* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 8 آذار/مارس 2019).

الملاحظات الختامية بشأن تقرير ميانمار المقدم بموجب الإجراء الاستثنائي لتقديم التقارير *

1 - نظرت اللجنة في تقرير ميانمار المقدم بموجب الإجراء الاستثنائي لتقديم التقارير(CEDAW/C/MMR/EP/1)في جلستها 1668(CEDAW/C/SR.1668)، المعقودة في 22 شباط/فبراير 2019 . وترد قائمة المسائل والأسئلة المقدمة من اللجنة قبل تقديم التقرير في الوثيقةCEDAW/C/MMR/QPR/EP/1.

ألف - مقدمة

2 - بعد نظر اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لميانمار(CEDAW/C/MMR/4-5)في جلستيها 1407 و 1408 (CEDAW/C/SR.1407وCEDAW/C/SR.1408) المعقودتين في7تموز/يوليه 2016، طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول تموز/يوليه 2018 معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بضمان تسجيل المواليد من الروهينغيا وغيرهم من الجماعات العرقية، وإزالة جميع العقبات التي تواجه النساء والفتيات من الروهينغيا فيما يتعلق بالحصول على الجنسية، وإنشاء هيئة مستقلة على وجه السرعة للتحقيق في ادعاءات العنف ضد النساء والفتيات من الأقليات العرقية، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات مناسبة (CEDAW/C/MMR/CO/4-5، الفقرة 45 (د) و (و) و 54). وبعثت اللجنة برسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 2019 .

3 - وقررت اللجنة بموجب مقررها 68/2 ، وفقا للمادة 18 (1) (ب) من الاتفاقية، ومقررها21/1، أن تطلب إلى حكومة ميانمار تقديم تقرير استثنائي بحلول أيار/مايو 2018، عن الحالة الراهنة لنساء وفتيات الروهينغيا في ولاية راخين الشمالية(انظرA/54/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفصل الأول وA/73/38الجزء الثاني، الفصل الأول). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الاستثنائي في 1 شباط/فبراير 2019، لكنها تأسف لأنها قدمت معلومات محدودة وغامضة، ولم تقدم ردود مناسبة على جميع الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسه سعادة السيد وين ميات أيي ، وزير الاتحاد، وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين، وضم ممثلين من وزارة الدفاع، وقوات الشرطة من وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والبعثة الدائمة لجمهورية اتحاد ميانمار لدى الأمم المتحدة والمنظم ات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - السياق

5 - تعرب اللجنة عن أسفها لأعمال العنف المنهجية والواسعة النطاق التي استهدفت النساء والفتيات من الروهينغيا في أثناء ” عمليات التطهير “ الأمنية العسكرية التي أعقبت هجمات 25 آب/أغسطس 2017 على مراكز حدودية في ولاية راخين الشمالية، وأدت إلى النزوح الجماعي لأكثر من000 745 من الروهينغيا إلى بنغلاديش. وتلاحظ اللجنة أن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يشمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاسترقاق الجنسي، والإجبار على التعري والإذلال الجنسي، والتشويه، والاعتداء الجنسي، وقتل الضحايا في بعض الحالات. ويساور اللجنة قلق عميق لأن أنماطا مماثلة من الانتهاكات أُبلغ عنها طيلة ما لا يقل عن ثلاثة عقود، ولا يوجد أي دليل على تدابير متخذة بالفعل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة والتصدي لها. وتلاحظ اللجنة أيضا أن سلطات الدولة الطرف تواصل إنكار وقوع أي عمل من أعمال العنف الجنسي، وهو ما يؤدي إلى استنتاج أنها لم تبذل أي جهود حقيقية من أجل مساءلة الجناة. ويساور اللجنة قلق شديد أيضا إزاء حالة عديمي الجنسية من الروهينغيا البالغ عددهم 000 596 في ولاية راخين الشمالية، من بينهم أكثر من 000 120 من المشردين داخليا الجدد. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار وصول لاجئي الروهينغيا إلى بنغلاديش حتى كانون الأول/ديسمبر 2018 ، وشهاداتهم تقود اللجنة إلى استنتاج مفاده أن النساء والفتيات ما زلن عرضة للعنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي.

6 - وتلاحظ اللجنة أنه، في العقود الأخيرة، كانت النساء والفتيات الروهينغيا ضحايا ما لا يقل عن أربع حوادث عنف جماعي، مع انتشار عمليات القتل والاعتقالات والتعذيب والاغتصاب والسخرة والانتهاكات الأخرى التي أسفرت عن موجات من النزوح الجماعي. وفي عام 1977، نتج عن البرنامج الحكومي ” ناغا مين(DragonKing)“ فرار 000 200 من الروهينغيا من العنف والتماسهم اللجوء في بنغلاديش؛ وفي عام 1991، هرب 000 250 من الروهينغيا مرة أخرى إلى بنغلاديش؛ وفي عام 2012، وجد نحو 000 200 من الروهينغيا أنفسهم محتجزين في مخيمات المشردين داخليا في منطقة سيتوي وما حولها؛ وفي عامي 2016 و 2017 أدت ” عمليات التطهير “ الأمنية العسكرية إلى نزوح أكثر من 000 800 لاجئ إلى بنغلاديش.

