* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (10-28 شباط/فبراير 2020).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لجمهورية مولدوفا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لجمهورية مولدوفا (CEDAW/C/MDA/6) في جلستيها 1763 و 1764 (انظر:CEDAW/C/SR.1763 و CEDAW/C/SR.1764) المعقودتين في 20 شباط/فبراير 2020. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/MDA/Q/6، وترد الردود المقدمة من الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/MDA/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة لملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CEDAW/C/MDA/CO/4-5/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، ترأسته وزيرة الدولة، وزيرة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، دجولييتا بوبيسكو. وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، ووزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئة، ووزارة التعليم والثقافة والبحوث، ووزارة الشوؤن الداخلية، والبعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر خلال عام 2013 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريريين الدوريين الرابع والخامس في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 196 / 2016 الذي ينص على إصدار أوامر تقييد طارئة وذلك عن طريق تعديل القانون رقم 45-XVIلعام 2007 بشأن منع العنف العائلي ومكافحته، في عام 2016؛

(ب) القانون رقم 71 / 2016 الذي ينص على ما يلي: ’1‘ حظر استخدام لغة متحيزة جنسيا عن طريق تعديل قانون الصحافة وقانون الإعلانات وقانون وسائل الإعلام السمعية - البصرية؛ ’2‘ تخصيص حصة دنيا قدرها 40 في المائة لتمثيل المرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية عن طريق تعديل قانون الانتخابات؛ ’3‘ استحداث إجازة الأبوة لمدة 14 يوما عن طريق تعديل قانون العمل، في عام 2016.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (2018-2023) وخطة العمل المتعلقة بتنفيذها (2018-2020)؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته (2018-2023) وخطة العمل المتعلقة بتنفيذها (2018-2020)؛

(ج) البرنامج الوطني بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (2018-2022)؛

(د) خطة العمل الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان (2018-2022)؛

(هـ) البرنامج الوطني المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن (2018-2021)، وخطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذه؛

(و) الاستراتيجية المتعلقة بكفالة المساواة بين المرأة والرجل (2017-2021) وخطة العمل ذات الصلة؛

(ز) برنامج عمل حكومة جمهورية مولدوفا (2016-2018) الذي يتصدى للقوالب النمطية الجنسانية ويسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي مناصب صنع القرار؛

(ح) مكتب محامي الشعب (أمين المظالم)، في عام 2016.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة تحقيقا لهذا الغرض.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ). وتدعو برلمان جمهورية مولدوفا إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، اعتبارا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

8 - تحيط اللجنة علما بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار والذي يشير إلى أن التدريب المتعلق بالاتفاقية قد قُدِّم إلى المهنيين القانونيين. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن القضايا التي رُفعت أمام المحاكم والتي طُبِّقت فيها الاتفاقية تطبيقا مباشرا. وتحيط اللجنة علما أيضا بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن نقص الوعي بالمساواة بين الجنسين لدى عامة الجمهور.

9 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدريب المقدَّم لجميع المسؤولين المعنيين بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛

(ب) توفير التدريب المنتظم للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والمحامين وغيرهم من المهنيين القانونيين لتمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة و/أو تفسير التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقية؛

(ج) إذكاء الوعي العام بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتشريعات الوطنية التي تحظر التمييز ضد المرأة.

تعريف التمييز

10 - تشيد اللجنة بمختلف الخطط الاستراتيجية والإطار التشريعي للدولة الطرف للنهوض بحقوق المرأة. غير أنها تلاحظ بقلق أن قانون ضمان المساواة بين المرأة والرجل وقانون إنفاذ المساواة لا يحميان صراحةً المرأةَ من أشكال التمييز المتداخلة، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي، على النحو المنصوص عليه في بعض التشريعات الوطنية.

