* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين (1-19 تموز/يوليه 2019).

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم من موزامبيق*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم من موزامبيق (CEDAW/C/MOZ/3-5) في جلستيها 1692 و 1693 (انظر CEDAW/C/SR.1692 و CEDAW/C/SR.1693)، المعقودتين في 3 تموز/يوليه 2019. وترد قائمة القضايا والأسئلة ال تي طرحها الفريق العامل فيما بين الدورات في الوثيقة CEDAW/C/MOZ/Q/3-5، وترد الردود المقدمة من الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/MOZ/Q/3-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، ولردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة، فضلا عن العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الأخرى المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف المتميز، الذي ترأسته مستشارة الصحة بالبعثة الدائمة لموزامبيق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، فرانسلينا روماو ، والذي ضم أيضا ممثلي المديرية الوطنية للشؤون الجنسانية وإدارة النهوض بالشؤون الجنسانية، اللذين شاركا في الحوار البناء الذي أُجري مع اللجنة عبر الفيديو.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية منذ النظر في عام 2007 في التقرير الثاني المقدم من الدولة الطرف، وبخاصة اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) (تعديل) قانون العقوبات في عام 2014، بالقانون رقم 35/201 4، الذي يُجرم الإجهاض ويزيد الأحكام المتعلقة بالانتهاك الجنسي للأطفال؛

(ب) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2012، بموجب القانون رقم 33/200 9؛

(ج) القانون المتعلق بالعنف العائلي ضد المرأة (رقم 29/200 9) ؛

(د) القانون المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (رقم 12/200 9)؛

(ه) القانون المتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها (رقم 7/2008)، الذي يحظر عدم قبول الأطفال بالمدارس على أساس نوع جنسهم؛

(و) القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (رقم 6/2008 )، الذي يُجرم الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة؛

(ز) قانون العمل (رقم 23/200 7)، الذي يضمن مبدأ المساواة ويحظر التمييز على أساس الجنس.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو تعيين ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2018-2022؛

(ب) الخطتان الوطنيتان الثالثة والرابعة للنهوض بالمرأة للفترتين 2010-2014 و 2018-2024؛

(ج) الخطتان الوطنيتان الأولى والثانية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترتين 2008-2012 و 2018-2021؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لمنع زواج الأطفال للفترة 2015-2019؛

(ه) الخطتان الاستراتيجيتان الوطنيتان لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2010-2014 والفترة 2015-2019، واللتان توسعان نطاق برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والخدمات المقدمة للنساء الحوامل؛

(و) الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والثقافة للفترة 2012-2016، الرامية إلى تقليص الفوارق بين الجنسين في فرص التعليم؛

(ز) مكتب أمين المظالم، في عام 2012؛

(ح) السياسة الوطنية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، في عام 2012، الرامية إلى كفالة التثقيف الجنسي والإنجابي للفتيان والفتيات، والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة؛

(ط) استراتيجية المساواة بين الجنسين في قطاع الصحة للفترة 2009-2013.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2013؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2012؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2008.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بحكم القانون (القانونية) والمساواة بحكم الواقع (الفعلية) بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في كامل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في تحقيق جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بصفتها القوة المحركة للتنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تؤكد اللجنة على الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به السلطة التشريعية من أجل ضمان التنفيذ التام للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو جمعية الجمهورية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي بموجب الاتفاقية.

هاء - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

الاطار الدستوري والتشريعي والسياساتي

9 - تحيط اللجنة علما بالتقدم المحرز في مجال الإصلاح التشريعي منذ النظر في التقرير الدوري السابق، ولكنها تلاحظ مع القلق التحديات التي تواجه التنفيذ الفعال للإطار القانوني الموضوع بهدف حماية حقوق المرأة، والأحكام التمييزية المتبقية في الإطار التشريعي للدولة الطرف، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الميراث.

10 - بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الإلتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 13)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وفقا للاتفاقية؛

(ب) تعديل أو إلغاء جميع الأحكام التمييزية القائمة على أساس الجنس المتبقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الميراث، والانتهاء من تنقيحها لقانون الأسرة (رقم 10/200 4)، وقانون العقوبات (رقم 35/201 4) وقانون الاتجار بالأشخاص (رقم 6/2008).

