الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط/فبراير 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ملاوي

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لملاوي (CEDAW/C/MWI/6) في جلستيها 911 و 912 المعقودتين في 22 كانون الثاني/يناير 2010. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MWI/Q/6، وردود ملاوي عليها في الوثيقة CEDAW/C/MWI/Q/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعدادها تقريرها الدوري السادس وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن إعداد التقارير، الذي قدم رؤى واضحة عن حالة المرأة في ملاوي. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والردود الشفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسته الوزيرة المعنية بالمسائل الجنسانية وشؤون الأطفال وتنمية المجتمعات المحلية، الذي ضم مسؤولين من وزارات التعليم والصحة والعدل ومن لجنة الشؤون القانونية بملاوي. وتسلم اللجنة كذلك بأن وجود وفد يشارك مشاركة مباشرة في تنفيذ الاتفاقية أتاح الفرصة لإجراء تقييم واف لحالة حقوق المرأة في الدولة الطرف.

الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري السادس في موعده. وقد أُعد التقرير من خلال عملية تشاركية شملت الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، بما في ذلك شبكات ومنظمات تمثل مصالح المرأة.

5 - وتعرب اللجنة عن ترحيبها بطابع النقد الذاتي الذي اتسم به تقرير الدولة الطرف حيث إنه لا يورد التقدم المحرز فحسب بل يحدد أيضا المصاعب التي وُوجهت ويقدم توصيات من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

6 - تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية. ومن ثم، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتهيب بالدولة الطرف أيضا تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وغيرها من الهياكل الحكومية على جميع المستويات، وإلى البرلمان والقضاء لضمان تنفيذها بشكل فعال .

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة من جديد أن المسؤولية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة في المقام الأول وأنها تخضع لمساءلة خاصة في هذا الشأن، وتشدد في الوقت نفسه على أن الاتفاقية مُلزمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع برلمانها الوطني على العمل، بما يتمشى مع ولايته وإجراءاته وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ال عميلة الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية .

الملاحظات الختامية السابقة

8 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم الاستجابة على نحو كاف لأغلب الشواغل التي أثارتها والتوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2006 (CEDAW/C/MWI/CO/5). وتشمل هذه الشواغل والتوصيات، على سبيل المثال، تلك المتصلة بمشاريع قوانين عالقة عن قضايا المساواة بين الجنسين، وبالقوانين التمييزية، فضلا عن القوالب النمطية والممارسات التقليدية الراسخة وانخفاض نسبة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار، والنسبة المرتفعة للوفيات النفاسية، وحالة المرأة في سوق العمالة.

9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصاراها للاستجابة للتوصيات السابقة التي لم يجر تنفيذها بعد، وللتصدي للشواغل المطروحة في الملاحظات الختامية الواردة في هذا التقرير .

المركز القانوني للاتفاقية، ومبدأ المساواة، وتعريف التمييز، والقوانين التمييزية

10 - لا يزال القلق يساور اللجنة لعدم إدماج الاتفاقية بعد في القانون المحلي الملاوي رغم تصديق الدولة الطرف عليها في عام 1987. وتشدد اللجنة على أنه بصرف النظر عن النظام المتبع لإدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني المحلي (سواء كان هذا النظام أحاديا أو ثنائيا)، فإنه يقع على عاتق الدولة الطرف التزام قانوني بالامتثال للاتفاقية الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها وبإعمالها على نحو تام في إطار نظامها القانوني المحلي.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ خطوات فورية لكفالة الإعمال القانوني التام للاتفاقية في إطار قانونها المحلي، وضمان أن تكون الحقوق المكرسة في الاتفاقية مشمولة بولاية المحاكم وأن تكون سبل الانتصاف الفعالة متاحة لضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية .

12 - وتحيط اللجنة علما بالتدابير المتعددة التي اتخذت الهادفة لتحديد القوانين التي تميز ضد المرأة إلا أنها تعرب عن القلق إزاء استمرار نفاذ قوانين وضعية وعرفية تنطوي، من حيث الفرض منها وأثرها، على تمييز ضد المرأة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء ضعف إدارة المعونة القانونية العامة مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها المرأة في إمكانية اللجوء إلى القضاء وإنفاذ الحقوق الواجبة لها بمقتضى الاتفاقية.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل، على سبيل الأولوية، على كفالة تعديل جميع القوانين التمييزية، بما فيها القوانين العرفية، أو إبطالها أو تغييرها بحيث تمتثل امتثالا تاما للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف إزالة جميع العراقيل التي يمكن أن تواجهها المرأة في لجوئها إل القضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى إلمام المرأة بالنواحي القانونية ووعيها لحقوقها، بما في ذلك حقها في التماس الانتصاف القانوني في المحاكم. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تزود إدارة المعونة القانونية العامة بالموارد البشرية والمالية الكافية .

14 - وتعرب اللجنة عن أسفها للتأخر في إصدار عدد من مشاريع القوانين العالقة، وخاصة مشروع قانون المساواة بين الجنسين ومشروع قانون تركات المتوفين (الوصايا، والإرث، والحماية) ومشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية.

15 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل بإصدار مشاريع القوانين العالقة، وهي مشروع قانون المساواة بين الجنسين ومشروع قانون تركات المتوفين (الوصايا، والإرث، والحماية) ومشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، وأن تكفل في إطار عملية المراجعة القانونية المساواة الرسمية والموضوعية للمرأة بالرجل .

16 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الوعي المحدود في الدولة الطرف للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

17 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها المبذولة لنشر الاتفاقية على نطاق واسع بين العامة من أجل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة، وإذكاء الوعي لدى المشرعين والجمهور بالحاجة الملحة إلى ترتيب أولويات الإصلاحات القانونية بغية تحقيق المساواة القانونية للمرأة بالرجل. وتحث الدولة الطرف أيضا على كفالة إدماج الاتفاقية وما يتصل بها من تشريعات محلية كجزء لا يتجزأ من دراسة القانون والتدريب الذي يتلقاه العاملون في مجال القضاء، ب من فيهم القضاة والمحامون وممثلو الإدعاء، وموظفو إنفاذ القوانين ومسؤولو المقاطعات ، والزعماء وغيرهم من القادة التقليديين وقادة المجتمعات المحلية وذلك بغية إيجاد ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز ضدها .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

18 - مع أن اللجنة تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها وزارة ال شؤون الجنس انية والتنمية المجتمعية من أجل النهوض بالمرأة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء افتقار الوزارة إلى ما يكفي من الموارد البشرية والمالية التي تجعلها تنسق بفعالية تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة و على جميع مستوياتها. كما يساور اللجنة القلق لأن ال مشروع المنقح ل لسياسة الجنسانية الوطنية لم ي عتمد بعد.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وزارة ال شؤون الجنس انية والأطفال والتنمية المجتمعية وأن توفر لها الموارد البشرية والمالية اللاز مة لتحقيق التنسيق الفعال ل تنفيذ الاتفاقية واعتماد استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات المعنية والقطاعات الحكومية على جميع المستويات. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تعتمد وتنفذ ال سياسة ال جنسانية ال وطنية ال منقحة دون إبطاء. وتحث الدولة الطرف على أن ترصد بانتظام أثر جهودها الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، باستخدام معايير وأطر زمنية محددة ، وأن تقوم بإبلاغ اللجنة في تقريرها القادم عما حققته من نتائج، وواجهته من عقبات واتخذته من خطوات للتغلب على هذه العقبات.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

