* ا عتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين ( 13 حزيران/يونيه - 1 تموز/يوليه 202 2 ).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر ل منغوليا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر لمنغوليا (CEDAW/C/MNG/10)، المقدم بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، في جلستيها 1895 و 1897 (CEDAW/C/SR.1895 وCEDAW/C/SR.1897)، المعقودتين في 23 و 24 حزيران/يونيه 2022.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري العاشر ، الذي أعد استجابة لقائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CEDAW/C/MNG/QPR/10) . و تعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقريرها عن متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/MNG/CO/8-9/Add.1) . وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة خطيا ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، ترأسه سركهاد ذو الفقار نائب وزيرة العمل والحماية الاجتماعية، و ضم ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة البيئة والسياحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتنمية، ووزارة البناء والتنمية الحضرية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الثقافة، ووزارة التنمية الرقمية، ووزارة الطاقة ، و وزارة الأغذية والزراعة والصناعات الخفيفة، ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة، ووزارة تنمية الطرق والنقل، ووزارة العدل والشؤون الداخلية، واللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، والممثل الدائم لمنغوليا لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2016 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للدولة الطرف (CEDAW/C/SWE/8-9) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما ما يلي:

(أ) القانون المنقح بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، الذي ينص على ميزانية لتنفيذ أنشطتها، في كانون الثاني/يناير 2020؛

(ب) ال قانون ال منقح بشأن مكافحة العنف العائلي ، الذي يجر ّ م العنف العائلي ، في عام 2016.

5 - وترحب اللجنة أيضا بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) ” السياسة الوطنية للأجور للفترة 2019 - 2024 “ وخطة العمل ذات الصلة، ا ل لت ان تهدف ان إلى تعزيز الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، في عام 2019؛

(ب) البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين (2017 - 2021)، في عام 2017؛

(ج) القراران رقم 111 و 285، اللذان أنشأ أمانة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين كوحدة مستقلة تحت إشراف رئيس الوزراء، في عام 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. و هي تحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفه ا القوة ال محرك ة ل لتنمية المستدامة فيها، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان ( State Great Hural ) إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة الممتدة من الآن حتى وقت تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة ال جائحة وجهود التعافي منها

8 - ترحب اللجنة باتخاذ القرار بشأن ” المجموعة الثانية من التدابير الرامية إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع الضعيفة “ مما أدى إلى زيادة الاستحقاقات النقدية للأطفال، فضلا عن مخصصات الاستحقاقات النقدية للمواطنين كدعم مالي، ومخصصات للتطعيم، ومخصصات شهرية لمقدمي الرعاية لكبار السن و ذوي الإعاقة ، والمخصصات لمقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لم تُتخذ أي تدابير محددة للتخفيف من أثر الجائحة على تمتع المرأة بحقوقها.

9 - إن اللجنة، تم ا شيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة التفاوتات القائمة منذ أمد بعيد بين المرأة والرجل وإعطاء دفعة جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد - 19 كأولوية استراتيجية لتحقيق التغير المستدام، وفقا لأهداف التنمية المستدامة؛

(ب) كفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية نمطية، في سياق خطط التعافي بعد الأزمة؛

(ج) ضمان المشاركة المتساوية للنساء والفتيات، بما في ذلك فئات النساء المحرومة والمهمشة، في تصميم وتنفيذ برامج التعافي من جائحة كوفيد - 19؛

(د) ضمان استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حزم التحفيز، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر، للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.

تنفيذ الاتفاقية وإبرازها

10 - تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أنه ينبغي إنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية بنفس الطريقة التي تنفذ بها التشريعات الوطنية بمجرد التصديق على معاهدة. بيد أنها تلاحظ عدم وجود قضايا مسجلة أمام المحاكم تشير إلى أحكام الاتفاقية. وهي تلاحظ أيضا أن النساء، ولا سيما النساء الريفيات والراعيات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وذوات الإعاقة، لا يدركن في كثير من الأحيان ما هو مخوَّل لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وما هو متاح لهن من سبل انتصاف.

11 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/MNG/CO/8 -9 ، الفقرة 9)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إتاحة بناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية بشكل منهجي للمسؤولين الحكوميين وللقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكذلك للمحامين.