تعريف التمييز ضد المرأة

11 - يساور اللجنة القلق بسبب عدم اشتمال تعريفي المساواة وعدم التمييز الواردين في المادتين 35 و 36 من الدستور لجميع أشكال التمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

12 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، ويشمل جميع أسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص وأشكال التمييز المتداخلة.

الوصول إلى العدالة

13 - يساور اللجنة القلق بسبب عدم وجود مكاتب لمعهد المساعدة القانونية الذي يقدم التدريب للسلك القضائي والدعم القانوني للأفراد، في المقاطعات السبع التابعة للدولة الطرف، وأنه لا يقدم الخدمات باللغات المحلية. ويساورها القلق أيضا بسبب نقص المعلومات بشأن ما يلي:

(أ) سُبل حصول النساء اللاتي ليس لديهن موارد كافية على المساعدة القانونية؛

(ب) التدابير المتخذة لتحسين محو الأمية القانونية للمرأة، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ج) عدد ونتائج التحقيقات في قضايا التمييز ضد المرأة.

14 - تمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير المساعدة القانونية وإتاحتها لجميع النساء، وبخاصة الفقيرات، وذوات الإعاقة، والريفيات، في جميع مقاطعات الدولة الطرف، وباللغات المحلية الرئيسية، بما في ذلك عن طريق تقديم تيسيرات إجرائية ومناسبة للسن؛

(ب) توعية النساء والفتيات، وبخاصة النساء والبنات الريفيات، بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وسُبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ج) توفير التدريب للقائمين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بحقوق المرأة وأساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، من أجل الحيلولة دون وقوع المرأة مرة أخرى ضحية للإيذاء، وكفالة إتاحة السبل الفعالة لوصولها إلى العدالة.

المرأة والسلام والأمن

15 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2018-2022. بيد أنها يساورها القلق بشأن عدم توافر معلومات عما إذا كانت تلك الخطة تكفل مشاركة المرأة ومنظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، وفقا لخطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. ويساور اللجنة القلق كذلك بسبب العنف المستمر في كابو ديلغادو وعدم وجود معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان إتاحة سبل الوصول إلى العدالة للنساء المتضررات من النزاع، بما في ذلك الانتصاف والحصول على المساعدة.

16 - تمشيا مع توصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد الكافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2018-2022، وإنشاء آليات رصد وتقييم، وإيراد معلومات عن نتائج الخطة في تقريرها الدوري التالي؛

(ب) كفالة وصول النساء والفتيات المتضررات من النزاع في كابو ديلغادو إلى سبل الانتصاف الفعالة، وإجراء التحقيق على نحو فعال في انتهاكات حقوقهن أو حقوق أفراد أسرهن ومحاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات وتوقيع الجزاءات المناسبة عليهم؛

(ج) كفالة المشاركة التامة للمرأة في جميع مراحل عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك في عملية صنع القرار، تمشيا مع القرار 1325 (2000) ، وأخذ كامل جوانب خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في الاعتبار، كما ترد في قراراته 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) و 2122 (2013) ، و 2242 (2015) .

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتوسيع نطاق تغطية الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، وبخاصة المجالس الوطنية ومجالس المقاطعات للنهوض بالمرأة. بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) تجزؤ الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، إذ تتبع المديرية الوطنية للشؤون الجنسانية إدارتان، وهناك المجالس الوطنية ومجالس المقاطعات للنهوض بالمرأة، وفريق التنسيق الجنساني ، وجهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية؛

(ب) عدم كفاية مستوى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ تشريعات وسياسات وخطط المساواة بين الجنسين؛

(ج) عدم وجود معلومات عن تقييم خطة العمل الوطنية الثالثة للنهوض بالمرأة للفترة 2010-2014؛

(د) عدم وجود نهج منسق للتخطيط والميزنة الجنسانيين ، حيث يرجع ذلك لتقدير الوزارات المعنية؛

(ه) محدودية الأثر القابل للقياس للاستراتيجيات والسياسات والخطط الجنسانية وأنشطة الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تعمل جميع عناصر الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة بصورة منسقة وتعزيز التعاون فيما بينها؛

(ب) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لوزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والعمل الاجتماعي، والمجالس الوطنية ومجالس المقاطعات المعنية بالنهوض بالمرأة حتى تتمكن من الاضطلاع بولاياتها بصورة فعالة؛

