرأة في تلك المبادرات على مدار السنين ويرجع ذلك أساساً إلى الهدف المطروح بتوخي نسبة تمثيل تبلغ 30 في المائة. وعلى سبيل المثال ينبغي أن تشكل النساء 70 في المائة مقابل 30 في المائة للرجال في كل المجموعات المعنيَّة بالتمكين الاقتصادي.

14-9-3- إلا أن المجتمعات المحلية نفسها تمارس كثيراً من الأنشطة الثقافية التي تستهلها بمعرفتها وتتولى أمرها وتعبئ بعضها بعضاً من أجل أن يتخذ بشأنها إجراءات جيدة التخطيط. وتشمل تلك الأنشطة الأعراس والجنازات وحفلات الرقص. وفي سياق الإصابة بالإيدز، فإن بعض المجتمعات المحلية نظمت مخططات للرعاية البيتية ولجاناً محلية لرعاية الأيتام من أجل التصدي للمشاكل الضاغطة في هذا الصدد. كما قدمت الحكومة وبعض المنظمات غير الحكومية دعماً فنياً من أجل تأسيس الرعاية البيتية ومراكز نماء الطفولة المبكرة. كما وضعت الحكومة سياسات في مجال نماء الطفولة المبكرة ورعاية الأيتام وغير ذلك من سياسات رعاية الطفولة المستضعفة كي تسترشد بها الأطراف صاحبة المصلحة التي تعمل في إطار تلك المبادرات. ومن الأنشطة الأخرى ما يشمل إنشاء رياض محلية وتوفير العمالة لأداء خدمات التدريس وغير ذلك من الخدمات التي تدعو الحاجة إليها. وقد أفادت الكثير من المنظمات غير الحكومية من تلك الجهود من أجل تعبئة الموارد البشرية والمالية لصالح خدمات رعاية الأيتام والرعاية البيتية. وهناك منظمات من قبيل مؤسسة الحرية التي ترعاها مدام مولوزي السيدة الأولى في ملاوي، وقد كانت مفيدة في أنشطة جمع الأموال دعماً للأيتام والمسنين.

14-9-4- وتعكس المشاركة المجتمعية بنية الأدوار التي يتم الاضطلاع بها حيث معظم النساء يضطلعن بأدوارٍ مؤنثة وعندما تجتذب هذه الأدوار أجوراً مدفوعة فإن الرجال يتولون أمرها في ظل الاعتقاد بأن الأدوار الجنسانية في حال من التغيير. وفي سياق الفقر المدقع والحرمان الشديد، فإن عدداً متزايداً من الرجال يصبحون على استعداد لتولي أدوارٍ أنثوية ما دامت تدرّ قدراً من الدخل.

14-10- الحصول على الائتمان الزراعي والوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا الملائمة والإصلاحات الزراعية العادلة

14-10-1- كثيراً ما يكون حصول المرأة على الأرض من خلال رأس العائلة. وأرباب الأسر هؤلاء هم من الرجال بصورة تكاد تكون ثابتة وفي المجتمعات التي يهيمن عليها الرجال فإن الحصول على الأرض يكون من خلال الرجل، لكن في المجتمعات التي تهيمن عليها المرأة يكون رأس الأسرة هو الخال. وفي تلك المجتمعات يكون حصول الرجال على الأرض من خلال زواجهم اللهم إلا إذا نقلوا المرأة لكي تعيش في قرية زوجها. وفي المجتمعات المنسوبة للأم أو المنسوبة للأب ينظر إلى الزوج على أنه الطرف الرئيسي المهيمن على استخدام أي قطعة أرض مخصصة لأسرته. ومنذ عام 2002 بدأت جهود لوضع قانون جديد للأراضي يستند إلى السياسة الجديدة في مجال الأراضي.

14-10-2- ثانياً وبرغم زيادة سبل الحصول على الائتمان بعد عام 1994 فقد تضاءلت فرص الحصول على الائتمان الزراعي أمام المرأة الريفية. وقبل عام 1994 كان بإمكان نساء ورجال الريف تنظيم صفوفهم على شكل نواد للفلاحين من أجل الحصول على الائتمان الزراعي الذي كانت تقدمه الحكومة. ولكن الحكومة ما لبثت أن تخلت عن مسؤولية تقديم التسهيلات الائتمانية وبدلاً من ذلك يتم تقديم تلك التسهيلات من خلال مؤسسات خاصة للإقراض المالي.

14-10-3- كذلك تضاءلت سبل إتاحة خدمات التسويق المنصفة منذ تقديم البلد تقريره الأخير. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مؤسسة التنمية والتسويق الزراعي التي تمتلك شبكة من الأسواق أغلقت بعضاً من تلك الأسواق وخفضت خدماتها لكي تمهد الطريق للمزيد من تحرير السوق الزراعية. وبرغم زيادة عدد التجار الخاصين في المجال الزراعي، فإن أفراد المجتمعات المحلية يشيرون إلى أن الأسعار المطروحة مقابل منتجاتهم الزراعية ما زالت متدنية للغاية مما يؤثر بالتالي على إنتاجية المرأة.

14-11- نوعية مستويات المعيشة

14-11-1- على نحو ما لوحظ آنفاً فإن نوعية مستويات المعيشة في المناطق الريفية سيئة برغم الحق المنصوص عليه في التنمية في متن الدستور. وتدني نوعية الحياة ينعكس في ظروف السكن وسُبل الحصول على الكهرباء وإمدادات المياه واستخدامها إلى جانب أشياء أخرى.

14-11-2- ويعيش معظم الأهالي في ملاوي في ظل ظروف سكنية سيئة حيث يعيش 66 في المائة في وحدات سكنية تتخذ أسقفها من القش الممزوج بالطين أو الجدران المتخذة من البوص في عام 1998 (125) وفي الماضي كانت أنظمة السكن في المناطق الريفية تشهد عددا قليلا من المبادرات الرائدة ومنها بالذات مشروع الموئل من أجل البشر. وقد أمكن للمنظمة المذكورة أعلاه أن تبني منازل منخفضة التكلفة وبغير فوائد لصالح سكان الريف وفي عام 2001 أنشأت الحكومة مشروعاً لإسكان القرى لصالح النساء والرجال المستضعفين في المناطق الريفية.

14-11-3- وما زال التحول الكهربائي أمر مستجد في معظم المناطق الريفية في ملاوي. ويقدر أن نسبة 1 في المائة فقط من المناطق الريفية، مقارنة بنسبة 29 في المائة بالمناطق الحضرية هي التي تستخدم الكهرباء. وقد بدأ في عام 2002 مشروع لكهربة الريف.

14-11-4- ومن بين التكنولوجيات الملائمة التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة بالمناطق الريفية استخدام الطاقة الشمسية. وطبقاً لما تفيد به وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية، هناك 30 محطة غاز طبيعي ولكن مستخدمي الطاقة الشمسية بالمناطق الريفية لا يكاد عددهم يزيد على 000 1 فرد.

14-11-5- ويمثل التزويد بخدمات المياه النقية أحد التحسينات المرموقة منذ عام 1994. وبحلول عام 1998 كان هناك 2.6 مليون نسمة أو 27 في المائة من السكان يتاح لهم سبل الوصول إلى مصادر محفورة بوصفها المورد الرئيسي لمياه الشرب بالنسبة لهم و25 في المائة من المناطق الريفية كانت تحصل على مياه الشرب من أبار غير محمية وقد بات 21 في المائة يستخدمون إما مياه الأنابيب أو الحنفيات العمومية.