7 - وقد وثقت تقارير متعددة وذات مصداقية أعدتها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مفوضية حقوق الإنسان، والبعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، نمطا من الفظائع الواسعة الانتشار المرتكبة ضد النساء والفتيات الروهينغيا ، اللاتي يواجهن استهدافا منهجيا بسبب العرق والدين. وتشير الأدلة إلى أن القوات المسلحة في ميانمار هي الجهة التي تشرف على عمليات العنف الجنسي وتنسقها وترتكبها، بمشاركة شرطة حرس الحدود والميليشيات.

8 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الهياكل الحكومية الخاصة بولاية راخين الشمالية، إذ تتولى شرطة حرس الحدود مهمة الأمن والسلطة الإدارية على البلدات التي يشكل الروهينغيا أغلبية سكانها. وقد أسفر هذا الترتيب الفريد في الدولة الطرف عن العديد من الأوامر المحلية التي تقيد حرية النساء والفتيات من الروهنيغيا في التنقل والحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، والخدمات، والتعليم، والإسكان، فضلا عن الوصول إلى أماكن كسب العيش. وتذكّر اللجنة بأن مساءلة الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 2 تترتب على الفعل والتقصير من جانب جميع فروع الحكومة. ولا تعفي مركزية السلطة الدولة الطرف من مسؤوليتها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه كل النساء في نطاق ولايتها.

9 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شكلت سلسلة من اللجان الوطنية لمعالجة الوضع في ولاية راخين الشمالية، من بينها اللجنة المعنية بالعنف الطائفي في ولاية راخين في آب/أغسطس 2012 ؛ ولجنة التحقيق في حادثة ” دو – شي – يار - تان “ والأحداث ذات الصلة بذلك في عام 2014 ؛ واللجنة الاستشارية لولاية راخين التي ترأسها كوفي عنان، في أيلول/سبتمبر 2016 ؛ واللجنة الحكومية المعنية بالعنف في إقليم مونغدو ، في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ؛ ولجنة التحقيق في إقليم مونغدو ، في كانون الأول/ديسمبر 2016 ؛و مجلس التحقيق العسكري بشأن العنف في إقليم مونغدو بقيادة اللواء آي وين، في شباط/فبراير 2017 ؛ وتحقيق إدارات الشرطة في العنف في إقليم مونغدو ، في شباط/فبراير 2017 ؛ ولجنة التحقيق المستقلة في 2018 برئاسة السفير روزاريو مانالو ، من الفلبين. وتعرب اللجنة عن بالغ أسفها لأن جميع لجان التحقيق خلصت إلى أنه لم تقع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي لم يُحاسب أحد، وتعرب عن أسفها لغياب مؤسسات وطنية تتسم بالاستقلالية والمصداقية في مجال العدالة.

10 - وفي التوصية العامة رقم 35( 2017 ) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تعتبر تحديثاً للتوصية العامة رقم 19 (1992)، ترى اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة ببذل العناية الواجبة للتحقيق في جميع الجرائم، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات، ومعاقبة مرتكبيها وتقديم التعويض المناسب دون تأخير. وتوصي اللجنة الدول الأطراف باتخاذ تدابير عقابية وتأهيلية ووقائية وحمائية خاصة للوفاء بهذا الالتزام.

جيم - الجوانب الإيجابية

11 - ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة من أجل اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع العنف ضد المرأة وحمايتها منه، والتعاون التقني بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة لضمان امتثاله للاتفاقية.

12 - وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، على البيان المشترك مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، في سياق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2106 ( 2013 ) ، والذي يحدد ستة مجالات ذات أولوية للتعاون، تشمل الإصلاحات القانونية للتصدي للعنف الجنسي، والتدريب وبناء القدرات في قطاعي العدالة والأمن، وتقديم المساعدة إلى الناجين من العنف الجنسي، وكفالة إدراج منع العنف الجنسي في اتفاقات السلام والعدالة الانتقالية، واستبعاد الجناة من العفو، والحد من الاتجار بالأشخاص المتصل بالنزاعات لأغراض الاستغلال الجنسي.

دال - إصلاح القانون

13 - يساور اللجنة القلق لأن دستور ميانمار لسنة 2008 يمنح الحصانة للمسؤولين الحكوميين ويكفل استقلال الجيش، وهو ما يؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب، لأنه، في جملة أمور،

(أ) يمنح أجهزة الدفاع الحق في إدارة جميع شؤون القوات المسلحة والبت فيها على نحو مستقل، بموجب المادة 20 (ب) من الفصل الأول؛

(ب) يعفي القائد الأعلى من القيود القانونية المفروضة بموجب المادة 419 من الفصل الحادي عشر؛

(ج) يحظر إقامة الدعاوى ضد ” أي عضو من أعضاء الحكومة، فيما يتعلق بأي فعل يقومون به في إطار أداء المهام المناطة بكل منهم “ بموجب المادة 445 من الفصل الرابع عشر؛ و

(د) يمنح الرئيس ” سلطة منح العفو وفقا لتوصية المجلس الوطني للدفاع والأمن “ بموجب المادة 204 (ب) من الفصل الخامس.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعديل أحكام الدستور التي تمنح المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم ضباط الجيش والأمن، الحصانة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء ولاية قضائية مدنية للنظر في هذه الانتهاكات .