(ج) الإسراع بتنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للنهوض بالمرأة للفترة 2018-2024، وكفالة رصد أثر تلك الخطة وتقييمه؛

(د) مواصلة تقديم الدعم لجهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية لكفالة التعميم الفعال لمراعاة المنظور الجنساني والميزنة الجنسانية وتعزيز قدرة المجلس الوطني للنهوض بالمرأة على رصد اتباع نهج منسق إزاء التخطيط والميزنة الجنسانيين داخل الوزارات؛

(ه) إدماج نهج موجه نحو تحقيق النتائج في الاستراتيجيات والسياسات والخطط الجنسانية، استنادا إلى مؤشرات وغايات محددة، بهدف قياس النتائج المتحققة والتقدم المحرز نحو التنفيذ.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أمين مظالم في عام 2012، بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة للجنة حتى يمكنها الاضطلاع بمهمتها، وافتقارها إلى الاستقلالية وإلى ولاية محددة بوضوح فيما يتصل بحقوق المرأة؛

(ب) عدم وجود معلومات عن عدد الشكاوى التي تتلقاها اللجنة ؛

(ج) قلة متابعة الدولة الطرف لتوصيات أمين المظالم في قضايا التمييز ضد المرأة.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، امتثالا للمبادئ ذات الصلة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والتحديد الواضح لولايتها المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق المرأة، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ب) تخويل اللجنة ولاية تلقي الشكاوى من النساء بشأن انتهاكات حقوقهن وإيراد معلومات عن عدد ونتائج تلك الشكاوى في التقرير الدوري التالي؛

(ج) تعزيز توصيات أمين المظالم بشأن التمييز ضد المرأة في الخدمة العامة، بما في ذلك عن طريق كفالة المتابعة الفعالة لهذه التوصيات.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تلاحظ اللجنة مع القلق فهم الدولة الطرف المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة للنهوض بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تُحرم فيها المرأة أو تمثل تمثيلا ناقصا.

22 - وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MOZ/CO/2 ، الفقرتان 29 و 35)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك أهداف محددة زمنيا أو حصص أو معاملة تفضيلية، بغية تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين النساء والرجال في مجالات التمثيل الناقص للنساء أو حرمانهن؛

(ب) الاستفادة من المساعدة التقنية الدولية أو الإقليمية لكفالة توافر فهم واضح لدى موظفي الدولة ذوي الصلة لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة ضمن مدلول المادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 21)، فتعرب مجددا عن قلقها بسبب استمرار القوالب النمطية والممارسات الضارة القائمة على التمييز بين الجنسين، بما في ذلك تعدد الزوجات، وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واتهامات النساء بممارسة السحر. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بسبب تفشي الإفلات من العقاب عن هذه الممارسات الضارة وعدم إصدار أحكام إدانة في قضايا زواج الأطفال.

24 - بالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، وتمشيا مع الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، دون إبطاء، استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (المرجع نفسه)؛

(ب) أن تعزز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة في وسائط الإعلام والمواد المدرسية؛

(ج) أن تواصل العمل مع المجتمعات المحلية، بمن في ذلك القادة المجتمعيون وآباء البنات وأقاربهن، بشأن تلافي الأثر السلبي لزواج الأطفال على تمتع البنات بحقوقهن؛

(د) أن تُجرم جميع الممارسات الضارة، بما في ذلك اتهامات النساء بممارسة السحر، وأن تقاضي مرتكبي هذه الأفعال وتوقع العقاب المناسب عليهم.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل اعتماد القانون المتعلق بالعنف العائلي ضد المرأة (رقم 29/200 9)، وتعديل قانون العقوبات، الذي ألغي بموجبه الحكم الذي يعفي المعتدي من المسؤولية الجنائية في حالة الزواج من ضحية الانتهاك الجنسي. بيد أنها يساورها القلق بسبب ما يلي:

(أ) العنف الجنساني الجامح المرتكب ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص في أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) نقص الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي؛

(ج) إضفاء الطابع الشرعي إجتماعيا على العنف العائلي، وكثرة اللجوء إلى المصالحة داخل الأسرة الموسعة؛

(د) عدم مواءمة قانون العقوبات مع القانون المتعلق بالعنف العائلي ضد المرأة (رقم 29/200 9)، بما في ذلك نقص الحماية المتاحة لضحايا العنف العائلي، وعدم تطبيق جزاءات على مرتكبيه، وتجريم الاغتصاب في إطار الزوجية؛

(ه) عدم وجود بيانات عن عدد التحقيقات والمحاكمات في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة وعن الأحكام المفروضة على المرتكبين.

