* اعتمدتها اللجنة في دورتها الستين (16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2015).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لملديف*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لملديف (CEDAW/C/MDV/4-5) في جلستيها 1293 و 1294 المعقودتين يوم 27 شباط/فبراير 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1293 و 1294). وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة المطروحة في هذا الشأن في CEDAW/C/MDV/Q/4-5 كما ترد ردود ملديف في CEDAW/C/Q/4-4/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف بمناسبة تقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. كما أنها تُثمِّن الردود الخطّية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورات. وترحِّب بالحوار البنّاء الذي دار بين الوفد واللجنة، إضافة إلى الإيضاحات الأخرى المقدّمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار.

3 - وتنوّه اللجنة بالمستوى الرفيع لوفد الدولة الطرف الذي ترأسته سعادة السيدة دنيا ميمون وزيرة الخارجية، وضمّ كذلك وزيرة الدولة للقانون والشؤون الجنسانية هاتو حميد، فضلاً عن ممثلين من وزارات التعليم والصحة والقانون والشؤون الجنسانية، وكذلك من البعثة الدائمة لملديف لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم المحرز منذ النظر في عام 2007 في تقرير الدولة الطرف، الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/CMDV/2-3) فيما يتصل بإجراء الإصلاحات التشريعية وخاصة ما يتعلّق باعتماد ما يلي:

(أ) قانون العقوبات الجديد الذي يضم تعريفاً للاغتصاب، على أن يبدأ سريانه في نيسان/أبريل 2015؛

(ب) قانون منع التحرُّش والإيذاء الجنسي، في عام 2014؛

(ج) قانون الجرائم الجنسية، في عام 2014؛

(د) قانون منع الاتّجار بالبشر، في عام 2013؛

(هـ) قانون منع العنف المنزلي، في عام 2012؛

(و) قانون العمالة، في عام 2008؛

(ز) الدستور الصادر في عام 2008 الذي يلغى الأحكام التي تحول بين المرأة وبين انتخابها رئيساً للجمهورية ونائباً لرئيس الجمهورية.

5 - وترحِّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها الدستوري الجامع للمؤسسات والسياسات بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وخاصة ما يتعلَّق بإنشاء هيئة حماية الأسرة في عام 2012، واعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن منع العنف العائلي (2014-2016).

6 - كما ترحِّب اللجنة بحقيقة أنه خلال الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق فقد صدّقت الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في عام 2010.

جيم - دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

البرلمان ( مجلس الشعب)

7 - تشدِّد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الصادر خلال الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وهو ي دعو مجلس الشعب إلى العمل،اتساقاً مع ولايته، على اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلّق بتنفيذ الملاحظات الختامية الراهنة ، من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

التحفُّظات

8 - ترحِّب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد خلال الحوار بشأن التزام الدولة الطرف بالسحب الجزئي لتحفُّظها على الفقرة 2 من المادة 16 على النحو الوارد ذكره في الآراء المتصلة بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/16/7/Add.1 ). كما أنها تنوِّه بتطور إيجابي يتمثل بوضع ورقة مناقشة في مجلس الوزراء بشأن سحب التحفُّظات على الفقرات 1 (أ) و 1 (ب) و 1 (هـ) و 1 (ز) و 1 (ح) من المادة 16.

9 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن التنفيذ الكامل للاتفاقية. ولهذه الغاية فهي توصي بأن تفي الدولة بالتزامها (أ) بسحب تحفُّظها على الفقرة 2 من المادة 16 في غضون موعد زمني واضح و (ب) باستعراض تحفُّظها على الفقرة 1 من المادة 16 تمهيداً لسحب تحفُّظها كاملاً، أخذاً بعين الاعتبار ممارسات البلدان ذات الخلفيات الدينية والنُظم القانونية المماثلة التي نجحت في مواءمة تشريعاتها المحلية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاورات مع المجتمع المدني وبخاصة المنظمات النسائية.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

10 - يساور اللجنة القلق لأنه برغم تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية في عام 1993 ، إلاّ أنه لم يتم إدراجها بعد ضمن نظامها القانوني المحلي، وهو ما يحول دون تطبيقها بواسطة المحاكم. وفيما تنوِّه بمبادرات الدولة الطرف إلى إجراء إصلاحات قانونية وفي العمل على اتساق تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية، وبالذات مشروع قانون مساواة الجنسين، إلاّ أن اللجنة ما زالت منشغلة لأن مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس، الوارد في الدستور الجديد للدولة الطرف، لا يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية. كما أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل لم يتم النصّ عليه صراحة حتى الآن ضمن التشريعات. وتُعرب اللجنة عن انشغالها إزاء التأخير في تحليل الأثر الجنساني الناجم عن بعض قوانينها المعمول بها حالياً، بما في ذلك أحكام قانون الأسرة التي لا تزال تميِّز بصورة غير مباشرة ضد المرأة، فضلاً عن التأخير في اعتماد اللوائح اللازمة للتنفيذ الكامل لقانون منع العنف العائلي وقانون منع الاتّجار بالبشر.