15 - ولا تزال اللجنة قلقة لأن القانون الجنائي لسنة 1861 لا يحدد الأحكام والجزاءات الملائمة لحماية النساء والفتيات من العنف، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني ، والاتجار بالبشر.

16 - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون الجنائي لسنة 1861 لاعتماد تعريف للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف الجنساني ، وفقا للاتفاقية والمعايير الدولية، وكفالة أن يكون للمحاكم المدنية اختصاص النظر في جرائم العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها عسكريون .

17 - وفي حين ترحب اللجنة بالتقدم المحرز نحو اعتماد مشروع قانون منع العنف ضد المرأة وحمايتها منه، يساورها القلق إزاء التأخير في اعتماده.

(أ) نطاق الأفعال الإجرامية المشمولة بالحماية والدعم المقدم إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات؛ و

(ب) ما إذا كان القانون يسمح بالتحقيق مع أفراد قوات الأمن ومقاضاتهم بشأن أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وإذا كان الأمر كذلك، فبموجب أية ولاية قضائية.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد فورا مشروع ال قانون المتعلق ب منع العنف ضد المرأة وحمايتها منه، وأن تضمن أنه يشمل العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وأنه يحمي ويدعم على نحو كاف ضحايا وشهود العنف الجنسي، وينص على الولاية القضائية المدنية على هذه الجرائم، بما في ذلك عندما ترتكبها قوات الجيش أو قوات الأمن الأخرى . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم القانون بإخضاعه للمشاو رة العامة والتماس التعاون التقني مع الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الأمم المتحدة القطري، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لضمان امتثالها لأحكام الاتفاقية والمعايير الدولية .

19 - وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء استمرار عدم وجود قانون شامل يكفل الحماية ضد التشريد القسري والبرامج التي تركز على النساء اللاتي هن عرضة لعمليات الإخلاء القسري، ولا سيما المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية مثل الروهينغيا .

20 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( (CEDAW/C/MMR/CO/4-5 الفقرة 15 ج )، التي توصي بأن تسن الدولة الطرف تشريعا شاملا يحمي المرأة من التشريد القسري، ولا سيما النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات العرقية المختلفة مثل الروهينغيا .

21 - ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف على الرغم من أنها قد صدقت على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، إلا أنها لم تدرج بعد جريمة الإبادة الجماعية في قانون العقوبات . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تجرم الجرائم الدولية الخطيرة مثل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب .

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب استعراض قانونها الجنائي فورا بأن يشمل الجرائم الدولية الخطيرة بما في ذلك الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مثل العنف الجنسي المتصل بالنزاع ات ، وإقامة الولاية القضائية المدنية على هذه الجرائم .

الجنسية

23 - لا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن الدولة الطرف حُذرت مرارا وتكرارا بشأن الأحكام التمييزية التي عفا عليها الزمن في قانون الجنسية لعام 1982 ، فضلا عن العديد من ممارسات التحقق من الجنسية المتبعة في ولاية راخين الشمالية والتي أدت إلى الحرمان التعسفي من الجنسية وانعدام الجنسية لدى نساء وفتيات الروهينغيا . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن أعضاء مجموعة الروهينغيا العرقية، بمن فيهم النساء والفتيات، الذين رفضوا أن يعرّفوا أنفسهم بأنهم ” بنغاليون “ ، يستبعدون بصورة تعسفية من عملية التحقق.

24 - تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/MMR/CO/4-5 ، الفقرة 33) وتوصي الدولة الطرف بتعديل قانون الجنسية لعام 1982 لإزالة الأحكام التمييزية على أساس الانتماء العرقي، واستخدام المعايير الموضوعية لتحديد الجنسية، مثل الأصل، وإعادة الجنسية للنساء والفتيات الروهينغيا . وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل تسجيل الأطفال الروهينغيا ومنحهم شهادات ميلاد، وحقهم في اكتساب الجنسية وإلا سيصبحون عديمي الجنسية، وذلك وفقا لأحكام المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل . كما توصي الدولة الطرف بالاعتراف بحق أفراد الروهينغيا في تحديد هوي ت هم، وضمان تنفيذ أي برنامج للتحقق من الجنسية على نحو غير تعسفي وبلا تمييز، ومنح وثائق الجنسية الوطنية للروهينغيا في غضون فترة زمنية معقولة .