(ب) تعزيز وعي النساء بالحقوق المخوَّلة لهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف القانوني ة المتاحة لهن لتقديم شكاوى بشأن وقوع انتهاكات لتلك الحقوق، وكفالة إمكانية اطّلاع جميع النساء، بمن فيهن النساء من الفئات المحرومة والمهمشة مثل الريفيات والراعيات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وذوات الإعاقة على المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة.

الإطار القانوني لحظر التمييز ضد المرأة

12 - تلاحظ اللجنة أن المادتين 14 و 16 من دستور الدولة الطرف تحظران التمييز ضد المرأة، وأن الفصل 14 من القانون الجنائي (لعام 2015 ، المنقح )، الذي يتناول الجرائم المرتكبة ضد الحقوق والحريات الشخصية والسياسية، يعتبر ” التمييز “ جريمة (المادة 14 - 1). بيد أنها تلاحظ عدم وجود أي قضايا أمام المحاكم تتعلق بالتمييز ضد النساء والفتيات وأقيمت بموجب القانون الجنائي على مدى السنوات ال خمس الماضية، مما قد يشير إلى تعريف ضيق للغاية للتمييز ضد المرأة فضلا عن فرض عبء إثبات مفرط على عاتق المرأة.

13 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى العلاقة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وإلى الغاية 5 - 1 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، تهيب ب الدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) القيام، دون إبطاء، ب اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة، بما في ذلك على أساس التوجّه الجنسي والهوية الجنسانية ؛

(ب) كفالة تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لتنفيذ هذه التشريعات المناهضة للتمييز ورصدها بانتظام وتقييم أثرها؛

(ج) بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك تعريف التمييز ضد المرأة وتجريمه ؛

(د) دعم حملة تثقيفية وتوعوية شاملة بمشاركة منظمات المجتمع المدني، بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعريف التمييز ضد المرأة وتجريمه .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - ترحب اللجنة بالأنشطة المضطلع بها لتنفيذ البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين (2017 - 2021)، وكذلك: إعادة تنظيم أمانة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين كوحدة مستقلة تحت إشراف رئيس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2019، وإدراج تكاليف التشغيل والمرتبات الخاصة بها في ميزانية الدولة. وتلاحظ كذلك التمويل المخصص من ميزانية الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين (2017 - 2021). بيد أنها تشعر بالقلق لأن تخصيص مبلغ قدره بليون توغريك منغولي على مدى خمس سنوات لتنفيذ البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين لا يزال غير كاف.

15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعبئة الأموال وضمان تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ قانون تعزيز المساواة بين الجنسين والبرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين وخطة العمل ذات الصلة، على جميع المستويات؛

(ب) القيام، دون إبطاء، ب اعتماد استراتيجية وطنية جديدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإدراج نهج موجه نحو تحقيق النتائج، يتضمن مؤشرات وأهداف ا محددة، واستحداث آلية رصد وتقييمات منتظمة لأثر الاستراتيجية لتقييم فعاليتها، بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها.

ال مؤسسة ال وطنية لحقوق الإنسان

16 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المنقح المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا في كانون الثاني/يناير 2020، الذي ينص على تمويله ا من ميزانية الدولة لضمان استقلالها (المادتان 6 - 1 و 6 - 2). بيد أنه يلاحظ مع القلق أن اللجنة لم تتلق سوى عدد قليل جدا من الشكاوى من نساء يدعين حدوث انتهاكات لحقوقهن خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

17 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز بروز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خارج العاصمة، وتحديدا في المناطق الريفية؛

(ب) ت صعيد الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بين النساء بولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصالح المساواة بين الجنسين لزيادة الوعي بآليات تقديم الشكاوى، و ل تشجيع النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على تقديم الشكاوى؛

(ج) ضمان حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لكفالة استقلال ها.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

18 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية ل لمساواة بين الجنسين اقترحت زيادة حصة المرشحات إلى 30 في المائة في مشروع قانون الانتخابات للبرلمان، ولكن القانون ع ُ دل دون إدراج اقتراح الحص ة . وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا، مثل المشاركة السياسية والعمالة ، و خاصة في مناصب صنع القرار والمناصب القيادي ة.

