الفريق العامل لما قبل الدورة الخام سة والثلاثين

15 أيار /مايو - 2 حزيران /يونيه 2006

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في تقرير أولي ودوري

ماليزيا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الموحد للتقريرين الأول ي و الدوري الثاني لماليزيا (CEDAW/C/MYS/1-2) .

لمحة عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير ، بما في ذلك ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية ، ولا سيما المنظمات النسائية ، قد تمت استشارتها ، وما إذا كان التقرير قد اعتمدته الحكومة وعرضته على البرلمان.

2 - يرجى بيان ما إذا كان قد أحرز أي تقدم بشأن سحب ماليزيا لتحفظاتها على المواد 5 (أ) و 7 (ب) و 9 (2) و 16 (1) (أ) و 16 (1) (ج) و 16 (1) (و) و 16 (1) (ز) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 - يشير التقرير إلى المزيج المتعدد الأعراق لسكان ماليزيا (انظر الفقرة 3) ، ولكن مناقشة مختلف مواد الاتفاقية في التقرير لا تبين ما إذا كانت مجموعات عرقية معينة تعاني بصفة خاصة في مختلف المجالات ، وما إذا كانت هنالك تدابير محددة قد اتخذت لمعالجة هذه المعاناة. يرجى تقديم هذه المعلومات.

المادتان 1 و 2

4 - يبين التقرير أن الدستور قد تم تعديله في عام 2001 لحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس وأن جميع القوانين يجري تنقيحها لضمان المساواة بين الجنسين (انظر الفقر ات 63 - 67). يرجى توضيح ما إذا كانت القوانين التمييزية قد تم إصلاحها بما فيها القوانين ذات الصلة بوضع المرأة وحقوقها بموجب أحكام الشريعة. كما يرجى بيان الإطار الزمني المتوقع للإصلاح.

5 - فسر قرار صادر من المحكمة الاتحادية مؤخرا ال حكم الخاص ب المساواة الوارد في المادة 8 (1) من الدستور الاتحادي بأنه يشمل فقط (الأشخاص من ذات المرتبة) ور أى أن المرأة في تلك القضية تحتل مرتبة مختلفة عن الرجل. يرجى توضيح مفهوم المساواة بموجب الدستور الاتحادي وما إذا كان هذا المفهوم يتفق مع التزامات ماليزيا بموجب الاتفاقية.

6 - تم تفسير المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي التي تحظر التمييز بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس بواسطة المحاكم الماليزية بأنها تحمي الأفراد من التمييز من قبل الدولة والسلطات العامة فقط. فما هي التدابير التي تم اتخاذها لصياغة قوانين غير تمييزية تحمي المرأة من التمييز من جانب كيانات بخلاف الدولة والسلطات العامة انس جاما مع المادة 2 (ب) و 2 (هـ) من الاتفاقية.

المادة 3

7 - يذكر التقرير أن تدابير قد تم اتخاذها لوضع نظام للمعلومات المصنفة على أساس نوع الجنس لرصد التقدم المحرز في البرامج والأنشطة ذات الصلة بالمرأة (انظر الفقرة 83). يرجى بيان حالة تطوير هذا النظام وتقديم تفاصيل عن نطاقه وشموله.

8 - يرجى تقديم تفاصيل عن العمل الذي قامت به وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة منذ إنشائها ولا سيما عمل مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات ودور الوزارة ومستوى السلطة الممنوحة لها داخل الحكومة فضلا عن موارده ا البشرية والمالية.

المادة 4

9 - يذكر التقرير أن ” عناصر عدم التمييز الجنسي في مجالات التعيين والإعلان والترقية في وظائف الخدمة العامة تسفر في أغلب الأحيان عن انخفاض في تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار “ (انظر الفقرة 96). غير أن التقرير يؤكد أيضا أن الحكومة ” لم تضع بعد موضع التطبيق نظام الحصص والقواعد التفضيلية “ (انظر الفقرة 85). فهل ج رى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة مثل تحديد الحصص أو تقديم حوافز لتسريع وتيرة تحقيق المساواة ولا سيما في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة في ضوء الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ال توصية العامة 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة 23 المتعل قة بدور المرأة في الحياة العامة؟

المادة 5

10 - يشير التقرير إلى أن ” قدرة المرأة وإمكاناتها على الاشتراك في المجتمع والمضي قدما صوب تحقيق الاعتماد على النفس والاستقلال غالبا ما تصطدم بالقوالب النمطية السائدة التي تصور المرأة كتابعة وكمساعدة لا كقائدة أو كشريكة متساوية “ ( انظر الفقرة 89 ). ويشير التقرير إلى أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة قد طلبت إلى وزارة التربية إلغاء تلك الصور والعروض النمطية عن المرأة في الكتب المدرسية (انظر الفقرة 95). يرجى بيان التقدم المحرز في إلغاء الصور النمطية من الكتب المدرسية وتوضيح التدابير التي تم اتخاذها لإلغاء الصور النمطية في وسائط الإعلام.