20 - تكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أبدته في ملاحظاتها الختامية السابقة إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة والمواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهوياتهما في جميع ميادين ال حياة. و يساور اللجنة القلق من أن مثل هذه المعايير والأعراف والممارسات تبرر وتديم التمييز والعنف ضد المرأة، ومواصلة الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها الزواج المبكر والقسري وممارسات أخرى محددة في وثائق، منها الدراسة التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان في ملاوي في عام 2006 . وتأسف اللجنة إزاء الافتقار إلى استراتيجية مستدامة ومنهجية تضعها الدولة الطرف لتعديل هذه الممارسات التقليدية الضارة والمواقف الأبوية والقوالب النمطية أو للقضاء عليها.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار الثقافة بعدا ديناميا من حياة البلد ونسيجه الاجتماعي، فهي تتعرض لتأثيرات عديدة مع مرور الزمن وتصبح بالتالي عرضة للتغيي ر. وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد دون إبطاء استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً وجداول زمنية واضحة لتغيير أو إلغاء الممارسات الثقافية السلبية والقوالب النمطية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها، ولجعل المرأة تتمتع على نحو تام بحقوق ال إنسان الخاصة بها وذلك بما يتفق مع المادتين 2 و 5 من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية اعتماد مشاريع ال قوانين العالقة ذات ال صلة وبرامج للتعليم والتوعية معدة خصيصاً للنساء والرجال في المجتمع على جميع مستوياته، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والزعماء وسائر القادة التقليديين والمحليين. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على استحداث آليات رصد لتقيّم دوريا التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة.

العنف ضد المرأة

22 - تكرر اللجنة ال إ عراب عن بالغ قلقها حيال انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في الدولة الطرف. وبالرغم من اعتماد قانون منع العنف العائلي، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم توفر الخدمات والحماية اللازمة لضحايا العنف، ويشمل ذلك الافتقار إلى آليات الإبلاغ المتاحة للضحايا وكذلك عدم تنظيم حملات توعية لتعليم النساء عن حقوقهن.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها وتحقيق الت ن فيذ الفعال للتدابير التشريعية القائمة ومعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مع مراعاة ال توصية العامة رقم 19 للجنة وتحث الدولة الطرف على أن تعد برامج للتعليم والتوعية، بما في ذل عن طريق وسـائط الإعـلام لنقل رسالة مفادها أن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، غير مقبولة.

الاتجار

24 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء حجم الاتجار داخل البلد وخارجه. وتعرب أيضاً عن القلق إزاء مدى تورط النساء والفتيات في الاستغلال الجنسي، بما فيه البغاء، و إزاء البيانات الإحصائية المحدودة المتعلقة بهذه المسائل.

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة، بما فيها مقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم بشكل فعال. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز توفير المساعدة والدعم للنساء ضحايا الاتجار، وكذلك الجهود الوقائية، من خلال معالجة الأسباب ا ل أ صلية للاتجار وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة للقضاء على إمكانية تعرضهن للاستغلال والاتجار. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تحسن تعاونها مع الدول في المنطقة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات ومكافحته، بالإضافة إلى إعداد دراسات عن مدى انتشار الاتجار في ملاوي .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - رغم ملاحظة اللجنة للجهود المبذولة لضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية بجميع مستوياتها، بما في ذلك تعيين امرأة على مستوى نائب رئيس، والبرنامج الوطني بشأن زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة المحلية الذي يعرف أيضاً ” بحملة 50/50 “ ، فإن القلق يساورها حيال ال مستوى المنخفض ل مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار والعدد المحدود للخطوات المتخذة لمعالجة القضايا الأساسية، بما فيها المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها وتعجيل زيادة تمثيل المرأة في جميع فروع الحكومة وعلى جميع مستوياتها وفقاً للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية و مع مراعاة توصيتها العامة رقم 23 ، وباتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ال توصية العامة رقم 25 للجنة.

الجنسية

28 - تكرر اللجنة قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظات ها الختامية السابقة إزاء التناقض بين قانوني الجنسية والهجرة اللذين ينصان على أن المر أة الملاوية تفقد جنسيتها عند ز و اج ها من غير ملاوي، وعلى عدم السماح ل لمرأة المتزوجة بالهجرة إلا برعاية زوجها.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة جميع القوانين التمييزية المتعلقة بالجنسية، وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية، أثناء عملية الإصلاح القانوني الجارية .

