* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والستين (٣-٢١ تموز/يوليه ٢٠١٧).

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجبل الأسود (CEDAW/C/MNE/2) في جلستيها ١٥١٢ و ١٥١٣ المعقودتين في ١١ تموز/يوليه ٢٠١٧ (انظر CEDAW/C/SR.1512 و 1513). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MNE/Q/2، وترد ردود الجبل الأسود عليها في الوثيقة CEDAW/C/MNE/Q/2/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثاني. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وللإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّه تها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، يرأسه محمد زنكة ، وزير حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الزراعة والتنمية الريفية، ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والمحكمة العليا للجبل الأسود، ومكتب المدعي العام الأعلى في الجبل الأسود، ووزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، والبعثة الدائمة للجبل الأسود لدى مكتب الأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

باء - الجوانب الايجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2011 في التقرير الأول للدولة الطرف (CEDAW/C/MNE/1)، على مستوى إجراء إصلاحات ت شريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) التعديلات التي أ ُ دخلت على قانون المساواة بين الجن سين، لمواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي (2015)؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون المساعدة القانونية المجانية (2015)، بما يتيح لضحايا العنف المنزلي الحصول على المساعدة القانونية المجانية؛

(ج) التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي (2014)، بما يؤدي إلى تحسين المشاركة السياسية للمرأة.

٥ - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2017-2021، واستراتيجية الحماية من العنف الأسري للفترة 2016-2020.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعل ق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2013؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2013.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في ا لدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى القيام، بما يتماشى مع ولايته، باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية

٨ - تلاحظ اللجنة مع القلق غياب معلومات عن أي محكمة أو إجراءات إدارية يكون قد جرى فيها تطبيق الاتفا قية أو الاحتجاج بها بشكل مباشر.

٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامج بناء القدرات فيما يتعلق بالاتفاقية لفائدة القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والمحامين، والمدافع عن حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود، لتمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية أو الاحتجاج بها بشكل مباشر في الإجراءات القضائية أو الإدارية ولتفس ير التشريعات المحلية وفقا لذلك.

الإطار القانوني لحظر التمييز ضد المرأة

١٠ - ترحب اللجنة بالإطار التشريعي القوي الذي تمتلكه الدولة الطرف فيما يخص القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك قانون مكافحة التمييز، والقانون الخاص بالمدافع عن حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود، وقانون المساواة بين الجنسين. وهي ترحب أيضا بمختلف تدابير بناء القدرات والتوعية المتخذة لمنع ومواجهة التمييز على أساس نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين، وهي التدابير الموجهة إلى ممثلي السلطة القضائية والشرطة والمجتمع المدني، من جملة جهات أخرى. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التأثير المحدود للتشريعات المذكورة أعلاه، الأمر الذي قد يشير إلى غياب تنفيذها وغياب الإرادة السياسية لإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، فضلا عن عدم كفاية جهود بناء القدرات المضطلع بها في مجال المساواة بين الجنسين وفي مجال حظر التمييز عل ى أساس الجنس؛

(ب) قلة عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس أو نوع الجنس التي تقدَّم إلى المدافع عن حقوق الإنسان والحريات، وعدم تقديم أي شكاوى من هذا النوع إلى المحكمة العليا. وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك قد يعكس غياب الثقة بالمستوى الكافي في مؤسسات الدولة لدى النساء اللاتي يقعن ضحايا للتمييز.

١١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحظر التمييز على أساس الجنس أو نوع الجنس زيادة كبيرة، وبإجراء تقييم لأثر مختلف جهود بناء القدرات، استنادا إلى النتائج، وباتخاذ التدابير اللازمة من أجل زيادة كفاءتها. وينبغي أن تشمل تلك التدابير نشر المعلومات، بما في ذلك بالتعاون مع المدافع عن حقوق الإنسان والحريات، على أن تكون هذه المعلومات موجهة إلى عامة الجمهور بشأن فرص اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف المتاحة بغرض جبر الضرر والتعويض.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الإدارة المعنية بالمساواة بين الجنسين داخل وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، ولإنشاء المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، في عام ٢٠١٦، واللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين، ولاعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2017-2021. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا لتعيين المنسقين المعنيين بالمسائل الجنسانية، وإنشاء المجالس والمكاتب المعنية بالمساواة بين الجنسين، فضلا عن اعتماد خطط عمل محلية للمساواة بين الجنسين في عدد كبير من البلديات في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية تمويل الهيئات وخطط العمل السالفة الذكر، الأمر الذي يؤثر سلبا على فعالية تنفيذ خطط العمل الوطنية والمحلية بشأن المساواة بين الجنسين؛

(ب) قلة فعالية تقييمات الأثر على الجنسين التي تجريها الهيئات المندرجة في إطار الآلية الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ التشريعات والميزانيات، والدور الرمزي إلى حد بعيد الذي تضطلع به هذه الهيئات، وهو ما يثبته ضعف مركز المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، الذي لم يجر التشاور معه أثناء وضع خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2017-2021، والدور السلبي الذي تفيد التقارير بأن اللجنة البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسين قد اضطلعت به؛

(ج) محدودية أثر خطة العمل الوطنية السابقة لتح قيق المساواة بين الجنسين للفترة 2012-2017.

١٣ -

(أ) تعزيز جهازها المعني بالنهوض بالمرأة عن طريق زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها على الصعيدين المركزي والبلدي زيادة كبيرة؛

(ب) تعزيز آليات المساءلة عن تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان إجراء تقييمات منهجية للأثر على الجنسين، بالتشاور مع الهيئات المذكورة أعلاه، وإشراكها بفعالية في صياغة وتنفيذ التشريعات والسياسات وخطط العمل الوطنية والمحلية؛

(ج) وضع أهداف محددة زمنيا في خطط العمل الوطنية والمحلية، وتقييم مدى كفاءة خطط العمل هذه استنادا إلى هذه الأهداف.