14-11-6- ومنذ عام 1994 ضاعفت الحكومة جهودها لضمان سبل الحصول على مياه الشرب النقية حيث أشرفت على تشييد 800 11 من مصادر تلك المياه الجوفية و000 5 من الآبار السطحية المحمية و66 من نظم المياه الريفية بالجاذبية و55 من نظم الإمداد المائي الحضرية وبحلول عام 1998 كذلك تم إنشاء نحو 000 10 من الصنابير في إطار 62 من شبكات أنابيب المياه المغذاة بالجاذبية وإن جاء عام 2000 ليشهد تشغيل 605 منها فقط.

الخلاصة

ملاوي بلد ريفي في معظمه وتشكل نساء الريف معظم أهالي الريف وفقرائه. ورغم الالتزام الدستوري بضرورة التسليم بأن ترقية مستوى المعيشة الريفية يمثل مؤشراً رئيسياً يدل على نجاح برامج التنمية فإن هذه المستويات لم تتحقق بعد وخاصة بالنسبة للمرأة الريفية. وتتراوح أسباب ذلك ما بين ضعف أخلاقيات العمل وسط من يفترض بأنهم الاختصاصيون الاجتماعيون فضلاً عن ضعف مشاركة النساء والرجال في صياغة مشاريع التنمية وبين ما حدث من تحرير السوق إضافة إلى التقاليد السائدة. وكان من نتيجة ذلك انتشار التفاوتات بين الجنسين في المجتمعات الريفية المحلية وأيضاً بين صفوف نساء الريف.

المادة 15: المساواة أمام القانون

15-1- معايير الاتفاقية

المادة 15-1- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرصة ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

15-2- مقدمة

15-2-1- لوائح ملاوي تتعرض حالياً لعمليات مراجعة، وقد تغيرت لكي تعكس مبدأ المساواة أمام القانون. على أن القوانين العرفية والمكتوبة تضم نظماً لا تعامل المرأة على أساس المساواة مع الرجل أمام القانون. وليس هناك ثغرات بشأن المساواة أمام القانون بين معايير الاتفاقية ومعايير دستور ملاوي ولكن أحكام الدستور لم يتم مواءمتها حتى الآن مع القوانين الوطنية.

15-3- كفالة المساواة أمام القانون للمرأة مع الرجل

15-3-1- ينص دستور عام 1966 على أن ” جميع الأشخاص ينبغي أن يتمتعوا بالحقوق والحريات المتساوية بصرف النظر عن اللون أو الأصل العرقي أو العقيدة “ (126) كما أن ذلك الدستور نص على أن شعب ملاوي يسلم بــ ” حرمة الحريات الشخصية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان “ .

15-3-2- بيد أن الدستور القديم كان ينطوي في صميمه على قيود وعقبات ملموسة. فلم يكن ثمة أحكام صريحة تعالج الوضع القانوني للمرأة من حيث القضاء على التفاوتات الجنسانية، ولم يذكر نوع الجنس صراحة في بند عدم التمييز. كما أن المساواة أمام القانون كانت خاضعة للقوانين التي كان يمكن أن يقال أنها مطلوبة بصورة معقولة لصالح الدفاع والأمن العام والنظام العام أو الاقتصاد القومي.

15-3-3- وقد تزامنت الفترة من عام 1992 إلى 1996 مع تحوّل ملاوي إلى نظام حكم تعددي. وساد تسليم واسع النطاق بحقوق الإنسان خلال تلك الفترة بما في ذلك المساواة أمام القانون كما أن قوة الدفع المتولدة من مؤتمر بيجين جاءت بدورها لتحث الخطى نحو المزيد من التمتع بحقوق الإنسان للمرأة والرجل وأدى ذلك إلى أن شاركت المرأة في عملية مراجعة الدستور مما أفضى بدوره إلى تجسيد مبدأ المساواة أمام القانون في صميم الدستور وتلك الفترة التي تزايدت فيها المشاركة في مجال السياسة لم تفض مع ذلك إلى تغيير الصورة النمطية الجامدة التي تفيد بأن السياسة أمر مقصور إلى درجة كبيرة على الرجال.

15-3-4- ثم أصبح مبدأ المساواة أمام القانون سائداً في القانون في عام 1994 عندما تم إصدار الدستور الحالي وهذا الدستور يقضي بأن لكل شخص الحق في الاعتراف به بوصفه من أشخاص القانون (127) ويطلب من الدولة تنفيذ المساواة بين الجنسين من خلال السياسات والتشريعات (128) وعلى سياسة الحكومة أن ” تعزز الحكم الديمقراطي وتكفل مساواة الجنسين ومراعاة الإنصاف أمام قوانين ملاوي “ (129) .

15-3-5- ويذهب القانون العرفي إلى فرض قيود على التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام القانون ويفترض القانون العرفي في ملاوي من الناحية الأيديولوجية أن الرجال لهم مكانة أرفع ومن ثم يعاملون على هذا الأساس في القيادة السياسية والأسرية وفي حيازة الأرض وفي التعاملات المتصلة بالأراضي.

15-3-6- وقد كانت الفترة التي أعقبت 1996 مقترنة بالتحول في النهج الذي كان يقضي بمشاركة المرأة في التنمية إلى نهج نوع الجنس والتنمية. وعليه فالوزارة المسؤولة أعيدت تسميتها لتصبح وزارة الشؤون الجنسانية والشباب والخدمات المجتمعية لكي تعكس النهج الجديد واستحدثت الوزارة عدداً من المبادرات على المستوى المحلي للمساعدة على الترويج لمبدأ مساواة الجنسين من خلال التوعية بقضايا نوع الجنس والتنمية وخارج نطاق الوزارة تعمل اللجنة القانونية حالياً على مراجعة القوانين بما في ذلك القانون العرفي الذي قد يتعدى على مبدأ المساواة أمام القانون للنساء والرجال. وتبث إذاعة الدولة وهي هيئة ملاوي الإذاعية ومحطات التليفزيون برامج تقصد إلى الترويج لمبدأ المساواة. وبالإضافة إلى ذلك أتاحت الحكومة سُبل العمل في ملاوي للعديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة ومن هذه المنظمات ما يدعو إلى المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء.

15-3-7- ويستخدم معظم الملاويين القانون العرفي حيث المساواة بين الرجل والمرأة تتحداها الأعراف الأبوية. وعلى سبيل المثال فإن ما يثيره الرجال من قضايا يُنظر إليه بصورة عامة على أنه أهم بكثير مما تثيره النساء. ومن أسباب ذلك أن معظم النساء في ملاوي ينظر إليهن على أنهن يشغلن مكانة أدنى بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال.

15-4- الصفة القانونية المتساوية في المسائل المدنية

15-4-1- وقت تقديم التقرير الأول كان ثمة قيود أكثر في المسائل المدنية باعتبار أن المعرفة بالحقوق القانونية كانت محدودة للغاية بين صفوف النساء. كان هناك القانون العرفي والمعتقدات الدينية والممارسات والمواقف الثقافية وعلاقات القوى غير المتوازنة بين المرأة والرجل وكل ذلك كان يصب في غير مصلحة المرأة ولهذا بقيت المرأة معتمدة على الرجل دون أن يتاح لها سوى سبيل محدود للوصول إلى عوامل الإنتاج وإلى المرافق التي تتيح أسباب القوة مثل الأراضي وخدمات الإرشاد ورؤوس الأموال وما إلى ذلك بسبيل.