11 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتعديل قانون ضمان المساواة بين المرأة والرجل و/أو قانون إنفاذ المساواة لينصا على تعريف شامل للتمييز ضد المرأة يشمل، إضافة إلى التمييزِ المباشر وغير المباشر، التمييزَ في الحيزين العام والخاص وأشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

12 - يساور اللجنة القلق إزاء محدودية إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في الدولة الطرف، ولا سيما للأسباب التالية:

(أ) الأحكام الواردة في قانون المخالفات التي تحد من المسؤولية الجنائية لمرتكبي العنف العائلي وتقيِّد إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة الجنائية؛

(ب) العراقيل التي تواجهها ضحايا خطاب الكراهية والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة في الحصول على المعونة القضائية؛

(ج) التنفيذ غير الكافي للحكم الذي ينص على تقديم المعونة القضائية المجانية بموجب القانون رقم 2016/196 لضحايا العنف الجنساني؛

(د) محدودية

13 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 78 من قانون المخالفات لإلغاء الحكم الذي يعفي مرتكبي العنف ضد المرأة من المسؤولية الجنائية، وتشجيع النساء على إبلاغ السلطات المعنية بحالات العنف الجنساني دون خوف من التعرض للوصم عن طريق ضمان إمكانية لجوئهن إلى العدالة الجنائية؛

(ب) إذكاء الوعي لدى النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمسنات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بحقوقهن وسُبُل الانتصاف القانوني المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق؛

(ج) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتقديم المعونة القضائية المجانية بموجب القانون رقم 196 / 2016 ، المعدِّل للقانون رقم 45-XVI بشأن منع العنف العائلي ومكافحته؛

(د) معالجة مسألة إمكانية الوصول المادي والوصول إلى وسائل الاتصال فيما يتعلق بالمحاكم القانونية، بما في الافتقار إلى التيسيرات الإجرائية في الإجراءات القضائية والحرمان من الأهلية القانونية بسبب الإعاقة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتعديل الأنظمة المتعلقة باللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل، التي علقت أنشطتها. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) عدم وجود هيئة نشطة معنية بالمساواة بين الجنسين داخل مجلس الوزراء، عقب تعليق عمل اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل؛

(ب) حقيقة أن مجلس منع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة غير مكلَّف بالمعاقبة على التمييز الجنساني، وأن مشروع قانون كان يهدف إلى تعزيز المجلس قد سُحب بعد اعتماد القرار رقم 2018/635؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن آليات التعاون بين القطاعات والتسلسل الإداري داخل الجهاز الوطني، بما في ذلك بين مراكز التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية على الصعيد المحلي وأفرقة تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات؛

(د) انخفاض مستوى الخبرة في المجال الجنساني بين العاملين في الخدمة المدنية؛

(هـ) ضعف تنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الدولة الطرف؛

(و) تأثير الثغرات المذكورة أعلاه في الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة تأثيرا سلبيا كذلك على التنفيذ الفعال للتشريعات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والاستراتيجية المتعلقة بكفالة المساواة بين المرأة والرجل (2017-2021).

15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استئناف أنشطة اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل دون إبطاء أو النظر في إنشاء هيئة أخرى في مجلس الوزراء تكون مسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ب) استئناف العملية التشريعية، دون إبطاء، لتعديل القانون رقم 2012/298 المتعلق بنشاط مجلس منع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة من أجل منحه ولاية قوية بشأن حقوق المرأة وسلطة إصدار أحكام ملزِمة وفرض عقوبات فيما يتعلق بالتمييز الجنساني، مع تخصيص الموارد الكافية له؛

(ج) ضمان التنسيق الفعال بين مراكز التنسيق المحلية المعنية بالشؤون الجنسانية، ووحدات تنسيق الشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات، وإدارة السياسات المعنية بضمان المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، واللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل أو الهيئة البديلة المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكومة، وذلك عن طريق تحديد ولاياتها ومسؤولياتها في تنفيذ التشريعات الوطنية وأُطُر السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين تحديدا واضحا؛

(د) إجراء تدريب منتظم بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لموظفي الخدمة المدنية لدى تعيينهم لأول مرة ودورات لصقل معلوماتهم بصورة منتظمة، ورصد التقدم المحرز، بهدف كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات؛

(هـ) إنشاء آليات لرصد الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع القطاعات؛

(و) تعزيز قدرة إدارة السياسات المعنية بضمان المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية على تنسيق ورصد تنفيذ التشريعات وتدابير السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الاستراتيجية المتعلقة بكفالة المساواة بين المرأة والرجل (2017-2021) وخطط العمل ذات الصلة.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

16 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتمد مكتب محامي الشعب بمنحه مركزا ضمن الفئة ألف في عام 2018. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكتب محامي الشعب للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

(ب) عدم وجود ضمانات إجرائية لضمان الاستقلالية في تعيين أمين المظالم في مكتب محامي الشعب.

