الصفحة

جدول المحتويات

3

قائمة الجداول والأشكال

5

المختصرات

6

خريطة مالي

7

مقدمة

8

الجزء الأول تقديم عام لمالي

1-1الحالة الجغرافية والإدارية

9

1-2الخصائص الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية

9

1-3الإطار السياسي

10

الجزء الثاني معلومات محددة بشأن المواد الرئيسية باتفاقية القضاء علىجميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 1 إلى 16)

المادة 1:تعريف التمييز ضد المرأة

11

المادة 2: الأحكام الدستورية والتشريعية وسائر التدابير المتخذة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة

11

المادة 3:تطور المرأة وتقدمها

14

المادة 4: التدابير التمييزية الإيجابية والتدابير الخاصة المتعلقة بالمرأة

20

المادة 5:التمييز بين الأدوار والقوالب النمطية

24

المادة 6:الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

31

المادة 7:المرأة في الحياة السياسية والعامة

32

المادة 8:التمثيل والمشاركة الدوليان

35

المادة 9:حقوق المرأة فيما يتعلق بالجنسية

36

المادة 10:التعليم

36

المادة 11:العمالة والحق في العمل والضمان الاجتماعي واختيار المهنة

46

المادة 12:الصحة وتنظيم الأسرة

53

المادة 13:القضاء على التمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

59

المادة 14:حالة النساء الريفيات

67

المادة 15:المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

77

المادة 16:المساواة فيما يتعلق بالزواج وفي قانون الأسرة

78

الجزء الثالث

خاتمة عامة

86

المراجع

87

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من الدول الأطراف

*هذا التقرير صادر بدون تحرير رسمي. ومن أجل الاطلاع على التقرير الأولي المقدم من حكومة مالي، انظر الوثيقة CEDAW/C/5/Add.43، التي نظرت فيها اللجنة في دورتها السابعة.

مالي*

جمهورية ماليشعب – هدف – إيمان

تقارير مالي الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالفترة 1990 - 2002

باماكو، كانون الأول/ديسمبر 2003

المحتويات

قائمة الجداول والأشكال

العنوان

الصفحة

الجدول 1:المرأة وهيئات اتخاذ القرار

33

الجدول 2:تطور التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

38

الجدول 3:تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس في مالي

40

الجدول 4:تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس حسب نوع الجنس ونظام التعليم

40

الجدول 5:بيانات إحصائية بشأن محو الأمية في مالي، 1991-1992

44

الجدول 6:بيانات إحصائية بشأن محو الأمية في مالي، 2000-2001

44

الجدول 7:توزيع العاملين بالوظائف الحكومية حسب الفئة ونوع الجنس في عام 2002

46

الجدول 8:توزيع الموظفين المدربين حسب الفئة ونوع الجنس، 2002

48

الجدول 9:الأجور السنوية المتوسطة حسب الفئة ونوع الجنس

49

الجدول 10:الحالة الشاملة لقطاع التمويل على نطاق صغير (1998-2001)

61

الجدول 11:المشاريع المعتمدة في إطار قانون الاستثمار بمالي

64

الجدول 12:حالة الرعاية قبل الولادة

68

الجدول 13:حالة الولادات بالمنزل

69

الجدول 14:حالات الولادة بمساعدة ممرضة

69

الجدول 15:حالات الولادة بمساعدة طبيب

70

الجدول 16:معدل استخدام طرق منع الحمل

70

الجدول 17:معدل الختان

71

الجدول 18:مدى انتشار الإسهال لدى الأولاد/البنات

71

الجدول 19:توزيع السكان حسب نوع الجنس لدى الأسر المعيشية

72

الشكل 1:توزيع معدل محو الأمية حسب نوع الجنس ووسط السكن، وفقا للدراستين الاستقصائيتين الديمغرافيتين والصحيتين الأولى والثانية

73

المختصرات

(لا تنطبق على النص العربي)

خريطة مالي

ماليموريتانياالجزائرغينيابوركينا فاسو

غاناتوغوالنيجركوت ديفوارتومبوكتو

غواغواتومبوكتوموبتيموبتيسيغو

سيغوكوليكوروكوليكوروباماكوكايس

كايسسيكاسوسيكاسودام آكو

مقدمة

قامت مالي بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم رقم 85/13 P-RM المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1985. ومنذ ذلك التصديق، ووفقا للمادة 18، لم تقدم مالي سوى تقريرها الأولي بشأن تنفيذ الاتفاقية، وذلك في عام 1986.

والتقرير الحالي يشمل الفترة من عام 1990 إلى عام 2002. وهو يمثل، بالنسبة لمالي، القيام، في وثيقة واحدة، بتقديم تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد وُضعت هذه الوثيقة وفقا لعملية قائمة على المشاركة تتضمن مساهمة هياكل حكومية ومنظمات من منظمات المجتمع الدولي، وذلك طبقا لتوجيهات لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

الجزء الأول

تقدم عام لمالي

1-1الحالة الجغرافية والإدارية

تقع مالي في وسط غرب أفريقيا، وهي بلد كبير يغطي مساحة قدرها 238 241 1 من الكيلومترات المربعة. وهي تشترك في الحدود مع الجزائر في الشمال، والنيجر في الشرق، وبوركينا فاسو في الجنوب الشرقي، وكوت ديفوار في الجنوب، وغينيا – كوناكري في الجنوب الغربي، والسنغال في الغرب، وموريتانيا في الشمال الغربي.

وينقسم البلد إلى 8 مناطق إدارية، وإقليم واحد، و 49 دائرة تشمل 703 بلدية (حضرية وريفية).

1-2الخصائص الديمقراطية والاجتماعية الاقتصادية

وفقا للتقديرات التي تستند إلى التعداد العام الأخير للسكان والإسكان لعام 1998، يبلغ سكان مالي 202 235 10 نسمة، وهم موزعون بالبلد بكثافة سكانية متوسطة تبلغ 8.2 من الأفراد بالكيلومتر المربع الواحد. ومعدل النمو الديمغرافي الطبيعي يصل إلى 3.9 في المائة. وثمة ما يقرب من عشرين من الجماعات العرقية. وعلى الصعيد الديني، يشكل المسلمون أكثر من 90 في المائة من السكان؛ وبقية السكان تتألف من مسيحيين وأرواحيين وأتباع ديانات أخرى. والنساء يشكلن 51.2 في المائة من السكان، ويمثلن 32.7 في المائة من السكان الناشطين.

واقتصاد مالي يستند أساسا إلى الزراعة وتربية الحيوان والصيد والأعمال الحرفية والتجارة. والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد يقل عن 300 دولار من دولارات الولايات المتحدة. والقطاع الأول يوفر أكثر من 44.6 في المائة من هذا الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن القطاع الثاني لا يشكل سوى 16.7 في المائة، بينما يمثل القطاع الثالث 38.7 في المائة.

والغالبية الكبيرة من السكان تعيش بالوسط الريفي وتعمل بالقطاع الأول. وفي عام 1994، كانت النساء تشكل 77 في المائة من العاملين بهذا القطاع، كما أنها كانت تمثل في عام 1997 نسبة 46 في المائة من اليد العاملة مقابل نسبة 47 في المائة في عام 1980. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تجاوز معدل نمو الاقتصاد، الذي يبلغ 3.3 في المائة، معدل نمو السكان خلال هذه السنوات، والذي يصل إلى 2.2 في المائة. وعلى الرغم من هذه النتائج المشجعة، فإن الغالبية الساحقة من سكان مالي يعيشون دون مستوى خط الفقر.

وحالة المرأة تبعث أيضا على مزيد من القلق. ولقد أدى هذا الوضع إلى قيام الحكومة بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر فيما يتعلق بالفترة 1998-2002. والعمر المتوقع للنساء يبلغ 62.3 سنة، مقابل 58.9 سنة للرجال، وفقا للتعداد العام للسكان والإسكان لعام 1998. وبالنسبة للنساء من سن 15 إلى سن 49 سنة، يبلغ متوسط سن الزواج الأول 16 سنة، وثمة 42 في المائة من النساء يعيش في إطار اتحاد يتسم بتعدد الزوجات، وذلك مقابل 27 في المائة من الرجال.

1-3 الإطار السياسي

في سياق الدستور القائم، والذي سبق صدوره في 25 شباط/فبراير 1992، تعتبر جمهورية مالي من دول القانون والديمقراطية التعددية.

ومنذ وصول البلد إلى تحقيق سيادته القومية في 22 أيلول/سبتمبر 1960، يلاحظ أنه قد شهد ثلاثة نظم سياسية، مع حدوث فترة انتقالية في أعقاب انقلاب 26 آذار/مارس 1991.

1-3-1: من عام 1960 إلى عام 1968، وضع الزعماء الأوائل نظاما فعليا للحزب الواحد في ظل إطار اشتراكي يخضع للاتحاد السوداني – فرع التجمع الديمقراطي الأفريقي. ولقد أُطيح بهذا النظام على يد انقلاب عسكري في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1968.

1-3-2: من عام 1968 إلى عام 1991: قام النظام العسكري، الذي تولى الحكم بعد هذا الانقلاب، بوقف الدستور وإلغاء كافة الأنشط السياسية من عام 1968 وحتى عام 1979، حيث تأسس حزب دستوري واحد، وهو الاتحاد الديمقراطي لشعب مالي، وقد تعرض هذا النظام لحركات معارضة شديدة إلى أن سقط من جراء انقلاب وقع في 26 آذار/مارس 1991.

1-3-3: من عام 1991 إلى عام 1992: قامت اللجنة الانتقالية لإنقاذ الشعب بإدارة شؤون البلد من آذار/مارس 1991 إلى 8 حزيران/يونيه 1992، وهو يوم تولى رئيس للجمهورية، منتخب ديمقراطيا، لمقاليد السلطة.

1-3-4: من حزيران/يونيه 1992 إلى عام 2002: اتسم البلد بتعددية الأحزاب على نحو كامل، وهو يضم اليوم أكثر من 85 حزبا سياسيا.

وفيما يتصل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، يلاحظ أنها قد ظلت، رغم قدرتها في مجال التعبئة، ناقصة التمثيل على صعيد هيئات اتخاذ القرار، وخاصة في البرلمان، الذي لا يضم سوى 15 امرأة مقابل 132 رجلا.

الجزء الثاني

معلومات محددة بشأن المواد الرئيسية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 1 إلى 16)

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

إن دستور مالي يحظر، في المادة 2 منه، أي تمييز على أساس الجنس.

ومالي قد صدقت دون تحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم، فإنها تلتزم كل الالتزام بتعريف التمييز على أساس الجنس بمعناه الوارد في الاتفاقية، وذلك بموجب المادة 115 من دستورها التي تنص على أن ”... المعاهدات والاتفاقات، التي يجري التصديق عليها أو اعتمادها على النحو الواجب، تكون لها الأسبقية على القوانين الوطنية، منذ تاريخ نشرها ...“.

المادة 2: الأحكام الدستورية والتشريعية وسائر التدابير المتخذة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة

(أ)ينص دستور مالي الصادر في 25 شباط/فبراير 1992، في المادة 2 منه، على أن ”كافة الماليين قد ولدوا أحرارا، وسوف يعيشون أحرارا ومتساوين في الحقوق والواجبات. ويُحظر أي تمييز على أساس المنشأ الاجتماعي أو اللون أو اللغة أو العنصر أو الجس أو الدين أو الرأي السياسي“.

ودستور مالي يفرض، على نحو واضح، مبدأ المساواة وعدم التمييز، وذلك في مواده 1 إلى 12، كما أنه يكفل، لكل من الرجل والمرأة، نفس الحقوق والحريات الفردية في مجال حرية الفكر والضمير والدين والتعبد والرأي والتعبير والإبداع، إلى جانب حرية الذهاب والإياب، فضلا عن حرية اختيار مكان الإقامة، وحرية الارتباط والاجتماع، وحرية المرافقة والتظاهر، وحرية الخلق الفني والثقافي، وحرية الاضطلاع بالمشاريع، والحق في التعليم والتدريب والسكن والترفيه والصحة والتشجيع الاجتماعي، والحق في العمل والراحة وحرية الانضمام إلى النقابات، بالإضافة إلى الحق في الإضراب.

(ب)ودستور مالي يمنع القيام بأي تمييز (انظر المادة 2 أعلاه).

وبناء على هذا المنع، يقضي القانون رقم 1-79 الصادر في 20 آب/أغسطس 2001 والذي يتناول القانون الجنائي، بالمادة 58 منه، بفرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على كل قول أو عمل من شأنه أن يفضي إلى تمييز عنصري وعرقي أو أن يشجع على تهيئة هذا التمييز، وكل قول أو عمل يستهدف إثارة أو حفز أي دعاية إقليمية... وكل تعبير يعارض حرية الضمير أو حرية العبادة أو يؤدي إلى مجابهة المواطنين أحدهم بالآخر...“.

ولكن هذا التجريم بموجب القانون الجنائي لا يشمل التمييز على أساس الجنس.

(ج)وثمة حماية قانونية لحقوق المرأة، وذلك على قدم المساواة مع حقوق الرجل، من خلال المحاكم الوطنية والإدارات الحكومية وسائر المؤسسات العامة. ولا يوجد، في الواقع، أي تمييز بين الرجل والمرأة في قانون الإجراءات المدنية التجارية والاجتماعية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات لدى الولايات القضائية الإدارية.

وعلى الرغم من حظر التمييز على أساس الجنس بموجب الدستور، فإنه يلاحظ مايلي:

(د) (1)تكتنف الترمل، لدى بعض الجماعات العرقية، ممارسات تبعث على الإهانة والتحقير، من قبيل حلاقة شعر الأرملة ووصمها من جانب أخوات الزوج المتوفى بسبب جميع ما اقترفته من أفعال سيئة أثناء حياة زوجها؛

(2)فيما يتصل بالإرث، تقوم بعض الجماعات العرقية بجعل المرأة جزءا من مشمول التركة، مما يعني أنها تصبح عنصرا خاضعا للوراثة، بدلا من أن تكون ذات استحقاق فيما يُترك من ميراث؛

(3)الاستمرار في القيام بختان البنات وسائر الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل.

(هـ)تعذر حصول المرأة على بعض المسؤوليات الإدارية والسياسية.

(و)وجود أوضاع من قبيل:

-”منح البنت كزوجة“ لأحد المرابطين بدافع ديني (في سبيل الله)؛

-”الخطوبة في المهد“، مما يعني الوعد بزواج الرضيعة حديثة الولادة من شخص بعينه أو لدى أسرة بذاتها.

(ز)ولا توجد أحكام جزائية تمييزية ضد المرأة في القانون المالي الوضعي. ومع هذا فإن حالات العنف في إطار الزواج أو العنف بالمنزل، مما يتم عادة على يد الزوج، يجري التسامح فيها إلى حد ما من قبل المجتمع. وهذه الحالات لاتحظى بتوصيفات محددة، وقد تكون عرضة للعقاب في الإطار العام لتجريم أعمال الضرب أو الإصابة الطوعية أو القتل أو الضرب المفضي إلى الموت أو الاغتصاب ... مما يرد في القانون الجنائي.

الإجراءات المحددة المضطلع بها في الميادين المتوخاة في المادة 2 من جانب الدولة والمجتمع المدني

الإجراءات المتخذة من جانب الدولة

تتمثل هذه الإجراءات في تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية، ومن بينها:

-وضع برنامج المكافحة الوطني الذي يستهدف في الإقلاع عن ممارسة الختان، في عام 2002؛

-القيام، في آب/أغسطس 2001، باعتماد قانون جديد للعقوبات يتضمن صياغة تجريمات مستحدثة فيما يتصل بحماية المرأة، ولا سيما في سياق جرائم الحرب والجرائم المناهضة للإنسانية والاتجار بالأطفال؛

-التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في أيلول/سبتمبر 2000)؛

-الاضطلاع، في عام 1992، باعتماد قانون تجاري يتضمن إلغاء شرط حصول المرأة المتزوجة على إذن من الزوج كيما تمارس نشاطا تجاريا؛

-توقيع المرسوم رقم 92-024/CTSP المؤرخ 12 أيار/مايو 1992 والذي يتعلق بالضريبة المفروضة على مرتب وأجر المرأة العاملة بهدف تخفيف العبء الضريبي الذي تتحمله النساء بسبب عدد الأطفال؛

-مشروع إصلاح قانون الأسرة، الذي يرمي إلى إلغاء الأحكام التي تتسم بالتمييز ضد المرأة والواردة في قانون الزواج والوصاية، مما يتضمن طريقة الميراث.

ولقد تمثلت نتائج هذه التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة، من ناحية أولى، في مراعاة احتياجات المرأة على نحو محدد وفي القيام، من ناحية أخرى، بتنبيه المرأة ذاتها إلى ضرورة اضطلاعها بالمشاركة في السعي لإيجاد حل لمشاكلها المرتبطة بالتمييز.

ومن الضروري أن تُضاعف الجهود المبذولة من أجل توعية وتدريب وإعلام القائمين باتخاذ القرار ومختلف عناصر المجتمع كيما يزيدوا من التزامهم بالمفهوم المتعلق بنوع الجنس، وبمراعاة هذا المفهوم على نحو منتظم لدى وضع وتطبيق وتقييم البرامج.

الإجراءات المتخذة من جانب المجتمع الدولي

يجدر بالذكر، بصفة خاصة، في سياق الإجراءات المحددة للمجتمع المدني ما يلي:

-الإعلام والتوعية بشأن حقوق المرأة؛

-تدريب الزعماء الدينيين وممارسي القانون والمقررين السياسيين وقوات الأمن وموظفي الصحة في مجال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق المرأة؛

-إنشاء مراكز للاستماع وتوفير المساعدة القضائية فيما يتعلق بالفئات المحرومة من النساء؛

-عقد حلقات دراسية – تدريبية وتنظيم مؤتمرات بشأن حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة وتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة؛

-نشر كتاب عن وضع المرأة بمالي تحت عنوان ”الكتاب الأبيض“ فيما يتصل بالمرأة في عام 2000، وذلك على يد الرابطة المعنية بتقدم المرأة والدفاع عن حقوقها، ونشر دليل قانوني عن حقوق المرأة من جانب رابطة القانونيات بمالي في عام 2000، ونشر دليل آخر عن المساعدات الأسرية في عام 2000 من قبل الرابطة المعنية بتشجيع المساعدات الأسرية (ميسو دامبيه).

ولقد أفضت هذه التدابير المضطلع بها إلى رفع مستوى إدراك بعض الهياكل والسلطات الحكومية، إلى جانب بعض الزعماء الدينيين والمجتمعيين، بشأن حقوق المرأة وضرورة مراعاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلد. ومع هذا، فإنه ينبغي أن يُشار إلى أن هذه الإجراءات المختلفة المتصلة بالتدريب والإعلام والتوعية لم تصل، بالقدر الكافي، إلى سكان الريف.

المادة 3: تطور المرأة وتقدمها

في الإطار المؤسسي

في فترة الجمهورية الثانية (1968-1991)، كان الاتحاد الوطني لنساء مالي يمثل المنظمة المعترف بها رسميا في مجال تعزيز وضع المرأة. ولقد ألغي هذا الاتحاد في عام 1991 على إثر الانقلاب السياسي الذي وقع في 26 آذار/مارس من ذلك العام.

وفي فترة الانتقال، أُنشئت في عام 1992 وزارة الدولة المعنية بالعمل الاجتماعي وتعزيز وضع المرأة، وهي تابعة لوزارة الصحة والعمل الاجتماعي.

ومع حلول الجمهورية الثالثة، أنشئت مفوضية تعزيز وضع المرأة بموجب المرسوم رقم 93-119/PM-RM المؤرخ 4 أيار/مايو 1993، حيث ألحقت بمكتب رئيس الوزراء.

وزُوِّدت هذه المفوضية بأجهزة معنية بالتشاور والتنسيق (اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة ذات التمثيل المتعادل على صعيد الحكومة والمنظمات غير الحكومية والرابطات) والتنفيذ أيضا.

ومن الجدير بالذكر أنه قد عُينت، لدى بعض الوزارات، مندوبة وزارية معنية بالحرص على مراعاة ”البُعد المتعلق بالمرأة“ في البرامج والمشاريع القطاعية. وينبغي أن يُضاف إلى هذا أيضا أنه يوجد بكل منطقة، تنسيق إقليمي بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وضع المرأة.

وعقب وضع خطة عمل لتعزيز وضع المرأة (1996-2000) من قبل المفوضية، ظهرت لأول مرة في 16 أيلول/سبتمبر 1997، في إطار التسميات الحكومية، وزارة لتعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة.

ووزارة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة تتضمن، علاوة على الأمانة العامة وديوان الوزارة، خدمات مركزية وإقليمية ودون إقليمية لتعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة، وهي الإدارة الوطنية لتعزيز وضع المرأة والإدارة الوطنية لتعزيز الطفل والأسرة. وهذه الوزارة تتضمن أيضا الخدمات الملحقة التالية:

-المركز الوطني للتوثيق والإعلام بشأن المرأة: أنشئ بموجب المرسوم رقم 01-013-PRM المؤرخ 26 شباط/فبراير 2001. وهو يشمل ثلاث إدارات: إدارة الوثائق، وإدارة مراقبة حالة المرأة، إدارة الإعلام والتثقيف والاتصال؛

-البرامج والمشاريع: برنامج مكافحة ممارسة ختان البنات، ومشروع مساندة تعزيز وضع المرأة وتخفيف حدة الفقر، ومشروع تشجيع مركز المرأة والعدل بين الجنسين، ومشروع تشجيع الاضطلاع بالمشاريع على يد المرأة في مجال الزراعات الغذائية، ومشروع تأييد مناهضة الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل... .

