الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

تعليقات ختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: موزامبيق

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لموزامبيق (CEDAW/C/MOZ/1-2)، في جلستيها 78 3 و 78 4 ، المعقودتين في 23 أيار/مايو 2007 (انظر CEDAW/C/SR.783 و 784). وتـرد قائمة القضايـا والأسئلة المطروحــة مــن اللجنة في الوثيقــة CEDAW/C/MOZ/Q/2، وترد ردود حكومة موزامبيق فــي الوثيقــةCEDAW/C/ MOZ/Q/2/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دون تحفظات، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني، والذي وإن تأخر تقديمه، قد تقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير. وتلاحظ اللجنة أن التقرير اتسم بالصراحة وقدم لمحة عامة غنية بالمعلومات عن وضع المرأة في موزامبيق، بيد أنه افتقر إلى الإشارة إلى التوصيات العامة للجنة والبيانات الإحصائية الشاملة.

3 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي رأسته وزيرة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي، والذي ضم ممثلين عن وزارا ت أخرى ومؤسسات متخصصة موكولة إليها مهام تنفيذ التدابير في المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجنة الطرف لما اتسم به بيانها الاستهلالي، وردودها التحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، من جودة، ولما قدمته من مزيد من التوضيحات على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

جوانب إيجابية

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها نصا محددا في دستورها يؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى أحكام بشأن مبادئ عامة تتعلق بالمساواة، ولإدخالها العمل بإصلاحات قانونية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما تلك التي تضمنها قانون الأسرة لعام 2004، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية، وقانون الأراضي لعام 1997، الذي يحدد صراحة حقوقا متساوية في ملكية الأراضي للمرأة، والقانون التجاري لعام 2005، الذي يدمج حقوقا متساوية للمرأة في ممارسة أي نشاط تجاري.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها خطة وطنية للنهوض بالمرأة، للفترة 2002-2006، ولاعتمادها للسياسة الجنسانية واستراتيجية تنفيذها في عام 2005، بالإضافة إلى إدخال هدف المساواة الجنسانية في خطة الحكومة الخمسية للفترة 2005-2006، وفي خطط وبرامج قطاعية معينة.

6 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وجود آلية مؤسسية وطنية رفيعة المستوى تعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، على المستوى الحكومي، بما في ذلك وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي، والمجلس الوطني للنهوض بالمرأة، الذي يتكون من أصحاب المصلحة المختلفين على المستوى الحكومي ومستوى المجتمع المدني على حد سواء، بالإضافة إلى آليات أخرى تعمل على المستوى البرلماني.

7 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تمكين المرأة من شغل وظائف على مستوى صنع القرار في المجال السياسي، لا سيما تعيين امرأة رئيسة للوزراء، وتعيين عدد من الوزيرات ونائبات الوزراء. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير الكبير أن نسبة البرلمانيات في موزامبيق هي من بين أعلى النسب في العالم.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاونها مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات النسائية، الذي يتحقق من خلال التمثيل الرسمي لمنظمات المجتمع المدني في الآليات الوطنية، وكذلك من خلال التعاون الحكومي مع هذه المنظمات بشأن مشاريع وبرامج محددة.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

9 - إن اللجنة، بينما تشير إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومتواصل، تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاءها الأولوية في الفترة الفاصلة بين الوقت الحاضر وموعد تقديم التقرير الدوري القادم. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على تلك المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري القادم ما اتخذ من إجراءات وتحقق من نتائج في هذا الصدد. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات وإلى البرلمان ضمانا لتنفيذها بأكملها.

10 - وتسلّم اللجنة بأن الاتفاقية يمكن تطبيقها بشكل مباشر في ظل القانون الموزامبيقي، ولكنها تلاحظ أنه لم يتم الفراغ حتى الآن من القيام باستعراض قانوني شامل. ولذلك، يساور اللجنة الانشغال إزاء إمكانية وجود تعارض بين الأحكام الدستورية وغيرها من الأحكام القانونية وأحكام الاتفاقية.