17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمكتب محامي الشعب لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ب) ضمان استقلالية أمين المظالم في مكتب محامي الشعب وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2018 تنفيذا كاملا.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - ترحب اللجنة بإدخال حصة دنيا قدرها 40 في المائة لتمثيل النساء والرجال كمرشحين في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية والمحلية، فضلا عن فرض جزاءات على عدم الامتثال. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن ما نسبته 41,8 في المائة من المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية كانوا من النساء في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2019. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم تضمُّن قانون الحكم لحصة دنيا قدرها 40 في المائة لتمثيل المرأة في الحكومة، على الرغم من اعتماد القانون رقم 71 / 2016 ؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن أثر الحصة الدنيا البالغة 20 في المائة لتمثيل المرأة في قوات الشرطة في إطار استراتيجية تطوير الشرطة (2016-2020)؛

(ج) الفهم المحدود داخل الدولة الطرف للتدابير الخاصة المؤقتة وكيفية استخدامها لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف.

19 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص حصة دنيا قدرها 40 في المائة لتمثيل المرأة في البرلمان.

(ب) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن إعمال الحصة الدنيا البالغة 20 في المائة لتمثيل المرأة في قوات الشرطة؛

(ج) إذكاء وعي المشرعين وواضعي السياسات وغيرهم من الموظفين العموميين وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص بطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف؛

(د) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة في الوصول إلى المناصب العامة والحصول على التعليم والعمل للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل نساء الروما والنساء المنتميات إلى أقليات قومية أخرى والنساء الريفيات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة.

القوالب النمطية

20 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الصحافة وقانون الإعلانات وقانون وسائل الإعلام السمعية - البصرية، في عام 2016، التي تحظر استخدام لغة متحيزة جنسيا في وسائل الإعلام. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف التي تنم عن السلطة الأبوية والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسرة وفي المجتمع (CEDAW/C/MDA/CO/4-5، الفقرة 17). وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود دورات لبناء قدرات العاملين في وسائل الإعلام والموظفين العموميين بشأن استخدام لغة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ب) التأخير في اعتماد الخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لعدة قطاعات بشأن تنمية قدرات وكفاءات الآباء والأمهات؛

(ج) وجود القوالب النمطية الجنسانية التي تنطوي على تمييز في المناهج والكتب المدرسية.

21 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MDA/CO/4-5 ، الفقرة 18) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد وسائل الإعلام والموظفين العموميين المعنيين بدورات لبناء القدرات فيما يتعلق باستخدام لغة تراعي الاعتبارات الجنسانية وإنفاذ الحظر المتعلق باستخدام لغة متحيزة جنسيا والوارد في قانون الصحافة وقانون الإعلانات وقانون وسائل الإعلام السمعية - البصرية؛

(ب) إذكاء الوعي للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التي تنطوي على تمييز فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسرة وفي المجتمع؛

(ج) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لعدة قطاعات بشأن تنمية قدرات وكفاءات الآباء والأمهات وضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى مراجعة المناهج والكتب المدرسية للقضاء على جميع القوالب النمطية الجنسانية التي تنطوي على تمييز وتوفير برامج لبناء قدرات المعلمين والمعلمات لضمان عدم إدامتهم لهذه القوالب النمطية أو التسامح معها.

العنف الجنساني ضد المرأة

22 - تحيط اللجنة علما بالتقدم المحرز نحو التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)؛ ولكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي - الاجتماعي، في الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، بسبب الخوف من التعرض للوصم وإعادة الإيذاء؛

(ب) عدم تقديم التعويض المالي، المنصوص عليه القانون رقم 196 / 2016 ، المعدِّل للقانون رقم 45-XVI بشأن منع العنف العائلي ومكافحته، والقانون رقم 137 / 2016 بشأن إعادة تأهيل ضحايا الجرائم، في كثير من الأحيان في حالات العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) الإنفاذ المحدود النطاق للإطار التشريعي لمكافحة العنف الجنساني بسبب عدم كفاية الموارد المخصصة؛