15-4-2- ولم يتغير القانون خلال الفترة 1992-1996. ومن الناحية البرنامجية، عملت الحكومة من خلال اللجنة الوطنية المعنية بمشاركة المرأة في التنمية، المعروفة الآن باللجنة الوطنية المعنية بنوع الجنس وصندوق التنمية على وضع كتاب بعنوان ” المرأة والقانون في ملاوي “ للتصدي لانخفاض مشاركة المرأة في المسائل المدنية. وتم توزيع الكتاب على الصعيدين الوطني والدولي وأمكن أن يتدرب على استخدامه ما مجموعه 120 من العاملين في مجال الإرشاد الذين قدمتهم وزارات الشؤون الجنسانية والزراعة والصحة والتعليم إلى جانب مجتمع المنظمات غير الحكومية. وثمة خطط لمراجعة الكتاب وترجمته إلى لغة محلية هي ” شيشوا “ لكي يستوعب أحكام الدستور الجديد وغير ذلك من القوانين، وتلك خطة ينبغي النظر فيها مع ذلك ضمن سياق إصلاح القانون الخاص المعني بلجنة الشؤون الجنسانية وثمة معارف قاصرة بين صفوف النساء بشأن حقوقهن القانونية ومساواتهن أمام القانون.

15-4-3- ويجسد الدستور الجديد الحق في الصفة القانونية المتساوية فيما يؤكد القانون العرفي على أهمية مشاركة الرجال في المسائل المدنية في حين أن النساء عليهن في حالات كثيرة أن تكون خطوات حركتهن من خلال الرجال فيما يتصل بمعاملة ما بما في ذلك توثيق الزواج رسمياً وتزداد الحالة سوءاً في ضوء انخفاض مستويات التعليم بين النساء.

15-4-4- ويجدر التنويه بأعمال وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية التي تقوم بها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة بشأن التثقيف القانوني. ويؤكد العمل في مجال الثقافة القانونية على مساواة الجنسين في جميع الحملات كما أن نظم الائتمان المتناهي الصغر تشكل واحدة من استراتيجيات الدعم الهادفة إلى تمتع المرأة بأحكام المساواة.

15-5- الحقوق المتساوية في إبرام العقود

15-5-1- قبل عام 1994 كانت قلة قليلة من النساء هن القادرات على المشاركة في العقود التجارية حيث كانت العقود التجارية ذات طابع ذكوري وكان من المتوقع أن تتم ضمن نطاق الرجال. كما كان انخفاض مشاركة المرأة في العقود التجارية راجعا إلى انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة فضلاً عن الافتقار إلى سبل الحصول على رأس المال الكافي. وخلال الفترة 1992 إلى 1996 سادت معدلات مرتفعة من البطالة بين صفوف الفتيات أكثر من الفتيان (130) وبرغم ارتفع معدل البطالة بين صفوف الفتيات أكثر من الفتيان لم تكن هناك سياسة متعمدة تقصد تحديداً إلى تعزيز توظيف المرأة أو مشاركتها في التعاقدات التجارية.

15-5-2- ثم جاء الدستور الجديد لينص صراحة على أن حقوق المرأة ينبغي أن تشمل الحق في الدخول في تعاقدات (131) وشجعت الحكومة الجديدة نظم منح الائتمان المتناهي الصغر للنساء فتوافرت للمرأة إمكانيات أكثر للحصول على تسهيلات الائتمانات المتناهية الصغر أكثر من الرجل في عام 2000 بفضل زيادة نظم مؤسسات التمويل. وللأسف تجنح المرأة إلى اقتراض مبالغ صغيرة أقل من الرجل، وربما يرجع هذا إلى أن السيطرة على عوامل الإنتاج مثل الأرض ما زالت إلى حد كبير في أيدي الرجال. كما أن المرأة في ملاوي يتم تنشئتها لكي تظل خاضعة وتنظر إلى نفسها نظرة متدنية من هنا فالنساء لا يتمتعن بتقدير للذات ولا يتوافر لديهن دوافع الاعتزاز بالنفس كما أن الشروط القانونية ومنها مثلاً حيازة الأرض ومعاملات الائتمان ليست مواتية لظروف معظم النساء بسبب انخفاض مستوى القراءة والكتابة فضلاً عن الأمية القانونية.

15-6- إبطال مفعول الصكوك التي تقيد الصفة القانونية للمرأة

15-6-1- وقت تقديم التقرير الأول لم يكن ثمة قانون يقضي بإبطال الصكوك القانونية التي تقيد المرأة بين عام 1988 وعام 1992. وكانت الحكومة تتبع سياسة ضبط للأسعار وخاصة بالنسبة إلى المواد الغذائية وغيرها من الأصناف الضرورية التي كانت المرأة تنفق عليها بصورة غير متناسبة دخلها مقارنة بالرجل. وسادت هذه الحالة حتى عام 1994 عندما قامت الحكومة بتحرير الأسعار.

15-6-2- وفي الدستور الحالي يُطلب إلى الدولة إصدار التشريعات التي من شأنها إلغاء العادات والممارسات التي تمييز ضد المرأة (132) كما يُسمح للدولة باستخدام التشريعات وجعل الممارسات التمييزية والترويج لتلك الممارسات أموراً يعاقب عليها قانوناً أمام المحاكم (133) وهناك بعض الشركات وغيرها من المؤسسات التي تصر على ضرورة أن يكون الزوج وليس الزوجة هو الذي يستكمل نماذج الطلبات من أجل التعليم وغيره من الخدمات.

15-7- الحقوق المتساوية في إدارة الممتلكات

15-7-1- يضع القانون العرفي مزيداً من إمكانات السيطرة على الملكية في أيدي الرجال مما ينجم عنه تصورات جامدة من ناحية نوع الجنس حيث تذهب بعض أحكام المحاكم إلى أن للزوج سلطة قانونية نهائية في السيطرة على الممتلكات في محيط العائلة. وبسبب البنية الاجتماعية لدور الجنسين يسمح للمرأة بأن تدير معظم الممتلكات الأنثوية، كما أن بعض الأنظمة، ومنها مثلاً قانون الوصية والإرث وقانون الأراضي المسجلة، تعزز أو تتغاضى عن التمييز على أساس الجنس، كما يسمح القانون العرفي والمعايير الثقافية السائدة للمرأة المتزوجة بأن تدير الممتلكات التي ينظر إليها بوصفها نسوية. على أن عملية المراجعة الحالية لقانون الوصية والإرث جعلت الأحكام مراعية لنوع الجنس وفي بعض الحالات جعلتها مراعية أكثر لاحتياجات النساء والأطفال.

15-7-2- ومنذ عام 1994 اقتضى الدستور أن تشمل الحقوق المتساوية في القانون المدني قدرة متساوية على اكتساب واستبقاء الحقوق في التملَّك بصورة مستقلة أو بالمشاركة مع آخرين (134) وبالإضافة إلى الأحكام الواردة في الدستور، والتي تقضي بأن التمتع بنفس الحقوق يمكن تحجيمه أو تقييده وفق بعض الشروط، فإن القانون لم يسلّم باكتساب حقوق الملكية بسبب الأسرة المعيشية أو غير ذلك من المساهمات غير المباشرة (135) وبين عامي 1992 و1994 زاد عدد النساء من صاحبات الأعمال التجارية ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة سبل الحصول على الائتمانات المتناهية في الصغر. ومع ذلك ظلت النساء الريفيات عاجزات عن اقتناء وإدارة الممتلكات. وبصورة خاصة فإن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء وتشكل 30 في المائة من جميع الأسر المعيشية كانت أفقر كثيراً من الناحية المادية من الأسر المعيشية التي يرأسها رجال.