26 - تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، والمستكملة للتوصية العامة رقم 19، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وأن تنشئ آليات لرصد وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2018-2021؛

(ب) أن تتصدى، عن طريق حملات التوعية بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني وما له من أثر خطير على تمتع المرأة بحقوقها، للوصمة التي تثبط همة النساء والفتيات ضحايا ذلك العنف عن الإبلاغ عنه؛

(ج) أن تكفل للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني سبل الانتصاف الفعال ووسائل التصحيح والحماية، بما في ذلك المأوى، وأن تقدم الدعم الكافي للخدمات القائمة المقدمة للضحايا من جانب المنظمات غير الحكومية؛

(د) أن تعجل بتنقيح قانون العقوبات من أجل مواءمته مع أحكام القانون المتعلق بالعنف العائلي ضد المرأة (رقم 29/200 9) من أجل ضمان الحماية الفعالة لضحايا العنف العائلي، وفرض العقوبات الملائمة على مرتكبي تلك الجرائم، بما فيها الاغتصاب في إطار الزوجية.

(ه) أن تجمع البيانات بصورة منهجية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام المفروضة على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة.

الاتجار واستغلال البغاء

27 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه يتم الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاسترقاق المنزلي، والسخرة، والاستغلال الجنسي. ويساورها القلق بشكل خاص بسبب ما يلي:

(أ) عدم توافر القدرة الكافية ونقص الإجراءات الفعالة من أجل التعرٌّف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن، بمن فيهن المهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة؛

(ب) عدم وجود بيانات عن قضايا الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك الاتجار بأعضائهن، وعدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام المفروضة على المتجرين؛

(ج) التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات ضحايا الاتجار من جانب الموظفين العموميين؛

(د) عدم اتفاق تعريف الاتجار الوارد في القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (رقم 6/2008) مع المعايير الدولية، وضعف الحماية المقدمة للضحايا والشهود بموجب ذلك التشريع؛

(ه) عدم وجود ملاجئ تديرها الدولة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار واستغلال البغاء، وعدم كفاية الدعم المقدم من الدولة للمآوي التي تديرها رابطات خاصة؛

(و) قلة المحاكمات في قضايا العنف الجنساني ضد النساء الممارسات للبغاء.

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة توفير التدريب لضباط الهجرة وموظفي الحدود بشأن مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، والتعرٌّف المبكر على ضحايا الاتجار، وإنشاء آلية لإحالة الضحايا إلى الدوائر المختصة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى التحقيق في الاتجار بالنساء والفتيات، ومحاكمة مرتكبيه وتطبيق العقوبات الملائمة عليهم، بمن فيهم الموظفون العموميون المتورطون في هذه الأعمال، وكفالة إعفاء ضحايا الاتجار والبغاء من المسؤولية الجنائية، وتوفير بيانات عن عدد هذه القضايا وعن مدى انتشار الاتجار بالأعضاء في التقرير الدوري التالي؛

(ج) التعجيل بتنقيح القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (رقم 6/2008)، وكفالة أن يكون تعريف الاتجار موافقا للمعايير الدولية، وتعزيز حماية الضحايا والشهود، واعتماد خطة عمل لتنفيذ القانون المنقح؛

(د) إنشاء مآوي تديرها الدولة وتقديم الدعم الكافي للمآوي القائمة التي تديرها منظمات غير حكومية؛

(ه) توفير برامج لتقديم المشورة والخدمات القانونية والتأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات ضحايا الاتجار وأولئك اللائي يتم استغلالهن في البغاء؛