(د) الافتقار إلى أماكن الإيواء وخدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك المشورة النفسية - الاجتماعية والمساعدة القانونية وبرامج إعادة التأهيل، ولا سيما في المناطق الريفية وفي ترانسدنيستريا؛

(هـ) أن البيانات المقدَّمة من الدولة الطرف بشأن حالات العنف الجنساني لا تغطي سوى أشكال معينة من العنف الجنساني وليست مصنفة حسب الجنس أو العمر أو الأصل الإثني أو الموقع الجغرافي أو الإعاقة أو العلاقة بين الجاني والضحية؛

(و) أن الدولة الطرف لم تصدق بعدُ على اتفاقية اسطنبول التي وقَّعت عليها في عام 2017.

23 - واللجنة، إذ تُذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MDA/CO/4-5 ، الفقرة 20 ) وبتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة ما يثني النساء عن إبلاغ السلطات المختصة بحالات العنف الجنساني من حواجز ووصم، بما في ذلك من خلال إذكاء الوعي وتدريب السلطة القضائية أو أجهزة الشرطة؛

(ب) تخصيص موارد كافية لتقديم التعويض المالي لضحايا العنف العائلي بموجب القانون رقم 196 / 2016 ولضحايا جرائم العنف الجنساني الأخرى بموجب القانون رقم 137 / 2016 بشأن إعادة تأهيل ضحايا الجرائم؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (2018-2023) وخطة العمل ذات الصلة، من أجل ضمان تزويد ضحايا هذين الشكلين من العنف بفرص كافية للوصول إلى أماكن الإيواء وخدمات الدعم التي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك العلاج الطبي والمشورة النفسية - الاجتماعية والمساعدة القانونية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) توفير التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني في ترانسدنيستريا التي تقدم الدعم والمساعدة المتاحين والشاملين للنساء ضحايا العنف الجنساني، ومواصلة الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بضرورة ضمان توافر هذه الخدمات مع السلطات الفعلية في ترانسدنيستريا ؛

(هـ) تحسين جمع البيانات عن جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الاقتصادي والنفسي، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني والموقع الجغرافي والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني، وذلك لتمكين الموظفين العموميين المعنيين من رصد فعالية التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة في منع العنف الجنساني والحد منه؛

(و) التعجيل بالتصديق على اتفاقية اسطنبول.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

24 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تزايد الأشكال الجديدة للاتجار بالأشخاص داخل الدولة الطرف وانطلاقا منها، مثل الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق استغلال مركز ملتمسي اللجوء؛

(ب) تعرض النساء في ترانسدنيستريا وغاغوزيا والنساء غير الحاملات للوثائق اللازمة وعديمات الجنسية ونساء الروما بشكل خاص للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري؛

(ج) عدم وجود معلومات عن خدمات إعادة التأهيل في الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(د) محدودية إمكانية حصول ضحايا الاتجار على المساعدة الطبية المجانية بموجب القانون رقم 241-XVI/2005بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته، وكذلك على خدمات إعادة التأهيل والتعويضات الحكومية بموجب القانون رقم 137 / 2016 بشأن إعادة تأهيل ضحايا الجرائم؛

(هـ) عدم التحديد المبكر لهوية ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة في الدولة الطرف؛

(و) عدم حماية ضحايا الاتجار أثناء مرحلة التحقيق واشتراط مواجهة الضحايا للمتجرين بهن في مركز من مراكز الشرطة من أجل الشروع في الإجراءات الجنائية؛

(ز) تجريم النساء المشتغلات في البغاء، وعدم وجود برامج تسمح للمشتغلات في البغاء بتركه في الدولة الطرف.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية في تحديد ضحايا مختلف أشكال الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة؛

(ب) تعزيز قدرة النساء في ترانسدنيستريا وغاغوزيا، والنساء غير الحاملات للوثائق اللازمة وعديمات الجنسية ونساء الروما على مكافحة الاتجار عن طريق تعزيز فرص التعليم والأنشطة المدرّة للدخل للنساء والفتيات وأُسَرهن؛

(ج) اعتماد مشروع مفهوم آلية الإحالة الوطنية لحماية ومساعدة ضحايا الجرائم (2020-2030) وتعزيز خدمات حماية ودعم الضحايا التي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الخدمات الطبية المجانية والمشورة النفسية - الاجتماعية والمساعدة القانونية وأماكن الإيواء الملاجئ وبرامج إعادة التأهيل والدمج، وذلك عن طريق تخصيص موارد كافية في الميزانية والتعاون مع المهنيين الطبيين وغيرهم من مقدمي الخدمات ؛

