الأمم المتحدة

CEDA W/C/MLT/Q/4

Distr.: General

12 April 2010

Arabic

Original: English

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية للقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

مالطة

نظر الفري ق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الرابع لمالطة(CEDAW/C/MLT/4).

لمحة عامة

1- يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد هذا التقرير. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وطبيعة ومدى مشاركتها، وأن تبين ما إذا كانت قد أُجريت مشاورات مع منظمات غير حكومية وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إلى البرلمان. كما يرجى بيان ما إذا كانت الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة لدى النظر في التقرير الدوري الأولي والثاني والثالث لمالطة (A/59/38، الفقرات 88-123) قد نُشرت على نطاق واسع في مالطة، باللغتين المالطية والإنكليزية، بغرض توعية الناس، ولا سيما المسؤولين الحكوميين والسياسيين، وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، بالخطوات التي اتُخذت من أجل ضمان المساواة قانوناً وفعلياً بين الرجل والمرأة، وبالخطوات الأخرى التي اتُخذت في هذا الصدد.

2- ويتضمن التقرير بيانات إحصائية محدودة جداً مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المرأة في مجالات مشمولة بالاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات وتحليلها في البلد عموماً وإلى أي مدى تُجمع هذه البيانات على أساس تصنيفها حسب نوع الجنس. ويُرجى بيان الطريقة التي تعتزم بواسطتها الحكومة تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس المتعلقة بجميع مجالات الاتفاقية، وكيف تُستخدم هذه البيانات في وضع السياسات والبرامج وفي رصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- يرجى توضيح ا لوضع القانوني للاتفاقية في مالطة ، لا سيما إن كانت أحكامها قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت أحكام الاتفاقية يُستشهد بها في المحاكم الوطنية، وإعطاء أمثلة عن أي سوابق قضائية متصلة بذلك.

4- وأوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان إدماج الأحكام الأساسية للاتفاقية إدماجاً كاملاً في القانون المحلي. لذا يرجى بيان الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل امتثال التوصية السابقة للجنة. كما يرجى إدراج معلومات محدّثة عن أي قوانين أو تدابير تهدف إلى القضاء على التمييز تم اعتمادها أو هي قيد المناقشة منذ صدور الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة.

5- ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لسحب تحفظات الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 11، والمادتين 13 و15، والفقرة 1( ) من المادة 16 من الاتفاقية، وفقاً لتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

6- يرجى تقديم معلومات إضافية عن اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة، بما في ذلك معلومات عن مواردها البشرية والمالية. ويرجى إدراج معلومات عما إذا كانت هذه الموارد تكفي لتنفيذ اللجنة لولايتها وتحقيق أهدافها. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تأثير أعمال اللجنة الوطنية، التي تمثل الكيان الوطني المسؤول عن مسائل المساواة بين الجنسين، على عدم التمييز ضد المرأة. وهل تشمل ولاية اللجنة إمكانية تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة؟

البرامج وخطط العمل

7- يشير التقرير إلى الخطة الوطنية المعنية بالصحة والرعاية الطويلة الأمد التي قدمتها وزارة الصحة والمسنين والرعاية المجتمعية (الجزء الثالث، الفرع 12-14). ويرجى تقديم معلومات إضافية عن هذه الخطة الوطنية، بما في ذلك معلومات مفصلة عن الموارد المادية والبشرية المخصصة لها، وبيان ما إذا كان تم وضع مؤشرات وأهداف محددة زمنياً لتقييم عملية تنفيذ الخطة في البلد.

العنف ضد المرأة

8- يشير التقرير إلى اللجنة المعنية بالعنف المنزلي التي أُنشئت بموجب قانون العنف المنزلي في عام 2005 (الجزء الأول، الفرع 1-4). ويرجى تقديم معلومات إضافية ومحدثة عن أعمال اللجنة. كما يرجى إدراج معلومات عن الاستراتيجيات التي أُعدت كي تباشر اللجنة وظائفها بفعالية.