هاء - المساءلة والتحقيق والإجراءات القضائية

25 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف أفادت، في ردودها على قائمة المسائل، أنه ” على الرغم من الاتهامات المتكررة بأن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت حملة من الاغتصاب والعنف ضد النساء والفتيات المسلمات المقيمات في ولاية راخين ، لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات “ وأن هناك حالات مزعومة واتهامات موجهة ضد أفراد قوات الأمن، ولكن لا توجد أي أدلة وأسس كافية لإدانة أي شخص. ولا يمكن أن تستند الإجراءات إلى روايات وشائعات من مصادر غير موثوقة “ . وتشعر اللجنة بالقلق لأن سلطات الدولة الطرف أنكرت في مناسبات متعددة ادعاءات العنف، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات من طائفة الروهنغيا بواسطة قوات الأمن، وهو ما يناقض الأدلة القوية التي تثبت العكس، بما في ذلك الأدلة الفوتوغرافية وإفادات الآلاف من الشهود التي جمعتها هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها. ويساور اللجنة قلق عميق إزاء ما يلي: و

(أ) التصريحات التحقيرية المهينة التي أدلى بها كبار الموظفين ضد نساء الروهينغيا ، مثل تلك المنسوبة إلى العقيد فون تينت ، وزير أمن الحدود لولاية راخين في أيلول/سبتمبر 2017 ، الذي قال ” انظروا إلى هؤلاء النسوة اللاتي يزعمن تلك المزاعم - هل هناك من يرغب في اغتصابهن “ ؛

(ب) الحقيقة المتمثلة في عدم وجود أي تحقيقات مجدية ومستقلة ونزيهة في أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع، التي ترتكبها قوات الأمن في ولاية راخين الشمالية، أو اعتقالات أو محاكمات أو إدانات في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ ” عمليات التطهير “ الأمنية في آب/أغسطس 2017 ؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التنفيذ الفعال للبيان المشترك بشأن التحقيق في الوقت المناسب في ادعاءات جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الروهينغيا .

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بالتحقيق مع أفراد الأمن ومحاكمتهم، بمن فيهم كبار المسؤولين في التسلسل القيادي في القوات المسلحة، على الجرائم الدولية الخطيرة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي المتصل بالنزاع، مع الأخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي قدمت من المعلومات ما يكفي لأن يشكل أدلة في هذا الصدد .

27 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم رغبة الدولة الطرف في تحديد الضباط العسكريين المتورطين على الرغم من الشهادات الدامغة التي أدلى بها الضحايا والشهود الذين ذكروا وجود القيادة الغربية، وعلى رأسها الرائد مونغ مونغ سوي في أثناء ” عمليات التطهير “ العسكرية في عام 2017، في ولاية راخين الشمالية، حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ؛ وجود كتيبة المشاة الخفيفة رقم 33 بقيادة العميد أونغ أونغ ، وكتيبة المشاة الخفيفة رقم 99 بقيادة اللواء من وو ، وشرطة لحرس الحدود بقيادة العميد ثورا سان لوين، في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، ومنذ ذلك الحين بقيادة العميد ميينت تو. وتلاحظ اللجنة التقارير التي تفيد بأنه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2019 عادت كتيبة المشاة الخفيفة رقم 99 إلى ولاية راخين الشمالية ترافقها كتيبة المشاة الخفيفة رقم 22.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد وتسجيل الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة ووحدات حرس الحدود وعناصرها وتسلسل قياداتها، التي كانت أو لا تزال موجودة في ولاية راخين الشمالية منذ ” عمليات التطهير “ الأمنية في آب /أغسطس 2017 ، وإتاحة تلك المعلومات لهيئات التحقيق الوطنية والدولية، بما في ذلك هيئات التحقيق في جرائم حقوق الإنسان والجرائم الدولية . وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف الحماية البدنية والحماية من الانتقام للضحايا والشهود، داخل البلد وخارجه، الذين يشاركون في الإجراءات القضائية .

29 - وفيما يتعلق بلجنة التحقيق المستقلة التي أنشئت في 30 تموز/يوليه 2018 لغرض ” التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والمسائل ذات الصلة “ ، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن الطريقة التي ستضمن بها الدولة الطرف استقلالية لجنة التحقيق ونزاهتها وتجنب تعارض المصالح؛ وولايتها واختصاصاتها وإطارها الزمني؛ وإجراءات جلسات الاستماع والخطوات التالية للتحقيقات؛ والولاية القضائية التي ستعالج ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج وتوصيات؛ والآليات القائمة لكفالة حماية الضحايا والشهود؛ وكيف ستعمل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن إحدى أعضاء لجنة التحقيق المستقلة قبلت رئاسة اللجنة بصفتها الشخصية.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من أن لجنة التحقيق المستقلة تؤدي عملها بطريقة مستقلة وغير منحازة، وأنه لا يوجد أي تضارب في المصالح فيما يخص أعضاءها؛

(ب‌) أن تتيح المعلومات عن ولايتها، واختصاصاتها، وإطارها الزمني، ومنهجية التحقيقات التي تجريها، ومتابعة التدابير المتخذة بشأن استنتاجاتها وتوصيات ها ، بما في ذلك التحقيقات الجنائية النهائية ، وملاحقة الجناة المزعومين؛

(ج‌) أن تضمن اتباع نهج يركز على الضحايا /الناجين، ويوفر ضمانات لحماية الضحايا والشهود من الأعمال الانتقامية

(د‌) أن تجري التحقيقات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بغية إعمال المساءلة .

31 - تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لأن الدولة الطرف لم تتعاون مع بعثة تقصي الحقائق وغيرها من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولم تسمح بالدخول إلى ولاية راخين الشمالية، وهو ما يشير إلى عدم استعدادها للسماح بالتمحيص وضمان المساءلة.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع آليات حقوق الإنسان والمساءلة في الأمم المتحدة، وتمكينها من الوصول دون قيود، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة تقصي الحقائق، وآلية التحقيق المستقلة، والمقرر الخاص المعني بميانمار، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وذلك للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين الشمالية .

33 - وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن نظامي القضاء الوطنيين في الدولة الطرف، المدني والعسكري، لا يتمتعان بالاستقلالية والحياد والقدرات اللازمة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، المرتكبة ضد النساء والفتيات الروهينغيا ، والملاحقة والمعاقبة بشأنها.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والنظر في إنشاء محكمة خاصة برعاية هيئة دولية مستقلة للتحقيق والبت في الادعاءات المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاعات التي اركبتها القوات المسلحة في ميانمار وغيرها من القوات ضد النساء والفتيات الروهينغيا . وتوصي اللجنة أيضا بأن تُكلف هذه المحكمة الخاصة بالتحقيق في مسؤولية السلطات المدنية، التي ربما أسهمت في هذه الجرائم بأفعالها وامتناعها عن الفعل .

واو - العنف الجنسي المتصل بالنزاعات

35 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تفشي استخدام العنف الجنسي المتصل بالنزاعات من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى ضد النساء والفتيات الروهينغيا في أثناء وبعد ” عمليات التطهير “ الأمنية في آب/أغسطس 2017 في ولاية راخين الشمالية، وإزاء خدمات الحماية والدعم المحدودة للغاية المتاحة للضحايا والناجين. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تراع بشكل كاف الشواغل المثارة في عام 2016 (CEDAW/C/MMR/CO/4-5، الفقرة26(أ) بشأن إفلات الجناة من العقاب، الأمر الذي كان من شأنه أن يساعد في منع هذه الحالة.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يصدر القائد العام للقوات المسلحة أمرا إلى جميع قوات الأمن يوضح بالتفصيل سياسة تمنع صراحة الاغتصاب والعنف الجنسي بجميع أشكاله؛ وأن تسفر البلاغات عن انتهاكات مزعومة عن إجراء تحقيق ذي مصداقية، ومحاكمة عادلة، وعقوبات مناسبة من قبيل الفصل من الخدمة والسجن . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لأفراد الأمن التدريب الشامل بشأن السياسة والأساليب الجديدة للتعامل مع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وتهيئة بيئة مواتية للإبلاغ .

37 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بالإبلاغ عن 097 6 حالة عنف جنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس في الفترة من أواخر آب/أغسطس 2017 إلى أواخر آذار/ مارس 2018 ، وأن 306 حالة عنف جنساني قد اُبلغ عنها فقط بين 22 و 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، وأن 96 في المائة منها تشمل خدمات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ. وتلاحظ اللجنة أن هذه الأرقام لاتعدو أن تكون مؤشرا فقط على مجمل الحالة المأساوية لأن العديد من الضحايا والناجين لا يبلغون عن هذه الجرائم. وتعرب اللجنة عن أسفها لما يلي:‬

(أ) النساء والفتيات الروهينغيا في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش ليست لديهن فرص كافية للحصول على الرعاية في فترة ما بعد الاغتصاب، بما في ذلك وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة، والعلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس الإيدز، والإجهاض الآمن، وخدمات المشورة؛

(ب) خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والرعاية الصحية للأمهات، بما في ذلك خدمات الإرشاد النفسي، لا تزال غير كافية، بما في ذلك للنساء والفتيات اللاتي يضعن أطفالا بعد تعرضهن للاغتصاب؛ و

(ج) هناك عدد متزايد من الأطفال اللقطاء في مخيمات اللاجئين.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع حكومة بنغلاديش وكيانات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين والوطنيين لتقديم الخدمات المتخصصة والشاملة والميسرة للنساء والفتيات الروهينغيا الضحايا والناجيات بحياتهن من العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والرعاية الصحية للأمهات والمشورة النفسية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف حصول الأطفال اللقطاء على خدمات رعاية المواليد وتسجيلهم .

39 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النساء والفتيات الروهينغيا ، بمن فيهن الموجودات في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، المعرضات لأشكال أخرى من مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري والاتجار بالبشر.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع حكومة بنغلاديش وكيانات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين والوطنيين لمنع زواج الأطفال والزواج القسري، ووضع تدابير للتخفيف من حدة مخاطر الاتجار بالأشخاص المتصل بالنزاع، بما في ذلك توعية وتدريب شرطة حرس الحدود وموظفي الهجرة، تمشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2331 ( 2016 ) .