(د) تقديم دورات لبناء القدرات بشأن أساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية في قضايا الاتجار إلى أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون؛

(هـ) إلغاء المادة 89 (1) من قانون المخالفات لإلغاء تجريم النساء المشتغلات في البغاء وتوفير فرص بديلة مدرّة للدخل وبرامج تعليمية وبرامج تسمح للمشتغلات في البغاء بتركه؛

(و) القضاء على الوصم والتمييز ضد النساء والفتيات المشتغلات في البغاء لضمان حصولهن على الرعاية الصحية والخدمات القانونية وأماكن الإيواء على النحو المناسب.

26 - تلاحظ اللجنة التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وتكرر الإعراب عن تقديرها لتخصيص حصة قدرها 40 في المائة للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. غير أنها تشعر بالقلق لأن 26 مرشحة فقط قد انتُخبن في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2019، أي ما يمثل نسبة 25,7 في المائة من جميع البرلمانيين. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يلي:

(أ) خطاب الكراهية ضد المرأة والقوالب النمطية الجنسانية التي تنطوي على تمييز في الخطاب السياسي، مما يعوق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) انخفاض تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار، بما في ذلك في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي وفي قوات الأمن والدفاع؛

(ج) المشاركة السياسية والعامة المنخفضة جدا للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة.

27 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون بشأن خطاب الكراهية وتعزيز حماية المرأة من خطاب الكراهية، بما في ذلك من خلال حملات التوعية بين السياسيين، ورصد استخدام القوالب النمطية التي تنطوي على تمييز واللغة المتحيزة جنسيا في الخطاب السياسي، وضمان فعالية سُبُل الانتصاف الفعال للضحايا؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص القانونية لتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي وفي قوات الأمن والدفاع؛

(ج) توفير حوافز للأحزاب السياسية لتسمية عدد متساو من المرشحين من الإناث والذكور للانتخابات، وتعزيز الجزاءات المفروضة على عدم الامتثال للحصة الدنيا البالغة 40 في المائة، والنص على برامج توظيف خاصة للنساء، بما في ذلك التوظيف التفضيلي للمرأة، عند الاقتضاء، في الخدمة المدنية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة؛

(د) توفير دورات لبناء القدرات المتعلقة بالحملات السياسية واكتساب المهارات القيادية وضمان حصول المرشحات على التمويل الكافي للحملات الانتخابية.

الجنسية

28 - ترحب اللجنة بتعديل قانون الجنسية في عام 2017، لتمكين الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف من الحصول على الجنسية المولدوفية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء مركز المواطنة للنساء والأطفال في ترانسدنيستريا وغاغوزيا، وكذلك لنساء وأطفال الروما في الدولة الطرف.

29 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتيسير تسجيل الأطفال المولودين في ترانسدنيستريا وغاغوزيا وتسجيل أطفال الروما المولودين في الدولة الطرف وحصولهم على الجنسية. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتوعية النساء اللاتي يعشن في هذين الكيانين، وكذلك نساء الروما، بأهمية تسجيل الولادات وبالمتطلبات الإجرائية للحصول على الجنسية.

التعليم

30 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تكافؤ فرص حصول الفتيات والفتيان على التعليم، من قبيل اعتماد قانون التعليم في عام 2014 ومبادرة ’’انخراط الفتيات في ميدان تكنولوجيا المعلومات‘‘ (’’GirlsGoIT‘‘) منذ عام 2015. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار النساء والفتيات إلى خيارات تعليمية متنوعة وانخفاض معدل التحاقهن بالدراسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال البناء والقانون؛

(ب) ارتفاع معدل التوقف عن الدراسة بين طالبات المدارس في المناطق الريفية وطالبات المدارس المنتميات إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما فتيات الروما؛

(ج) العدد المحدود للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في التعليم العام والجامع، بسبب الافتقار إلى المباني والمرافق المدرسية التي يسهل الوصول إليها، فضلا عن الافتقار إلى التدريب على التعليم الجامع للمعلمين والموظفين في المدارس؛

(د) الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات في المناطق الريفية في الحصول على التدريب المهني، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار حصر العديد من النساء في نطاق العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر.