11 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات الكفيلة بإدراج الاتفاقية ضمن نظامها القانوني الوطني لكي يتاح للمحاكم تطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقية؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع قانون مساواة الجنسين، وضمان أن يشمل هذا القانون تعريفاً للتمييز متفقاً مع المادة 1 من الاتفاقية، وبحيث يضم التمييز المباشر وغير المباشر على الصعيدين العام والخاص، فضلاً عن مبدأ مساواة الجنسين بما يتفق مع المادة 2 من الاتفاقية؛

(ج) إجراء استعراض جنساني منهجي لتشريعاتها كجزء من الإصلاح القانوني الجاري حالياً بما يجعله ممتثلاً على نحو كامل مع الاتفاقية، وضمان إلغاء أو إصلاح جميع الأحكام التمييزية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون الأسرة والقانون الجنائي؛

(د) تفعيل الأنظمة المطلوبة من أجل التنفيذ الكامل لقانون منع العنف العائلي (2012) وقانون منع الاتجار بالبشر (2013).

إتاحة سُبُل العدالة

12 - ترحِّب اللجنة بالمبادرات التشريعية المختلفة التي تم اتخاذها من أجل تحسين إقامة العدل في الدولة الطرف، ومن ذلك مثلاً مشروع قانون المعونة القانونية، ومشروع أدلّة الإثبات، ومشروع حماية الشهود، ومشروع عدالة الأحداث ومشروع السلطة القضائية. على أن اللجنة ما زالت منشغلة إزاء استمرار الحواجز التي ما برحت تواجهها المرأة فيما يتعلّق بإتاحة سُبل وصولها إلى العدالة وهو ما يحول بين المرأة وبين اللجوء إلى أوجه الإنصاف القانونية ويؤدّي إلى إفقاد المرأة الثقة في السلطة القضائية. وتلاحظ اللجنة ما يلي في إطار شعور خاص بالقلق:

(أ) قصور استقلال القضاء إلى جانب حالات التحيُّز ووجود الصور النمطية الجنسانية المقولَبة بين صفوف القضاة ومسؤولي إنفاذ القوانين، وغياب الإجراءات المُراعية للنواحي الجنسانية، فضلاً عن القدرة المحدودة للشرطة على التعامل بطريقة مراعية للناحية الجنسانية مع الشكاوى المقدّمة من جانب النساء بشأن انتهاكات ما لهن من حقوق، ؛

(ب) الأحكام التمييزية المعمول بها حالياً فيما يتعلّق بمشاركة المرأة كشاهدٍ، إضافة إلى حالات التأخير في إصلاح أحكام الإثبات المتشدّدة المطلوبة للتعامل مع جرائم العنف الجنسي؛

(ج) عدم توفير المعلومات بشأن ما للمرأة من حقوق تكفلها الاتفاقية وبشأن الإطار القانوني القائم، وهو ما يحدّ من قدرة المرأة على المطالبة بمثل هذه الحقوق وخاصة ما يتعلّق بالطلاق وما يتصل بحالات العُنف.

13 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين التي ما زالت مطروحة أمام البرلمان بغية تدعيم قدرة الدولة الطرف على إقامة العدل، ومنها بالذات مشروع قانون المساعدة القانونية ومشروع قانون أدلّة الإثبات، ومشروع حماية الشهود، ومشروع قانون عدالة الأحداث ثم مشروع قانون السلطة القضائية، مع استبعاد متطلّبات الإثبات التي تميِّز ضد المرأة، فضلاً عن ضمان المساواة في نظر نوعية وأهمية الإفادات التي تُدلي بها المرأة بوصفها من الشهود؛

(ب) دعم استقلال القضاء وإقرار أوجه الإنصاف القانونية السريعة والمتاحة لصالح المرأة، مع العمل من خلال اللوائح والإجراءات الكافية على ضمان معاملة المرأة التي تُبلغ عن حدوث انتهاكات ولا سيما في حالات العُنف، بطريقة مراعية للبُعد الجنساني على مدار جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ج) اتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في سِلك القضاء وخاصة كقاضيات ومسؤولات في المحاكم؛

(د) تهيئة سُبل التدريب المنهجي بشأن حقوق المرأة، للقضاة والمدَّعين العامين ومسؤولي إنفاذ القوانين وخاصة الشرطة والمحامين، ، وضمان الإلمام الكافي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة وبالفقه القضائي المطروح في إطار البروتوكول الاختياري، مع تطبيق هذا كله بواسطة السلطة القضائية وبحيث يُصبِح جزءاً لا يتجزأ من جميع برامج بناء القدرات؛

(هـ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها، ونشر المعلومات المتصلة بأوجه الإنصاف المتاحة لها في حالة حدوث انتهاكات لهذه الحقوق.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - ترحِّب اللجنة بالتعهُّد الذي قطعته الحكومة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013 فيما يتصل بالتمكين الاقتصادي للمرأة وعدم التسامح إطلاقاً إزاء العُنف الموجَّه ضد المرأة، وباتّباع سياسة مساواة الجنسين، المطروحة في إطار خطة العمل الاستراتيجية للدولة الطرف (2013-2016)، فضلاً عمّا تم مؤخراً من تعيين جهات اتصال معنية بالأمور جنسانية في جميع الوزارات والمصالح. بيد أن اللجنة تأسف لأن التغييرات التي تم إدخالها على وضع وهيكل الآلية الوطنية خلال فترة الإبلاغ، قد أدّت إلى إضعاف قدرتها المؤسسية على وضع خطط وسياسات متجانسة ومستدامة، وعلى كفالة التعميم الفعّال للمنظور الجنساني عبر القطاعات ذات الصلة، مما كان له تأثير سلبي على فعالية تنفيذ الاتفاقية. كما يساور اللجنة الانشغال إزاء نقص الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لوزارة القانون والشؤون الجنسانية، التي أعيد تشكيلها مؤخراً، من أجل أن تضطلع بولايتها على نحو فعّال، وكذلك بشأن نقص المعلومات المتصلة بتنفيذ ورصد وتقييم سياسة المساواة بين الجنسين.