التحصيل العلمي

30 - مع أن اللجنة تقر بالجهود المتواصلة التي ترمي إلى زيادة معدل التحاق الفتيات ب المدارس و ب إبقائهن فيها، وبالتقدم المحرز في تضييق التفاوت القائم بين الذكور والإناث الملتحقين ب المدارس الابتدائية والثانوية، فإن القلق يساورها بشأن استمرار الحواجز البنيوية وغيرها من الحواجز التي تحول دون توفير التعليم الجيد ، الأمر الذي يشكل عقبات محددة تمنع الفتيات والش ابات من التعلم. و من هذه الحواجز انعدام ال هياكل ال أساس ية المادية والعدد المحدود للمدرسين المدربين والمؤهلين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار حالات تعرض الفتيات في ا لمدارس للاستغلال والتحرش الجنسي ؛ والأثر السلبي للممارسات التقليدية الضارة، مثل حالات الزواج المبكر والقسري، على تعليم الفتيات ؛ واستمرار العوائق التي تحول دون ممارسة الفتيات الحوامل لحقوقهن في التعلم .

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الهياكل الأساسية التعليمية، لا سيما في المناطق الريفية، وللتوعية بأهمية التعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان وأحد الأسس التي يقوم عليها تمكين المرأة. وتوصي الدولة الطرف بتنفيذ التدابير التي تكفل مساواة الف تيات والنساء بالذكور في ال و صول إ لى جميع مستويات التعليم والاحتفاظ بالفتيات في المدارس، وذلك بعدة وسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقاً بشأن الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي في المدارس و كفالة معاقبة مرتكبي هذه الأفعال على النحو اللازم . وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على المواقف التقليدية التي تشكل عراقيل تحول دون تعليم الفتيات والنساء، وتعزيز سياستها المتعلقة بإعادة قبول الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات السن في المدرسة، و إزالة القوالب النمطية التي تميز ضد النساء من المناهج التعليمية. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بذل جهود جدية لرفع مستوى إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة باعتماد برامج شاملة على المستويين الرسمي وغير الرسمي ومن خلال تعليم الراشدين وتدريبهم.

توفير فرص العمل للمرأة وتمكينها اقتصاديا

32 - في حين تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تمكين المرأة اقتصاديا و فرص حصولها على العمل، لا يزال القلق يساورها إزاء الممارسات التمييزية المباشرة وغير المباشرة ضد المرأة في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتعيين و الأجور الم تساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وحماية الأمومة و التحرش الجنسي.

33 - وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تعتمد دون إبطاء تدابير محددة تشمل آلية لإنفاذ القوانين تكفل حقوقا متساوية للمرأة في مجال العمل ومشاركتها ال كاملة والمتساوية في سوق العمل. وينبغي أن يشمل ذلك ضمان ة قانوني ة بمنحهن أجرا متساوي ا لقاء العمل ولقاء العمل المتساوي في القيمة، وتحسين إنفاذ القوانين لحماية المرأة من التمييز بسبب ال أمومة، فضلا ً عن تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة . وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على سن تشريعات تحظر التحرش الجنسي.

الصحة

34 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء الموارد والقدرات المحدودة لتنفيذ سياساتها للرعاية الصحية وضمان التمتع الكامل بحقوق المرأة بموجب المادة 12 من الاتفاقية. كما تعرب عن القلق حيال عدم حصول النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، بما فيها خدمات المتمرسين في شؤون الول ادة والرعاية اللازمة في فترة ما بعد الولادة وحيال كثرة حالات الحمل في أوساط المراهقات. وتلاحظ اللجنة مع القلق حظر اللجوء إلى القابلات التقليديات.