العنف الموجه للمرأة

11 - ما هي أنواع البيانات التي يتم جمعها عن حدوث العنف الموجه للمرأة بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي في ماليز يا وما هي الاتجاهات التي تكشفها؟

12 - يشير التقرير إلى أن قانون العنف المنزلي لعام 1994 يحمي ضحايا العنف في المنزل ولكنه يشير إلى أن اغتصاب الزوجات لا يعتبر جريمة في ماليزيا إلا إذا كان الطرفان منفصلين بموجب مرسوم قضائي وحصول الزوجة على أمر قضائي بعدم إقامة علاقات جنسية مع الزوج أو إذا كانت المرأة تمضي فترة العدة (انظر الفقرة 453). يرجى بيان كيفية حماية ضحايا اغتصاب الزوجات بموجب قانون العنف المنزلي.

13 - تشير المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه للمرأة وأسبابه ونتائجه في تقريرها المؤرخ 27 شباط /فبراير 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1) إلى أن ” الاعتداء على عمال المنازل الأجانب ، ومعظمهم من النساء ، يعتبر مشكلة متزايدة في ماليزيا ، وقد يأخذ شكل الضرب والإرهاق بالعمل وحجز الراتب وسوء التغذية والحرمان من الاتصال بالأسرة “ (انظر الفقرة 1079). يرجى بيان الإجراءات التي اتخذت لوقف هذ ه الإساءات وحماية العمال الأجانب ، بما في ذلك التدابير التي يجري اتخاذها لمعالجة الاتجاهات الاجتماعية والأساسية التي تكرس هذه الإساءات .

14 - يشير التقرير الموحد للتقريرين الأول ي و الدوري الثاني لماليزيا أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة تقوم حاليا بالتشاور مع وزارة الموارد البشرية وأصحاب المصلحة الآخرين بدراسة ا قتراح لصياغة تشريع خاص بالتحرش الجنسي (CEDAW/C/MYS/1-2) ، ( الفقرة 211 ) . فما هي حالة هذا التشريع المقترح؟

المادة 6

15 - توجه المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه للمرأة و أسبابه ونتائجه في تقريرها المؤرخ 18 آذار /مارس 2005 (E/CN.4/2005/72/Add.1) الا نتباه إلى الاتجار بالمرأة الإندونيسية في ماليزيا من أجل الاستغلال الجنسي وبغرض بيع أطفالها للتبني غير المشروع (انظر الفقرات 192-196 و 240-244). إلا أن التقرير لا يقدم أية معلومات عن حدوث الاتجار . يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء والبنات اللائي يتم الاتجار بهن في ماليزيا وعبر ماليزيا.

16 - يشير التقرير الموحد للتقريرين الأولي والدوري الثاني لماليزيا إلى أن الاتجار ”ليس مجرَما بصفة خاصة في ماليزيا “ ولكن توجد قوانين في البلاد يمكن استخدامها لمكافحة الاتجار في الأشخاص (انظر CEDAW/C/MYS/1-2، الفقرة 105). يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تنظر في سن تشريع خاص لمكافحة الاتجار ، ووصف التدابير المتخذة لتوفير التدريب الخاص فيما يتعلق بالاتجار لأفراد الشرطة و الهيئة القضائية.

17 - يشير التقرير إلى أن ” إدارة الرعاي ة الاجتماعية مسؤولة عن توفير الحماية وإعادة التأهيل والمشورة للفتيات والنساء اللائي تقل أعمارهن عن 18 عاما ممن شاركن في الر ذ يلة والدعارة “ (انظر الفقرة 109) . يرجى تقديم معلومات عن التدابير التأهيلية والوقائية المتاحة للنساء والبنات من جميع الأعمار من ضحايا الاتجار لأغراض الدعارة وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى. كما يرجى تقديم وصف لفعالية هذه التدابير.