ولقد قامت وزارة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة بتعيين مستشارين بشأن القضايا المتصلة بنوع الجنس، إلى جانب إقامة مراكز تنسيقية داخل الوزارات للاضطلاع بمايلي:

كفالة مراعاة النهج المتعلقة بنوع الجنس في البرامج والمشاريع القطاعية على الصعيد الإنمائي؛

توزيع البيانات حسب مجال النشاط؛

تدريب الموظفين الإداريين بالوزارات المعنية بشأن النهج المتعلق بنوع الجنس؛

الحرص على القيام بصفة مستمرة بمراعاة جنس المرء لدى وضع المشاريع.

والإطار المؤسسي، الذي وصفته الحكومة، يحظى بالتعزيز في ضوء وجود مجتمع مدني نسائي قوي، حيث يشمل هذا المجتمع منظمات نقابية نسائية ومنظمات أخرى اجتماعية – مهنية.

والديمقراطية وحرية الانضمام إلى الرابطات، اللتان انبثقتا عن أحداث آذار/مارس 1991 بمالي، قد أفضيتا إلى تشكيل عدد كبير من الرابطات والمنظمات غير الحكومية المعنية بتشجيع وحماية حقوق الإنسان.

ويوجد اليوم أكثر من 000 20 رابطة و 000 3 منظمة غير حكومية، وهي موزعة بكافة أنحاء البلد، كما أنها تتدخل في كافة قطاعات التنمية. وبغية تحقيق فعالية التدخل، قامت هذه الرابطات والمنظمات غير الحكومية بالتجمع في اتحادات تنسيقية تشمل ما يلي:

-اتحاد تنسيق الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية بمالي، وهو يضم ما يزيد على 7590 رابطة ومنظمة غير حكومية نسائية، ويستهدف تنسيق أعمال هذه الرابطات والمنظمات، وهي رابطات ومنظمات تضطلع بالعمل في لجان وتآلفات وفق مجالات تدخلها؛

-شبكة ”ييريباسوما“، مما يعني بلغة (بامبارا) ”الاستظلال بالشجرة الكبيرة“، وهذه الشبكة تشمل 24 منظمة غير حكومية، وهي ترمي إلى تعزيز قدرة أعضائها على التدخل؛

-المجموعة الرئيسية الممثلة لحقوق ومواطنية المرأة، وهي شبكة من ثماني رابطات مالية تعمل على تشجيع حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.

وثمة تنظيمات تنسيقية مشتركة وغرف قنصلية ومنظمات جامعة تسهم أيضا في تشجيع المرأة، ومن بينها:

-لجنة تنسيق أعمال المنظمات غير الحكومية وهي تشكل تجمعا لـ 133 منظمة غير حكومية وطنية ودولية؛

-أمانة تنسيق المنظمات غير الحكومية بمالي، وهي تشمل ما يقرب من مائة منظمة وطنية غير حكومية؛

-مجموعة تنسيق المنظمات غير الحكومية المعنية بالصحة والسكان (أكثر من 100 منظمة)؛

-مجموعة تنسيق المنظمات غير الحكومية المعنية بالتعليم الأساسي (وتجمع بين أكثر من 100 منظمة)؛

-مجموعة تنسيق المشاريع المتوسطة والصغيرة – المبادرات المتوسطة والصغيرة (وتضم أكثر من 20 عضوا)؛

-مجموعة تنسيق منظمات التنمية الاجتماعية (وتضم 65 رابطة ومنظمة غير حكومية)؛

-مجموعة تنسيق المنظمات البيئية؛

-الجمعية الدائمة للغرف الزراعية؛

-غرف التجارة والصناعة بمالي؛

-الاتحاد الوطني للأعمال الحرفية بمالي.

والحركة النقابية النسائية كانت أيضا من أجهزة تشجيع المرأة، وذلك بالقيام في عام 1989 بتشكيل اللجنة الاستشارية للنساء العاملات التي تحولت إلى اللجنة الوطنية للنساء العاملات.

وبالإضافة إلى آليات المواءمة القائمة التي تضم الحكومة والرابطات والمنظمات غير الحكومية (اللجنة ذات التمثيل المتعادل للوزارات الحكومية والرابطات والمنظمات غير الحكومية العاملة في حقل المرأة، واللجنة الوطنية المعنية بالعمل على استئصال الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل)، يلاحظ أن وزارة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة قد شكلت لجنة توجيهية لعملية إصلاح قانون الأسرة.

ولا سبيل لإنكار مساهمة الرابطات والمنظمات غير الحكومية على صعيد وضع السياسات والبرامج، وتنفيذ الإجراءات المتصلة بتشجيع المرأة والطفل والأسرة، وذلك في ضوء وجودها مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في إطار هياكل معنية بالتنسيق والمشورة.

وعلى الرغم من وجود إطار مؤسسي يتسم بحسن التجهيز إلى حد كاف، فإنه يتعين ذكر بعض الملاحظات:

-عدم تقييم إجراءات الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية؛

-عدم بروز أعمال إدارة تعزيز المرأة في الإدارات القطاعية؛

-الافتقار إلى التآزر فيما بين الإجراءات المتخذة؛

-عدم إضفاء الطابع المهني على الرابطات والمنظمات غير الحكومية؛

-عدم الإلمام بالمفهوم المتعلق بنوع الجنس من قبل هذه الرابطات.

السياسات والبرامج

خطة عمل الفترة 1996-2000 : وُضعت خطة عمل الفترة 1996-2000 على يد مفوضية تشجيع وضع المرأة، بالتعاون مع شركائها التقنيين والرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية. ولقد ووفق على هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء في 31 كانون الثاني/يناير 1996، بوصفها إطارا وحيدا لتدخل جميع العناصر الفاعلة في ميدان تعزيز وضع المرأة. ولقد تضمنت خطة العمل هذه ستة محاور رئيسية، وهي:

-التعليم؛

-الصحة؛

-حقوق المرأة؛

-المشاركة في الحياة العامة؛

-مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة؛

-التعزيز المؤسسي.

ولقد أجري تقييم لخطة عمل الفترة 1996-2000، ولقد أتاح هذا التقييم ملاحظة أن ثمة إنجازات ومآخذ، مما استرشدت به وزارة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة لدى وضع وتعريف السياسات المناسبة لخطة العمل المتعلقة بالفترة 2002-2006.

خطة عمل الفترة 2002-2006 : تستهدف هذه الخطة المحاور الاستراتيجية التالية:

-تحسين قدرات النساء والفتيات على الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الضرورية في ميدان الصحة، بما في ذلك الصحة الإنجابية، وكذلك في ميدان تعليم الطفل وبقائه وتنشيطه وإنمائه؛

-تعزيز القدرات الفردية والجماعية فيما يتصل بتنظيم وتناول شؤون النساء على صعيد مكافحة الفقر؛

-زيادة الإمكانات الفردية والجماعية للنساء فيما يتعلق بمعرفتهن بحقوقهن؛

-تقوية الإطار التشريعي والاجتماعي في مجال تشجيع الحقوق الفردية والمدنية للمرأة والفتاة؛

-تنمية قدرة النساء فيما يتصل بإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة؛

-تدعيم دور المرأة على الصعيد المجتمعي (الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا)؛

-رفع مقدرة المرأة في ميدان تشجيع الثقافة والسلام، ولا سيما فيما يتصل بمكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة؛

-زيادة القدرات الفردية والجماعية للمرأة على صعيد التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بالمعلومات والاتصالات.

والتدخلات ذات الصلة سوف تتناول أساسا تلك الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف ووضع المرأة. وبغية التوصل إلى هذا، يلاحظ أن خطة العمل ستركز على سبعة مجالات ذات أولوية، وهي:

1 -مكافحة الأمية لدى المرأة؛

2 -مشاركة المرأة، على نحو نشط، في تحسين الصحة الإنجابية ومكافحة الإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)؛

3 -تعزيز تثقيف المرأة في المجال القانوني ومجال المواطنية؛

4 -الحماية الاجتماعية؛

5 -مكافحة الفقر لدى المرأة؛

6 -المرأة وحماية البيئة؛

7 -المرأة والتكامل على الصعيد دون الإقليمي.

وخطة العمل تسترشد بتوجيهات الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، وهو الإطار المرجعي الوحيد لكافة التدخلات الإنمائية في مالي، كما أنها تهيئ سياقا للتعاون مع البرامج القطاعية التي تمتد لفترة عشر سنوات. وتتمثل هذه البرامج في البرنامج العقدي الاجتماعي – الصحي، والبرنامج العقدي للتعليم، والبرنامج العقدي للعدالة، والبرنامج الوطني للإجراءات البيئية، وبرنامج دعم النظام الزراعي والمنظمات القروية، والبرنامج الوطني للهياكل الأساسية الريفية... .

مشاركة الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية في وضع وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بتعزيز وضع المرأة

منذ عام 1992، نظمت الرابطات حلقة للعمل، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل بحث الإشكالية المتصلة بتعزيز وضع المرأة. ووُضِعت توصية بإنشاء إدارة تتولى القيام بهذا التعزيز. وقد أفضى هذا إلى إنشاء المفوضية، التي ألحقت بمكتب رئيس الوزراء، ثم تحولت بعد ذلك إلى وزارة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة.

وقد شاركت الرابطات النسائية في وضع الخطة الوطنية لمالي، وذلك إلى جانب مفوضية تعزيز وضع المرأة. وأسهمت هذه الرابطات أيضا، في عام 1994، في المؤتمر الإقليمي للنساء الأفريقيات، الذي عقد بداكار من قبل الحكومة، وكذلك في المؤتمر العالمي المعني بالمرأة ببيجنغ في عام 1995.

وعقب مؤتمر بيجنغ شاركت الرابطات النسائية في تحديد ووضع خطة العمل الأولى للفترة 1996-2000 بشأن تنفيذ توصيات بيجنغ. وبعد ذلك، وُضعت خطة العمل الثانية المتصلة بالفترة 2002-2006 بناء على تشخيص قائم على المشاركة من جانب مشمول حلقات العمل المحلية والإقليمية والوطنية التي نُظمت في إطار مشاركة فعلية من قبل الموارد والمنظمات غير الحكومية من مستوى القاعدة إلى مستوى القمة.

وفي إطار خطة العمل وعلى إثر أعمال الدعوة من جانب المنظمات غير الحكومية، قامت الحكومة بإدراج بعد ”العنف المرتكب ضد المرأة“ باعتباره واحدا من محاورها ذات الأولوية في هذه الخطة.

المادة 4: التدابير التمييزية الإيجابية والتدابير الخاصة المتعلقة بالمرأة

مجال التعليم:

أفضى التزام الدولة بصورة محددة لصالح الفتيات والنساء إلى وضع تدابير تمييزية إيجابية من أجل الفتيات، ولا سيما القيام باتخاذ إجراءات بعينها وتنقيح المناهج وتدريب المدرسين. ومن ثم، فإن البنات والأولاد يدرسون نفس البرامج، كما أن الامتحانات يجري تنظيمها في إطار ذات الشروط بالنسبة لهم.

التدابير المتخذة لصالح البنات:

بهدف الإسهام في تحسين وضع البنات، اتخذت تدابير مصاحبة منذ عام 1990، ومن أهمها ما يلي:

-إنشاء وحدة لإلحاق البنات بالمدارس (القرار رقم 882/SG-EB المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1992)؛

-التوجيه الصادر عن الإدارة بشأن المساواة بين الجنسين في مجال القيد بمرحلة التعليم الأولى؛

-إدخال موضوع الاقتصاد الأسري والتعليم في مجال الحرية الأسرية، وذلك في برنامج المرحلة الأولى من التعليم الأساسي؛

-إلغاء تدبير الاستبعاد الذي تتعرض له الفتيات اللائي يحملن فجأة (في حالة عدم اللياقة من الناحية البدنية)، بناء على التعميم رقم 34 المؤرخ 1 شباط/فبراير 1993 والصادر عن المدير الوطني للتعليم الأساسي؛

-إلغاء القرار رقم 1695 الذي كان ينظم الدراسة في مستوى التعليم الثانوي العام من عام 1984 حتى عام 1993، والذي يقضي بالقيام، لأسباب تتعلق باللياقة البدنية، باستبعاد الفتيات الحوامل من المدارس الثانوية. وهن يتعرضن اليوم لتأجيل الدراسة مع عدم احتساب سنة الحمل ضمن السنوات المدرسية؛

-إصدار القرار رقم 95-74452 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 من جانب وزارة القوات المسلحة ووزارة التعليم الثانوي والعالي ووزارة التعليم الأساسي، والذي يجيز التحاق البنات بالمدرسة العسكرية؛

-وضع وتنفيذ مناهج بالمستويين 1 و 2 في إطار البرنامج والاستثمار في قطاع التعليم. ويتمثل أهم جانب في هذا الصدد في مراعاة شواغل الأولاد والبنات بطريقة تؤدي إلى اختفاء القوالب النمطية؛

-إعطاء درجة إضافية للبنات في سياق عزو المنح الدراسية؛

○تنقيح المرسوم رقم 00-307 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2000 والصادر عن رئيس جمهورية مالي، والذي يتناول تنظيم المنح الدراسية التي تقدمها الدولة.

○القرار رقم 2223 المؤرخ 11 آب/أغسطس 2000 والصادر عن وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد، والذي يحدد معايير عزو المنح الدراسية على يد الدولة وشروط الوصول للمساعدة الاجتماعية؛

-قبول البنات اللائي يتزوجن أثناء الدراسة في مستوى التعليم الثانوي؛

-تدريب واضعي الكتب المدرسية فيما يتصل بنوع الجنس، وتدريب المعلمين في هذا الشأن أيضا؛

-الاضطلاع بما يلزم من توعية في مجال نوع الجنس على جميع المستويات؛

-الإلغاء الاستثنائي لمعايير توجيه الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي لصالح الفتيات الراسبات من سن 18 سنة، حيث يتلقين التوجيه اللازم، مما ترتب على الالتزام السياسي الأكيد من قبل إدارة التعليم، وهذا التدبير يمثل أحدث التدابير المتخذة في هذا الصدد.

وبغية حفز البنات على الاتجاه نحو المواد العلمية والتقنية، تقوم رابطة النساء المهندسات بمالي بتنظيم مسابقة تحت عنوان ”حفز الفتيات على الإقبال على المواد العلمية والتقنية“. وهذه المسابقة الموجهة إلى الفتيات بالصفوف الدراسية السادس والسابع والثامن والتاسع تسهم، لا في مجرد بث التنفاس لدى الفتيات، بل أيضا في توعية الرأي العام والآباء والمدرسين وتوجيههم نحو هذه المواد.

وفيما يتعلق بتنظيم هذا النشاط، يلاحظ أن رابطة النساء المهندسات بمالي تستفيد من دعم مؤسسة الريادة التابعة للشيخ موديبوديارا وكذلك من مساندة وزارة التعليم. ومن بين الأعمال المضطلع بها، يجدر بالذكر تنظيم مسابقة في مادتي الرياضة والطبيعة وتهيئة معسكرات للتفوق. ويضاف إلى هذا، عقد دورات دراسية إضافية من أجل البنات في المدارس الريفية، والبنات المعرضات للعقبات، والآباء المحرومين.

ولقد أسهمت كافة هذه الإجراءات في إحداث تطوير إيجابي في مجال التحاق البنات بالمدارس. ومع هذا، فإن ثمة نسبة 46 في المائة من البنات اللائي في سن الدراسة لا تزال على هامش النظام التعليمي.

ومن أجل هذا، يلاحظ أن برنامج التعليم لفترة عشر سنوات يتجه نحو التركيز بصفة خاصة على تعليم البنات والنساء؛ ولقد حدد البرنامج سبعة أهداف على صعيد التحاق البنات بالمدارس:

•زيادة المعدل الإجمالي لإلحاق البنات وتقليل التفاوتات القائمة بين الجنسين؛

•رفع هذا المعدل من نسبة 34 في المائة بعام 1996 إلى نسبة 70 في المائة بعام 2008 وإلى نسبة 90 في المائة بعام 2010؛

•القيام، داخل المدارس، بإعداد المرافق اللازمة (المراحيض والملاعب وما إليها) بهدف تهيئة إطار جذاب للبنات؛

•اتخاذ تدابير تنظيمية من أجل تحسين أوضاع الأمن بالنسبة للبنات في المدارس؛

•إنشاء صندوق مدرسي لإلحاق البنات بالمدارس؛

•توعية وتعبئة السكان لصالح هذا الإلحاق بالمدارس للبنات

مجال الصحة:

-ينص القانون رقم 2-44 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2002 والمتعلق بالصحة الإنجابية على أن الرجال والنساء سواء في الحقوق والكرامة فيما يتصل بالصحة الإنجابية. وهذا القانون يفرض المبدأ القائل بأنه يمكن لكل شخص أن يعيش حياة جنسية مسؤولة ومرضية وبعيدة عن المخاطر. ومن حق كل من الزوجين، ومن حق الأفراد أيضا، أن يقرروا بحرية، وفي سياق من التمييز، عدد أطفالهم، ومدى المباعدة بين مواليدهم، مع حصولهم على المعلومات اللازمة للقيام بذلك.

والإجهاض مسموح به بالفعل من أجل إنقاذ حياة المرأة الحامل. وعلاوة على هذا، فإن المرأة المتزوجة التي قد تتعرض حياتها للخطر بسبب استمرار الحمل يجوز لها أن تستفيد، بناء على مجرد موافقة خطية من جانبها، بطريقة من طرق منع الحمل على نحو لا رجعة فيه. والنقل الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) يعد من قبيل جريمة الشروع في القتل.

مجال العمالة:

-المرسوم رقم 92-24 المؤرخ 12 أيار/مايو 1992، والصادر عن اللجنة الوطنية الانتقالية المعنية بصالح الشعب، والمتعلق بالضريبة المفروضة على أجور ومرتبات النساء العاملات بأجر، بهدف تقليل الضغط الضريبي على مرتبات هؤلاء النساء وفقا لعدد أطفالهن؛

-عدم فسخ العقد بسبب التغيب أثناء إجازة الأمومة، وعدم تخفيض الأجور أيضا؛

-منح سنة واحدة من سنوات الخدمة إزاء كل طفل من الأطفال الذين ترعاهم المرأة؛

-منح 10 في المائة للمرأة، التي يكون لديها ثلاثة أطفال أحياء، والتي تترك عملها دون استحقاق للمعاش؛

-الحق في الحصول على حماية خاصة فيما يتعلق بممارسة بعض الأعمال على يد المرأة (العمل ليلا، والعمل تحت سطح الأرض بالمناجم)؛

-استباق التقاعد بمعدل سنة واحدة لكل طفل مولود.

المجال الاجتماعي:

-وجود سياسة قطاعية من سياسات التضامن، وتقضي هذه السياسة بتوفير الحماية الاجتماعية والمساعدة للفئات المحرومة دون تمييز بسبب الجنس.

المادة 5: التمييز بين الأدوار والقوالب النمطية

تمثل مالي ملتقى للحضارات، وهي تضم عددا كبيرا من الفئات العرقية التي تشكل ثروتها الثقافية؛ والمجتمع المالي يتسم أساسا بكونه مجتمعا أبويا، فالرجل يسيطر على الثقافة والدين والاقتصاد من بين أمور أخرى. وثمة تمييز واضح في الأدوار والمهام حسب نوع الجنس والفئة العرقية والدينية.

والواجبات المعزاة للمرأة لا يُدفع عليها أجر ما في غالبية الأمر، وذلك على الرغم من استهلاك هذه الواجبات لما لديها من وقت وطاقة. وحالة المرأة الريفية، التي تمثل ما يقرب من 80 في المائة من النساء، تعد أكثر صعوبة، وذلك في ضوء تحملها لجزء كبير من عبء إنتاج الأغذية.

وفي إطار الأسرة المعيشية، يعتبر الأب رئيس الأسرة، وهو الذي يحدد مكان إقامة الزوجية، ومن واجب المرأة أن تلحق به في هذا المكان (قانون الزواج الساري)، والزوجة الصالحة تتسم بالخضوع والوداعة والوفاء؛ وهي تترك أبويها وأسرتها كي تنضم إلى زوجها، حيث يتعين عليها أن تساعده. ودورا الزوجة والأم يفرضان على المرأة بعضا من الالتزامات، من قبيل إدارة المنزل (تحويل الأغذية وإعداد الوجبات وتهيئة المسكن، وما إلى ذلك...).

وغالبية الأعمال تتم بصورة يدوية، مما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد. والأنشطة المتعددة، مثل تلك المهام الصعبة المتعلقة بجلب المياه وجمع الأخشاب، تستدعي مطالبة البنت الصغيرة في سن مبكرة جدا بالمساهمة في الأعباء المنزلية.

وكان ثم تطور في نظام المهر، الذي سبق للمجتمع أن وضعه على نحو رمزي والذي يتعين سداده من قبل الزوج أو أسرته، ولقد أصبح هذا المهر، في بعض الأحيان، بمثابة ثمن للحيازة من شأنه أن يُخضع المرأة لسلطة زوجها، هو وأعضاء أسرته. وفي إطار بعض الثقافات، يلاحظ أنه، في حالة وفاة الزوجة، فإن أختها الصغرى تحل محلها، مما أدى إلى استقرار ممارسة الزواج بالأخت الصغرى.

والمرأة المالية تخضع أيضا لنظام تعدد الزوجات، فنسبة 42 في المائة من النساء المتزوجات تعيش في إطار هذا النظام، مقابل 27 في المائة من الرجال؛ وبالوسط الريفي، يلاحظ أن ثمة نسبة 45 في المائة من النساء مشمولة بهذا النظام، مقابل 34 في المائة بالوسط الحضري؛ والنساء الأميات معنيات بهذا النظام بنسبة 44 في المائة، في حين أن من حصلن على تعليم ابتدائي لسْنَ خاضعات له إلا بنسبة 39 في المائة؛ أما من اجتزن المستوى الثانوي من التعليم فإنهن يمثلن 26 في المائة من المشمولات بتعدد الزوجات. ومن ثم، فإن مستوى التعليم يضطلع بدور كبير فيما يتصل بقبول تعدد الزوجات (المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لمالي لعام 2002).