35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز قدر ا ها على تقديم الرعاية والخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك في مجال الصحة العقلية، وزيادة فرص النساء والفتيات في الحصول على هذه الخدمات على أساس الإنصاف والمساواة مع الذكور. وتحث الدولة الطرف على بذل ما في وسعها لتوعية النساء وزيادة فرص إفادتهم من مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها موظفون مدربون ، بخاصة في مجالي المساعدة على الولادة والرعاية في فترة ما بعد الولادة، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في حظر استخدام القابلات ال تقليد يات وأن تقدر دورهن من خلال توفير التدريب الملائم لهن.

36 - وتكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أبدته في السابق بشأن كثرة حالات ال وفيات النفاس ية ، ولا سيما عدد الوفيات الناجم عن عمليات الإجهاض غير المأمون. وتأسف اللجنة لأن ال سياسات المتعلقة بصحة الأمهات لا تشمل إيلاء الاهتمام الكافي للمضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون.

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير للحد من الوفيات النفاسية بتحديد أسباب الوفيات النفاسية ومعالجتها. وتوصي أيضاً اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في القوانين المتعلقة بالإجهاض لرفع الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللاتي تجرى لهن عمليات الإجهاض، وإتاحة الفرصة لهن للحصول على خدمات عالية الجودة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون وتخفيض معدلات الوفيات النفاسية، وفقاً ل لتوصية العامة رقم 24 للجنة.

38 - وتعرب اللجنة عن عميق قلقها حيال ارتفاع معدلات إصابة النساء والفتيات في البلد بفي روس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنجز وضع سياسة وطني ة تنظم ممارس ات المعالجين التقليديين، فإنها لا تزال قلقة إزاء قيام المعالجين التقليديين الذين يصفون الجماع مع الفتيات علاج اً من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ومع أن اللجنة تقدر العملية التشاورية المكثفة المتعلقة بمشروع قانون إدارة فيروس نقص المناعة البشرية / لإيدز، فإن ها قلقة من أن الاختبار الإجباري لشرائح مهمة من السكان، بمن فيهم ممتهنو الجنس ، قد تنشأ عنه حالات تمييزية .

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدراج مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في مشروع قانون إدارة فيروس نقص المناعة الب شرية / الإيدز و في وضع وتنفيذ سياسات الوقاية من الإص ابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. وفي هذا الصدد، توصي الل جنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن السياسة الوطنية التي تنظم ممارسة المعالجين التقليديين و أن تحاكم المعالجين التقليديين الذين يصفون الجماع مع الفتيات علاجاً من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

المرأة الريفية

40 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء هشاشة وضع النساء في المناطق الريفية إذ أن أولئك النساء يشكلن أغلبية النساء في الدولة الطرف ويعانين أكثر من غيرهن من عدم كفاية الخدمات الصحية والتعليم وملكية الأرض والإرث والفرص ا لاقتصادية والمزايا الاجتماعية. وتكرر اللجنة القلق الذي أ عربت عنه في السابق بشأن عدم إمكانية وصول المرأة إلى القضاء وإنفاذ حقوقها ب موجب الاتفاقية. و يساورها قلق خاص أيضا إزاء انتشار الممارسات التقليدية الضارة واستمرار شيوع أعراف وتقاليد في المناطق الريفية تنتهك حقوق الإنسان للمرأة والفتاة وتؤثر سلباً على مساواتهن بالذكور والنهوض بهن .

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريف ية واجتثاث الممارسات التقليدية الضارة والأعراف والتقاليد التي تبررها وتديمها. وتؤكد اللجنة توصيتها بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لاحتياج ات المرأة الريفية وضمان مشاركته ا في عمليات صنع القرار، بما فيها عمليات صنع القرار الم حلي والتخطيط الإنمائي، ومساواته ا مع الرجال ومع نساء المناطق الحضرية من حيث الحصول على الخدمات الأساسية والهياكل ا لأساسية، والفرص الاقتصادية، بما فيها مشاريع توليد الدخل والتسهيلات الائتمانية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على جميع العراقيل التي تحول دون إمكانية لجوء المرأة الريف ية إلى العدالة.