15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم مركز وهيكل وزارة القانون والشؤون الجنسانية التي أعيد تشكيلها مجدّداً، مع تزويدها بالسلطات الكافية بما يتيح لها وضع سياسات وبرامج مستدامة تستهدف تحقيق مساواة الجنسين بطريقة شاملة وبما يكفل التنسيق الفعَّال لعملية مراعاة البُعد الجنساني على الأصعدة كافة؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية والمستدامة لصالح الآلية الوطنية بما يتيح لها أداء مهمتها بصورة فعّالة في جميع مجالات تمكين المرأة، مع تمكين الآلية من إتاحة سُبل التدريب المنهجي لموظفيها وللمسؤولين من الوزارات الأخرى بما يضمن الإلمام الكافي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛

(ج) إنشاء آليات لتقييم الأثر الناجم عن سياسة مساواة الجنسين بما يكفل رصدها وتقييمها بصورة كافية وبما يؤدّي إلى استنارة السياسات التي يتم اتخاذها بعد ذلك في هذا المضمار.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16 - انطلاقاً من الولاية التي تضطلع بها مفوضية حقوق الإنسان في رصد حقوق المرأة وتلقّي الشكاوى بشأنها، تُعرب اللجنة عن عوامل انشغالها العميق إزاء الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة العليا ضد المفوضية في أعقاب تقرير قدّمته خلال الاستعراض الدوري الشامل للدولة الطرف، وترى أن مثل هذه الإجراءات تقوِّض بصورة خطيرة استقلال المفوضية.

17 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضمن قدرة لجنة حقوق الإنسان على أن تضطلع، في إطار من الاستقلالية الكاملة، ومع استبعاد أي إجراءات انتقامية، بولايتها الواسعة بشأن حقوق الإنسان على النحو الذي كفله الدستور، بما في ذلك ولايتها في العمل بشأن حقوق المرأة طبقاً للمبدأ المتصل بوضع المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993).

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تشعر اللجنة بالانشغال لأن المبادرات التشريعية المقدّمة إلى البرلمان بشأن بدء اتّباع نظام الحصص في الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية ظلت تُجابَه بالرفض بصورة متكررة. وتلاحظ مع القلق غياب التدابير الخاصة المؤقتة بوصفها عنصراً منهجياً من شأنه التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، برغم الإصلاح القانوني الجاري حالياً.

19 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتعزيز وعي الأحزاب السياسية بشأن طابع ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة بما يكفل إلمامها بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) إدراج أساس تشريعي من أجل ا عتماد التدابير الخاصة المؤقتة في مشروع قانون مساواة الجنسين ، وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في أشكال مختلفة ، ومنها مثلاً برامج التواصل والدعم الإعلامي ، ونظام الحصص وسائر التدابير الاستباقية والموجّهة نحو تحقيق نتائج وصولاً إلى تحقيق المساواة الموضوعية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات ، ولا سيما في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة حيث لا تزال المرأة منقوصة التمثيل، مع استخدام هذه التدابير للتصدّي لحالات الحرمان وعدم المساواة التي تواجهها النساء خارج جزيرة م اليه و على صعيد الجزر الأخرى النائية على نحو ما تعانيه النساء المهاجرات والنساء من ذوات الإعاقات اللائي يترأسن الأُسَر المعيشية

الصور النمطية المقولبة والممارسات الضارة

20 - فيما تنوِّه اللجنة بجهود الدولة الطرف في مكافحة الصور النمطية الجنسانية المقولبة من خلال نظام التعليم ووسائل الإعلام، فإن اللجنة تُعرب عن قلقها إزاء استمرار الصور النمطية التقليدية المقولبة والراسخة بعمق فيما يتصل بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، حيث المبالغة في تأكيد دور المرأة كزوجة وأم ومقدّمة للرعاية، فضلاً عن الحيلولة بينها وبين تأكيد ما لها من حقوق أو مشاركتها الفعّالة في عمليات صُنع القرار وفي سائر جوانب الحياة السياسية والعامة. بل تأسف اللجنة على وجه خاص إزاء قصور التدابير المتخذة للتصدّي إزاء تفشّي الصور النمطية الجامدة المقولبة بين صفوف النساء أنفسهن بشأن دورهن في المجتمع. كما أنها تشعر بالقلق إزاء الاتجاه المتصاعد في التفسيرات المحافِظة للدين مما يشجّع على وجود الأنماط الجامدة المقولبة ويؤثّر سلباً على المرأة والفتاة على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف خلال الحوار. واللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء نشوء حالات من عملية ختان الإناث في الدولة الطرف برغم وجود إجراءات تشريعية لحظْر هذه العملية.

21 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على دعم جهودها من أجل مكافحة الصور النمطية المقولبة التمييزية ، وتعزيز قيمة المساواة الموضوعية ب ين المرأة والرجل في المجتمع ككل. ولهذه الغاية عليها أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد الاستراتيجيات اللازمة، بما في ذلك حملات تعزيز الوعي والتثقيف لصالح الجمهور العام، مستهدفةً بالذات الفتيات والنساء والآباء والمعلِّمين، مع إدارة الحوارات وعقد المنتديات وإجراء المشاورات مع القادة الدينيين، مستهدفة في ذلك تعزيز الصور غير النمطية والصور الإيجابية للمرأة، وإقرار خط أساس ومؤشرات واضحة لقياس مدى التقدُّم المحرز وحجم النتائج الناجمة عن تلك الاستراتيجيات؛

(ب) ضمان التنفيذ الكامل للقوانين التي تؤثِّم عملية ختان الأنثى مع تقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالة.