19 - إن اللجنة، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية ومع توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإدخال حصة قدرها 30 في المائة ك حد أدنى للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية والبلدية، فضلا عن فرض جزاءات على عدم الامتثال؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية حيث تكون ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل، مثلا في الحيا ة السياسية و العمالة، ولا سيما على مستوى صنع القرار، مع وضع أهداف ومقاييس محددة زمنيا، مصحوبة بجزاءات لعدم الامتثال، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

ال قوالب ال نمطية

20 - تلاحظ اللجنة الأنشطة التي اضط ُ لع بها للقضاء على القوالب النمطية التمييزية، بما في ذلك التثقيف والتدريب والترويج العام في مجال المساواة بين الجنسين والدعوة الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة.

21 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد استراتيجية شاملة، تُخصَّص لها ميزانية وتُحدَّد لها أهداف قائمة على النتائج، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ؛

(ب) تحديد الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية وإضفاء الطابع الرسمي عليها، فضلا عن رصدها وضمان التنسيق بين القطاعات؛

(ج) مواصلة التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في أوساط الصحفيين والإعلاميين، وإدماج التثقيف بشأن حقوق المرأة في التدريب المهني للإعلاميين ، بهدف إزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية.

ال عنف ال جنساني ضد المرأة

22 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2016، القانون المنقح لمكافحة العنف العائلي الذي يجرم العنف العائلي وينص على تدابير لحماية الناجيات والشهود، ويحدد الأدوار المشتركة بين القطاعات، ويعتمد المنظمات غير الحكومية بوصفها مقدمة خدمات لبناء القدرات وتشغيل الملاجئ. وتلاحظ اللجنة إنشاء وحدة لمكافحة العنف العائلي داخل إدارة الشرطة، وتعيين موظف معني بمنع العنف العائلي ومنع جرائم الأطفال في كل مركز شرطة. و هي تلاحظ كذلك التدابير المتخذة لمنع العنف الجنس اني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك المؤتمر الوطني المعني بالتعاون المتعدد الأطراف في مكافحة العنف العائلي الذي يعقد سنويا منذ عام 2017؛ و تنظيم حملات على نطاق وطني بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام؛ وافتتاح 14 م لج أ ً مؤقتا جديدا و 15 مركزا شاملا لضحايا العنف العائلي في جميع أنحاء الدولة الطرف . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

  (أ) العدد المنخفض للحالات التي جرت المقاضاة فيها بموجب ال قانون المنقح ل مكافحة العنف العائلي ؛

(ب) أن القضاة والمدعين العامين والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمحافظين ليس لديهم سوى فهم محدود لديناميات العنف العائلي ومسؤوليتهم عن التصدي له؛

(ج) أن توفير الخدمات المتعددة التخصصات في إطار القانون المنقح لمكافحة العنف العائلي لا يزال غير متسق ومحدود بسبب نقص التمويل، مما يؤدي إلى عدم كفاية الوقاية من العنف العائلي و التصدي له؛

(د) عدم وجود محاكم متخصصة تتعامل مع قضايا العنف الجنساني .

23 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصي تها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، و تماشيا مع الغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة ، الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان مقاضاة مرتكبي العنف العائلي ومعاقبتهم على النحو الملائم وإنفاذ العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة العنف العائلي تنفيذا صارما؛

(ب) تعزيز برامج بناء القدرات الإلزامية للقضاة والمدعين العامين والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمحافظين بشأن إجراءات التحقيق والاستجواب المراعية ل لفوارق بين الجنسين في حالات العنف الجنس اني ضد المرأة، ولا سيما المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين والنساء ذوات الإعاقة، وبشأن التطبيق الصارم للتشريعات التي تجرم هذا العنف؛

(ج) تعزيز خدمات الدعم المقدمة للنساء ضحايا العنف الجنساني بما يناسب الطلب، ولا سيما المشورة النفسية وبرامج إعادة التأهيل الطويل الأجل، وتخصيص التمويل الكافي لضمان استدامتها؛

