الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لموريشيوس*

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لموريشيوس (CEDAW/C/MUS/8) في جلستيها 1641 و 1642 (انظر CEDAW/C/SR.1641 و CEDAW/C/SR.1642)، المعقودتين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ألف - مقدمة

٢ - تُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن، الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/MUS/QPR/8). وهي ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار. وتعرب أيضا عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة خطيا بعد الحوار.

٣ - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسته نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الحكم المحلي والجزر الخارجية ووزيرة المساواة بين الجنسين ونمو الطفل والرعاية الأسرية، فضيلة جيوا - داورياوو. وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة المساواة بين الجنسين ونمو الطفل والرعاية الأسرية، والبعثة الدائمة لموريشيوس لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2011 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف (CEDAW/C/MUS/CO/6-7) فيما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (22 تشرين الأول/أكتوبر - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

(أ) قانون الحماية من العنف العائلي (تعديل) لعام ٢٠١٦ (القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٦)، الذي يوسع نطاق تعريف العنف المنزلي؛

(ب) قانون حماية حقوق الإنسان (تعديل) لعام ٢٠١٢ (القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٢)، وقانون اللجنة المستقلة لتلقي الشكاوى ضد الشرطة لعام ٢٠١٦ (القانون رقم ١٤ لعام ٢٠١٦)، وقد عزز هذا القانون دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من بين هيئات أخرى، بإنشاء شعبة مستقلة لتلقي الشكاوى ضد الشرطة في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٨؛

(ج) تعديل القانون الجنائي لعام ٢٠١٢ (القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٢)، الذي يلغي تجريم الإجهاض في حالات معينة؛

(د) قانون تكافؤ الفرص لعام ٢٠٠٨ (القانون رقم ٤٢ لعام ٢٠٠٨) الذي دخل حيز النفاذ منذ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، والذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس والميل الجنسي في بعض المجالات، مثل العمالة والتعليم؛

(هـ) قانون الحكم المحلي لعام ٢٠١١ (القانون ٣٦ لعام ٢٠١١)، على النحو الذي عدله القسمان١١ (٦) و ١٢ (٦) من قانون الحكم المحلي (تعديل) لعام ٢٠١٥ (القانون ٣ لعام ٢٠١٥)، لضمان المساواة بين الجنسين في الانتخابات المحلية.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنها ما يلي:

(أ) إنشاء وزارة العدل وحقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، وآلية وطنية للإبلاغ والمتابعة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧؛

(ب) إطلاق مكتب رئيس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ خطةَ عمل وطنية لحقوق الإنسان تغطي الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠٢٠، وتشمل احترام حقوق المرأة كأحد أهدافها؛

(ج) إنشاء لجنة تكافؤ الفرص، في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، التي بدأت العمل في نيسان/أبريل ٢٠١٢، ومحكمة تكافؤ الفرص، وذلك بموجب قانون تكافؤ الفرص لعام ٢٠٠٨.

٦ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي أعقبت النظر في التقرير السابق، على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، وذلك في حزيران/يونيه ٢٠١٧.

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بتقديم الدعم الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ وتعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وهي تدعو الجمعية الوطنية والجمعية الإقليمية لجزيرة رودريغس، بما يتفق مع ولايتيهما، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والتشريعي

٩ - تلاحظ اللجنة أن المادتين 3 و 16 من دستور موريشيوس لعام 1968 والأقسام 2 و 5 و 6 و 7 من قانون تكافؤ الفرص لعام 2008 تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) لم تدمج أحكام الاتفاقية بالكامل في القانون الوطني للدولة الطرف؛

(ب) لا يتضمن حظر التمييز الوارد في المادتين ٣ و ١٦ من الدستور وفي الأقسام ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من قانون تكافؤ الفرص لعام ٢٠٠٨ تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة ١ من الاتفاقية؛

(ج) لم تُلغَ الأحكام التمييزية في الإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف، ولا سيما الفقرة ٤ (ج) من المادة ١٦ من الدستور، التي تنص على أن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية معفاة من حظر التمييز على أساس نوع الجنس وغيره من الأسباب.

١٠ - وإذ تُشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، وتُشير إلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والف تيات في كل مكان، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج أحكام الاتفاقية إدماجا تاما في قانونها الوطني وكفالة تنفيذها؛

(ب) التعجيل باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، يشمل جميع أسباب التمييز المحظورة في المجالين العام والخاص، تمشيا مع المادة ١ من الاتفاقية، وكفالة إدراج هذا التعريف ضمن مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين؛

(ج) كفالة إجراء مشاورات شاملة، بما في ذلك مع الزعماء الدينيين من النساء، بشأن استعراض الفقرة 4 (ج) من المادة 16 من الدستور والتعجيل بإجراء الاستعراض، بقصد تعديل المادة أو إلغائها وكفالة امتثالها لأحكام المادتين ٢ و ١٦ من الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والآليات القانونية لتقديم الشكاوى

١١ - ترحب اللجنة بإنشاء آليات تتيح تقديم الشكاوى للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للتمييز والعنف الجنساني. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) لم يجر التعريف على نحو كاف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وهو ما يتبيّن من عدم وجود إشارات مباشرة إلى الاتفاقية في إجراءات المحاكم، باستثناء قرار واحد في عام ٢٠١٢، وفي أي قرارات صادرة عن لجنة تكافؤ الفرص؛

