قائمة القضايا والمسائل المتصلة بالتقرير الدوري الرابع لموريتانيا *

سحب التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري

1 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لسحب ما تبقى من تحفظاتها على المادتين 13 (أ) و 16 من الاتفاقية. ويرجى بيان أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماعات اللجنة.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

2 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة لتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، بما في ذلك الفئات المحرومة والمهمشة من النساء والنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية. ويرجى تقديم معلومات عن الدورات المحددة في مجال التدريب الأكاديمي وال مهني للمحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن تطبيق الاتفاقية في الإطار القانوني الوطني، وكيفية تغطية هذه الدورات التدريبية للاتفاقية، والتوصيات العامة للجنة واجتهاداتها القضائية بموجب البروتوكول الاختياري، وبيان النسبة المئوية للمحامين والموظفين القضائيين الذين تلقوا هذا التدريب (CEDAW/C/MRT/4، الفقرة 11) ( ) .

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالجائحة وجهود التعافي منها

3 - تمشيا مع المذكرة الإرشادية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، يرجى بيان التدابير التي نفذتها موريتانيا من أجل القيام بما يلي: معالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد بعيد بين النساء والرجال، وإعطاء زخم جديد لتنفيذ المساواة بين الجنسين بوضع المرأة في صميم عملية التعافي باعتبارها أولوية استراتيجية للتغيير المستدام، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة؛ وتلبية احتياجات النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة والنساء اللائي يعشن في حالات النزاع أو غيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، ودعم حقوقهن؛ وكفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية قائمة على التصور النمطي، في سياق تدابير الإغلاق، سواء كانت جزئية أو كلية، وفي خطط التعافي بعد الأزمة. ويرجى بيان التدابير التي اُتُّخِذَت لكفالة بذل جميع جهود التصدي لأزمة كوفيد-19 والتعافي منها على نحو: يعالج العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بفعالية ويرمي إلى منعه؛ ويضمن مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة، وصنع القرار، والتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات، ولا سيما عند تصميم برامج التعافي وتنفيذها؛ ويكفل تصميمها بطريقة تضمن للنساء والفتيات الاستفادة على قدم المساواة من حزم التحفيز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر. ويرجى توضيح الطريقة التي تكفل بها موريتانيا أنَّ التدابير التي اُتُّخِذَت لاحتواء الجائحة، مثل تقييد حرية التنقل أو التباعد البدني، لا تحد من إمكانية لجوء النساء والفتيات، بمن فيهن أولئك اللائي ينتمين إلى فئات محرومة ومهمشة، إلى القضاء وحصولهن على المأوى والتعليم والعمل والرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

الإطار التشريعي والمؤسسي

4 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/MRT/CO/2-3، الفقرة 15)، يرجى تقديم المشورة بشأن الخطوات المتخذة لاستعراض التشريعات وإلغاء جميع الأحكام التمييزية، ولا سيما في قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي حالات احتج فيها أفراد بالاتفاقية أو طُبِّقَت فيها الاتفاقية أو أُحيل إليها مباشرة في إجراءات المحاكم في موريتانيا.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

5 - يرجى تقديم معلومات عن نطاق مسؤوليات المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة وعن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لدعم أدائه لمهامه. ويرجى تقديم المشورة بشأن دور المرصد الوطني في تنفيذ التشريعات ذات الصلة التي اعتمدتها موريتانيا. ويرجى وصف خطوط أساس الاستراتيجية الوطنية لتعميم المنظور الجنساني وأهدافها والأثر المترتب على تنفيذها (الفقرة 20)، وبيان ما إذا كانت الميزنة المراعية للمنظور الجنساني إلزامية بالنسبة لجميع الإدارات الحكومية وما إذا كانت قد حُددت معايير خاصة للميزانية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

6 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية النساء بحقوقهن وسبل المطالبة بها، وتشجيع النساء على تقديم شكاوى بدلاً من اختيار الوساطة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. ويرجى أيضاً بيان مدى توافر المساعدة القانونية المجانية للنساء في موريتانيا، وعدد المستفيدات من هذه المساعدة، وأي عوامل تعوق حصولهن على المساعدة، بما في ذلك وصم النساء اللاتي يسعين إلى رفع شكاوى جنائية، وبخاصة ضد زوج أو قريب، ولا سيما في حالات العنف الجنساني.