9- ويشير التقرير إلى وكالة أبوغAppogg بوصفها وكالة الدولة التي عينتها الحكومة لكفالة تقديم خدمات إلى ضحايا العنف المنزلي (المصدر نفسه). ويرجى تقديم معلومات إضافية ومفصلة عن وضع هذه الوكالة، وعدد الضحايا الذين تلقوا المساعدة خلال الفترة موضوع الاستعراض، ونوع الخدمات المقدمة إليهم.

10- ويشير التقرير إلى 800 حالة عنف منزلي أُبلغت عنها وكالة أبوغ في عام 2005 (المصدر نفسه). ويرجى تقديم معلومات محدثة عن عدد مرتكبي العنف الذين أحيلوا للقضاء وعوقبوا خلال الفترة نفسها. كما يرجى تقديم معلومات إحصائية محدثة عن ع دد حالات العنف ضد المرأة المُبلغ عنها خلال الفترة موضوع الاستعراض.

11- وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها لأنه، بمقتضى القانون الجنائي، يجب أن ترتبط جريمة الاغتصاب باستخدام العنف، ولأن الاغتصاب والاعتداء باستخدام العنف يُصنفان في القانون الجنائي ضمن "الجرائم المرتكبة ضد سلام وشرف الأسرة وضد الأخلاق" (A/59/38، الفقرة 115). ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعرِّف هاتين الجريمتين بوصفهما شكلاً من أشكال التمييز الذي يعوق على نحو خطير تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها على قدم المساواة مع الرجل. ويرجى تقديم معلومات عن الوضع الحالي للقانون الجنائي، وعما إذا كانت هذه التوصية قد أُخذت في الاعتبار. وهل عدَّلت الحكومة القانون الجنائي في هذا الصدد؟ فإن كانت الإجابة بالنفي، هل تبذل الحكومة أي جهود لتعديله؟

12- ويرجى تحديد ما إذا كان الاغتصاب في الزواج يعتبر جريمة. وإذا لم يكن كذلك، هل تعتزم الحكومة تجريمه؟

الاتجار بالنساء واستغلالهن جنسياً

13- يشير التقرير إلى التشريع الذي يعاقب على الممارسات الجنائية المرتبطة بالاتجار بالبشر وا ستغلالهم في البغاء (الجزء الأول ، الفرع 6-2). ويرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن هذا التشريع، وتقديم معلومات إحصائية، إن وجدت، بشأن عدد الأشخاص الذين قُدموا للقضاء وعوقبوا خلال الفترة موضوع الاستعراض لارتكابهم هذه الجرائم، وكذلك بشأن عدد النساء اللاتي وقعن ضحية الاتجار والاستغلال الجنسي. كما يرجى ذكر الجهود التي تُ بذل في مالطة لتوعية النساء والفتيات بأهمية الإبلاغ والجهود التي تبذل لضمان أمنهن.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

14- يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن البرامج والأنشطة الجاري تنفيذها بغرض التصدي بفعالية لمسألة نقص تمثيل المرأة في اتخاذ القرار السياسي. وهل تنظَّم حملات توعية من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في جميع مجالات القطاع العام وفي الجهاز القضائي؟ يرجى تقديم معلومات محدثة عن تمثيل المرأة في المجالس المحلية. وهل قررت الحكومة اتخاذ تدابير خاصة لتحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل، عملاً بالتوصية السابقة للجنة (A/59/38، الفقرة 108)؟ فإن كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد وعن تأثيرها.

التعليم

15- يشير التقرير إلى الحد الأدنى للمناهج الوطنية، المستند إلى قانون التعليم (الباب 327)، والمطبق على جميع المدارس الحكومية والكنسية والمستقلة (الجزء الثالث، الفرع 10-2). لذا يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن الطريقة التي ينفَّذ بها الهدف الخامس المعنون "تعزيز المساواة بين الجنسين" تنفيذاً فعالاً (المصدر نفسه، الصفحة 56). ويرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن الطريقة التي نفذت بها المتطلبات الدنيا للخطة الاستراتيجية (2001).