(ب) قلّة عدد الشكاوى المقدمة إلى لجنة تكافؤ الفرص في الفترة بين أيار/مايو ٢٠١٦ وموعد تقديم هذه الملاحظات الختامية؛

(ج) لا تستطيع النساء تقديم شكاوى مباشرة أمام محكمة تكافؤ الفرص، التي تتمتع بسلطة إصدار الأوامر والتوجيهات وتوفير سبل الجبر، والتي لا يمكن إلا للجنة تكافؤ الفرص إحالة الشكاوى إليها (المادة ٣٥ (١) (أ) من قانون تكافؤ الفرص لعام ٢٠٠٨)؛

(د) بسبب عدم اشتمال المادة ١٦ من الدستور على حظر صريح للتمييز على أساس نوع الجنس في القطاع الخاص، على غرار ما هو منصوص عليه للقطاع العام في الفقرة ٢ من المادة ١٦ من الدستور، لا يمكن للنساء العاملات في القطاع الخاص التماس سبل الجبر الدستورية في قضايا التمييز؛

(هـ) يؤثر تعدد الآليات القانونية لتقديم الشكاوى وتعقيدها على فرص المرأة في اللجوء إلى القضاء ؛

(و) للمرأة معرفة محدودة بحقوقها والآليات المتاحة لها لتقديم الشكاوى، وثمة افتقار إلى الخبرة الفنية المتعلقة بحقوق المرأة في أوساط الممارسين القانونيين والموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون.

١٢ - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور، بما في ذلك بين النساء والفتيات، بالتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة وبسبل الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(ب) تعديل المادة ١٦ من الدستور بحيث تحظر صراحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس في القطاع الخاص؛

(ج) إجراء استعراض لآليات التظلم القضائية المتاحة للنساء في قضايا التمييز بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز فرص المرأة في اللجوء إلى القضاء؛

(د) تعزيز بناء قدرات الممارسين القانونيين والموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بسبل الاحتجاج بالاتفاقية أو تطبيقها، أو تفسير التشريعات الوطنية في ضوئها، خلال سير الدعاوى في المحاكم.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

١٣ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء اللجنة التوجيهية الوطنية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تموز/يوليه ٢٠١٠، وتعيين جهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات في عام ٢٠١٧ على أساس تجريبي. وتلاحظ اللجنة أيضا الاستعراض الحالي لإطار السياسة الجنسانية الوطنية لعام ٢٠٠٨. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود خطة عمل وطنية بشأن النهوض بالنساء والفتيات؛

(ب) تعقد الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وأجهزة الدولة ذات الولايات المماثلة، مثل اللجنة التوجيهية الوطنية، وجهات تنسيق الشؤون الجنسانية، والمجلس الوطني للمرأة، والمجلس الوطني للنساء مباشرات الأعمال الحرة، ولجنة تكافؤ الفرص؛

(ج) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجهاز الوطني، مما يعوق قدرته على تنسيق خطط وسياسات وبرامج المساواة بين الجنسين وتنفيذها بفعالية؛

(د) عدم وجود معلومات عن آليات رصد وتقييم تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأثره، وعدم وجود معلومات عن تأثير التعاون بين الجهات الفاعلة في إطار الجهاز الوطني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في مجال تصميم ورصد السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(هـ) عدم كفاية التعريف بلجنة تكافؤ الفرص وأنشطتها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والتوعية بحقوق المرأة، وعدم كفاية عدد هذه الأنشطة.

١٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإجراء استعراض لإطار السياسة الجنسانية الوطنية لعام ٢٠٠٨، واعتماد خطة عمل وطنية وتنفيذها؛

(ب) كفالة عمل جميع عناصر الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وأجهزة الدولة ذات الولايات المماثلة بطريقة منسقة، وإجراء مراجعة للمجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها؛

(ج) زيادة الموارد المخصصة للجهاز الوطني؛

(د) كفالة المشاركة الكاملة والفعالة لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في أنشطة الجهاز الوطني عن طريق التنسيق المنهجي والمؤسسي؛

(هـ) استحداث آليات فعالة للرصد والتقييم والمساءلة، بسبل منها التعاون مع الآليات القائمة من قبيل الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة ولجنة رصد حقوق الإنسان؛

(و) كفالة التعريف بلجنة تكافؤ الفرص، وزيادة التزامها بتنظيم الأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والتوعية بحقوق المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٥ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لا تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة ب صورة منهجية ، على النحو الوارد في المادة ٤ (١) من الاتفاقية ، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تضمن قانون تكافؤ الفرص لعام ٢٠٠٨ حكما بشأن اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة.

١٦ - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MUS/CO/6-7 ، الفقرة 17) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تدابير خاصة مؤقتة بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة ، مثل المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي سوق العمل ؛

(ب) كفالة أن يتضمن مشروع قانون المساواة بين الجنسين المقرر حكما بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ؛

(ج) تعزيز وعي المسؤولين الحكوميين المعنيين ومقرري السياسات بطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وزيادة فهمهم لتلك التدابير.