(و) توفير برامج للإقلاع عن ممارسة البغاء للنساء والفتيات الراغبات في ذلك، بالإضافة إلى توفير التدريب للشرطة من أجل القضاء على التمييز ضد النساء الممتهنات للبغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - تعرب اللجنة عن تقديرها للزيادة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية، بما في ذلك عدد البرلمانيات والوزيرات. ومع ذلك، يساورها القلق لعدم تحقيق المساواة بين الجنسين لا في هذه المناصب ولا في القضاء ولا في السلك الدبلوماسي. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة بسبب ما تواجهه المرأة في المناطق الريفية من عقبات مثل تكاليف الانتقال ومسؤوليات رعاية الأطفال التي تحول دون مشاركتهن في المجالس الاستشارية للمقاطعات، رغم وجود حصص لتمثيلهن فيها. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات عن عدد النساء في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.

30 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الأساسية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية على الصعيدين الوطني والمحلي، واتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على هذه العقبات؛

(ب) اعتماد مزيد من التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، مثل تحديد حصة دنيا، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة، لزيادة المشاركة الهادفة للمرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

(ج) توفير بيانات عن عدد النساء في صفوف الشرطة والقوات المسلحة، واتخاذ تدابير لتشجيع النساء على مزاولة هذه المسارات الوظيفية.

التعليم

31 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات وزواج الأطفال على السواء. بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات بسبب زواج الأطفال و/أو الحمل؛

(ب) ارتفاع مستوى الأمية بشكل غير متناسب بين النساء والفتيات؛

(ج) نقص المعلمين المؤهلين، بمن فيهم النساء، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(د) التقارير المتعلقة بالانتهاك والتحرش الجنسيين ضد البنات في المدارس وإفلات المرتكبين من العقاب؛

(ه) عدم اشتمال المناهج الدراسية على تثقيف شامل ومناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(و) انخفاض معدل قيد النساء والفتيات في مجالات التعليم التي يغلٌّب عليها الذكور تقليديا.

32 - تمشيا مع الاتفاقية، ومع توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وكذلك مع الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود المبذولة لخفض معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات وتسهيل عودة الأمهات الصغيرات إلى التعليم؛

(ب) تعزيز برامج محو الأمية الشاملة والميسورة للبالغين، وبخاصة للنساء في المناطق الريفية؛

(ج) مواصلة تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على مخصصات التعليم في الميزانية، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير برامج لبناء قدرات المعلمين، وتقييم جودة التعليم بصفة منتظمة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

(د) وضع إجراءات فعالة للتحقيق في قضايا الانتهاك والتحرش الجنسيين ضد البنات في المدارس، بما في ذلك المدارس الخاصة، ومحاكمة المرتكبين، وخصوصا المعلمين ومديري المدارس، وتوفير الرعاية الطبية والمشورة النفسية – الاجتماعية والتأهيل للضحايا؛

(ه) تقديم تثقيف إلزامي ملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ضمن المناهج الدراسية، وتخصيص تمويل كاف لتنفيذ برنامج “ Geração Biz” (الجيل المشغول) للصحة الجنسية والإنجابية؛

(و) تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليم ومسارات وظيفية غير تقليدية، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

العمالة

33 - ترحب اللجنة بتعديل قانون العمل في عام 2019 بهدف تمديد إجازة الأمومة من 60 إلى 90 يوما في القطاعين العام والخاص، وتجريم التحرش الجنسي في مكان العمل. بيد أنها ما زال يساورها القلق بسبب ما يلي:

(أ) عدم إنفاذ التشريع المتعلق بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ب) قلة مرافق رعاية الأطفال وترتيبات الرضاعة الطبيعية المتاحة، وبخاصة في القطاع الخاص؛

(ج) استمرار استبعاد المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إجازة الأمومة واستحقاقات المعاش التقاعدي؛

(د) تشغيل الفتيات في العمل المنزلي بموجب المادة 4 من المرسوم المتعلق بالعمل المنزلي (رقم 40/200 8)، الذي يسمح بتشغيل القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة كعمال منزليين؛

(ه) التقارير التي تفيد بارتفاع معدل حدوث التحرش الجنسي ضد المرأة في مكان العمل، على الرغم من أحكام قانون العمل المنقح.

