* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين (30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريتانيا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريتانيا (CEDAW/C/MRT/2-3) في جلستيها 1221 و 1222، المعقودتين في 3 تموز/يوليه 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1221 و 1222). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MRT/Q/2-3. أما ردود موريتانيا، فتَرِدُ في الوثيقة CEDAW/C/MRT/Q/2-3/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريـق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية التي قُدّمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار.

3 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً رفيع المستوى برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، لمينة بنت القطب ولد أمم. وضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل، وعن البعثة الدائمة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2007 في التقرير الأول للدولة الطرف (CEDAW/C/MRT/1)، على مسار اعتماد التدابير التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ‌) القانون رقم 011-2013، المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2013، المتعلق بتجريم الاسترقاق والتعذيب بوصفهما من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛

(ب) القانون الأساسي رقم 034-2012، المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2012، المتعلق بتعزيز تكليف المرأة بولايات انتخابية وشغلها لمناصب منتخَبة؛

(ج) القانون رقم 031-2010، المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010، المتعلق بتعديل المرسوم رقم 015-2006 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2006، الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا بوصفها جهازاً دستورياً مستقلاً؛

(د) القانون رقم 021 - 2010 ، المؤرخ 10 شباط/فبراير 2010، المتعلق بتجريم الاتجار غير المشروع بالمهاجرين؛

(هـ) القانون رقم 042 - 2007 ، المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2007، المتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛

(و) القانون رقم 048 - 2007 ، المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2007، المتعلق بتجريم الرق وقمع الممارسات الشبيهة بالرق.

5 - وتُرحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الصيغة المستكملة لورقة استراتيجية الحد من الفقر للفترة 201 1 -201 5 ، التي تتضمن عنصرا جنسانيا؛

(ب) خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة الريفية، في عام 2009؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في عام 2007.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة الممتدة منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو بالانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2012؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2012؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2012.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة المتعلق بعلاقتها بالبرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً لولايته، بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة ال مشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

التحفظات

8 - تعرب اللجنة عن ترحيبها بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف خلال الحوار الذي جرى بشأن اعتزامها سحب تحفظها العام على الاتفاقية. إلا أن اللجنة تلاحظ مع القلق اعتزام الدولة الطرف الاستعاضة عن ذلك التحفظ بتحفظات محددة على المادتين 13 و 16 من الاتفاقية، نظرا بوجه خاص إلى إمكانية تعارض تلك التحفظات مع موضوع الاتفاقية وهدفها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقبل بعد بتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُنجز، دون إبطاء، عملية سحب تحفظها العام على الاتفاقية، وتشجّعها على العزوف عن الاستعاضة عنه بتحفظات محددة على المادتين 13 و 16. وتطلب إلى الدولة الطرف، على وجه الخصوص، كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية والتماس المشورة، تحقيقا لهذه الغاية، من البلدان الأخرى التي تتبع إطارا قانونيا إسلاميا وقامت بمواءمة قوانينها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إبراز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لنشر الاتفاقية والتوعية بها وترجمتها إلى أربع لغات وطنية. غير أن القلق يساور اللجنةَ لعدم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية وعدم توافر معلومات بشأن الإجراءات القضائية التي جرى في إطارها اللجوء إلى أحكام الاتفاقية أو تطبيق تلك الأحكام بصورة مباشرة، مما يشير إلى استمرار عدم التوعية لدى النساء، وفي أوساط السلطة القضائية والمهنة القانونية، بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة، رغم إدراج الاتفاقية في التدريب المهني الأولي للقضاة.

11 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى نشر المعلومات عن الاتفاقية وكفالة اطلاع النساء، بمن فيهن النساء في المناطق الريفية؛ على هذه المعلومات؛

(ب) إنجاز عملية نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية؛

(ج) كفالة أن تصبح الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة جزءاً لا يتجزأ من برامج تدريب المحامين والقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون، بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرةً، وتفسير الأحكام القانونية الوطنية على ضوء الاتفاقية.