العنف ضد المرأة

22 - مع التنويه بجهود الدولة الطرف في تدعيم أحكام قانونها الجنائي، التي ترفض العنف الموجّه للمرأة، فإن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) أن الاغتصاب الزواجي ليس مؤثَّماً على نحو صريح في قانون الجرائم الجنسية. كما أن المادة 14 من القانون رقم 12/2009 الذي يقضي بالأحكام الخاصة التي تتعامل مع مرتكبي جناية الإيذاء الجنسي للأطفال تتيح استثناءات في حالة الجنايات الجنسية ضد الفتيات المتزوجات المرتَكَبة بواسطة أزواجهن؛

(ب) عدم إنفاذ قانون العُنف المنزلي المعتَمد في عام 2012 في ضوء انخفاض عدد حالات العُنف المنزلي المُبلَغ عنها؛

(ج) قصور إطار حماية ضحايا العُنف، وخاصة ما يتعلَّق بقلة الموارد وعدم فعالية مراكز خدمات حماية الأسرة والبيوت الآمنة؛

(د) الوصمة الاجتماعية التي تلحق بالمرأة التي ترفع الدعوى إلى المحكمة في قضايا العنف الجنسي والعائلي، فضلاً عن انتشار التصوّر بين صفوف مسؤولي إنفاذ القوانين بأن حالات العُنف المنزلي أمور عائلية خاصة وهو ما يحول بين المجني عليهن وبين الإبلاغ.

23 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) اعتماد تشريعات محدّدة، ضمن إطار زمني واضح، من أجل تجريم الاغتصاب الزواجي بغير أي استثناءات؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعّال لقانون منع العُنف المنزلي، بما في ذلك ما يتم من خلال تخصيص الموارد المالية الكافية لتنفيذ خطة عمل وطنية، وإنشاء الآليات التي تكفل استجابة مسؤولي إنفاذ القوانين إزاء الشكاوى المقدّمة فيما يتصل بالعنف ضد المرأة مع التحقيق فيها، فضلاً عن محاكمة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) وضع نظام فعّال لرصد وتقييم تنفيذ وفعالية وأثر الإطار التشريعي الجديد، وجمع بيانات مبوّبة بشأن عدد المحاكمات والإدانات التي خَضَع لها الجناة؛

(د) تدعيم سُبُل المساعدة و إعادة التأهيل المتاحة للمجني عليهن من خلال إنشاء نظام شامل للرعاية لصالح النساء من ضحايا العنف، بما في ذلك توفير سُبُل الدعم الطبي والنفساني مع إسداء المشورة وتوفير خدمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. ولهذه الغاية ينبغي زيادة فعالية مراكز خدمات الأسرة والحماية إضافة إلى البيوت الآمنة من خلال تزويدها بما يكفي من التمويل ومن العاملين المدرَّبين؛

(هـ) نشر معلومات واضحة وموجَّهة تحديداً نحو الفئات المستهدَفة بمن في ذلك الفتيات المراهقات والنساء المهاجرات، بشأن تجريم الأشكال المختلفة للعُنف ضمن الإطار التشريعي الجديد؛

(و) اتخاذ التدابير الرامية لتشجيع النساء على تقديم الشكاوى الجنائية، مع القضاء على عمليات التنميط والوصم التي تواجهها النساء من ضحايا العنف ممن يطالبن بحقوقهن.

الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء

24 - ترحِّب اللجنة بتشريعات مكافحة الاتجار التي تم إنفاذها في عام 2013، وبإنشاء لجنة مراقبة حكومية في هذا المضمار. وفيما تلاحِظ ما سيتم من اعتماد خطة عمل وطنية ووضع مبادئ توجيهية على المستوى الوطني لتحديد هويّة الضحايا وتقديم المساعدة لهن، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير في إقامة الملاجئ اللازمة لإيواء ضحايا الاتجار، فضلاً عن غياب الإجراءات الكفيلة بتحديد شخصية الضحايا في مرحلة مبكرة وإدارة الحالات ذات الصلة وحماية المجني عليهن. واللجنة تكرِّر ما يساورها من شواغل إزاء الأشكال الناشئة من حالات الاتجار الداخلي (CEDAW/C/MDV/3، الفقرة 21). وإزاء خطورة الاتجار الداخلي بالنساء والفتيات النازحات من الجُزر النائية واللائي يتم إلحاقهن ضمن أسر معيشية في ماليه التماساً لفرص التعليم العالي.

25 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم تنفيذ قانون منع الاتجار بالبشر، بما في ذلك ما يتم من خلال تعزيز جهود بناء القدرات من أجل مسؤولي إنفاذ القوانين وأفراد دوريات الحدود وبما يزيد من قدرتهم على تحديد هوية الضحايا الممكن تعرُّضهن للاتجار؛

(ب) رصد الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية من أجل لجنة المراقبة الحكومية وكذلك من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر؛

(ج) إقرار البروتوكولات الملائمة التي تكفل التحديد المبكِّر لهوية ضحايا الاتجار، وإمكانية إحالتهن إلى حيث يتلقين المساعدة والمؤازرة، وخاصة النساء المهاجرات والريفيات، مع إنشاء الآليات اللازمة لإجراء التحقيقات ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي جريمة الاتجار؛