11 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعمل على ضمان التمسك بأحكام الاتفاقية وتطبيقها، وتغليبها على أية أحكام قانونية متعارضة أخرى.

12 - ويساور اللجنة الانشغال إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في عدة مجالات من القانون الموزامبيقي، بما في ذلك قانون العقوبات والقوانين التي تنظم حقوق الميراث.

13 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى أن تقوم بمراجعة شاملة لتشريعاتها في جميع المجالات، وتعمل على تسريع وتيرة ذلك دونما إبطاء، وفقا لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، وأن تعمل بشكل فعال مع البرلمان من أجل ضمان تعديل جميع الأحكام التمييزية، أو إلغائها، حتى يتسنى تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، وإتاحة سبل الانتصاف القانونية والجزاءات لتطبيق حظر التمييز ضد المرأة، على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

14 - ويساور اللجنة الانشغال أنه على الرغم من أن موزامبيق هي دولة طرف في الاتفاقية منذ عام 1997، لا يتوفر حتى الآن معرفة كافية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية في أوساط المجتمع الموزامبيقي بصفة عامة، بما في ذلك بين صفوف أعضاء الهيئة القضائية، وبصفة خاصــة، على مستــوى المحاكم المحلية. ويســاور اللجنة الانشغال كذلك بأن النساء أنفسهن لا يدركن حقوقهن بموجب الاتفاقية، ومن ثم يفتقرن إلى القدرة على المطالبة بها.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية المتعلقة بها جزءا أساسيا من تثقيف وتدريب العاملين في المجال القانوني وأعضاء الهيئة القضائية. وتوصي اللجنة أيضا أن تعمل الدولة الطرف على ضمان تدريب القضاة في المحاكم المحلية بشكل كاف في مجال حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية، وتمكين المرأة من اللجوء إلى هذه المحاكم على قدم المساواة مع الرجل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان توفير المعلومات المتعلقة بالاتفاقية للنساء وقادة المجتمعات المحلية، من خلال استخدام وسائط الإعلام المناسبة وتقديم المساعدة القانونية لجميع النساء اللائي يحتجن إليها، بمن فيهن السجينات، لضمان وصولهن إلى العدالة.

16 - ويساور اللجنة الانشغال إزاء عدم وجود نهج كلي لتحقيق الامتثال بحكم القانون للاتفاقية، وتطبيقها الفعلي.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام الاتفاقية باعتبارها إطارا وصكا، يتسمان بالشمولية، لوضع سياساتها واستراتيجياتها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز احترام حقوق الإنسان للمرأة، بحيث يتسنى ضمان تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بشكل عملي، وفقا لأحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

18 - وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالمكانة العالية للآلية الوطنية للمرأة على المستوى الوزاري وإنشاء مجلس وطني للنهوض بالمرأة، يساورها الانشغال أن وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي قد تعاني من عدم توفر الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية. ويمكن لأوجه عدم الكفاية المذكورة أن تحول بين الوزارة وبين القيام بمهامها بشكل فعّال فيما يخص تشجيع وضع برامج محددة للنهوض بالمرأة، وفي تنسيق الجهود بشكل فعّال بين المؤسسات المختلفة التابعة للآلية الوطنية، على مختلف المستويات، وفي ضمان تعميم المنظور الجنساني بشكل شامل في جميع مجالات السياسات الحكومية.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفّر للآلية الوطنية الحالية الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، على جميع المستويات، لضمان قيام هذه الآلية بمهامها بشكل فعّال، بما في ذلك رصد تنفيذ الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على توفير التدريب في المجالات الجنسانية، ويشمل ذلك تحديدا نشر المعلومات بشأن الاتفاقية، لمنسقي الشؤون الجنسانية على المستوى الوطني ومستوى الإدارات.

20 - وتعرب اللجنة عن شاغل عام يتعلق باستمرار وجود نماذج نمطية وممارسات وتقاليد ثقافية تمييزية، ذات طبيعة أبوية، تتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة، وفي المجتمع، إذ أن هذه جميعها تشكل عقبات كأداء في وجه طموحات المرأة التعليمية والمهنية، واستمتاعها بحقوقها الإنسانية ، وتسهم في استمرار ممارسة العنف ضد المرأة.