المنظمات غير الحكومية

١٤ - تلاحظ اللجنة الدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما حدث مؤخرا من اعتماد تشريعات تقييدية بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي يعيق إنشاء هذه الآليات وما تقوم به من أنشطة.

١٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها من أجل توفير بيئة تمكينية مواتية لإنشاء المنظمات غير الحكومية ولإشراكها بفعالية، ولا سيما المنظمات التي تدعو إلى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وتدعم ذلك.

١٦ - يساور اللجنة القلق إزاء غياب أي تدابير خاصة مؤقتة فيما يتعلق بالمجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، كمجال العمالة، وكذلك فيما يخص الأشكال المتداخلة للتمييز في سوق العمل. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق قلة إدراك مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف، بما في ذلك في صفوف الزعماء السياسيين.

١٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتوعية بالمساواة بي ن الجنسين في صفوف السياسيين، لا سيما البرلمانيين والصحفيين والمعلمين وعامة الجمهور، وبخاصة الرجال، وذلك بهدف تعزيز فهم أهمية الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، بغية التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز.

١٨ - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التربوية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنساني وزيادة استخدام لغة تراعي الفروق بين الجنسين في وسائط الإعلام، وفقا لقانون المساواة بين الجنسين. غير أنها تشعر بالقلق لأن المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات وأنماط السلوك المتوقعة من المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة لا تزال مترسخة في المجتمع، مما يقوض الوضع الاجتماعي للمرأة واستقلالها الذاتي وفرص التعليم المت احة لها وحياتها المهنية، وهو ما يعوق إلى حد كبير تنفيذ الاتفاقية ويشكل الأسباب الجذرية للعنف الجنساني ضد المرأة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق ما يلي:

(أ) انتشار تفضيل الأبناء الذكور في الأسرة وداخل المجتمع وجعل المرأة في وضع يتسم بالتبعية للرجل، على نحو ما يُظهره ويؤدي إلى إدامته الارتفاع النسبي لعدد حالات الإجهاض الانتقائي وقوة ضغط المجتمع على النساء كي يرفضن الميراث لصالح الذكور من أفراد الأسرة؛

(ب) إسناد الأدوار الأسرية التقليدية في كثير من الأحيان إلى النساء وثنيهن عن الانخراط في العمالة الرسمية، واعتبار الأب على أنه رب الأسرة؛

(ج) قصور التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف عن معالجة انتشار هذه القوالب النمطية التمييزية.

١٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستمرة وبتخصيص الموارد الكافية لها، على أن تكون الاستراتيجية موجَّهة إلى النساء والرجال والفتيات والفتيان، بما يشمل تنظيم دورات إلزامية لفائدة طلاب الجامعة في القانون والطب، والقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية آلية رصد لتقييم أثر التدابير المتخذة تقييما منتظما واتخاذ إجراءات علاجية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ تدابير لتوعية عامة الجمهور والفئات المهنية المعنية، مثل الأطباء والممرضين، بما لانتقاء جنس المولود وإعطاء الأفضلية للذكور من آثار سلبية على حقوق الإنسان للمرأة وبمدى تفشي هذه الظاهرة؛

(ب) التنفيذ الصارم لحظر الإجهاض الانتقائي، وإنشاء خدمات من بينها خطوط الاتصال لمساعدة النساء اللاتي يتعرضن للضغط بغرض إجراء عمليات الإجهاض الانتقائي؛

(ج) مواصلة توعية وسائط الإعلام بضرورة القضاء على القوالب النمطية الجنسانية عن طريق الترويج لصور إيجابية للنساء باعتبارهن مشاركات فاعلات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وللرجال باعتبارهم مشاركين فاعلين في الاضطلاع بالمسؤوليات المتعلقة بالأسرة المعيشية وبتنشئة الأطفال؛

(د) الرصد الملائم لمدى استخدام لغة تراعي الفروق بين الجنسين في وسائط الإعلام وتوسيع نطاق استخدام لغة تراعي الفروق بين الجنسين في المواد التعليمية.

زواج الأطفال و/أو الزواج القسري

٢٠ - يساور اللجنة القلق لأن السن القانونية الدنيا للزواج هي ١٦ سنة فقط ولارتفاع نسبة زواج الأطفال و/أو الزواج القسري داخل طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الحمل المبكر. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عددا كبيرا من الفتيات اللاتي يقعن ضحية زواج الأطفال و/أو الزواج القسري أو الإكراه على معاشرة رجال بالغين بما يفضي إلى زواج الأطفال و/ أو الزواج القسري هن من ضحايا الاستغلال الجنسي. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف بذلت جهودا محدودة في سبيل تحديد هوية الأطفال من ضحايا هذه الجرائم ولمقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب.

٢١ - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، وتوصي بأن تقوم الدولة ال طرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى التوعية بالأثر الضار لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري على صحة الفتيات ونموهن وتعليمهن؛

(ب) تحديد هوية ضحايا الإكراه على المعاشرة أو زواج الأطفال و/أو الزواج القسري والفتيات المعرضات للاستغلال الجنسي بعد الزواج، وإنقاذهن وحمايتهن؛

(ج) الإنفاذ الصارم لحظر الإكراه على المعاشرة أو زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ولا سيما في حالات مواصلة الاستغلال الجنسي للضحية، وكذلك مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(د) رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٢ - تحيط اللجنة علما مع التقدير بالكثير من التدابير التشريعية والسياساتية والتدابير التوعوية والتربوية التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، مثل التعديلات التي أُدخلت في عام ٢٠١٤ على قانون الحماية من العنف المنزلي، واستراتيجية الحماية من العنف الأسري للفترة 2016-2020، وإنشاء مكاتب المساعدة القانونية المجانية الملحقة بجميع المحاكم الابتدائية في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا يزال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك حالات القتل القائمة على أساس نوع الجنس، متفشيا ومقبولاً اجتماعيا في الدولة الطرف، وبخاصة في أوساط طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان؛

(ب) لا تزال الضحايا يتعرضن لمواقف تمييزية و/أو لعدم الاكتراث من جانب القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، الذين كثيرا ما يُغلِّبون المصالحة على الملاحقة القضائية من أجل الحفاظ على الأسرة وينظرون إلى العنف المنزلي باعتباره مسألة خاصة؛

(ج) عدم تنفيذ الإطار التشريعي لمنع ومعاقبة العنف الجنساني ضد المرأة بسبب ضعف التعاون بين القطاعات، وعدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية، وتدني مستوى مراعاة الجانب الجنساني لدى العاملين في المهن القانونية، وضآلة عدد أوامر الحماية الصادرة حتى بعد الإبلاغ بشكل متكرر عن حالات العنف وتزايد اللجوء إلى توجيه اتهامات مزد وجة لكلا الزوجين في حالات العنف المنزلي؛

(د) الأحكام المخففة الصادرة في حق مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة، على الرغم من القرار الذي اتخذه المجلس القضائي في الآونة الأخيرة القاضي بتنفيذ عقوبات أشد صرامة؛

( ﻫ ) امتناع الضحايا عن التبليغ عن العنف الجنساني ضد المرأة بسبب الوصم والقبول الاجتماعي للعنف الأسري، وبسبب قلة درايتهن بكيفية الحصول على الحماية والخدمات عندما تكون متاحة، وقلة عدد الملاجئ؛

(و) عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج بصورة محددة في قانون العقوبات؛

(ز) عدم استناد تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي للدولة الطرف إلى عدم الرضا؛

(ح) تعذر انطباق قانون تعويض ضحايا جرائم العنف ما لم تصبح الدولة الطرف عضوا في الاتحاد الأوروبي؛

(ط) الافتقار إلى بيانات دقيقة عن العنف الجنساني ضد المرأة، لا سيما بالنظر إلى أن كل مؤسسة على حدة تقوم بجمع وتجهيز البيانات وفقا لمنهجية مختلفة.

٢٣ - وتمشيا مع التوصية العامة رقم ١٩ (1992) بشأن العنف ضد المرأة والتوصية العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، وهي تحديث للتوصية العامة رقم ١٩، ومراعاةً للغاية 5-2 من بين أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنساني ضد المرأة، ووضع تدابير محددة لتوعية النساء والرجال، بما في ذلك رجال ونساء طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، بالطبيعة الإجرامية للعنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمكافحة المواقف النمطية والتسامح مع العنف الجنساني ضد المرأة داخل مؤسسات إنفاذ القوانين، وإنشاء آليات للإبلاغ عن هذه الأفعال دون الكشف عن الهوية ومعاقبة الجناة؛

(ج) اتخاذ ما يلزم من تدابير التوعية من أجل مكافحة أي نهج يُفضِّل الحفاظ على الأسرة على حقوق المرأة، وضمان عدم تغليب المصالحة على ملاحقة الجناة، وتوفير سبل الانتصاف والجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل لضحايا جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى مواءمة تشريعاتها المحلية مع اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، وكفالة إنفاذ أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على العنف الجنساني ضد المرأة إنفاذا صارما، بوسائل منها بناء قدرات القضاة والمد عين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لتلك الأحكام؛

( ﻫ ) تفعيل إمكانية إصدار أوامر الحماية ضد الشركاء المسيئين، وكفالة تطبيقها، وفرض جزاءات في حال عدم الامتثال لأوامر الحماية؛

(و) كفالة ملاحقة مرتكبي أعمال العنف الجنساني ضد المرأة ومعاقبتهم بأحكام مناسبة تتماشى مع خطورة جرائمهم، وإلغاء إمكانية توجيه أي ت ُ هم للضحية؛

(ز) تشجيع الإبلاغ عن العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، بوسائل منها شنّ حملات تعزيز الوعي عن طريق وسائط الإعلام وحملات تثقيف الجمهور، وزيادة عدد القضاة وموظفي إنفاذ القوانين المدربين تدريبا جيدا والمراعين للاعتبارات الجنسانية، وضمان التحقيق بفعالية في التقا رير المرفوعة وتزويد الضحايا بما يكفي من سُبُل المساعدة والحماية؛

(ح) ضمان توافر عدد كاف من أماكن الإيواء الملائمة في جميع مناطق الدولة الطرف وحصول ضحايا العنف على خدمات المشورة وإعادة التأهيل والدعم من أجل إعادة إدماجهن في المجتمع؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ط) تعديل القوانين ذات الصلة من أجل تجر يم الاغتصاب في إطار الزواج بصفة خاصة؛

(ي) التعجيل باعتماد التعديلات المقترحة على المادة ٢٠٤ (2) من القانون الجنائي، بهدف كفالة أن يتمثل العنصر الرئيسي من تعريف الاغتصاب في غياب موافقة الضحية بصورة طوعية تماما؛

(ك) التعجيل ببدء سريان قانون تعويض ضحايا جرائم العنف والنص على إنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ل) المواءمة بين منهجيات جمع البيانات وتجهيزها فيما بين المؤسسات المعنية.