تعريف التمييز

12 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة عن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، الذي يشمل تعريفا للتمييز يتفق مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية (CEDAW/C/MRT/Q/2-3/Add.1، الفقرة 4). غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء التأخر في اعتماد هذا التعريف رغم التوصيات التي قدمتها في هذا الصدد في عام 2007 (CEDAW/C/MRT/CO/1، الفقرة 14). وترى اللجنة أن عدم اعتماد هذا التعريف يحدُّ من إمكانية قيام الدولة الطرف بكشف التمييز الفعلي ضد المرأة والتصدي له.

13 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تعريف للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، على النحو المبين في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، علاوة على التمييز المتعدد الأوجه، وحظر التمييز ضد المرأة حظراً صريحاً؛

(ب) إنجاز عملية إنشاء مرصد حقوق المرأة الذي من شأنه أن يُسهم في رصد حالة المرأة في جميع أنحاء البلد، من خلال كشف التمييز الفعلي الذي تواجهه المرأة وتحديد تدا بير التصدي له، على سبيل المثال.

القوانين التمييزية

14 - في حين ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون العمل، فإن القلق يساورها إزاء القوانين ا لأخرى التي لا تزال تفرض تمييزاً ضد المرأة، بما في ذلك أحكام القانون الجنائي والعديد من أحكام قانون الجنسية، ومدونة الأحوال الشخصية، في المجالات ذات الصلة بنقل الجنسية إلى الأط فال والزواج والعلاقات الأسَرية.

15 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبدأ في عملية إصلاح قانوني تهدف إلى تعديل التشريعات التمييزية أو إلغائها، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية وقانون الجنسية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف، دون إبطاء وفي غضون إطار زمني واضح، التوصيات التي صاغتها ا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إثر الدراسة التي أجرتها بش أن تنفيذ مدونة الأحوال الشخصية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

16 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن توفير المساعدة القانونية للنساء، والمشورة القانونية التي يقدمها المهنيون بدون مقابل. إلا أن القلق ما زال يساورها إزاء عدم توافر سبل انتصاف قضائية فعالة للمرأة التي تقع ضحية لمختلف أشكال العنف والممارسات الضارة. وتلاحظ مع القلق أيضا انعدام تدريب القضاة والمدّعين العامين والمحامين بشأن حقوق المرأة والحساسيات الجنسانية. وفي حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتوفرة عن الدور الذي يضطلع به الموفِّقون (المصلحون) في الدولة الطرف، فإن القلق يساورها إزاء الإمكانية المحدودة للجوء إلى القضاء عند صدور بيان توفيق، مما يحول دون التجاء المرأة إلى الآليات ا لتي يتيحها نظام العدالة العادي.

17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة توفير الموارد المالية الكافية وبرامج بناء القدرات لتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من تقديم المساعدة القانونية للنساء؛

(ب) إيجاد سبل انتصاف قانونية سريعة، تكون متاحة للمرأة التي تطالب بحقوقها بموجب الاتفاقية، ونشر المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف المتوفرة للمرأة، وتشجيع النساء على تقديم الشكاوى بدلا من اختيار الوساطة؛

(ج) توفير التدريب المنهجي للقضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن حقوق المرأة واللجوء إلى القضاء.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

18 - ما زال القلق يساور اللجنة إزاء عدم توافر معلومات عن الموارد البشرية والمالية وقدرة وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في مجال تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. ويؤسِف اللجنة أن تكون الاستراتيجية الجنسانية الوطنية لم تُعتمد بعد.

19 - وتؤكد اللجنة من جديد توصياتها بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقوية وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتنسيق أنشطة تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والعمل بفعالية لهذه الغاية؛

(ب) اعتماد استراتيجية جنسانية وطنية على سبيل الأولوية، ودعوة أصحاب المصلحة المعنيين إلى التعاون في تنفيذ مختلف عناصرها.