القوالب النمطية والعنف الجنساني ضد المرأة

١٧ - ترحب اللجنة باعتماد قانون الحماية من العنف العائلي لعام ٢٠١٦ (تعديل) ، الذي يُوسّع نطاق الحماية التي يتم توفيرها لضحايا العنف العائلي ، وينصُّ على أوامر الحماية. وتحيط علما بإنشاء لجنة الائتلاف الوطني لمكافحة العنف العائلي في عام 2015 وإنشاء لجنة توجيهية لمكافحة العنف الجنساني في رودريغس في عام 2017. بيد أن اللجنة ما زال يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) انتشار العنف الجنساني ، وبخاصة العنف العائلي والجنسي ، ضد النساء والفتيات وشيوع القوالب النمطية الجنسانية التمييزية التي تديم العنف ضد النساء والفتيات ، لا سيما في السياقات المحلية ؛

(ب) وجود ثغرات في التشريعات الوطنية فيما يتعلق ببعض أشكال العنف الجنساني ، بما في ذلك عدم وجود حظر صريح للاغتصاب الزوجي ، بالرغم من أنه يمكن محاكمة مرتكبي الاغتصاب الزوجي بموجب المادة 249 من القانون الجنائي لعام 1838 وبموجب المادة 13 (2) من قانون الحماية من العنف العائلي (القانون 6 لعام 1997) إضافة إلى محدودية نطاق المادة 13 (4) من لائحة التعليم لعام 1957 ، بصيغتها المعدلة ، التي تقصر حظر العقاب البدني على المدارس ، والمادة 13 (4) من قانون حماية الطفل (القانون 30 لعام 1994) ، وما ينجم عن ذلك من غياب حظر صريح للعقاب البدني في جميع السياقات ؛

(ج) التعريف المحدود ” للزوج / الزوجة “ في قانون الحماية من العنف العائلي وإسقاط العنف الاقتصادي من تعريفه ” للعنف العائلي “ ؛

(د) عدم وجود ضمانات بموجب المادة 75 من الدستور لمنع منح العفو إلى المدانين بارتكاب العنف الجنساني ضد المرأة ؛

(ه) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في جرائم العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ؛

(و) محدودية توافر خدمات المساعدة والحماية ونوعيتها ، مما يؤدي إلى تعرض النساء المشمولات بأوامر الحماية لتهديدات مستمرة ومتصاعدة ، حسبما تفيد التقارير ، وعدم كفاية عدد الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف ؛

(ز) عدم وجود آلية رصد لتقييم أثر التشريعات القائمة ، بما في ذلك قانون الحماية من العنف العائلي وقانون حماية الطفل ، وكذلك أثر خدمات المساعدة والحماية ؛

(ح) عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة وتكرار حالات التسجيل الناقص لأفعال العنف العائلي بوصفها جرائم أخرى بموجب القانون الجنائي ، من قبيل الاعتداءات (المواد من 228 إلى 232 من القانون) ، والتهديدات (المواد من 224 إلى 227) أو القتل الخطأ والإصابة وإلحاق الأذى الجسدي (المادة 239) ، دون الإشارة إلى وقوع الجريمة في سياق عائلي.

١٨ - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19 ، وتكرر توصيتها للدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ التشريعات القائمة ووضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ضد النساء والفتيات ؛

(ب) تعديل أو اعتماد تشريع يحظر صراحة الاغتصاب الزوجي والعقوبة البدنية للأطفال في جميع السياقات ؛

(ج) توسيع نطاق الحماية التي يتم توفيرها لضحايا العنف العائلي بموجب قانون الحماية من العنف العائلي ليشمل العنف الاقتصادي والأفعال الصادرة عن أي شخص يعيش في نفس الأسرة ؛

(د) وضع ضمانات تكفل عدم منح العفو بموجب المادة 75 من الدستور لمرتكبي العنف الجنساني دون استعراض جميع الإدانات السابقة استناداً إلى وثائق وافية ؛

(ه) تشجيع الإبلاغ عن العنف الجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات من خلال إطلاق حملات توعية بشأن آليات الإبلاغ وسبل الانتصاف وكفالة التحقيق على النحو الواجب في التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة ، بما في ذلك العنف العائلي ، ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم بالعقوبة المناسبة وإتاحة سُبل حصول الضحايا على انتصاف مناسب ، بما في ذلك التعويض ؛

(و) ضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي ، على الحماية الفعالة بموجب أوامر الحماية وتمكينهن من سبل الوصول إلى الملاجئ وخدمات الدعم التي تمولها الحكومة بصورة كافية ؛

(ز) إجراء تحليل لتأثير البرامج التي تنظمها الدولة الطرف والتدابير التي تتخذها في الوقت الحالي لمنع ومعالجة العنف الجنساني ضد المرأة واتخاذ خطوات لتحسين الدقة والتصنيف في تسجيل البيانات الإحصائية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

١٩ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تعد بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص. وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف ، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي ، حيث تواجه النساء والفتيات ، لا سيما في المناطق الريفية ، القدر الأكبر من المخاطر ؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار أو خطة عمل وطنية والطبيعة المؤقتة لولاية اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالأشخاص التي أنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2015؛

(ج) محدودية التدابير المتاحة لحماية النساء من الاتجار ، نظرا لأن التدابير التشريعية والسياساتية للدولة الطرف تركز إلى حد كبير على حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاتجار بهم ؛

(د) انخفاض معدلات الإبلاغ والملاحقة القضائية والإدانة في حالات الاتجار ، سواء بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون 2 لعام 2009) وقانون حماية الطفل ، حيث لم يتم الإبلاغ إلا عن حالتين فقط من حالات الاتجار ولم تحدث إدانة واحدة منذ عام 2009 في إطار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

(ه) عدم وجود ما يكفي من الملاجئ والتدابير المتعلقة بتوفير المساعدة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهن وإدماجهن ؛

(و) عدم وجود اتفاقات إقليمية واتفاقات للتعاون الثنائي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والفتيات ؛

(ز) عدم وجود إطار سياسات وطني للتصدي لإضفاء طابع تجاري على الاستغلال الجنسي وغياب التدابير اللازمة لحماية المرأة من البغاء.