الاتجار واستغلال البغاء

٢٤ - تحيط اللجنة علما مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة ال طرف للتصدي للاتجار بالنساء، بما في ذلك زيادة التمويل المخصص لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقيام مؤخرا باعتماد خطة عمل لتنفيذ استراتيجية مكافحة الاتجار للفترة 2012-2018، وزيادة التعاون مع الدول الأخرى في مكافحة الاتجار، وتقديم الدعم المالي لمكان من أماكن إيواء ضحايا الاتجار تديره منظمة غير حكومية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) غياب ملاحقات قضائية أو إدانات بموجب المادة ٤٤٤ (الاتجار بالبشر) من القانون الجنائي في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦، ومقاضاة العديد من قضايا الاتجار المحتملة باعتبارها جرائم تستوجب عقوبات أخف، مثل العقوبة المنصوص عليها في حال التوسط في مجال البغاء؛

(ب) أن نساء وفتيات طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، فضلا عن النساء والفتيات من بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين والمشردين داخليا، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، معرضات بشكل خاص للوقوع ضحايا للاتجار بالبشر؛

(ج) التقارير الواردة عن تواطؤ موظفي إنفاذ القانون في قضايا الاتجار بالبشر؛

(د) عدم كفاية الخدمات التي توفرها الدولة من أجل مساعدة ضحايا الاتجار، وعدم حصولها على الموارد الكافية؛

( ﻫ ) الافتقار إلى الوضوح بشأن ما إذا كان بإمكان الأجنبيات من ضحايا الاتجار، اللاتي لا يرغبن في التعاون مع سلطات الادعاء أو لا يستطعن القيام بذلك، الاستفادة بشكل كامل من تدابير مساعدة الضحايا وحمايتهن.

٢٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التحقيق والملاحقة القضائية بصورة فعالة في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، وأن تكون العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار ، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون الفاسدون، متناسبة مع خطورة تلك ا لجرائم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير حماية فعالة لنساء وفتيات طائفة الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، فضلا عن النساء والفتيات من بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين والمشردين داخليا، ومعالجة مواطن الضعف الخاصة بهن، التي تعزى إلى عوامل من قبيل الفق ر والوصم والتهميش. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل حصول جميع ضحايا الاتجار مجاناً وفوراً على المأوى والرعاية الطبية والمشورة النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المتخصصة، وكذلك الحصول على تراخيص إقامة مؤقتة، بغض النظر عن مدى استعدادهن للتعاون مع سلطات الادعاء أو قدرتهن على القيام بذلك.

٢٦ - وتلاحظ اللجنة أن القوادة محظورة في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن النساء اللاتي يمارسن البغاء غالبا ما تفرض عليهن غرامة أو يُحكم عليهن بالسجن، ويُفصلن في كثير من الأحيان عن أبنائهن؛

(ب) أن الغالبية العظمى من النساء اللاتي يمارسن البغاء يُرغمن على ذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية أو إدمان المخدرات.

27 -

(أ) عدم تجريم النساء اللاتي يمارسن البغاء ووقف ممارسة فصل الأمهات عن أطفالهن استنادا إلى تورط الأم في البغاء؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، بما في ذلك الفقر والتمييز والارتهان للمخدرات؛

(ج) اتخاذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف عامة الجمهور، ولا سيما الرجال والفتيان، من أجل الحد من الطلب على البغاء.

(د) تخصيص الموارد الكافية لبرامج لمساعدة الراغبات في الإقلاع عن البغاء، بوسائل منها توفير فرص بديلة مدرة للدخل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٨ - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل زيادة المشاركة السياسية للمرأة. بيد أنها تلاحظ مع القلق أن النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى أقليات، لا تزلن ممثلات تمثيلا ناقصا في الحياة العامة والسياسية. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي سبق أن أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/MNE/CO/1، الفقرة ٢٢) من أن قانون انتخاب أعضاء المجالس والممثلين، الذي ينص على تخصيص حصة ٣٠ في المائة للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، لا يقضي بأن يُمنح المقعد الثالث من بين كل ثلاثة مقاعد على القائمة لإحدى المرشحات. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعترضها عراقيل إضافية بسبب المواقف الأبوية المنتشرة على نطاق واسع، فضلا عن النطاق المحدود نسبيا للحوار العام والتغطية الإعلامية التي تحظى بها المشاركة السياسية للمرأة.

٢٩ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MNE/CO/1 ، الفقرة ٢٣ (أ)) الداعية إلى استعراض الحصة البالغة ٣٠ في المائة الواردة في قانون الانتخابات، لكفالة وجود مرشحة واحدة على الأقل في كل مجموعة مكونة من ثلاثة مرشحين على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تهيئة بيئة مواتية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات، بما في ذلك عن طريق التوعية في أوساط القادة السياسيين وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة مشاركةً تامةً وحرةً وديمقراطيةً على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة إنما هي شرط من شروط الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة؛

(ب) تعزيز عملية بناء القدرات لدى القيادة السياسية وتنظيم حملات لفائدة النساء الراغبات في دخول الحياة السياسية أو تقلد المناصب العامة، وتشجيع وسائط الإعلام على ضمان حصول المرشحين والممثلين المنتخبين من الإناث والذكور على نفس القدر من الظهور في وسائط الإعلام، وبخاصة خلال الفترات الانتخابية.

التعليم

٣٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن العديد من العناصر المتعلقة بالمساواة بين الجنسين قد أُدرجت في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم التركيز بما فيه الكفاية على تفكيك الأدوار الجنسانية التقليدية، سواء في الدورات التدريبية للمدرسين أو في المواد التعليمية؛

(ب) عدم تدريس التربية الجنسية بالقدر الكافي وعدم تغطيتها للعلاقات الاجتماعية بين الجنسين، وأثر المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية على العلاقات الجنسية؛

(ج) انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف نساء طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، وارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة في صفوف فتيات تلك الطوائف، لا سيما في مرحلة التعليم الثانوي؛

(د) قلة فرص الحصول على التعليم المتاحة للفتيات من بين ملتمسي اللجوء واللاجئين والنازحين والمشردين داخليا؛

( ﻫ ) تركز الفتيات في المجالات الدراسية التقليدية؛

(و) غياب الدراسات الجنسانية في التعليم الجامعي.