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - ترحب اللجنة بنظام الحصص الذي اعتمدته الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، إضافة إلى التركيز في استراتيجية الحد من الفقر على أحوال المرأة. ويساورها القلق مع ذلك إزاء عدم الاستعانة بالتدابير الخاصة المؤقتة باعتبارها عنصراً منهجياً للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وعدم فهم السلطات والمجتمع بصورة عامة لنطاق التدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها، على النحو المحدد في التوصية العامة رقم 25 الصا درة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع.

21 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص والمعاملة التفضيلية وبرامج التوعية والدعم الموجهة للمرأة، واستراتيجيات من أجل تشجيع المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم البرلمانيات ومختلف المجالس البلدية ومنظمات الدفاع عن حقوق المر أة في المناطق الحضرية والريفية؛

(ب) نشر المعلومات لدى جميع الأقسام الحكومية بشأن نطاق التدابير الخاصة المؤقتة، مثل نظام الحصص، في الحصول على المناصب العامة أو الخدمات الاجتماعية، والمعاملة التفضيلية، وبرامج التوعية والدعم، على النحو المحدد في المادة 4 (1) من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، وضرورة استخدام هذه التدابير للتغلب على التمييز ضد المرأة في مجالات مثل العمالة والمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

22 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية المتجذرة، إضاقة إلى الممارسات الضارة بالمرأة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتغذية بالإكراه، وزواج الأطفال والزواج بالإكراه، والمضايقة الجنسية. وتأسف لعدم وجود استراتيجية لمكافحة القوالب النمطية عن طريق التعليم وحملات التوعية، بوسائل منها وسائط الإعلام والتشريعات التي تحظر هذه الممارسات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة يُنظر إليها على أنها م قدِّمة للرعاية في المقام الأول.

23 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات من قبيل الحوار وإقامة المنتديات في المجتمع بشكل عام، بما في ذلك المدارس والمؤسسات الدينية، وفيما بين القيادات السياسية، بشأن القضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة إزاء المرأة، وتحديد خط مرجعي ومؤشرات واضحة لقياس مدى التقدم المحرز والنتائج المحققة؛

(ب) وضع نظام للرصد والإبلاغ الدوري عن الممارسات الضارة لتمكين السلطات من تركيز أنشطة التوعية على مجالات محددة أو فئات محددة من السكان في جميع أنحاء البلد؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى إشراك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية في مكافحة القوالب النمطية والمواقف الاجتماعية السلبية تجاه المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط النساء م ن الفئات المحرومة.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

24 - تأسف اللجنة أسفاً شديداً لأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا تزال منتشرة على نطاق واسع في الدولة الطرف، في غياب تدابير قانونية وسياسات تحقق فعالية منعها والحماية منها. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يشهده اعتماد التشريعات للتصدي لتلك الممارسة من تأخير، وعدم وجود التزام واضح حتى الآن من جانب السلطات بتحريك عملية اتخاذ القرار بشأن اعتماد مشروع القانون هذا. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدم وجود ملاحقات قضائية أو صدور إدانات بحق من يمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بموجب المادة 12 من الأمر القانوني ا لمتعلق بالحماية القضائية للطفل.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريعات تجرِّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومعالجة الآثار الضارة المترتبة على هذه الممارسة في حياة النساء؛

(ب) توعية مهنيِّي الصحة بشأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسبل الانتصاف والمساعدة المتاحة للضحايا، بما في ذلك المشورة النفسانية؛

(ج) تعديل تشريعاتها المتعلقة بالحماية القضائية للطفل من أجل إتاحة سبل الملاحقة القانونية للمهنيين كلما وقعت حالة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن الآثار السلبية المترتبة على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في حياة النساء والاعتراف بأن ه ذه الممارسة تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛

(ه ـ ) توفير وسيلة بديلة لكسب الرزق لمهنيِّي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لتكون مصدرا بديلا للدخل.