34 - توجه اللجنة الاهتمام إلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تفتيشات عمالة منتظمة في جميع قطاعات التوظيف بهدف إنفاذ الالتزام بقوانين العمل، وتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، وكفالة ظروف عمل لائقة في القطاع غير الرسمي؛

(ب) زيادة عدد مرافق رعاية الطفل الميسورة وتطبيق ترتيبات عمل مرنة للنساء والرجال؛

(ج) إنشاء آليات لضمان تكافؤ الاستحقاقات فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية وتوفير الحماية الاجتماعية للنساء والرجال وتغطيتهم في الاقتصاد غير الرسمي؛

(د) تعديل أو إلغاء المادة 4 من المرسوم المتعلق بالعمل المنزلي (رقم 40/200 8) من أجل حظر العمل، بما في ذلك العمل المنزلي، للأطفال دون سن 15 سنة، وفقا لاتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)، لمنظمة العمل الدولية؛

(ه) كفالة التنفيذ الفعال لأحكام قانون العمل المنقح بشأن حظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وإنشاء آليات للتحقيق في جميع الشكاوى، وتطبيق العقوبات المناسبة على هذه الأعمال وتوفير الانتصاف للضحايا.

الصحة

35 - تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة عمل وطنية لتنمية الموارد البشرية الصحية للفترة 2016-2025، وخطط استراتيجية لقطاع الصحة للفترة 2014-2019، بهدف كفالة الرعاية الصحية للأمهات والرُضع. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء، على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) المعدل المرتفع بشكل مستمر للوفيات النفاسية والإتاحة المحدودة لسبل الإجهاض المأمون والقانوني في الدولة الطرف؛ ونقص المهنيين الصحيين المدربين، بمن فيهم القابلات، في المناطق الريفية، وعدم توخي السرية فيما يتعلق بالإجهاض؛

(ج) قلة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، وبخاصة في المناطق الريفية، وقلة المعلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاستقلال الجنسي للمرأة؛

(د) عدم وجود معلومات عن سُبل وصول المرأة إلى آليات الشكاوى في حالة العلاج الطبي غير الطوعي في مستشفيات الصحة النفسية؛

(ه) ارتفاع معدل تفشي الأمراض السارية، بما في ذلك الكوليرا والسل، بين النساء والأطفال.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشيا مع التوصية العامة رقم 24 (1999) للجنة بشأن المرأة والصحة، والغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وكفالة وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بأن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكفالة إتاحة الاستفادة من برامج الوقاية والكشف المبكر للنساء والفتيات المعرضات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمصابات بالمهق إلى برامج الوقاية والكشف المبكر؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة لزيادة عدد المرافق الصحية والموظفين الصحيين المدربين في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية الصحية للفترة 2016-2025، وكفالة حصول المرأة بصورة سرية على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة؛

(ج) كفالة وصول النساء والفتيات بشكل ميسور إلى أشكال منع الحمل الحديثة، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود المبذولة للتوعية بشأن استخدام وسائل منع الحمل وبشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية التي تستهدف النساء والرجال على السواء؛

(د) ضمان عدم تنفيذ جميع الإجراءات الطبية إلا بالموافقة الحرة والمستنيرة من جانب المعنيين، وفقا للمعايير الدولية، وتحسين فرص وصول النساء إلى آليات الشكاوى في حالة العلاج الطبي غير الطوعي في مستشفيات الصحة النفسية، وتقديم الدعم الملائم لهن؛

(ه) إذكاء الوعي بين النساء والبنات بكيفية الوقاية من الأمراض السارية وتعزيز التعاون المتعدد القطاعات بهدف تخفيض معدل الإصابة بها، بما في ذلك عن طريق تحسين النظافة الصحية والصرف الصحي، وبخاصة في المناطق الريفية.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

37 - تلاحظ اللجنة مع القلق مستويات الفقر غير المتناسبة بين النساء. ويساورها القلق بشكل خاص بسبب ما يلي:

(أ) استمرار التعرُّض للكوارث الطبيعية، وعدم تجنيب النساء العيش في فقر بسبب عدم وجود نظام قوي للضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ؛

(ب) هناك نقص في المعلومات عن مدى توافر شبكات الأمان وبرامج التمكين الاقتصادي الرامية إلى انتشال المرأة من وهدة الفقر.