٣١ -

(أ) الاضطلاع ببرامج لبناء القدرات لفائدة المدرسين في جميع مراحل التعليم من أجل تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(ب) كفالة أن تُدرَج في المناهج الدراسية تربيةٌ جنسية إلزامية وملائمة لكل فئة عمرية، بما في ذلك التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي على حد سواء، فضلا عن المواقف الأب وية والعنف؛

(ج) اعتماد وتنفيذ مزيد من السياسات والبرامج المحددة الأهداف، من أجل التغلب على العوائق التعليمية التي تواجهها نساء وفتيات طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان والنساء والفتيات من بين طالبي اللجوء واللاجئين والمشردين والمشردين داخليا، واتخاذ تدابير فعالة لإبقائهن في المدارس وزيادة معدل حضورهن في المرحلتين الابتدائية والثانوية؛

(د) تمشيا مع الغاية 4-3 من بين أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، إيلاء الأولوية للقضاء على القوالب النمطية التقليدية وال حواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتقديم المشورة المهنية للفتيات بشأن مجالات الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية؛

( ﻫ ) تيسير استحداث برامج متخصصة لنيل الماجستير والدكتوراه في الدراسات الجنسانية.

العمالة

٣٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز الأفقي والرأسي في قطاع العمل الرسمي، بما في ذلك من خلال قانون العمل، الذي يجري حاليا إدخال مزيد من التعديلات عليه. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) بقاء معدل البطالة بين النساء مرتفعا على نحو غير متناسب، لا سيما في صفوف النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات، مثل الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، والنساء ذوات الإعاقة ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(ب) انخفاض تمثيل المرأة في المناصب الإدارية وبين أصحاب الأعمال التجارية؛

(ج) الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين، التي تبلغ نسبة ١٦ في المائة، على الرغم من اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية وزيادة خطر الفقر بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال؛

(د) استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل على أساس الحالة الزوجية والأمومة، وانخفاض معدلات الإبلاغ عن ذلك؛

( ﻫ ) قلة مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة التي تكون بجودة مناسبة وغياب إجازة الأبوة غير القابلة للتحويل، مما يجبر العديد من النساء على مغادرة صفوف القوى العاملة بعد الولادة، ولا سيما عندما يكون الراتب متدنيا بالمقارنة مع تكلفة رعاية الأطفال؛

(و) غياب معلومات عن الحالات التي يأخذ فيها الآباء إجازة الأبوة.

٣٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة مزيد من الفرص للنساء للاستفادة من العمالة الرسمية، بوسائل منها اعتماد وتنفيذ سياسات ذات أهداف ومؤشرات محددة زمنيا، ونقض القوالب النمطية الجنسانية التمييزية بغية القضاء على الفصل المهني وتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك في المجالات المخصصة تقليدياً للرجال، عن طريق توفير التدريب التقني والمهني المكثف للنساء في تلك المجالات.

(أ) اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الفعال لمبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة وتضييق وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بوسائل منها تطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية بصفة منتظمة للأجور؛

(ب) وضع نظام سري وآمن لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس أو نوع الجنس في مجال العمالة، وضمان استفادة الضحايا فعليا من وسائل الانتصاف هذه، وفرض جزاءات مناسبة من حيث التوقيت والشدة على أرباب ا لعمل المتورطين في هذه الممارسات التمييزية؛

(ج) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين الرجال والنساء، وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال المناسبة والميسورة التكلفة، والأخذ بإجازة الأبوة المدفوعة الأجر غير القابلة للتحويل، وتقديم معلومات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل عن عدد الآباء ا لذين أخذوا إجازة الأبوة.

الصحة

٣٤ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الخدمات المقدمة في أجنحة الولادة غير كافية فيما يتعلق بالظروف الصحية، وإمكانية الحصول على الأدوية المخففة للألم، واحترام الخصوصية، والمشاركة الكافية في اتخاذ القرارات؛

(ب) النساء اللاتي ليس لديهن وثائق هوية، ومعظمهن من نساء وفتيات طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، ومن نساء وفتيات اللاجئين وطالبي اللجوء، لا يمكنهن الاستفادة إلا من المساعدة الطبية الطارئة؛

(ج) تدني استخدام الأشكال الحديثة لمنع الحمل والوعي بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل فيروس نقص المناعة البشرية إلى حد بعيد، بما في ذلك في صفوف نساء وفتيات طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان.

٣٥ -

(أ) القيام بانتظام برصد الظروف الصحية، وإمكانية الحصول على الأدوية المخففة للألم، واحترام الخصوصية والإشراك الكافي للمرضى في القرارات التي تُتخذ في أجنحة الولادة، والعمل على تحسين ذلك إلى حد كبير؛

(ب) ضمان ألا يكون حصول المرأة على الرعاية الصحية الأساسية متوقفا على حيازتها لوثائق هوية؛

(ج) جعل الأشكال الحديثة لمنع الحمل متاحة لجميع النساء والفتيات، بالمجان إذا لزم الأمر، وإذكاء الوعي بشأن منع الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك في صفوف نساء وفتيات طوائف الروما والأشكالييا ومص ريي البلقان.