31 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، فضلا عن الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية، بما فيها مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والقانون، ومواصلة القضاء على القوالب النمطية التقليدية لدى النساء والفتيات وأُسَرهن التي قد تردعهن عن الالتحاق بمجالات الدراسة هذه؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى خفض معدل التوقف عن الدراسة بين الفتيات، بما في ذلك عن طريق توعية الآباء والأمهات وقادة المجتمعات المحلية والنساء والفتيات بأهمية التعليم من أجل التنمية الشخصية وآفاق الارتقاء الوظيفي؛

(ج) توفير برامج شاملة لالتحاق النساء والفتيات المتوقفات عن الدراسة بالمدارس من جديد، بما في ذلك في المناطق الريفية وفي مجتمعات الروما؛

(د) تيسير وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى الهياكل الأساسية المدرسية وتوفير التدريب المنتظم للمعلمين وغيرهم من الموظفين في المدارس بشأن التعليم الجامع؛

(هـ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لقطاع التعليم في المناطق الريفية لضمان توفير فرص التعليم الجامع والتدريب المهني الجيدة للنساء والفتيات.

العمالة

32 - تلاحظ اللجنة مع التقدير انخفاض الفرق بين سن التقاعد للنساء والرجال وخطة الدولة الطرف لإنجاز مواءمة سن التقاعد بحلول عام 2028. وترحب كذلك بأن الدولة الطرف قد بدأت العمل بإجازة الأبوين المدفوعة الأجر. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الفصل المهني الرأسي والأفقي واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، على الرغم من مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة المنصوص عليه في التشريعات الوطنية؛

(ب) المادة 248 من قانون العمل، التي لا تزال تحظر على فئات معينة من النساء العمل في التعدين وغيره من الصناعات التي تشكل خطرا على سلامتهن أو صحتهن؛

(ج) التعريف الضيق النطاق للتحرش الجنسي الوارد في مشروع القانون الذي يعدِّل عدة قوانين تشريعية، وهو ما لا يتماشى مع المعايير الدولية؛

(د) عدم كفاية التحقيق والمقاضاة في حالات التحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس في مكان العمل؛

(هـ) عدم وجود مرافق ميسورة التكلفة لرعاية الأطفال من شأنها أن تمكِّن الآباء والأمهات على نحو أفضل من التوفيق بين الحياة الأُسَرية والحياة المهنية؛

(و) عدم كفاية الحماية الاجتماعية للنساء العاملات لحسابهن الخاص، اللاتي لا يحق لهن الحصول على استحقاقات الأمومة؛

(ز) ورود شكاوى من النساء المسنات بشأن فصلهن من العمل بصورة تعسفية بناء على الإساءة في تفسير المادة 86 من قانون العمل.

33 - وتوجه اللجنة الاهتمام إلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، من خلال القيام بانتظام باستعراض الأجور في جميع القطاعات، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف الوظائف وتقييمها، والقيام بعمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل، وإجراء استقصاءات منتظمة للأجور؛

(ب) إلغاء المادة 248 من قانون العمل لإزالة القيود المفروضة على توظيف فئات معينة من النساء في المهن المدرجة في القائمة، والتحول إلى إجراء تقييمات فردية، وتحسين ظروف العمل في جميع الصناعات؛

(ج) مواءمة تعريف التحرش الجنسي في التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق، بما في ذلك اتفاقية اسطنبول واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)؛

(د) تزويد القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بتدريب منتظم على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وزيادة الوعي بين أرباب العمل وعامة الجمهور بشأن الطابع الإجرامي للتحرش الجنسي؛

(هـ) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأُسَرية والمنـزلية بين المرأة والرجل، بوسائل منها تشجيع الرجال على أخذ إجازة الأبوة، وزيادة فرص الحصول على مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة والشاملة والمتاحة؛

(و) تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء العاملات لحسابهن الخاص وضمان حصولهن على استحقاقات الأمومة على قدم المساواة مع النساء الموظفات؛

(ز) رصد استخدام أرباب العمل للمادة 86 من قانون العمل للحيلولة دون فصل النساء المسنات من العمل بصورة تعسفية؛