41 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأنه بالنظر إلى انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني التي تتعرض لها اللاجئات من النساء والفتيات الروهينغيا ، فإن الكثير من الناجيات بحياتهن اللاتي بقين في ولاية راخين الشمالية، ما زلن يتعرضن لخطر العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، ويفتقرن إلى فرص الوصول إلى آليات الشكوى والانتصاف، وإلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك العلاج في حالات الطوارئ.

42 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات في ولاية راخين الشمالية، وتوصيها باتخاذ التدابير اللازمة للقيام بما يلي :

(أ) إنشاء آلية فعالة ومتاحة وآمنة لإبلاغ السلطات المختصة بحوادث الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف الجنساني للتحقيق فيها؛

(ب) تنفيذ برامج تثقيف المجتمعات المحلية الرامية إلى تمكين النساء اللاتي يرغبن في الإبلاغ عن العنف، وضمان قيامهن بذلك بطريقة لا تعرض سلامتهن للخطر؛ و

(ج) ضمان إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية فضلا عن الرعاية الصحية الوقائية والطارئة، في إطار مبادئ الإدماج وإتاحة إمكانية الوصول، للنساء والفتيات الروهينغيا ، بما في ذلك رعاية التوليد والرعاية قبل الولادة وبعدها، و المعلومات والخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، والعلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية، وخدمات الإجهاض المأمون، وخدمات الصحة النفسية للضحايا والناجيات بحياتهن من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف الجنساني ؛ و

(د) ضمان مشاركة نساء وفتيات الروهينغيا في وضع وتنفيذ البرامج المتصلة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ و إنشاء آليات للرصد لكفالة الحصول على تلك الخدمات وضمان جودتها؛ و القضاء على الممارسات التمييزية والتعسفية من جانب موظفي الرعاية الصحية .

43 - وتأسف اللجنة للمعلومات المحدودة التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المحددة التي اتُخذت لتنفيذ البيان المشترك، بما في ذلك الإطار الزمني لإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات، ونطاق مسؤولياتها، والوزارات المعنية، وتعيين الأعضاء الممثلين.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تعجل بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات والمسؤولة عن تنفيذ البيان المشترك؛ والتأكد من أن جميع الوزارات ذات الصلة ممثلة تمثيلا ملائما؛ وإعلام الجمهور بنطاق مسؤولياتها وخطة عملها؛ ونشر معلومات بانتظام عن أنشطتها .

زاي - حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية والحماية

45 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار حرمان النساء والفتيات الروهينغيا من حرية التنقل في ولاية راخين الشمالية، الأمر الذي يحد بدرجة كبيرة فرص الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل كسب الرزق، مثل الأسواق والحقول وأماكن صيد الأسماك. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الوجود العسكري منذ عام 2012 قيّد السفر خارج قرى الروهينغيا بسبب شروط الحصول على التصاريح، وحظر التجول ونقاط التفتيش الأمنية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء والفتيات يتعرضن أيضا للعنف الجنسي والابتزاز والاعتقال التعسفي والاحتجاز من قبل قوات الأمن. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هذه القيود تفاقمها القيود المفروضة ذاتيا التي جعلت النساء والفتيات الروهينغيا يبقين داخل منازلهن خوفا من عنف العسكريين. ويساورها القلق من أن الروهينغيا المقدر عددهم بـ 000 600 شخص، الذين بقوا في ولاية راخين الشمالية بعد ” عمليات التطهير “ الأمنية في 2016 و 2017 ، يقال إنهم يواجهون التجويع القسري، إذ تمنعهم قوات الأمن من الوصول إلى ما تبقى من حقول الأرز وإلى الأسواق.

46 - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( (CEDAW/C/MMR/CO/4-5 الفقرة 45) وتوصي الدولة الطرف بإلغاء جميع الأوامر المحلية التي تقيد حرية الحركة على نحو لا مبرر له، بما في ذلك عمليات حظر التجول ونقاط التفتيش وشروط الحصول على تصاريح السفر، والتأكد من أن النساء والفتيات الروهينغيا يسافرن بأمان وحرية للحصول على الرعاية الصحية، ونيل التعليم، والبحث عن سبل كسب العيش .

47 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تحد من وصول المساعدة والمعونة الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية المنقذة للحياة والأغذية، إلى ولاية راخين الشمالية، وتسمح فقط لبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوزيع المعونة، ولكنهما يعملان في ظل القيود الكبيرة المفروضة على الوصول.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى ولاية راخين الشمالية لإجراء تقييم الاحتياجات؛ تقديم المساعدة الإنسانية والحماية إلى السكان المتضررين؛ وتقديم الخدمات المنقذة للحياة للنساء والفتيات المتضررات من النزاع .