٢٠ - وتوجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الآليات والسياسات القائمة لمكافحة الاتجار وضمان دعمها بالموارد التقنية والمالية والبشرية الكافية ؛

(ب) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وإنشاء هيئة دائمة لتنسيق تنفيذها ورصده ؛

(ج) القيام بصورة منهجية بجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ، بشأن الاتجار بالأشخاص ؛

(د) توفير آليات انتصاف فعالة ، وزيادة الوعي بتلك الآليات ، والتحقيق مع المتجرين ومحاكمتهم ومعاقبتهم بصورة كافية وضمان إعفاء النساء والفتيات ضحايا الاتجار من أية مسؤولية جنائية ؛

(ه) تعزيز الدعم المقدم إلى النساء والفتيات ضحايا الاتجار ، ولا سيما المهاجرات عن طريق ضمان وصولهن بصورة مناسبة إلى الرعاية الصحية وخدمات المشورة ووسائل الانتصاف ، بما في ذلك جبر الضرر والتعويض ، وتوفير الملاجئ بأعداد كافية ؛

(و) تعزيز التعاون الإقليمي مع بلدان الأصل وبلدان المقصد من أجل منع الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات ؛

(ز) اتخاذ تدابير فعالة لحماية العاملات في البغاء من الاستغلال والاعتداء ، وإجراء دراسة عن الأسباب الجذرية للعمل في البغاء ومدى انتشاره ، واستخدام نتائج هذه الدراسة في تطوير خدمات وبرامج للتوقف عن العمل في البغاء لدعم الراغبات منهن في ذلك .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢١ - تلاحظ اللجنة التأثير الإيجابي للمادتين11 (6) و 12 (6) من قانون الحكم المحلي لعام 2011 ، بصيغته المعدلة بموجب قانون الحكم المحلي (تعديل) لعام 2015 ، الذي ينص على تحديد حصص للقوائم الانتخابية ، مما أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في الحكم المحلي. وترحب بالتعديلات التي أدخلت على الدستور في عام 2016 لاعتماد حصص مماثلة لجمعية رودريغز الإقليمية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء يشغلن مناصب رفيعة المستوى لصنع القرار في الدولة الطرف ، من قبيل منصب رئيسة الدولة ورئيسة الجمعية الوطنية ، وأن النساء ممثلات على قدم المساواة مع الرجال في القطاع العام ، بما في ذلك المناصب العليا. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستويات مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي بعض مجالات الحياة العامة في الدولة الطرف ، لا سيما في مواقع صنع القرار على المستوى الوطني ، حيث لا يتعدى عدد المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان 8 مقاعد من أصل 69 مقعدا ويقتصر نصيب النساء في المناصب الوزارية على منصبين لوزيرتين من أصل 27 منصبا.

٢٢ - وتمشياً مع الماد ة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 (1997) التي أصدرتها اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة ، بما في ذلك توسيع نطاق تطبيق الحصص المحددة للانتخابات المحلية ليشمل الانتخابات التي تجرى على الصعيد الوطني ، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة ؛

(ب) معالجة جميع العقبات الهيكلية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون دخول المرأة الحياة السياسية أو دون تقلدها مناصب عمومية ، بسبل منها حفز الأحزاب السياسية على أن تضع على قوائمها الانتخابية عددا متساويا من الرجال والنساء في رتب متساوية ، وتوفير التدريب للنساء على مهارات القيام بحملات الدعاية السياسية والقيادة والتفاوض ؛

التعليم

٢٣ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير الموضوعية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل كفالة حصول الجميع على التعليم، بما في ذلك توفير التعليم المجاني والإلزامي حتى سن السادسة عشرة والنقل المجاني وتقديم المنح. بي د أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية البيانات المجمعة عن التحاق النساء والفتيات بالتعليم وتحصيلهن التعليمي وعن معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوفهن؛

(ب) ارتفاع معدل التغيب في صفوف الفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية الذي يعزى جزئيا إلى أن دورة الحيض ما تزال من المحرمات الاجتماعية المتبقية، وإلى عدم توفر مرافق الصرف الصحي الملائمة للفتيات في المدارس، وإلى العرف المجتمعي الذي يشجّع على أن تساعد الفتيات في العمل المنزلي والرعاية؛

(ج) انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الفتيات اللاتي أنجزن تعليمهن الإلزامي؛

(د) الافتقار إلى تثقيف شامل بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقات والخدمات المتعلقة بها، مما يسهم في تسجيل ارتفاع شديد للغاية في معدل الحمل لدى الفتيات في سن التعليم الإلزامي؛

(ه) الافتقار إلى لوائح تنظيمية وتدابير لمواجهة الإقصاء الاجتماعي وعدم كفاية الدعم المقدم لإعادة إدماج الطالبات الحوامل والأمهات المراهقات لكفالة إتمامهنّ تعليمهن؛

(و) تركز النساء والفتيات في تخصصات دراسية تهيمن عليها النساء تقليديا وانخفاض نسبة الفتيات المسجلات في دراسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي لم تبلغ سوى 21.1 في المائة في عام 2016.