وأيلولة الإرث، التي تتم وفق تقاليد الأطراف المعنية، غير مواتية بالنسبة للنساء، وعلى سبيل المثال:

•في الدين الإسلامي، تحصل المرأة على نصف ما يتلقاه الرجل في حالة وراثة الأبوين؛

•وفي ثقافة بعض الجماعات العرقية، تُعد المرأة بمثابة عنصر من عناصر الممتلكات، وهي تشكل جزءا من الإرث. وفي حالة وفاة الزوج، فإن المرأة تصبح، هي وأطفالها وممتلكات المتوفى، من نصيب شقيقه الأصغر سنا، ومن هنا جاءت ممارسة زواج السِّلْفَة.

والمجتمعات التقليدية المالية تشجع على زيادة المواليد، فالنشاط الاقتصادي يستند أساسا إلى الزراعة، وكلما زاد عدد الأولاد لدى رئيس الأسرة فإن هذا يعني زيادة الأيدي الصالحة للعمل في الحقل؛ كما أن الطفل يشكل عاملا للتميز الاجتماعي. وفي إطار الأمومة، تبرز أهمية المرأة؛ وعدد من تلد من الأطفال دلالة على خصوبتها.

وهذه الممارسات كلها تؤثر على التعليم والصحة والعمالة والحالة الاقتصادية لدى المرأة.

-وفي ميدان التعليم التقليدي، يؤدي الزواج المبكر والعمل المنزلي إلى الإسهام في نقص التحاق البنات بالمدارس، مع استمرار بقاء القوالب النمطية؛

-وفي مجال الصحة، يلاحظ أن حالة الخضوع التي تكتنف المرأة ليست في صالحها: ضعف الصحة، وحالات الحمل المبكرة والمتعددة والمتأخرة والمتقاربة، والحمل بدون متابعة، والولادة بلا مساعدة... .

والنساء يتعرضن أيضا لممارسات غير مواتية، من قبيل الختان، والاتخام، والتحريمات الغذائية، والإساءات الجنسية، والخضوع لكافة أشكال العنف (العنف النفسي والبدني وما إليهما). وهذه الممارسات تلقى، في بعض الأحيان، تسامحا من جانب المجتمع.

وفي ميدان العمالة، هناك نتيجة أخرى مترتبة على وضع المرأة، وهي تأنيث بعض الحرف، والتفرقة في مجال التوظيف على صعيد القطاع الخاص.

وحيث أن النساء قليلا ما يصلن إلى مناصب اتخاذ القرار، فإنهن لا يحصلن دائما على أجر مناسب. وفي غالبية الأحوال، تشغل النساء أسفل رتب السلم الوظيفي في الأعمال الحكومية.

وبعض الحقوق المسلم بها للزوج تشكل أحيانا عقبات تعوق الحياة الوظيفية للمرأة، وخاصة المادة 34 من قانون الزواج التي تقضي بعزو مسألة اختيار مسكن الأسرة إلى الزوج.

-وعلى صعيد الاقتصاد والتمويلات، تلاقي النساء صعوبات في مجال الحصول على وسائل وعوامل الإنتاج: الأرض والائتمان والمعدات والمدخلات والتدريبات والمعلومات والمسكن.

والنساء يجابهن صعوبات في الاضطلاع بنشاط اقتصادي سليم ومجز، مما يضطرهن إلى الانتقال إلى القطاع غير الرسمي.

وبغية تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة، قامت الدولة، وهي وشركاؤها، بالنهوض بأعمال كثيرة، ومن بينها:

-تدريب الموظفين الإداريين بالوزارات، وأعضاء مؤسسات الجمهورية، والمنتخبين المحليين والبرلمانيين، والقادة، ومن إليهم، بهدف تحسين مراعاة نوع الجنس؛

-اعتماد وتعميم دليل المدرِّبين بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بهدف تدريب نواة من المصلحين، وزيادة نشر الاتفاقية؛

-وضع دليل للتدريب فيما يتعلق بنوع الجنس؛

-تنظيم حلقة عمل بحثية بشأن استراتيجيات الإعلام والتعليم والاتصال/الدعوة من أجل تعزيز وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

-تدريب 35 من القائمين بالاتصال في مجال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

-وضع وثيقة استراتيجية بشأن الإعلام والتعليم والاتصال/الدعوة بهدف تعزيز وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

-إعداد ونشر 600 دليل في مجال نوع الجنس؛

-تعميم 000 1 كتيب عن مستوى وصول المرأة للأرض؛

-إنتاج 500 2 حافظة و 500 إعلان ضخم و 100 مفكرة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

-طبع 500 كراسة من مستوى لاحق لمرحلة محو الأمية، وذلك فيما يخص حقوق النساء العاملات؛

-تنظيم مؤتمرات صحفية إقليمية بشأن نوع الجنس والسكان؛

-إنتاج مواد من مواد الإعلام والتعليم والاتصال/الدعوة في ميدان وضع المرأة والمساواة بين الجنسين (برامج صغيرة، ومشاهد تمثيلية قصيرة، وكراسات، ومسرحية، وفيلم تعليمي)؛

-إنتاج برامج تلفزيونية بشأن تشجيع حقوق المرأة؛

-توفير التدريب على تناول نهج ووسائل التدخل، في مجال نوع الجنس، وذلك لأعضاء النوادي الجامعية لدى منظمة اليونسكو، وشبكة الصحفيين المعنيين بتشجيع حقوق الإنسان، والعاملات في حقل الاتصال، وأعضاء المؤتمر الوطني للقانونيين الشبان؛

-إنشاء و/أو تعزيز مكاتب وأماكن لتقديم المساعدة القانونية للنساء؛

-الدعم المادي والمالي للرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية التي تعمل على صعيد الدفاع عن حقوق المرأة؛

-إعداد خريطة لبيان التفاوتات بين الرجال والنساء في مناطق تومبوكتو وموبتي وكايس؛

-ترجمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى لغاتنا الوطنية الإحدى عشرة؛

-وضع وتوزيع دليل عن المرأة والأسرة والإسلام بهدف تثقيف الزعماء الدينيين بشأن موقف الإسلام فيما يتصل بحقوق المرأة في مجال الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين؛

-جمع بيانات عن نظرة الرجال إلى النساء في المجتمع، بهدف اقتراح استراتيجية للاتصال، من خلال وسائط الإعلام، بغية تغيير المواقف والأنماط والأحكام المسبقة تجاه المرأة؛

-إجراء دراسة عن مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمالي؛

-الإعلام والتوعية بشأن نوع الجنس وحقوق المرأة؛

-القيام بدراسة تحليلية للوضع القانوني للمرأة في مالي؛

-إعلام المرأة بشأن حقوقها (الدليل القانوني للمرأة)؛

-تدريب موظفي المشاريع والشركاء التقنيين والماليين على التحليل الاجتماعي – الاقتصادي حسب نوع الجنس؛

-تبادل التجارب فيما يتعلق بالحق في الصحة الإنجابية ومكافحة الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل؛

-تدريب النساء، في إطار متحف نومبوري، على الأنشطة المولدة للدخل في الموسم السياحي؛

-إشراك النساء في المتاحف المجتمعية من خلال وجودهن في أماكن العرض؛

-تقديم المشورة والدعم المالي للعاملات في مجال تنظيف البُسُط والملابس ببعض المواقع السياحية (جينيه ودورو وانديه).

وبالإضافة إلى لك، وعلى الرغم من وضع توصيات وصكوك دولية عديدة من شأنها أن تعطي نفس الحقوق لكافة الأفراد، فإن الأشخاص المعوقين، بصفة عامة، والنساء المعوقات، بصفة خاصة، لا يحظون على الصعيد العملي ببعض هذه الحقوق بصورة كاملة، وذلك في ضوء وجود عدد كبير من العقبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويُقدّر عدد الأشخاص المعوقين بمالي بـ 088 161 1 نسمة، أي أكثر من 10 في المائة من السكان، وهم يشملون 506 34 من النساء. وهؤلاء الأشخاص يعيشون في ظل حالات بالغة الصعوبة داخل المدن، مما يدفع بغالبيتهم إلى هوة التسول.

والنساء المعوقات اللائي يقعن ضحية للجهل ولوصم المجتمع لا يستطعن التمتع ببعض الحقوق من قبيل:

-الحق في النشاط الجنسي؛

-الحق في الزواج؛

-الحق في الأمومة؛

-الحق في التعليم؛

-لحق في التثقيف الصحي والرعاية الطبية؛

-الحق في البقاء؛

-الحق في الحماية من العنف وإساءة المعاملة؛

-الحق في الوصول إلى العدالة.

الإجراءات المتخذة بشأن حماية النساء المعوقات

بهدف التمتع بالحقوق الواجبة، يقوم الأشخاص المعوقون، على نحو عام، والنساء المعوقات، على نحو خاص، بتنظيم أنفسهم داخل رابطات.

وهذه الرابطات قد تمكنت، بوصفها من مجموعات التوعية والدعوة ومن خلال أعمالها اليومية، من تغيير تلك الطريقة السلبية التي ينظر بها الرأي العام إليها، وكذلك من التأثير على السلطات الحكومية حتى تضطلع على نحو مطرد بإدراج شواغلها في الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية.

وكفاح النساء المعوقات قد أدى إلى تزايد تنبّه السلطات الحكومية إلى حقوقها، مما أفضى إلى إعلان العقد الدولي للأشخاص المعوقين، إلى جانب شهر التضامن ومكافحة الاستبعاد.

وفي هذا السياق، قامت الدولة، عن طريق الوزارة المعنية بالتضامن، باتخاذ الإجراءات التالية، من بين إجراءات أخرى:

-توجيه النساء المعوقات من أعضاء الرابطات؛

-تمويل أنشطة مدرة للدخل من أجل الفتيات المعوقات؛

-رعاية الفتيات – الأمهات المعوقات والتكفل بشؤونهن؛

-توفير المعونة للنساء المعوقات اللائي يعانين من العوز وعدم التأهل من الناحية المهنية.

وسياسة تشجيع الأشخاص المعوقين تستند اليوم إلى إعادة التأهيل على أساس مجتمعي. وإعادة التأهيل هذه تشكل استراتيجية إنمائية قائمة على المشاركة، وهي تندرج في إطار التنمية من أجل إعادة التكييف والمساواة في الفرص والدمج الاجتماعي فيما يتصل بكافة الأشخاص المعوقين. وهي تشمل جميع نواحي إعادة التكييف، أي أنها تشمل: المنع والتثقيف والتدريب العمالة والاضطلاع بالمشاريع المولدة للإيرادات. وهي في سبيلها إلى أن تكون عالمية ومتعددة القطاعات وواسعة النطاقات ولا مركزية ومجتمعية وتشاركية، مع تضمنها للمساعدة الذاتية.

المناظير المتعلقة بمكافحة القوالب النمطية

كل شخص له مكانته في المجتمع بمالي، مهما كان عمره. ومع هذا، فإن التغير الاجتماعي، الذي يتسم بالسرعة بوجه خاص في بلدنا، يؤدي إلى تقويض الأخلاق والتقاليد والعادات. وهذا لتطور يفضي إلى آثار خطيرة بشأن دور المسنين، ولا سيما دور النساء المسنات، وكذلك بشأن الاحتفاظ بمشاركتهم ومساهمتهم في حياة المجتمع.

ويقدر عدد الأشخاص البالغين من السن 60 عاما أو أكثر في عام 2002 بـ271600 نسمة، مما يشكل 5.27 في المائة من مجموع السكان. ومن بين هذا العدد، يوجد 271 309 (51.52 في المائة) من الرجال و 000 291 (48.48 في المائة) من النساء.

وقد أرسل رئيس الوزراء في عامي 1993 و 1994 رسالتين معممتين إلى المسؤولين بالخدمات الحكومية وشبه الحكومية لمطالبتهم باتخاذ تدابير مفيدة من أجل تحسين استقبال المسنين بهذه الخدمات وإعطائهم الأولوية فيها.

وفي إطار الاحتفال بشهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو شهر التضامن ومكافحة الاستبعاد، يلاحظ أن الأسبوع الأول بكامله مكرس للمسنين. ولقد نظِّمت مشاورات للكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المسالك البولية وأمراض النساء وأمراض الفم والأسنان. وستوفَّر الأدوية بالمجان للمرضى من المسنين، كما سيتم التكفل أيضا، بدون مقابل، بالتوجيهات الجراحية التي يُعرَب عنها في نفس الفترة. وقد أنشئ أيضا في إطار ميزانية الدولة، في عام 1995، معهد للدراسات والبحوث المتعلقة بالشيخوخة وأمراضها، وذلك تحت اسم ”منزل الأجداد“. وتتمثل مهمة هذا المعهد في وضع وتنفيذ برامج بحثية فيما يتصل بشيوخة السكان، مع إعلام وتوعية السلطات الحكومية والمجتمعات المحلية في هذا الشأن، والمساهمة في تدريب العاملين فيما يتعلق بالمسنين وأمراضهم.

ولقد اضطُلِع بحملة إعلامية كبيرة، لدى الجمهور ولدى المسنين أنفسهم، بشأن مدى ضرورة وملاءمة القيام ببرنامج خاص لصالح المسنين، مما أفضى بالفعل إلى تهيئة ”دينامية تتعلق بالمسنين“ داخل البلد.

ورابطات المسنين تجمع بين الرجال والنساء. وهي منظمة بصورة جماعية، على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولقد شكلت في عام 1996 مجلسا وطنيا للمسنين بمالي، حيث يضطلع هذا المجلس بدور استشاري لدى السلطات الحكومية. وفي هذا الإطار، تمكن المجلس من الحصول من الحكومة والقطاع الخاص على بعض المزايا في ميدان النقل فيما بين المدن لصالح أعضائه.

وعلى صعيد تحسين وضع المرأة، يلاحظ أن سياسة تشجيع المسنين في مالي لا تبرز بشكل محدد ما للمرأة المسنة من احتياجات.

المادة 6: الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

إن مالي لا تخلو من هذه الآفات، ومع هذا، فإنه لا توجد بيانات إحصائية موثوقة من شأنها أن تتيح معرفة عدد القوادين والنساء موطن الاتجار.

والصكوك الدولية المختلفة، التي تم التصديق عليها، وأحكام القانون الجنائي توفر إطارا قانونيا يسمح بمكافحة الاتجار بالنساء واستغلال بغاء الغير. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد:

1 -اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 1949 (وقد انضمت إليها مالي في عام 1964)؛

2 -الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرق والنظم والعادات المشابهة للرق، المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1956 (وقد صدقت عليها مالي في عام 1973)؛

3 -الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، المؤرخة 17 حزيران/يونيه 1999 والمسماة الاتفاقية رقم 182 لدى منظمة العمل الدولية (ولقد صدقت عليها مالي في عام 2000)؛

4 -البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، المؤرخ 25 أيار/مايو 2000 (والذي صدقت عليه مالي في عام 2002)؛

5 -بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 مما صدقت عليه مالي في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000)؛

6 -المادة 229 من القانون الجنائي: وهي تقضي بمعاقبة كل من يقوم، على نحو اعتيادي، بتشجيع الشباب من أي من الجنسين على الدعارة أو الفساد، أو بالتحريض على ذلك أو بتيسيره من أجل إشباع رغبات الغير، وكل من يوجه أو يحول فتاة أو امرأة إلى الدعارة حتى ولو بموافقتها، وكل من يُبقي شخصا في بيت للدعارة رغم أنفه أو يكرهه على ممارسة البغاء، على أن تكون العقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات مع غرامة تتفاوت بين 20 ألف ومليون من الفرنكات. ونفس هذه العقوبة تنطبق على كل شخص يُدان باكتساب كل موارد رزقه أو جزء منها من خلال بغاء الغير.

المادة 7 – المرأة في الحياة السياسية والعامة

صدقت مالي على مختلف الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودستور مالي لا يتضمن أي تفرقة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بمشاركتهما في الحياة السياسية والعامة.

والقانون رقم 2-7 المؤرخ 2 شباط/فبراير 2002 الذي يتناول قانون الانتخابات ينص على ما يلي:

”الناخبون هم مواطنو مالي من الجنسين الذي تبلغ أعمارهم 18 سنة كاملة ...“، وهو يضيف: ”والشخص المؤهَّل لأن يُنتخب هو أي شخص من الجنسين يعتبر من رعايا جمهورية مالي ...“.

والقانون رقم 91-075-P-CTSP المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1991، والذي يتناول ميثاق الأحزاب، يشير في ديباجته إلى ”المشاركة المتساوية من قبل المواطنين في الحياة العامة بوسائل سلمية وديمقراطية ومن خلال التجمع حول برنامج سياسي في المنظمات السياسية التي يختارونها“. والجدول الوارد أدناه يتضمن معلومات بشأن مدى وجود النساء في مختلف هيئات اتخاذ القرار.

الجدول 1

المرأة وهيئات اتخاذ القرار

الفترة

المنصب/الهيكل

النساء

الرجال

المجموع

الجمهورية الثانية

1990 (الهيئة التشريعية الثالثة)

نائب

5

77

82

عمدة

صفر

19

19

رئيس وزراء

صفر

1

1

وزير

1

21

22

مدير مكتب

صفر

22

22

رئيس مكتب

1

20

21

حاكم

صفر

9

9

آمر

صفر

46

46

191 – 1992 (اللجنة الوطنية الانتقالية المعنية بإنقاذ الشعب)

اللجنة الوطنية (المكتب التنفيذي)

1

25

26

الوفد الخاص

2

17

19

رئيس وزراء

صفر

1

1

وزير

3

15

18

مدير مكتب

صفر

18

18

رئيس مكتب

صفر

18

18

حاكم

1

8

9

آمر

صفر

46

46

الجمهورية الثالثة

1992-1997 (الهيئة التشريعية الأولى)

نائب

3

113

116

عمدة منطقة حضرية

صفر

19

19

عمدة منطقة ريفية

5

677

682

رئيس وزراء

صفر

1

1

وزير

6

16

22

مدير مكتب/أمين عام

1

22

23

رئيس مكتب

2

18

20

مفوض سامي

صفر

9

9

مندوب لحكومة جمهورية مالي

صفر

46

46

المحكمة الدستورية

2

7

9

عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

3

47

50

المحكمة العليا

الجمعية الدائمة للغرف الزراعية بمالي

غرفة التجارة والصناعة بمالي

وسيط حكومي

صفر

1

1

1997-2002 (الهيئة التشريعية الثانية)

نائب

18

129

147

عمدة منطقة حضرية

صفر

19

19

عمدة منطقة ريفية

5

677

682

مستشار مجتمعي

424

116 10

540 10

رئيس وزراء

صفر

1

1

وزير

4

16

20

وسيط حكومي

1

صفر

صفر

أمين عام

صفر

20

20

رئيس مكتب

2

18

20

مفوض سامي

صفر

9

9

مندوب لحكومة جمهورية مالي/ بإحدى الدوائر

صفر

49

49

المحكمة الدستورية

3

6

9

عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

3

44

47

المجلس الأعلى للمجتمعات الإقليمية

6

63

69

الجمعية الدائمة للغرف الزراعية بمالي

1

30

31

غرفة التجارة والصناعة بمالي

13

227

240

منذ حزيران/يونيه 2002 (الهيئة التشريعية الثالثة)

نائب

15

132

147

عمدة منطقة حضرية

صفر

19

19

عمدة منطقة ريفية

5

677

682

مستشار مجتمعي

424

692

116 1

رئيس وزراء

صفر

1

1

وزير

4

20

24

وسيط حكومي

1

صفر

1

أمين عام

صفر

28

28

رئيس مكتب

4

20

24

مفوض سامي

صفر

9

9

رئيس مقاطعة

1

48

49

المحكمة الدستورية

3

6

9

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

3

44

47

المجلس الأعلى للمجتمعات الإقليمية

6

63

69

الجمعية الدائمة للغرف الزراعية بمالي

1

30

31

غرفة التجارة والصناعة بمالي

13

227

240

المصدر: الإدارة الوطنية للإحصاء والحوسبة (مالي بالأرقام 1997-2001)

المركز الوطني للوثائق والمعلومات المتعلقة بالمرأة (قاعدة بيانات المرأة في الحياة العامة، 2002)

ولدى تحليل الجدول الوارد أعلاه، يتبين أن المرأة ممثلة في كافة هيئات اتخاذ القرار تقريبا. ومع هذا، فإنه يلاحظ ما يلي:

-عدم وجود نساء في منصب أمين عام الوزارة أو رئيس الوزراء؛

-يبلغ معدل تمثيل النساء أقل من 10 في المائة؛

-عدم وجود نساء في مناصب العمد بالمناطق الحضرية.

المادة 8 – التمثيل والمشاركة الدوليان

لا توجد سياسة خاصة لتشجيع النساء على الوصول للمناصب في المنظمات الدولية.

وعلى الرغم من عدم وجود سياسة من هذا القبيل، فإن ثمة نساء ماليات يشغلن بعض المناصب ببعض المنظمات الدولية: (صندوق الأمم المتحدة للسكان/الكاميرون، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا/أديس أبابا، والمحكمة الجنائية الدولية/لاهاي/هولندا، ومنظمة الصحة العالمية/جنيف، والاتحاد الأفريقي/بانغوي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/بوركينا فاسو، و 3 سفيرات من النساء في غابون واليابان وألمانيا.

المادة 9: حقوق المرأة فيما يتعلق بالجنسية

إن القانون رقم 62-18 المؤرخ 3 شباط/فبراير 1962، والصادر عن الجمعية الوطنية لجمهورية مالي، والذي يتناول موضوع الجنسية، والذي عُدِّل بموجب القانون رقم 95-70 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1995، يكرس المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالاحتفاظ بالجنسية. والمرأة المتزوجة يحق لها أن تختار اكتساب جنسية زوجها، وهذا ليس إلزاميا بالنسبة لها.