(د) إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

24 - تحيط اللجنة علما باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2017 وإنشاء المجلس الفرعي لتنسيق ومنع الاتجار بالأشخاص والإشراف على تنفيذ قانون مكافحة الاتجار. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) الموارد المالية المحدودة المخصصة لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار، ولا سيما البرامج الوقائية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالفتيات المنتميات إلى أسر تعيش في حالة فقر، وعدم كفاية برامج الحماية وإعادة التأهيل للنساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(ب) ال عدد المنخفض ل لشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ج) محدودية بناء قدرات الموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن التحقيقات والاستجوابات المراعية ل لفوارق بين الجنسين في حالات الاتجار بالنساء والفتيات؛

(د) عدم وجود معلومات عن برامج دعم النساء الضحايا وإعادة تأهيله ن .

25 - إن اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار ، وقانون مكافحة الاتجار ، وزيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج مكافحة الاتجار؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار من خلال تحسين الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة للنساء والفتيات وأسرهن، مما يقلِّص خطر تعرضهن للاستغلال على أيدي المتجرين؛

(ج) ضمان التحقيق في جميع حالات الاتجار، فضلا عن مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها، بمن فيهم الموظفون العموميون المتورطون في مثل هذه الأفعال؛

(د) بناء قدرات القضا ء، والموظفين المكلفين بإنفاذ القان و ن ، وموظفي مراقبة الحدود والأخصائيين الاجتماعيين ، والعاملين الصحيين لتحديد النساء والفتيات ضحايا الاتجار وحمايتهن وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة؛

(هـ) ضمان حصول النساء ضحايا الاتجار على العلاج الطبي والمشورة النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية بشكل كاف؛

(و) جمع معلومات مصنّفة عن مدى الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة لتيسير تبادل المعلومات ومقاضاة المتجرين .

مشاركة المرأة في الحياة السياسي ة والعام ة على قدم المساواة

26 - تلاحظ اللجنة ب قلق أن الدولة الطرف تحتل في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المرتبة 116 بين 156 بلدا من حيث ” التمكين السياسي “ ، وأن المرأة لا تمثل سوى 17,3 في المائة من البرلمانيين و 18,8 في المائة من الوزراء، وأنها لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في المجالس البلدية، وفي المناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية، وعلى مستوى صنع القرار في الخدمة المدنية. وتلاحظ اللجنة أيضا ب قلق أن التعديل الذي أدخل على قانون الانتخابات قد خفض الحد الأدنى لحصة المرشحين في الانتخابات البرلمانية إلى 20 في المائة لكلا الجنسين، وأنه لم يتم تعيين أي امرأة في منصب محافظ مقاطع ة أو رئيس بلدية ؛ وأن قانون الانتخابات لا يزال يقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في التصويت والترشح للانتخابات .

27 - إن اللجنة، تماشيا مع توصي تها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، ومع الغاية 5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) القيام ب حملات توعية تستهدف السياسيين، وأعضاء المجلس المركزي للانتخابات، و ال قضاة، والعاملين في وسائط الإعلام ، والجمهور العام ، من أجل تعزيز فهم أن المشاركة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة شرط للتنفيذ الكامل للاتفاقية وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف؛

(ب) تعديل قانون الانتخابات لتحديد حصة قدرها 30 في المائة كحد أدنى للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، وتوفير حوافز مالية للأحزاب السياسية التي توفر التمويل والتدريب للمرشحات في الحملات الانتخابية، وإلغاء ما يسمى ” ضريبة المرشح ين“ ، التي تشكل عقبة كبيرة أمام المرشحات؛

(ج) اعتماد آليات فعالة لرصد الامتثال للحصص الانتخابية ، بما في ذلك فرض عقوبات على عدم امتثال الأحزاب السياسية؛

(د) ضمان التكافؤ في المناصب العامة التي تُشغل بالتعيين ، بما في ذلك المناصب في الحكومة، وعلى مستوى المحافظين وفي المحاكم العليا، والنص على التوظيف التفضيلي للنساء في الخدمة العامة؛

(هـ) القيام، دون إبطاء، بإلغاء أحكام قانون الانتخابات التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في التصويت، وضمان أن تكون الإعاقة سببا محظورا للتمييز بموجب القانون، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان المساواة في إمكانية الوصول.