المادة 7

18 - وفقا للتقرير، فإنه في عام 2000 بلغت نسبة تمثيل المرأة 10.4 في المائة فقط في مجلس النواب بالبرلمان ونسبة 5.5 في المائة في مختلف الجمعيات الوطنية ل لولايات ، وفي عام 2001 ، شغلت المرأة وظيفتين اثنتين فقط من 28 وظيفة وزارية (انظر الفقرة 114 ). يرجى توضيح ما إذا كان قد تم تحسين هذه الحالة وتقديم تفصيل بالبرامج المحددة التي يجري تنفيذها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية.

المادة 8

19 - يسلم التقرير بأن عدد النساء الماليزيات اللائي يعملن في المنظمات الدولية متدن للغاية وأن ذلك يعود للعوائق الثقافية ومراعاة ال حساسيات في البلدان المضيفة (انظر الفقرة 139). يرجى توضيح هذه البيانات وتقديم تفاصيل بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتغلب على المعوقات و ل تشجيع مشاركة المرأة في عمل المنظمات الدولية.

المادة 9

20 - يؤكد التقرير أن قانون الجنسية الوارد في المادة 14 من الدستور الاتحادي قانون تمييزي لأنه في الوقت الذي يحصل فيه الأطفال المولودون في الخارج والزوجات الأجنبيات للأزواج الماليزيين على الجنسية الماليزية فإن ذلك لا ينطبق على الأطفال المولودين في الخارج ( لآباء أجانب ) أو لأزواج أجانب للنساء الماليزيات (انظر الفقرة 149). يرجى توضيح التدابير التي يجري اتخاذها لتعديل القانون وبيان الإطار الزمني المتوقع لإصلاح هذا القانون .

المادة 10

21 - يسلط التقرير الضوء على أن مستويات الإدارة وصنع القرار في وزارة التعليم وإدارات التعليم بالولايات ” يهيمن عليها الذكور هيمنة تامة “ (انظر الفقرة 191 ). وفي الوقت الذي يزيد فيه عدد المدرسات في المدارس بدرجة كبيرة على أعداد المدرسين الذكور فإن نسبة مدراء المدارس الابتدائية والثانوية من الإناث لا تزيد على 30 في المائة و تقل عن 9 في المائة بالنسبة لرؤساء مؤسسات التعليم العالي (انظر الفقرة 192). ويشير التقرير إلى أنه حتى عندما تكون المرأة أفضل تأهيلا من الرجل فإنها تواجه مشاكل في الحصول على مناصب عليا أو رئيسية (انظر الفقرة 195). يرجى توضيح التدابير التي يتم اتخاذها لسد الفجوة بين مؤهلات المرأة وتعيينها في مناصب إدارية أو مناصب لصنع القرار في قطاع التعليم.

المادة 11

22 - يشير التقرير إلى أن ” الحكومة تعكف حاليا على إجراء بحث يستهدف تحديد العوامل التي تتسبب في عدم تساوق المؤهلات الأكاديمية مع فرص العمل المتاحة في سوق العمل “ (انظر الفقرة 228). يرجى بيان نتائج هذا البحث وما إذا كان قد تم استخدامه في وضع سياسات ملموسة لسد الفجوة بين المؤهلات الأكاديمية للمرأة وفرص مشاركتها في سوق العمل.

23 - وطبقا للتقرير ، هنالك أحكام خاصة في قانون العمل لعام 1955 لحماية المرأة تشمل أحكاما تمنع ت شغ ي ل المرأة في أي مشروع صناعي أو زراعي بين الساعة العاشرة م ساء والخامسة صباحا دون أن ت أخذ راحة من ذلك العمل لمدة 11 ساعة متواصلة وأحكاما تمنع عمل المرأة في أعمال تحت سطح الأرض (انظر الفقرة 207) . كما يشير التقرير إلى أنه في عدد من الحالات يتردد أرباب العمل في استخدام النساء بسبب تلك الأحكام الخاصة (انظر الفقرة 226). يرجى بيان ما إذا كان قد جرى تقييم لآ ثار تلك الأحكام على عمل المرأة وتقديم تفاصيل عن أي تقييم أو خطط لإصلاح آثارها السلبية.

المادة 12

24 - يشير التقرير إلى أنه بالرغم من وجود دليل نوعي غير مباشر يشير إلى أن بعض الفئات النسائية مثل العاجزات والمهاجرات والأروميات والمنتميات إلى أهل البلدان الأصليين واللائي يعشن أو يعملن في إقطاعيات أو مزارع جماعية تعاني من التهميش من ناحية إمكانية حصولهن على الخدمات ووصولهن إلى المرافق الصحية ف إنه لا تتوفر بيانات موثوقة بهذا الشأن (انظر الفقرة 243). يرجى توضيح التدابير التي تم اتخاذها لجمع هذه البيانات وتوفير فرص حصول مجموعات هؤلاء النساء على الرعاية الصحية.