(ز) الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة وطالبات اللجوء والمهاجرات في الحصول على تعليم عالي الجودة.

٢٤ - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم ٣٦ (٢٠١٧) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، ومع الإحاطة علماً بالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى القضاء على التفاوتات الجنسانية في التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد إعمال حق الفتيات والنساء في التعليم من خلال ضمان أن يجمع قسم التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة التعليم والموارد البشرية بيانات عن معدلات التحاق الفتيات والنساء بالتعليم وتغيبهن وانقطاعهن عن الدراسة لأسباب منها الحمل في سن المراهقة، في جميع مستويات التعليم، مصنفة حسب نوع الجنس والمكان والسن ونوع المدرسة والمجموعة العرقية؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة لإبقاء الفتيات في المدارس، وزيادة الوعي، ولا سيما لدى الوالدين، بأهمية التعليم للنساء؛

(ج) إجراء بحث شامل عن الأسباب الجذرية للأمية والتغيب عن المدرسة واتخاذ التدابير لمعالجتها؛

(د) توفير ما يكفي من مرافق الصرف الصحي والفوط الصحية للفتيات في المدارس؛

(هـ) تضمين المناهج المدرسية مادة تعليمة إلزامية للفتيات والفتيان تراعي الفئة العمرية وتقوم على الأدلة وتتسم بالدقة العلمية وتتعلق بالصحة والحقوق الإنجابية والجنسية التي تشمل السلوك الجنسي المسؤول الذي يلغي المحظورات الاجتماعية المرتبطة بالطمث ويكون خالياً من القوا لب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(و) تشجيع الفتيات الحوامل على مواصلة تعليمهن وتيسير إعادة إدماج الأمهات المراهقات في نظام التعليم، بطرق منها مكافحة الوصم الثقافي من خلال تنظيم حملات للتوعية وتوفير الرعاية الميسورة التكلفة لأطفالهن؛

(ز) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تشمل تقديم حوافز مثل المنح الدراسية من أجل تعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مثل توفير المزيد من المنح الدراسية في تلك الميادين، والتصدي للقوالب النمطية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي عادة ما يهيمن عليها الذكور؛

(ح) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للنساء والفتيات في المدارس وحصول ملتمسات اللجوء والمهاجرات من النساء والفتيات على التعليم.

العمالة

٢٥ - ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف المتخذة في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٣ بموجب المادة ٢٧ (٣) (و) من قانون تكافؤ الفرص لعام ٢٠٠٨، لإصدار مبادئ توجيهية لأرباب العمل بشأن وضع وتطبيق سياسة تكافؤ الفرص في المؤسسات التي توظف ما يزيد عن ١٠ أشخاص. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) أن الفصل المهني الأفقي والرأسي لا يزال قائما في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى حدوث فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، وأن مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة لا يطبق، ولا سيما في القطاع الزراعي حيث تتوقف الأجور على ”اختلافات في العمل المنجز من حيث المهام المسندة“ (CEDAW/C/MUS/8، الفقرة 85)؛

(ب) أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص، ولا تطبق أية قواعد تنظيمية لضمان مشاركتها على قدم المساواة في سوق العمل؛

(ج) أن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، بموجب المادة ٣٠ (٣) من قانون حقوق العمل لعام ٢٠٠٨ (القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٨)، تقتصر على المرأة التي عملت لمدة ١٢ شهرا متتاليا لدى نفس رب العمل؛

(د) أن عدداً محدوداً من حالات التحرش الجنسي في مكان العمل يتم تسجيله من جانب وزارة العمل والعلاقات الصناعية والتدريب؛

(ه) أن التقارير التي تلقتها اللجنة تشير إلى احتمال أن تتعرض العاملات المهاجرات لظروف عمل استغلالية وإلى وجود حالات أُنهيت فيها عقود العمل على أساس الحمل.

٢٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، المنصوص عليه في المادة ٢٠ (١) من قانون حقوق العمل لعام ٢٠٠٨، في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، وتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين، بهدف القضاء عليها عبر سبل منها إجراء دراسات استقصائية منتظمة عن الأجور وعمليات تفتيش دورية للعمل؛

(ب) تحسين تيسير وصول المرأة إلى جميع مجالات القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال القواعد التنظيمية والتدابير، ولا سيما التدابير الخاصة المؤقتة، تمشيا مع المادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم ٢٥ (٢٠٠٤) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) تعديل أو إلغاء المادة ٣٠ (٣) من قانون حقوق العمل لعام ٢٠٠٨ من أجل كفالة المساواة في الحقوق للمرأة فيما يتعلق بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، بصرف النظر عن طول مدة عملهن مع أرباب عملهن؛