٣٦ - يساور اللجنة القلق إزاء التداعيات الاقتصادية على النساء اللاتي قررن الاستفادة من الاستحقاقات المستحدثة في التعديلات التي أُدخلت على قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، في عام ٢٠١٥، والتي أُعلنَ في وقت لاحق أنها غير دستورية وباطلة، وهي مشكلة تعترف به ا أيضا الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هذه التعديلات اعتُمدت دون إجراء أي عمليات لتقييم الآثار الجنسانية مسبقا وعزَّزت الدور التقليدي للمرأة بوصفها ربة بيت وأُمّا من خلال تحفيزها على مغادرة سوق العمل الرسمي، حيث إن القانون يعد الأمهات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر بالحصول على استحقاقات مدى الحياة. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن النساء اللاتي اخترن الحصول على هذه الاستحقاقات لن يتلقينها، من جراء إلغاء ذلك القانون، إلا لفترة محدودة للغاية، وهن بذلك معرضات للبطالة ولتزايد خطر الفقر.

٣٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء صندوق لدعم جميع النساء اللاتي غادرن عملهن الرسمي لأنهن اخترن الحصول على الاستحقاقات الواردة في التعديلات الملغاة التي كانت قد أُدخلت في عام 2015 على قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، واللاتي يواجهن صعوبات في العودة إلى القوة العاملة.

المرأة الريفية

٣٨ - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء الريفيات، ومعظمهن نساء مسنات، يتحملن عبئا غير متناسب من العمل غير المدفوع الأجر والمرهِق جسديا في ظل ظروف صعبة، مثل محدودية فرص الحصول على المياه الجارية و/أو الكهرباء ومرافق رعاية الأطفال، وأن النساء الريفيات:

(أ) يتعرضن بشكل خاص للعنف الجنساني ولا يتوفر لهن سوى قدر محدود من فرص اللجوء إلى القضاء والحصول على مساعدة الضحايا وحمايتهن، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الأساسية الأخرى؛

(ب) كثيرا ما يُستبعدن من الحياة السياسية والعامة، ولا سيما اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الريفية.

٣٩ - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم ٣٤ (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية.

(أ) كفالة استفادة المرأة الريفية التي تشارك في العمل غير مدفوع الأجر أو في القطاع غير الرسمي من برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على دفع اشتراكات تمشيا مع التوصية العامة رقم ١٦ (1991) بشأن العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر؛

(ب) استحداث نظام للمحاكم المتنقلة بهدف تيسير اللجوء إلى القضاء بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، وضمان حصولهن على الحماية من العنف الجنساني، بما يشمل توفير عدد كاف من دور الإيواء، فضلا عن مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهن وتعويضهن؛

(ج) اعتماد حدود دنيا للحماية الاجتماعية المراعية للاعتبارات الجنسانية لكفالة حصول جميع النساء الريفيات على الرعاية الصحية الأساسية واستفادتهن من مرافق رعاية الأطفال وضمان الحصول على دخل، ونشر وحدات صحية متنقلة، وتعزيز خدمات النقل العام في المناطق الريفية ا لنائية؛

(د) ضمان المشاركة الحرة والفعالة والمستنيرة للمرأة الريفية في الحياة السياسية والعامة وفي جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالتنمية الريف ية، تمشيا مع توصيتها العامة رقم ٢٣ (1997) بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتوصيتها العامة رقم ٢٥.

٤٠ - يساور اللجنة القلق من أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لمستويات عالية من التمييز في الدولة الطرف.

(أ) عدم إيلاء الاعتبار الكافي للاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في القوانين والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وفي القوانين والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الاستراتيجية المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2016-2020؛

(ب) حرمان النساء ذوات الإعاقة في كثير من الأحيان من الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ومن الحق في الأمومة، واحتمال انتزاع الأطفال من أحضانهن؛

(ج) ارتفاع خطر الفقر بشكل غير متناسب بين النساء ذوات الإعاقة بسبب الانخفاض الشديد لمعدل عمالتهن، ولأن أسرهن كثيرا ما تتقاسم معهن دخلهن و/أو الاستحقاقات التي يتلقينها، بل وكثيرا ما تستخدم إيراداتهن بالكامل.

٤١ -

(أ) كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة على نحو منهجي، بوسائل منها على سبيل المثال إجراء تقييمات للآثار المترتبة على ذلك عند وضع وتنفيذ القوانين والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تمشيا مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان ومنهاج عمل بيجين ووثائقهما الختامية، ضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بالحق في اختيار عدد أطفالهن والمباعدة بينهم في الولادات، فضلا عن حقهن في التحكم في المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية وفي اتخاذ ا لقرارات بشأنها بكل حرِّية ومسؤولية، بما في ذلك مسائل الصحة الجنسية والإنجابية، بمنأى عن الإكراه والتمييز والعنف؛

(ج) كفالة عدم انتزاع الأطفال من أحضان أمهاتهم بسبب الإعاقة، وكفالة توفير الخدمات المجتمعية، عند الاقتضاء، لمساعدة الأم في تربية الأطفال؛

(د) إذكاء الوعي بأهمية الاستقلال الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة، ووضع الإجراءات الملائمة لتمكين النساء ذوات الإعاقة من المطالبة بدخلهن و/أو استحقاقاتهن في حال حرمانهن منها على يد أفراد الأسرة، وضمان تحويل الاستحقاقات مباشرة إلى النساء ذوات الإعاقة بدلا من أ فراد أسرهن.

نساء طائفة الروما والأشكالييا ومصريي البلقان

٤٢ - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع نساء وفتيات طائفة الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، اللاتي كثيرا ما يتعرضن لأشكال متداخلة من التمييز ولظاهرة الفقر المتفشية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق الحالة المتردية بش كل خاص لنساء وفتيات طائفة الروما والأشكالييا ومصريي البلقان المقيمات في مخيمات اللاجئين في كونيك، بودغوريتسا ، اللاتي يعانين من الافتقار إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا تزال غير كافية، وأن هذه التدابير لا تدعمها الإرادة السياسية الكافية للتصدي بفعالية للتمييز ضد نساء طائفة الروما والأشكالييا ومصريي البلقان وتهميشهن.