(د) القيام بالجمع المنهجي للمعلومات المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات، سواء إلى الدولة الطرف أو منها أو في نطاقها، من أجل اتخاذ تدابير واعية تكفل التصدّي لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى إجراء البحوث بشأن العوامل الداخلية المتصلة بخطر الاتجار بالنساء والفتيات المنتميات إلى المناطق الريفية والجزر النائية، ممن يسافرن إلى ماليه أو إلى الجزر الأخرى بحثاً عن فُرص التعليم والعمل حيث يتعرَّضن لهذا الاتجار، مع اتخاذ التدابير التي من شأنها الحدّ من هذه المخاطر؛

(هـ) النظر في تصديق البروتوكول الذي يقضي بمنع وقمع ومعاقَبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

26 - تلاحظ اللجنة مع القلق تجريم النساء اللائي يمارسن البغاء في الدولة الطرف، وخاصة صدور الإدانات والأحكام بحق النساء اللائي يزاولن البغاء. كما تأسف اللجنة إزاء نقص المعلومات والبيانات المتصلة بالنساء الضالعات في البغاء وبشأن عوامل الخطر الراهنة المتصلة بصناعة السياحة المتنامية في الدولة الطرف، فضلاً عمّا يتعلّق ببرامج الإقلاع عن ممارسة البغاء وخدمات إعادة التأهيل بالنسبة للبغايا، وبالذات ما يتصل بــ (أ) النساء والفتيات المتورّطات في تجارة المخدّرات و (ب) النساء المهاجرات اللائي يُفاد بأنهن يتعرضن للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي ثم يواجهن الترحيل عندما تداهمهن الشرطة.

27 - توصي الدولة اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في استعراض الأحكام السارية ذات الصلة من أجل عدم تجريم النساء المشاركات في البغاء؛

(ب) جمع بيانات إحصائية ومبوَّبة بشأن نطاق وحجم البغاء، وإجراء دراسة لتقييم الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، مع إيلاء اهتمام خاص لعوامل الخطر المرتبطة بقطاع السياحة وبالهجرة وتجارة المخدّرات؛

(ج) اتخاذ التدابير الرامية إلى منع استغلال النساء والفتيات لأغراض البغاء، وخاصة النساء المهاجرات والنساء الضالعات في تجارة المخدّرات، مع إنشاء برامج التأهيل لصالح النساء والفتيات العاملات في مجال البغاء، بما في ذلك إقامة الملاجئ وإنشاء برامج الإقلاع عن الممارسة بالنسبة للنساء اللائي يرغبن في ترك ممارسة البغاء، فضلاً عن إتاحة فرص بديلة لإدرار الدخل؛

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - تنوّه اللجنة ظاهرة إيجابية تتمثَّل في ارتفاع تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية، ووجود أجنحة نسائية فعّالة ضمن العديد من الأحزاب السياسية . على أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن الحواجز الاجتماعية والثقافية ما زالت تؤدّي إلى الوصم الاجتماعي بحق النساء الراغبات في المشاركة في الحياة السياسية والعامة مما يحول بينهن وبين الترشُّح للمناصب العامة. كما أنها تشعر بالقلق إزاء قصور تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الحكومية وفي السلطة القضائية، فضلاً عن مستوى صُنع القرار في سلك الخدمة المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، فاللجنة تأسف إزاء المشاركة المحدودة للمرأة في مجال الحكم المحلي على المستوى المجتمعي وخاصة في مجالس الجزر المُرجانية وسائر الجُزر والمُدن.

29 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بأنشطة تعزيز الوعي من أجل السياسيين والقادة المحليين وخاصة الرجال، فضلاً عن الجمهور العام، بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عملية القيادة وصُنع القرار بغية القضاء على المواقف الاجتماعية ومواقف الوصاية الأبوية ذات الصلة؛

(ب) زيادة دور وأهمية المرأة في مجال السياسة بما يكفل ترجمة مشاركتها إلى حيث الاضطلاع بأدوار قيادية، مع العمل بالذات على استهداف النساء المرشّحات حالياً والمحتمَل ترشيحهن، وتوفير الحوافز اللازمة من أجل قيام الأحزاب السياسية بتسمية أعدادٍ متساوية من النساء المرشّحات أسوة بالمرشّحين الرجال؛

(ج) اعتماد برامج لتقديم الموارد المالية وإسداء المشورة التقنية من أجل إدارة الحملات، فضلاً عمّا يتم استهدافه في مجال بناء القدرات وتعزيز المعارف المتصلة بالمهارات القيادية والتفاوضية بين صفوف النساء اللائي يرغبن في الوصول إلى المواقع العامة؛

(د) اتخاذ وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في شكل حصص مزوَّدة بمعايير مرجعية وجداول زمنية محدّدة من أجل زيادة تمثيل المرأة في مواقع شتّى بما في ذلك مواقع صُنع القرار في البرلمان وفي المناصب الحكومية وفي السلك القضائي، وكذلك في جميع هيئات الحكم المحلي على مستوى الجزر المرجانية والجُزُر الأخرى.

الجنسية

30 - تشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الجنسية في الدولة الطرف ترسي شروطاً مختلفة للنساء عن الرجال فيما يتعلّق بنقل الجنسية، حيث يتوقَّف الأمر بالذات على الديانة والحالة الزواجية مما قد يفضي كنتيجة لذلك إلى التأثير بشكل غير متناسب على الأبناء المولودين خارج رابطة الزواج ومن أمهات أجنبيات.