التعليم

28 - تلاحظ اللجنة مع التقدير ال معدل المرتفع ل لإلمام بالقراءة والكتابة و ال معدلات المرتفعة ل ا ل تحاق الفتيات والنساء بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات عن معدلات التسرب بين الفتيات في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، ولا سيما بسبب الحمل المبكر أو التحرش الجنسي في المدارس، وعدم وجود سياسات للعودة تمك ّ ن النساء والفتيات الحوامل، فضلا عن الأمهات الشابات، من العودة إلى المدارس؛

(ب) عدم وجود معلومات عن انتشار التحرش الجنسي بالنساء والفتيات والاعتداء عليهن في المؤسسات التعليمية؛

(ج) نقص تمثيل النساء والفتيات في ال مجالات ال دراسية و ال مسارات و الو ظيفية غير ال تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

29 - إن اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 3 6 (20 17 ) بشأن حق النساء والفتيات في التعليم ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة حسب الجنس عن معدلات التسرب من المدارس، واتخاذ تدابير لاستبقاء الفتيات في المدارس، واعتماد سياسات لإعادة التحاق الفتيات الل و اتي تسربن من المد ا رس، ولا سيما النساء والفتيات الحوامل والأمهات الشابات بعد الولادة، فضلا عن ضحايا التحرش الجنسي؛

(ب) التحقيق في حالات التحرش والعنف الجنسيين في المدارس والمهاجع المدرسية ومقاضاة مرتكبيها، وضمان معاقبة الجناة على النحو الملائم وتزويد الضحايا بإعادة التأهيل والانتصاف، وجمع بيانات مصنّفة عن عدد الفتيات الل و اتي وقعن ضحايا للعنف الجنس اني ، بما في ذلك العنف الجنسي، ومعلومات عن معدلات المقاضاة والإدانة؛

(ج) ضمان تكافؤ فرص حصول النساء والفتيات على التعليم في ميادين الدراسة غير التقليدية، عن طريق تعيين معلمات، وتقديم المنح الدراسية والمشورة المهنية، و إدخال حوافز وخطط لاجتذاب النساء والفتيات و استبقائهن ، و إذكاء الوعي بين الآباء والأمهات وأعضاء هيئة التدريس والفتيات والنساء ب شأن أهمية اختيار الفتيات لمجالات الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

العمالة

30 - ترحب اللجنة بالقيام في عام 2019 باعتماد ” السياسة الوطنية للأجور للفترة 2019 - 2024 “ وخطة العمل ذات الصلة اللتين تهدفان إلى تعزيز المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في جميع القطاعات، والفصل الرأسي والأفقي في سوق العمل، وترك ُّ ز المرأة في الوظائف المنخفضة الأجر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعدم وجود مرافق لرعاية الأطفال بأسعار ميسورة في الدولة الطرف؛

(ب) قائمة المهن المحظورة على المرأة، التي يبدو أنها مفرطة في الحماية من خلال تغطية طائفة من المهن والفروع التي لا يوجد فيها مبرر موضوعي لهذا الحظر، مما يحد من الفرص الاقتصادية للمرأة في عدد من المجالات، ولا سيما في صناعة التعدين؛

(ج) سن التقاعد المبكر للمرأة، والحد من فرص عملها وتخفيض استحقاقاتها التقاعدية؛

(د) تصنيف التحرش الجنسي كجرم بسيط، وما يتصل بذلك من عقوبات دنيا، وعدم وجود معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة على الجناة؛

(هـ) عدم وجود معلومات عن النظام الوطني لتفتيش العمل ومحدودية ولايته وقدرته وفعاليته.