15-7-3- ومنذ عام 1996 طرأت زيادة على الحملات التي نظمتها الحكومة من أجل التوعية والتثقيف بالقضايا الجنسانية بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية. كما أجريت بحوث وأنجزت أعمال في مجالات الدعوة للتصدي لممارسة تجريد الأرامل من الممتلكات وهي ممارسة ذائعة إلى حدٍ ليس بالقليل في ملاوي فضلاً عن العنف المنزلي والعنف الممارس على أساس نوع الجنس بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك فإن مؤسسات وجماعات حقوق الإنسان للشباب وطلاب الجامعات قاموا بتنظيم حملات لتوعية المجتمعات المحلية بحقوقهم القانونية. وكان تأثير هذه الحملات هائلاً حيث شرع أعضاء المجتمعات المحلية في تفهم إمكانية أن يمتلك الرجال والنساء سواءً بسواء وأن يسيطروا على الملكية باعتبار أن المزيد من النساء أصبحن متعلمات وامتلكن ناصية التمكين الاقتصادي.

15-8- المعاملة المتساوية خلال جميع مراحل الدعاوى القانونية

15-8-1- أدى صدور الدستور الجديد في عام 1994 إلى بعض الإصلاحات والأنشطة القانونية. ويقتضي البند العام المتعلق بعدم التمييز ضرورة أن يكفل لكل فرد الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييز على أساس نوع الجنس (136) ولكل شخص الحق في الوصول إلى أي محكمة أو أي هيئة قانونية (137) والحق في الحصول على أوجه انتصاف فعالة (138) كما أن الحقوق في معاملة عادلة وفي محاكمة عادة لابد أن تنطبق على كل فرد. وعلى ذلك تمّ إلغاء القوانين المناهضة لارتداء النساء السراويل كجزء من الإصلاح القانوني.

وتتعاون الحكومة مع شركائها من أصحاب المصلحة على تقديم المعونة القانونية مجاناً للنساء اللائي يلتمسن المشورة كما يزداد تقديم الخدمات شبه القانونية (139) .

15-8-2- ورغم أن النظام القانوني يتحول ببطء إلا أن الأمر يحتاج إلى بذل الكثير في هذا المجال. وعلى سبيل المثال فإن النظم القضائية الرسمية والعرفية ما زال بها موظفون لا يراعون حساسية الاعتبارات الجنسانية كما أن المرأة ممثَّلة تمثيلاً قاصراً في قطاع إقامة العدل. وهناك بين صفوف المحامين الرجال من يتخذ مواقف لا تراعي الاعتبارات الجنسانية بل يفضلون أن، يُشركوا في العمل رجالاً آخرين كما أن الأطراف الداخلة في الدعاوى القضائية يعمدون إلى تخويف بعض المحاميات من النساء. وما زالت المرأة في الوقت الحالي ضحية لحالات الاغتصاب بل إن قاضياً في المحكمة العليا برأ ساحة رجل عمد بوحشية إلى المباضعة الجنسية مع امرأة ضد إرادتها لأن النساء في رأي القاضي يتمنعن عن الجنس وهنّ الراغبات (140) وما زالت للمرأة سبل محدودة للغاية متاحة للوصول إلى نظام العدالة على نحو ما تشهد به مسألة التجريد من الممتلكات.

15-9- المساواة في حرية التنقل

15-9-1- يسلّم دستور 1994 بأن لكل شخص الحق في حرية التنقل ضمن حدود ملاوي وحرية مغادرة ملاوي (141) . وقد تم إلغاء قانون حفظ الأمن العام الذي كان يتسم بطابع تقييدي. ومع زيادة الإلمام بالقراءة والكتابة وبسبب تأثير الاقتصاد النقدي، أصبح المزيد من النساء يمارسن هذا الحق. ومع ذلك فهناك أعضاء في الأسر مثل الأباء والأزواج والأعمام والأخوال والإخوة ما زالوا يفرضون سيطرتهم على إمكانية تنقل النساء.

15-10- المساواة في حرية اختيار محل السكن والإقامة

15-10-1- خلال تقديم التقرير الأول (1988 إلى 1992) كان معمولاً بقانون الزواج على أساس جنسية الزوج أو الأب. وكان هذا القانون يقضي بأن لا يصبح أبناء المرأة الملاوية المتزوجة من شخص غير ملاوي مواطنين ملاويين (142) وكانت إقامة المرأة تتوقف على الزواج وموقع تواجد الأسرة. أما القانون العرفي فكان يتطلب من امرأة تعيش في مجتمع أموي أو امرأة تعيش في مجتمع أبوي أن تقيم في قريتها أو قرية زوجها على التوالي اللهم إلا إذا أو ضح الزوج أنه أو عائلته يفضلان موقعاً آخر للإقامة.

15-10-2- وخلال الفترة 1992 إلى 1996 قدمت اللجنة القانونية توصيات إلى البرلمان لتغيير قانون الجنسية ولكن هذه التوصيات لقيت الرفض على أساس نقطة فنية.

15-10-3- الخلاصة

يحوي دستور عام 1994 أحكاماً تكفل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على خلاف ما كان يحويه الدستور السابق. ومع ذلك فلا تزال العوامل الثقافية والأعراف والصور النمطية للرجال والنساء وحالات العجز الاقتصادي النسبي للمرأة تؤدي بحكم الأمر الواقع إلى الانتقاص من المساواة على أن الإطار الدستوري يرسي الأساس لتحقيق المزيد من تعزيز مساواة الجنسين وإنفاذ الأحكام الدستورية.

المادة 16: المساواة في قانون الزواج والأسرة

16-1- معايير الاتفاقية

المادة 16-1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغضّ النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

16-2- مقدمة

16-2-1- يقضي الدستور بضرورة الاعتراف بالأسرة بوصفها وحدة اجتماعية أساسية تستحق الحماية الاجتماعية (143) كذلك فإن الباب 24 من الدستور يحمي بصفة خاصة حقوق المرأة بالنسبة إلى ” الحماية الكاملة والمتساوية التي يكفلها القانون “ وعدم التمييز.

16-2-2- والأسرة في ملاوي هي مفتاح تحقيق المساواة بين الجنسين وإزالة أوجه عدم المساواة والقضاء على الصور النمطية الجامدة. وعليه فإن الحاجة تدعو إلى التركيز من الناحية البرنامجية على الأسرة من أجل التوصل إلى أثار مضاعفة في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

16-2-3- وتتجلى مظاهر عدم المساواة بين الجنسين في مراحل شتى من الحياة العائلة التي تبدأ عند استهلال الزواج حتى نهايته. وبالإضافة إلى ذلك فالقانون يستند إلى وضعية الزواج بينما يهمل البرامج الرامية إلى القضاء على التمييز.

16-3- الدخول في رابطة الزواج

16-3-1- للنساء والرجال بشكلٍ عام نفس الحقوق في الاختيار وفي الدخول في رابطة زواجية. ويتعزز ذلك بموجب الباب 22 من الدستور الذي يكفل لكلٍ من الرجل والمرأة الحق المتساوي في الدخول في رابطة الزواج وتأسيس أسرة. وقبل عام 1994 لم يكن هذا الحق معترفاً به صراحة.

16-3-2- ويرد في إطار الباب 22 وصف لحالات الزواج التي لا تحظى بالقبول أو الزواج الإجباري بينما لا يشجع زواج الأشخاص دون سن الخامسة عشرة. ومن الناحية الأخرى فإن حالات زواج الأشخاص بين الخامسة عشر والثامنة عشرة تتطلب الموافقة الكاملة من جانب الوالدين. ويسمح الدستور بزواج الأطفال في حين أن هذا يتناقض مع الفصل التاسع عشر من قانون الزواج الذي وصف سن الحادية والعشرين على أنه الحد الأدنى لسن الزواج كما قضى بضرورة موافقة الأبوين.