31 - توصي اللجنة أن تنقّح الدولة الطرف قوانين الجنسية المعمول بها على صعيدها من أجل إزالة التمييز، فيما يتعلّق بحالات نقل الجنسية، ضد النساء الأجنبيات ممن لهن أطفال من رجال ملديفيين خارج رابطة الزواج.

التعليم

32 - فيما تنوِّه اللجنة بالتقدُّم المُحرَز في زيادة معدّلات التحاق البنات بالمستوى الابتدائي من التعليم وإكمال هذا المستوى، إلاّ أن اللجنة تُعرِب عن قلقها إزاء محدودية ما يتاح للفتيات من سُبل الالتحاق بالمستويات الأعلى من التعليم، ومن التدريب المهني والتقني بسبب الصور النمطية المقولبة والعقبات الجغرافية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة بحكم الأمر الواقع على إعادة التحاق المراهقات الحوامل والفتيات المتزوِّجات دون الثامنة عشرة بالنظام التعليمي الرسمي. وبالإضافة إلى ذلك تلاحِظ اللجنة مع القلق تركّز النساء والفتيات في الميادين التقليدية للدراسة.

33 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير وسائل المواصلات المدرسية مجاناً وتقديم المساعدة الاقتصادية للفتيات ولا سيما في المناطق الريفية وفي الجزر النائية، وتعزيز سُبل وصولهن إلى المستويات الأعلى من التعليم، فضلاً عن الحدّ من التسرُّب من الدراسة بسبب عوامل شتّى منها الاشتغال بالعمل المنزلي والزواج المبكِّر و/أو حالات الحمل المبكِّر؛

(ب) صياغة سياسات شاملة تكفل معاودة الالتحاق بالتعليم من أجل تمكين الفتيات الحوامل والأمهات الشابات والفتيات المتزوّجات دون الثامنة عشرة من العمر، من مواصلة الالتحاق بالمدرسة أو معاودة هذا الالتحاق، مع ضمان تعميم هذه السياسات على مستوى جميع المنشآت التعليمية وكذلك بين صفوف الآباء والمجتمعات المحلية؛

(ج) تشجيع النساء والفتيات على اختيار ميادين غير تقليدية للتعليم والعمل المهني وخاصة المواضيع التكنولوجية والعلمية، ومن ذلك مثلاً الدراسات البيئية والهندسية التي تتسم بأهمية خاصة في الدولة الطرف.

العمالة

34 - ترحِّب اللجنة بإنشاء المحكمة العمالية في عام 2008 وباعتماد تشريعات شاملة تنصّ على تقاضي الأجر المتساوي بين المرأة والرجل عن العمل المتساوي القيمة، فضلاً عمّا ينصّ على حماية الأمومة. على أن اللجنة تلاحِظ مع القلق ارتفاع النسبة المئوية للنساء العاملات لحساب الذات أو المستخدَمات في القطاع غير المنظَّم حيث يفتقرن إلى الحماية القانونية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع معدّل البطالة بين صفوف النساء ووجود ثغرة أجرية بين الجنسين في القطاعين العام والخاص على السواء. كما تلاحِظ اللجنة مع القلق ظروف العمل الاستغلالية للنساء المهاجرات المستخدَمات كعاملات في المنازل. وفيما تلاحِظ ما تم من إيجاد فرص اقتصادية للمرأة في قطاع السياحة، إلاّ أن اللجنة ما برحت تشعر بالقلق إزاء خيارات الحراك المحدودة فضلاً عن المقاومة الثقافية من جانب الأُسر والمجتمعات المحلية بما يحول دون استخدام المرأة في قطاع السياحة المتنامي.

35 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الوعي بين صفوف النساء الموظّفات، بمن في ذلك النساء المهاجرات، بشأن أحكام قانون العمل، وخاصة ما يتصل بالتحرُّش الجنسي وما يتعلّق بأوجه الإنصاف المتاحة لحماية ما لهن من حقوق؛

(ب) طرح بيانات مبوّبة على أساس نوع الجنس بشأن وضع المرأة في سوق العمل وتضييق هوّة الأجر بين الجنسين، بما في ذلك ما يتم من خلال التصدّي للفصل المهني على أساس نوع الجنس مع تفعيل مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة؛

(ج) تصميم وتنفيذ سياسات عامة من شأنها توسيع التغطية بالحماية الاجتماعية لصالح النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي وكذلك النساء المستخدَمات لحساب الذات؛

(د) التصدّي للعقبات التي تحول بين المرأة وبين دخول سوق العمل، من خلال إنفاذ التدابير الرامية لتعزيز التوفيق بين المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل للنساء والرجال؛

(هـ) تنظيم ورصد ظروف العمل للنساء المهاجرات المُستخدمات كعاملات بالمنازل من أجل حمايتهن من طائلة العمل الاستغلالي، وهو ما يتم عن طريق زيادة عمليات التفتيش وفرض غرامات على أرباب العمل من ممارسي الاستغلال؛

(و) تعزيز الفُرص المتاحة للمرأة التي تسعى إلى الاستخدام في قطاع السياحة.