٤٣ -

(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل مكافحة الأشكال المتداخلة للتمييز ضد نساء وفتيات طائفة الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، في مجالات منها التعليم والعمالة والرعاية الصحية؛

(ب) وضع برامج محددة لتخفيف وطأة الفقر والإدماج الاجتماعي لنساء طائفة الروما والأشكالييا ومصريي البلقان؛

(ج) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين الأوضاع في مخيمات اللاجئين في كونيك، واتخاذ تدابير من أجل إدماج الأشخاص المقيمين في هذه المخيمات في المجتمع المحلي.

النساء المحتجَزات

٤٤ - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يوجد سوى سجن واحد للنساء في الدولة الطرف، حيث لا تُفصل النساء رهن الحبس الاحتياطي عن النساء المدانات، بمن فيهن النساء المحكوم عليهن بمدد طويلة لارتكابهن جرائم خطيرة. ويساور اللجنة القلق لأن الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة إل ى السجن يحرم العديد من السجينات من الاتصال المنتظم مع أطفالهن أو أفراد آخرين من أسرهن إذا كانوا يعيشون في مناطق أخرى من الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ورود تقارير تفيد تعرض السجينات للعنف الجنساني، بما في ذلك التحرش الجنسي و/أو الاعتداء، على يد موظفي السجون من الذكور؛

(ب) قلة فرص استفادة السجينات من برامج محو الأمية والبرامج التعليمية ومن برامج علاج إدمان المخدرات وبرامج إعادة الإدماج.

٤٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وباتخاذ التدابير التالية:

(أ) ضمان تلقي جميع الموظفين، بمن فيهم الموظفون الذكور في مرافق الاحتجاز، تدريبا إلزاميا بشأن حقوق المرأة والسلوك المراعي للاعتبارات الجنسانية، وزيادة عدد الموظفات زيادة كبيرة، وتوافر فرص لجوء المحتجزات بصورة سرية وفعالة إلى هيئات قضائية مستقلة وغيرها من ال هيئات المعنية بالشكاوى خارج نظام السجن، وفرص و صولهن إلى صناديق شكاوى مغلقة في السجون؛

(ب) فتح المزيد من مرافق الاحتجاز المخصصة للنساء فقط في جميع أرجاء الدولة الطرف، وكفالة إيداع النساء اللاتي لديهن أطفال في مرافق تق ع على مسافة معقولة من محل إقامة أطفالهن؛

(ج) توفير القدر الكافي من برامج محو الأمية والبرامج التعليمية ومن برامج علاج إدمان المخدرات وتوفير العمل المأجور وبرامج إعادة الإدماج للنساء المحتجزات.

٤٦ - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بما في ذلك الاستراتيجية المتعلقة بتحسين نوعية حياة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للفترة 2013-2017، وحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في قانون حظر التمييز وقانون المساواة بين الجنسين. غير أنها تشعر بالقلق إزاء التمييز الشديد والعنف الجنساني ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، اللاتي ينظر إليهن المجتم ع على نطاق واسع على أنهن مصابات بمرض. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن القانون يشترط على مغايري الهوية الجنسانية الخضوع لعملية جراحية من أجل الحصول على اعتراف قانوني بوضعهم.

٤٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي بمكافحة التمييز، بما في ذلك الاعتقادات الخاطئة الشائعة بشأن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.

(أ) تطبيق سياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء التمييز والعنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بما يشمل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ب) تيسير إجراءات الاعتراف القانوني بتغيير الجنس، بما في ذلك من خلال إلغاء شرط الخضوع لعملية تعقيم.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٨ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن القضاة نادرا ما يأخذون العنف الجنساني الذي يمارس ضد الأم في المنزل بعين الاعتبار عند البت في قضايا حضانة الأطفال، على الرغم من التعديل الذي أُدخل مؤخرا على المادة ٣٦٣ من قانون الأسرة والذي ينص على أن يولى الاعتبار الواجب لسلامة الطفل والضحية في مثل هذه الحالات. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ما يلي:

(أ) الافتقار إلى تبادل المعلومات بين محكمة الجنح والقضاة المكلفين بالنظر في قضايا قانون الأسرة في المحاكم الابتدائية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إدراك القضاة لوجود تدابير الحماية؛

(ب) ورود تقارير تفيد بأن القضاة أعربوا في العديد من الحالات عن قلقهم من احتمال قيام المرأة بتلفيق ادعاءات العنف المنزلي بهدف التأثير في القرارات المتعلقة بحضانة الطفل وحقوق الزيارة، وزيادة حالات التشهير في المجتمع التي تؤدي إلى تقويض مصداقية النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني من خلال إظهارهن بمظهر المتلاعب والمخادع.

٤٩ -

(أ) كفالة تلقي القضاة ما يكفي من التدريب الإلزامي بشأن شرط مراعاة العنف الجنساني في قضايا حضانة الأطفال، وتغليب مقاضاة الجرائم على مصالحة الأسرة، بهدف معاقبة مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة على النحو الواجب ومنع عودتهم إلى ذلك؛

(ب) ضمان الاستماع بصورة منهجية إلى الخبراء في مجال العنف الجنساني ضد المرأة في الدعاوى المتعلقة بحضانة الأطفال؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تبادل المعلومات بشكل منتظم بين محاكم الجنح المختصة ومحاكم الأسرة بشأن تدابير الحماية القائمة أو السابقة في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة؛

(د) إذكاء الوعي من أجل تفكيك القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة في أوساط الجهاز القضائي، وضمان خضوع القضاة الذين يبدون آراء من هذا القبيل للجزاءات التأدي بية المناسبة؛

( ﻫ ) مكافحة التشهير وبث خطاب الكراهية في حق المرأة، بما في ذلك عن طريق تطبيق التشريعات المتعلقة بالتشهير، حسب الاقتضاء.

الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق والانفصال

٥٠ - يساور اللجنة القلق إزاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة بوجه خاص التي تواجه الأمهات العازبات، اللاتي كثيرا ما لا يحصلن على النفقة من أب الطفل، وإزاء عدم كفاية الدعم المقدم إليهن من الدولة الطرف وتقصير الدولة في كثير من الأحيان في إنفاذ دفع مبالغ النفقة. وفي ذلك الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن الأم التي لا تتلقى مدفوعات النفقة من أب الطفل يلزمها أن تقاضي الأب رسميا لكي تكون مؤهلة للحصول على الاستحقاقات الاجتماعية بدلا من ذلك.

٥١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تقديم الدعم إلى الأمهات العازبات ومن أجل وضع وإنفاذ آلية فعالة لتأمين ورصد دفع النفقة بصورة منتظمة وفي حينها، وتيسير إجراء حصول الأمهات على الاستحقاقات الاجتماعية في حال عدم امتثال والد الطفل لواجب دفع النفقة.

٥٢ - وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يبدو أن تعريف ممتلكات الزوجية المنصوص عليه في المادة ٢٨٨ من قانون الأسرة تعريف ضيق يستثني الأصول غير الملموسة مثل حقوق التقاعد المستحقة وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بالعمل، بالإضافة إلى القدرة على الكسب في المستقبل، ولا يعالج بالقدر الكافي التفاوتات الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناجمة عن الأعمال التقليدية وأنماط الحياة الأسرية التي غالبا ما تؤدي إلى استفادة الرجال من فرص تعزيز رأسمالهم البشري وزيادة إمكانيات الكسب، في حين أن النساء كثيرا ما يواجهن العكس؛

(ب) ينص القانون على نظام ملكية الزوجين المشتركة الذي يقسم الممتلكات التي يجري اقتناؤها أثناء الزواج بالتساوي عند الطلاق، إلا أن المرأة مطالبة بإثبات مساهمتها النقدية الفعلية في اقتناء الممتلكات؛

(ج) تجيز المادة 294 من قانون الأسرة التقسيم غير المتكافئ للممتلكات المشتركة في الحالات التي يتمكن فيها أحد الزوجين من أن يثبت أنه كان يساهم بنسبة أكبر. ويشكل ذلك، وفقا لما خلصت إليه بحوث أجريت مؤخرا، ترتيبا يضر بالمرأة.

٥٣ - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تعريف ممتلكات الزوجية بحيث تشمل حقوق الزوجية حقوق التقاعد وغير ذلك من الاستحقاقات المتعلقة بالعمل، فضلاً عن الإيرادات التي تتحقق بعد الزواج، واتخاذ غير ذلك من التدابير القانونية اللازمة لتسوية التفاوتات الاقتصادية بين الرجل والمرأة عند فسخ الزواج ، ومنها على الخصوص الاعتراف بجميع الأصول الوظيفية، من قبيل فرص الكسب المحتملة والعشرة الطيبة وتنامي رأس المال البشري، باعتبار ذلك جزءاً من أصول الزوجين التي يتقاسمانها عند الطلاق أو التي ستؤخذ في الاعتبار عند الحكم بدفع نفقة الطلاق؛

(ب) أن تضمن الإنفاذ الدقيق من الناحية القانونية لنظام الملكية المشتركة عند فسخ الزواج، وذلك بإلغاء أي شرط يقتضي من المرأة إثبات حصتها ومساهمتها في الممتلكات المشتركة، وأن تلغي إمكانية تقاسم الممتلكات المشتركة على نحو غير متكافئ، وأن تعتمد التدابير القانوني ة اللازمة لكفالة حصول النساء المرتبطات بعشير بحكم الواقع على حماية اقتصادية، من خلال الاعتراف بحقهن في الممتلكات المتراكمة طوال ارتباطهن بعشيرهن.

٥٤ - تحيط اللجنة علما مع التقدير بعملية جمع وتصنيف البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في سياق المنشور المعنون ” النساء والرجال في الجبل الأسود في عام ٢٠١٦ “ (Women and men in Montenegro in 2016). بيد أنها تشعر بالقلق من أن المنهجيات المستخدمة في جمع البيانات لا ت تواءم بشكل كامل على نطاق مختلف القطاعات والمؤسسات، ومن الافتقار إلى نظم جمع البيانات الإلكترونية المناسبة في مختلف القطاعات.

٥٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عملية جمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس، مع التركيز بشكل خاص على إمكانية استفادة المرأة من خدمات التعليم والعمالة والصحة، وعلى الحالة الاقتصادية للمرأة والعنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما عن طريق تحديث ومواءمة المنهجيات التي تستخدمها في جمع البيانات وعن طريق تبادل البيانات بصورة منتظمة فيما بين القطاعات والمؤسسات، بغية إجراء تحليل شامل للبيانات لكي يُسترشد بها في وضع السياسات.

٥٦ - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

٥٨ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٥٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية في الدولة على الأصعدة كافة (وطنيا وإقليميا ومحليا)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٦٠ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها.

متابعة الملاحظات الختامية

٦١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 21 (ج) و 37 و 43 (ج) و 53 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٦٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث، كما هو مقرر في تموز/يوليه ٢٠٢١. وينبغي أن يقدَّم التقرير في الوقت المحدد، وفي حالة حدوث تأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٦٣ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).