(ح) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)؛

الصحة

34 - ترحب اللجنة بالسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالصحة التي اعتمدتها الدولة الطرف وبتخفيض معدلات وفيات الأمهات والرُضّع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار الفساد على نطاق واسع في أوساط الموظفين الطبيين والصحيين في الدولة الطرف، إضافة إلى نزوح الأدمغة إلى بلدان أخرى، بسبب سوء ظروف العمل وانخفاض المرتبات؛

(ب) عدم حصول النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بمن فيهن النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الروما، إلا على قدر محدود من الرعاية الصحية الجيدة والتأمين الطبي؛

(ج) محدودية فرص حصول النساء على برامج الكشف المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وعلاجهما، وارتفاع خطر إصابتهن بالأمراض المعدية، من قبيل السل، وبالأمراض غير المعدية، بشكل غير متناسب؛

(د) الاستخدام المحدود لوسائل منع الحمل الحديثة من قِبَل النساء والرجال في الدولة الطرف؛

(هـ) خلو المناهج الدراسية من التثقيف الشامل المناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول؛

(و) الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف.

35 - وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/MDA/CO/4-5 ، الفقرة 32) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة المرتبات وتقديم الحوافز للاحتفاظ بالموظفين الطبيين والصحيين المؤهلين في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد في الخدمات الطبية والصحية؛

(ب) ضمان حصول النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة على خدمات صحية كافية ومُيسرة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتأمين الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمكافحة الأمراض المعدية، ولا سيما السل، وكذلك الأمراض غير المعدية، وتحسين الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم والكشف المبكر عنهما وعلاجهما عن طريق ضمان توافر المعدات الطبية التي يسهل الوصول إليها؛

(د) توعية النساء والرجال والفتيات والفتيان بوسائل منع الحمل الحديثة، بُغية الحد من الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير المأمون؛

(هـ) إدراج التثقيف الشامل المناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان في المناهج الدراسية على جميع المستويات، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول وتنظيم الأُسرة؛

(و) القضاء على التمييز والوصم ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال التوعية وتوسيع نطاق البرنامج المتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته ليشمل النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، ولا سيما النساء مغايرات الهوية الجنسانية .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

36 - تحيط اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في جهودها الرامية إلى الحد من الفقر. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية للمرأة بشكل غير متناسب، مما يزيد من خطر تعرضها للفقر؛

(ب) محدودية فرص حصول النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل نساء الروما والنساء الريفيات، على الحماية الاجتماعية؛

(ج) الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بإمكانية حصول النساء على القروض والائتمانات المالية وأثر الفساد المبلغ عنه داخل المؤسسات المالية على ريادة النساء للأعمال الحرة، ولا سيما فيما يتصل بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشغيلها.

37 - واللجنة، إذ تُذكِّر بالغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توسيع نطاق تغطية خطط الحماية الاجتماعية القائمة لتشمل النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بمن فيهن نساء الروما والنساء في المناطق الريفية، وكذلك النساء المتقاعدات اللاتي يعانين من أوضاع اقتصادية صعبة، وتعزيز تمويل هذه الخطط وضمان مراعاتها للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) ضمان حصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي وتوسيع نطاق برامج ريادة النساء للأعمال الحرة، بمن فيهن النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102).

المرأة الريفية

38 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص حصول المرأة الريفية على التعليم والرعاية الصحية والأراضي والتكنولوجيا الزراعية والائتمانات والمياه الكافية والحماية من العنف الجنساني؛

(ب) تأثر المرأة في المناطق الريفية بشكل غير متناسب بالهجرة الاقتصادية، مما يقلل من فرص التوظيف وريادة الأعمال المتاحة لها؛

(ج) الأعداد المرتفعة من النساء والفتيات في المناطق الريفية اللاتي يلجأن إلى الإجهاض.

39 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية لجوء المرأة الريفية إلى القضاء وحصولها على التعليم والرعاية الصحية والمياه الكافية والأراضي والتكنولوجيا الزراعية والائتمانات المالية على نحو فعال؛

(ب) إزالة الحواجز والعقبات التي تواجهها المرأة الريفية في مباشرة أعمال تجارية خاصة بها وإيجاد فرص عمل كافية بأجر لائق لها؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات في المناطق الريفية على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض على قدم المساواة مع النساء في المناطق الحضرية، وضمان تغطية التأمين الصحي لجميع التكاليف المتصلة بهذه الخدمات.