31 - توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استعراض الأجور في جميع القطاعات، وتطبيق أساليب تحليلية ل تصنيف وتقييم الوظائف مراعية للاعتبارات الجنسانية، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور، وتشجيع أرباب العمل على نشر سرد يتضمن بياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين، بغية التوصل إلى فهم أفضل للأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور بين الجنسين، وإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف؛

(ب) القضاء على الفصل المهني، ال أفقي و ال رأسي على حد سواء، بما في ذلك عن طريق إدخال ترتيبات عمل مرنة وزيادة عدد خدمات رعاية الأطفال الميسورة التكلفة ، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات الأسرية لعام 1981 (رقم 156)؛

(ج) إلغاء قائمة المهن والقطاعات المحظورة وتعزيز وتسهيل وصول المرأة إلى المهن التي كانت محظورة سابقا من خلال تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنيتين؛

(د) رفع سن التقاعد للمرأة تدريجيا لمواءمته مع سن التقاعد للرجل، مع ضمان وعي النساء بالشكل الكافي برفع سن التقاعد ؛

(هـ) تعديل القانون الجنائي لتجريم التحرش الجنسي في مكان العمل على وجه التحديد، و إذكاء الوعي بين أرباب العمل والموظفين ب شأن التحرش الجنسي والأحكام ذات الصلة من قانون تعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان التحقيق الفعال في جميع التقارير المتعلقة بالتحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيها على النحو الملائم، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ، لعام 2019 (رقم 190)؛

(و) تعزيز نوعية وقدرة النظام الوطني لتفتيش العمل بحيث يتم رصد ظروف عمل المرأة رصدا فعالا، و إنزال العقوبة الملائمة ب أصحاب العمل الذين ينخرطون في ممارسات تمييزية ضد المرأة، وتعزيز إمكانية لجوء العاملات إلى القضاء .

الصحة

32 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ال معدلات المرتفعة ل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة البالغة 27,1 لكل 000 100 مولود حي و 8,7 لكل 000 1 مولود حي ، على التوالي، في عام 2018 على الرغم من حدوث انخفاض طفيف؛

(ب) محدودية فرص حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار ميسور ة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) مواجهة المراهقات عقبات في الحصول على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) معدلات الانتحار المرتفعة بين المراهقين، بمن فيهم الفتيات، على الرغم من انخفاضها مؤخرا؛

(هـ) النسبة المئوية المنخفضة للنساء الل و اتي خضعن لفحص سرطان عنق الرحم ، و عدم وجود معلومات عن مدى انتشار سرطان الثدي في الدولة الطرف، وكذلك عن العلاج المتاح للنساء والفتيات؛

(و) أن تلوث الهواء هو السبب الرئيسي للوفاة المرتبط ة باثنين من أكثر خمسة أمراض شيوعا، وهما أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويبدو أنه يحفز الإملاص والولادات المبكرة؛

(ز) عدم التوعية في صفوف العاملين في المجال الطبي بشأن التمييز ضد المثليات ومزدو جات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين في النظام الصحي.

33 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة أسباب وفيات الأمهات والرضع عن طريق ضمان الحصول على الرعاية التوليدية، وزيادة عدد القابلات الماهرات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) تعزيز حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة من خلال كفالة وجود عدد كاف من مرافق الرعاية الصحية المزودة بموظفين مدربين تدريبا كافيا، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، و كفالة حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات الريفيات، على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار م يسور ة؛

(ج) إجراء دراسات لتحديد الأسباب الجذرية للانتحار، وتعزيز التدابير التي تعالج حالة الصحة العقلية للشابات والفتيات، وتخصيص موارد كافية لتوفير الدعم المناسب لهن؛

(د) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة سرطان عنق الرحم تشمل جميع النساء المؤهلات لذلك ، وجمع بيانات مفصلة عن انتشار سرطان الثدي، وتوفير التدريب للمهنيين الطبيين والصحيين على للاكتشاف المبكر ل تلك الأمراض، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(هـ) ضمان تنفيذ برنامجها الوطني للحد من تلوث الهواء والبيئة للفترة 2017 - 2025، للحد من التلوث البيئي، وتكثيف الجهود للحفاظ على حالة جيدة ل لبيئة تتوافق مع تمتع ا لنساء والفتيات الكامل بحقهن في الصحة؛

(و) توعية مقدمي الرعاية الصحية بقضايا الصحة البدنية والنفسية التي تعاني منها النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغاي رات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين، والتمييز والوصم الذي يواجهنه، والحاجة إلى المساواة وعدم التمييز في توفير الرعاية الصحية.