(د) إنفاذ المادة ٥٤ من قانون حقوق العمل لعام ٢٠٠٨، وتعزيز آليات الشكاوى وتسوية المنازعات المتصلة بالعمل من أجل التصدي لحالات التمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل، والتشجيع على الإبلاغ وفرض الجزاءات الملائمة على الجناة؛

(ه) ضمان إنفاذ المادتين ٣٨ (١) (أ) و ٤٦ (٥ باء) من قانون حقوق العمل لعام ٢٠٠٨، اللتين تحميان الموظفات من إنهاء عقودهن على أسس تمييزية شتى، بما فيها الحمل، واللتين تنطبقان على العاملات المهاجرات عملا بالمادة ١٣ من القانون المدني لعام ١٨٠٨؛

(و) مواصلة القيام بصورة منهجية بعمليات تفتيش للتأكد من عدم خضوع النساء المهاجرات لممارسات عمل استغلالية، وتعزيز آليات التفتيش ذات الصلة، مثل فرقة الطوارئ.

الصحة

٢٧ - ترحب اللجنة باعتماد تعديل القانون الجنائي لعام ٢٠١٢، الذي عُدلت بموجبه المادة ٢٣٥ من هذا القانون واستُحدِثت المادة ٢٣٥ ألف التي تجيز الإجهاض في ظروف معينة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات والإجهاض غير المأمون الذي يعزى إلى محدودية توفر التثقيف بال صحة والحقوق الجنسية والإنجابية،

(ب) عدم توفر لوائح وبروتوكولات واضحة لضمان التنفيذ الفعال للأحكام التشر يعية الجديدة المتعلقة بالإجهاض؛

(ج) ارتفاع معدل وفيات الأمهات؛

(د) انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك انتقاله من الأم إلى الطفل؛

(ه) عدم توفر المعلومات الكافية عن تقديم الرعاية والخدمات الطبية عالية الجودة للنساء والفتيات ضح ايا العنف القائم على نوع الجنس.

٢٨ - وتوجه اللجنة الانتباه، في معرض إشارتها إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة وإلى توصيتها العامة رقم 35، إلى الغايتين 3-1 و 3-7 من غايات أهداف التنمية المستدامة اللتين ترميان إلى خفض النسبة العالمية لوفيات الأمهات وضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنةُ بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى منع حالات حمل المراهقات وضمان أن تكون وسائل منع الحمل الحديثة متاحة ويسهل الحصول عليها بتكلفة معقولة للنساء والفتيات ؛

(ب) تنفيذ المادة ٢٣٥ ألف من القانون الجنائي بحذافيرها، وهي مادة تلغي تجريم الإجهاض في ظروف محددة، بوسائل منها اعتماد لوائح وبروتوكولات واضحة للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية، والتوعية في أوساط النساء والعاملين في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بالحصول على الإجهاض القانوني والرعاية اللاحقة للإجهاض؛

(ج) جمع البيانات وتقديم المعلومات عن الحصول على الإجهاض القانوني وعن عدد النساء والفتيات اللاتي لجأن إلى عمليات إجهاض غير مأمونة في الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) خفض معدل الوفيات النفاسية عبر تحسين فرص الحصول على الرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد في حالات الطوارئ التي تقدمها القابلات الماهرات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف وإجراء عمليات مراجعة لتحليل الأسباب الكامنة وراء كل حالة من حالات الوفيات النفاسية ؛

(ه) ضمان تيسير حصول النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز على الخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة من النساء، مثل النساء العاملات في البغاء؛

(و) توفير التدريب بشكل كاف للموظفين الطبيين من أجل كفالة توفير العناية والرعاية المتخصصة للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية المتعلقة بالوسائل العاجلة لمنع الحمل والإجهاض.

التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

٢٩ - ترحب اللجنة بوجود نظم استحقاقات اقتصادية واجتماعية شتى، مثل نظام بدل الإقامة وبرنامج الإسكان الوطني للفترة الممتدة بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٩، وبالتدابير التي اتخذتها مؤسسة التمكين الوطنية وبتلك التي اتخذها المجلس الوطني للنساء مباشرات الأعمال الحرة. وتحيط علماً باعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي بموجبها تستطيع الشركات الخاصة أن تسهم بنسبة ٢ في المائة من أرباحها لفائدة البرامج الاجتماعية والبيئية. وترحب اللجنة أيضا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر، مثل مشروع مارشال لمحاربة الفقر ومرصد الفقر. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف لم تحدد خط فقر رسمي لتمكين الدولة الطرف من تحليل معدلات الفقر في أوساط النساء، بمن فيهن النساء الريفيات والنساء الكريوليات، والأسر المعيشية التي ترأسها نساء؛

(ب) عدم توفر معلومات عن الآليات التي تكفل المشاركة المجدية للنساء الضعيفات في وضع الاستراتيجيات والبرامج التي تركز على النساء بوصفهن مشاركات نشطات في تنفيذها؛

(ج) عدم كفاية توفير البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والمتعلقة بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الدولة الطرف للنساء، وعدم وجود معلومات عن فعالية آليات الرصد؛

(د) السبل التي من خلالها قد تؤثر سياسات الدولة الطرف وممارساتها المالية المتعلقة بإبلاغ الشركات وفرض الضرائب عليها تأثيرا سلبياً في قدرة الدول الأخرى، ولا سيما تلك التي لديها أصلاً إيرادات غير كافية، على حشد أقصى قدر من الموارد لإعمال حقوق المرأة.