38 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لخطط الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، بهدف توفير استحقاقات الضمان الاجتماعي والحماية للنساء الفقيرات والعاطلات والمشتغلات بأعمال بدون أجر؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بغية تهيئة بيئة تمكينية للنساء، وبخاصة العاطلات أو المستخدمات في القطاع غير الرسمي، من أجل توفير مسارات للخروج من دائرة الفقر، وتقليص الاتكال على الاستحقاقات الاجتماعية، وتمكينهن من أن يصبحن مستقلات اقتصاديا؛

(ج) تقديم الدعم الكافي لريادة المرأة للأعمال بتيسير حصولها على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان المنخفض الفائدة، ورأس المال الأولي وغير ذلك من الفرص الاقتصادية.

المرأة الريفية

39 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير سبل حصول المرأة على الأراضي وخدمات التمويل المتناهي الصغر في المناطق الريفية. بيد أنها يساورها القلق بسبب مستويات الفقر غير المتناسبة بين النساء الريفيات، اللاتي يشكلن أغلبية الإناث في الدولة الطرف. وتلاحظ مع القلق أيضا أثر الكوارث الطبيعية على مدى توافر الخدمات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والقضاء، والإسكان، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء والهياكل الأساسية الأخرى. ويساور اللجنة القلق كذلك بسبب محدودية سبل حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي، والائتمان الرسمي، والقروض، وبسبب إعادة توطين النساء، وتشريدهن في الجزء الشمالي من الدولة الطرف على يد شركات التعدين.

40 - تمشيا مع الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية، والغاية 5-ألف من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود المبذولة بهدف التمكين الاقتصادي لجميع الريفيات، بما في ذلك بتعزيز توفير الائتمان المالي والقروض وإتاحة سبل وصول المرأة الريفية إلى القضاء، والتعليم، والصحة، والمياه المأمونة، والسكن، والكهرباء، وغير ذلك من الهياكل الأساسية، وملكية الأراضي؛

(ب) رصد امتثال شركات التعدين لسياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات عن القطاع الاستخراجي (القرار رقم 12/201 4)، وفرض غرامات في حالات عدم الامتثال، وكفالة حصول النساء وأسرهن اللاتي أجلين من أراضيهن على السكن البديل الملائم وحصولهن على التعويض.

الفئات المحرومة من النساء

41 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لأشكال التمييز المتداخلة الممارسة ضد الفئات المحرومة من النساء، بما في ذلك عن طريق اعتماد خطة وطنية للمسنين للفترة 2015-2019، وخطة عمل وطنية بشأن الإعاقة للفترة 2012-2019. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق بسبب ما يلي:

(أ) العنف والإيذاء الممارسان ضد المسنات والنساء والبنات ذوات الإعاقة، وعدم وجود معلومات عن أثر الخطة الوطنية وخطة العمل الوطنية بشأن حالة المسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، على التوالي؛

(ب) استمرار العنف والممارسات الضارة المرتكبة ضد النساء والفتيات المصابات بالمهق؛

(ج) التقارير المتعلقة باحتجاز النساء اللاتي لديهن أطفال صغار، والتقارير المتعلقة بممارسات التحرش والانتهاك الجنسين المرتكبة ضد النساء المحتجزات، بمن فيهن المثليات ، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية، وحاملات صفات الجنسين.

42 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 43)، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم أثر الخطة الوطنية للمسنين للفترة 2015-2019، وخطة العمل الوطنية للإعاقة للفترة 2012-2019، بشأن كيفية تمتع المسنات وذوات الإعاقة بحقوقهن، ووضع الخطط اللاحقة وتنفيذها؛

(ب) توفير الحماية والدعم الكافيين للمسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان وصولهن إلى العدالة، ومعاقبة مرتكبي العنف الجنساني ضدهن؛

(ج) الاضطلاع بحملات توعية لتغيير المواقف السلبية تجاه النساء والفتيات المصابات بالمهق، والقضاء على الممارسات الضارة وغيرها من أشكال العنف الممارسة ضدهن؛

(د) تحسين الأوضاع في مرافق احتجاز الإناث وفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وتكثيف الجهود المبذولة لمنع العنف الجنساني ضد المحتجزات، بمن فيهن المثليات ، ومزدوجات الميل الجنس، ومغايرات الهوية الجنسانية، وحاملات صفات الجنسين؛

(ه) تعزيز استخدام طرق بديلة للاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وبخاصة للنساء الحوامل، والأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار، والنساء ربات الأسر المعيشية.