العنف ضد المرأة

26 - تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) مختلف أشكال العنف (الجنسي والبدني والنفسي) التي تواجهها النساء في الدولة الطرف، بما في ذلك اللاجئات، والعائدات، وطالبات اللجوء، في ظل عدم وجود آليات انتصاف وتشريعات وسياسات شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة؛

(ب) عدم وجود تعريف للاغتصاب باعتباره جرماً في القانون الجنائي، وعدم توافر المعلومات عن الملاحقات القضائية والإدانات بحق مرتكبي هذه الجريمة، فضلاً عن الممارسة المتبعة باتهام النساء ضحايا الاغتصاب بالزنا؛

(ج) عدم وجود آلية لجمع المعلومات المتعلقة بوقوع حوادث عنف ضد المرأة؛

(د) كون تقديم المساعدة لضحايا العنف من ال نساء يتوقف أساساً على المبادرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، وبخاصة المنظ مات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة.

27 - وتمشياً مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إتمام اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة، ووضع خطة عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة والفتاة، تشمل العنف البدني والنفسي والجنسي مع تحديد إطار زمني للقيام بذلك؛

(ب) تعريف الاغتصاب باعتباره جرماً في القانون الجنائي بما يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق في حوادث العنف ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، سواء في المجالين الخاص أو العام، وإصدار تعليمات إلى المدعين العامين بالامتناع عن ملاحقة النساء اللاتي يقعن ضحايا للاغتصاب بتهمة الزنا؛

(د) إصدار تعليمات إلى المدعين العامين والسلطات القضائية والوسطاء بتسجيل حالات العنف ضد المرأة بصورة منهجية؛

(ه ـ ) كفالة توافر وإتاحة المساعدة وسبل الانتصاف لجميع النساء الضحايا، بمن فيهن النساء الريفيات واللاجئات والعائدات وطالبات اللجوء.

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

28 - تلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف يجرِّم السياحة بدافع الجنس، والمواد الإباحية والميل الجنسي إلى الأطفال، بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم وجود إطار سياساتي شامل لمنع الاتجار بالنساء أو تدابير لحماية الضحايا. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود نظام لجمع المعلومات عن الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل بالسخرة، أو تحديد النساء المعرضات لخطر الاتجار. وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف خارطة طريق لمكافحة مخلفات الرق، فإنها تشعر بالقلق لكون هيئات التنسيق لم تُعيَّن بعد، ولعدم وجود تدابير محددة لتنفيذ خارطة الطريق. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تجريم النساء اللاتي يمارسن البغاء في الدولة الطرف، وعدم اتخاذ تدابير للتصدي للأسباب الجذرية للبغاء، والاتجاه نحو طرد الأجنبيات اللاتي يتكرر توقيفهن بسبب مزاولة البغاء.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وسياسات شاملة ترمي إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر، على أن تتضمن تدابير لمنع الاتجار، بما في ذلك نظم للإنذار المبكر، والتعرف على الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم، وتدابير لحماية الضحايا من الفتيات والنساء عن طريق تقديم الدعم النفسي - الاجتماعي والمساعدة القانونية؛

(ب) تقييم حالة الاتجار بالبشر في البلد بهدف تحديد خط مرجعي للحالة واتخاذ التدابير للتصدي لهذه الظاهرة؛

(ج) إقامة شراكات مع المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني من أجل جمع المعلومات بصورة منهجية عن الا تجار بالنساء والفتيات في البلد؛

(د) تعزيز التعاون الدولي والثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، لا سيما مع بلدان المنطقة، من أجل التصدي للاتجار بالبشر؛

(ه‍) إنشاء آليات لتنسيق تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمكافحة مخلفات الرق ورصدها، وفقاً لإطار زمني محدد، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لها؛

(و) تنفيذ تدابير ترمي إلى منع استغلال البغاء، وتنفيذ برامج بغرض تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع؛