21 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر إلى الثقافة باعتبارها جانبا ديناميا من النسيج الاجتماعي للبلاد وحياتها، ومن ثم، فهي تخضع للتغيير، وتشجع الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة لتشجيع التغير الثقافي والقضاء على الصور النمطية التمييزية بشأن أدوار المرأة والرجل، بما يتفق مع التزاماتها بموجب المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتضمن هذه الاستراتيجية برامج تثقيفية، وبرامج توعية، تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وأن يتم اتخاذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وأن تهدف إلى إيجاد بيئة مواتية لإحداث تغييرات ثقافية إيجابية.

22 - و تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار الممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج المبكر أو القسري، وكذلك تعدد الزوجات، في بعض المناطق، مع أنها ممارسات محظورة بموجب قانون الأسرة الجديد. كما أعربت اللجنة عن القلق بشأن معلومات تلقتها عن قيام بعض قطاعات المجتمع الموزامبيقي بالترويج لآراء محافظة تعارض حقوق الإنسان للمرأة على أساس القيم الثقافية والمحافظة على الهوية الوطنية.

23 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف لزيادة جهودها لوضع وتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات للتوعية بخصوص قانون الأسرة الجديد، بين جميع قطاعات المجتمع، بما فيها الهيئات القضائية و صفوف العاملين بالمهن القانونية وجهات إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، مع إشراك وسائل الإعلام في ذلك المجال، والتعاون معها فيه. كما توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف، متى اقتضى الأمر ، موقفا واضحا بشأن مسألة الممارسات التقليدية السلبية، مدركة على نحو صريح أن تلك الممارسات يجب ألا تنتهك حقوق الإنسان تحت أية ظروف.

24 - ورغم إقرار اللجنة بالتدابير المطبقة بالفعل، ومن بينها خدمات تقديم المشورة للضحايا، وخطوط طلب المساعدة ، وإجراءات تدريب الشرطة، وإنشاء قاعدة للبيانات، فإن ها تشعر بالقلق بشأن الانتشار الواسع للعنف ا لعائلي والعنف الجنسي ضد المرأة، مما يبدو أنه يُعـَد مشروعا من الناحية الاجتماعية، ومقترنا بثقافة تتسم بلزوم الصمت والإفلات من العقاب، وباستجابات ما زالت غير كافية من جانب هيئات الخدمات الاجتماعية ونظام إقامة العدالة. كما يساور اللجنة القلق كذلك إزاء حالة الضعف التي يعاني منها ضحايا العنف من النساء فيما يخص إمكانية وص و لهن إلى العدالة.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح اهتماما ذا أولوية لاتخاذ تدابير ش امل ة للتصدي للعنف الذي يُرتكب ضد المرأة والفتاة، وفقا لتوصيتها العامة 19 بشأن ممارسة العنف ضد المرأة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى اعتماد مشروع قانون مكافحة العنف العائلي في أقرب وقت ممكن، ولضمان اعتبار أن ممارسة العنف ضد المرأة والفتاة، بما فيه العنف الأسري، والاغتصاب بين الأزواج، والتحرش الجنسي، وجميع صور الإساءة الجنسية، تمثل جرائم جنائية، وأن تجري مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم، وأن يتم تمكين النساء والفتيات من ضحايا العنف من سُـبُـل فورية لإصلاح الضرر وللحماية من الأذى. كما توصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للجهاز القضائي والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي إنفاذ القوانين ومقدمي الرعاية الصحية، لضمان توعيتهم بكافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، ولكي يمكنهم تقديم دعم يراعي الاعتبارات الجنسانية للضحايا. و توصي اللجنة أيضا بإيجاد خدمات لتقديم المشورة لضحايا العنف، وتنفيذ حملات لتوعية الجمهور، يجب أن تستهدف الرجال أيضا، عن كافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن القوانين والسياسات المطبقة لمعالجة العنف ضد النساء وعن أثر تلك التدابير، وكذلك بيانات ووصفا للات جاهات بشأن مدى انتشار الأشكال المختلفة من ذلك العنف.