المسائل الجنسانية وتغير المناخ

43 - يساور اللجنة القلق بسبب الآثار السلبية غير المتناسبة الناجمة عن الأعاصير المدارية، مثل إعصار إيداي في آذار/مارس 2019 والفيضانات، على النساء والفتيات بسبب تعرضهن المتزايد للعنف الجنساني وانعدام الأمن الغذائي. ويساورها القلق أيضا بسبب عدم وجود معلومات عن خطة العمل والاستراتيجية المتعلقة بالمسائل الجنسانية والبيئة وتغير المناخ في عام 2010، بما في ذلك المتعلقة بما إذا كانت خطة العمل والاستراتيجية تتضمن منظورا جنسانيا وتكفل مشاركة المرأة في جميع مراحل وضعها وتنفيذها.

44 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 37 (2018) للجنة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إدراج منظور جنساني لدى وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالحد من خطر الكوارث وتغير المناخ، وإجراء تقييم لأثر الإعصار إيداي والإعصار كينيث على النساء والفتيات في الدولة الطرف ومعالجة ذلك الأثر، والنظر في أثر الدين الأجنبي على تمتع المرأة التام بحقوقها، واعتماد خطة عمل جديدة بشأن المسائل الجنسانية والبيئة وتغير المناخ؛

(ب) كفالة إدراج المرأة في تخطيط وتنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة الكوارث والحد من أخطارها.

الزواج والعلاقات الأسرية

45 - لا يزال القلق يساور اللجنة بسبب استمرار تنظيم القوانين العرفية والممارسات التمييزية للزواج والعلاقات الأسرية في الدولة الطرف، بما في ذلك زواج الأطفال، وكذلك الفرص المتاحة للملكية، حتى على الرغم من غلبة القانون المدني على القانون العرفي في حالات النزاع. ويساور اللجنة القلق أيضا بسبب ما يلي:

(أ) قوانين الميراث التمييزية المتبقية، وعدم وجود حماية لحقوق الأرامل في قانون الأسرة (رقم 10/201 4)؛

(ب) عدم وجود معلومات عما إذا كانت حالات العنف العائلي ضد الأم تؤخذ في الاعتبار في قرارات المحاكم بشأن حضانة الطفل؛

(ج) عدم إتاحة فرص كافية للنساء لتسجيل المواليد بسبب عدم وجود مكاتب تسجيل كافية في المناطق الريفية، واشتراط دفع رسم تسجيل بعد مضي 120 يوما على ميلاد الطفل، إضافة إلى ما لذلك من أثر سلبي فيما يتعلق بفرص حصول الطفل على التعليم والصحة وملكية الأراضي.

46 - فيما يتعلق بالتوصية العامة رقم 21 (1994) للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بتنقيح قانون الأسرة لضمان جعل الحد الأدنى لسن الزواج 18 سنة دون استثناء، وإلغاء الأحكام التمييزية المتصلة بالميراث التي تضر بالنساء، بمن فيهن الأرامل، بالمقارنة بالرجال؛

(ب) كفالة أخذ العنف العائلي ضد المرأة في الاعتبار في قضايا حضانة الطفل؛

(ج) زيادة عدد مكاتب التسجيل في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية، لضمان تسجيل المواليد في حينه، وإلغاء رسوم التسجيل المتأخر.

جمع البيانات وتحليلها

47 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والإعاقة، والأصل العرقي، والمكان، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية. وتوصي اللجنة أيضا بأن ترصد الدولة الطرف، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، أثر القوانين والسياسات وخطط العمل، وأن تقيِّم الاتجاهات في حالة المرأة، والتقدم المحرز نحو إعمال المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتمادهما بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشـر

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في حينه باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، وجمعية الجمهورية، والقضاء، تمكينا لتنفيذها التام.

المساعدة التقنية

51 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود التنمية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

52 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) سيعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع مجالات الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين هي ليست طرفا فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (ب) و 26 (أ) و (ج) و 46 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير التالي

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2023. وينبغي تقديم التقرير في حينه، وأن يغطي كامل الفترة حتى موعد تقديمه.

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف متابعة المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة، والوثائق الخاصة بالمعاهدات ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).