(ز) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار والبغاء، ووضع برامج لإعادة إدماج النساء والفتيات المشتغلات بالبغاء، بما في ذلك إتاحة فرص بديلة مدرة للدخل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

30 - ترحب اللجنة بزيادة النسبة المئوية للنساء في البرلمان، واعتماد نظام الحصص لتمثيل المرأة في المناصب العامة، وتقديم فوائد مالية للأحزاب السياسية التي ترشح عدداً من النساء أكبر مما يفرضه نظام الحصص، وتخصيص مقاعد للنساء في ا لمجالس البلدية. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم توافر الدعم الاقتصادي للنساء المرشحات في الانتخابات، وكذلك إزاء العدد المنخفض للنساء في المستوى الوزاري، وعلى صعيد الإدارات الإقليمية (الولايات) والمحلية، وفي السلك الدبلوماسي والجهاز القضائي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من المبادرات التشريعية التي تفيد المرأة لم تُعتمد بعدُ، مما يشير إلى ضرورة مواصلة تعزيز دور المرأة وزيادة حضورها في المجال السياسي.

31 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تحسين الإطار القانوني من أجل إدماج المرأة في الحياة السياسية، من خلال اعتماد تدابير تكفل تكافؤ تمثيل الجنسين في الهيئات التشريعية. كما توصي بأن تضع الدولة الطرف برامج لتوفير الموارد المالية والمشورة التقنية للنساء الطامحات إلى تقلّد المناصب العامة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف نظام محاصصة في تعيين النساء في الحكومة وفي مناصب السلك الدبلوماسي والجهاز القضائي، وأن تقدم بيانات مصنفة عن تمثيل المرأة في هذه المستويات.

الجنسية

32 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام قانون الجنسية التي تحرم المرأة الموريتانية من الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل إذا كان الأب مجهول الهوية أو زوجاً أجنبياً لامرأة موريتانية. وتأسف اللجنة لكون المناقشات العامة بشأن قانون الجنسية لم تؤد إلى تعديل تلك الأحكام التمييزية.

33 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدِّل قانون الجنسية من أجل مواءمته مع المادة 9 من الاتفاقية، وتمكين المرأة الموريتانية من نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي، على قدم المساواة مع الرجل الموريتاني. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات ا نعدام الجنسية.

التعليم

34 - تلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي إلزامي لجميع الأطفال دون سن الخامسة عشرة في الدولة الطرف، بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الأمية لدى المرأة مقارن ة بمعدل الأمية لدى الرجل (53 في المائة مقابل 33 في المائة)؛

(ب) تهميش الفتيات غير العربيات والفتيات الريفيات في النظام التعليمي؛

(ج) استمرار العوامل التي تتسبب في تسرب الفتيات من المدارس، مثل حالات الزواج المبكر، ورداءة نوعية التعليم، وعدم توافر الهياكل الأساسية والطرق الملائمة للوصول إلى المدارس في المناطق الريفية، وعمل الفتيات والنساء في المهام المنزلية؛

(د) خطر التعرض للمضايقة الجنسية والاع تداء الجنسي من جانب المدرسين في المدارس؛

(ه‍) الحاجة إلى تحسين التثقيف في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع مستويات النظام التعليمي؛

(و) محدودية فرص وصول الفتيات والنساء إلى مستويات التعليم العليا، والقوالب النمطية التي تربطهن بمسارات وظيفية معيَّنة في التخصصات الاجتماعية بدلاً من العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، أو الهندسة.