والأب ينقل بحكم الواقع جنسيته إلى طفله، وذلك على النقيض من المرأة التي لا تستطيع القيام بذلك إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون بصورة محددة، وخاصة إذا كان الأب عديم الجنسية أو مجهول الجنسية.

المادة 10: التعليم

منذ سنوات الاستقلال الأولى، أعلنت مالي دون غموض اختيارها للاضطلاع بالتعليم على نحو شامل. وكان ثمة تعبير عن هذا الاختيار بالقيام بإصلاح عام 1962 الذي يقضي بتزويد الجمهور بتعليم ذي نوعية رفيعة دون أي تمييز.

وهذه الرغبة السياسية لا تزال بارزة في أيامنا هذه، وهي واردة في الصكوك القانونية لسياسة التعليم، ولا سيما:

-دستور مالي الصادر في 25 شباط/فبراير 1992، الذي يقضي في المادة 18 منه بحق كل مواطن مالي في التعليم. ”كل مواطن مالي من حقه أن يتعلم، والتعليم العام إلزامي ومجاني وعلماني“؛

-القانون رقم 99-46 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1999، وهو قانون لتوجيه التعليم، وينص في المادة 9 منه على أ، ”يُمارس الحق في التردد على المدرسة دون تمييز بسبب نوع الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو العنصر أو الدين“؛

-قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لوزراء التعليم بشأن توفير التعليم للجميع، الذي انعقد بمدينة جوميتيان بتايلند؛

-قرارات وتوصيات مختلف مؤتمرات وزراء التعليم والشؤون المالية؛

-مؤتمر البلدان الأفريقية لتعليم البنات، الذي عقد بأوغا دوغو في عام 1993؛

-المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عُقد ببيجنغ في عام 1995؛

-مؤتمر البلدان الأفريقية بشأن استقلال وتمكين النساء عن طريق محو أميتهن والبنات عن طريق إلحاقهن بالمدرسة، وهو مؤتمر سبق عقده في كمبالا في عام 1996.

التساوي في الحقوق بين البنات والأولاد/الرجال والنساء

جميع الأطفال يخضعون لنفس شروط التوجيه المهني، والوصول إلى الدراسة، والحصول على الشهادات في المؤسسات التعليمية من كافة الأنواع، سواء بالمناطق الريفية أم الحضرية. وهذه المساواة مكفولة في كافة نظم التعليم. وإذا كانت هذه المساواة واردة في النصوص القانونية، فإن الأمر الواقع يختلف عن ذلك، مع هذا.

1 -في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الخاص

1-1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

وهو يخضع لإشراف وزارة التعليم، ويكفل القيام بتعليم الأطفال إلى حين بلوغهم لسن السادسة من العُمر، وإعدادهم للمرحلة الأولى من التعليم الأولي.

ومعدل الالتحاق بهذا التعليم في غاية الضآلة؛ ولقد ظل لفترة طويلة دون نسبة 2 في المائة؛ ولكن الفارق بين الجنسين ليس كبيرا. والهياكل التقليدية قائمة على نحو أساسي في المدن، حيث يتزايد عددها بفضل تدخل المشجعين الخاصين.

وفي العام الدراسي 1997/1998، كان البلد يضم على الأقل 196 مؤسسة من مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (وكانت منها 68 في باماكو)، مع وجود عدد من التلاميذ يبلغ 548 23، وكان نصفهم تقريبا من البنات، وهذا يعني وجود معدل للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 1.7 في المائة.

وفي المناطق الريفية، ينخفض مستوى العرض إلى حد كبير، وبالتالي فقد أُنشئت هياكل بديلة لتولي شؤون صغار الأطفال، مع تكييف هذه الهياكل وفق الظروف السائدة بالريف من قبل المجتمعات المحلية نفسها. والدولة تقوم بتدريب الموظفين والتكفل بأمرهم (منشطات رياض الأطفال) إلى حين نقل الأعباء ذات الصلة بصورة تدريجية إلى المجتمعات المحلية.

وهياكل التكفل بالطفولة المبكرة تشكل وسيلة للالتحاق بالتعليم، وخاصة بالنسبة لصغار البنات. وتردد الأطفال على هذه الهياكل يتضمن إلزام الآباء بتقييدهم في المدارس.

الجدول 2

تطور التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

الأعداد

معدل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

السنة الدراسية

الأولاد

البنات

المجموع

الأولاد

البنات

المجموع

1985/1996

984 8

211 8

165 17

1.3%

1.22%

1.3%

1997/1998

910 11

638 11

548 23

1.80%

1.69%

1.77%

وترجع الزيادة في الالتحاق إلى تدخل المشجعين الخاصين لدى المجتمعات المحلية، ممن يتلقون الحفز اللازم من خلال الظروف المواتية التي تهيئها الدولة وسياستها التعليمية. ووصول البنات إلى هذا التعليم يتعرض لتحسن ملموس، شأنه شأن وصول الأولاد.

1-2التعليم الخاص

يتعلق التعليم الخاص بصغار الأطفال من المعوقين. وتوجد اليوم اثنتا عشرة مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص. وقد تزايد عدد الأطفال المعوقين بهذه المؤسسات من 463 طفلا في العام الدراسي 1995-1996 إلى 704 طفلا في العام الدراسي 1997-1998، مما يعني حدوث زيادة مقدارها 11.7 في المائة.

وفي عام 2002، بلغ عدد الأطفال المعوقين 600 2، بزيادة تبلغ 27 في المائة خلال الفترة 1998-2002. ومن الجدير بالذكر أ، ثلثي الأطفال المضطلع بأمرهم من الأولاد، وهذا يرجع إلى اختيار متعمد من جانب الآباء، فهم يجنحون إلى الاهتمام بمستقبل الولد، وذلك على حساب مستقبل البنت. ومن الملاحظ أن غالبية موظفي الرعاية في هذا المجال من النساء، فمن بين مجموع المعلمين البالغ عددهم 675 في عام 1998، كانت توجد 497 امرأة أي نسبة 73.6 في المائة.

2 -في مجال التعليم الأولي

في عام 1960، ولدى تحقيق السيادة الوطنية، كانت نسبة 7 في المائة فقط من الماليين ملتحقة بالمدارس. ولقد كان هناك تقدم في هذا الشأن، حيث سُجِّل التطور التالي: ارتفع المعدل الإجمالي للالتحاق من 26 في المائة في عام 1988-1989 إلى 28.8 في المائة في عام 1991-1992، وإلى 42.3 في المائة في عام 1995-1996، وبلغ هذا المعدل 46.7 في المائة في عام 1996-1997، و 54.2 في المائة في عام 1999-2000، و 64 في المائة في عام 2001-2002.

وهذه المعدلات تخفي ما يوجد من تفاوتات حسب نوع الجنس والإقليم والمنطقة.

ومعدل التحاق البنات بالمدارس قد ارتفع من 19.1 في المائة في عام 1988-1989 إلى 31.4 في المائة في عام 1994-1995، وإلى 33.4 في المائة في عام 1995-1996، وإلى 36.5 في المائة في عام 1996-1997، وإلى 44.5 في المائة في عام 1999-2000، وذلك بالقياس إلى 33.1 في المائة و 46.9 في المائة، و 51.3 في المائة، و64.19 في المائة، على التوالي، فيما يتعلق بالأولاد.

وعلى الرغم مما تحقق من تقدم تدريجي، فإن الفارق بين الجنسين لا يزال كبيرا.

والتفاوت القائم بين المناطق كبيرا أيضا، ففي الوقت الذي سجلت فيه العاصمة باماكو معدلا إجماليا يبلغ 131 في المائة في عام 1999-2000، يلاحظ أن موبتي وكيدال قد سجلتا، على التوالي، نسبتي 22.8 في المائة و 19.2 في المائة، أما في المنطقة الريفية فإن متوسط المعدل قد كان 14 في المائة.

وفيما يتصل بمؤشرات الإنجاز الداخلي، يلاحظ أن الأرقام المسجلة تبعث دائما على القلق، فمعدل الفاقد التعليمي لا يزال مرتفعا، وفيما بين العامين الدراسيين 1994-1995 و 1995-1996، كان معدل الرسوب 20.3 في المائة، وكان معدل التخلف عن الدراسية 3.6 في المائة، وذلك في المرحلة الأولى.

وفي المرحلة الأولى من التعليم الأولي بالعام الدراسي 1994-1995، حدث تخلف عن الدراسة بمعدل 6.1 في المائة من جانب البنات، مقابل 5.3 في المائة من جانب الأولاد. ولقد تراجع هذان المعدلان في عام 1995-1996 على التوالي، حيث بلغا 4.3 في المائة للبنات و 3.2 في المائة للأولاد.

وفي المرحلة الثانية من التعليم الأولي، كان معدل تخلف البنات عن الدراسة 8.2 في المائة في عام 1994-1995، مقابل 7.5 في المائة لدى الأولاد. وفي عام 1995-1996 زاد هذا المعدل وبلغ 9.6 في المائة على النقيض من معدل الأولاد الذي انخفض على نحو طفيف وأصبح 6.4 في المائة.

الجدول 3

تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس في مالي

السنة الدراسية

الأولاد

البنات

المعدل

1988-1989

33.1%

19.1%

26%

1990-1991

34%

19.5%

26.7%

1992-1993

40.8%

24.7%

32.8%

1994-1995

46.9%

31.3%

39.1%

1995-1996

51.3%

33.4%

42.3%

1996-1997

57%

36.5%

46.7%

1999-2000

64.19%

44.50%

54.20%

2000-2001

72.4%

49.9%

61%

2001-2002

75.3%

53.6%

64%

المصدر: وحدة التخطيط والإحصاءات – التعليم

3 -نظم التعليم الأخرى

تقسم نظم التعليم الأخرى بعدم التوازن بين الأولاد والبنات وبين الرجال والنساء، سواء على صعيد التلاميذ بمدارس المعلمين أم على صعيد المدرسين. وثمة غالبية للذكور من الناحية الكمية؛ ومع الاتجاه إلى مستوى أعلى، يطرد التزايد في الفارق بين الأولاد والبنات (انظر الجدول).

الجدول 4

تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس حسب نوع الجنس ونظام التعليم

نظام التعليم

الجنس

1994-1995

1997-1998

1999-2000

2000-2001

المرحلة الأولى من التعليم الأولي

البنات

31.3%

40.30%

44.50%

50%

الأولاد

46.9%

59.90%

64.91%

72.5%

المرحلة الثانية من التعليم الأول

البنات

9.30%

12.30%

16.11%

17.61%

الأولاد

18%

23.40%

28.33%

31.24%

التعليم الثانوي العام

البنات

2.60%

3.90%

4.96%

3.64%

الأولاد

4.80%

8.9%

11.13%

14%

التعليم الثانوي التقني والمهني

البنات

1.5%

1.60%

2.78%

2.99%

الأولاد

3.70%

3.20%

4.88%

5.19%

التعليم العالي

البنات

0.50%

0.8%

1.04%

لا توجد بيانات متاحة

الأولاد

2.60%

3.40%

4.13%

المصدر: بيانات وحدة التخطيط والإحصاءات – وزارة التعليم الوطني (عام 2003).

ويوضح هذا الجدول أن ثمة اختلالا في التوازن بين الأولاد والبنات على صعيد كافة نظم التعليم، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وعدد البنات الذي يتسم فعلا بالانخفاض يتعرض لهبوط تدريجي إلى حد التلاشي تقريبا.

وخارج نطاق هذا التمثيل، يلاحظ أن معدل نجاح البنات يقل أيضا عن معدل نجاح الأولاد، وأن البنات يتخلفن عن الدراسة بشكل أكبر من تخلف الأولاد؛ ومشاركة النساء في صفوف المدرسين تتسم أيضا بالضآلة، وعددهن يأخذ في النقصان مع الاتجاه نحو المستوى العالي. وتناهز أعداد المعلمات 20 في المائة على صعيد المرحلة الأولى من التعليم الأولي، و 8 في المائة بالتعليم التقني والمهني، و 5 في المائة بالتعليم العالي.

سياسة إلحاق البنات بالمدارس

على الرغم من التفوق العددي للبنات والنساء في إطار سكان مالي، فإن هناك هبوطا في تمثيلهن بالهياكل التعليمية، كما أنهن لم يستفدن على نحو كاف من الجهود المبذولة في ميدان التعليم.

وقد اهتمت الحكومة، إلى حد كبير، بهذه الحالة التي تدعو إلى القلق على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي، والتي تتصل بظواهر هبوط مستوى التحاق البنات بالمدارس وأمية النساء وضآلة التدريب التقني والمهني لديهن.

ولما كان تعليم البنات وتدريب النساء يُعتبر بالفعل ضرورة من الضرورات، بل والتزاما من الالتزامات، فيما يخص كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، فإن هذا التعليم وذلك التدريب قد وُضِعا في صميم الاهتمامات الأساسية لدى الحكومة. وقد شُرِع، في هذا الصدد، في اتخاذ إجراءات استراتيجية لا تستهدف مجرد تحسين معدل التردد على الهياكل التعليمية، بل تستهدف أيضا تخفيض معدل التخلف عن الدراسة، والقيام بصفة خاصة بتشجيع السكان من السناء على الاستقلال والمشاركة الفعلية في التنمية بمالي، وهذه الإجراءات الاستراتيجية تتضمن سياسة إلحاق البنات بالمدارس.

وقد قامت الوحدة الوطنية لإلحاق البنات بالمدارس، وهي هيكل دائم معني بهذه المسألة وقائم منذ عام 1992، بصياغة السياسة الوطنية لإلحاق البنات بالمدارس، حيث تستهدف هذه السياسة توفير حد أدنى من التعليم لأكبر عدد ممكن من البنات، وتشجيع معدل الالتحاق بالمرحلة الأولى من التعليم الأولي، وتهيئة المساواة بين الجنسين.

وبغية تنفيذ هذه السياسة، صيغت خطة عمل في أعقاب إجراء تحليل لمشكلة التحاق البنات بالمدارس، مما أدلى إلى:

-القيام، على صعيد المجتمعات المحلية، بتحديد إجراءات بعينها قد تؤدي إلى حفز الأبوين على زيادة تقييد البنات بالمدراس؛

-تهيئة تدابير محددة يمكن لها أن تقلل معدلي تخلف البنات عن الدراسة ورسوبها فيها؛

-تعيين ما هو ضروري من الموارد المادية والمالية من أجل تنفيذ خطط العمل هذه؛

-وضع برنامج لإعمال هذه الخطط.

وبغية تعزيز خطة العمل الوطنية المعنية بالبقاء والتنمية وحماية الطفل، إلى جانب تنفيذ توصيات مؤتمر البلدان الأفريقية لتعليم البنات الذي عقد بأوغادوغو في عام 1993، يلاحظ أن هذه الخطة قد حظيت بالدعم اللازم أثناء الحلقة الدراسية الوطنية المعنية بإلحاق البنات بالمدارس. وقد تضمنت خصائص إقليمية، وتم اعتمادها من جانب متخذي القرارات على الصعيدين الإداري والسياسي والشركاء الاجتماعيين، فضلا عن الشركاء التقنيين والماليين، والشركاء التشغيليين أيضا.

وهذه الخطة تستهدف المقاصد التالية:

-إزالة أو تقليل العقبات الاجتماعية – الثقافية من خلال إجراءات تستهدف التغلب على بغض الأبوين للمدرسة؛

-إلغاء أو تخفيض المشاكل الاجتماعية – الاقتصادية بهدف الحد من الصعوبات الاقتصادية التي تحول دون مواجهة الأبوين للمصروفات التي تتصل بتعليم الأطفال، والبنات بصفة خاصة (سواء فيما يتعلق بتكاليف الفرصة الضائعة أو التكاليف المباشرة)؛

-تخفيف عبء العمل المرهق الذي تتحمله الأمهات، والتقليل من حث البنات على العمل كمساعدات في الواجبات المنزلية؛

-تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في الحياة المدرسية؛

-إزالة أو تقليل العقبات المؤسسية من أجل تيسير أداء الوحدة الوطنية المعنية بإلحاق البنات بالمدارس وجعل هذا الإلحاق بمثابة أولوية من الأولويات؛

(أ)الوصول إلى نفس البرامج ونفس الامتحانات، إلى جانب تحقيق وجود موظفين من الحائزين على مؤهلات من ذات المستوى.

والبنات والأولاد يصلون إلى نفس البرامج ونفس الامتحانات ونفس المعلمين ونفس الأماكن ونفس المعدات.

(ب) القوالب النمطية في الكتب المدرسية : حتى عام 1995، كانت الكتب المدرسية تمثل النساء عموما في إطار ثلاثية الزوجة والأم ومدبرة شؤون المنزل. وكانت هذه الكتب تنقل، إلى حد كبير، فكرة للأسرة والمجتمع تتضمن أدوارا نمطية تقضي بقصر النساء على المجال العائلي، وتصوير الرجال باعتبارها العناصر الاجتماعية المؤثرة الوحيدة في مجالات الابتكار والاقتصاد والسلطة.

ولقد أفضت إجراءات الحكومة، التي دعمها الشركاء التقنيون والماليون، إلى الإتيان بكتب تكميلية للقراءة من شأنها أن تقدم المرأة في كافة ميادين الحياة، من قبيل ميادين الإدارة والسياسة والعلوم والتقنيات وما إليها. ومن الجدير بالذكر، على سبيل المثال، كتاب القراءة التكميلي للغة الفرنسية الخاص بفصول الصفين الخامس والسادس (ولقد وُضع على نحو مشترك من جانب وزارة التعليم الوطني بمالي ومنظمة اليونسكو في عام 2000).

وتجري في الوقت الراهن دراسات أخرى لإلقاء مزيد من الضوء على القوالب النمطية الواردة في الكتب المدرسية وتحسين توجيه إدارة التعليم. وهذا يتمثل، على سبيل المثال، في الوثيقة المعنونة ”المدرسة والمجتمع: تحليل من حيث نوع الجنس للكتب المدرسية المستخدمة في مستوى المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي، وهي وثيقة من وضع هميدوناباريه ومامولامين هيدارا وكوماكورو باغايوكو.

واستئناف منهاج الدراسة في إطار البرنامج العقدي لتطوير التعليم سوف يسمح بتمثيل البنت والمرأة بمالي على نحو أكثر إنصافا. وهذا المنهاج يسلط الضوء على مجالات الحياة والتعليم في إطار الأسرة، فضلا عن التعليم على صعيد السكان. وثمة جانب هام في هذا الصدد يتعلق بالتعليم الصحي، حيث تُدرس مشاكل الصحة الإنجابية.

(ج) حق الوصول إلى المنح الدراسية

منذ عام 2000، يلاحظ أن شروط تقديم المنح الدراسية توفر شيئا من المحاباة للبنات. والقرار رقم 2223 المؤرخ 11 آب/أغسطس 2000، والصادر عن وزارتي التعليم والاقتصاد يحدد معايير عزو المنح الدراسية الحكومية وشروط الوصول للمساعدة الاجتماعية، وهو يعطي نقطة إضافية للبنات في مجال تقديم المنح الجامعية.

(د) التعليم الدائم

محو الأمية لدى النساء

بذلت مالي جهودا ضخمة من أجل مقاومة الأمية، التي تعد بمثابة آفة من شأنها أن تعوق التنمية الاجتماعية – الاقتصادية. ولقد وُضعت برامج عديدة من أجل المواطنين الكبار الذين لم تُتح لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن النساء لا يمثلن سوى 11 في المائة من بين مجموع من يترددن على مراكز محو الأمية. ولقد ظلت النساء على هامش أنشطة محو الأمية من جراء عدم تمكنهن من المشاركة في هذه الأنشطة بسبب ثقل الأعباء التي تشغل وقتهن، وإعراض الأزواج، ووجود عقبات اجتماعية – ثقافية، إلى جانب شدة فقر السكان، وما إلى ذلك. وفي الفترة 1993-1994، كانت نسبة 95 في المائة من نساء الريف ونسبة 80 في المائة من نساء الحضر من الأميات.

الجدول 5

بيانات إحصائية بشأن محو الأمية في مالي، 1991-1992

المعلِّمون

المتعلّمون

الملمّون الجدد بالقراءة والكتابة

السنة

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

1991-1992

715 8

592

6.30

650 74

270 14

16

043 44

420 7

14.42

المصدر: المركز الوطني لموارد التعليم غير الرسمي.

الجدول 6

بيانات إحصائية بشأن محو الأمية في مالي، 2000-2001

عدد مراكز التدريب النسائي

المعلِّمون

المتعلِّمون

الملمّون الجدد بالقراءة والكتابة

العمالة

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

2000

314 9

252 15

171 3

443 18

032 105

567 54

599 159

524 54

176 15

739 69

2001

760 9

015 16

330 3

345 19

264 110

250 54

514 167

250 57

935 15

185 73

17%

32%

21%

المصدر: المركز الوطني لموارد التعليم غير الرسمي.

ويتبين من تحليل هذين الجدولين أن ثمة مشاركة ضئيلة من قبل النساء في برامج محو الأمية، وإن كان ينبغي أن يُراعى أنه قد تحقق تقدم ملموس فيما بين الفترتين، ومن أمثلة ذلك، أن النسبة المئوية للنساء القائمات بالتعليم قد ارتفعت من 6.30 في المائة إلى 17 في المائة، كما ارتفعت نسبة المتعلمين الجدد للقراءة والكتابة من 14.42 في المائة إلى 21 في المائة.