الصحة

36 - تلاحِظ اللجنة التقدُّم المُحرز في الحدّ من وفيّات الأمهات والأطفال، وتنوّه بمشروع قانون صحة الأم والطفل المعروض حالياً على البرلمان. كما ترحّب باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتوالية نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (2014-2018) والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2014-2018)، وبإنشاء نظام وطني للتأمين الصحي في عام 2011، وبدء العمل بمنهج منقّح ومراعٍ للبعد الجنساني ويضم عناصر للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ومع ذلك فاللجنة لا تزال منشغلة إزاء ما يلي:

(أ) الإتاحة المحدودة لخدمات التوليد الصحية بما في ذلك خدمات ما قبل وما بعد الولادة بالنسبة للنساء المقيمات بالمناطق النائية؛

(ب) الإتاحة المقيدة على مستوى الممارسة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بالنسبة إلى النساء والفتيات غير المتزوجات، برغم التوجيه الوطني لتنظيم الأسرة الذي ينصّ على حق الحصول على الخدمات بصرف النظر عن الحالة الزواجية؛

(ج) غياب دراسة وبيانات تتعلّق بانتشار حالات الإجهاض غير المأمون وغير القانوني رغم ما يُفاد عن تزايده.

37 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات التي من شأنها التعجيل باعتماد مشروع قانون صحة الأم والطفل؛

(ب) زيادة إمكانية الحصول على خدمات التوليد الصحية للنساء، بما في ذلك خدمات ما قبل وما بعد الولادة في جميع المواقع المرجانية والجزر بالدولة الطرف، وبالذات لصالح النساء الريفيات، من خلال ضمان الإتاحة الفعّالة للتأمين الصحي الشامل وزيادة عدد المهارات العاملة في مجال الرعاية الصحية؛

(ج) ضمان التثقيف الملائم عمرياً بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك توفير المعلومات المتصلة بالطرائق المتاحة لمنع الحمل ولتنظيم الأسرة من أجل تقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب بها وحالات الحمل المبكّر، ورفع القيود المطبّقة عند مستوى الممارسة من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية على الفتيات غير المتزوّجات؛

(د) جمع البيانات وإجراء البحوث بشأن مدى انتشار حالات الإجهاض غير  المأمون وغير القانوني مبوّبةً حسب العمر والموقع الجغرافي؛

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

38 - تنوِّه اللجنة بالتحسُّن الذي طرأ على إطار الحماية الاجتماعية من خلال اعتماد قانون المعاشات التقاعدية في عام 2009 وقانون الحماية الاجتماعية في عام 2011. على أن اللجنة ما زالت تشعر بالانشغال إزاء حقيقة أن المرأة لا يتاح لها سوى نطاق محدود من النظم الاجتماعية المعمول بها، على نحو ما ينعكس في الاختلاف الحاصل بين الجنسين في اشتراكات المعاشات التقاعدية ومشاريع الإسكان.

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إيجابية من شأنها أن تضمن إفادة المرأة بصورة متكافئة من جميع النُظم الاجتماعية المعمول بها في الدولة الطرف، مع العمل بصورة خاصة على زيادة مشاركة النساء، بمن في ذلك المرأة المستخدمة لحساب الذات ، في نظام المعاش التقاعدي .

المرأة الريفية

40 - من الناحية الإيجابية، تلاحِظ اللجنة أن اللجان الجزرية المعنية بالنهوض بالمرأة تم منحها الوضع القانوني في قانون اللامركزية لعام 2010. ومع ذلك فاللجنة تأسف إزاء محدودية الاستقلال الذي تتمتع به هذه اللجان سواء من حيث الولاية المكلفة بها، أو من حيث قصور إجراءات التصويت التي تتبعها، فضلاً عن قَصر عضويتها على النساء فقط. ومن هنا فهذه اللجان تُعَدّ غير فعّالة إلى حدٍ كبير على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف، وهو ما يرجع إلى غياب الهياكل الأساسية والموارد المالية. كما أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المشاركة المحدودة للمرأة الريفية في استخدام وإدارة وحوكمة الموارد الطبيعية على مستوى المجتمع المحلي، إضافةً إلى قصور التدابير المتخذة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) زيادة سلطة وولاية وقدرة لجان النهوض بالمرأة على مستوى الجُزر، مع تزويدها بالموارد الكافية، بما في ذلك إعادة العمل بمنح علاوات للعضوات بما يكفل كفاءتها وقدرتها على الاضطلاع الفعَّال بولايتها من حيث إسداء المشورة إلى مجالس الجُزر فيما يتعلّق بإدماج منظور جنساني ضمن جميع الخطط والسياسات الإنمائية المعمول بها على مستوى الجزر مع إنشاء آليات التنسيق بين اللجان وبين مجالس الجُزر؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة الريفية في عمليات صُنع القرار المؤثّر على إدارة الموارد الطبيعية على مستوى المجتمع المحلي، بما في ذلك ما يتم من خلال لجان التنمية النسائية على صعيد الجُزر؛

(ج) اعتماد سياسات طويلة الأجل لزيادة ما يتاح للمرأة الريفية من فُرص مدرّة للدخل، بما في ذلك ما يتم من خلال تقديم الائتمانات والقروض وتنمية مهارات المرأة الريفية في تنظيم المشاريع وخاصة في مجال الزراعة وفي صناعة صيد الأسماك.

تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية

42 - في ضوء حالة تعرُّض الدولة الطرف لغوائل تغيُّر المناخ ومواجهتها التحدّيات المتمثلة في الحد من مخاطر الكوارث، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المشاركة المحدودة للمرأة في صُنع القرار ورسم السياسات فيما يتصل بإدارة الكوارث وبرامج التعمير والتعافي فيما بعد الكوارث، فضلاً عن قصور التشاور في هذا الصدد بما يضمن المراعاة الكافية لآراء وشواغل النساء وخاصة النساء الريفيات.