16-3-3- وتوجد في ملاوي حالات زواج الأطفال وهناك نسبة 75 في المائة من النساء متزوجات عند سن العشرين مقارنة بنسبة 21 في المائة للرجال من نفس العمر. وتأكدت حالات الزواج المبكر خلال عمليات التفاعل مع المجتمعات المحلية أثناء جمع التقرير حيث كانت فتيات في الثانية عشرة متزوجات ما دمن قادرات على الحمل. ويوجد كذلك خطبة الأطفال برغم أنها انخفضت انخفاضاً شديداً وإن كان هناك شكل غير مباشر من حالات الزواج الإجباري في المجتمعات الريفية في ملاوي وهو وضع يتفاقم بحكم ازدياد حالات الفقر. وعلى سبيل المثال فكثيراً ما يشجع الوالدان أبناءهما على الزواج المبكر من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية بل والحصول على مصدرٍ جديد من مصادر الدعم الاقتصادي.

16-3-4- وقد كشفت التفاعلات مع المجتمعات المحلية خلال تجميع التقرير أن الحق في الدخول في رابطة الزواج وإنشاء أسرة لا تتم ممارسته بصورة متساوية باستمرار بين الرجل والمرأة ولا سيما بحكم الطابع الذي يمكن أن ينطوي على طابع التعدد في معظم الرابطات الزواجية. وتجبر النساء عادةً على البقاء في إطار هذه الروابط الزواجية خوفاً من أن يضيع عليهن الدعم المالي والمادي وخاصة بالنسبة للأبناء.

16-4- أنواع الزواج وترتيباته

16-4-1- يهيئ نظام ملاوي القانوني عدة نظم مختلفة للزواج وهذا يخلق تمييزاً في إعطاء الحقوق للمرأة فحقوق الزواج تضفي طبقاً لشكل الزواج الذي يختاره الزوجان وذلك أمر يتم حسبه في الأساس في ضوء الثقافة والديانة والقانون المكتوب.

16-4-2- وأكثر أشكال الزواج شيوعاً في ملاوي يتم وفق القانون العرفي الأفريقي وهو/ذاته منظم طبقاً لما إذا كان طابع المجتمع أبوياً (على النحو السائد في المنطقة الشمالية) أو أموياً (على النحو السائد في أجزاء من المنطقتين الوسطى والجنوبية). وهذه الحالات الزواجية يمكن أن تقوم على أساس التعدد. وصحتها تتوقف على دفع ثمن العروس ” لوبولا “ في حالات الزواج التي يتم الاحتفال بها طبقاً لأعراف المجتمعات الأبوية. وتدفع الــ ” لوبولا “ مقابل الخدمات الإنجابية للزوجة وغير ذلك من الخدمات. وتختلف مبالغ اللوبولا حسب سلوك المرأة وتعليمها فالمبالغ القليلة تدفع عندما ترى العائلة أن ابنتها ليست ذات قيمة ونفع كبيرين وذلك يتوقف على سلوكها ذاته. وهذه الممارسة تعامل المرأة بوصفها سلعة للتبادل وفي نسانغي بالمنطقة الجنوبية، يمكن أيضا بهذا المبلغ/اللوبولا الأبوية أن تختلف حسب الأداء الفعلي أو المتوقع للمرأة في مجال الاتصال الجنسي وهذا يحدده فعل من أفعال الزنى الذي يُقدِم عليه أبوها نفسه.

وبالنسبة إلى المجتمعات المنسوبة للأم، تتوقف صحة الزواج على وجود دعاة للزواج هم في العادة رجال ويمكن تسجيل حالات الزواج العرفي في المجالس النيابية للمقاطعات ولكن هذا التسجيل لا يغير من طبيعة الزواج وقليل من الأهالي يستخدم هذا المرفق للحصول على شهادة زواج.

16-4-3- وتصر حالات الزواج في المجتمعات الأموية والأبوية على استهلال الأمر بتقديم هدايا من جانب الرجل آية على جدية عزمه وعندما يوافق الخاطب والمرأة على الزواج فإن ذويه يتصلون مع ذوي الفتاة وفي النظام الأبوي السائد في جنوبي ملاوي يبعث الخاطب بمبلغ مبدئي من المالي إلى أسرة الفتاة عن طريقها. وبعد ذلك، وبالنسبة لجميع المناطق، يلتقي ممثل عن الشاب بممثلي الفتاة ويتطلب يدها للزواج باسم العائلة الممتدة. وفي هذه المرحلة يطلب أهل المرأة دفع ” شيونغو “ أو ” شملومو “ في بعض المناطق للتدليل على عزمٍ رسمي لطلب المرأة كزوجة. والخطبة حدث عام ويتوقع من أهل الرجل تقديم هدايا توضح أنه على استعداد للاضطلاع بمهامه الذكورية وعادة تشمل هذه الهدايا فأساً ومنجلا وقطعة ثياب للتدليل على أنه سوف يبسط رعايته على المرأة ويدير شأن الأسرة المعيشية.

16-4-4- أما النوع الثاني من الزواج فهو المتعاقد عليه في إطار قانون الزواج (144) وحالات الزواج هذه تتبع نظام القانون الإنكليزي القديم وهي تقوم على أساس الزوجة الواحدة وهذا البند يعززه قانون العقوبات الذي يؤثِّم جريمة اتخاذ زوجة ثانية أو زوج ثان (145) وتتوقف صحة الزواج على تسجيله لدى قلم تسجيل الزواج.

16-4-5- والنوع الثالث من الزواج هو ذلك المتعاقد عليه في ظل (قانون الزواج والطلاق والأيلولة) الآسيوي (146) وتتم هذه الزيجات طبقا للأعراف الأسيوية. ويلبي القانون مصالح قلة من أعضاء المجتمع المحلي الأسيوي في ملاوي وتتميز هذه الزيجات بثروة العروس وبطابع التعددية.

16-4-6- أما النوع الرابع من الزواج فهو ذلك المتعاقد عليه بموجب قانون الزواج الأفريقي (تسجيل الشعائر المسيحية) وهذه الزيجات يتم الاحتفال بها في الكنائس ولكنها تظل عرفية ومن ثم يمكن أن تقوم على أساس التعددية باستثناء كنائس الروم الكاثوليك واليوم السابع والكنسية الأنجليكانية حيث تعقد الزيجات وتسجل بموجب قانون الزواج.

16-4-7- وعليه وبرغم أن المرأة التي تتزوج في كثير من الكنائس المسيحية الناشئة حالية في ملاوي تنوي وتعتقد أنها داخلة في رابطة زواج تعاقدية على أساس غير تعددي فإن القانون يتجاهل هذه النوايا.

16-4-8- والنوع الخامس للزواج هو الزيجات التي يقضي بها دستور 1994 ” على أساس السمعة والمعايشة الدائمة “ (147) وبرغم أن هذا البند يكفل الأمن للفردين اللذين يبقيان معا بغير اتباع الإجراءات الرسمية للزواج فإن كثيرا من الملاويين يجدون أن هذه العلاقات غير مقبولة بل وتؤدي إلى تآكل التجانس الاجتماعي باعتبار أنها تتجاوز احتفالات الزواج التي تضم ذوي الرحم من الأقارب وأعضاء المجتمع المحلي والأصدقاء الذين يشاركون في الرابطة التي تجمع بين الزوجين وبالمعني الإفريقي فإن الزواج ينظر إليه لا على أنه مجرد اتحاد بين إثنين بل على أنه اتحاد بين عائلتين ممتدتين أيضا. وهناك آخرون في ملاوي يقولون بأن الاعتراف بالرابطات الجنسية على أساس السمعة أو المعايشة بوصفها زيجات إنما يجبر الفردين اللذين يختاران بحرية عدم معاملتهما بوصفها متزوجين على الدخول في مؤسسة الزواج امتثالا للقانون.