25 - يؤكد التقرير عدم ملاءمة الحملات والاستراتيجيات الحالية الرامية للوقاية من الإصابة بوباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز للنساء لأنها تركز على أهمية تقليل عدد ال شركاء في الجماع الجنسي ، وعلى الإخلاص في الزواج ، وعلى استخدام الرفالات بشكل صحيح ومستمر ، في حين أن النساء يرتبطن عموما بزوج واحد ولا يكن عادة في وضع يتيح لهن ضمان إخلاص أزواجهن أو الإصرار على استخدام الرفالات (انظر الفقرة 257). يرجى وصف الاستراتيجيات البديلة التي تراعي الاعتبارات الثقافية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الموجهة للمرأة والتي يجري النظر في ها أو تنفيذها. كما يرجى بيان ما إذا كانت مجموعات معينة من النساء تتعرض لخطر ا لإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وما إذا كانت حملات الوقاية قد استهدفت هذه المجموعات.

المادة 14

26 - يذكر التقرير أن المرأة الريفية لا تشارك في اتخاذ القرار على مستوى المقاطعة أو المستويات العليا ويقل تمثيلها في منظمات المزارعين والتعاونيات ولا تملك سوى سلطة محدودة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية القرى وأنها تتولى القيادة فقط في ” المنظمات النسائية ذات الطابع الاجتماعي أو الخيري “ (انظر الفقرة 321 ). وذكر التقرير أن الحكومة تبذل جهودا لتعبئة النساء الريفيات عن طريق المجموعات النسائية (انظر الفقرة 318) ، وأنها تقوم بتنفيذ دورات تدريبية لتعزيز قدرات المرأة الريفية وزيادة قدرتها القيادية (انظر الفقرة 325). يرجى بيان أثر الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة الريفية في عمليات اتخاذ القرار في جميع المستويات.

27 - يشير التقرير إلى حدوث زيادة في عدد ربات الأسر في ماليزيا وأنه وطبقا لتعداد السكان في عام 1991 فإن نسبة ربات الأسر في ماليزيا تصل إلى 18.2 في المائة (انظر الفقرة 323 ). يرجى بيان السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى معالجة الاحتياجات الخاصة للأسر التي ترأسها الإناث في المناطق الريفية.

المادتان 15 و 16

28 - يذكر التقرير أن مركز المرأة في الأسرة ” يستند إلى المعتقدات الثقافية والتقليدية لمختلف مجموعاتها العرقية “ و ” يت وقع من الزوجة أن تطيع زوجها “ وأسرته وأنه ” لا يتوفر سوى مجال ضئيل للتفاوض أو ا لخروج “ عن القواعد أو الممارسات المعتادة (انظر الفقرة 380 ). يرجى توضيح الخطوات التي تقوم الحكومة باتخاذها بما في ذلك من خلال النظام التعليمي ووسائط الإعلام لزيادة الوعي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الزواج وتشجيع النقاش عن مركز المرأة في الأسرة.

29 - يتضمن تعديل مرسوم قانون الأسرة الإسلامي (الأقاليم الاتحادية) لعا م 2005 مجموعة من الأحكام التي تؤثر سلب ا على المرأة المسلمة مثل تيسير تعدد الزوجات بالنسبة للرجل ومنح الرجل المسلم الحق في المطالبة بحصة من أموال زوجته الحالية عند زواجه الثاني والحق في الحصول على أمر من المحكمة بمنع الزوجة من التصرف في أموالها وإجبار الزوجة على الاختيار بين النفقة أو تقاسم أموال الزواج عند الزواج الثاني للرجل وتمديد حق الزوجة في فسخ الزواج ليشمل ا لزوج مع عدم منح الزوجة ال حق الممنوح ل لزوج في الطلاق. و يرجى تقديم تفاصيل عما إذا كانت الجماعات النسائية ولا سيما الجماعات النسا ئية من المسلمات قد تمت استشارتها في إعداد هذا المرسوم وبيان التدابير التي يجري اتخاذها لتصحيح الجوانب التمييزية الفعلية في المرسوم وجعلها تتفق مع أحكام الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري

30 - يرجى بيان التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليه.