الأمم المتحدة

CEDAW/C/MLT/Q/4/Add.1

Distr.: General

29 June 2010

Arabic

Original: English

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الرابع

مالطة *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

ألف - لمحة عامة 1- 5 3

باء - الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي 6 - 14 4

جيم - الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة 15 - 19 7

دال - البرامج وخطط العمل 20 - 39 10

هاء - الاتجار بالنساء واستغلالهن جنسياً 40 - 47 18

واو - المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة 48 - 51 19

زاي - التعليم 52 - 57 20

حاء - التوظيف 58 - 81 22

طاء - الصحة 82 - 86 28

ياء - المهاجرات 87 - 91 30

كاف - الزواج والروابط الأسرية 92 - 100 31

لام - البروتوكول الاختياري 101 - 102 33

ألف - لمحة عامة

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 1 من قائمة القضايا (CEDAW/C/MLT/Q/4)

1- في إطار عملية إعداد هذا التقرير، عقدت اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة، بالتعاون مع وزارة التعليم والعمل وشؤون الأسرة، اجتماعاً تشاورياً مع الوزارات والإدارات الحكومية المعنية. وشارك في الاجتماع، بوجه خاص، ممثلون لوزارة التعليم والعمل وشؤون الأسرة؛ ووزارة الخارجية؛ ووزارة المالية والاقتصاد والاستثمار؛ ووزارة العدل والداخلية ووزارة الصحة ورعاية المسنين في المجتمع ؛ وديوان رئيس الوزراء؛ واللجنة المعنية ب مسألة العنف المنزلي؛ والوكالة الوطنية للرعاية الاجتماعية للأطفال المحتاجين والأسر المعوزة ( وكالة (APPOGG؛ ومنظمة خدمات التوظيف العامة في مالطة؛ وشركة التوظيف والتدريب؛ وإدارة الضمان الاجتماعي؛ وإدارة العلاقات الصناعية وعلاقات العمل. علاوة على ذلك، أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالمسائل الجنسانية ومع الأحزاب السياسية بشأن مشاركة المرأة في الحقل السياسي. وطُلب من هذه الكيانات أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز والمبادرات المنفذة في سبيل ضمان المعاملة المتساوية بين الرجل وال مرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

2- ويولى الاعتبار لتوزيع هذه التقارير على نطاق واسع بما يعز ز وعي الجمهور بوجودها .

الرد على ال مسائل المطروحة في الفقرة 2 من قائمة القضايا

3- يمكن تصنيف البيانات الإحصائية المجمعة في مالطة إلى ثلاث فئات ، هي: الإحصاءات الاقتصادية، والإحصاءات التجارية، والإحصاءات الاجتماعية. وتجمع بشكل عام معظم الإحصاءات الاجتماعية وتتاح داخلياً مصنفة بحسب نوع الجنس، ولا سيما البيانات المتعلقة بالعمل؛ وإحصاءات التعليم؛ والإحصاءات الديمغرافية والإحصاءات المتعلقة بالهجرة والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ والإحصاءات السياحية . إضافة إلى ذلك، تُتاح بيانات تعداد السنوات العشر والمسح المتعلق بالدخل والأوضاع المعيشية مصنفة حسب نوع الجنس.

4- بالإضافة إلى ذلك، تعاون مكتب الإحصاءات الوطني مع وزارة المالي ة والاقتصاد والاستثمار على تحديد متطلبات ال إبلاغ الشهري الإلزامي للوزارات والإدارات الحكومية، وللوحدات المعنية بالموارد الخارجة عن الميزانية. ويعكف مكتب الإحصاءات الوطني حالياً على تكثيف جهوده في استغلال الموارد الإدارية، لا سيما مصادر الضرائب، من أجل تخفيف الأعباء عن المستجيبين.

5- ونحن ندرك أهمية هذه البيانات فيما يتعلق بكل من تحديد أهداف السياسات ورصد التقدم الجاري.

باء - الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 3 من قائمة القضايا

6- فتح في 1 آذار/مارس 1980 باب التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وانضمت مالطة إلى هذه الاتفاقية في 8 آذار/مارس 1991، وقدمت بياناً تفسيرياً فيما يتعلق بالمادة 11 و أبدت تحفظات على المواد 13 و15 و16. ووفقاً للمادة 27-1 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في مالطة في اليوم الثلاثين بعد إيداع صك الانضمام.

7- ويحظر القانون الجنائي لعام 18 54 ممارسة الإجهاض في مالطة. وال مادة المتعلق ة بذلك ه ي المادة 241 الت ي ت حدد العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بي ن 18 شهراً و 3 سنوات لمن يتسبب في إجهاض أية امرأة تحمل طفلاً، سواءً بموافقتها أو دونها. وينطبق نفس الحكم على أية امرأة تجهض ب نفسها. ولم تعدَّل هذه المادة إلاّ مرة واحدة في عام 1981 وذلك بموجب القانون التاسع والأربعين بغية حذف عبارة "الأشغال الشاقة" من الإشارة إلى "السجن". وبما أن التسبب في الإجهاض يعتبر جريمة في مالطة، فقد أبدت حكومتها تحفظاً على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بحيث لا تتقيد بالفقرة الفرعية ( ) من الفقرة (1) من المادة 16 من الاتفاقية، التي يمكن أن تفسر على أنها تلزم مالطة بإباحة الإجهاض قانوناً. ولا يزال موقف مالطة كما هو.

8- علاوة على ذلك، قبلت مالطة في 5 آذار/مارس 1997 تعديل المادة 20-1 من الاتفاقية. غير أن المادة الجديدة 20-1 لن تدخل حيز النفاذ إلاّ بعد قبول ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية لهذا التعديل. وقد قبلت هذا التعديل حتى الآن 57 دولة من أصل 186 دولة طرفاً في الاتفاقية.

9- وأدمجت العناصر والمسائل المختلفة التي تنظمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين وطنية مختلفة. فمثلاً، ينظم القانون المدني في مالطة العلاقات القائمة في إطار الأسرة بين الزوج والزوجة بوصفهما زوجين وكذلك بوصفهما والدين. وينظم قانون علاقات العمل والعلاقات الصناعية حظر التمييز في المسائل المتعلقة بالعمل. كما ينظم القانون الجنائي الجوانب الجنائية. ويوجد أيضاً قانون محدد، هو قانون المساواة بين الرجل والمرأة، أنشئت بموجبه اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وينظم هذا القانون أيضاً مسائل أخرى، منها الإجراءات المدنية ا لمتعلقة بالتعويض في حالة وقوع تمييز. ومن ثم، فإن الاتفاقية مدرجة بشكل عام في قانون مالطة الذي تتولى المحاكم تطبيقه وإعماله. ولا تطبق المعاهدات الدولية في مالطة، بما في ذلك هذه الاتفاقية، تطبيقاً مباشراً على السكان. فهذه المعاهدات تتطلب إصدار تشريعات محلية تجعلها قابلة للتطبيق على الأفراد. فإن لم تصدر هذه التشريعات، فإن هذه المعاهدات تأخذ وضع الإجراء الذي تتخذه دولة ذات سيادة في القانون الدولي.

10- وفيما يتعلق بالسوابق القضائية التي استُشهد فيها بالاتفاقية، كانت القضية الوحيدة التي أحيلت إلى محاكم مالطة فيما يتعلق على وجه الحصر بالتمييز بين الرجال والنساء هي قضية فيكتوريا كس َّ ار ضد الهيئة البحرية المالطية ، وأصدرت المحكمة الدستورية قراراً بشأنها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. فقد لاحظت المحكمة التي نظرت في هذه القضية وجود مخالفة للمادة 45 من الدستور وللمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لأن القانون المعني بعمال الموانئ يقصر إصدار تراخيص العمل كعمال موانئ على الذكور.

الرد على ال مسائل المطروحة في الفقرة 4 من قائمة القضايا

11- عُدل الفصل 456 من قوانين مالطة - المعنون قانون المساواة بين الرجال والنساء - بموجب القانون الرابع لسنة 2009. ويوسع هذا القانون نطاق تعريف التمييز، بحيث يحظر ما يلي:

"التمييز القائم على نوع الجنس أو بسبب المسؤوليات الأسرية، ويشمل معاملة شخص بطريقة تقل عن الطريقة التي يعامل بها أو عومل بها أو سيعامل بها شخص آخر على أساس نوع الجنس أو بسبب المسؤوليات الأسرية".

12- والواقع أن الفصل 456 يكفل المعاملة المتساوية على أساس نوع الجنس والمسؤوليات الأسرية في مجالات العمل، والمصارف والمؤسسات المالية، والمرافق التعليمية، وفي مجال الإشهار . كما أن التعديلات التي أدخلها القانون الرابع لسنة 2009 تعزز استقلالية اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة، وتعزز وظائفها التي تشمل ما يلي:

(أ) تحديد ووضع واستكمال جميع السياسات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمسائل المساواة بين الرجل والمرأة؛

(ب) تحديد احتياجات الأشخاص المحرومين لأسباب متعلقة بنوع الجنس واتخاذ الخطوات الواقعة ضمن سلطتها واقتراح تدابير مناسبة بغية تلبية تلك الاحتياجات بأوسع طريقة ممكنة؛

(ج) رصد تنفيذ السياسات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة؛

(د) إقامة الاتصال بالدوائر الحكومية و سائر الوكالات ، وكفالة التنسيق الضروري بينها، في تنفيذ التدابير أو الخدمات أو المبادرات المقترحة من قبل الحكومة أو اللجنة بين الحين والآخر؛

( ) المحافظة على الاتصال المباشر والمستمر بالهيئات المحلية والأجنبية العاملة في مجال مسائل المساواة، وبجماعات أو وكالات أخرى أو أفراد آخرين، حسب الاقتضاء؛

(و) العمل على القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة؛

(ز) إجراء تحقيقات عامة ومستقلة بغية التأكد من الامتثال ل أحكام هذا القانون ؛

(ح) التحقيق بصورة مستقلة في ال شكاوى التي لها طابع خاص أو فردي أكثر من غيرها لتبيّن ما إذا كانت أحكام هذا القانون موقع انتهاك فيما يتعلق بمقدم الشكوى، وال قيام، متى ارتئي ذلك مناسباً، بالوساطة فيما يتعلق بمثل هذه الشكاوى؛

(ط) التحقيق وتقديم المشورة أو التوصية بكل استقلالية بشأن أي مسألة تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، تحال إليها من قبل الوزير؛

(ي) تقديم المساعدة المستقلة، حسب الاقتضاء، إلى ال أشخاص الذين يعانون من التمييز في إ عمال حقوقهم بمقتضى هذا القانون؛

(ك) مواصلة استعراض تنفيذ هذا القانون والقيام، حيث ما اعتبر ذلك لازماً ، و بناءً على طلب من الوزير أو سواه، بتقديم اقتراحات بتعديله أو استبداله؛

(ل) أداء أية وظائف أخرى يكلفها بها هذا القانون أو أي قانون آخر ، أو وظائف أخرى يكلفها بها الوزير.

13- علاوة على ذلك، دخل حيز النفاذ في عام 2008 الإشعار القانوني رقم 181 لسنة 2008 المعنون قواعد الحصول على السلع والخدمات وتوريدها (المعاملة المتساوية)، 2008 ، الذي يمكِّن اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة من ضمان المساواة بين الجنسين في الحصول على السلع والخدمات وتوريدها. وعلى ذلك، تعمل اللجنة المذكورة أيضاً على منع التمييز المباشر وغير المباشر، وكذلك منع التحرش الجنسي القائم على نوع الجنس في إطار توفير السلع والخدمات. ونتيجة لهذا التطور القانوني، اتسع بالفعل نطاق وظائف هذه اللجنة لتشمل ضمان المساواة بين الجنسين في المجالات التالية:

(أ) الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية؛

(ب) المزايا الاجتماعية؛

(ج) التعليم؛

(د) الحصول على السلع والخد مات المتاحة للجمهور، بما في ذلك ال سكن، وتو فير هذه السلع والخدمات ؛

( ) الحصول على أي خدمات أخرى على النحو الذي يحدده القانون لأغراض هذه القواعد.

الرد على ال مسائل المطروحة في الفقرة 5 من قائمة القضايا

14- في ضوء التغييرات التي أُدخلت مؤخراً على التشريعات المحلية ذات الصلة، تعكف السلطات المختصة على النظر في التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تحفظات مالطة على المواد 11 و13 و15؛ غير أن حكومة مالطة تتمسك بتحفظ ها الأصلي على المادة 16. وسوف تُ قدَّم مزيد اً من المعلومات في هذا الصدد في الوقت المناسب.

جيم - الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

الرد المسائل المطروحة في الفقرة 6 من قائمة القضايا

15- تكفل اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة المعاملة المتساوية القائمة على نوع الجنس والمسؤوليات الوطنية في العمل والتعليم والمؤسسات المالية بمقتضى الفصل 456 من قانون المساواة بين الرجل والمرأة . كما تعزز اللجنة المذكورة المساواة بين الجنسين في الحصول على السلع والخدمات وتوريدها على النحو المحدد في الإشعار القانوني رقم 181 لسنة 2008 ، المعنون قواعد الحصول على السلع والخدمات وتوريدها (المعاملة المتساوية)، 2008 . بالإضافة إلى ذلك، تضطلع هذه اللجنة بالمسؤولية عن ضمان المساواة على أساس الأصل العرقي/الإثني في الحصول على السلع والخدمات وتوريدها، وذلك بمقتضى الإشعار القانوني رقم 85 لسنة 2007 المعنون أمر المعاملة المتساوية للأشخاص .

السنة

الموارد المالية

الموارد البشرية

الميزانية الوطنية

الأموال الموفرة من الاتحاد الأوروبي

2007

231.07 256 يورو

972.13 905 يورو

10 موظفين واثنان من مقدمي الخدمات

2008

000 256 يورو

150.00 377 1 يورو

10 موظفين واثنان من مقدمي الخدمات

2009

000 256 يورو

529.42 273 يورو

10 موظفين واثنان من مقدمي الخدمات

16- وتوفر اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة تدريباً فيما يتعلق بمسائل المساواة، بما في ذلك عدم التمييز في مكان العمل؛ والتحرش الجنسي؛ والمشاركة المتوازنة في المسؤوليات الأسرية؛ والممارسات المحلية والأجنبية الجيدة الداعمة للمساواة، و تبادل الممارسات الجيدة. ويجري إعداد هذه الدورات التدريبية وفقاً لاحتياجات المشاركين المعنيين، بمن فيهم الكيانات العامة، والشركات الخاصة، والعاملون في مجال القانون، والمدرسون، والطلاب، والفئات الأخرى التي تطلب التدريب.

17- ونفذت اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة مبادرات مختلفة للتوعية بمسائل المساواة، وتمكين الأفراد بإعلامهم بحقوقهم ومسؤولياتهم بشأن المعاملة المتساوية ومكافحة التمييز. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:

مشروع الصندوق الاجتماعي الأوروبي ESF3.47 - المعنون إطلاق طاقات المرأة - بدأت اللجنة تنفيذ هذا المشروع بهدف تناول مسائل متنوعة تؤثر على مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي هذا الصدد، ستجرى بحوث من أجل تقديم معلومات ونتائج وتوصيات مهمة تتعلق في المقام الأول براسمي السياسات. كما ستُقدم التوعية بشأن المساواة عن طريق "علامة المساواة" التي ستُمنح إلى الشركات التي تشجع المساواة بين الجنسين، وذلك بعد تقييم سياسات هذه الشركات وممارساتها المتعلقة بالمعاملة المتساوية.

المشروع VS/2009/0405 المعنون تع زيز المساواة خارج نطاق التشريع - بدأت اللجنة أيضاً العمل في هذا المشروع بغية تحسين مبدأ المعاملة المتساوية على الأسس الستة للتمييز، فضلاً عن التمييز المتعدد الأوجه. وسوف يمد هذا المشروع يده إلى قطاعات مختلفة، مثل أ صحاب العمل، والمعلمين، والأولياء ، والطلاب، والوسطاء/المحكمين، ووسائط الإعلام، وضباط الشرطة والجيش، وغيرهم. كما ستُجرى بحوث لتقديم تفاصيل بشأن نقص الإبلاغ عن حالات التمييز، وتحليل أسباب ذلك.

المشروع VS/2007/0442 المعنون العيش في ظل المساواة - استهدف هذا المشروع توعية الموظفين العموميين فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني، مع تشجيعهم في الوقت نفسه على الاستفادة من أدوات تعميق هذا المنظور. كما قُدم لهم تدريب بشأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية، و تم تمكينهم من محاكاة الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين داخل إدارته م أو وزارتهم.

المشروع VS/2007/0477 المعنون صوت للجميع - استهدف هذا المشروع تمكين المشاركين من التصدي لعمليات التعلم والتفكير التي يتولد عنها التمييز القائم على العرق، والميل الجنسي، والنوع الجنساني، والسن، والدين، والإعاقة، واستهدف كذلك تعزيز التنوع. وأتيح للمشاركين في هذا المشروع من المعلومات والحيز المكاني والوقت ما ساعدهم على التوقف والتفكير في التمييز وفي الأسس الستة للتمييز. واستهدفت عمليات التوعية كلاً من الم ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والإدارة العامة، وال جهات العاملة في وسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والمدارس الثانوية، والمعلمين وعامة الجمهور.

مشروع الصندوق الاجتماعي الأوروبي ESF 46 - المعنون الجانب الجنساني من منظور قانوني - تم في إطار هذا المشروع تحليل قوانين ومدونات التشريعات المالطية فيما يتعلق بالعمل والتدريب، والضمان الاجتماعي ، والضرائب، والتعليم، والتشريعات الجنائية والمدنية والأسرية، وذلك من منظور جنساني بغية ضمان المعاملة المتساوية في جميع هذه المجالات. كما تلقى المشرِّعون ومقدمو الخدمات القانونية ومديرو الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص دورات تدريبية بشأن مبدأ تعميم المنظور الجنساني وبشأن تشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات المالطية ذات الصلة، و كمّل هذه الدراسات التدريبية ن شر مجموعة من الكتيبات ذات الصلة.

مشروع الصندوق الاجتماعي الأوروبي ESF 48 - المعنون تأكيد مراعاة المنظور الجنساني على المستوى الوطني - استهدف هذا المشروع إكساب المديرين وراسمي السياسات ومديري الموارد البشرية واللجان المعنية بالمساواة القوة الدافعة لتحديث السياسات والممارسات من أجل الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تعهدات الاتحاد الأوروبي ومالطة الحالية بمراعاة المنظور الجنساني.

مشروع الفسيفساء - معاً في ظل التنوع - استهدف هذا المشروع التوعية بشأن الأسس الستة للتمييز على النحو الذي يحدده الاتحاد الأوروبي، وهي: نوع ال جنس، والدين أو المعتقد، والعرق والأصل الإثني، والسن، والإعاقة، والميل الجنسي. وقد وُزعت بالفعل معلومات عن طريق الملصقات، وال م نش و رات، ولوحات الإعلان ات ، وملصقات الأطفال، وإعلانات الخدمات العامة في التلفزيون والإذاعة، وفي مناسبات متنوعة. كما أنشأ هذا المشروع شبكة تربط بين مختلف المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المساواة والتمييز، بغية تناول مسائل المساواة والتمييز والتمييز المتعدد الأوجه بأسلوب شامل.

مشروع نقل المساواة بين الجنسين إلى المجت معات المحلية - استهدف هذا المشروع مساعدة المجتمع على النظر إلى أدوار الجنسين على المستوى المحلي، وتشجيع إعادة النظر في دور كلٍ من الرجل والمرأة من أجل دعم ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص عن طريق الحملات التثقيفية والإعلامية.

18- بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة المساعدة إلى الكيانات أو الإدارات أو المنظمات أو الشركات العامة أو الخاصة، بما في ذلك القطاع المالي، عند صياغة سياساتها المتعلقة بالمساواة. علاوة على ذلك، تعرض اللجنة القيام بمراجعة هذه السياسات بغية ضمان مطابقتها للمعايير ووفائها بجميع المتطلبات القانونية.

19- وتساعد اللجنة الأشخاص الذين يشعرون أنهم يعانون من التمييز، وذلك بدراسة شكاواهم القائمة على أساس نوع الجنس والمسؤوليات الأسرية في مجالات العمل والتعليم والخدمات المالية، وكذلك على أساس نوع الجنس والأصل العرقي/ الإ ثني فيما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات وتوريدها. وتتعامل اللجنة مع الشكاوى بالاستناد إلى إجراء متفق عليه يضمن اتباع المعايير المشتركة في النظر في كل حالة، ويسمح أيضاً بالنظر في الحالة وفقاً لاحتياجات كل واحد من الحرفاء . ويُتبع الإجراء نفسه في حالة النظر في الشكاوى التي يقدمها شخص إلى اللجنة وكذلك في الشكاوى التي تباشرها اللجنة إذا رأت مخالفة محتملة للقانون في إطار اختصاصها. وتكفل اللجنة سرية المعلومات في جميع مراحل معالجة الشكاوى ودراستها.

دال - البرامج وخطط العمل

الرد على ال مسائل المطروحة في الفقرة 7 من قائمة القضايا

20- تتعلق خطة العمل الوطنية بشأن الصحة والرعاية الطويلة الأجل ، المشار إليها في الفرع 12/ 1 4 من تقرير مالطة الدوري الرابع إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بالتقرير الوطني المتعلق باستراتيجيات الإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية. ويصدر هذا التقرير كل عامين كالتزام ل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تجاه لجنة الحماية الاجتماعية. وبوجه خاص، أُدرج الجزء المتعلق بالصحة والرعاية الطويلة الأجل في التقرير الوطني بشأن استراتيجيات الإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية للفترة 2006-2008، وكذلك للفترة التالية 2008-2010. وتمثل الاستراتيجيات المدرجة في هذا التقرير الأساس للخطط الموضوعة لهذا القطاع في مالطة، وذلك للإطار الزمني الذي يغطيه كل تقرير. وتجرى بصورة مستمرة متابعة التدابير بدقة من أجل تحقيق تقدم في هذا الصدد وتحليل التحديات القائمة (بما في ذلك التحديات الناجمة عن الموارد) بغية تصحيح هذه التدابير خلال الإطار الزمني المحدد لتنفيذها.

العنف ضد المرأة

الرد على ال مسائل المطروح ة في الفقرة 8 من قائمة القضايا

21- شُكلت في آذار/مارس 2006 اللجنة المعنية ب مسألة العنف المنزلي عملاً بقانون العنف المنزلي. واتفقت اللجنة منذ البداية على ضرورة وضع خطة عمل وطنية تهدف إلى الوقاية الفعالة من العنف، والتدخل المبكر، ودعم ومتابعة الأشخاص المتعرضين للعنف المنزلي، ومرتكبي هذا العنف، والأطراف الثالثة (الأطفال وغيرهم من المعالين). واتفقت اللجنة أيضاً على أن تحقيق هذا الهدف يتوقف على فهمها لما يلي: (أ) الروابط الهيكلية والعملية بين مختلف الكيانات المتداخلة مع الأشخاص المتعرضين للعنف المنزلي ومرتكبيه، و (ب) تدفق الخدم ات المقدمة للمستفيدين من العنف المنزلي ولمرتكبيه. وبذلك يمكن للجنة أن تحدد عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات في النظم وأن تتصدى لها بناءً على ذلك. وينبغي أن تحدد خطة العمل الوطنية الأهداف والمقاصد والإجراءات الموصى بها في مجالات الوقاية والتدخل المبكر والدعم والمتابعة.

22- وأنشأت اللجنة عدداً من اللجان الفرعية لتمكينها من النهوض باختصاصاتها المدرجة في قانون العنف المنزلي، وأيضاً لتمك ي نها من وضع خطة عمل مرتكزة على المخطط الأولي الذي وضعه مجلس أوروبا للحملة الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي. ويتضمن المخطط الأولي أربعة مجالات رئيسية للتدابير، هي: (أ) التدابير القانونية والسياساتية؛ (ب) دعم وحماية الضحايا؛ (ج) جمع البيانات؛ (د) التوعية. وقد انصب تركيز اللجنة على المجالات الثلاثة الأخيرة عن طريق إنشاء ثلاث لجان فرعية. كما تعكف اللجنة على إنشاء لجنة فرعية تُعنى بالنظر في التدابير القانونية والسياساتية. وفيما يلي بيان لهذه اللجان الفرعية:

اللجنة الفرعية المعنية بتطوير الخدمات ، وهي تضم ممثلين لمقدمي الخدم ات الاجتماعية المباشرة الرئيسيين في مجال العنف المنزلي، وكل من الكيانات العامة وال منظمات غير الحكومية، مثل المآوى المختلفة، والدوائر المعنية بالعنف المنزلي التابعة للوكالة الوطنية للرعاية الاجتماعية للأطفال والأسر المحتاجة (الوكالة المختصة)، ودوائر العمل الاجتماعي في منطقة غوزو. ويترأس أيضاً هذه اللجنة الفرعية أحد المستفيدين السابقين من الخدمة.

وتساعد هذه اللجنة الفرعية على تنسيق مختلف أعمال مقدمي الخدمات المباشرة، وذلك عن طريق تبادل المعلومات. وتجرى حالياً مناقشة معايير مرافق الرعاية ومعايير الخدمة التي يقدمها العاملون، بغية وضع معايير وطنية مقبولة لجميع الأطراف. وقد أقمنا اتصال ات بإدارة معايير الرع اية الاجتماعية، وسوف نتعاون معها في هذا الصدد. كما يجري في إطار هذا المحفل تبادل ومناقشة المعلومات المتعلقة بفرص التدريب وتحسين الخدمات عن طريق زيادة الموارد (الوطنية والدولية).

اللجنة الفرعية المعنية بالبحث وجمع البيانات ، وهي تضم ممثلين لمختلف الكيانات ذات الصلة بالمتعرضين للعنف المنزلي أو الفارين منه، وذلك عن طريق موظفيها العاملين في مجالي البحث والإحصاء. وتضم اللجنة الفرعية أيضاً ممثلين للمحاكم، وال دوائر الصحية، ومؤسسة خدمات الرعاية الاجتماعية، ومكتب الإحصاء الوطني، وشرطة مالطة، ووحدة إدارة المعلومات.

وقد نظرت هذه اللجنة الفرعية في سبل توحيد معايير الإحصاءات التي تجمعها حالياً مختلف الكيانات، من أجل تقديم صورة أفضل لملتمسي المسا عدة. وتعكف اللجنة على تعيين موظف اتصال بعقد خدمة، يتولى مسؤولية ترشيد وتنسيق البيانات الإدارية الروتينية، ودعم سياسة مستندة إلى الأدلة ونهج لتطوير الخدمات، ورصد اتجاهات البحث وتطوراته.

وكلفت اللجنة هيئة الإحصاءات الوطنية بتكرار دراسة اضطلعت بها في عام 2003 وزارة السياسة الاجتماعية الوطنية بعنوان "العنف المنزلي ضد المرأة: تصورات جمهور مالطة". وكانت هذه الدراسة قد أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر و كانون الأول/ديسمب ر 2008 ، ونُشرت الآن نتائجها. كما تجري حالياً دراسة متعلقة بالانتشار، اعتما داً على الأموال التي منحت للجنة من مشروع ينفذه الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وسوف تقدم هذه الدراسة المتعلقة بالانتشار في جزر مالطة فكرة أفضل عن الأشخاص الذين يبلغون عن حالات العنف و أيضاً عن الأشخاص الذين لا يبلغون عنها . وتفيد هذه الدراسة في تخطيط السياسات وتقديم الخدمات على نحو أفضل.

اللجنة الفرعية المعنية بتنظيم حملة إعلامية وطنية لتخطيط وتنسيق المناسبات الإعلامية بشأن العنف المنزلي لفترة عامين. وتضم هذ ه اللجنة الفرعية ممثلين، وموظف في العلاقات العامة من مؤسسة خدمات الرعاية الاجتماعية ومن وزارة شؤون الأسرة والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة. ويساعد ذلك على تلاحم الأنشطة، والحد من التكرار، وتعزيز التعاون بين هذه الكيانات الرئيسية. وأحد العوامل التي يتواصل النظر فيها هو محاولة ضمان عدم إثقال كاهل الخدمات الحالية بالإحالات نتيجة للدعاية.

وشاركت اللجنة في المناسبات الإعلامية عن طريق مشاركة أعضاء من اللجنة في البرامج التلفزيونية والإذاعية الوطنية، وكذلك في المقالات المنشورة في الصحف الصادرة باللغتين الإنكليزية والمالطية. كما شارك أعضاء اللجنة في حلقات دراسية وتحدثوا عن مسألة العنف المنزلي وعن التطورات القانونية فيما بين العاملين في المهن ذات الصلة بهذه المسألة. و نظمت اللجنة الفرعية أيضاً حملة دعاية متنقلة في حافلات بالتعاون مع رابطة المجالس المحلية، وحملة الشريط الأبيض في مالطة، بالتعاون مع مؤسسة خدمات الرعاية الاجتماعية، ومسابقة رسم في المدارس، بالتعاون مع قسم تعليم الديمقراطية والقيم داخل شعبة التعليم. وقد صدر ت تحقيقات صحفية عن هذه الأنشطة في وسائط الإعلام في شكل نشرات صحفية وتغطية إعلامية .

اللجنة الفرعية المعنية بالمسائل القانونية ، وهي حالياً في طور الإنشاء. وسوف تضطلع هذه اللجنة الفرعية بمسؤولية مراجعة ورصد التشريعات والتدابير المنصوص عليها في القانون.

23- كما أنشأت اللجنة فرقة عمل للتصدي للاعتداء الجنسي ، وذلك بعد التشاور مع وزير العدل والداخلية ومع اللجنة البرلمانية المعنية بالصحة في ذلك الوقت. وتضم فرقة العمل ممثلين لمختلف الأطراف المهتمة التي تعاونت في إعداد هذا المقترح. و من المقرر أن تشمل فرقة العمل جميع الخدمات الأساسية التي ينطوي عليها الأمر في التعامل معها في حالة الاعتداء الجنسي، ويناط بهذه الفرقة التوصية بأسلوب العمل الذي يدعم الشخص المعني.

24- ونظمت اللجنة أيضاً حلقتين دراسيتين للمهنيين ذوي الاتصال المباشر أو غير المباشر بمسائل العنف المنزلي. وعُقدت الحلقتان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يُحتفل به في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وعُقدت الحلقة الدراسية الأولى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لمدة يوم تحت عنوان "العمل معاً على مكافحة العنف المنزلي" ، في حين عُقدت الحلقة الثانية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لمدة يوم تحت عنوان "نهج متكامل نحو العنف المنزلي" . واستهدفت الحلقتان الدراسيتان جمع المهنيين من منظمات مختلفة ممن يشاركون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مسائل العنف المنزلي، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون والشرطة والمحامون والقضاة، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جميع المهنيين من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى من يعانون من العنف المنزلي. وألقى متحدثون أجانب كلمات مهمة في المناسبتين.

25- وشاركت اللجنة في المؤتمرات التي نظمها مجلس أوروبا في إطار حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، التي استمرت حتى عام 2008. واستهدفت هذه الحملة التوعية بنطاق العنف الممارس ضد المرأة، ومن ثم تشجيع سن قوانين جديدة لوقف هذا العنف. ونشرت فرقة عمل تابعة لمجلس أوروبا مخططاً تفصيلياً ً تضمَّن مقترحات لجميع البلدان المشاركة بش أ ن سبل مكافحة العنف.

26- وشارك أعضاء اللجنة أيضاً في عامي 2008 و2009 في المؤتمرات التي نظمتها شبكة WaVe، وهي شبكة تضم المنظمات غير الحكومية الأوروبية المعنية بالمرأة، التي تعمل في مجال مكافحة العنف ضد النساء والأطفال. وتهدف الشبكة إلى تعزيز وتوطيد حقوق الإنسان المكفولة للمرأة والطفل بشكل عام ومنع العنف ضد المرأة والطفل بشكل خاص. وقبلت اللجنة المعنية ب مسألة العنف المنزلي القيام بدور نقطة الاتصال لشبكة WaVe على موقعها الشبكي.

27- وأنشئ الموقع الشبكي للجنة www.domesticviolence.gov.mt ، في حزيران/ يونيه 2007 كجزء من الموقع الشبكي للوزارة. وتتضمن المعلومات المنشورة على الموقع معلومات عن اللجنة وأنشطتها وعن قانون العنف المنزلي. كما تتضمن هذه المعلومات روابط بالمواقع الشبكية لمنظمات أخرى معنية بحالات العنف المنزلي.

28- وحصلت اللجنة على أموال لمشروع "المحافظة على كرامة ضحايا العنف المنزلي" في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لسياسة الوئام للفترة 2007-2013، وبرنامج محور الأولوية الثالث الرامي إلى زيادة فرص العمل المتاحة للناس وتحسين نوعية حياتهم، وذلك بمشاركة اللجنة كشريك رئيسي وبتعاون عدة منظمات أخرى. ويتضمن المشروع ما يلي:

دراسة للانتشار - للوصول إلى مؤشر بشأن الانتشار الفعلي للعنف الم نزلي وبشأن وجود أو عدم وجود صلة بين العنف المنزلي والبطالة. وقد استكمل ت الجهة المتعاقد ة جمع البيانات وت عكف حالياً على تحليلها.

زيارة دراسية - للاطلاع على الطرق التي تسلكها مآوى أخرى لضحايا العنف المنزلي في البلدان الأوروبية لتمكين المقيمين فيها وتعزيز الإدماج الاجتماعي عن طريق التوظيف والعمل الحر، بما في ذلك بإنشاء جمعيات في إطار عملياتها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، شارك تسعة من العاملين في مجال العنف المنزلي في الزيارة الدراسية التي جرت في الجمهورية التشيكية.

وضع خطط تنسيق، تشمل بروتوكولات للقطاعات المشاركة في العنف المنزلي، مثل: الشرطة؛ ووسائط الإعلام؛ والكيانات الحكومية؛ ومقدمي الخدمات الصحية؛ والمنظمات غير الحكومية - وذلك للعمل على نحوٍ منسق من أجل تعزيز إدماج ضحايا العنف المنزلي في سوق العمل.

حملات التوعية عبر وسائط الإعلام فيما يتعلق بالعنف المنزلي وأهمية مشاركة ضحايا هذا العنف في سوق العمل.

29- وفي مبادرة أخرى، طلب الأخصائيون الاجتماعيون تمويلا من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع غرونتفيغ 3 لحضور دورات تدريبية في مجال العنف المنزلي، وذلك في إطار مشروع بعنوان "العمل خلف الواجهة من أجل رفع مكانة النساء اللاتي ي عانين من العنف". وجرى ذلك في حزيران/يونيه 2008 في إيطاليا، حيث حضر أخصائي اجتماعي الدورات التدريبية. وفي أيار/مايو 2009، نجحت اللجنة في توفير تسعة أماكن للأخصائيين الاجتماعيين في الدورات التدريبية المقدمة في إطار البرنامج نفسه المنفذ في مالطة.

الرد على ال مسائل المطروحة في الفقرة 9 من قائمة القضايا

30- بلغ عدد حالات العنف المنزلي التي حصلت على مساعدة من ال وكالة الوطنية "APPOGG" ؛ 972 حالة في عام 2008 و030 1 حالة في عام 2009. وتشمل هذه الأرقام الحالات المرحلة من العام السابق التي واصل الأخصائيون الاجتماعيون تناولها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. ومن المقرر أن تنشر الإحصاءات الرسمية نصف السنوية بعد حزيران/يونيه 2010.

31- وفيما يلي خدمات العنف المنزلي التي قدمتها ال وكالة "APPOGG" :

وحدة خدمات العنف المنزلي، التي تقدم خدمات العمل الاجتماعي للبالغين الذين عانوا من العنف المنزلي في إطار العلاقات الأسرية والعلاقات الحميمة. وتدعم هذه الوحدة وتمكِّن المستفيدين من الخدمة الذين يعانون من الإساءة، وتساعد على توفير المأوى الطارئ عند الحاجة، وتحيل المستفيدين إلى أي دوائر أخرى ضرورية ومناسبة. وتتألف هذه الخدمة من فريق صغير من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يقدمون الدعم لضحايا العنف المنزلي وأطفالهم. وتهدف الخدمة إلى دعم الضحايا في وقت الأزمات وفي غير ذلك من الأوقات، وذلك بتزويدهم بما يحتاجونه من مساعدة لتلبية احتياجاتهم، وبمساعدتهم على وضع خطة للسلامة، وبتقديم الدعم العاطفي عند الاقتضاء، والاتصال بمهنيين/موظفين آخرين داخل الوكالة وفي وكالات أخرى بشأن تلبية احتياجات الضحايا فيما يتعلق بالإ حالة لتلقي المساعدة النفسية، والسك ن، والضمان الاجتماعي والمشورة القانونية، والتحاق الأطفال بالمدارس، وغير ذلك.

م أوى " غابكس " ، وهو مأ وى للطوارئ يستقبل النساء ضحايا العنف ال منزلي وأطفالهم. ويهدف هذا المأوى إلى توفير بيئة آمنة عاجلة للنساء ضحايا العنف المنزلي ولأطفالهم، المحتاجين إلى حماية عاجلة. ويستند برنامج الم أوى إ لى الاعتقاد بأن من حق النساء والأطفال الحصول على الحماية من العنف والإيذاء. وتوفر الخدمة بيئة تساعد النساء والأطفال الذين يعانون من العنف العاطفي والبدني والجنسي على التعافي الذاتي. وتقيم السيدات في المأ وى مدة ثلاثة أشهر على الأكثر، وينتقلن بعد ذلك إلى مأ وى المرحلة الثانية أو إلى أي مكان إقامة بديل يُحدد أثناء إقامتهن في مأوى " غابكس " . ويتولى العاملون في مأ وى " غابكس " خلال هذه الأشهر الثلاثة تقديم الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات اليومية للسيدات، فضلاً عن الاحتياجات المذكورة أعلاه، كما يتعاونون معهن على وضع خطة عمل للمستقبل.

خدمة الجناة، وهي تساعد الرجال الذين تنطوي علاقتهم الحميمة على إيذاء الشريكة على إدراك وفهم سلوكهم وتحمل المسؤولية عن هذا السلوك. ويهدف برنامج الجناة إلى إحداث تغيير في سلوك مرتكبي العنف المنزلي، "من الإيذاء إلى الاحترام عن طريق التوعية وتحمل المسؤولية"؛ وتوفير بيئة آمنة وصحية لهؤلاء النساء والأطفال؛ وإقامة علاقات سليمة. ويتحقق ذلك بحضور برنامج جماعي لمدة 22 أسبوعاً. وي نظَّم برنامجان في كل عام. وقبل قبول الجناة في البرنامج، يجري اختبارهم بدقة من قبل شخص مختص لمعرفة مدى ملاءمتهم للانضمام إلى البرنامج. وبعد انتهاء البرنامج الجماعي، يشجَّع المشاركون أيضاً على تلقي دعم مستمر من مجموعة الدعم، وهو دعم متواصل. كما تقيم الخدمة روابط اتصال بوحدة العنف المنزلي في الحالات التي تتعامل فيها هذه الوحدات مع الشريكة، بغية تقديم معلومات بشأن التقدم الذي يحققه الجناة. كما يقدم الدعم على أساس فردي ف ي أوقات الأزمات، وفي المحافظة على وضع ما قبل حضور البرنامج.

الرد على ال مسائل المطروح ة في الفقرة 10 من قائمة القضايا

32 - بلغ عدد الإحالات التي تلقتها وحدة العنف المنزلي داخل وكالة "APPOGG" 479 و454 حالة في عامي 2008 و2009 على التوالي.

33- علاوة على ذلك، كان عدد حالات العنف ضد النساء، في الفترة من عام 2007 إلى آذار/مارس 2010، على النحو التالي:

السنة

عدد الحالات

2007

299

2008

363

2009

467

2010 (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس)

144

34- ويتضمن أيضا عدد النساء ال ضحايا المزعومة ل حالات العنف المنزلي حالات الإيذاء النفسي (دون حدوث إصابات أو إيذاء بدني).

الرد على ال مسائل المطروح ة في الفقرة 11 من قائمة القضايا

35- يجري تناول الجرائم المتعلقة بالاغتصاب أو المواقعة الجنسية في الفصل 9 تحت العنوان الفرعي ثانياً "الجرائم المرتكبة ضد سلام وشرف الأسرة وضد الأخلاق" ، إذ من الممكن ارتكاب العديد من الجرائم ضد الذكور والإناث على السواء. وتحدد المادة 198 أن جريمة الاغتصاب أو المواقعة الجنسية المقترنة بالعنف يرتكبها أي شخص باستخدام العنف في مواقعة أي شخص آخر من الجنسين. ومن ثم فإن العنصرين الأساسيين لهذه الجريمة هما المواقعة الجنسية والعنف.

36- ولا يحدد القانون ما يجب أن ينطوي عليه العنف، وهذا يمنح القاضي الحيز الذي يتيح له أن يدرس كل حالة بناءً على حيثياتها، وأن يقرر ما إذا كانت المواقعة الجنسية، في حالة بعينها، حدثت رغم إرادة الضحية ورغم كل ما أبدته من مقاومة، بالنظر إلى القوة الجسمانية والطاقة الأخلاقية للضحية. ولا يتضمن القانون المالطي أي إشارة إلى شدة وطبيعة ودرجة ومقدار العنف اللازم لارتكاب هذه الجريمة، بالنظر إلى أن كل ذلك يعتمد إلى حدٍ بعيد على شخصية ضحية الجريمة وظروفها . لذلك يمكن أن يكون العنف بدنياً وأخلاقياً، ولكن يجب أن يكون فعل ي اً من حيث إ نه تسبب بالفعل في حدوث المواقعة.

37- ومن منطلق إدراك المشرع أن عنصر العنف أساسي في حدوث الاغتصاب، ومن منطلق إدراكه أيضاً أن أي تعريف للاغتصاب قد يستبعد أوضاعاً معينة يعرف الجميع أنها تعد اغتصاباً، فقد طرح المشرِّع مفهوم العنف المفترض أو البنَّاء. ويعني ذلك افتراض حدوث العنف في أوضاع معينة ما لم يوجد دليل على عكس ذلك. وتفترض المادة 201 من القانون الجنائي صراحة وقوع العنف إذا ارتُكبت المواقعة الجنسية في الحالات التالية: (أ) ضد شخص دون سن الثانية عشرة؛ (ب) ضد أي شخص لا يمكنه المقاومة بسبب علة بدنية أو ذهنية أو لأي سبب آخر لا علاقة له ب إرادة الجاني؛ (ج) نتيجة لأي احتيال لجأ إليه الجاني.

الرد على ال مسائل المطروح ة في الفقرة 12 من قائمة القضايا

38- يعرَّف "العنف المنزلي" ، في المادة 2 من قانون العنف المنزلي ، بأنه أي فعل من أفعال العنف، حتى لو كان لفظياً فقط، يرتكبه فرد من أفراد الأسرة ضد فرد آخر في الأسرة ويشمل أي تقصير يسبب الأذى الجسدي أو المعنوي للآخر.

39- وأصبح مقبولاً الآن لدى القضاة أن من الممكن وقوع الاغتصاب بين الزوجين. وفي حالة الاغتصاب، لا يجوز مباشرة الإجراءات الجنائية إلا بناءً على شكوى من الطرف ال معني ، شريطة ارتكاب هذه الجريمة باستخدام عنف عام، أو عنف منزلي على النحو المحدد في الفصل 481 من قانون العنف المنزلي، أو بارتكاب أي فعل آخر يؤثر في النظام العام، وتتخذ في هذه الحالة الإجراءات الجنائية بصرف النظر عن شكوى الطرف الخاص. ويجوز قانوناً للشرطة أن تباشر الإجراءات الجنائية بحكم اختصاصها أي دون شكوى الطرف الخاص في حالة ارتكاب أي فعل ينطوي على عنف منزلي.

هاء - الاتجار بالنساء واستغلالهن جنسياً

الرد على ال مسائل المطروح ة في الفقرة 13 من قائمة القضايا

40- يحظر قانون مالطة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والاستغلال في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، والاستغلال في نزع الأعضاء، وذلك بموجب قانونها الجنائي (الفصل 9 من قوانين مالطة). وقد أدرجت جريمة الاتجار بالأشخاص، بشكل محدد، في قوانين مالطة في عام 2002، رغم أن الاتجار بأي شخص من مالطة لأغراض البغاء يعد بالفعل جريمة بموجب مرسوم (قمع) الاتجار بالرقيق الأبيض (الفصل 63 من قوانين مالطة). وتتمثل العقوبة المتعلقة بالاتجار بالبشر في السجن لمدة تتراوح بي ن سنتين و تسع سنوات، باستثناء حالات الاتجار لغرض نزع الأعضاء التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بي ن أربع سنوات و اثنتي عشرة سنة. وتشدد العقوبة بدرجة إذا كان الضحية قاصراً. كما تشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بضرر بدني خطير، أو نتجت عنها إجراءات تزيد قيمتها على أحد عشر ألف ا وستمائة وستة وأربعين يورو وسبعة وثمانين سنتاً (646.87 11 يورو ) ، أو إذا ارتكبت بمشاركة منظمة إجرامية وفقاً لمفهوم المادة 83 أ لف (1) من القانون الجنائي. وتتناسب العقوبات المنصوص عليها مع العقوبات المنصوص عليها لجرائم خطيرة أخرى.

41- وسُن في عام 2007 ال تشريع ال فرعي (SL 217.07) الذي ي نقل التوجي ـ ه الصادر عن المجلس الأوروبي (2004/81/EC) بشأن إصدار تصريح إقامة لمواطني بلد ثالث ممن يقعون ضحية الاتجار بالبشر أو ممن ي تعرضو ن لإجراء لتيسير الهجرة غير القانونية الذين يتعاونون مع السلطات المختصة، والذي يمنح ضحايا الاتجار أو الهجرة المتعاونين مع السلطات المالطية تصريح إقامة في البلد لمدة 6 أشهر (قابلة للتجديد). كما ينص هذا التشريع على منح الأشخاص المعنيين فترة تفكير لا تزيد على شهرين (قبل منحهم تصريح إقامة لمدة 6 أشهر) كي تتاح لهم فرصة ‘ التحرر من تأثير مرتكبي الجريمة، واتخاذ قرار مستنير بشأن إمكانية التعاون ‘ .

42- وعلاوة على ذلك، يتضمن القانون الجنائي أحكاما تتعلق بإرغام شخص على البغاء أو استمالته إليه، سواء أكان بالغا أم قاصرا. والعقوبة المفروضة عند ارتكاب هذا الجرم بحق قاصر هي السجن لمدة تتراوح بين ثمانية أشهر وأربع سنوات. غير أن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات تطبق في الحالات التالية:

إذا عر ّ ض الجاني للخطر حياة قاصر عمدًا أو تهوّرًا؛

إذا انطوى الجرم على استعمال العنف أو تسبب في ضرر بدني جسيم لذلك القاصر؛

إذا ارت ُ كب الجرم بمشاركة منظمة إجرامية بمفهوم المادة 83 ألف (1 ) .

43- أما العقوبة المفروضة في حالة ارتكاب ذلك الجرم بحق بالغٍ فهي السجن لمدة لا تتجاوز سنتين، على أن يعاقَب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات متى تحققت الشروط التالية: إذا انطوى الجرم على تجاوز للسلطة أو خيانة للأمانة أو سوء استغلال للعلاقات العائلية أو إذا كان الجرم معتادا أو كان هدفه الكسب .

44- وتتراوح مدة السجن في حالة الاغتصاب بين ثلاث وتسع سنوات، في حين أن هتك العرض، ما لم يكن من بين الجرائم الأخرى المشار إليها في العنوان الفرعي الثامن (مكررا) من القانون الجنائي، يفضي إلى عقوبة بالسجن تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة.

45- وفي الفترة الممتدة من سنة 2007 حتى نهاية آذار/مارس 2010، كانت هناك ثلاث قضايا اتجار بالبشر بغرض البغاء حوكم على إ ثرها تسعة أشخاص؛ ولا تزال جميع تلك القضايا قيد النظر. وتبين أن ثماني نساء وقعن ضحايا في هذه القضايا.

46- وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها مالطة لإذكاء وعي الضحايا من النساء والفتيات بأهمية الإبلاغ بعمليات الاتجار، أصدرت الوكالة الوطنية لخدمات الرعاية الاجتماعية في عام 2008 كتيبا مفصلا لزيادة الوعي بالاتجار بالبشر. واشتمل على معلومات عن تحديد الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضحايا وركز أيضا على الضحايا والأماكن التي يمكن أن يجدوا فيها المساعدة. ووزعت الكتيبات في المستشفى الوطني والمراكز الصحية والمراكز المجتمعية والمجالس المحلية والكنائس وغيرها من الكيانات التي تديرها الكنيسة مثل لجنة المهاجرين وغرفة الدفاع ومكتب مالطة التابع لمنظمة العفو الدولية. ووزعت أيضا في أماكن الترفيه لاستهداف من يحتمل أن يكونوا ضحايا الاستغلال الجنسي وزبائن الجنس.

47- وتنظم الوكالة الوطنية لخدمات الرعاية الاجتماعية حاليا حملة بمعية متاجر "بودي شوب" (Body Shop) (مالطة)، في إطار حملة أوروبية لهذه المتاجر انطلقت في أواخر عام 2009 قصد المساهمة في مكافحة الاتجار بالأطفال والمراهقين بغرض استغلالهم جنسيا، وذلك بإذكاء الوعي. وأصدرت بودي شوب كتيبا وزع بمساعدة الوكالة الوطنية لخدمات الرعاية الاجتماعية. وسيخصص جزء من إيرادات مبيعات بودي شوب من منتَج بعينه لتمويل ما استعجل من احتياجات طبية نفسانية ونفسية ومأوى لضحايا الاتجار بالبشر.

واو - المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 14 من قائمة القضايا

48- لمواصلة تشجيع المرأة وتمكينها من المشاركة في مناصب اتخاذ القرار، استهلت اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة ال مشروع ESF 3.47 الذي يسهم الاتحاد الأوروبي في تمويله، وعنوان ه : "تفجير طاقات المرأة" . وستحدد الأبحاث في إطار هذا المشروع الأسباب الكامنة خلف "الحاجز غير المرئي" و"المنحدر غير المرئي" في سوق العمل. وبالخصوص، ستحدد هذه الأبحاث و س تح لل أهم العوامل التي تحول دون تبوّؤ المرأة مناصب إدارية.

49- وأجرى المجلس النسائي الوطني، بالتعاون مع مكتب الإحصاءات الوطني، دراسة عن "الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في صنع القرار". وترمي الدراسة إلى تحديد الحواجز التي تعترض تقلد المرأة مناصب على مستوى صنع القرار في المي ا د ي ن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأظهرت النتائج أن العديد من النساء لا يتبوأن مناصب عليا بسبب صعوبة الجمع بين ساعات العمل الطويلة والمسؤوليات العائلية. وكشفت الدراسة أيضا أن كلا من النساء والرجال لا يرون العلاقة القائمة بين نمط معيشة المرأة وجنسها والتأثير السلبي في خيارات مسارها المهني.

50- لذا، نظم المجلس النسائي الوطني دورة تدريبية في عام 2007 بعنوان " المرأة وصنع القرار السياسي " اشتملت على مجموعة من الجلسات التفاعلية معدة للنساء المهتمات بالسياسة المحلية والوطنية. وهدفت الدورة إلى تمكين المشارِكات من دخول المعترك السياسي. فقد تحدث في الدورة مهنيون متخصصون في تقديم برامج في مجال التمكين وممثلون للمجالس المحلية والأحزاب السياسية وأعضاء في برلمان مالطة وأعضاء في البرلمان الأوروبي.

51- ومع أن نسبة تمثيل النساء في البرلمان الوطني لا تزال دون المستوى (8.7 في المائة في عام 2008)، فإن هناك تطورا إيجابيا يتمثل في أن نسبة النساء في مجلس الوزراء مرتفعة جدا: 2 من أصل 8 وزراء. ومن الاتجاهات الإيجابية أيضا تزايد عدد المنتخَبات في المجالس المحلية. فنسبة المستشارات المحليات تبلغ 19.8 في المائة. وغالبا ما تكون الانتخابات على مستوى المجالس المحلية منطلقا لتقلد مناصب أعلى في الحياة السياسية. لذا، فمن المرجح أن تؤدي الزيادة في نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية إلى زيادة في نسبة تمثيلهن في البرلمان في الأمد البعيد.

زاي - التعليم

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 15 من قائمة القضايا

52- ينفَّذ الهدف الخامس من "الحد الأدنى للمناهج الوطنية" المعنون: "تعزيز المساواة بين الجنسين" و تنفذ متطلبات الخطة الاستراتيجية (2001) بتدريس تلاميذ المرحلة الثانوية القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بواسطة دروس وبرامج التنمية الشخصية والاجتماعية في المدارس الثانوية. وتهدف هذه الدروس إلى ما يلي:

زيادة الوعي بالقضايا ا لمتعلقة بالجنسين

اكتشاف الكيفية التي يؤثر بها الجنس في الأدوار في البيت

مساعدة التلاميذ على تحديد القيم التي يؤمنون بها

اكتشاف اختلاف القيم باختلاف الأشخاص

إدراك أهمية التسامح والتنوع

مساعدة التلاميذ على استكشاف ال قوالب النمطية ا لجنسانية في العلاقات التي يصادفونها بواسطة الأفلام ووسائل الإعلام

فهم الطريقة التي تؤثر بها هذه ال قوالب النمطية في علاقاتهم بالجنس الآخر

قضايا الجنس، سيما التحرش الجنسي

الاعتراف بأن الدور الجنساني يؤثر في مختلف الأدوار المؤداة في الحياة

اكتشاف أن السلوك الجنساني قد يؤثر في السلوك أثناء العمل .

53- وأصدر ما كان آنذاك وزارة التعليم والشباب والتوظيف ، في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ، وثيقة سياسة بعنوان "التوجيه الوظيفي: سياسة للمدارس". وتقترح الوثيقة إنشاء مركز وطني للتوجيه الوظيفي من مهامه التشجيع على المساواة بين الجنسين. وتشدد الوثيقة على أن الإعداد للمسار المهني ينبغي أن يراعي الاعتبارات الجنسانية.

54- وفي كانون الثاني/يناير 2009، أصدرت مديرية الجودة والمعايير في التعليم "السياسة والاستراتيجية الوطني تين لاكتساب الكفاءات الأساسية في التعليم الابتدائي" التي ترى ضرورة التصدي للعوامل الاجتماعية التي تسهم في نقص الكفاءات الأساسية مثل العامل الجنساني.

55- ويتضمن تخطيط التنمية المدرسية اعتبارات تتعلق ب العدل بين الجنسين ومقترحات تدعم سياسة هذا العدل. وتضع المدارس سياساتها الجنسانية الخاصة في هذا المجال. وتعكس خطط التطوير المدرسي والأخلاقيات المدرسية الحاجة إلى أن تتعهد المدرسة ككل بمعية مجلسها، كتابةً، بتشجيع برنامج التعليم المدرسي الجامع وتت لخص ب مسؤولية ذلك التشجيع.

56- وينظم الدورات الإلزامية أثناء العمل لفائدة المعلمين قسمُ إدارة المناهج والتعليم الإلكتروني التابع لمديرية الجودة والمعايير في التعليم. وتعقد تلك الدورات في تموز/يوليه أو أيلول/سبتمبر أو كليهما، وكذا في خلال السنة. وتتناول الدورات ما يلي:

(أ) القضايا الجنسانية في البيئة المالطية ؛

(ب) دور المرأة في الأدب ؛

(ج) التعامل مع القضايا الجنسانية ؛

(د) طريقة الكتابة مع وضع قضايا الجنسانية في البال ؛

( ) قضايا المساواة داخل الصف .

57- ونظم قسم إدارة المناهج والتعليم الإلكتروني حلقة عمل في إطار حلقات عمل مجلس أوروبا في الفترة 24-27 نيسان/أبريل 2007 بعنوان "نحو تحقيق المساواة والعدل في المدرسة". واستهدفت الحلقة منسقي الثانويات وكبار مديري جميع المدارس والأخصائيين التربويين ومنسقي الأنشطة المدرسية ومدربي المعلمين. وتناولت قضايا الجنسانية والإعاقة والتمييز وكراهية الأجانب. وكانت ترمي إلى إمداد جميع أصحاب المصلحة بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد التلاميذ بحيث يغادرون المدرسة وقد أدركوا أهمية تكافؤ الفرص، والحيف الذي قد يصيب الغير بسبب نوع جنسهم أو عمرهم أو أصلهم الإثني أو نوع نشاطهم الجنسي أو القدرات البدنية، وإدراك واجبهم بعدم التمييز.

حاء - التوظيف

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 16 من قائمة القضايا

58- تعتقد دائرة التوظيف الحكومية المالطية (هيئة التوظيف والتدريب) اعتقادا جازما أن الضرورة تدعو إلى التحوّل إلى أنماط توظيف جديدة أفضل و مستدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا في الأمد البعيد. وتروم الهيئة تحقيق هذا الهدف بواسطة الاستعمال الفعال للمهارات التي يتمتع بها السكان المحليون والارتقاء بالمهارات الفردية وتنميتها كما ينبغي، علمًا بأن مفتاح المزيد من الاستثمار والتنمية في مالطة هو بيد السكان الذين يجنون في المقابل المزيد من فرص العمل والمكاسب الاجتماعية. وتتوقف فعالية وجود تدابير سوق عمل نشيطة ليس على وضع خطة التنفيذ وطريقة التنفيذ فقط بل على تقبّل المجموعة المستهدفة أيضا. هذا، ولا تُستغل إمكانات توظيف النساء حاليا الاستغلال الكافي. وفي هذا السياق بالتحديد، تتعاون دائرة التوظيف الحكومية المالطية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين في مجال التوظيف ، خاصة عن طريق زيادة معدلات نشاط النساء وتحسين نوعية الوظائف المتاحة بواسطة تشجيع ثقافة التعلّم مدى الحياة. ومن منظور سوق العم ل، ستعمل الهيئة جاهدة على تشجيع المرأة ودعماً من أجل دخول سوق العمل [ مجددا] والبقاء ب ها وتحسين وضعها فيها.

59- لذا، اضطلعت هيئة التوظيف والتدريب بعدد من الأنشطة الرامية إلى مساعدة الحكومة المالطية على تحقيق أهدافها في هذا المجال. فإلى جانب القيام رسمياً باستنباط خطة عمل للمساواة بين الجنسين تفصّل استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين للفترة 2009-2010، فهي ترصد وحدة الجنسانية داخل الهيئة وتساعد أيضا على تحقيق نهج كلي يقوم على تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة. وأدرجت أيضا مبادرات الدائرة، بما فيها تلك المتعلقة بالقضايا الجنسانية، في خريطة طريق الأمن الوظيفي المرن للفترة 2008-2010. ويظل التعلم مدى الحياة في صلب جميع التحولات المهمة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعل يه ، فإن جميع الدورات التدريبية ليست متاحة لجميع الزبائن المهتمين (بصرف النظر عن جنسهم) فقط، بل قد بُذل الجهد لإتاحتها أيضا على مستوى المجالس المحلية، علما بأن هناك خططا أخرى لتوسيع شبكة الدورات على هذا المستوى قصد جعلها في متناول الأفراد المهتمين، سيما النساء. وقد خُففت أيضا شروط الالتحاق ببعض الدورات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات، لتمكين مجموعة أكبر من الأفراد الذين يسعون إلى تنمية مهاراتهم من المشاركة في تلك الدورات. ووضعت خطط إضافية للدعم من أجل الاستمرار في مراجعة شروط الالتحاق بواسطة نظام اختبارات الاستعداد الذي يواصل ضمان مشاركة الأفراد المقتدرين، الذين لا يملكون للأسف الكفاءات اللازمة لدعم مهاراتهم، مشاركةً كاملة في الدورات. ول مزيد تدعيم سياستنا في مجال الإدماج ، خُفضت تكلفة ساعة خدمات رعاية ال طفل ل من يحضرون دورات هيئة التوظيف والتدريب. وبإمكان الزبائن اليوم، ومعظمهم من النساء، حضور الدورات في الوقت الذي يتركون فيه أطفالهم في رعاية مربيات مدرَّبات تدريبا مهنيا.

60- وأظهرت الخبرة ال واسع ة في مجال التوظيف والتدريب، في كثير من الأحيان، أن لأغلبية الزبائن خبرة واسعة في ميدان الرعاية والاقتصاد غير الرسمي وأنهم ينجذبون إلى العمل في هذين المجالين. فالإحصاءات المنشورة المتعلقة بالاقتصاد المحلي تظهر أيضا ميلا شديدا لدى النساء إلى هذا القطاع الوظيفي. وعليه، ينبغي استحداث نوافذ للتوظيف في هذا الميدان عن طريق توفير التدريب الأساسي للأفراد المهتمين الذين يحصلون بعد ذلك على الشهادات اللازمة التي تثب ت قدرتهم على تقديم خدمة جيدة. ف من شأن ذلك ليس أن يوفر فرص عمل للأفراد ذوي المهارات المحدودة فضلاً عن إضفاء طابع رسمي على الأعمال المنزلية ورعاية المعالين أيضا. ولهيئة التوظيف والتدريب، إضافة إلى ذلك، خطط ل مزيد تمحيص النظر في هذه الإمكانية مستقبلا.

61- وتعالَج مسألة تدني مستوى توظيف النساء عن طريق تعزيز جهود التوعية، أي بواسطة مجموعات الاختبار النسائية والجلسات الإعلامية لتسجيل عامة الناس والإعلانات المصورة التي تستهدف النساء غير العاملات والتي توزع في مراكز النشاط المحلية وتحديث المعلومات المنشورة على موقع هيئة التوظيف والتدريب كي يظل الزبائن على اتصال دائم بما استجد من تطورات حكومية وتطورات في الهيئة. فقد أضحى بذل جهود توعية كبيرة بين السكان المحليين إحدى الطرق الرئيسة التي سلكتها وحدة الجنسانية لإذكاء الوعي بمختلف القضايا، منها ترتيبات الدوام المرنة والتوفيق بين العمل ومقتضيات الحياة وتقاسم المسؤوليات العائلية، من جملة أمور أخرى . وليس من السهل القضاء على الصور النمطية الثقافية المتأصلة؛ ومع ذلك فإن مفاتيح تحقيق تحوّل أكثر وضوحاً نحو المساواة بين الجنسين في مجال العمل تكمن في نشر المعلومات على نطاق أوسع في صفوف الجمهور، بمن فيهم المسجلون والسكان غير العاملين وأرباب العمل. ولبلوغ هذه الغاية، تنظم هيئة التوظيف والتدريب عددا من الحلقات الدراسية المعدة لأرباب العمل التي تتناول قضايا من قبيل التمييز الجنساني في العمل وممارسات التوظيف، والبحث في فوائد تيسير عملية التوفيق بين العمل ومقتضيات الحياة للموظفين وتنظيم حلقات دراسية في هذا الصدد، وحلقات دراسية أخرى تلقي الضوء على أهمية الأخذ بترتيبات الدوام المرنة ، مثل العمل ع ن بُعد باعتبارها وسيلة لاستبقاء الموظفين الممتازين. لذا، ستنظم هيئة التوظيف والتدريب حملة إعلامية يمولها الاتحاد الأوروبي بعنوان "نيستا - منافع المشاركة في تحمل مسؤوليات الحياة" ( Nista ' - The Benefits of Sharing Life’s Responsibilities ( ((E SF 3.59 في الأيام القادمة، و هي تستهدف الرجال والنساء إضافة إلى أرباب العمل ، عن طريق تسليط الضوء على أهمية هذه القضايا المذكورة آنفا. ومع أنه في وسع دائرة التوظيف الحكومية المالطية أن تسهم في هذا التحول نحو المزيد من المساواة بين الجنسين في العمل عن طريق مبادراتها، إلا أ نها توجد في نهاية هذه العملية وتتوقف فعالية الأنشطة التي تنفذها على عدد من العوامل التي لا تتحكم فيها مباشرة بالضرورة.

62- ومن الناحية الاقتصادية، تعمل هيئة التوظيف والتدريب، وستظل تعمل ، صوب تمكين المزيد من النساء من مشارب شتى من الاعتراف بمهاراتهن وإحسان توظيفها. وفيما عدا توفير تدريب محدد في مجال "توظيف المرأة" يستهدف النساء اللواتي يسعين إلى العودة إلى سوق العمل بعد طول غياب، فإن هيئة التوظيف والتدريب تقدم أيضا مساعدة مكيفة حسب الحاجة في مجالي التوظيف والتدريب إلى فئات حساسة من الزبائن غير العامل ين في صفوف السكان المحليين، أي ضحايا العنف ال منزلي والأمهات الشابات العازبات قصد تشجيع أولئك النساء على تحسين أوضاعهن بواسطة العمل وتجنب أن يصبحن ضحايا مصيدة الفقر عن طريق الاعتماد على الاستحقاقات الحكومية وحدها.

63- ويضاف إلى ذلك أن مخططات التمويل وُضعت لتشجيع الأفراد على مواصلة التعليم في مجالات العلوم وتكنولوجيات المعلومات، ويفيد ذلك أيضا النساء لأن تمثيلهن متدن في هذه القطاعات. وفيما يلي مخططات التمويل تلك: مخطط "تأهَّل" (المعروف باسم "إمكاناتي") ومخطط "المنح التعليمية الاستراتيجية" ( STEPS ). ويرمي المخطط الأول إلى تشجيع التعلم مدى الحياة، خاصة في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ويدعم الطلبة الذين يحضرون الدورات التدريبية التي تنظم في ذلك المجال والتي تشترط دفع رسوم في المعاهد العامة والخاصة في مالطة. وبإمكان الطلبة ملء استمارة لتسجيل اهتمامهم بالمخطط واسترداد الرسوم عن طريق استقطاعات الضريبة على الدخل مستقبلا بعد النجاح في الدورة التدريبية. ومن مزايا المخطط خصم ب نسبة 25 في المائة على الشهادات ال عادي ة الجودة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وعلاوة على ذلك، تتعاون وزارة البنية التحتية والنقل والاتصالات وثلاثة مصارف مختلفة: مصرف فاليتا ( Valletta ) ومصرف إتش إس بي سي ( HSBC ) ومصرف لومبارد ( Lombard ) على تقديم قروض لتغطية نفقات الدورات. ويوفر المخطط أيضا إعفاءات ضريبية على الرسوم الدراسية.

64- ويضاف إلى ذلك أن توافر المعلومات الكافية عن التعليم التكميلي والعالي للطلبة في الكليات، ولأساتذة التوجيه الوظيفي، وسيلة مهمة جدا لجلب المزيد من الطلبة لمواصلة دراستهم بعد التعليم الإلزامي ولكي يتمكنوا من الاختيار الواعي للموضوع والمؤسسة التي يودون الالتحاق بها. وقد أعدت اللجنة الوطنية للتعليم العالي، واضعة ما تقدم في الحسبان، "دليل الطالب للتعليم التكميلي والعالي في مالطة" باللغتين المالطية والإنكليزية (متاح على الرابط التالي:http://nche.gov.mt/mediacenter/PDFs/1_Student%20Guide%20English%20WEB.pdf)، في صيف عام 2009. ووزع الدليل على جميع طلبة الصفين الرابع والخامس في جميع الكليات في مالطة وغوزو في كانون الثاني/يناير 2010. ويلخص الدليل نظام التعليم المالطي ومختلف المؤسسات التي قد يود الطلبة الاتصال بها ويقدم جميع معلومات الاتصال والروابط الشبكية اللازمة لكي يواصل الطلبة البحث واستكشاف خياراتهم. ويتضمن أيضا معلومات عن مخططات التمويل وفرص الدراسة في الخارج، إضافة إلى قائمة مرجعية با لمسائل التي ينبغي النظر فيها عند اتخاذ قرار مهم من هذا القبيل في حياتهم.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 17 من قائمة القضايا

65- في أيلول/سبتمبر 2008، مُنح ت إدارة معايير الرعاية الاجتماعية 000 500 يورو من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية بغية توزيعها على المستفيدين المحتملين. ويحمل "برنامج المساعدة" العنوان التالي: "برنامج المنح لمرافق رعاية الطفولة - تجديد رعاية الطفولة في مالطة في إطار محور الأولوية 6: تجديد المناطق الحضرية وتحسين نوعية الحياة، وسيدوم 57 شهرا. وسيتوقف البرنامج في حزيران/يونيه 2013.

66 - ويستهدف برنامج المساعدة هذا زيادة وتحسين خدمات رعاية الأطفال في مناطق بعينها، سواء أكانت قريبة من مساكنهم أم مرتبطة بأماكن عمل والديهم. و س يشجع ذلك تنمية تلك المناطق وتجديدها لأنه سيسهم بصفة غير مباشرة في زيادة النشاط الاجتماعي داخل هذه المناطق، الأمر الذي يفضي إلى المزيد من النشاط الاقتصادي في الإقليم. وعلاوة على ما سلف، تُدْعم مؤسسات الأعمال في جهودها ل توظ ي ف وتدر ي ب المزيد من النساء بسبب العلاقة المحتملة بين تدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل ومرافق رعاية الأطفال الميسورة، الأمر الذي يرفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل. ويرمي هذا البرنامج أيضا إلى تحسين المرافق الموجودة وتشجيع المرافق الجديدة المعنية بتعليم الأطفال في مرحلة مبكرة وتنميتهم.

67- وسيؤدي إيجاد توازن سليم بين العمل والحياة العائلية وتزايد عدد الأمهات العاملات، بصورة غير مباشرة ، إلى تحسين نوعية حياة الوالدين بسبب زيادة القدرة على الكسب وبسبب توافر خدمات جيدة في مجال رعاية الأطفال وتيسيرها أكثر.

68- ويركز برنامج المساعدة هذا على توفير رعاية جيدة للأطفال في مالطة ويدعم السياسة المركزية للحكومة، وهي تعزيز خدمات الرعاية الجيدة للأطفا ل والحفاظ عليها قصد إيجاد توازن أفضل بين العمل والحياة العائلية وتشجيع مشاركة النساء أكثر في القوة العاملة المحلية. ويسهم البرنامج أيضا في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتمثلة في توفير أماكن رعاية لما لا يقل عن 33 في المائة من الأطفال من ذ الولادة و حتى سن 3 أعوام في مالطة.

69- وسيساعد تصور هذا البرنامج على المساعدة على الارتقاء بمرافق رعاية الطفولة القائمة وتحسينها، وذلك بمساعدة مقدمي الخدمات في هذا المجال على نقل المباني (إن كان الانتقال مما يتطلبه التقيد بالمعايير الوطنية) وتشجيع المشاريع ال ناشئة وتسهيل التقيد بالمعايير الوطنية لمرافق رعاية الطفولة.

70- ويهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي:

تيسير دخول المرأة سوق العمل واستبقائها فيها، الأمر الذي يحافظ على مشاركة المرأة في القوة العاملة

دعم الأسر لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة العائلية

الارتقاء بنوعية الحياة

تشجيع مباشرة الأعمال الحرة لدى مقدمي خدمات رعاية الأطفال

زيادة فرص العمل في مجال رعاية الطفولة .

71- والهدف الرئيس ي من هذا المشروع هو توفير مرافق لرعاية الطفولة سهلة المنال وميسورة التكلفة في مالطة، الأمر الذي يزيد من خدمات رعاية ال أطفال قصد تشجيع النساء أكثر على الحصول على وظائف أو الحفاظ على وظائفهن . ويتوجه هذا المشروع إلى النساء غير العاملات اللائي يعتبرن رعاية الأطفال ضرورية لدخول سوق العمل والموظفات اللواتي يعتبرن رعاية الأطفال شرطا مهما جدا لاستبقاء وظائفهن والعاطلات عن العمل اللائي يعتبرن رعاية الأطفال شرطا مهما جدا لبدء العمل واللواتي تعيقهن القيود المالية لتحمل تكاليف مرافق رعاية الطفولة. وسيسهل هذا المشروع أيضا على النساء اللائي يدخلن سوق العمل أو من يعملن أصلا زيادة عدد ساعات العمل.

72- وسيوفر هذا المشروع أيضا عددا أكبر من الخيارات للوالدين، الأمر الذي سيزيد من القدرة التنافسية ومن ثم انخفاض الأسعار، وهو ما يجعل رعاية الأطفال أيسر للوالدين.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 18 من قائمة القضايا

73- يوفر قانون الضمان الاجتماعي (الفصل 318 من قوانين مالطة) الأساس القانوني للحماية الاجتماعية لجميع الأشخاص المؤمَّنين في مالطة. وينص القانون على نظامين أساسيين اثنين، أحدهما يقوم على الاشتراكات والآخر لا يقوم على الاشتراكات. ففي إطار النظام الأول، تُدفع الاستحقاقات الطويلة الأمد والقصيرة الأمد رهنا بدفع اشتراكات (10 في المائة من الأجر أو الراتب أو صافي الدخل). أما العاملون لبعض الوقت فيستفيدون من جميع الاستحقاقات التي تقوم على الاشتراكات ما داموا يستوفون معايير الاشتراك.

74- أما العاملون لبعض الوقت الذين يكسبون أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور فبإمكانهم اختيار دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي تناسبيا (10 في المائة من دخلهم الفعلي بدلا من 10 في المائة من الحد الأدنى الوطني للأجور). ويظلون يستفيدون من جميع الاستحقاقات القائمة على الاشتراك لكن بمعدلات تناسبية رهنا بالمعدل الفعلي للاشتراكات المدفوعة.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 19 من قائمة القضايا

75- يحظر الفصل 456 من قوانين مالطة، قانون المساواة بين الرجل والمرأة، التحرش الجنسي باعتباره "سلوكا جنسيا غير مرغوب فيه". ومن المحظور أيضا على الأشخاص المسؤولين عن أي مكان عمل أو أي مؤسسة تعليمية إهمال واجبهم المتمثل في القضاء على التحرش الجنسي وفق ما ينص عليه ذلك القانون. وعليهم أيضا أن يتأكدوا من عدم إشاعة المقررات الدراسية والكتب المدرسية ل لتمييز.

76- وأرباب العمل ملزمون بتقديم شكاوى إلى المفوض المعني بتعزيز المساواة نيابة عن موظفيهم الذين يدعون أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي أو التمييز.

77- والأشخاص الذين ثبت تحرشهم جنسيا على آخرين يدانون باقترافهم جرما يخالف المادة 9 وتفرض عليهم غرامة مالية (مولتا - multa ) لا تتجاوز ألفين وثلاثمائة وتسعة وعشرين يورو وسبعة وثلاثين سنتاً (329.37 2 يورو ) أو يعاقبون بالسجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر أو بالغرامة والسجن معًا، وذلك ما لم يكن في ذمة هؤلاء الأشخاص تبعات أكبر في إطار أي قانون آخر.

78- وينص الفصل 452 من قوانين مالطة، قانون التوظيف وعلاقات العمل، على الحماية من التمييز المتعلق بالعمل. وتنص المواد من 26 إلى 32 من هذا القانون على هذه الحماية. وهذا يعني أي سلوك سيئ قد يرتكب بين رب عمل وموظف أو بين موظف وآخر. ويخل بالمواد 26 أو 27 أو 28 أو 29 من هذا القانون تعريض الشخص في مكان العمل للتحرش عن طريق الاتصال الجسدي الحميمي نتيجة طلب وصال جنسي أو تعريض الضحية لأي فعل أو سلوك ذي إيحاءات جنسية، بما في ذلك الكلمات الملفوظة أو الحركات أو وضع كلمات مكتوبة أو إنتاج صور أو مواد أو عرضها أو توزيعها. و متى شعر شخص بأنه أسيء إليه بذلك السلوك أمكنه تقديم شكوى لدى محكمة الشؤون العمالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون. وتنص المادة 30(2) أيضا على أن محكمة الشؤون العمالية إذا اقتنعت بأن الشكوى مبررة جاز لها اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة، بما فيها فسخ أي عقد عمل أو إلغاء أي بند تمييزي في عقد أو في اتفاق جماعي ، وأمرت بدفع تعويض عن الخسارة أو الضرر الذي تكبده الطرف المظلوم نتيجة الإخلال.

79- وهذا أيضا دون المساس بأي إجراء آخر قد يحق للشاكي اتخاذه في إطار أي قانون آخر واجب التطبيق، ويتعين ألا يمس أيضا أي إجراء آخر قد يكون المدعى عليه عرضة له طبقا لأي قانون آخر واجب التطبيق.

80- وتنص المادة 32 من القانون نفسه على عقوبات في حق الأشخاص الذين ينتهكون المادتين 28 و29، أي إنهم عرضة لدفع غرامة (مولتا) لا تتجاوز 329.37 2 يورو أو يعاقبون بالسجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر أو بالغرامة والسجن معًا.

81- ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2007 حتى اليوم، لم تستدع شرطة الآداب أي شخص في إطار قانون المساواة بين الرجل والمرأة أو قانون التوظيف وعلاقات العمل.

طاء - الصحة

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 20 من قائمة القضايا

82- يحصل كل من الجنسين على قدم المساواة على الخدمات الاستشارية الصحية والرعاية الصحية في مالطة. وتقدم المعلومات والرعاية الجنسية والصحية الإنجابية مجانا في إطار الرعاية الصحية العامة، سيما في عيادات التوليد وطب النساء والأمراض التناسلية البولية. ووضعت سياسة وطنية بشأن الصحة الجنسية بعد عملية تشاور و توضع عليها حاليا اللمسات الأخيرة .

83- ويوفر التثقيف الجنسي أيضا في المدارس الثانوية عن طريق دروس للتطوير الشخصي والاجتماعي. وترمي المواضيع المدروسة بالخصوص إلى إذكاء الوعي بشتى القضايا المتعلقة بالسلوك الجنسي، أي:

التر كيز على النمو الجنسي لنفس الجنس

ت حديد مراحل النمو الجن سي المختلفة التي يمر بها كل فرد

التعرّف على النمو العا طفي والجسدي والجنسي للجنس الآخر

استعراض التغيرات الجسدية المقترنة بالنمو الجنسي

توضيح أي ا عتقادات خاطئة بشأن النمو الجنسي

الاهتمام بالج انب العاطفي في العلاقات الجنسية

وضع ا لحدود الشخصية للعلاقات الحميمة

إدر اك عواقب السلوك الجنسي غير المسؤول

اكتشاف سبل حماية النفس (العفة وا لواقي الجنسي والأقراص وسوى ذلك)

إثبات أهمية التواصل مع الشريك بشأن منع ال حمل

معالجة مواضيع الجنس التي يحتاج الطلبة إلى معالجتها (مثل الاغتصاب والدردشة عبر الشابكة والتحرش الجنسي و الم يل الجنسي ل لأطفال والاستعراء)

التعرّف على الفرق بين فيروس نقص المناع ة البشري والإيدز وبطرق انتقاله م ا

النظر في الاعتقادات الخاطئة بشأن فير وس نقص المناعة البشري والإيدز

استكشاف المشاع ر الشخصية المتعلقة بهذه المسألة

الوعي بأهم الأمراض المنقولة جنسيا (وهي المتَدَثرة والنَّيسَرية البُنّية والتهاب الكبد والهربس والز ُّهْري) والطريقة التي تنتقل بها

تحديد موانع الحمل التي يمكن استعماله ا لاتقاء الأمراض المنقولة جنسيا

توضيح الفروق بين الجنوسية والجنس

إفهام الط لبة مسألة الميول الجنسية (المثلية وازدو اجية الميل الجنسي وتغيير الجنس)

مناقشة مشاعر الطلبة وآرائهم حول مختلف الميول الجنسية

التعرّف ع ما يعلمه الطلبة عن أنواع السلوك الجنسي المنحرفة مثل البغاء والخلاعة و التولّه الجنسي)

استكشاف مشاعر الطلبة وآرائهم.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 21 من قائمة القضايا

84- يعد إنهاء الحمل المستحث في أي مرحلة عملا غير قانوني بموجب التشريعات المالطية وفق ما جاء في القانون الجنائي (الفصل 9؛ الجزء الثاني؛ العنوان الثامن؛ العنوان الفرعي السابع ؛ الفقرات 241-243).

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 22 من قائمة القضايا

85- الوقاية هي أساس جميع الأنشطة الأخرى ضمن النهج الشامل لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه. والأمر كذلك خاصة في م الطة حيث عدد حالات الإصابة قليل حاليا، ومن ثم فإن تدابير الوقاية أكثر وجاهة في محاولة توقي تفشي المرض وحدوثه. فعلى مدى السنوات الأربع الماضية (2006-2009)، بلغ المعدل السنوي لحالات الإصابة بالفيروس الجديدة المبلغ عنها 20 شخصا، في حين أن المعدل السنوي لحالات الإصابة بالإيدز المبلغ عنها كان 5 حالات . ومن بين جميع هذه الحالات، كانت نسبة النساء 36 (35.6 في المائة)، وكانت 4 حالات (4 في المائة) دون 20 سن ة من العمر لدى التشخيص. و عدد سكان مالطة يتجاوز بقليل 000 400 نسمة . ومنذ الفترة 2000-2009، لا يوجد لدينا سوى 17 امرأة حاملا إيجابية المصل.

86- يرتكز توجه سياستن ا في مجال الوقاية من فيروس نقص المناع ة البشري على الرسالة التالية : "كن عفيفا، صادقا، استعمل العازل بصورة صحيحة وباستمرار، لا تعاقر المخدرات وأجر الاختبارات " . وتسدى المشورة قبل الا ختبار وبعده وتجرى الاختبارات وت ُت عقب الاتصالات في أماكن متعددة وتوزع الإبر في إطار برنامج في جميع مراكز الصحة الأولية ، وهي متاحة لجميع معاقري المخدرات عن طريق الحقن الور يدي في المجتمعات المحلية. وتعال َج الحالات المشخَّصة وتتابَع في الوحدة المتخصصة للمرضى الداخليين المصابين بأمراض معدية وفي عيادة المرضى الخارجيين المصابين بأمراض تناسلية بولية. هذا، و"العلاج ال عالي الفعالية ضد فيروسات النسخ العكسي " ( HAART ) متاح للجميع مجانا ويتابَع بانتظام. ويوفر للحوامل الفحص الخاص بفيروس نقص المناع ة البشري عندما يتسجلن لإجراء فحوص ما قبل الولادة وتعالَج الحالات الإيجابية طبقا لذلك وتقدم رعاية الفترة المحيطة بالحمل لتوقي انتقال الفيروس إلى الوليد.

ياء - المهاجرات

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 23 من قائمة القضايا

87- رغم الضغوط الشديدة التي تعرضنا لها على مدى العقد المنصرم إزاء الهجرة غير الشرعية، فإن مالطة لم تترد قط في توفير الحماية لمن تبين استحقاقهم لها. ويصدق هذا الواقع أيضا على النساء والفتيات. وتحال جميع حالات الاعتداء والاستغلال والعنف إلى سلطات إنفاذ القوانين ووكالات الرعاية الاجتماعية.

88- و يتم إيواء البالغات العازبات، سواء كن يحظين بالحماية أو حتى ملتمسات اللجوء اللواتي لم تقبل طلباتهن، في مركز مفتوح معد خصيصا لتلبية احتياجاتهن ولحمايتهن. وتؤوى الأمهات العازبات والوحدات الأسرية أيضا في مراكز مفتوحة أخرى تلبي احتياجات النساء اللائي لديهن أطفال. وتوضع القاصرات غير المصحوبات في إطار النظام الذي أنشأه "أمر الرعاية" ويتم إيواؤهن أيضا في مرافق محددة أخرى حيث يولى اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال/المراهقين المحرومين من أي إعالة عائلية وحمايتهم.

89- ولإعطاء لمحة عن المستفيدات المقيمات حاليا، فإن الأغلبية الساحقة منهن صوماليات. وهناك جنسيات أخرى لكن بدرجة أقل. ويوجد حاليا نحو 500 امرأة من أصل قرابة 000 3 مقيمة في المراكز المفتوحة.

90- وعلاوة على ذلك، فإن جميع الأجانب المقيمين في مالطة يحتاجون إلى رخصة إقامة. ووفق ما جاء في "الاستعراض السكاني" لعام 2008، فقد كانت 544 8 أجنبية تقيم في مالطة.

91- ويضاف إلى ذلك أن اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة تعمل على ضمان خلو المجتمع المالطي من أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس والمسؤوليات العائلية في العمل، والأصل العرقي/الإثني و نوع الجنس عند توفير البضائع والخدمات والإمداد بها. ويحق للمهاجرات والأطفال أن ينعموا بهذه الحماية أيضا.

كاف - الزواج والروابط الأسرية

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 24 من قائمة القضايا

92- بموجب المادة 3 من قانون الزواج (الفصل 255 - قوانين مالطة)، السن القانونية الدنيا للزواج لكل من الذكور والإناث هي 16 عاما رهنا بموافقة الشخص ال ذي يمارس السلطة الأبوية أو الوصي، إذا كان القاصر تحت الوصا ية. ومع ذلك، يحق لمحكمة الاختصاص الطوعي، ضمن المنطقة التي تشملها ولايتها والتي يسكن فيها القاصر، أن تأذن، بعد تقديم سبب وجيه، ب زواج لم يوافق عليه الشخص الذي يمارس السلطة الأبوية أو ال وص ي.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 25 من قائمة القضايا

93- تحدد المواد 35-41 من القانون المدني لمالطة دواعي الانفصال. وتنص المادة 35 بالخصوص على جواز الإعلان عن الانفصال بمقتضى حكم أو الإذن ب ه بموجب أمر من المحكمة المدنية المختصة. وبعد الحكم بالانفصال، يصبح الطرفان حلاً من التزامات التعايش والآثار المدنية ل أحدهما إزاء الآخر، ما عدا كونهما لا يزالان متزوجين.

94 - و تنص المادة 36 على أن الانفصال قد لا يحدث إلا بناء على طلب أحد الزوجين وعلى أي دواع منصوص عليها في المواد اللاحقة في نفس القانون، أو بتراضي الزوجين وفق ما تنص عليه المادة 59. وعليه، فإن كل الدعاوى الخاصة بالانفصال يجب أن تقدم إلى الدائرة المناسبة من دوائر المحكمة المدنية (المادة 37(1)) ؛ بيد أن الأحكام الواردة في المادة الفرعية (2) التالية تنص على أنه يجوز طلب تحديد مقدار النفقة ومن يستمر في الإقامة في بيت الزوجية ريثما يفصل في النزاع، وذلك قبل الشروع في الإجراءات بواسطة أمر قضائي.

95- وينص القانون على أنه متى كان هناك عنف منز لي، وجب تطبيق ما يرد في المادة (1) في غضون أربعة أيام وجاز للمحكمة، من تلقاء نفسها قبل الاستماع إلى الطرفين أو بعده، إصدار أمر حماية (المادة 412C من الفصل 9) أو أمر علاج (المادة 412D من الفصل 9). وتستمع المحكمة بإيجاز إلى المدعي والمدعى عليه وتبت في الأمر بقرار حتى إن لم يمثل أي من الطرفين أو كلاهما أمام المحكمة يوم الجلسة (المادة الفرعية (3) ) . وتنص المادة 38 أيضا على أنه من أجل حماية سلامة الطرفين المعنيين أو مصالح الطفل أو الأطفال ال فضلى أو أي معالين قصر آخرين لأي من الزوجين ، متى قُدمت أدلة على العنف المنز لي، انطبقت أحكام المواد الآنفة الذكر، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على ال أمر الذي يصدر بموجب هذه المادة وكأنه أمر صادر بمقتضى المادة المقابلة في القانون المشار إليه سابقا.

96- وتتمثل دواعي الانفصال في الزنا (الفصل 16، المادة 38) والادعاءات المتعلقة بالتجاوزات أو القسوة أو التهديد أو الإصابات الخطرة بحق المدعي أو أي من أطفاله (المادة 40) والهجر أو النشوز دون أسباب وجيهة - بعد سنتين (المادة 41). ويحق للمحكمة أيضا، بناء على سلطتها التقديرية، أن تأخذ في الحسبان أسباباً أخرى لم يفكر فيها المدعى عليه (الفصل 16، المادة 45). ويجوز للقاضي في بعض الحالات أن يأذن بالانفصال لدواعي انحلال ميثاق الزوجية يتعذر تداركه نتيجة تنافر الطباع الشديد بين الطرفين.

97- ومتى أ ُ قرّ الانفصال، انطبق التشريع الذي يحكم حضانة الأطفال وهو المادة 4(1) من الفصل 410 من قوانين مالطة، قانون اختطاف الأطفال وحضانتهم، التي تقرر إدخال الاتفاقية الأوروبية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة الأولاد وتنفيذها .

98- ويحكم الفصل 242 - قانون أوامر الإعالة (التنفيذ المتبادل) - النفقة عند الانفصال. وينص هذا التشريع على أحكام جديدة مكان قانون أوامر الإعالة (تسهيلات التنفيذ) (الفصل 48)؛ وينص على حكم يهدف إلى انضمام مالطة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنفقة؛ وينص على حكم آخر لتيسير تحصيل أشخاص في مالطة النفقة من أشخاص في بلدان أخرى أو تحصيل أشخاص في بلدان أخرى النفقة من أشخاص في مالطة، وللأغراض المرتبطة بالمسائل المشار إليها سابقا.

99- وينظم اقتسامَ الممتلكات عند الانفصال الشرطُ المنصوص عليه في المادة 7(6) من لوائح المحكمة المدنية (دائرة الأسرة)، المحكمة المدنية من الدرجة الأولى ومحكمة الصلح (غوزو) (قضاء أعلى) (دائرة الأسرة) ( S.L.12.20 ). وهو ينص على أنه إذا ل ـم يكن للمحكمة أن تبت في الطريقة التي تصفّى بها أي ملكية مشتركة بين الطرفين، فإنه يمكنها أولا البت في جميع القضايا ثم الحكم في تلك المسألة في مرحلة لاحقة. ويجوز للمحكمة أيضا في أي مرحلة من المراحل أن تشجع الطرفين على عقد اتفاق تحكيم وفق ما ينص عليه شرط المادة 15(6) من الفصل 387 من قانون التحكيم. وتنص هذه المادة على أن النزاعات المتصلة بالمسائل التي تندرج ضمن الوضع المدني الشخصي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالانفصال وإبطال الزواج، غير قابلة للحل بواسطة التحكيم، شريطة إمكان إحالة المسائل المرتبطة باقتسام الممتلكات بين الزوجين على التحكيم رهنًا بموافقة المحكمة المختصة باتفاق التحكيم والمحكّم الذي يعيَّن.

100- ويدرج في عقد الانفصال عادة شرط يتخلى كل زوج بموجبه عن إرث الآخر، وعندما يتوفى الزوج بعد الانفصال، لا يحق للزوجة المطالبة بالإرث ولا يقع على عاتقها أي التزامات بشأنه.

لام - البروتوكول الاختياري

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 26 من قائمة القضايا

101- فُتح باب توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 ودخل حيز التنفيذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2000 عقب 10 تصديقات أو انضمامات. ولم توقع مالطة هذا البروتوكول.

102- ولا تزال الحكومة المالطية تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري. إذ لا بد من استيفاء الش روط القانونية اللازمة قبل التصديق .