16-5- الحقوق والواجبات في الأسرة بشكل عام

16-5-1- برغم أن قانون ملاوي يقوم على أساس الزواج فإن اهتمامه ينصّب بشكل خاص على استهلال وفسخ الزواج تاركا الحياة في الأسرة المتواصلة أبعد ما تكون عن التنظيم. والعائلة ينظر إليها على أنها مجال يتسم بالخصوصية حتى ولو كان معروفا أن ثمة يقع في نطاق العائلة وبرغم أن العائلة تعامل بوصفها مؤسسة خصوصية يتوقع من الزوج أن يكون ربها وينظر إليه على هذا الأساس.

16-5-2- وتتسم الأدوار في نطاق العائلة بطابع التذكير أو التأنيث. وعادة يسيطر الأزواج، بوصفهم أرباب الأسر على أمور الزواج والأسرة المعيشية. وإذا ما فعلت الزوجة ذلك، فإنها تلقى الازدراء هي أو زوجها وكأنهما ليسا متزوجين. وخلال المشاورات مع المجتمعات المحلية أثناء تجميع التقرير، عُلِّم أن بعض الأدوار التقليدية يطرأ عليها تغير حاليا ولاسيما في المناطق المعرضة الآن إلى معارك جديدة بشأن الجنسين وإن كان ذلك يرجع أساسا إلى حالات الحرمان. على سبيل المثال ما برح الرجال يشاركون زوجاتهم باطراد في مهام الطبخ وجلب الغذاء والمياه وبرغم أن بعض الأدوار مثل طحن الذرة مازال ينظر إليها على أنها أدوار للمرأة، فإن الرجال يمكن أن يحملوا الذرة إلى من ينقلها أو إلى الطاحونة في مركبة أو على متن دراجة كما أن البستنة ظلت باستمرار حسب المجتمعات المحلية ينظر إليها على أنها دور مشترك بين الجنسين.

16-5-3- كذلك فالمفهوم الذي يرى أن الزوج هو رب الأسرة مازال قويا حتى بين صفوف النساء المتعلمات باعتبار أنه مدعوم كذلك من جانب العقيدة الدينية. وينظر إلى الزواج التقليدي على أنه قصارى حياة المرأة وآلية للبقاء على قيد الحياة وعلى سبيل المثال وكثير من النساء المهنيات يخرجن عن مسار حياتهم المهنية لدى زواجهن من أجل الإبقاء على الزواج والامتثال لرغبات أزواجهن وعائلاتهن.

16-6- خصوصية العائلة والمظالم المرتقبة

16-6-1- تعزز القوانين والمعاملة الاجتماعية للعائلة بوصفها أحد مجالات الخصوصية وجود عائلات لا تؤدي وظيفتها بل وتنتهك حقوق معظم النساء. أما أشكال المظالم التي تعايشها كثير من عائلات ملاوي فتشمل العنف المنزلي بأشكاله البدنية والسيكلوجية والاقتصادية والجنسية والاجتماعية. ومع تزايد حملات التوعية التي تشنها وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات الاجتماعية وشركاؤها، يزداد عدد النساء اللائي يبلغن عن تعرضهن للعنف المنزلي فقد ارتفع هذا العدد من 900 3 في عام 1995 إلى 000 8 في عام 1999 ثم زاد على 000 20 في عام 2003 (148) .

16-6-2- كما يتزايد عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال هذه القضايا وتشمل خدماتها تقديم المأوي للنساء المعرضات للأذى وممارسة التدخل في بعض حالات الزواج الإجباري أو حالات خطوبة الأطفال.

16-7- حقوق الملكية

16-7-1- لا يوجد قانون ينظم حقوق الملكية الزوجية (بين الزوجين) في إطار الزواج برغم أن القانون بات ينص تحديدا على الحقوق المتساوية للمرأة في التملك والاحتفاظ بالملكية دون إيلاء الاعتبار إلى حالتها الزواجية (149) إلا أنه بالنسبة لجميع الزيجات مازالت حقوق الملكية تتسم بطابع التأنيث أو التذكير. فأوعية الطهي مثلا تخص المرأة بينما سائر الممتلكات كالأرض والعربات تخص الرجل عادة.

16-7-2- وبرغم أن جميع أفراد العائلة يمكن أن يفيدوا من الممتلكات، إلا الناحية ذاتها تعزى إلى الزوج أو الزوجة أو إلى أولادهما. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن معظم الأهالي في ملاوي يعاملون الممتلكات على أنها مجرد أشياء وليست علاقات بين قوى مختلفة ويمكن أن تشمل أفرادا لا يحوزون صكوكاً اسمية بالممتلكات.

16-8- المسؤوليات الوالدية

16-8-1- طبقا للقانون تتحمل المرأة ويتحمل كلا الوالدين واجب أن يعرف عنهما أنهما يسهران على تربية أبنائهما من بناتٍ وبنين. وعندما يكون الوالدان متزوجين فهما يتساويان من حيث القوامة ويحق لهما حضانة الأطفال (الرعاية والسيطرة الفعلية) (150) وتشمل القوامة الحق في الإشراف على تنشئة طفل ولا تضيع لمجرد أن الوالدين انفصلا. وعادة تعطى حضانة الطفل إلى الأم في حالة الانفصال والطلاق وخاصة بالنسبة إلى الأطفال الصغار للغاية. ويمكن رسمياً تبني أبناء (151) ولكن معظم حالات التبني غير رسمية وتتم فيما بين الأقارب وخاصة فيما يتصل بالأطفال اليتامى الذين تزيد نسبتهم بسبب وباء الإيدز.

16-8-2- وينظر إلى الأبناء على أنهم عنصر مهم للغاية في حياة الزوجين وإذا لم تستطع الزوجة الحمل يوجه اللوم إليها في غالب الأحيان وفي هذه الحالات كثيرا ما يتخذ الأزواج بموجب الزيجات العرفية زوجة أو يلتمسون مبررا للدخول في علاقة خارج رابطة الزواج. وإذا لم يستطع الزوج الإنجاب يمكن إجبار المرأة على المباشرة الجنسية مع رجل آخر يستطيع تلقيحها لكي تحمل فإذا فعلت المرأة ذلك دون موافقة زوجها يمكن طلاقها أو تعريضها إلى معاملة سيئة في البيت وفي بعض الحالات يتم إحضار ” فيسي “ بمعنى ضبع في البيت لمباشرة الاتصال الجنسي بالزوجة وينجب الرجل الفيسي باسم الزوج.

16-8-3- وفي حالة ولادة طفل لأبوين غير متزوجين ينص قانون الانتساب على أن تقدم الأم طلبا من أجل نفقة الإعالة. وقد زاد مبلغ الأموال الذي يمكن أن يدفعه الأب إلى 000 3 كواشا (66.7 من دولارات الولايات المتحدة بسعر الكواشا السائد حين ذاك وهو 45 كواشا للدولار) شهريا أو 000 30 كواشا (666.7 من دولارات الولايات المتحدة بسعر الكواشا السائد في ذلك الحين وهو 45 كواشا للدولار) وتدفع النفقة على شكل مبلغ مقطوع. وتبين الشهادات التي أدلت بها الأمهات وكذلك سجلات المحاكم أن كثيراً من الآباء يتهربون من دفع المبالغ اللازمة لإعالة أبنائهم وعليه فالمسؤولية الفادحة في مثل هذه الحالة تبقى على عاتق الأم التي يمكن أن يتم مقاضاتها إذا ما أساءت استخدام ما يدفعه الأب (152) .