حاء - العودة الآمنة والطوعية والكريمة وإعادة التوطين

49 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن بناء مراكز الاستقبال في ” تاونغ بيو ليت وي “ وفي ” نغا خو يا “ ومخيم العبور في ” هلا فو خاونغ “ وجاهزيتها منذ كانون الثاني/يناير 2018 لاستقبال ” العائدين المتحقق من هويتهم “ . ويساور اللجنة قلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) مذكرة التفاهم بين الدولة الطرف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية شؤون اللاجئين المؤرخة حزيران/يونيه 2018 ، بشأن ” سلامة العائدين واستقبالهم وإعادة إدماجهم “ و ” الترتيب المتعلق بعودة المشردين من ولاية راخين “ الذي وقعته الدولة الطرف مع بنغلاديش في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، لتوجيه تنسيق وتنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن، غير متاحتين للجمهور، ومن غير الواضح كيفية امتثالهما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ العودة الطوعية بسلام وكرامة؛

(ب) مذكرة التفاهم والترتيب يتطلبان إخضاع الروهينغيا لعملية التحقق من الجنسية في ظل نفس الظروف التي أدت إلى حالة انعدام الجنسية لدى أغلبية طائفة الروهينغيا ؛ وتقديم وثائق تثبت إقامتهم في ميانمار، مثل بطاقات الهوية، أو بطاقات التسجيل الوطنية، أو بطاقات التسجيل المؤقتة، التي لم يحصلوا عليها، ولأن أي وثائق أخرى تثبت الإقامة قد تكون فُقدت في أثناء الفرار؛

(ج) تشييد مراكز الإقامة ومخيمات العبور محاطة بسياج عال من الأسلاك الشائكة، وتشبه معسكرات الاعتقال، وقد يكون الروهينغيا عرضة لخطر البقاء فيها إلى أجل غير مسمى، في حالة تذكرنا بمخيمات المشردين داخليا في شيتوي وحولها في 2012، حيث ظلت النساء والفتيات الروهينغيا لسنوات؛ وأن اللاتي يبقين قد يُضطررن إلى العيش في مجتمعات محصورة أو معزولة.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان العودة الطوعية في أمان وكرامة لنساء وفتيات الروهينغيا ، وتيسير المشاورات الجنسانية الشاملة في مخيمات اللاجئين لضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في عملية الإعادة إلى الوطن؛

(ب) تيسير عملية إعادة الروهينغيا إلى وطنهم بعدم فرض عملية التحقق من الجنسية بصورة تمييزية على النساء وأسرهن، وقبول طائفة متنوعة من أشكال الأدلة الواقعية على الإقامة في ميانمار، بما في ذلك الإفادات المشفوعة باليمين؛

(ج) التأكد من أن اللاجئات والمشردات من النساء والفتيات الروهينغيا لا يضطررن إلى العيش في مخيمات معزولة، الأمر الذي قد يؤدي في المدى البعيد إلى الاعتقال القسري للسكان الروهينغيا ، وأن يسمح لهن بحرية اختيار مكان إعادة توطينهن . وينبغي بذل جهود خاصة لكفالة المشاركة الكاملة للنساء الروهينغيا العائدات وأسرهن في تخطيط وإدارة برامج إعادة التوطين .

51 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن اللاجئات والمشردات داخليا من النساء والفتيات الروهينغيا قد لا يكون بمقدورهن العودة إلى ديارهن الأصلية إذا أردن ذلك، عقب ” عمليات التطهير “ الأمنية التي أسفرت عن إحراق حوالى 300 من قرى الروهينغيا ، لأن الحكومة أعلنت أنها ستصادر الأراضي في قرى الروهينغيا بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية لسنة 2013 الذي يعرف في المادة 2 (ب) الكوارث الطبيعية بأنها ” الحوادث الطبيعية أو التي من صنع البشر أو إهماله، مثل الحرائق “ وينص على أن ” الأرض المحروقة تصبح أرضا مملوكة للدولة “ .

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية أراضي الروهينغيا من المصادرة من جانب أي كيان حكومي أو جهة الخاصة؛ والتأكد من أن النساء والفتيات الروهينغيا المتضررات باستطاعتهن العودة والاستيطان، على أساس طوعي، في الأراضي التي كن يسكنّ فيها سابقا؛ ووقف تنفيذ قانون إدارة الكوارث الطبيعية لسنة 2013 بطريقة تجرد نساء وفتيات الروهينغيا من ممتلكاتهن .

53 - ويساور اللجنة القلق لأنه لا يمكن توفير الحماية للعائدين من اللاجئين والمشردين داخليا بدون وصول موظفي الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني إلى ولاية راخين الشمالية.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة الوصول غير المقيد إلى ولاية راخين الشمالية لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللوكالات والصناديق والبرامج الإنسانية لإجراء تقييم للاحتياجات، وأن تسعى إلى التعاون معها في تخطيط وتنفيذ العودة الآمنة والطوعية والكريمة وإعادة توطين اللاجئين والمشردين داخليا من النساء الروهينغيا وأسرهن من أجل تهيئة بيئة خالية من العوز والخوف .