26 - و في حين تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإنها تشعر بالقلق بشأن مسألة الاتجار بالنساء والأطفال، وتزايد بغاء الأطفال، وخصوصا الفتيات. وأعربت اللجنة على وجه الخصوص عن قلقها بشأن الاتجار بالفتيات والاستغلال الجنسي لهن، الناش ئ عن الفقر ، وعن حاجتهن إلى إعالة أسرهن.

27 - وتحث اللجنة على سرعة اعتماد وتنفيذ مشروع قانون مكافحة الاتجار، الذي يجب أن يتضمن تدابير للمنع، و مقاضاة فعالة وعقابا فعالا للمتاجرين، كما يجب أن ينص على حماية الضحايا ومساعدته م . وتوصي اللجنة بأن يجري تزويد الجهاز القضائي ومسؤولي إنفاذ القوانين ؛ ومن بينه م شرطة الحدود والمسؤولين الحكوميين ؛ والعاملين الاجتماعيين ؛ بالمعلومات والتدريب بشأن القانون الجديد. و توصي اللجنة كذلك بأن تت ب ع الدولة الطرف سياسات وبرامج لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار، بما فيها استحداث أنشطة مُدرة للدخل، من أجل التخلص من تعرض النساء وال ف تيات للمخاطر الحالية فيما يتعلق بالبغاء والاتجار، وأن تعزز تلك السياسات والبرامج.

28 - ومع الاعتراف بالوجود الملحوظ للمرأة في مواقع صنع القرار السياسي، فإن اللجنة تلاحظ أنه لم يتم إحراز نفس المستوى من التقدم في المجالات الأخرى من الحياة العامة والمهنية، ومن بينها مجالات الدبلوماسية والهيئات القضائية والإدارة الحكومية، خصوصا في المستويات العليا، وأنه ما زالت توجد عقبات في طريق تقدم المرأة في تلك المجالات.

29 - وتوصي اللجنة بأن ت تبع الدولة الطرف سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في صنع القرارات في كافة مجالات الحياة العامة والمهنية، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الديمقراطية، بما يشمل، متى لزم الأمر، اتخاذ المزيد من التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4، من المعاهدة، ووفقا للتوصي ة العامة 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

30 - وبينما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التوسع في إمكانية حصول الفتيات على التعليم، وخصوصا التدابير المتخذة والنتائج المحققة على مستوى التعليم الابتدائي، فإن ها تشعر بالقلق بشأن انخفاض معدلات المشاركة في المستويين الثانوي والجامعي وفي المجالات التقنية، وكذلك بخصوص المعدلات المرتفعة للرسوب والتسرب. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء الأحوال الراهنة التي تعرقل حصول الفتيات على التعليم في جميع المستويات، ومن بينها الفقر، وتناثر شبكة المدارس، والمسؤوليات المنزلية الملقاة على عاتق الفتيات، والزواج المبكر، والحمل المبكر. و تشعر اللجنة كذلك بالقلق بشأن معلومات تلقتها تشير إلى أن الفتيات الحوامل يُنقلن إلى مدارس مسائية، مما يوجد مزيدا من المصاعب التي تعوق حضورهن، لأسباب أمنية.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز البرامج الهادفة لمعالجة العوائق التي تواجه المساهمة التعليمية للفتيات والشابات على قدم المساواة في المستويين الثانوي والجامعي، وعلى أن تستثمر مزيدا من الموارد في هذا المجال. كما حث اللجنة الدولة الطرف على أن تشجع بصورة نشطة تنويع الاختيارات والفرص التعليمية والمهنية بالنسبة للمرأة. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتحديد الأسباب المؤدية إلى المعدلات المرتفعة ل رسوب الفتيات وتسربهن، ومعالجة تلك الأسباب؛ وتوصي كذلك بأن يجري دعم الفتيات الحوامل وتشجيعهن على مواصلة تعليمهن.