العلاقات الأسرية

42 - تعرب الل جنة عن القلق إزاء نظام تعدد الز ي جات المتبع في الدولة الطرف والأحكام التمييزية السائدة في القوانين الناظمة للعلاقات الزوجية وال أ سرية. وتعرب عن القلق بوجه خاص لأن القانون العرفي يجيز تعدد الزوجات. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم الوضوح في تحديد السن ال دنيا المسموح به ا لزواج الأطفال. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء تفسير المحكمة العليا لقانون الطلاق الذي لا يراعي مساهمة المرأة غير المالية لها يؤدي إلى عدم مساواة في توزيع الممتلكات أثناء الطلاق. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه الممارسة لا تزال متبعة على الرغم من تجريم انتزاع الملكية .

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان انسجام مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية مع ا لمادتين 15 و 16 من الاتفاقية وتعجيل سنه ليصبح قانوناً. وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تنفذ التدابير الرامية إلى القضاء على تعدد الزوجات، تمشيا مع ال توصية العامة رقم 21 للجنة ، وأن تحدد الثامنة عشرة سناً دنيا للزواج . و تحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير التي تكفل اعتماد توزيع الممتلكات أثناء الطلاق على المساواة والإنصاف بين الطرفين وفقاً لما تنص عليه المادة 16 من الاتف اقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إنفاذ التشريعات التي تجرّم انتزاع  الملكية .

جمع البيانات وتحليلها

44 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة مؤخرا لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، فإن القلق يساورها لانعدام أو محدودية البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس في عدد من المجالات التي تشملها الاتفاقية. وهذه البيانات ضرورية لوضع السياسات الموجّهة، ولإجراء عمليات الرصد والتقييم المنهجية للتقدم المحرز نحو مساواة المرأة بالرجل بحكم الواقع ، وللتقييم الدقيق لحالة المرأة و للات جاهات المسجلة مع الزمن فيما يتعلّق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

45 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء الأولوية للجمع المنهجي للبيانات الشاملة المصنّفة حسب نوع الجنس، وللمؤشرات القابلة للقياس لغرض تقييم ا لا تجاهات المتعلقة ب حالة المرأة، و التقدم المحرز نحو مساواة المرأة بالرجل بحكم الواقع، وتلفت انتباهها إلى التوصية العامة رقم 9 للجنة في هذا الصدد . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام عند الاقتضاء بالتماس المساعدة الدولية لتطوير جهود جمع البيانات وتحليلها، ولكفالة الاسترشاد لدى بذل هذه الجهود باحتياجات مستخدمي البيانات. وتطلب اللجنة تضمين تقرير ها الدوري المقبل البيانات والتحليلات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس وحسب كون المناطق حضرية أو ريفية بما يبيّن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المح ق قة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تطبّق بصورة كاملة لدى قيامها بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية إعلان ومنهاج عمل بيجين المعزز لأحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

47 - تؤكّد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى أن تكون هذه الجهود انعكاسا صريحا لأ حكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلوم ات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزّز تمتع المرأة بحقوق الإ نسان الخاصة بها وممارسة حرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبناء على ذلك، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ملاوي لتعريف الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي اتُّخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل بحكم القانون وبحكم الواقع، إلى جانب الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وهي تطلب من الدولة الطرف أن تواصل تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للّجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

50 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي وقعته في عام 2000.

الفقرة 1 من المادة 20

51 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص موعد اجتماع اللجنة.

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و 37 أعلاه.

المساعدة التقنية

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصّصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تاريخ التقرير المقبل والمبادئ التوجيهية للإبلاغ

54 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على أوجه القلق المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية ، في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/فبراير 2014.

55 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1). ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهي تشكل معا المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تكون الوثيقة الخاصة بمعاهدات بعينها في حدود 40 صفحة، في حين ينبغي ألا يتجاوز طول الوث يقة الأساسية الموحدة المستكملة 60 أو 80 صفحة.