التوظيف

16- يشير التقرير إلى شركة التوظيف والتدريب التي تقدم عدداً من الدورات الموجهة بوجه خاص إلى شريحة العاطلين عن العمل في المجتمع (الجزء الثالث، الفرع 11-3). وأوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً في سبيل القضاء على الفصل المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التدريب على اكتساب المهارات وتشجيع المرأة على العمل في الميادين غير التقليدية وعن طريق الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة (2004) (A/59/38، الفقرة 110). لذا يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ هذه التوصية. وهل اتخذت شركة التوظيف والتدريب أي تدابير لتشجيع المرأة على العمل في المجالات غير التقليدية؟

17- وفي الملاحظات الختامية السابقة، حثت اللجنة الدولة الطرف على توفير مزيد من المعلومات عن السياسات العامة بهدف مساعدة الوالدين على التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل من خلال تسهيلات رعاية الطفل المقدمة للأطفال في جميع الأعمار (A/59/38، الفقرة 114). لذا يرجى تقديم معلومات مفصلة ومحدثة بشأن توافر تلك التسهيلات، وما إذا كانت تلبي احتياجات الآباء العاملين.

18- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الحماية القانونية الموفرة للنساء العاملات لبعض الوقت و عن حقهن القانوني في الاست فادة من المزايا الاجتماعية.

19- ويشير التقرير إلى التحرش الجنسي باعتباره "سلوكاً جنسياً غير مرغوب فيه"، وغير مشروع بموجب قانون المساواة بين الرجل والمرأة وقانون التوظيف والعلاقات الصناعية (الجزء الثالث، الفرع 11-12). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن محتويات هذين القانونين وما إذا كانا يجرمان الجرائم الجنسية. كما يرجى تقديم معلومات عن عدد الحالات التي أحيلت إلى المحاكم وعدد مرتكبي هذه الجرائم الذين حوكموا.

الصحة

20- هل تحصل النساء على الخدمات الاستشارية الصحية؟ يرجى بيان ما إذا كانت هناك برامج تقدم للنساء معلومات عن حقوقهن الجنسية والإنجابية. وهل تعتزم الحكومة وضع سياسة وطنية بشأن التثقيف الجنسي؟

21- ويرجى تقديم معلومات عن الوضع القانوني للإجهاض في مالط ة . وهل الإجهاض العلاجي مصرح به قانوناً؟ فإن كان الأمر كذلك، ففي أي ظروف؟ يرجى تقديم معلومات محدثة عن عدد حالات الإجهاض التي أجريت خلال الفترة موضوع الاستعراض.

22- ولا يقدم التقرير أي معلومات عن المعدلات الحالية لإصابات النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. لذا يرجى تقديم معلومات إحصائية ومحدثة عن النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد، ومعلومات عن الأنشطة أو المبادرات التي تتخذها الحكومة لمكافحة هذه المشكلة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة ومحدثة عن عدد النساء والفتيات، المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، اللاتي يمكنهن الحصول على الرعاية الطبية في الدولة الطرف.

النساء المهاجرات

23- يرجى تقديم معلومات بشأن حالة هجرة النساء والفتيات في مالط ة ، داخل البلد وعلى الصعيد الدولي، بما في ذلك معلومات عن عدد النساء والفتيات المهاجرات وخصائصهن، والخطوات المتخذة لحماية النساء المهاجرات من الإيذاء والاستغلال والعنف.

الزواج والروابط الأسرية

24- ما ه ي السن القانونية الدنيا ل لزواج؟ وهل ه ي واحد ة بالنسبة للنساء والرجال؟ وهل ت حترم السن القانونية ل لزواج الحد الأدنى القانوني المحدد في المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، وهو 18 عاماً للذكور والإناث؟

25- ويذكر التقرير أن الطلاق غير مصرح به بموجب قانون مالط ة ، غير أنه يتيح الانفصال الشخصي بموجب قرار من المحكمة المختصة (الجزء الثالث، الفرع 16-1). يرجى بيان الظروف التي يصرح فيها بالانفصال، والتشريع الذي ينظم حضانة الأطفال والنفقة واقتسام الممتلكات حال حدوث الانفصال. كما يرجى تقديم معلومات عن الآثار القانونية بالنسبة للمرأة المنفصلة عند وفاة زوجها.

البروتوكول الاختياري

26- يرجى بيان التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.