32 - وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود تغطية كافية في المناهج المدرسية للثقافة الجنسية، الضرورية لنظرة صحية إلى الحياة الجنسية. وعلى العكس من ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق على وجه الخصوص من أن الفتيات في المدارس يصبحن في بعض الأحيان ضحايا للإساءة الجنسية من المدرسين والزملاء وغيرهم، بالرغم من النصوص القانونية القائمة التي تتناول تلك المسألة.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقديم ثقافة جنسية مناسبة للفتيات والفتيان، بحيث تكون ملائمة لأعمارهم، وهادفة إلى نظرة صحية ومتسمة بالمسؤولية نحو الحياة الجنسية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن المعاقبة الرادعة للمسؤولين عن التحرش بالفتيات أو الإساءة إليهن في النظام التعليمي، وأن يُنظر إلى تلك الإساءة على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، وأن تجري مساندة الفتيات في شجب تلك الحالات. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ تدابير لتعزيز إيجاد بيئة إيجابية تحول دون وقوع تلك الحالات، بما في ذلك القيام بتشجيع العائلات على عدم قبول تسوية تلك الحالات من خلال زواج الفتاة بالمعتدي.

34 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الوضع المتسم بالحرمان والتمييز ضد المرأة في السوق الرسمي للعمل، كما يتضح من زيادة نسبة النساء في المراتب الدنيا من القطاعين الخاص والعام، وفي الإدارة، وفي الفجوة في الأجر، وفي نواحي عدم المساواة في الحصول على التعويض المالي والمزايا المالية، بالمقارنة مع الرجال. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن ضعف إنفاذ نصوص المساواة بين الجنسين، القائمة في قوانين العمل. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن العدد المرتفع من النساء في القطاع غير الرسمي، حيث يفتقرن إلى الأمان الوظيفي وفرص الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ع لى تدعيم إنفاذ نصوص المساواة في قوانين العمل، بما في ذلك النصوص الخاصة بتكافؤ الفرص في الدخول إلى سوق العمل وفي الوظائف، والمعاملة المتساوية، والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، و كفالة المساواة في الحصول على المزايا بين الرجال والنساء . و تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع تقدم المرأة في حياتها الوظيفية، وعلى الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة للإسراع بتقدم المرأة نحو المساواة في مجالات العمل والتوظيف. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على قبول دعم المرأة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك عن طريق إيجاد فرص للتدريب، وضمان إمكانية الحصول على الائتمانات ، والضمان الاجتماعي وتدابير الوقاية الاجتماعية.

36 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن جوانب متعددة تتعلق باحتياجات المرأة الصحية ، من بينها معدل ال وفيات النفاسية ، الذي ما زال مرتفعا، رغم أنه آخذ في الانخفاض. وتشعر بالقلق أيضا إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات، وارتباطه بعدم توافر المعلومات والتدابير الوقائية، و الإجهاض غير القانوني والوفيات النفاسية . كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن العقبات التي ما زالت النساء ي واجهنها من حيث إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، والمصاعب فيما يتعلق بنقص المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك المصاعب التي ترتبط بعوامل مثل نقص الموارد، والبنى الأساسية القاصرة، وسوء حالة الطرق، والنقل.

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج شامل يهدف إلى معالجة الشواغل الصحية للمرأة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتحسين سبل استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة توفير المعلومات وسبل التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والتصدي لمسببات الوفيات النفاسية التي تم التعرف عليها. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز التدابير الرامية إلى منع حدوث حالات حمل غير مرغوب، بما في ذلك حمل المراهقات، عن طريق زيادة المعرفة بخدمات تنظيم الأسرة.

38 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، لا سيما الشابات والنساء الحوامل، بمعدل يدعو للجزع وبالغ السرعة، والتبعات الواسعة النطاق للوباء في موزامبيق، بما في ذلك العدد الكبير للأطفال اليتامى.

39 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير البرامج العالمية القائمة التي تهدف إلى التصدي لوباء الإيدز والأولوية الممنوحة بالفعل لتلك القضية، فإنها توصي ببذل جهود متواصلة ودؤوبة للتصدي لجميع الجوانب ذات الصلة بما لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أثر على النساء، بالإضافة إلى عواقبه الاجتماعية والأسرية.