الفئات المحرومة من النساء

40 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل الإدماج الاجتماعي لنساء الروما والنساء ذوات الإعاقة. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن أثر خطة العمل المتعلقة بدعم السكان الروما في جمهورية مولدوفا (2016-2020) والبرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة (2017-2022) على الإدماج الاجتماعي لنساء الروما والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) إسناد مهمة تقديم خدمات الدعم للنساء اللاتي يتعاطين المخدرات إلى منظمات المجتمع المدني في الدولة الطرف إلى حد كبير؛

(ج) ورود تقارير تفيد بارتكاب مقدمي الرعاية والموظفين العاملين في مؤسسات الرعاية ومستشفيات الأمراض النفسية وغيرهم من العاملين الصحيين لأعمال عنف جنساني ضد النساء ذوات الإعاقة، تشمل الاغتصاب والتعقيم القسري والإجهاض والإهمال والتقييد والعزل؛

(د) الظروف غير الملائمة المتعلقة بالصحة والنظافة الصحية للنساء في المؤسسات الإصلاحية.

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز تقييمها ورصدها لخطة العمل المتعلقة بدعم السكان الروما في جمهورية مولدوفا (2016-2020) والبرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة (2017-2022)، بهدف تحسين الإدماج الاجتماعي لنساء الروما والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) توفير التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الدعم وإعادة التأهيل للنساء اللاتي يتعاطين المخدرات؛

(ج) حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الإيذاء والعنف عن طريق الرصد المنتظم وإنشاء آليات تتسم بالاستقلالية والسرية لتقديم الشكاوى في جميع مؤسسات الرعاية ومستشفيات الأمراض النفسية وكفالة عدم خضوعهن لأي إجراءات طبية دون موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(د) تحسين الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز التي تُحرم فيها النساء من حريتهن وضمان توفير فرص كافية للمحتجزات للحصول على الرعاية الصحية ومواد النظافة الشخصية، وفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

42 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن ممارسة زواج الأطفال في مجتمعات الروما وبأن المادة 14 من قانون الأُسرة تسمح باستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج القانوني، التي يمكن بموجبها تخفيضه من 18 إلى 16 سنة في بعض الحالات؛

(ب) حرمان النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية من الحق في الزواج وممارسة المسؤوليات الوالدية؛

(ج) اشتراط الوساطة الإلزامية في إجراءات الطلاق، بما في ذلك في القضايا التي تنطوي على العنف العائلي؛

(د) عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ حق المرأة في الميراث على قدم المساواة بعد وفاة الزوج.

43 - واللجنة، إذ تُذكِّر بالفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MDA/CO/4-5 ) وتوصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأُسَرية، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسَرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسَرية، فإنها ‏توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في تعديل المادة 14 من قانون الأُسرة لإزالة جميع الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج القانوني البالغ 18 سنة، ومواصلة الجهود الرامية إلى توعية مجتمعات الروما بالآثار السلبية لزواج الأطفال على صحة ورفاه النساء والفتيات وعلى إمكانية حصولهن على التعليم والعمل؛

(ب) تعديل المادة 24 من القانون المدني وقانون الأُسرة لضمان حقوق النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية في الزواج وممارسة المسؤوليات الوالدية؛

(ج) إلغاء شروط الوساطة الإلزامية في إجراءات الطلاق في القضايا التي تنطوي على العنف العائلي وتعديل قانون الإجراءات المدنية وفقا لذلك؛

(د) التصدي للحواجز والعقبات التي تواجهها الأرامل في ممارسة حقوقهن في الميراث.

جمع البيانات وتحليلها

44 - تعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف مع تقريرها الدوري السادس ومع ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. غير أنها توصي الدولةَ الطرف بتحسين نظامها المتعلق بجمع البيانات من أجل الحصول على بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والأصل الإثني والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، وبأن تدرج الدولةُ الطرف هذه البيانات الإحصائية في تقريرها الدوري المقبل.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. لذا تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسَرهم، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (أ)، و 23 (و) و 27 (أ)، و 41 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2024. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

51 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).