ال تمكين ال اقتصادي

34 - تلاحظ اللجنة الانخفاض العام في معدل الفقر في الدولة الطرف بمقدار 1,2 نقطة مئوية ، من 29,6 في المائة في عام 2016 إلى 28,4 في المائة في عام 2018، فضلا عن البرامج الموجودة لتقديم مدفوعات للأمهات اللواتي لا يشملهن نظام التأمين الاجتماعي وتعزيز عمالة المرأة، و تحسين الحماية الاجتماعية وبناء قدرات الرعاة على الصمود. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الفقر بين النساء وعدم وجود تدابير هادفة لتعزيز تمكينهن اقتصاديا.

35 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير هادفة لتمكين المرأة اقتصاديا، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد خطة وطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يكفل إشراك المرأة ومنظماتها وشبكاتها في كل مرحلة من مراحل اعتمادها وتنفيذها؛

(ب) تقديم الدعم الكافي لريادة المرأة ل لأعمال من خلال تسهيل حصولها على فرص إدرار الدخل والائتمان المالي، بما في ذلك القروض ذات الفائدة المنخفضة دون ضمانات؛

(ج) كفالة الاعتراف بعمل المرأة غير المدفوع الأجر والحد منه وإعادة توزيعه، بما في ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل مرافق رعاية الطفل ؛

(د) توسيع نطاق تغطية تشريعات العمل والحماية الاجتماعية، مثل الحد الأدنى للأجور والإجازة المدفوعة الأجر وإجازة الأمومة، ل ت شمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي والنساء العاملات لحسابهن الخاص .

المرأة الريفية

36 - تلاحظ اللجنة التدريب الذي يهدف إلى تمكين الرعاة المشاركين في مشروع الذهب الأخضر لصحة الحيوان حيث تمثل النساء 40 في المائة من الرعاة المدربين، فضلا عن السياسة الجنسانية لقطاع الأغذية والزراعة والصناعات الخفيفة التي نفذت بموجب الأمر رقم A/77 الصادر عن وزارة الأغذية والزراعة والصناعات الخفيفة في عام 2018، والذي يحدد احتياجات المرأة و ال تحديات التي تواجه ها ويدمجها في تخطيط السياسات القطاعية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) محدودية فرص حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي واستخدامها، وحقوق الملكية، فضلا عن العدالة، والتعليم، و الرعاية الصح ي ة، و السكن ، ومياه الشرب المأمونة، و الصرف الصحي، والعم ا ل ة الرسمي ة ، و فرص تنمية المهارات و التدريب، والفرص المدرة للدخل، والائتمانات المتناهية الصغر؛

(ب) مشاركة المرأة الريفية المتدنية في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي؛

(ج) عدم وجود تحليل جنساني لعواقب استخدام المياه من الأنهار والآبار الملوثة بصناعة التعدين، من أجل تحديد أثرها على النساء والرجال، والفتيات والفتيان.

37 - إن اللجنة، تماشيا مع توصي تها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية ومع الغاية 5 - أ من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث ، والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة وعي المرأة الريفية بأهمية ملكية الأراضي وحقوق الملكية وتحدي المواقف التقليدية المتعلقة بنوع الجنس والممتلكات؛

(ب) تيسير إمكانية و صول المرأة الريفية إلى الدعم التقني والتدريب لتحسين إدارة المراعي ، وإلى الأصول الرعوية، مثل المعدات والأعلاف الحيوانية والطاقة، والأسواق وخدمات التسويق، إضافة إلى التكنولوجيات والخدمات الإرشادية المناسبة؛

(ج) توسيع نطاق فرص حصول المرأة الريفية على ال قروض بفائدة منخفضة وعلى أشكال الائتمان المالي الأخرى ؛

(د) كفالة المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في التخطيط واتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد الطبيعية؛

(هـ) كفالة استكمال تقييمات الأثر الاجتماعي والصحي لأنشطة صناعة التعدين، مع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، تقوم بها كيانات مستقلة، ونشر النتائج؛

(و) وضع وتنفيذ معايير للتعويض عن الأضرار التي يسببها التعدين والشركات التابعة له لصحة وسبل عيش أفراد المجتمع المحلي، بمن فيهم النساء الريفيات؛

(ز) إنشاء دائرة للإنذار والمعلومات في مجال الصحة العامة بشأن سمية المواد الكيميائية وغيرها من المواد الخطرة وتأثيرها المحتمل على صحة الإنسان والحيوان، وتعريف ا لنساء الريفيات والر ا ع يات بها .