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - يرجى بيان ما إذا كانت موريتانيا قد اعتمدت، تماشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تدابير خاصة مؤقتة - تتجاوز نظام الحصص - لزيادة المشاركة السياسية للمرأة والتركيز على وضع المرأة في استراتيجية الحد من الفقر بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما العمالة والتعليم وشؤون الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالفئات المحرومة من النساء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي إجراءات إيجابية اتخذت لمعالجة الصعوبات الخاصة التي تواجهها أشد فئات النساء حرمانا.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

8 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/MRT/CO/2-3، الفقرة 22) عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية المتجذرة، بالإضافة إلى الممارسات الضارة بالمرأة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتغذية بالإكراه، وزواج الأطفال والزواج بالإكراه، والتحرش الجنسي. فيرجى إبلاغ اللجنة بالجهود المبذولة لاعتماد استراتيجية شاملة للتوعية بالقوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة ضد المرأة والقضاء عليها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. ويرجى تقديم إحصاءات وبيانات مستكملة عن مدى انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في موريتانيا، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة (الفقرات 26 إلى 28). وبالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، يرجى إبلاغ اللجنة بما يلي: التدابير المتخذة لتوفير سبل الانتصاف للفتيات اللاتي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية وللفتيات اللاتي جرى تزويجهن في سن الطفولة أو تزويجهن بالإكراه؛ وخدمات إعادة التأهيل وإسداء المشورة المتاحة للفتيات؛ والآلية الموضوعة لتتبع حالات زواج الأطفال والزواج القسري. ويرجى الإفادة عن التدابير المتخذة لتعزيز الحوار الجاري مع الزعماء الدينيين.

العنف الجنساني ضد المرأة

9 - في ضوء التوصية العامة رقم 35 (2017) للجنة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن: (أ) الجهود الرامية إلى التعجيل باعتماد البرلمان لمشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة والطريقة التي يتصدى بها للعنف البدني والنفسي والجنسي؛ و (ب) الجهود الرامية إلى ضمان أن يكون تعريف الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي ومن قبل المعارف أو في إطار المواعدة، مستنداً إلى عدم الرضا، وأن يراعي جميع الظروف القسرية، وأن يكون متمشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ و (ج) النتائج التي تحققت من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (الفقرة 38)؛ و (د) البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة مصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي ونوع العنف والعلاقة بين الجاني والضحية، والبيانات المتعلقة بعدد الحالات المبلغ عنها والتحقيقات والملاحقات القضائية، والعقوبات المفروضة على الجناة؛ و (ه) التدابير المتخذة لتعديل التشريعات لضمان عدم مقاضاة أي امرأة من ضحايا الاغتصاب بتهمة الزنا.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

10 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 38 (2020) للجنة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/MRT/CO/2-3، الفقرة 29)، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال لقانون الاتجار بالبشر وبيان أثر خطة العمل الوطنية على مكافحة الاتجار بالأشخاص (الفقرة 51). وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والموقع الجغرافي والانتماء العرقي عن عدد الحالات المبلغ عنها، والملاحقات القضائية والإدانات، والعقوبات المفروضة على الجناة منذ عام 2015. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج الدراسة المتعلقة بالاتجار وتحديد الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا للتصدي لهذه الظاهرة (الفقرة 50). ويرجى الإفادة عن التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الجذرية للاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وعن برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج التي تستهدف النساء والفتيات ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، ولا سيما النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات العرقية، والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية، والمهاجرات، وطالبات اللجوء واللاجئات .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

11 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والموقع الجغرافي في المناطق الريفية أو الحضرية عن مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت في عام 2018. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال والتعجيل بها، ولا سيما النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية، وذلك على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك مجلس الوزراء والجهاز القضائي والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي.

الجنسية

12 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/MRT/CO/2-3، الفقرة 33)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قانون الجنسية وتمكين المرأة الموريتانية من نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي على قدم المساواة مع الرجل الموريتاني.

التعليم

13 - يرجى تقديم بيانات عن معدلات ترك الدراسة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والوضع الاجتماعي والاقتصادي والموقع الجغرافي (المدن أو الأرياف). ويرجى بيان التدابير المتخذة لتقييم واستعراض الاستراتيجية الوطنية للتعليم لضمان بقاء الفتيات في المدارس ومنعهن من ترك الدراسة، ولا سيما في المناطق الريفية، ولمكافحة التحرش الجنسي في المدارس (الفقرة 65). ويرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتعزيز ما هو متاح من دعم ومن مساعدة اقتصادية للفتيات في المناطق الريفية والنائية لتيسير وصولهن إلى المدارس. ويرجى بيان التدابير المتخذة لإدخال التربية الجنسية الشاملة والملائمة لكل فئة عمرية في جميع مستويات النظام التعليمي في موريتانيا. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز برنامج محو الأمية لدى الكبار، ولا سيما بالنسبة للنساء من الأقليات العرقية والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات والنساء عن اختيار مجالات الدراسة التي عادة ما يهيمن عليها الذكور. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على التعليم الشامل للجميع.

العمالة

14 - يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمالة وبيان التدابير التي اتُخذت لتعزيز فرص استفادة النساء من فرص العمل في القطاع الرسمي والقضاء على الفصل الأفقي والرأسي والتمييز بين الجنسين والآراء التقليدية التي تحول دون حصول المرأة على فرص التطوير الوظيفي والتدريب المهني (الفقرة 70). ويرجى إبلاغ اللجنة بنتائج الدراسة الرامية إلى توسيع نطاق تغطية الحماية العمالية والاجتماعية وبيان التدابير المتخذة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي وفي المهن الحرة، ولا سيما النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائية (الفقرة 72).