35 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها لمحو الأمية لدى الكبار، ولا سيما لدى النساء غير العربيات، والنساء الأفريقيات - الموريتانيات، والنساء المقيمات في المناطق الريفية، واعتماد مؤشرات قابلة للقياس وأطر زمنية من أجل تقييم التقدم المحرز؛

(ب) اعتماد تدابير للحد من معدلات تسرب الفتيات من المدرسة لأسباب من جملتها مزاولة الأعمال المنزلية والزواج المبكر والحمل المبكر، بوسائل منها حملات توعية الأبوين والمجتمعات المحلية والمعلمين والقيادات الد ينية والموظفين العموميين بأهمية تعليم النساء والفتيات لتمكينهن من الحصول على العمل المدفوع الأجر في القوة العاملة الرسمية؛

(ج) كفالة ما يكفي من الدعم، مثل النقل المدرسي وتقديم المساعدة الاقتصادية للفتيات في المناطق النائية، من أجل تيسير وصولهن إلى المدرسة؛

(د) اعتماد استراتيجيات وقائية لمكافحة خطر تعرض الفتيات للمضايقة الجنسية والاعتداء الجنسي في المدارس، وكفالة معاقبة الجناة؛

(ه‍) تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليم ومسارات وظيفية غير تقليدية، من قبيل التعليم التقني والمهني، والتدريب في المجالات التي يسيطر عليها الذكور عادةً، بما في ذلك التكنولوجيا والهندسة، من أجل توسيع ن طاق الخيارات الوظيفية والخيارات المهنية؛

(و) توفير التربية التي تلائم كل ف ئة عمرية في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية، عل ى جميع مستويات النظام التعليمي.

العمالة

36 - ترحب اللجنة بأحكام قانون العمل التي تعترف بحق المرأة في التفاوض الجماعي وحماية الأمومة. ويساورها القلق مع ذلك بشأن ما يلي:

(أ) المستوى المتدني جداً لمشاركة المرأة في سوق العمل (12.4 في المائة)، وهي ظاهرة تؤثر في الشابات بوجه خاص؛

(ب) ارتفاع النسبة المئوية للنساء اللائي يعملن في المهن الحرة أو في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك مجالات الزراعة وتحضير المنتجات الغذائية والخياطة والخدمة المنزلية، حيث لا تحميهنَّ قوانين العمل ولا قوانين الضمان الاجتماعي؛

(ج) التمثيل الناقص للمرأة، ولا سيما المرأة المنحدرة من أقليات إثنية، في مناصب صنع القرار والمناصب العليا في القطاعين العام والخاص؛

(د) تعرض النساء للمضايقة الجنسية في مكان العمل، ولا سيما في العمل المنزلي غير الخاضع لعمليات التفتيش في مكان العمل؛

(ه ـ ) استغلال الفتيات في عمالة الأطفال في ظروف شبيهة بالرق، ولا سيما في جنوب البلد.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير شاملة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وبرامج بناء القدرات الرامية إلى خلق فرص العمل، وتدريب النساء أثناء العمل، ولا سيما الشابات منهن، وإنشاء مرافق لحضانة الأطفال وغير ذلك من الخدمات من أجل مساعدة المرأة والرجل على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسَرية؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسات عامة لتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية ليشمل ال اقتصاد غير الرسمي والمهن الحرة؛

(ج) اعتماد نظام محاصصة في القطاعين العام والخاص لتشجيع تعيين النساء، بما في ذلك النساء المنحدرات من أقليات إثنية، في المناصب العليا وفي مناصب صنع القرار. وينبغي أن يكون نظام المحاصصة مشفوعاً بفرص لتدريب النساء (على المهارات القيادية)، وأن يخضع لرصد هيئات تفتيش العمل المختصة؛

(د) تعزيز مشاركة المرأة في المهن التي يسيطر عليها الذكور عادةً، من خلال التوعية وبرامج محددة للتدريب والتأهيل الوظيفي؛

(ه‍) تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية بشأن اعتماد صك قانوني يحظر المضايقة الجنسية في مكان العمل، وإنشاء آليات للتصدي لهذه المضايقة، بما في ذلك تعيين استشاريين للشؤون الجنسانية واستحداث إجراءات لتظلم الضحايا في ظل احترام مبدأ السرية؛

(و) المبادرة إلى التفكيك الكامل للنظام القائم على الطبقية، الذي يُخضع النساء للخدمة المنزلية، والارتقاء بذلك بكرامة النساء اللاتي يعملن خادمات في المنازل، وكفالة أن تتاح لخادمات المنازل إجراءات فعالة للتظلم وسبل للانتصاف، والنظر في التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية؛

(ز) رصد حالة الفتيات والنساء اللاتي يزاولن العمل المنزلي من خلال زيادة عمليات التفتيش وفرض غرامات عل ى أرباب العمل الذين يثبت ذنبهم.