43 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل تمثيل ومشاركة المرأة في عمليات صُنع القرار ورسم السياسات فيما يتصل بالخطط والسياسات الرامية إلى إدارة الكوارث والاستجابة للآثار الناجمة عن تغيُّر المناخ. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزّز المساواة بين الجنسين لكي تصبح عنصراً بالغ الوضوح في تلك الخطط والسياسات، مع ضمان التشاور مع المرأة في وضع تلك السياسات والخطط وخاصة المرأة الريفية.

الزواج والعلاقات الأسرية

44 - ترحِّب اللجنة بما سيتم من تعديلات من المُنتَظَر إدخالها على قانون الأسرة بما يكفل تنظيم توزيع الأصول الزواجية في حالة الطلاق. لكن اللجنة تلاحِظ مع بالغ القلق أن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج رابطة الزواج ما زالت خاضعة للعقاب بأحكام الجَلْد وهو ما يؤثّر بصورة غير متناسبة على النساء والفتيات ويحول بينهن وبين الإبلاغ عن الجرائم الجنسية. كما تشعر اللجنة بالأسف إزاء وجود استثناءات قانونية من الحدّ الأدنى لسنّ الزواج وهو 18 سنة، بناءً على السلطة التقديرية لمسجِّل عقود الزواج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الزواج غير المسجّلة في المناطق الريفية والنائية بما في ذلك زواج الأطفال، وهو ما يؤثّر سلباً على الفرص التعليمية والتشغيلية المتاحة للبنات. وفضلاً عن ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء إتاحة تعدّد الزوجات، ولو مع وجود ضمانات مالية لصالح الزوجات، بما ينتج عنه من آثار سلبية على الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالة الطلاق وفي ضوء ارتفاع معدّل الطلاق في الدولة الطرف.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) العمل، على سبيل الاستعجال، على عدم تجريم العلاقات الجنسية الناشئة عن تراضي الطرفين خارج نطاق الزواج مع إلغاء حكم الجلد في هذه الحالة على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MDV/CO/3 ، الفقرة 34)؛

(ب) ضمان أن يتم في الحالات الاستثنائية للزواج دون الثامنة عشرة تحديد المستوى العمري عند سن 16 سنة، وأن يُطلَب الإذن من المحكمة في جميع هذه الحالات طبقاً للتوصية العامة المشتركة/التعليق العام رقم 31 للجنة ورقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة؛

(ج) اتخاذ الخطوات الرامية إلى تيسير الإجراء الذي يقضي بتسجيل حالات الزواج في المناطق الريفية والنائية، وإنفاذ التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج بما في ذلك فرض جزاءات في هذا الخصوص؛

(د) اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم التشجيع على تعدد الزوجات بهدف حظره طبقاً للتوصية العامة المشتركة/التعليق العام رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ورقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)؛

(ج) التعجيل باعتماد التعديلات المقترحة على قانون الأسرة، وإدراج ضمانات تكفل التوزيع المتساوي للممتلكات الزواجية عند وقوع الطلاق بما يتفق مع المادة 16 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها.

جمع وتحليل البيانات

46 - تشعر اللجنة بالانشغال إزاء نقص البيانات المبوّبة على أساس نوع الجنس في عددٍ من المجالات التي تغطيها الاتفاقية، رغم أن ذلك أمر ضروري بالنسبة للأسلوب المستهدَف اتّباعه في صُنع السياسات. كما أنها تشعر بالانشغال إزاء غياب المؤشرات والأُطر الزمنية الواضحة في خطط العمل القائمة، فضلاً عن افتقارها إلى عملية الرصد.

47 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعطي الأولوية للجمع المنهجي لبيانات شاملة ومبوّبة حسب نوع الجنس، ولطرح مؤشرات يمكن قياسها من أجل تقييم الاتجاهات الحاصلة في وضع المرأة وفي التقدُّم المُحرز في تحقيق المساواة الموضوعية، كما تسترعي انتباهها إلى التوصية العامة رقم 9 الصادرة عن اللجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

49 - تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، طبقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وكذلك في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

50 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالعمل بصورة منهجية ومتواصلة على تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتحثّ الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات المطروحة، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وعلى ذلك تطلب اللجنة أن يتم النشر في الموعد المناسب للملاحظات الختامية باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف فيما بين جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة وعلى جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي) وبخاصة الحكومة والوزارات ومجلس الشعب والسلك القضائي بما يتيح تنفيذها كاملاً. وتشجِّع الدولة الطرف على التعاون مع جميع الأطراف صاحبة المصلحة، ومن ذلك مثلاً رابطات أرباب الأعمال، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائل الإعلام وما إلى ذلك بسبيل. كما توصي بأن يتم تعميم ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم على مستوى المجتمع المحلي بما يتيح تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وفكرها القانوني، إضافة إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة على مستوى جميع الأطراف صاحبة المصلحة.

المساعدة التقنية

51 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على الربط بين تنفيذ الاتفاقية وبين جهودها الإنمائية، وأن تفيد في هذا الصدد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية.

تصديق المعاهدات الأخرى

52 - تلاحِظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزِّز تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان ومن حريات أساسية في جميع مناحي الحياة. وعلى ذلك تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتصديق الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تصدِّق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعتها دون أن تُصدِّق عليها حتى الآن.

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و 13 (أ) و (ب) و (ج) و 45 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير التالي

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في آذار/مارس 2019.

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع ”المبادئ التوجيهية المتناسقة بشأن تقديم التقارير المقدَّمة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتصلة بوثيقة أساسية مشتركة و ب الوثائق المتصلة بمعاهدات محدّدة “ (HRI/GEN/2/Rev.6.chap 1) .