15 - ويرجى إبلاغ اللجنة عن مدى انتشار التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل وعن النظم القائمة لرصد هذا التحرش ومنعه ولتشجيع الضحايا على تقديم شكاوى ضد الجناة (الفقرة 73). وتمشيا مع توصيات اللجنة السابقة (CEDAW/C/MRT/CO/2-3، الفقرة 37)، يرجى تزويد اللجنة بآخر المستجدات بشأن التدابير المتخذة لتفكيك النظام الطبقي لاستعباد النساء في العمل المنزلي ولضمان إمكانية وصول العاملات في المنازل إلى إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى والانتصاف. ويرجى بيان الخطوات المتخذة للتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية. ويرجى تقديم معلومات عن عدد عمليات التفتيش التي أجريت في مكان العمل وطبيعتها ونتائجها، بما في ذلك في مجال العمل المنزلي (الفقرة 74).

الصحة

16 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ قانون الصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية تنفيذا فعالا، والتدابير المتخذة لتحسين مدى توافر ونوعية خدمات تقديم المشورة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. ويرجى تقديم معلومات عن معدل حدوث الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة، بما في ذلك وفيات الأمهات. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لتشريع الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الخطر على حياة المرأة الحامل أو صحتها أو وجود تشوهات خلقية خطيرة لدى الجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى. ويرجى وصف خدمات الصحة النفسية ونظم الدعم المتاحة للنساء والفتيات، وتقديم تفاصيل عن إمكانية حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الخدمات الصحية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

17 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمعالجة البعد الجنساني للفقر وتعميم مراعاته في السياسات العامة، ولا سيما الخطط أو الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لمكافحة الفقر وبرامج التمكين الاقتصادي. ويرجى تقديم بيانات عن عدد النساء اللائي شاركن في البرامج الاقتصادية وبرامج التمويل البالغ الصغر مصنفة حسب مبلغ القروض والسن والانتماء العرقي والموقع الجغرافي (المدن أو الأرياف). ويرجى تقديم تقرير عن الاستراتيجيات الرامية إلى وضع خطط للحماية الاجتماعية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودعم تلك الخطط.

المرأة الريفية

18 - تمشيا مع توصيات اللجنة السابقة (CEDAW/C/MRT/CO/2-3، الفقرة 43)، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتعديل أي أحكام تمييزية ومواجهة أي حواجز ثقافية تحد من امتلاك المرأة للأراضي والتحكم بها واستغلالها. وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية، يرجى بيان التدابير المتخذة لتحسين فرص حصول النساء والفتيات الريفيات على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، والمياه، والتعليم، والعمالة الرسمية، والحماية الاجتماعية، والأراضي، والائتمان. ويرجى وصف التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتوفير برامج تنظيم المشاريع للنساء في المناطق الريفية، بمن فيهن نساء الأقليات العرقية، وتوسيع فرص العمل المتاحة لهن في القطاع غير الزراعي .

الفئات المحرومة من النساء

19 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن كيفية إدماج المنظور الجنساني في التدابير المتخذة لتنفيذ القانون رقم 2015-031 تنفيذاً فعالاً، وخريطة الطريق للقضاء على آثار الرق وأشكال الرق الحديثة، وخطة العمل لتنفيذها (الفقرات 92 إلى 95). ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتوفير برامج تهدف إلى توفير الدخل للنساء من جماعة الحراطين والنساء الأفريقيات - الموريتانيات اللاتي تعرَّضن للرق سابقاً، وخطة خاصة للضمان الاجتماعي لكفالة إعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.

20 - وتشير الموارد البديلة إلى أن النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات العرقية، وكذلك طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات، يواجهن عقبات في الحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيما التعليم ونظام الامتحانات الرسمية، بسبب عملية التسجيل المدني على الصعيد الوطني والافتقار إلى وثائق الهوية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لضمان حصول الفئات المحرومة من النساء والفتيات، مثل النساء المنتميات إلى أقليات عرقية، والنساء ذوات الإعاقة، وطالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات، ولا سيما المهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة، على ما يلي: التعليم؛ والرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الجنسية والإنجابية؛ والخدمات الأساسية؛ والإسكان؛ والغذاء؛ والعمالة؛ وبطاقات الهوية.

تغير المناخ والكوارث الطبيعية ‬

21 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدراج الحد من أخطار الكوارث ضمن العمليات الإنمائية وللتصدي للأثر الضار لتغير المناخ. ويرجى بيان ما إذا كانت موريتانيا تعتزم إدراج منظور جنساني وإدراج المرأة في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة الكوارث والإغاثة والإنعاش، تمشيا مع التوصية العامة رقم 37 (2018) للجنة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ .

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

22 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على ممارسات زواج الأطفال والزواج القسري، والتوعية بالأضرار التي تلحق بالنساء والفتيات من جراء زواج الأطفال والزواج القسري، تمشياً مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بإلغاء أحكامه التمييزية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والوصاية القانونية على الأطفال وتعدد الزوجات وتقسيم الممتلكات والميراث.