طاء - إعادة التأهيل، والتعويض المناسب، والإدماج الاقتصادي

55 - تلاحظ اللجنة أن التمييز التاريخي ضد طائفة الروهينغيا يحول دون تمكين النساء والفتيات الروهينغيا ، وتشعر بقلق بالغ إزاء الآثار ذات الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة للعنف والتشريد اللذين عانتهما النساء والفتيات الروهينغيا ، ولا سيما أثر ذلك على التمتع بحقوقهن الإنسانية في الصحة، والتعليم، والملكية، والمشاركة في الحياة المجتمعية، والوصول إلى الفرص الاقتصادية، وإزاء انعدام المعلومات بشأن التدابير المتخذة للمساعدة على إعادة تأهيلهن، بما في ذلك التعويض المناسب.

56 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير خدمات متخصصة وشاملة ومتيسرة للنساء والفتيات الروهينغيا من أجل إعادة تأهيلهن، بما في ذلك الحصول على الخدمات الطبية والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، والمشورة النفسية، وإمكانية نيل التعليم، ومباشرة الأعمال الحرة والحصول على فرص كسب العيش .

57 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مساعدة النساء والفتيات الروهينغيا ، قدر الإمكان، في استراداد أموالهن وممتلكاتهن التي تركنها خلفهن، أو التي جُردن منها و، في حالة عدم إمكانية الاسترداد، تقديم تعويض ملائم أو أي شكل آخر من أشكال الجبر المنصف، بما في ذلك الوصول إلى مخططات التعويض مثل التعويض عن المحاصيل والأراضي، وتقديم المساعدة القانونية المجانية في هذا الصدد .

58 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ الخطط الإنمائية والاقتصادية في ولاية راخين ، ولكنها تعرب عن أسفها لغياب مشاركة نساء وفتيات الروهينغيا في إعداد وتنفيذ المشاريع الإنمائية والاستثمارية. وتلاحظ اللجنة أيضا تنفيذ برنامج التحويلات النقدية للأمهات والأطفال في ولاية راخين ، وإقامة نظام إدارة القضايا، وتقديم المساعدة النقدية إلى الناجين وفتح مراكز جامعة لدعم المرأة لتقديم الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النفسي للناجيات في جميع الولايات والأقاليم، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات عن الكيفية التي يمكن أن تفيد بها هذه البرامج الاجتماعية على وجه التحديد النساء والفتيات الروهينغيا ، بمن في ذلك اللاجئات والمشردات داخليا واللاتي يعشن في ولاية راخين الشمالية.

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في إطار جهودها لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاقتصادي، المشاركة الكاملة والمجدية لنساء وفتيات الروهينغيا في تخطيط وإدارة المشاريع الإنمائية والاستثمارية . كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لنساء وفتيات الروهينغيا ، بمن فيهن أولئك اللاتي لجأن إلى بنغلاديش أو شُردن من أماكن إقامتهن، وظللن يقمن في ولاية راخين الشمالية، الوصول الكامل إلى البرامج الاجتماعية المذكورة أعلاه، دون تمييز .

60 - وإذ تضع اللجنة في الاعتبار العدد الكبير من النساء والفتيات الروهينغيا ضحايا العنف المتصل بالنزاع، وما يؤديه هذا العنف، في معظم الحالات، من الإعاقات المرئية من قبيل الإعاقة البدنية أو الحسية، والحالات غير المرئية مثل الإعاقة النفسية من جراء الأمراض العقلية، بما في ذلك الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، تعرب عن القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحديد حالات الإصابة بإعاقات وسط النساء والفتيات وضمان إعادة تأهيلهن.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برامج خاصة للكشف عن حالات الإعاقة وسط النساء والفتيات الروهينغيا وحصولهن على الخدمات المناسبة لإعادة التأهيل .

ياء - المرأة والسلم والأمن

62 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن لتوجيه العمليات في أثناء النزاع وما بعد انتهاء النزاع في الدولة الطرف؛ وإزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في مفاوضات السلام وعمليات ما بعد انتهاء النزاع.

63 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/MMR/CO/4-5 ، الفقرة 13) وتوصي الدولة الطرف بإيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن دور المرأة في حالات منع النزاع، وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع :

(أ) وضع خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق ببرنامج المرأة والسلام والأمن، على النحو الوارد في قرارات الجمعية العامة 1325 ( 2000 ) ، 1820 ( 2008 ) ، 1888 ( 2009 ) ، 1889 ( 2009 ) ، 2122 (2013) ، و 2242 (2015) لضمان تحقيق السلام الدائم في الدولة الطرف؛ و

(ب) الإشراك الكامل للنساء والفتيات في جميع مراحل عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك في عملية صنع القرار.

كاف - متابعة الملاحظات الختامية

64 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تقريرها الدوري السادس بموجب المادة 18 من الاتفاقية يحل موعد تقديمه في عام 2020 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (تعديل القانون الجنائي)، و 38 (دعم الروهينغيا في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش)، و 50 (باء)(الإعادة إلى الوطن) و 54 (الوصول إلى ولاية راخين الشمالية) إما في تقرير تكميلي لتقريرها الدوري السادس، أو في مذكرة منفصلة في غضون سنة واحدة على الأكثر، أي بحلول آذار/مارس 2020 .