الصحة

38 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للحد من وفيات الأمهات والأطفال، ولا سيما توزيع مجموعة خدمات التوليد على النساء. كما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن برنامج خاص يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية ويغطي طائفة واسعة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق التأخير في الموافقة على مشروع قانون الصحة الإنجابية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر أية معلومات مستكملة عن مؤشرات الصحة وعن النسبة المئوية للنساء المستفيدات من مختلف عناصر البرنامج واللاتي يحصلن فعلاً على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما النساء اللاتي يقطنَّ في المناطق النائية والمنتميات إلى أقليات إثنية ولغوية. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تجريم الإجهاض في الدولة الطرف، حتى في حالات سفاح المحارم والاغتصاب والتشوه الشديد للجنين.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى حماية الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، بوسائل منها زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل المأمونة والميسورة التكلفة في جميع أنحاء البلد، وتذليل العقبات التي تعيق حصول المرأة في المناطق الريفية على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والأساليب المتبعة لهذه الغاية؛

(ب) سن مشروع القانون المتعلق بالصحة ال جنسية والإنجابية وتنفيذه بطريقة فعالة؛

(ج) وضع نظام لجمع البيانات الموثوقة دوريا عن عدد النساء المستفيدات من التدابير المنصوص عليها في السياسة العامة الإطارية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) النظر في تعديل تشريعاتها من أجل إسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، ووجود خطر على حياة الأم أو صحتها، والتشوه الشديد للجنين، تمشياً مع اجتهادات اللجنة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

40 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن نظامها للائتمانات البالغة الصغر، والمبادئ التوجيهية التي تتضمن تعليمات إلى مديري المصارف وموظفيها بإعطاء الأولوية للمرأة عند الموافقة على هذا النوع من الائتمانات. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التغطية المحدودة التي توفرها مؤسسات التمويل البالغ الصغر، والمجموعة المحدودة للمنتجات المالية المتاحة للتعجيل بمشار كة المرأة في الحياة الاقتصادية.

41 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز الخطط المالية المتاحة للمرأة، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة في المناطق الريفية. كما توصي بأن تضاعف الدولة الطرف من الجهود التي تبذلها في إطار استراتيجية الحد من الفقر لتنفيذ برامج للتنمية الاقتصادية تراعي نوع الجنس في المناطق الريفية والحضرية، وكفالة مشاركة المرأة في بلورة هذه البرامج. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف مصادر مبتكرة للتمويل والمساعدة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الاقتصادي، بوسائ ل منها إقامة الشراكات مع القطاع الخاص.

المرأة الريفية

42 - تلاحظ اللجنة بقلق العقبات التي تعترض حصول المرأة على الأراضي، وما يترتب على ذلك من فرص محدودة أمام المرأة لامتلاك الأراضي. وتلاحظ بقلق، على وجه الخصوص، أنه بموجب التشريعات المدنية، لا يمكن للمرأة أن تشتري أو تنقل الأراضي دون الحصول على إذن من طرف ثالث، وعادةً ما يكون الوصي أو أحد أفراد عائلتها من الذكور. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء هشاشة ظروف عمل المرأة في المناطق الريفية، ولا سيما المرأة من جماعة الحراطين أو المرأة الأفريقية - الموريتانية التي كثيراً ما تعمل دون أجر ودون أي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية لها ولأسرتها. وتأسف اللجنة لعدم وجود سياسات شاملة من أجل تحسين وضع المرأة الريفية، إضافة إلى عدم توافر تقييم لأثر خطة العمل الوطنية من أجل النهوض بالمرأة الريفية.