وبفضل أنشطة محو الأمية، التي اضطلعت بها شعبة تعزيز وضع المرأة التابعة للشعبة الوطنية لمحو الأمية الوظيفي واللغويات التطبيقية (1976-2000)، وعمليات التنمية الريفية، ومختلف الشركاء، ووحدة إيلاء الأولوية للمرأة (منذ عام 2000) التابعة للمركز الوطني لموارد التعليم غير الرسمي...، يلاحظ أن ثمة زيادة في عدد من تعلّمن مجددا مبادئ القراءة والكتابة، وأن هؤلاء النساء قد برزن من خلال أدائهن في مجال الحياة القائمة على المشاركة، وإنتاج المواد الاستهلاكية وتحويلها، وإدارة شؤونهن الخاصة والشؤون العامة كذلك. وقد أدى محو الأمية، بصورة كبيرة، إلى تشجيع مشاركة النساء في انتخابات عام 2002 ووصولهن إلى المناصب الانتخابية.

وفيما يتصل بمحو أمية المرأة، يلاحظ أن البرنامج العقدي لتطوير التعليم يستهدف، بصفة أساسية، زيادة معدل مشاركة المرأة في برامج محو الأمية إلى 50 في المائة في عام 2008، فضلا عن تعليم القراءة والكتابة لنسبة 56 في المائة من السكان.

(هـ) البدائل التعليمية للبنات غير المقيدات بالمدارس والمتخلفات عن الدراسة

يشكل مركز التعليم من أجل التنمية بديلا تعليميا واعدا، فهو يوفر للأطفال غير المقيدين بالمدارس والمتخلفين عن الدراسة، والذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و 15 سنة، فرصة الحصول على تعليم وتدريب مهني. وثمة احترام دقيق للمساواة بين الأولاد والبنات؛ ويتضمن البرنامج ذو الصلة دورات دراسية نظرية وتدريبات تمهيدية لمرحلة التدريب المهني. وبالتالي، فإنه يصبح بوسع هؤلاء الأطفال أن يصلوا إلى درايات ومعارف تمكنهم من زيادة الاندماج في ميدان الحياة النشطة.

ومركز التعليم من أجل التنمية يتضمن مرحلة تعليمية لفترة ست سنوات، منها 4 سنوات للدراسات النظرية وسنتان للتدريب. ويجري التعليم باللغة الوطنية، وإن كان يُضطلع بإدخال الفرنسية الشفوية منذ السنة الثانية.

(و)تتاح نفس الإمكانات للبنات والأولاد فيما يتصل بالمشاركة على نحو نشط في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(ز)واستئناف المنهاج الدراسي في إطار البرنامج العقدي لتطوير التعليم يتيح وصول البنات إلى نوع محدد من التعليم على صعيد التعليم في مجال الحياة الأسرية والتعليم فيما يتصل بالسكان.

المادة 11: العمالة والحق في العمل والضمان الاجتماعي واختيار المهنة

1 -القضاء على التمييز بشكل عام

(أ)الحق في العمل بوصفه حقا للجميع لا يقبل التصرف

ينص الدستور المالي لعام 1992، في المادة 19 منه، على أن ”الحق في العمل والراحة معترف به، وهو متساو بالنسبة للكافة“.

والقانون رقم 92-20 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1992، والذي يتناول قانون العمل يعرِّف العامل في المادة 1-4 منه دون أي تمييز بين المرأة والرجل.

ويتبين مما سبق أن قوانين جمهورية مالي لا تتضمن أي شرط تمييزي بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوقهما في العمل، وهي حقوق غير قابلة للتصرف.

(ب)تطبيق نفس معايير الاختيار في مجال العمالة

قامت مالي، في عام 1968، بالتصديق على الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية التي تستهدف القضاء على التمييز في العمالة والمهن.

والقانون رقم 2-53 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي يتناول النظام العام للموظفين لا يتضمن أي معيار للاختيار يستند إلى نوع الجنس. وعدد الموظفين الحكوميين يتألف في معظمه من الرجال (78.8 في المائة مقابل 21.2 في المائة من النساء).

الجدول 7

توزيع العاملين بالوظائف الحكومية حسب الفئة ونوع الجنس في عام 2002

الرجال

النساء

المجموع

الفئة

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

ألف

355 7

20.2

806

8.3

161 8

17.7

باء – 2

928 13

38.3

084 4

41.8

012 18

39.1

باء – 1

732 2

7.5

399 1

14.3

131 4

9.0

جيم

540 3

9.7

895 1

19.4

435 5

11.8

موظفون آخرون

788 8

24.2

584 1

16.2

372 10

22.5

المجموع

343 36

100

768 9

100

111 46

100

المصدر: وزارة الأشغال العامة والعمل.

ويتبين من تحليل الجدول الوارد أعلاه أن النساء أكثر تمثيلا بالدرجات المنخفضة من الوظائف العامة. ويرجع هذا الوضع إلى عوامل عديدة تتضمن، بصفة خاصة، قلة التحاق البنات بالمدارس، والافتقار إلى المؤهلات، ووجود أحكام مسبقة بشأن شغل المرأة لبعض الوظائف.

وإذا كان قد حدث، خلال السنوات الخمس الماضية، أن أتيحت بعض المهن شبه العسكرية للمرأة، ولا سيما الشرطة الوطنية، فإن من الملاحظ أن النساء غير موجودات على صعيد خدمات الدرك الوطنية.

والتساوي في الفرص، الموصى به في النصوص القانونية، لا يزال ضئيل التطبيق.

وفيما يتعلق بالوصول إلى ممارسة المهن التجارية والمهن الحرة، لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة على الصعيد القانوني. وتنقيح القانون التجاري، الذي اضطُلع به في عام 1992، قد ألغى الشرط المتعلق باستئذان الزوج من أجل ممارسة مهنة التجارة على يد المرأة.

(ج)الحق في التدريب المهني والتدريب الإضافي

إن التدريب المهني يشكل نشاطا مستمرا بالوظائف العامة. وثمة ممارسة لهذا التدريب أيضا من جانب المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتجمعات النسائية ولا سيما بالوسط الريفي. وفي الإدارة الحكومية، يحق لكافة الموظفين أن يتدربوا دون تمييز قائم على الجنس.

ويلاحظ بصفة عامة أن معدل التدريب المهني في غاية الضآلة، وفي عام 2002، لم تتدرب من الموظفين إلا نسبة 1.5 في المائة فقط. وفي إطار هذا الخمول الذي يعتري التدريب، يحصل الرجال على التدريب أكثر من النساء، وقد كان معدل تدريب الرجال في عام 2002 (2 في المائة) ضعف معدل تدريب النساء (1 في المائة) على نحو تقريبي. ولما كان التدريب يشكل عاملا أساسيا للترقي في المسار الوظيفي، فإن الرجال تُتاح لهم فرصة أوسع نطاقا للوصول إلى الفئات العليا ولا سيما الفئة ألف. وانخفاض معدل تدريب النساء لايرجع، في الواقع، إلى النصوص القانونية المتعلقة بالوظائف العامة، بل إنه يرجع بالأحرى إلى اعتبارات اجتماعية ثقافية بالبلد.

الجدول 8

توزيع الموظفين المدربين حسب الفئة ونوع الجنس، 2002

الرجال

النساء

المجموع

الفئة

الأعداد

المدربون

النسبة المئوية

الأعداد

المدربات

النسبة المئوية

الأعداد

المدربون

النسبة المئوية

ألف

355 7

97

1.3

806

10

1.2

161 8

107

1.30

باء - 2

928 13

275

2

084 4

48

1.2

012 18

323

1.8

باء - 1

8732 2

58

2

399 1

18

1

131 4

76

1.8

جيم ودال

540 3

25

1

895 1

6

صفر

435 5

31

0.6

المجموع

555 27

455

1

184 8

82

1

739 35

537

1.5

المصدر: الإدارة الوطنية للأشغال العامة والموظفين.

(د)الحق في المساواة في الأجور

إن القانون رقم 92-20 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1992، الذي يتناول قانون العمل، ينص في المادة L 95 منه على أنه، في حالة تساوي شروط العمل والتأهيل المهني والإنتاج، فإن الأجر يكون متساويا بالنسبة لكافة العاملين بصرف النظر عن منشئهم أو جنسهم أو سنهم أو مركزهم.

ومالي قد صدقت في عام 1964 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 والمتعلقة بالتساوي في الأجر.

وفي عام 2002، أجريت دراسة، بتمويل من إدارة الأشغال العامة بشأن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الحديث بمالي، وقد أدت هذه الدراسة، بصفة خاصة، إلى الخروج باستنتاج مفاده أن الفروق في المرتبات حسب الفئات تبلغ 11 في المائة، كحد أقصى، وأن النساء يحصلن على أجور تقل في المتوسط بنسبة 30 في المائة عن أجور الرجال، وذلك على صعيد الوظائف العامة.

الجدول 9

الأجور السنوية المتوسطة حسب الفئة ونوع الجنس

الرجال

النساء

المجموع

الفئة

المرتب الإجمالي

المرتب الصافي

المرتب الإجمالي

المرتب الصافي

المرتب الإجمالي

المرتب الصافي

الفئة ألف

723 172

583 210

482 176

773 212

099 173

802 210

الفئة باء – 2

795 96

915 107

219 95

238 103

486 96

999 106

الفئة باء – 1

733 81

690 107

421 82

643 98

920 81

234 105

الفئة جيم

222 79

772 88

885 82

301 91

579 80

709 89

الفئة دال

404 39

492 54

195 39

162 56

307 39

262 55

الموظفون التعاقديون

144 52

622 107

902 42

728 90

409 50

450 104

المجموع (متوسط الأجر الشهري)

154 104

071 130

085 91

824 108

430 101

643 125

المصدر: المكتب المركزي للأجور.

ويتبين من تحليل الجدول 9 أعلاه أنه يوجد، على نحو عام، فارق في الأجور بين الرجال والنساء، وذلك لصالح الرجال. وصافي المرتب الشهري المتوسط للرجل في الوظائف الحكومية يزيد عن الصافي المتعلق بالمرأة: 071 130 فرنكا من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي مقابل 824 108 فرنكا (أي بفارق يناهز 20 في المائة). ويبدو أن الفارق العام في متوسط المرتب يرجع بالتالي، على نحو أساسي، لاتسام المرتبات بتسلسل هرمي واضح فيما بين الفئات، مع نقص تمثيل النساء في الفئة ألف (20 في المائة من الرجال مقابل 8 في المائة من النساء بالفئة ألف).

(هـ)الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في مخصصات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة

إن القانون رقم 99-41 المؤرخ 12 آب/أغسطس 1999، الذي يتناول قانون التعاون الاجتماعي، يعطي الحق للمرأة، سواء كانت تتقاضى أجرا أم زوجة لمن يتقاضى أجرا، في أن تحصل على مخصصات مختلفة تتضمن بعض المخصصات القاصرة على المرأة في حالة الحمل.

وبالإضافة إلى المخصصات العائلية، تستفيد المرأة من الحماية من الأمراض، ومن الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية والتعويض عنها، وكذلك من الحصول على معاش تقاعدي.

والقانون رقم 99-47 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1999 الصادر عن الجمعية الوطنية لجمهورية مالي، الذي يتعلق بالضمان الطوعي، والمرسوم رقم 79-7 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 1979، الذي يعدل نظام المعاشات التقاعدية، يعطيان نفس الحقوق للنساء والرجال.

وفي نظام المعاشات، تستفيد المرأة الموظفة بتخفيض سنة من سنوات الخدمة إزاء كل طفل حي تقوم برعايته. ومن حق المرأة أيضا أن تحصل على مبلغ فوري من استقطاعات المرتب، بالإضافة إلى تخفيض يصل إلى 10 في المائة عندما تصبح أما لثلاثة أطفال أحياء.

وفضلا عن ذلك، فإن تقديم إعانات ما قبل الولادة، بموجب قانون التعاون الاجتماعي، يرمي إلى تعميم الإشراف الطبي على حالات الحمل، وكذلك إلى كفالة حصول أمهات المستقبل على أفضل الشروط الصحية. أما إعانات الأمومة، فإنها ترمي إلى تعميم الإشراف الطبي على حالات الولادة وعلى الرضيع خلال الشهور الأولى. وبغية تشجيع راحة المرأة قبل الولادة وبعدها، يلاحظ أن المرأة التي تعمل بأجر تتلقى أثناء هذه الفترة إجازة للأمومة، علاوة على تعويضات يومية.

والقانون المتعلق بالتأمين الطوعي يتيح إمكانية الحصول طوعا على التأمين بالنسبة للموظفين وأعضاء المهن الحرة والمهن الحرفية والتجارية وسائر من يعملون بشكل مستقل. وهذا التأمين يغطي المخصصات العائلية، والحماية من الأمراض، وتأمين الشيخوخة والعجز، وإعانات الباقين على قيد الحياة.

وبالإضافة إلى هذه الحماية القانونية، توجد ممارسة إدارية تقضي بمنح المرأة الأجيرة فترة ترمّل تمتد أربعة أشهر.

ومن الجدير بالذكر أن ثمة فراغا قانونيا بشأن مخصصات البطالة، والنساء أكثر تعرضا من الرجال لهذه البطالة.

(و)الحق في حماية الصحة وسلامة ظروف العمل، بما فيها المحافظة على الأداء الإنجابي

يتولى قانون العمل، في ماديته L-178 و L-188 بصفة خاصة، تعزيز حماية النساء والأطفال فيما يتصل بسلامتهم لدى ممارستهم لبعض الأعمال المحددة والخطرة.

والمادة L-178من قانون العمل تقضي بأنه يحق للمرأة الحامل، لدى ملاحظة حالتها، أن تنهي عقد عملها بعد إبلاغ رب العمل بفترة 24 ساعة. ومن حقها أيضا أن تحصل على إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعا إذا ما قررت أن تحتفظ بوظيفتها. وخلال هذه المدة، يحق لها أن تنال رعاية طبية مجانية، وأن تتقاضى نفس الأجر الذي كانت تتقاضاه لدى تعليق عقد عملها.

والعمل الليلي محظور في الصناعة بالنسبة للنساء والأطفال.

وخلال السنوات الأخيرة، كان ثمة تعزيز للإطار التشريعي والتنظيمي، فيما يتصل بالحق في حماية الصحة وسلامة ظروف العمل، بما فيها المحافظة على الأداء الإنجابي، وذلك بموجب ما يلي:

-القانون رقم 85-41 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 1985، والصادر عن الجمعية الوطنية لجمهورية مالي، والمتعلق بإجازة ممارسة المهن الصحية؛

-القانون رقم 44 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2002 والخاص بالصحة الإنجابية؛

-القرار الوزاري رقم 94-5092/MSSPA-MATS الذي يحدد شروط وطرق أداء وإدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية ذات الإحالة الأولى.

2 -منع التمييز بسبب الزواج أو الأمومة أو المركز الزواجي

(أ)منع الفصل من العمل بسبب الحمل أو الأمومة أو المركز الزواجي

إن الفقرة 3 من المادة L-183 من قانون العمل تحول دون قيام صاحب العمل بفسخ عقــد العمــل طوال فترة التوقف عن هذا العمل بسبب إجازة الأمومة. والفقرة 2 من المادة L-326 من نفس القانون تعاقب من يفسخ العقد بغرامة تتراوح بين 000 20 و 000 50 فرنك، وكذلك بغرامة تبلغ 000 50 إلى 000 200 فرنك في حالة تكرار هذه المخالفة.

(ب)إجازة الأمومة والأحكام المتعلقة بها

تسلم المادة L-179 من قانون العمل، لكل امرأة حامل، بإجازة أمومة تمتد 14 أسبوعا. والمادة L-182 من نفس القانون تضيف بأن من حق المرأة، أثناء إجازة الأمومة، أن تحصل على رعاية مجانية، وكذلك على ما كانت تتقاضاه من أجر لحظة توقفها عن العمل، فضلا عن احتفاظها بحقها في المخصصات العينية.

(ج)توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما العائلية ومسؤولياتهما المهنية

تنص المادة L-124 من قانون العمل على أنه يحق للأم أن تحصل على ساعات للراحة من أجل الإرضاع في مكان عملها، وذلك لفترة 15 شهرا من بداية ولادة الطفل. ولا يجوز للمدة الإجمالية لساعات الراحة هذه أن تزيد عن ساعة واحدة في كل يوم من أيام العمل. وليس من شأن ساعات التوقف عن العمل هذه أن تفضي إلى تخفيض الأجر. وبوسع الأم أن تقوم، أثناء هذه الفترة، بفسخ عقد العمل بعد إخطار رب العمل بمدة 24 ساعة مقدما، دون أن تدفع تعويضا عن تقديم إشعار مسبق.

وحضانة الأطفال لا تشكل اليوم حالة اجتماعية، وذلك في ضوء تكوين الوحدة الأسرية، حيث يتكفل أعضاء الأسرة (الأجداد والعمات والأخوات ...) برعاية الطفل وتعليمه. ومع هذا، فإن الفقرة 5 من المادة D-189-11 من قانون العمل تنص على أنه ينبغي، بناء على تكليف رسمي من مفتش العمل، بتدبير غرفة للرضاعة في جميع المؤسسات، أو على مقربة من جميع المؤسسات التي تشغّل أكثر من 25 من النساء.

وبغية الجمع بين الالتزامات العائلية والمسؤوليات المهنية، يجوز للموظف الدبلوماسي وحده أ، يستفيد من حق ”التقريب بين الزوجين“. ومع هذا، فإنه فيما يتصل بموظفي سائر الإدارات الحكومية، يلاحظ أن ثمة ممارسة إدارية تسمح في بعض الحالات بتجميع الزوجين اللذين يعملان في مكانين متباعدين داخل البلد.

(د)الحماية الخاصة للنساء الحوامل

تحظر المادة L-185 من قانون العمل تشغيل النساء الحوامل أو الأطفال في أعمال تفوق قوتهم، أو تتضمن بواعث للخطر، أو تسيء إلى حالتهم المعنوية إزاء طابعها الخاص أو الظروف التي تكتنف تأديتها.

والمرسوم رقم 96-178 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1996 والصادر عن رئيس جمهورية مالي، والذي يتناول تطبيق قانون العمل، ينص في مادته D-185 على شروط عمل النساء الحوامل، ويورد في الجدول ألف من ملحقه قائمة الأعمال المحظورة بالنسبة لهن.

المادة 12: الصحة وتنظيم الأسرة

1 -مكافحة التمييز في مجال الرعاية الصحية وفي الوصول إلى الخدمات الطبية، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة

الحق في الصحة معترف به لكل مواطن بموجب المادة 17 من الدستور. ومالي قد وقَّعت على مختلف الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمشاكل الصحة، والمتصلة بصفة خاصة بالرعاية الصحية الأولية، ومبادرة باماكو، والاستراتيجية الأفريقية للتنمية الصحية.

والسياسة الصحية لمالي تستند إلى مبدأ المادة 17، الذي يجعل من الصحة حقا لكافة الملايين. والمادة 2 من القانون رقم 2-49 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2002، الذي يتناول التوجيه في ميدان الصحة، تنص على أن ”السياسة الوطنية الصحية تقوم على المبادئ الأساسية للمساواة والعدالة والتضامن ومشاركة السكان والمجتمع المدني. وهذه السياسة تراعي الالتزامات الدولية التي تعهدت بها جمهورية مالي“.

وسياسة الرعاية الصحية الأولية، التي وضعتها مالي في عام 1979، ترمي إلى الوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان، وإلى تقريبهم إلى أقصى حد من الهياكل الصحية بهدف تيسير وصولهم للرعاية اللازمة دون تمييز بسبب نوع الجنس.

ولقد ورد هذا الاهتمام بوضوح في السياسة القطاعية للصحة والسكان، التي وُضعت في عام 1991، والتي تستهدف ما يلي بشكل أساسي:

-القيام على نحو مستمر بتحسين رعاية الأسرة وحالة السكان، ولا سيما النساء والأطفال؛

-توسيع نطاق التغطية الصحية، مع جعل خدمات الصحة ميسورة الوصول بالنسبة للسكان، وخاصة للنساء والأطفال؛

-جعل النظام الصحي سليما وجيد الأداء؛

-تعزيز المواقف والاتجاهات الصحية التي تشجع رعاية الأسرة.

ومع هذا، فإن الحالة الصحية لا تزال متسمة بما يلي:

-استمرار ارتفاع معدل المرض والوفاة بالنسبة للأمهات والرضع؛

-انتشار الأمراض المعدية والطفيلية والغذائية وخاصة لدى الأمهات والأطفال؛

-ضآلة التغطية الصحية؛

-قلة استخدام الخدمات الصحية والنقص الكبير في معداتها؛

-الافتقار إلى الأدوية ووسائل العمل إلى حد كبير، وعدم كفاية الموظفين الصحيين من الناحيتين العددية والكيفية، فضلا عن عدم اهتمامهم بالعمل وسوء توزيعهم.

2 -توفير خدمات مناسبة للمرأة أثناء الحمل والولادة وعقب الولادة

إن القانون رقم 2-49 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2002، والذي يتناول التوجيهات المتعلقة بالصحة، يتضمن إنشاء المؤسسات الصحية التالية:

-مؤسسات المستشفيات العامة؛

-مراكز الإحالة الصحية؛

-المؤسسات الصحية الخاصة، التي تشمل مؤسسات تستهدف الربح وأخرى لا تستهدفه.

وإنشاء هذه المؤسسات والمراكز الصحية المختلفة يرمي إلى القيام، بصفة خاصة، بمعالجة المرضى والمصابين والنساء والحوامل.

ومعدل الخصوبة بمالي يبلغ 6.7 من الأطفال لكل امرأة. والمرأة تتعرض لحالات حمل عديدة مع ضآلة التباعد بين المواليد. وهذا الوضع يؤدي إلى إضعاف صحتها وصحة ذريتها.

الاستشارة السابقة على الولادة

على الرغم من إنشاء مراكز صحية مجتمعية بهدف تقريب الخدمات الصحية من المستفيدين فإن معدل الاستشارات قد تطور بالتأكيد ولكنه لا يزال دون المعدل المنشود (انظر الجدول 12 المتعلق بحالة الرعاية الصحية السابقة على الولادة).