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء خط فقر رسمي، وتوفير بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، عن مستويات الفقر في أوساط النساء، ولا سيما الفئات الضعيفة منهن، وضمان المشاركة المجدية للنساء الضعيفات في صياغة ووضع استراتيجيات للحد من الفقر والقضاء عليه؛

(ب) إجراء تقييمات لأثر المنافع الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات، على المساواة بين الجنسين؛

(ج) إنشاء آليات للرصد وإدراج بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والمكان والمركز الاجتماعي الاقتصادي في تقريرها الدوري المقبل من أجل توضيح مدى استفادة المرأة من مبادرات مكافحة الفقر القائمة، بما فيها تلك المتعلقة بالإسكان، تمشيا مع الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة؛

(د) القيام، وفقا للتوصية العامة رقم 28 الصادرة عن اللجنة، بإعداد تقييمات مستقلة وتشاركية ودورية لما لسياساتها المالية ولتلك المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات من آثار خارج حدودها في حقوق المرأة والمساواة الحقيقية بين النساء والرجال، وضمان إجراء هذه التقييمات بطريقة نزيهة، وتعميم المنهجية المتبعة فيها ونتائجها على الجمهور.

٣١ - يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تمييز ضد الفئات المحرومة أو المهمشة من النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل

٣٢ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم ٣٤ (٢٠١٦) بشأن حقوق المرأة الريفية وتوصي الدولةَ الطرف بجمع البيانات عن النساء الريفيات والنساء الأخريات اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، تكون مصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي والإعاقة والحالة الاجتماعية والاقتصادية أو غيرها من الحالات وبحيث تحدد ما إذا كنّ ينتمين إلى أقلية، بُغية الاسترشاد بها في وضع التدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، التي تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبغية تصميم هذه التدابير. وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف أن تكفل المشاركة الكاملة للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمه مشة في اتخاذ القرارات السياسية.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملو صفات الجنسين

٣٣ - تلاحظ اللجنة بقلق أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملو صفات الجنسين، وتشمل ما يلي:

(أ) انتشار الممارسات التمييزية، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، التي تضر بالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، بما في ذلك الإقصاء الاجتماعي والأعمال المنط وية على خطاب الكراهية والإساءة؛

(ب) الافتقار إلى تدابير السياسة العامة المتعلقة بحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين (CEDAW/C/MUS/8، الفقرة 36)؛

(ج) النقص في الإبلاغ عن أعمال العنف والإساءة البدنية واللفظية والعاطفية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين.

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لمكافحة التمييز والعنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، بما في ذلك خطاب الكراهية والإس اءة البدنية واللفظية والعاطفية؛

(ب) تعزيز حماية حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما فيها مجالي العمالة والصحة، والقيام بأنشطة التوعية للتصدي لوصم تلك الفئات في المجتمع؛

(ج) التأكد من أن آليات إنفاذ القانون توفر حماية فعالة لحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين؛

(د) إتاحة إمكانية الحصول على المأوى والمساعدة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين من ضحايا العنف؛

(ه) توفير التدريب للموظفين الطبيين وأفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في هذا الصدد.

المرأة وتغير المناخ

٣٥ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، مثل إطار السياسة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، من أجل التصدي للآثار الضارة لتغير المناخ والكوارث ولإدماج منظور جنساني فيها. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مشاركة المرأة في صياغة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وعن أثر البرامج الرامية إلى إشراك المرأة باعتبارها عنصرا من عناصر التغيير، مثل مبادرات التوعية التي تقوم بها وزارة الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والبيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة والرابطات النسائية وفي إطار برنامج التكيف في أفريقيا.

٣٦ - وتمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٧ (٢٠١٨) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تكفل إشراك النساء بصورة مجدية في وضع التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، مثل مشروع القانون المقبل بشأن تغير المناخ وإجراءات التخفيف الملائمة وطنيا لمشروع استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون للجزيرة.

الزواج والعلاقات الأسرية

٣٧ - يساور اللجنة القلق نظرا لما يلي:

(أ) تؤدي الفقرة ٤ (ج) من المادة ١٦ من الدستور، إضافة إلى الإلغاء الفعلي للفصل 9 من القانون المدني الذي كان ساري المفعول في الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨٢ و ١٩٨٧، إلى ترك النساء اللواتي يعشن في الزيجات الإسلامية غير المسجلة بدون حماية وبدون أي وسائل فعالة لصون حقوقهن الزوجية، بما في ذلك الحق في الممتلكات والميراث والاعتراف بالأطفال وحضانتهم، وإلى حرمانهن من أي منبر يمكنهن من خلاله المطالبة بتلك الحقوق، وإلى السماح باستمرار ممارستي تعدد الزوج ات وزواج الأطفال غير الرسميتين؛

(ب) لا توجد تدابير تشريعية لحماية الحقوق الاقتصادية وغيرها من الحقوق الواجبة للمرأة في حالات الاقتران بحكم الواقع، بما في ذلك الزيجات الإسلامية وحالات تعدد الزوجات غير المسجلة؛

(ج) يتيح البند ١٤٥ من القانون المدني للفتيات والفتيا ن الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و ١٨ سنة الاكتفاء بموافقة أحد الوالدين أو الوصي من أجل الزواج، ولا يشترط الموافقة القضائية، ويقدم البند ٢ من قانون حماية الطفل تعريف الطفل على أنه شخص غير متزوج لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره؛

(د) يَحرِم البند ٢٥٤ (١) من القانون المدني النساء اللواتي يُعتبرن قد تسببن بوقوع الطلاق بسبب ” خطأ “ ارتكبنه (البنود من ٢٣٠ إلى ٢٣٤ من القانون) من الحق في النفقة بموجب البند ٢٥٥؛

(ه) يوجد نقص في البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية والاقتصادية عن عدد حالات زواج الأطفال، والزيجات الدينية و حالات تعدد الزوجات غير المسجلة.