43 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل أي أحكام تمييزية تحدُّ من امتلاك المرأة للأراضي والتحكم بها واستغلالها، واعتماد سياسة عامة بشأن إدارة الأراضي مع إدماج منظور جنساني فيها. وتطلب إلى الدولة الطرف تشجيع ودعم مباشرة الأعمال الحرة بين النساء الريفيات، بوسائل منها توفير التدريب على كيفية الوصول إلى الأسواق ووضع سياسات شاملة للائتمانات البالغة الصغر.

الفئات المحرومة من النساء

44 - تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف تُقِرُّ بالتنوع الإثني في دستورها، لكنها تلاحظ أن الحماية الرسمية بحاجة إلى أن تُترجَم إلى تدابير عملية من أجل حماية وتعزيز حقوق النساء المنتميات إلى أقليات إثنية. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حالة المرأة من جماعة الحراطين والمرأة الأفريقية - الموريتانية اللتين تعملان أحياناً في ظل ظروف شبيهة بالرق، وتواجهان قيوداً في الحصول على الأراضي وتعيشان في المناطق الفقيرة من الدولة الطرف حيث لا تتمتعان إلا بفرص محدودة في الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية؛

(ب) التأخيرات في اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري؛

(ج) عدم توافر بيانات عن حالة اللاجئات في الدولة الطرف.

45 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بعملية لرصد حالة المرأة من جماعة الحراطين والمرأة الأفريقية - الموريتانية في الدولة الطرف، ووضع إجراء يتيح تحديد من لا يزلن يخضعن للرق وتحريرهنَّ من أي علاقة مع أسيادهن الحاليين أو السابقين؛

(ب) وضع برامج محددة ترمي إلى توفير الدخل للنساء من جماعة الحراطين والنساء الأفريقيات - الموريتانيات اللاتي تعرَّضن للرق سابقاً، واستحداث نظام خاص للضمان الاجتماعي يتيح تقديم الاستحقاقات غير القائمة على الاشتراك كي تستفيد منه المرأة من جماعة الحراطين والمرأة الأفريقية - الموريتانية، في شكل تدبير من التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) التعجيل بعملية اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري، مع الوضع في الاعتبار أهمية هذه الخطة في منع النزاعات الإثنية في الدولة الطرف؛

(د) رصد حالة النساء اللاجئات، بالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية، بهدف تحديد احتياجاتهن المتعلقة بالحماية وتعزيز مشاركتهن في المجتمع.

الزواج والعلاقات الأسَرية

46 - يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام التمييزية الواردة في مدونة الأحوال الشخصية بشأن الإذن بزواج الفتيات ما دون سن الثامنة عشرة عن طريق ولي أمرهنَّ، والسلطة الخالصة للزوج في المسائل المتعلقة بالأسرة، وفسخ الزواج بناء على م شيئة الزوج وحده، وتعدد الزوجات.

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف متابعة التوصيات الواردة من مختلف الهيئات الدولية فيما يتعلق بالحاجة إلى تعديل مدونة الأحوال الشخصية حتى تكون متمشية مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف، عند استعراض تشريعاتها، أن تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم 29 الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بالآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري وعلى أن تقبل، في أقرب فرصة ممكنة، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

50 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

51 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا ومستمرا. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ولذلك تطلب اللجنة أن يجري نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف، لدى مؤسسات الدولة ذات الصلة، وعلى جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة لدى الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، لإتاحة تنفيذها تنفيذا كاملا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والجامعات والمؤسسات البحثية ووسائط الإعلام. وتوصي بنشر هذه الملاحظات الختامية في الشكل الملائم على مستوى المجتمعات المحلية، حتى يتسنى تنفيذها. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والاجتهاد القضائي ذي الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

52 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية وبأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككلّ. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 25 و 45 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها ال دوري الرابع في تموز/ يوليه 2018.

55 - وتطلب اللجنة إلى ال دولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).