16-8-4- وخلال المشاورات مع المجتمعات المحلية لتجميع التقرير اتضح أن الأزواج هم الذين يتخذون القرارات بشأن عدد الأطفال وأن معظم النساء يشعرن بأن من شأن عدد كبير من الأطفال أن يدعم أواصر زواجهن. ويستخدم الأطفال بوصفهم أداة للمساومة لاجتذاب اهتمام الزوج وخاصة عندما ينطوي الأمر على رابطة من تعدد الزيجات. وقد اتضح مع ذلك أن عددا متزايد من النساء كن يتوجهن إلى خدمات تنظيم الأسرة دون معرفة أزواجهن من أجل التأكد من المباعدة المعقولة بين ولادة أبنائهن.

16-8-5- وبينما ينظر إلى الأطفال وكأنهم يخصون الوالدين كليهما خلال دوام الزواج إلا أنهم يتركون عادة للمرأة عند الانفصال أو فسخ الزواج وقد اتضح أنه حتى في المجتمعات الأبوية فإن هذا الأمر يصبح المعيار المتبع والسبب هو أن الرجال يجدون أن من الصعب اقتصاديا إعالة الأطفال وخاصة إذا ما قرروا معاودة الزواج.

16-9- الحقوق الجنسية

16-10- جميع نظم الزواج تفترض أن الزوجين لهما حقوق جنسية يجب التمتع بها ولكن في ظل القبول بأن الزوج له طلبات ورغبات أكثر من الزوجة بالنسبة إلى الاتصال الجنسي. وفي هذا السياق أيضا يسمح للزوج باتخاذ زوجات أخريات لإشباع رغبته الجنسية ومع تزايد مستويات الفقر، فإن كثيرا من الرجال الذين يتخذون شريكات متعددات يفضلون بصورة متزايدة عدم الدخول في رابطة زواج رسمي. وبدلا من ذلك يتخذون عشيقات، ويمارسون الاتصال الجنسي العارض مع فئات شتى من النساء. وطبقا لاستقصاء سنة 2000 الديمغرافي والصحي فإن نسبة 1 في المائة فقط من النساء المتزوجات اللائي تمت مقابلاتهن وافقن على أنهن اتخذن شركاء جنسين آخرين في الأشهر الإثنى عشر السابقة مقابل نسبة 18 في المائة بين صفوف الرجال.

16-11- وفي ظل وضع تمييزي نمطي من أوضاع القانون يستطيع الزوج أن يرفع دعوى تعويض ضد رجل جمعته مباشرة جنسية مع زوجته في حين أن الزوجة لا تستطيع الحصول على هذه التعويضات إذا ما ارتكب الزوج جريمة الزنى (153)

16-10- إنهاء الزيجات بشكل عام

16-10-1 هناك شروط ونتائج مختلفة بالنسبة لإنهاء الزيجات فالإنهاء خلال حياة الزوجين أمر صعب بالنسبة للزيجات المسجلة في ظل قانون الزواج ولا يمكن لمثل هذه الزيجات أن تنهى في غضون ثلاث سنوات من الاحتفال ببدئها اللهم إلا إذا توافرت أسباب استثنائية تتصل بالحرمان أو المشقة. ومن ثم يتوقع للمرأة في ظل زواج فاشل أن تتحمل الوضع حتى تنقضي ثلاث سنوات على الأقل وإلا فعليها أن تدلل على أن الحالة فاقت الاحتمال بصورة استثنائية لدرجة أنها ينبغي أن تتحرر من ربقتها (154) وبالنسبة إلى الطلاق يتعين على الطرف في الزواج إثبات وقوع حالة زنى لا يمكن التسامح فيها أو ممارسة قسوة تهدد الجسم أو الصحة أو انقضاء ثلاث سنوات من الهجر المتصل (155) .

16-10-2- ويجري الحرص على استمرار الزواج في ملاوي من خلال ما يقام من المناسبات المنزلية وفي جلسات إسداء المشورة لحديثي الزواج. وكثيرا من أغاني الأعراس تنبه المرأة إلى ما ينطوي عليه الزواج لكي تتذرع بالصبر والاحتمال في إطاره. أما زيجات القانون العرفي فإن لها نظماً للدعم والمشورة ومن السهل إنهاؤها أكثر من إنهاء الزيجات التي تمت بموجب قانون الزواج. ولزيجات القانون العرفي دعاة هم في العادة من الأقارب الأقربين والمحترمين من كلا الطرفين. وبوسع أي امرأة تعيش في ظل حياة أسرية فاشلة أن تتصل بممثلي زوجها طلبا للمساعدة إذ ما فشلت في حل الخلافات بينهما. وبوسع الزوج أيضا أن يتصل بداعية الزواج من أهل زوجته فإذا لم يستطع أحد هؤلاء الدعاة حل النزاع يمكن أن يناقش الطرفان المسألة مع أحد الزوجين أو كليهما. وفي حالة فشل دعاة الزواج في حل نزاع ما فقد يفضي ذلك إلى إنهاء الزواج ذاته ويسمح القانون العرفي للطرفين بالطلاق. والمبدأ المعمول به في هذا السياق هو أن من غير المجدي إجبار أحد الطرفين على استمرار زواجهما إذ لم تكن هذه إرادة واحد منهما أو إرادتهما معا.

16-11- حالات الإنهاء والممتلكات والأطفال والإعالة

16-11-1- المسائل الثلاث التي تنشأ لدى الطلاق هي الممتلكات ورعاية الأطفال والإعالة وهذه المسائل الثلاث لا تصّب في مصلحة معظم النساء. فالممتلكات يتم توزيعها حسب طابع تأنيثها أو تذكيرها. والمحكمة العليا من جانبها تصر على أن الطرف الذي يستطيع أن يثبت الملكية لصالحها/لصالحه هو الذي يعطَى هذه الممتلكات. وإذا ما استندت دعوى طرف على أساس مساهمات، مازالت محاكم ملاوي تصر على أن المساهمة لابد أن تكون مباشرة ومالية وفي هذا الصدد لا تعطى أي قيمة إلى العمل المنزلي ولا المساهمات غير المباشرة. ولم ينجم عن دستور عام 1994 تحسين الحالة لأنه ينص على أن المرأة من حقها ” أن تتصرف بحرية في الممتلكات التي تحوزها مشاركة مع الزوج “ . وهذا يعني أن الممتلكات التي تمت حيازتها بصورة مشتركة أو بصورة منفصلة ولكن تكون الزوجة قد ساهمت فيها لا تخضع للتوزيع العادل.

16-11-2- مع ذلك فقد يكون الدستور قد أضفى تحسينا على قانون النفقة فهو يقضي بأن المرأة تستحق ” نفقة عادلة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف السائدة وبالذات قدرات الزوج السابق واحتياجات الأبناء “ (156) ومع ذلك فإن قانون (النفقة) المرأة المتزوجة (157) مازال ساريا وهو يعامل الإعالة بوصفها إلزاما على الرجل وحده وأنها تظل مستمرة حتى وفاة الزوجة أو الزوج أو حتى ثبوت فعل الزنى على الزوجة أو زوجها مرة أخرى. وبموجب اللائحة المعمول بها ينظر إلى الزوجة على أنها من المُعالين في ظل الزواج وأنها غير مؤهلة لأن يكون لها حياتها الاقتصادية الخاصة.

16-11-3- كذلك يقتضي دستور عام 1994 إقرار الحقوق المتساوية فيما يتعلق بالحضانة والرعاية والقوامة على الأطفال. وفي ظل القانون العرفي فالأطفال المولودون في ظل زواج أموي ينتمون إلى جانب الأم والأطفال المولودون في ظل زواج أبوي ينتمون إلى جانب الأب وتصر المحاكم في حالة الأطفال المولودين في ظل الزيجات المتعاقد عليها بموجب قانون الزواج على أن تعطى الحضانة طبقا لصالح الطفل ذي الصلة. وبموجب هذا المبدأ يعهد بالأطفال الصغار عادةً إلى الأم باعتبار أن التركيز هنا يكون على حقوق الطفل.