الاستشارة اللاحقة للولادة

تمثل هذه الاستشارة نشاطا ضئيل النمو، حيث لا تدرك النساء أهميتها على الرغم من الحملات الإعلامية واجتماعات الإعلام والتثقيف والاتصال المضطلع بها في كافة الهياكل الصحية. ووفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لمالي لعام 2002، يلاحظ أن نسبة 84 في المائة من النساء لم تقم بأي زيارة لاحقة للولادة. وفي 10 في المائة من الحالات فقط، أجري فحص لاحق للولادة خلال اليومين التاليين لعملية الوضع، وفي 1 في المائة من الحالات تم ذلك بعد فترة تتراوح بين 3 و 6 أيام، وفي 2 في المائة من الحالات، جرى هذا الفحص عقب مدة تتفاوت بين 7 أيام و 41 يوما على إثر الولادة.

تنظيم الأسرة

أدت الجهود المبذولة من جانب الحكومة والشركاء التقنيين والماليين إلى القيام بمايلي:

-إدماج وحدات تنظيم الأسرة في كافة الهياكل الصحية من المستويين الأول والثاني؛

-الاضطلاع بحملات للتوعية من خلال وسائط الإعلام؛

-إدخال المنتجات المتعلقة بمنع الحمل في الخطة التوجيهية لتوزيع الأدوية الأساسية بهدف كفالة إتاحتها؛

-وضع برنامج وطني للقيام، على أساس مجتمعي، بتوزيع وسائل منع الحمل؛

-وجود عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والرابطات التي تعمل بالميدان.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن مدى انتشار وسائل منع الحمل لا يزال ضئيلا. وطبقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لمالي في عام 2002، فإن ثمة نسبة 8 في المائة فقط من النساء، اللائي يعشن في إطار رابطة ما، تستخدم وسيلة من وسائل منع الحمل.

والنساء يلجأن إلى الامتناع لفترة طويلة أو إلى استخدام طرق تقليدية بصفة خاصة، وهي طرق قليلة الموثوقية، من قبيل استخدام التمائم والتعاويذ.

الإجهاض

تحظر المادة 211 من القانون الجنائي القيام بأي إجهاض باستثناء الحالات التي تُمارس لأسباب علاجية، وهذه الحالات واردة في المادة 13 من القانون رقم 2-44 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 200 والمتعلق بالصحة الإنجابية، وهي كما يلي:

-إنقاذ حياة المرأة؛

-عندما يكون الحمل نتيجة أكيدة لحدوث اغتصاب أو ممارسة علاقة فيما بين المحارم.

ولا توجد بيانات إحصائية موثوقة بشأن الإجهاض، وإن كان من الملاحظ أنه لا يزال بمثابة الوسيلة المتبعة لدى وقوع حمل غير مرغوب.

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المانعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)

تبين الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لعام 2002 أن معدل الانتشار يبلغ 1.7 في المائة لدى عامة السكان (1.3 في المائة للرجال و 2 في المائة للنساء). وتوضح هذه الدراسة أيضا أن الشباب، الذين يشكلون الفئة الأكثر حساسية في هذا الصدد، لا يعتقدون بوجود مرض الإيدز/السيدا (بنسبة 1 إلى 3) وهم يمارسون بالتالي علاقات لا تتسم بالحماية. والمرأة هي الأكثر تعرضا لهذه الآفة من جراء بعض العوامل الاجتماعية – الثقافية أو الاقتصادية، ولا سيما زواج السلفة والأمية والفقر المدقع.

الممارسات الضارة

ترى مالي أن صحة المرأة والطفل تتعرض للضرر من جراء الممارسات الست عشرة التالية:

-الختان؛

-التشريط؛

-برْد الأسنان؛

-قطع الغلْصمة؛

-الوشم؛

-الفصد؛

-استخدام مواد مثيرة للشهوة من جانب النساء؛

-إزالة الاصطباغات؛

-الزواج المبكر أو القسري؛

-زواج السِّلفة/زواج الصغرى؛

-المحظورات الغذائية؛

-الاتخام بالطعام؛

-الحمية المفرطة بهدف الزواج؛

-قتل الأطفال اليتامى والمولودين سفاحا؛

-الممارسات المهنية للمرأة في حالات الولادة المتعسرة؛

-العنف البدني إزاء المرأة.

وفي إطار مكافحة هذه الممارسات الضارة، يوجد تشديد بصفة خاصة على الختان، الذي يسهم إلى حد كبير في زيادة معدلات الوفاة والمرض لدى الأمهات والأطفال، والذي يفضي أيضا إلى مدى بعيد إلى إيجاد صعوبات أثناء الولادة، فضلا عن إحداثه بصورة غالبة لإعاقات دائمة (قرح مثانية مهبلية).

والختان ممارسة في غاية القدم، وتفيد الدراسة الديمقراطية والصحية لعام 2002 أن 94 في المائة من البنات والنساء قد تعرضن للختان؛ ولقد انخفض متوسط سن هذه الممارسة من 6.3 إلى 4.3 من الأعوام.

الأعمال المضطلع بها من جانب الحكومة والشركاء التقنيين والماليين والمجتمع المدني

أدت الجهود المضطلع بها إلى التمكن من تطوير حالة النساء، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، كما يتضح من المؤشرات التالية:

-من عام 1995 إلى عام 2002: زاد عدد السكان الذين يعيشون على بعد 5 كيلومترات من أحد مراكز الصحة (مركز صحي مجتمعي أو مركز للإحالة بإحدى النواحي) من 13.1 في المائة إلى 44 في المائة؛

-ارتفع معدل الاستشارات السابقة على الولادة من 47 في المائة إلى 68 في المائة؛

-بلغ معدل الولادة بمساعدة صحية نسبة 40 في المائة؛

-لا يزال معدل وفيات الأمهات، مع هذا، شديد الارتفاع فلقد كان 700 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 1987، ثم أصبح 577 في عام 1996، و582 في عام 2001؛

-ومعدل وفيات الرضع والرضع– الأطفال مرتفع أيضا.

وفيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/ السيدا)، اضطُلع بالاستراتيجيات التالية:

-وضع البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز/السيدا الذي يحدد السياسة ذات الصلة والاتجاهات الاستراتيجية الأساسية؛

-القيام على نحو متزامن باتخاذ ما يلزم بشأن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وذلك في كافة الهياكل الصحية؛

-التكفل بعلاج الأمراض الانتهازية في مراكز الإحالة الصحية والمستشفيات؛

-المبادرة المالية المتعلقة بالوصول إلى مضادات الفيروسات الرجعية والتي ترمي إلى تمكين أكبر عدد من الأشخاص المصابين من الوصول إلى الأدوية اللازمة؛

-إنشاء المركز المتخصص للدعم والمشورة، الذي يتابع الأشخاص المتأثرين والمصابين بفيروس مرض الإيدز مع الاعتناء بأمرهم؛

-إنشاء مراكز عديدة للكشف الطوعي؛

-تشكيل رابطات من الأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (مثل رابطة النساء المصابات بمرض الإيدز والرابطة المالية لمساعدة مرضى الإيدز)، حيث يقوم أعضاء هذه الرابطات بتوعية نظرائهم بالدليل والبينة؛

-قيام السلطات المختصة بإعلان شهر كانون الأول/ديسمبر بوصفه شهر مكافحة فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز؛

-وضع برنامج للوقاية من انتقال فيروس مرض الإيدز من الأم إلى الطفل. وهذا البرنامج يستند أساسا إلى النساء الحوامل بهدف القيام بالكشف أثناء الحمل واتخاذ التدابير المناسبة لتجنب انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو خلال الولادة أو في أعقابها؛

-توفر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والرابطات التي تعمل على الصعيد الميداني.

وفيما يتصل بالختان، كانت الإجراءات المتخذة تتعلق بصفة خاصة بما يلي:

-القيام، بموجب المرسوم 99-157/PM-RM المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1999، بإنشاء اللجنة الوطنية للعمل على استئصال الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل؛

-المرسوم رقم 2-53 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2002، والصادر عن رئيس جمهورية مالي، والذي يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة ممارسة الختان؛

-الرسالة المعممة رقم 19 والموجهة في شهر كانون الثاني/يناير من وزير شؤون الصحة والتضامن والمسنين إلى العاملين في القطاع الصحي بهدف حظر هذه الممارسة في الهياكل الاجتماعية – الصحية؛

-تدريب العاملين بشأن مساوئ الختان والاضطلاع بتناول مضاعفاته؛

-وجود منظمات غير حكومية ورابطات عديدة تتولى الكفاح من أجل نبذ هذه الممارسة؛

-وضع استراتيجات على يد مختلف الجهات القائمة بالتدخل (الحكومة والمجتمع المدني)، وخاصة فيما يتصل بما يلي:

•توعية السكان؛

•إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة لمن تعرض للختان؛

•القيام بالدعوة لدى أعلى السلطات السياسية – الإدارية وقادة الرأي والشخصيات المؤثرة.

وجهة نظر

إن البرنامج الاستثماري القطاعي الأول للفترة 1998-2003، والمسمى برنامج التنمية الصحية والاجتماعية، يولي مكانة عالية للصحة الإنجابية، فهو يسلط الضوء بصفة خاصة على تقليل الأمراض والوفيات المتعلقة بالأمهات والأطفال، وذلك من خلال:

-تحسين الإشراف على الحمل والولادة وعواقب الولادات؛

-توفير الأدوية الضرورية بجميع أصعدة الهرم الصحي؛

-توفير خدمات ذات مستوى رفيع في مجال تنظيم الأسرة؛

-الاضطلاع بالحالات العاجلة في ميدان التوليد من خلال تنظيم شبكة للإحالة/الإخلاء بناء على توزيع التكاليف بين أسرة المرأة القائمة بالوضع ومركز الإحالة الصحي ورابطة الصحة المجتمعية؛

-توسيع نطاق التغطية الصحية.

المادة 13: القضاء على التمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن الفقر يكتنف اليوم ما يقرب من ثلثي (63.8 في المائة) مجموع السكان. ومايناهز ثلث السكان يعيشون في فقر مدقع. ومدى اتساع نطاق الفقر يختلف حسب وسط الإقامة (الحضر/الريف) وقطاع النشاط الأول أو الثاني أو الثالث) والعمر والجنس. وفي الواقع، يلاحظ أن نسبة 88 في المائة من السكان تعيش في منطقة ريفية، وإن الفقر يمس النساء على نحو أكبر من الرجال. ومعدل الفقر يصل إلى 75.9 في المائة بالوسط الريفي و30.1 في المائة بالوسط الحضري. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الاضطلاع بالاستثمار في القطاعات الاجتماعية بالوسط الريفي (حيث يسود الفقر بنسبة 45.8 في المائة) كيما تتمكن المناطق من الوصول إلى حد خط الفقر، وذلك من خلال جهد يبلغ ضعف الجهد اللازم في الوسط الحضري، حيث ينتشر الفقر بنسبة 22.3 في المائة.

وفي هذا السياق، استهدفت الحكومة، بصورة محددة، أن تقوم، من خلال المركز الاستراتيجي لمكافحة الفقر، بتقليل فقر السكان على نحو عام والنساء على نحو خاص. ويتضمن هذا ما يلي:

-تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصيد والأعمال الحرفية والقطاع غير الرسمي؛

-تيسير وصول النساء، وخاصة من يعشن منهن بالريف أو بالمناطق المحيطة بالمدن، إلى الائتمانات والأراضي ومعدات الإنتاج.

(أ)الحق في الإعانات العائلية (انظر البند 1 (هـ) تحت المادة 11)

(ب)حق المرأة في القروض المصرفية والقروض العقارية وسائر أشكال الائتمانات المالية

إن ضعف القدرة الشرائية لدى النساء والافتقار إلى الضمانات التي تتطلبها المصارف من أجل منح القروض يقللان من الفرص المتاحة لديهن للحصول على الائتمان. وفي إطار البرامج الحكومية، يوجد مع هذا استعداد سياسي حقيقي لتحسين وصول المرأة إلى الائتمانات والأنشطة المولدة للإيرادات. ومن أهداف سياسة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة، ”القيام بالتدخل في مجال تحقيق أهداف تشجيع الاقتصاد عن طريق القضاء على فقر المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي وتيسير وصولها إلى الائتمانات.

النظم المالية غير الحكومية : برزت ظاهرة التمويل على نطاق صغير بمالي في منتصف الثمانينات، وذلك في أعقاب تنمية القطاع غير الرسمي الذي يتضمن تشغيل غالبية النساء، وعجز الهياكل التمويلية التقليدية على التكفل باحتياجات العناصر الفاعلة بهذا القطاع على نحو محدد، وخاصة احتياجات النساء.

والقانون رقم 94 -40 المؤرخ 15 آب/أغسطس 1994 يحدد الإطار القانوني للنظام المالي غير المركزي، الذي يستجيب على أفضل وجه لاحتياجات النساء، حيث يسمح لهن بالوصول إلى الائتمان بالصيغ التالية:

1 -توفير أموال من أجل المعدات والمدخلات الزراعية؛

2 -توفير أموال من أجل التجارة؛

3 -تقديم قروض واجبة السداد (الادخار/الائتمان) على المديين القصير والمتوسط.

واليوم، توجد مئات عديدة من صناديق الادخار والائتمان التي توفر دعما ماليا من أجل النساء. وهذه الصناديق تعمل بصورة متباينة: الشبكات التعاونية للادخار والائتمان، والصناديق القروية الذاتية الإدارة والمعنية بالادخار والائتمان، والائتمانات التضامنية. ونُظُم التمويل غير المركزية تغطي البلد بأكمله، وذلك بمعدلات فائدة تتراوح بين 15 و 25 في المائة على صعيد الشبكات التعاونية، وبين 30 و 40 في المائة على صعيد الائتمانات التضامنية.

الجدول 10

الحالة الشاملة لقطاع التمويل على نطاق صغير (1998-2001)

عدد الأعضاء/العملاء

صناديق الادخار والائتمان

الرجال

النساء

الأشخاص المعنويون

المجموع

الشبكات التعاونية للادخار والائتمان

109 136

875 67

573 11

557 215

الصناديق القروية الذاتية الإدارة والمعنية بالادخار والائتمان

770 52

118 30

416 2

234 85

شبكات الائتمانات التضامنية

968

334 44

-

302 45

المجموع، 1999

777 189

327 142

989 13

093 346

المجموع، 1998

928 152

016 137

765 10

709 300

الاختلافات

+849 36

+311 5

+224 3

+384 45

عدد الأعضاء/العملاء

صناديق الادخار والائتمان

الرجال

النساء

الأشخاص المعنويون

المجموع

الشبكات التعاونية للادخار والائتمان

863 157

076 83

766 12

-

الصناديق القروية الذاتية الإدارة والمعنية بالادخار والائتمان

966 63

868 33

553 2

-

شبكات الائتمانات التضامنية

541 3

118 48

-

659 51

المجموع، 2000

370 225

062 165

319 15

751 405

المجموع، 1999

777 189

327 142

989 13

093 346

الاختلافات

+593 35

+705 22

+330 1

+628 59

عدد الأعضاء/العملاء

شبكات صناديق الادخار والائتمان

عدد الصناديق/ الفروع

الرجال

النساء

الأشخاص المعنويون

المجموع

الشبكات التعاونية للادخار والائتمان

389

050 187

610 96

241 11

901 294

الصناديق القروية الذاتية الإدارة والمعنية بالادخار والائتمان

252

605 70

274 35

945 2

824 108

شبكات الائتمانات التضامنية

33

445 4

472 42

917 46

المجموع، 2001

674

100 262

356 174

186 14

642 450

المجموع، 2000

575

370 225

062 165

319 15

751 405

الاختلافات

99

730 36

294 9

-133 1

891 44

معدل الاختلافات، 2000-2001

17.22%

16.30%

5.63%

-7.40%

11.06%

ويتبين من تحليل الجدول أن ثمة زيادة في تمثيل النساء باعتبارهن من العملاء.

ومن بين هياكل نظام التمويل غير المركزي، ينبغي التشديد بصفة خاصة على ذلك الجهد الذي تبذله الحكومة من خلال صندوق دعم أنشطة المرأة ونظام توفير الائتمان للمرأة.

ولقد أنشئ صندوق دعم أنشطة المرأة على يد حكومة مالي لهدف مزدوج يتمثل في تخفيف حدة الآثار السلبية لتخفيض قيمة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي بالنسبة للمرأة، مع القيام، في نفس الوقت، بتيسير وصولها إلى الائتمانات.

ومنذ إنشاء هذا الصندوق في عام 1995 وحتى نهاية عام 2000، يلاحظ أنه قد قدم ائتمانات تبلغ 000 471 012 2 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي لرابطات وتجمعات نسائية تضطلع بأنشطة اقتصادية في القطاع غير الرسمي وتضم ما مجموعه 553 41 امرأة، ومن هذا المجموع توجد نسبة 18.64 في المائة من الريفيات.

أما نظام توفير الائتمان للمرأة، الذي أنشئ في عام 1999 في إطار تنفيذ مشروع دعم تشجيع المرأة وتخفيف حدة الفقر، فهو يشمل 126 قرية موزعة على مناطق مالي الخمس (كايس وكوليكورو وسيكاسو وموبتي وغوا). وهو يستهدف تمويل الأنشطة المولدة للدخل لدى النساء.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، كانت هناك 597 8 امرأة ريفية قد استفادت من الائتمانات المقدمة من هذا النظام، حيث حصلن على ما مجموعه 250 مليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي.

وإلى جانب مساعدة النساء الريفيات، قام هذا النظام بإنشاء صندوق ائتماني يبلغ 10 مليون من الفرنكات من أجل تمكين الفتيات/النساء اللائي تدربن في المركز النسائي للتدريب المهني بأواكيتا من الوصول إلى الائتمانات اللازمة للعمل على نحو مستقل.

عمليات التأمين التكافلي

بالإضافة إلى نُظُم التمويل غير المركزية، ظهرت أيضا شبكة من عمليات التأمين التكافلي، التي لا تتيح مجرد مساندة المرأة في الاضطلاع ببعض الأنشطة الاقتصادية، بل أنها تشكل أيضا مصدرا للتضامن وتبادل المساعدة.

وعمليات التأمين التكافلي هذه تمثل بديلا للصعوبات المتصلة بالحصول على الائتمانات المصرفية، كما أنها تتيح تلبية بعض الاحتياجات الاستهلاكية والاستثمارية لدى المرأة.

وثمة دراسة قد اضطُلع بها في مالي بشأن القطاع الصناعي من جانب جان كلودكيسوس، وقد بينت هذه الدراسة أن نسبة 50 في المائة من السكان الناشطين بمدينة باماكو تشارك في هذه العمليات التأمينية التكافلية، وإن هذه الهياكل قد قامت بتجميع مايزيد عن 10 بليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي سنويا.

وعمليات التمويل التكافلي كثيرا ما تقوم على أساس هش ومؤقت. وهذا هو السبب في إمكانية توفيرها لحلول حقيقية فيما يتصل بالاحتياجات التمويلية للمرأة.

(ج)النساء والمشاريع

إن ثمة 70 في المائة من النساء بمنطقة باماكو يضطلعن بنشاط في القطاع غير الرسمي. أما بالأوساط الريفية، فإن هذه النسبة ترتفع إلى حد كبير.

ومشاريع النساء في القطاع الرسمي ليست بالكثيرة.

مشاريع النساء في القطاع الرسمي

في الصناعة : بشأن القيام بالمشاريع، يلاحظ أن قائمة المشاريع الصناعية التي تم حصرها في التعداد الصناعي لعام 2000، والتي تتضمن 217 مشروعا، لا يوجد بها سوى مشروعين اثنين من جانب النساء.

ومن الدراسة المعنونة ”الشؤون التجارية والصناعية بمالي وخاصة المشاريع المضطلع بها على يد المرأة“، والتي أجريت في نيسان/أبريل 2003، يتبين أنه من بين المشاريع التي وُوفق عليهافي إطار قانون الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، والبالغ عددها 334 مشروعا، لم يكن هناك سوى 22 من المشاريع (أي ما يقل عن 10 في المائة) من اضطلاعات المرأة، وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول 11

المشاريع المعتمدة في إطار قانون الاستثمار بمالي

المشاريع المضطلع بها على يد المرأة

عدد المشاريع المعتمدة (1)

العدد (2)

النسبة المئوية (1/2)

2000

122

7

6%

2001

119

12

10%

2002

93

4

4%

المجموع

334

23

7%

المصدر: المركز الوطني لتشجيع الاستثمار.

في التجارة : إذا كانت النساء ضئيلات التمثيل في القطاع الصناعي، فإنهن أكثر تمثيلا إلى حد كبير، على النقيض من ذلك، في القطاع التجاري، وخاصة على صعيد المشاريع الصغيرة. وإحصاءات المركز المعني بإجراءات المشاريع تبين، في الواقع، أنه منذ إنشائه (أي من تشرين الثاني/نوفمبر 1996 إلى كانون الأول/ديسمبر 2002)، تم تسجيل 520 5 مشروعا على صعيد هذا المركز، بمتوسط يبلغ 74 مشروعا في الشهر الواحد و 900 مشروع في السنة. وثمة 618 من هذه المشاريع البالغ عددها 520 5 قد اضطلع بها على يد المرأة، مما يشكل نسبة مقدارها 11.2 في المائة.

ومن المؤسف أن هذه الدراسة قد أكدت أن ثمة تعذرا في الحصول على التفاصيل الخاصة بمشاريع النساء. والتقديرات ذات الصلة تشير إلى أن 80 في المائة من مشاريع النساء، البالغ عددها 618، تتعلق بالتجارة على نحو عام. ونسبة الـ 20 في المائة المتبقية موزعة بين مشاريع الخدمات الصغيرة (مشاريع التعمير والتنظيف والحياكة والحلاقة وما إليها).