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

38 - ترحب اللجنة بالمشروع المضطلع به مع مصرف التنمية الآسيوي بشأن ” تعزيز قدرة المرأة على مواجهة تغير المناخ ومخاطر الكوارث “ ، الذي يحلل البيئة السياس اتية والقانونية المتصلة بإدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحد من المخاطر والتأهب لها والاستجابة لها وإعادة التأهيل. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود استراتيجية وطنية مراعية للمنظور الجنساني للتصدي للمخاطر والتحديات البيئية وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

39 - إن اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن تكفل الدولة الطرف تمثيل ومشاركة المرأة في وضع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها. وتوصي أيضا بأن تدمج الدولة الطرف منظور ا جنساني ا في هذه الخطط والسياسات وأن تكفل استشارة المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، أثناء وضع ها. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة أثر تغير المناخ تحديدا على حصول المرأة على الموارد وسبل العيش ، وذلك من أجل ضمان عدم تأثر المرأة بصورة غير متناسبة.

فئات النساء المحرومة والمهمشة

40 - ترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2016)، والبرنامج الوطني لتعزيز حقوق الإنسان ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتهم (2017)، وإنشاء الوكالة العامة لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك حصولهن على التعليم الشامل والرعاية الصحية والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن الأشكال المتداخلة للتمييز والعنف الجنس اني التي يواجهنها. و تأسف اللجنة أيضا لعدم تو ا فر معلومات عن حالة فئات النساء المحرومة في الدولة الطرف، بما فيها فئات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، و النساء الفقيرات، والأمهات العازبات، والمسنّات .

41 - توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف معلومات عن حالة فئات النساء المحرومة في الدولة الطرف، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي و مغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ، والنساء الل و اتي يعشن في حالة فقر، والأمهات العازبات، والمسنات، ولا سيما عن إمكانية وصولهن إلى الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والرعاية الصحية الوظيفية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك عن الأشكال المتداخلة للتمييز والعنف الجنساني التي يواجهنها .

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

42 - تلاحظ اللجنة بقلق أن ممتلكات الأسرة وأعمال ها التجارية كثيرا ما تسجل باسم رب الأسرة المعيشية، وهو الزوج عادة، مما يجعله مالكا مباشرا للممتلكات في حالة الطلاق، وأن الأزواج المطلقين كثيرا ما يرفضون دفع نفقة الطفل. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تكفل تقسيم الممتلكات على قدم المساواة عند فسخ الزواج.

43 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة تمتّع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في الطلاق، بما في ذلك توزيع الممتلكات الزوجية بالتساوي عند الطلاق، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على ا لزواج والعلاقات الأسرية و على فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية؛

(ب) جمع معلومات عن التشريعات والسوابق القضائية المتعلقة بتقسيم ممتلكات الأسرة والأعمال التجارية بين الزوجين في حالة فسخ الزواج، فضلا عن إنفاذ نفقة الزوجة و نفقة الطفل بعد الطلاق.

جمع البيانات

44 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية محدّثة، تكون مصن ّ فة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، و هي معلومات لازمة لتقييم وضع المرأة بدقة، و ل تحديد ما إذا كانت المرأة تعاني من التمييز، من أجل وضع سياسات مستنيرة ومحددة الهدف والقيام، بصورة منهجية، برصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية ل لمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

45 - ت هيب اللجنة ب الدولةَ الطرف أن ت ضع نظام مؤشرات جنسانية من أجل تحسين جمع البيانات ، المصنّفة حسب الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، التي ت ُ عتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين و تحسين تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة و على تعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكن أن تساعد في جمع بيانات دقيقة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده ما من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها ( المستوى الوطني و المستوى الإقليمي و المستوى المحلي)، وخصوصا على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والقضا ء ، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقر ا ت 23 (أ) و( د ) و 27 (أ) و 29 (ج).

إعداد التقرير المقبل ‬

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الحادي عشر، الذي سيحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة الممتدة من الآن حتى وقت تقديمه.

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).