٣٨ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات الوطنية ذات الصلة بُغية جعل تسجيل جميع الزيجات إلزاميا، بما في ذلك الزيجات غير المسجلة المعقودة في الماضي بموجب البند ٧٤ (١) من قانون الأحوال المدنية (القانون ٢٣ لعام ١٩٨١)، وتجريم عدم الامتثال، والنظر، كإجراء احتياطي، في إعادة العمل بالفصل ٩ من القانون المدني بهدف تطبيقه على جميع الزيجات الدينية الإسلامية، بغض النظر عن تاريخ عقدها، وذلك للاعتراف بالزواج، ومنح الحماية الكافية لحقوق جميع النساء عند فسخ الزواج الديني، بما فيها الحق في التقسيم المنصف للممتلكات الزوجية والحق في الاعتراف بأطفالهن وحضانتهم، ولضمان حماية حقوقهن بموجب القانون المدني وقانون الأحوال المدنية وجعل هذه الأحكام قابلة للإنفاذ في إطار الولاية القضائية للمحاكم المدنية، ومنع جميع أشكال تعدد الزوجات وزواج الأطفال على نحو فعال؛

(ب) استعراض القانون المدني من أجل توفير الحماية الكافية لحقوق المرأة في الملكية، ووضع نظام للتقسيم المنصف للممتلكات الزوجية عقب فسخ العلاقات القائمة بحكم الواقع، وإجراء دراسة عن مدى انتشار ظاهرة تعدد الزوجات في الدولة الطرف بهدف معالجة أسبابها الجذرية وتنفيذ تدابير لإنفاذ حظرها (البند ١٥٠ من القانون المدني)؛

(ج) إلغاء أو تعديل البند ١٤٥ من القانون المدني بحيث يستبعد تماما شرط الاكتفاء بموافقة الوالدين أو الأوصياء للسماح بزواج من تقلّ أعمارهم عن 18 سنة وبحيث لا يسمح بموافقة المحكمة على زواج من تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة إلا في ظروف استثنائية، والتأكد من أن مشروع قانون الطفل المزمع وضعه يعكس هذا الحكم وتعديل البند ٢ من قانون حماية الطفل بحيث يُعرِّف الطفل بأنه أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره؛

(د) تعديل أو إلغاء البند ٢٥٤ (١) من القانون المدني لضمان حصول المرأة على الحق في النفقة بغض النظر عن أسباب الطلاق؛

(هـ) كفالة جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة والمصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية والاقتصادية عن حالات زواج الأطفال والزيجات الدينية وحالات تعدد الزوجات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، مثل مجلس الأسرة المسلِمة المكلف، بموجب البند ٣٠ (أ) من قانون الأحوال المدنية، بتسجيل جميع الزيجات المعقودة وفقا للشعائر الإسلامية؛

(و) تنظيم حملات توعية شاملة للتصدي للمواقف الثقافية التي تضفي الشرعية على ممارستي زواج الأطفال وتعدد الزوجات.

جمع البيانات وتحليلها

٣٩ - تحيط اللجنة علما باستحداث عدة نُظُم لجمع البيانات، بما في ذلك نظام المعلومات الخاص بالعنف المنزلي وسجل حماية الطفل وقاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات حقوق الإنسان. غير أنها تأسف لأن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، ولا سيما بشأن الحالة في جزيرة رودريغس وجزيرتي أغاليغا وغيرها من المناطق النائية من إقليم الدولة الطرف، لا تزال غير كافية. وتُعتبر هذه البيانات الإحصائية ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد مدى انتشار التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة، وإجراء عمليات منهجية لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جمي ع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

٤٠ - وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف أن تتأكد من أن نُظُم جمع البيانات القائمة لديها تُصنِّف البيانات حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية والاقتصادية. وتوصي اللجنةُ كذلك الدولةَ الطرف بتحسين عمليات جمع البيانات الشاملة و‏المصنفة وتحليل تلك البيانات وتعميمها من خلال نظام مركزي واستخدام مؤشرات يمكن قياسها لتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة وزواج الأطفال وحمل المراهقات والتعليم والعمالة والنساء العاملات في البغاء والاتجار. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم ٩ (١٩٨٩) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجع الدولةَ الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تعميم الملاحظات الختامية

٤١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (وطنيا وإقليميا ومحليا)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والجمعية الإقليمية لجزيرة رودريغس والجهاز القضائي، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذا كاملا.

المساعدة التقنية

٤٢ - توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٤٣ - تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

٤٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 و 18 (ب) و 38 (ج) و 40 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٤٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٤٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ ال توجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).