في الأعمال الحرفية : النساء موجودات في كافة الحرف باستثناء قطاع البناء والمعادن. والاتحاد الوطني للفنون والحرف قد أحصى في إطاره، في عام 2001، ما مجموعه 016 19 من الحرفيين بكافة أنحاء البلد، مع وجود نسبة 34 في المائة من النساء.

ويوجد بمالي المركز الوطني لتشجيع الحرف. ولقد قام الاتحاد الوطني للحرفيين في مالي بتدريب ما يزيد عن 000 2 من المتدربين و 500 من أرباب الحرف. وليس ثمة وجود للنساء تقريبا في هذه التدريبات.

وبغية مراعاة احتياجات النساء، يلاحظ أن هذا الاتحاد قد أدخل ضمن استراتيجياته النهج المتعلق بـ ”نوع الجنس“. ويوجد لديه اليوم مكتب لتشجيع المرأة.

ومشروع تنمية قطاع الحرف، الذي يجري تمويله من قبل مصرف التنمية لغرب أفريقيا إلى جانب الحكومة، قد استهدف مجموعة من النساء موزعة بجميع أنحاء البلد ويبلغ عددها 890 4. والرابطات والمنظمات غير الحكومية تشغل مكانة بالغة الأهمية فيما يتصل بتنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية بهذا القطاع.

السياحة : بغية الاستجابة للاهتمامات الإنمائية، أنشأت الحكومة في عام 1995 المكتب المالي للسياحة والفندقة. وعلى الرغم من اتسام النساء بأهمية بالغة داخل هذا الهيكل، فإن مشاركتهن في هذا المجال في غاية التواضع. ومختلف المشاريع والبرامج الجارية تتوخى مراعاة تشجيع المرأة في هذا القطاع. وفي إطار الشراكة القائمة بين الحكومة والرابطات والمنظمات غير الحكومية، يلاحظ أن المكتب المالي للسياحة والفندقة ينوي الاضطلاع بالإجراءات اللازمة لتوعية المرأة حتى تزيد من مشاركتها في هذا المجال.

وفي إطار قيام وزارة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة بإنجاز رسالتها، يوجد لدى هذه الوزارة مركز للتشجيع المهني للمرأة تحت اسم ”مركز أوواكينا“، وهو يتولى تدريب البنات والفتيات في قطاع الفندقة وغيره من قطاعات النشاط.

النساء في قطاع التعدين : لم تتلق النساء كثيرا من الدعم في ميدان استغلال الذهب، الذي يتطلب بعضا من التكنولوجيا غير المتوفرة لدى المرأة. ومن ثم، فإنهن لا يزلن قاصرات على العمل في مجال الحرف.

ومن منطلق الاهتمام بتقليل التفاوتات القائمة بين الرجل والمرأة، شرعت وزارة المناجم والطاقة والمياه في مشروع يتعلق بتوفير المساعدة التقنية في حقل التنقيب عن الذهب.

المهن الحرة : النساء أكثر عددا في المهن الطبية (30 في المائة تقريبا) وأقل عددا في المهن القانونية (المحاماة والتوثيق وتحضير الجلسات والدلالة) (6.37 في المائة).

ومن بين النساء العاملات في قطاع التعليم الخاص، وعددهن 43، توجد 35 امرأة تعمل كمشجعة في المدارس الابتدائية.

في مجال أداء الخدمات : في ميدان الفندقة (الذي يتطلب استثمارات كبيرة) يوجد ما يقل عن 10 نساء من بين ما يقرب من 200 من العاملين في هذا الميدان. وثمة عدد كبير من النساء يعمل في إدارة الغرف الهاتفية و ”المراكز التجارية الصغيرة (غرف للهاتف والطباعة وإعداد الوثائق) والمطاعم والمآكل الصغيرة.

في مجال التمويل الزراعي – الغذائي : وفقا للدراسة المتعلقة بتأثير التدابير المتخذة من قبل الحكومة على تنمية المشاريع النسائية في القطاع الزراعي – الغذائي، التي اضطُلِع بها من جانب مشروع ”تنمية الاضطلاعات المشاريعية من قبل النساء في القطاع الزراعي – الغذائي بمالي، يلاحظ أن المشاريع النسائية المتعلقة بتحويل المنتجات الزراعية، وهي مشاريع حديثة وناشئة ولا سيما في القطاع غير الرسمي، لا تمثل نسبة تذكر في الصناعة الزراعية – الغذائية التي تتصدرها صناعة الخبازة. ولا توجد بمالي من هذه المشاريع سوى ما يقرب من 40، ومنها 30 بمنطقة باماكو. وهي تتسم بما يلي:

○وجود رئيسة ضئيلة التعليم، بل وأمية.

○عدم تجاوز عدد العاملين لعشرة.

○هبوط إجمالي المبيعات.

○الجهل بالأحكام القانونية والتنظيمية.

المشاريع النسائية بالقطاع غير الرسمي

يضم هذا القطاع جميع من يمارسون أنشطتهم، لحساب أنفسهم، على هامش الإطار التشريعي والتنظيمي. وهذا القطاع يشمل الغالبية الكبرى من النساء الناشطات على الصعيد الاقتصادي. وثمة دراسة قامت بها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في منطقة باماكو، حيث ذكرت هذه الدراسة أن ما يقدر بنسبة 70 في المائة من النساء تعمل في القطاع غير الرسمي.

وترد أدناه التقييدات التي حُدِّدت في ميدان اضطلاع النساء بالمشاريع:

-أمية النساء وعدم كفاية تدريبهن وتأهيلهن؛

-تعذر وصول النساء للأراضي والملكيات العقارية؛

-صعوبة الوصول إلى رسائل الإنتاج؛

-الافتقار إلى الوصول إلى الائتمانات؛

-نقص المعلومات المتصلة بإجراءات إنشاء وتمويل المشاريع.

وجهة نظر : يتبين من تجربة مشاريع وبرامج تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/ المبادرات الصغيرة والمتوسطة بمالي أن النساء اللائي يضطلعن بالمشاريع أقل حظا من الرجال، حيث أنهن يقعن ضحية لآراء مسبقة غير مواتية، من ناحية أولى، كما أن إعدادهن تتزايد في القطاع غير الرسمي من ناحية ثانية.

والتدابير الموصى بها تستند بالتالي إلى وسائل تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وكذلك إلى سياسات دعم الأنشطة غير الرسمية. ومن شأن هذا أن يتيح فعالية واستمرارية أعمال الدعم المقدم للمرأة.

ويتضح أيضا من الدراسات والتجارب الماضية أن تحسين كفاءة واستمرارية تدابير دعم المرأة تتطلب ما يلي:

•إدراج نهج نوع الجنس في برامج تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسط/المبادرات الصغيرة والمتوسطة؛

•تشجيع الدعم في مجال التمويل والتدريب والإعلام؛

•تيسير الوصول إلى وسائل الدعم، من خلال تبسيط إجراءات الوصول، وتخفيف شروط هذا الوصول، والقيام بصفة خاصة بتشجيع الاتصال المباشر بالأطراف المستفيدة؛

•تشجيع المنظمات النسائية من خلال تعزيز قدراتها المؤسسية والإمعان في الاشتراك في وضع وتنفيذ برامج الدعم؛

•تعزيز عمليات تحسين إدارة جوانب الدعم، عن طريق رفع شأن متابعة الجهود وتقييمها وتنسيقها.

المادة 14: حالة النساء الريفيات

إن المرأة الريفية تضطلع بدور في غاية الأهمية على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي والثقافي. وفي القطاع الريفي، توجد المرأة بنسبة 75 في المائة بمجال الزراعة. وهي تقدم خدماتها إلى مختلف مراحل الأعمال الزراعية، حيث تتدخل بصورة فردية، إلى جانب تدخلها أيضا في إطار تجمعات الفئات العمرية.

(أ)المشاركة في وضع وتنفيذ خطط التنمية

على الرغم من مساهمة المرأة في الأمن الغذائي بنسبة 75 في المائة، فإن دورها بوصفها منتجة مستقلة لا يحظى باعتراف يذكر، ومن النادر أن يؤخذ هذا الدور في الاعتبار لدى تحديد الاحتياجات المتعلقة بالدعم، ومن ثم، فإنه قد يكون موضع ذكر ضئيل، أو قد لايذكر على الإطلاق، عند وضع خطط التنمية.

(ب)الوصول إلى الخدمات الصحية

إن المسائل المحددة، التي ترتبط بصحة المرأة الريفية، تبرز بصفة خاصة في مجال الوصول إلى الرعاية والتدريب والمعلومات والتعليم والاتصال.

ويتضح من بيانات الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بمالي في عام 2002 أن خدمات الصحة المقدمة بالمستشفيات بعيدة إلى حد ملموس عن منال المرأة. وحتى في المدن، لا توجد إلا امرأة واحدة من كل أربع نساء يعشن على مسافة 4 كيلومترات من إحدى المستشفيات. وفي الوسط الريفي، يلاحظ أن ما يقل عن 3 في المائة من النساء يعشن على مسافة 5 كيلومترات أو أكثر من مستشفى ما. وهذا يفسر ندرة الهياكل الصحية بالوسط الريفي.

والتحليلات المنبثقة عن الجداول التالية تلقى مزيدا من الضوء على الحالة الصحية للمرأة الريفية.

الجدول 12

حالة الرعاية قبل الولادة

توزيع الولادات التي حدثت خلال الدراستين الاستقصائيتين والتي لم تحظ بأية استشارة وفقا للدراستين الثانية والثالثة

وسط السكن

الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية (1995/1996)

الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة (2000/2001)

باماكو

10.4

5.8

المدن الأخرى

24

17.9

مجموع المناطق الحضرية

18.5

12.1

المناطق الريفية

62.3

52.1

ويتبين من مقارنة أرقام الدراسة الثالثة بالدراسة الثانية أنه قد حدث تحسن في متابعة حالات الحمل، سواء بالوسط الريفي أم بالوسط الحضري، فيما بين فترتي هاتين الدراستين.

الجدول 13

حالة الولادات بالمنزل

وسط السكن

الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية (1995/1996)

الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة (2000/2001)

باماكو

10.8

7.7

المدن الأخرى

28.8

29.4

مجموع المناطق الحضرية

21.6

19.3

المناطق الريفية

76.8

73.3

والوسط الريفي يتضمن نسبة من حالات الولادة بالمنزل تفوق النسبة المتعلقة بالوسط الحضري. ويمكن تفسير ذلك بعدم كفاية الهياكل الصحية بالوسط الريفي.

الجدول 14

حالات الولادة بمساعدة ممرضة

التوزيع المئوي لحالات الولادة بمساعدة ممرضة أو قابلة أثناء الدراستين وفقا لبعض الخصائص الاجتماعية – الديمغرافية، الدراستان الاستقصائيتان الثانية والثالثة

وسط السكن

الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية (1995/1996)

الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة (2000/2001)

باماكو

84.9

88.5

المدن الأخرى

57.2

72.3

مجموع المناطق الحضرية

68.3

79.8

المناطق الريفية

7.5

27

ويوضح هذا الجدول أن معدل الولادة بمساعدة قابلات أو ممرضات أكثر ارتفاعا في الوسط الحضري عنه في الوسط الريفي. وهذا يدل على سوء توزيع الوارد البشرية، مما لا يُعد في صالح النساء اللائي يعشن بالوسط الريفي.

الجدول 15

حالات الولادة بمساعدة طبيب

التوزيع المئوي لحالات الولادة بمساعدة طبيب أثناء الدراستين وفقا لبعض الخصائص الاجتماعية – الديمغرافية، الدراستان الاستقصائيتان الثانية والثالثة

وسط السكن

الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية (1995/1996)

الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة (2000/2001)

باماكو

3.1

5.2

المدن الأخرى

1

2.8

مجموع المناطق الحضرية

1.9

3.9

المناطق الريفية

0.3

0.8

ويتبين من مقارنة نتائج الدراستين أن ثمة ارتفاعا في معدل تدخل الأطباء في حالات الولادة في فترة الدراسة الثالثة.

الجدول 16

معدل استخدام طرق منع الحمل

منع الحمل

وسط السكن

الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية (1995/1996)

الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة (2000/2001)

باماكو

23.4

23.5

المدن الأخرى

11.2

12.7

مجموع المناطق الحضرية

16.2

17.8

المناطق الريفية

3.3

4.9

يبين هذا الجدول أن ثمة زيادة طفيفة في معدل منع الحمل بين فترتي الدراسة الثانية والثالثة.

الجدول 17

معدل الختان

النسبة المئوية للنساء اللائي تعرضن للختان، وفقا لبعض الخصائص الاجتماعية الديمغرافية، الدراستان الاستقصائيتان الثانية والثالثة

وسط السكن

الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية (1995/1996)

الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة (2000/2001)

باماكو

95.3

92.8

المدن الأخرى

85.5

85.5

مجموع المناطق الحضرية

89.8

89.5

المناطق الريفية

95.6

92.5

يبين التحليل الوارد في هذا الجدول أن ثمة انخفاضا بالغ الضآلة في معدل الختان فيما بين الدراستين الثانية والثالثة.

الجدول 18

مدى انتشار الإسهال لدى الأولاد/البنات

النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين على الدراسة وفقا لبعض الخصائص الاجتماعية – الديمغرافية، الدراستان الاستقصائيتان الثانية والثالثة

وسط السكن

الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية (1995/1996)

الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة (2000/2001)

باماكو

17.4

13.8

المدن الأخرى

20.4

12.5

مجموع المناطق الحضرية

19.2

13.1

المناطق الريفية

27.6

20.3

ونقص الإعلام والتعليم والاتصال يشكل أحد خصائص الحالة التي تكتنف النساء الريفيات، كما أن الأمية تمثل السبب الرئيسي لهذا النقص. والدعم المقدم في هذا الشأن لايتلاءم دائما مع البيئة المحيطة.

(ج)النساء الريفيات وبرامج الضمان الاجتماعي

لا تستفيد المرأة الريفية من أي مخصصات اجتماعية، ولا من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وهي مغمورة بالأعمال المنزلية والحقلية، وبالتالي، فإنه ليس لديها وقت يذكر للراحة وللترفيه. والحكومة ورابطات الدفاع عن حقوق المرأة تشرع على نحو دوري، في الأوساط الريفية، بتوزيع مواد من شأنها أن تريح المرأة في مجال الاضطلاع بواجباتها. وهذه التدخلات لا تزال ضيقة النطاق، مع هذا، في ضوء كبر عدد القرى والتجمعات.

(د)إعلام وتدريب المرأة الريفية

إن معدل الأمية لدى نساء الريفي يبلغ 95 في المائة. ولا حاجة إلى التذكير بأهمية التعليم بصفة خاصة بالنسبة لمستقبل هؤلاء النساء. ولا جدال في أن من المسلّم به أن التعليم هو الحاجة الأولى للإنسان بعد الغذاء والحرية.

وفي ضوء هذه الاعتبارات، تقوم حكومة مالي، هي وشركاؤها في التنمية (المؤسسات الدولية ووكالات التعاون الثنائية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية) بالعمل دون هوادة، من خلال بعض الاستراتيجيات، على تحسين حالة التعليم، بشكل عام، ومحو أمية النساء وإلحاق البنات بالمدارس، بشكل خاص.

الجدول 19

توزيع السكان حسب نوع الجنس لدى الأسر المعيشية

الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية

الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة

وسط السكن

النساء

الرجال

النساء

الرجال

باماكو

53.1

37.6

44.4

29.3

المدن الأخرى

66.3

52.4

67.8

52.2

مجموع المناطق الحضرية

60.7

46.3

55.7

40.4

المناطق الريفية

89.8

81.6

85.1

76

المجموع

80.9

70.7

77

66

المصدر: الدراستان الديمغرافيتان والصحيتان الثانية والثالثة.

الشكل 1

توزيع معدل محو الأمية حسب نوع الجنس ووسط السكن، وفقا للدراستين الاستقصائيتين الديمغرافيتين والصحيتين الأولى والثانية

المصدر: الدراستان الاستقصائيتان الديمغرافيتان والصحيتان الثانية والثالثة.

ويلاحظ نفس الوضع في جميع أوساط السكنى، باستثناء المدن الأخرى، حيث ترتفع النسبة المئوية للنساء غير المتعلمات (66.3 في المائة وفقا للدراسة الثانية و 67.8 في المائة وفقا للدراسة الثالثة).

وفيما يتعلق بالتحاق البنات بالمدارس، كان المعدل السائد بمالي خلال السنة الدراسية 1996-1997، 46.7 في المائة، مما يتضمن 57.9 في المائة للأولاد و 36 في المائة للبنات. وفي الوسط الريفي، يبلغ هذا المعدل مستوى منخفضا مقداره 14 في المائة، مع مراعاة اتساع الفجوة القائمة بين الجنسين في هذا المستوى أيضا. وقد أدت التدخلات المختلفة إلى زيادة معدل التحاق البنات الريفيات بالمدارس إلى حد ملموس وإلى الوصول بمعدل التشجيع الشامل إلى 75 في المائة في العام الدراسي 1996/1997 بالنسبة للبنات (مع شمول كافة فئاتهن)، وذلك مقابل 65 في المائة في العام الدراسي 1991/1992، وقد هبط معدل التخلف عن الدراسة من 23.9 في المائة في عام 1986/1987 إلى 4.2 في المائة في عام 1996/1997.

وهناك عقبة كبيرة متبقية تتمثل في توجيه البنات اللائي أنجزن المرحلة الدراسية بمركز التعليم لأغراض التنمية. وخارج نطاق التدريبات التقليدية للعمل كمعلمات ومديرات للرابطات، يلاحظ أن الفرص المتاحة بالقرية أقل شأنا بالنسبة لهن.

وعلاوة على هذا، فإن فقد المدارس للتلميذات بسبب زواجهن في وقت مبكر يشكل عقبة أخرى.

وبشأن الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء الريفيات، يلاحظ في حملات الفترة 1995/1996 أن المعدل المحدد للنساء كان يبلغ 11 في المائة في مالي، مع وجود معدل يقل عن ذلك كثيرا فيما يتصل بالمرأة الريفية على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المضمار. ووجود معدل من هذا القبيل يرجع إلى بعض العوامل التقييدية، والمعقدة في الكثير من الأحيان، ولا سيما ما يلي:

•عدم تواؤم مضمون الدورات الدراسية مع الاحتياجات الخاصة بالمرأة؛

•كثرة الأعباء اليومية لدى المرأة الريفية؛

•القيود الاجتماعية – الثقافية (رفض الأزواج، والتقسيم الاجتماعي للعمل، وما إلى ذلك)؛

•الافتقار إلى المواد التعليمية، وضعف عائدات المرأة إلى حد لا يسمح لها بالحصول عليها؛

•حالات الحمل المتعددة والمتقاربة، التي تُقعد المرأة الريفية عن التعلم.

(هـ)المرأة الريفية وأشكال التنظيم

تتضمن ”الخطة التوجيهية للتنمية الريفية“ استراتيجيات تتعلق بدعم المرأة في الريف. والتجمعات والتحركات التعاونية في غاية التطور، وهي موضع تشجيع من قبل الحكومة.

والمنظمات النسائية من نوعين بصفة عامة: منظمات تقليدية ومنظمات رسمية. وإذا كانت الأشكال التقليدية من المنظمات تطيل بقاء تنظيم مجتمعي موروث عن الماضي إلى أيامنا هذه، فإن المنظمات الرسمية تمثل، على النقيض من ذلك، نظاما من نظم الرابطات والتعاونيات بصفة خاصة. ومن جراء أمية النساء الريفيات، فإنه يلاقين صعوبات في التكيف داخل إطار قانوني صارم يتناول إنشاء وتنظيم وإدارة هذه المنظمات الرسمية.

وفي الوسط الريفي، تنقسم المنظمات النسائية الرسمية إلى: تجمعات ورابطات وتعاونيات، بل ومجموعات ذات هدف اقتصادي. وهذه التشكيلات موجودة على صعيد البلد بأسره.

(و)مساهمة النساء الريفيات في أنشطة المجتمع المحلي

في إطار مشاركة المرأة الريفية في حياة المجتمع المحلي، يلاحظ أن جميع النساء اللائي انتُخبْن للعمل كعمد (وهن 5 نساء مقابل 677 من العمد الرجال) قد تم انتخابهن على صعيد الدوائر المحلية. ويُضاف إلى هذا أن غالبية المستشارات العاملات على صعيد الدوائر يمارسن أنشطتهن في الدوائر الريفية.

(ز)النساء الريفيات والوصول إلى عوامل ووسائل الإنتاج (الأراضي والائتمانات والمعدات...)

وفقا لدراسة سبق الاضطلاع بها في عام 2000 من جانب وزارة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة، في إطار تنفيذ برنامج مالي رقم 9201 لدعم تشجيع النساء على صعيد وصولهن إلى الأراضي، يلاحظ أن وصول النساء لهذه الأراضي يتم بطريقة غير تمييزية فيما يخص الموارد العقارية الطبيعية أو الاصطناعية بالدولة، وذلك على النقيض من تأكيد سبق التشديد عليه.

وبشأن الموارد العقارية الطبيعية، يسلم القانون الحديث بنفس الحقوق العقارية للرجل والمرأة دون أي تمييز. ومن حق النساء أن يصلن إلى الأراضي، وبوسعهن أيضا أن يتملكنها من خلال سند للملكية.