16-11-4- وقد قامت لجنة حقوق الإنسان ببعض التدخلات الناجحة فيما يتعلق بالظلم الذي يلحق الأطفال عندما يبعدون عن أمهاتهم بسبب النظم العرفية الأبوية. وكان هدف اللجنة في هذه الحالات هو كفالة أن يتلقى الأطفال المهمَلون الرعاية المناسبة وقد شمل ذلك التفاوض من أجل توفير ظروف إعالة متكاملة لصالح رفاه الأطفال.

16-12- الإنهاء والوفاة والممتلكات

16-12-1- اتضح أن اغتصاب/نزع الملكية هو في الحقيقة إحدى العقبات الكأداء التي تعوق إقرار الحقوق الزواجية في الملكية بالنسبة للمرأة والمحاولات التي جرت لتغيير قانون الإرث لم تعالج في واقع الأمر المشاكل التي تواجهها الأرامل عندما تنتهي زيجاتهن نتيجة للوفاة. وفيما يتعلق بالتركات فإن القانون لا يحتفظ بنصف التركة للأرملة التي تكون قد تزوجت في مجتمع أبوي ولا يحتفظ سوى بالخمسين للأرملة التي تزوجت في مجتمع أموي (158) ولا يقتصر الأمر فقط على التمييز ضد النساء بل هناك التمييز فيما بين النساء أنفسهن. وفيما يتعلق بالأرامل من الرجال فإن القانون يفترض أن الرجال لا يمكن أن يكونوا عالة على النساء ومن ثم فليس هناك حكم يقضي بأن يرث الأزواج تركات من زوجاتهم.

16-12-2- فذلك فإن الباب 14 من قانون الوصية والإرث (159) ينص على أنه في حالة الزيجات المتعاقد عليها بموجب قانون الزواج، إذا ما استبعد زوج من الوصية فلا تستطيع المحكمة تجاوز هذا الاستثناء إذا ما كانت النية صريحة في هذا الصدد. وهذا الحكم يؤثر على المرأة أكثر من تأثيره على الرجل بحكم التفاوتات الاقتصادية العامة الفاصلة بينهما حتى ضمن العلاقات الأسرية فالرجل يتمتع بوضع أفضل لكي يتخلى عن الممتلكات بموجب وصية ما في حين أي استبعاد سوف يؤثر بصورة سلبية ومجحفة على المرأة.

16-12-3- هذا ولم تكن التعديلات التي أدخلت على قانون الوصية والإرث بإدخال بند يقضي بالمحاكمة على ” اغتصاب الممتلكات “ تعديلات فعالة لأن المدعين العامين المطلوبين في هذا الصدد لم يتم تعيينهم. على أن هذه الثغرة تم تخطيها ضمن نطاق محدود من خلال مؤسسات مثل الشرطة أو لجنة حقوق الإنسان وبعض رؤساء القبائل. كذلك فقد نجح النائب العام في إحالة بعض القضايا إلى. ومع ذلك فقد حاولت جهود المراجعة العامة لقانون الوصية والإرث أن تعالج جميع هذه المشاكل المحددة ومن المتوقع أن يبدأ سريان القانون في غضون العام القادم.

16-13- الأُسر المهمَلة من الناحية القانونية

16-13-1- يفترض القانون في ملاوي أن جميع الأسر تقوم على أساس الزواج. وللأسف فإن نسبة 55 في المائة فقط من الذين تبلغ أعمارهم العاشرة وما فوقها كانوا متزوجين في عام 1998. وكان هناك نسبة 37 في المائة لم يسبق لهم الزواج قط. وشكلت الأُسر المعيشية التي ترأسها نساء نسبة 26 في المائة من جميع العائلات. ويتجاهل تركيز القانون على الأسر القائمة على أساس الزواج مصالح الذين مازالوا في ظل ترتيبات خارج نطاق الزواج الرسمي. ومثل هذه العائلات تشمل الأباء غير المتزوجين رسمياً والأسر المعيشية التي يرأسها الأطفال وكانت تشكل 15 في المائة من مجموع الأسر في عام 1999 والعائلات التي يرأسها الجدود. وهذه العائلات تزداد بسبب مرض الإيدز الذي يودي بحياة الكثير من الأباء. وعلى سبيل المثال فقد قدر أن البلد سيضم نسبة 20.1 في المائة من جميع أطفاله وممن تعرضوا لليتم بحلول سنة 2010 مما يوضح زيادة في الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال أو زيادة في أعباء الرعاية للأقارب وخاصة الجدات.

16-13-2- وثمة برامج لدى الحكومة وشركائها لكفالة تلبية مصالح الأطفال اليتامى. وهناك برنامج تتولى تنسيقه وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية بشأن رعاية الأيتام ويغطي البلد بأثره مؤكداً على تنمية قدرات المجتمع المحلي من أجل رعاية الأطفال الأيتام. وتعمل بعض المنظمات غير الحكومية التي ترعى مصالح المسنين والمجتمعات المحلية القائمة على أسس عقيدية من أجل زيادة الدعم المقدم لبرامج المسنين ولاسيما في أعقاب وباء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

16-13-3- وقد قصد صندوق ملاوي للعمل الاجتماعي إلى تقديم الخدمات للنساء اللائي يرأسن الأسر المعيشية وبدأ العمل من أجل تحقيق مصالح الأمهات الفتيات وأطفالهن. لكن الأمر يقتضي اتخاذ الكثير من الإجراءات لأن الفتيات يتسربن من المدارس بسبب حالات الحمل ويحتجن إلى المساعدة عندما يضطررن إلى ترأس الأسر المعيشية أو تحمل المسؤوليات العائلية في مرحلة جد مبكرة.

16-14- الخلاصة

الأواصر العائلية في ملاوي تتسم إلى حد كبير بعدم تكافؤ علاقات القوة بين المرأة والرجل. وتسهم الأسرة والاحتفالات التي تحوط قيامها في إدامة الصور النمطية المقبولة وتسهم في تنميط الصورة الجامدة لكل من الجنسين برغم أن ثمة اتجاهات تشير إلى احتمال تغير هذا الوضع. وبما أنه ينظر إلى الأسر المعيشية على أنها من أمور الخصوصية فإن كثيرا من الظلم مازال يقع دون أن يجد من يتصدى له. ومن ذلك مثلا العنف المنزلي والإهمال. ويعد القانون مساهما رئيسيا في هذه الجوانب من عدم المساواة والظلم التي ترتبط بالعائلة، فهو يميز لا ضد المرأة فقط ولكن بين صفوف النساء أنفسهن. وبالإضافة إلى ذلك فهناك أنماط من الأسر ومنها مثلا تلك التي ترأسها نساء أو الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال مازالت تتعرض للإهمال سواء من جانب القانون أو من جانب البرامج التي يجري تنفيذها.

مصادر التقرير

المعلومات الواردة في هذا التقرير مستقاة من مجموعة متنوعة من المصادر. أما المصادر الرئيسية فكانت تقارير حكومية رسمية تم تجميعها أساسا بواسطة المكتب الإحصائي الوطني إضافة إلى وثائق السياسات والقوانين المكتوبة. كما أن الحكومة استخدمت التقارير التي عُنيت بجمعها الأمم المتحدة. أما أغنى مصادر المعلومات فكانت تتمثل في التفاعلات مع المجتمعات المحلية، خلال عملية تجميع محتويات التقرير وقد غطت جميع المناطق الثلاث من البلد.

وقد أُشير إلى بعض المصادر في الحواشي الواردة في سياق التقرير وإن كانت الحواشي تتسم بطابع إرشادي فقط ولا يقصد بها أن تكون شاملة.