40 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة المرأة في المناطق الريفية والنائية التي ترزح تحت الفقر، والأمية، وصعوبات الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء الوضع البالغ الصعوبة للنساء اللاتي يعلن أسرا معيشية. وتلاحظ اللجنة أن النساء الريفيات عادة ما تعوزهن سبل الوصول الفعال إلى ملكية الأراضي، على الرغم من وجود أحكام قانونية تيسر هذا الوصول. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الأثر المحدد للتدهور البيئي على حالة النساء الريفيات.

41 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة مشاركة النساء في وضع خطط للتنمية المحلية وتعزيزها، وأن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء الريفيات، لا سيما النساء اللاتي يعلن أسرا معيشية، على نحو يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار ويحسّن سبل وصولهن إلى الصحة والتعليم والمياه النظيفة وخدمات المرافق الصحية، والأراضي الخصبة، والمشاريع المدرة للدخل. وتوصي اللجنة كذلك بأن يتم تقييم الأثر المحدد للتدهور البيئي على المرأة الريفية وأن تأخذ الحلول والسياسات المعتمدة هذه التقييمات في الاعتبار. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنشر اللجنة الطرف على نطاق واسع معلومات تتعلق بحقوق النساء بموجب قانون الأراضي.

42 - وعلى الرغم من إقرار اللجنة بالجهود المبذولة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ضعف حالة بعض فئات النساء، من قبيل المعوَّقات اللاتي يعانين من التهميش والاستبعاد الاجتماعيَين في سوق العمل تحديدا. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء الحالة الاجتماعية للمسنات، بما في ذلك فقرهن، وعزلتهن، وعدم امتلاكهن لبطاقات هوية، بالإضافة إلى المعتقدات الثقافية المتعلقة بالمسنات واتهام الناس لهن بممارسة السحر. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها بشأن ما تعانيه اللاجئات والمشردات داخليا من ضعف بوجه خاص.

43 - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا للوضع الخطير للمسنات، والمعوَّقات، واللاجئات والمشردات داخليا، لضمان تمتعهن الكامل، حسب الاقتضاء، بالخدمات الصحية والاجتماعية، والمشاركة في عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى توفير الوظائف المناسبة لهن في سوق العمل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اعتماد برامج خاصة للتخفيف من وطأة الفقر بين هذه الفئات من النساء، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تحدي الآراء التقليدية المتعلقة بالمسنات، لا سيما اتهامهن بممارسة السحر، وتوفير بطاقات الهوية لهن بالمجان، لضمان تمتعهن الكامل بالخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

44 - ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسات العرفية التمييزية التي لا يزال يُعمل بها بالنسبة للزواج والعلاقات الأسرية، وذلك على الرغم من ترحيبها بالنجاحات الكبرى التي حققها قانون الأسرة الجديد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم تمتع النساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع (وهو من أشكال الاقتران الشائعة في موزامبيق) وأطفالهن بالحماية القانونية الملائمة.

45 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الرصد المنتظم لتنفيذ قانون الأسرة الجديد لكفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الزواج والعلاقات الأسرية، ولضمان العمل بالأحكام الرسمية حيثما ينشأ تنازع بين الأحكام القانونية الرسمية والقانون العرفي. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف جديا في حالة النساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع، بالإضافة إلى الأطفال الذين يولَدن كثمار لتلك العلاقات، وضمان تمتعهم بأوجه الحماية القانونية الملائمة.

46 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل في أسرع وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية استفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

48 - وتركز اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق تلك الأهداف بوضوح لأحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

49 - وتشير اللجنة إلى أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في شتى مناحي الحياة. وعليه، فإن اللجنة تشجع حكومة موزامبيق على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

50 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في موزامبيق من أجل توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُخذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا، إلى جانب معرفة الخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وموضوعها: ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

51 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان من المقرر تقديمه في أيار/مايو 2006، وتقريرها الدوري الرابع، الذي سيحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2010، في تقرير جامع يُقدم في عام 2010.