وثمة مشاريع وبرامج عديدة تراعي تشجيع المرأة، وهي تتضمن، في جملة أمور، الشركة المالية لتنمية المنسوجات، ومكتب النيجر، ومكتب أعالي وادي النيجر، وعملية أرز سيغو، ومكتب التنمية الريفية بسيلينغوي، ومكتب ري الحدود في باغينيدا، وعملية أرزمويتي، ومشروع تنمية تربية الحيوان بالسهل الغربي، ومشروع مالي للمنطقة الشمالية الشرقية، والبرنامج المتكامل لمهبط سد مانانتالي، وبرنامج دعم القطاع الزراعي والمنظمات القروية، والبرنامج الوطني للمقومات الريفية، ومعهد الاقتصاد الريفي.

والصكوك القانونية لإدارة الأراضي التابعة لعمليات التنمية الريفية هذه تمكن النساء من الوصول إلى تلك الأراضي الخاضعة للتنظيم. وبغية تأمين حائزة وحائزات تلك المناطق، تتولى الحكومة إصدار قرارات في هذا الشأن.

ومع هذا، فإنه لا تزال هناك بعض العقبات المادية التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق، وخاصة صعوبة الوصول إلى الائتمانات، وبالتالي إلى المعدات.

وفي الكثير من مناطق الإنتاج تلجأ المرأة إلى معدات الوحدات الإنتاجية الخاصة بأسرتها. ومن جراء هذا، توجد مشكلة تتعلق بالتقويم الزراعي بالنسبة للمرأة الريفية التي تقوم باستغلال الأرض. وفي المناطق المشمولة، يبذل جهد ما فيما يتعلق بالائتمانات الخاصة بالمعدات، ولكن هذا الجهد بحاجة إلى الدعم والتطبيق على نطاق واسع.

وفي القانون العرفي، يلاحظ أن وصول المرأة الريفية للأراضي ولعوامل ووسائل الإنتاج يتعرض لتقييدات ترجع إلى العادات والتقاليد السائدة بكل منطقة. والممارسات العرفية لا تتيح للمرأة تملك أرض ما إلا إذا كانت هامشية أو قاحلة أو ضئيلة الإنتاج.

(ح)تحسين ظروف المعيشة

وبغية مساعدة المرأة الريفية فيما تضطلع به من مهام عديدة، قامت الحكومة، هي وشركاؤها الإنمائيون (المنظمات المتعددة الأطراف، والتعاونيات الثنائية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والرابطات المختلفة...) بالشروع في استراتيجية لتوفير المعدات والتدريب لمساندة المرأة فيما تنهض به من أنشطة يومية. والهدف الشامل لهذه السياسة يتمثل في تخفيف عبء الواجبات المنزلية، من قبيل الطحن والتقشير والدرس واستخراج الدهن من الكريته.

ومن ثم، فإن الجهود المبذولة قد تركزت على تجهيز المرأة الريفية للقيام بما يلي، من بين جملة أمور:

-الإنتاج الزراعي والسباخي (أدوات من قبيل المحراث، وعربة اليد، والنورج، والنقالة، والمجرفة، والمعزقة، والمسقاة، والمعول، وسياج القضبان الحديدية)؛

-حفظ وتحويل المنتجات (المطحنات، والمسطحات المتعددة الأغراض، ومعاصر الكريتة، والمجففات الشمسية)؛

-نزح المياه (المضخات الهيدروليكية، والمضخات الآلية)؛

-رفاه المرأة الريفية (لوحات مواقد شمسية، وسخانات مياه شمسية للمستوطنات الريفية، ومواقد وأفران محسنة).

ووفقا لموارد وسياسات كل جهة من الجهات القائمة بالتدخل، يلاحظ أن هذه المعدات كانت تُقدم أحيانا في صورة إعانات، وفي أحيان أخرى على شكل ائتمانات، بفائدة أو بدون فائدة، يجري تسديدها خلال فترة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات حسب طابع الائتمان ذي الصلة.

-النساء وإدارة الموارد الطبيعية

قامت دولة مالي وشركاؤها في التنمية ببذل الجهود اللازمة لتوعية النساء في مجال حماية البيئة. وثمة أعمال جارية من أجل تعزيز دور المرأة في حماية الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال تنظيم حلقات عمل تدريبية. وهذه الأعمال المختلفة قد أسهمت في زيادة دور المرأة في قطاع البيئة.

وفيما بين عامي 1996 و 1999، شاركت 900 25 امرأة في جلسات للإعلام والتثقيف والاتصال، كما تم تدريب 87 امرأة على تقنيات بناء مساكن محسنة.

وفي البيئة الريفية، تساهم النساء على نحو مطرد في عمليات المراقبة اللازمة لمكافحة الاستغلال غير المشروع للغابات المصنفة باعتبارها خاضعة لنظام الإدارة القروية. وفي المناطق التابعة لمشروع إدارة الموارد الطبيعية، تشارك النساء في اللجنة القروية لإدارة الموارد الطبيعية. وهن يتدخلن في أعمال إعادة التحريج، كما أنهن يعملن بنشاط فيما يتصل بإجراءات الدفاع عن المياه والأراضي واستعادتها وحفظها.

المادة 15: المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

1 -إن الدستور يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. ومع هذا، فإن مبدأ تساوي جميع المواطنين، الذي ورد بالدستور، يتعرض لتشويهات على الصعيد العقاري. والمرسوم رقم 2-27 المؤرخ 22 آذار/مارس 2000، والصادر عن رئيس الجمهورية والمتعلق بقانون الممتلكات الأميرية والعقارية ينص على أن ”الحقوق العرفية والجماعية والفردية لا يجوز نقلها أو تعديلها إلا لصالح المجتمعات والأفراد التي يمكن لها أن تحوز نفس الحقوق بموجب القواعد العرفية وفي ظل الشروط والحدود الواردة فيها وحدها“.

وهذا الشرط يقر بأن القواعد العرفية تشكل وسيلة للوصول إلى الممتلكات العقارية. ومع ذلك، فإن وصول النساء للأرض يجابه تقييدات في التقاليد والأعراف، وثمة نساء قليلات يستطعن الاستفادة من القواعد العرفية في المطالبة بحق عقاري ما.

2 -وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة.

3 -وقانون الزواج والوصاية ينص في المادة 36 منه على ما يلي:: ”المرأة المتزوجة لها أهلية مدنية كاملة؛ وممارسة هذه الأهلية لا تتقيد إلا بعقد الزواج والقانون“. والمادة 38 تقول بأنه ”لا يجوز للمرأة أن تضطلع بالتجارة بدون إذن من زوجها“. ومع هذا، فإن من الجدير بالذكر أن قانون التجارة (القانون رقم 92-2 المؤرخ 27 آب/أغسطس 2002) ينص في مادتيه 4 و 5 على ما يلي: ”إن أهلية التاجر مسلم بها لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس أعمال التجارة بوصفها مهنة اعتيادية“؛ ”ولا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال التجارة كمهنة اعتيادية إذا لم يكن مؤهلا لذلك من الناحية القانونية. فالقاصر لايجوز له، دون إذن، أن يكتسب صفة التاجر. وزوجة التاجر لا يمكن لها أن تحوز صفة التاجر إلا في حالة قيامها بأعمال التجارة باعتبارها مهنة اعتيادية لها وبشكل منفصل عن أعمال زوجها...“.

ويتبين من تجميع هذه النصوص الواردة في قانون الزواج والوصاية وقانون التجارة أن المشرع يتطلع إلى تحرير المرأة من أية عقبة قد تواجه ممارستها للمهن التجارية.

وفي الإجراءات القضائية، يجدر بالذكر أن النساء يواجهن مشاكل تتعلق بتكاليف رفع الدعوى، فمبلغ هذه التكاليف الذي يعد مرتفعا بالنسبة لموارد المواطن العادي يعوق وصول النساء إلى ساحة العدالة، فهن الفئة الفقيرة من بين سائر الفقراء. وهؤلاء النساء يواجهن أيضا مشاكل تتصل بنقص المعلومات والمساعدات.

وإنشاء مكاتب قانونية ورصد أموال لمساعدة المرأة من شأنهما أن يخففا من هذه المشاكل التي تلاقيها المرأة في ميدان الإجراءات القانونية.

4 -ودستور مالي يقر، في المادة 5 منه، بأن جميع المواطنين أحرار في الذهاب والإياب، كما أن لهم حرية اختيار مكان السكن.

ومن جراء ما يتعين على المرأة من إطاعة زوجها، واختيار مسكن الأسرة المعيشية على يد الزوج بوصفه رئيسا للأسرة، يلاحظ أن بعض النساء يتعرضن للقيود فيما يتصل بالتمتع بحرية الذهاب والإياب.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع إصلاح قانون الأسرة يزيل هذه العقبات التي تحد من حرية المرأة، فهو لا يتعرض بصفة خاصة لذكر مفهوم واجب الطاعة هذا.

المادة 16: المساواة فيما يتعلق بالزواج وفي قانون الأسرة

(1) (أ)نفس الحق في التعاقد على الزواج.

ينص قانون الزواج والوصاية، في المادة 4 منه، على أن الرجل الذي لم يتم 18 سنة كاملة والمرأة التي لم تتم 15 سنة كاملة لا يجوز لهما التعاقد على الزواج.

والقانون يكرس بالتالي عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص سن الزواج الأول.

والمادة 5 من قانون الزواج والوصاية والمادة 132 من القانون المنظِّم للأحوال المدنية تنصان على فرض عقوبة السجن على موظف الأحوال المدنية الذي يحتفل بزواج شخصين لم يبلغا السن المطلوبة.

وعلى صعيد الممارسة العملية، وخارج نطاق الأحوال المدنية، يجري تسجيل زيجات عرفية أو دينية. وهذه الزيجات غير معترف بها أمام الدولة.

ومشروع قانون الأسرة يحدد سن الزواج الأول بـ 18 سنة، سواء بالنسبة للبنت أم للولد.

(ب)والمادة 10 من قانون الزواج والوصاية تجعل صحة الزواج رهنا بالموافقة الحرة للزوجين.

وينبغي الإعراب عن هذه الموافقة شفويا وشخصيا أمام موظف الأحوال المدنية من قبل كل من الزوجين.

وفي الممارسة على أرض الواقع، يلاحظ أن ثمة حالات للزواج بتدبير من الأسر دون موافقة حرة من زوجي المستقبل (من قبيل مبادلة المرأة من أجل تعزيز العلاقات بين الأسر أو المجتمعات المحلية).

ومن الجدير بالذكر أن المادة 15 من قانون الزواج والوصاية والمادة 133 من القانون المنظِّم للأحوال المدنية تعاقبان بالسجن و/أو الغرامة أي موظف للأحوال المدنية يحتفل بالزواج دون موافقة حرة وكاملة من قبل الزوجين. وبعد ذلك، وعلى الصعيد المدني، تنص المادة 26 من قانون الزواج والوصاية على جواز الطعن بالبطلان في كل زواج يُحتفل به دون موافقة حرة من الزوجين أو من أحدهما، وذلك على يد الزوج الذي لم يعط موافقته بشكل حر.

(ج)وأثناء الزواج، يكرس قانون الزواج والوصاية عدم المساواة بين الزوجين، فهو يتضمن أن الزوج هو رئيس الأسرة، ومن ثم، فإن أعباء الأسرة المعيشية تقع بصفة أساسية على عاتقه، وهو الذي يختار مكان السكن، والمرأة ملتزمة بأن تقيم معه، ومن واجبات الزوج أن يتلقاها في مسكنه.

وصفة الأهلية تسقط عن الزوج في حالة الغياب لفترة طويلة ودون مبرر، أو الحرمان من الحقوق، أو تعذر قيام الزوج بإظهار إرادته، أو الانفصال الجسدي، أو الحكم على الزوج بعقوبة جنائية (المادة 40 من قانون الزواج).

وفي مشروع قانون الأسرة، يظل الزوج رئيسا للأسرة، ولكن اختيار مسكن المعيشة ينبغي أن يكون لصالح الأسرة، ويحوزان يُعرض ما يقرره الزوج في هذا الشأن على القاضي لتقييمه.

ومبدأ تعدد الزوجات المكرس في قانون الزواج والأسرة يتيح للزوج بأن يتزوج أربع نساء. وهذا مصدر لعدم المساواة بين الرجل والمرأة.

والخيار الوارد في قانون الزواج والوصاية، الذي يتمثل في تعديل خيار الزوجة الواحدة بخيار تعدد الزوجات بموافقة الزوجة، يكون مصحوبا على الصعيد العملي بكثير من حالات إساءة المعاملة والتهديدات والضغوط من أجل الحصول على هذه الموافقة.

ولدى انفصام عرى الزوجية، تكون للرجل والمرأة نفس الحقوق في المثول أمام القضاء والمطالبة بالطلاق. ومع هذا، وعلى صعيد الممارسة العملية وفي المناطق الريفية، تؤدي العقبات الاجتماعية والطرق المجتمعية لتسوية الأزمات الزوجية إلى الإضرار بمبدأ المساواة، فالمرأة نادرا ما تبادر برفع دعوى قضائية ضد زوجها.

ونبذ الأسرة من جانب المرأة وترك منزل الزوجية من قبل الرجل والتطليق من الأمور الممنوعة التي تشكل جرائم بحكم القانون، وتجري مجازاتها بموجب المادتين 232 و 234 من قانون العقوبات على التوالي. وعلى الصعيد العملي، لا تقوم النساء باستخدام حقهن في ملاحقة الزوج إزاء تركه لمنزل الزوجية، مما يرجع إلى عقبات اجتماعية.

ومع هذا، وفي حالة انفصام رابطة الزوجية، توجد أحكام تمييزية ضد المرأة. فالفقرة 2 من المادة 81 من قانون الزواج والوصاية تسمح للزوج، في حالة الطلاق، بأن يطالب بإعادة الاستحقاقات التي سبق له أن منحها لزوجته.

ومن نفس المنطلق، يلاحظ أن المادة 82 من قانون الزواج والوصاية تنص على إمكانية رفض دفع النفقة المقدمة للزوجة المطلقة إذا ما عُرفت بسوء السلوك. ولما كان سداد هذه النفقة يشكل وفاء باحتياجات حيوية، فإنه لا يجوز له أن يكون بمثابة عائق يحول دون حرية المرأة، وخاصة وأن واجب الوفاء لا يصح له أن يظل قائما بين زوجين سابقين ماداما قد تطلقا.

والفقرة 1 من المادة 3 من قانون الزواج والوصاية تنص على أنه: ”في حالة الطلاق بسبب المرأة، يمكن للزوج أن يطالب بإعادة المهر والمنح“.

والمادة 63 من قانون الزواج والوصاية تتضمن ما يلي: ”المرأة ملتزمة بتبرير إقامتها في المسكن المشار إليه كلما طولبت بذلك. وفي حالة انتفاء هذا التبرير، فإن الزوج يحق له أن يرفض تقديم المعونة الغذائية، وإذا كانت المرأة هي المطالبِة بالطلاق، فإن رفض التبرير يلزمها بعدم مواصلة ملاحقتها القضائية“.

ومشروع قانون الأسرة يلغي كافة الأحكام التمييزية المذكورة أعلاه والتي سبق الطعن فيها.

(د)أثناء الزواج، تُعزى السلطة الوالدية لكل من الأب والأم، ولكن الأب يتولى ممارسة هذه السلطة بوصفه رئيسا للأسرة (المادة 86 من قانون الوالدية).

وفيما يتعلق بالحضانة المؤقتة للطفل، في حالة الطلاق، لا يوجد أي تمييز في هذا الشأن، ومصلحة الطفل هي الراجحة لدى الاختيار (المادة 86 من قانون الزواج والوصاية).

وبشأن الوصاية، تفرض المادتان 103 و 141 من قانون الزواج والوصاية حدودا على ممارسة الوصاية من قبل الأم الباقية على قيد الحياة. والفقرة 2 من المادة 103 تنص في الواقع على ما يلي: ”يجوز للأب أن يعين على الأم المتبقية على قيد الحياة والوصية مجلسا خاصا لا تستطيع بدون مشورته أن تقوم بأي عمل قانوني يتصل بالوصاية“، والمادة 141 تقول بأن: ”قرار مجلس العائلة يرفض الإبقاء على الأم، التي تتزوج مرة ثانية، كوصية على أطفالها، أو بتعيين وصي آخر، لا يجوز أن يكون موضع طعن أمام المحاكم“.

ومشروع قانون الأسرة يستعيض عن السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية، كما أنه يلغي كافة التقييدات التي تكتنف ما تمارسه الأم الباقية على قيد الحياة من سلطة والدية.

وعلى صعيد الوصاية، يلاحظ أن مشروع القانون ذاته يقر بكامل حق الأم في ممارسة الوصاية، ويقضي بجواز الطعن في كافة قرارات مجلس العائلة من أجل ضمان مبدأ المساواة، وكذلك من أجل حماية مصالح وحقوق الأطفال.

(هـ)إن القانون رقم 44 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2002، والمتعلق بالصحة الإنجابية، ينص على أن”الرجل والمرأة متساويان في الحقوق وفي الكرامة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية“. وهو يفرض المبدأ القائل بأن من حق كل شخص أن يضطلع بحياة جنسية مسؤولة ومرضية بعيدة عن المخاطرة. ومن حق كل من الزوجين والأفراد أن يقرروا بحرية وبشعور من المسؤولية عدد الأطفال والفترة بين إنجاب طفل وآخر، إلى جانب حيازة المعلومات الضرورية للقيام بذلك.

ومهما كانت الحالة الزواجية للمرأة، فإنها تتعرض لعقبات اجتماعية فيما يتصل بحقوقها. ويمكن أن يذكر من هذه العقبات ما يلي:

-العقيدة الدينية؛

-الأمية؛

-واجب إطاعة الزوج؛

-الفقر المدقع؛

-عدم إدراك الحقوق؛

-عدم الوصول إلى المعلومات والتثقيفات المتعلقة بالحياة الأسرية؛

-عدم توفر المنتجات والخدمات الملائمة.

(و)وقانون الوالدية ينص على نوعين من التبني:

-التبني لتوفير الحماية؛

-التبني للحصول على البنوة.

وعلى صعيد التبني، يجوز لكل شخص أن ”يتبنى طفلا أو عددا من الأطفال، سواء من أجل تزويدهم بما يحتاجون إليه من إعالة وتعليم وحماية مادية معنوية، أو من أجل حصوله على ذرية له“. (المادة 56 من قانون الوالدية).

وفيما يتصل بالتبني على الصعيد الدولي، قامت مالي بالتصديق على اتفاقية لاهاي رقم 5 لعام 1993، وحددت الإدارة الوطنية لتشجيع الطفل والأسرة لتكون سلطة مركزية تتولى متابعة الإجراءات ذات الصلة أمام الولايات القضائية المالية، فضلا عن متابعة الأطفال المتبنين والمقيمين بالخارج.

والصعوبات المتصلة بالتبني الدولي تتعلق، من ناحية أولى، يتعذر متابعة الأطفال الذين يرحلون إلى الخارج، كما أنها تتعلق، من ناحية ثانية، بتحويل التبني لتقديم الحماية، المضطلع به في مالي، إلى تبنِّ للحصول على البنوة في البلد المستقبل، مما يتعارض مع تشريعات مالي.

(ز)والزوج والزوجة لهما نفس الحق فيما يتصل باختيار المهنة أو العمل. ومع هذا، فإن قانون الزواج والوصاية يجعل ممارسة النشاط التجاري من جانب الزوجة رهنا بإذن زوجها.

وفيما يخص الاسم، يلاحظ أن المادة 23 من قانون الوالدية تعطي للمرأة حق اكتساب اسم زوجها، دون أن تفقد اسمها مع هذا.

(ح)وليس ثمة تمييز قانوني بين الرجل والمرأة في مجال الوصول إلى اقتناء الممتلكات أو حيازتها أو إدارتها أو تسييرها أو التمتع بها أو التصرف فيها؛ وإن كان ينبغي، في الحياة العملية، التمييز بين حالتين:

-في المناطق الريفية، باستثناء مناطق الزراعات التي تتولاها الدولة، يتعذر على المرأة أن تصل إلى كال ملكية الأرض، ومن الجائز لها أن تصل إلى مجرد التمتع بها. وسهل بيواني، الذي تدير الدولة شؤونه، هو المنطقة الوحيدة التي تحترم المساواة الكاملة من الرجل والمرأة بشأن الوصول إلى الأرض.

-وبشأن المناطق الحضرية، يلاحظ أن الادعاء يتملك مسكن ما أو حيازة هذا المسكن على نحو فعلي، من جانب المرأة، يشكل مصدرا للنزاع داخل الأسرة.

وعلى صعيد الإرث، ينص القانون على تقسيم التركة وفقا لتقاليد الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، يمكن تصفية التركات وفقا للقانون الديني الإسلامي أو القانون العرفي أو القانون المدني. وفي الحالتين الأوليين، يلاحظ أن ثمة تمييزا إزاء المرأة، والقانون العرفي يذهب في بعض الحالات إلى حد اعتبار المرأة جزءا من مشمول التركة. وفي القانون الإسلامي تكون حصة المرأة أقل من حصة الرجل على نحو عام.

(2)والقانون لا ينظم الخطوبة، ولكنه يعزو إليها بعض الآثار القانونية:

-عند فسخ الخطوبة، وإذا كان هذا الفسخ من جانب المرأة، فإن القانون ينص على تقديم تعويض عن الضرر الحادث؛

-لا يجوز للفتاة، التي سبقت خطوبتها، أن تُقدَّم إلى رجل آخر قبل فسخ الخطوبة الأولى، وإلا فإنها تتعرض لعقوبة جنائية؛

-في حالة فسخ الخطوبة، يجوز للخطيب المستبعد أن يعترض على زواج الفتاة إلى حين استرداده لما أنفقه ولما قد يستحقه من تعويضات.

والقانون يتضمن عدم المساواة بين الرجل والمرأة، فهو لا يتعرض لموضوع فسخ الخطوبة من جانب الرجل.

وقانون الزواج والوصاية يبيح زواج البنت منذ بلوغها سن 15 عاما وزواج الولد منذ وصوله إلى سن 18 عاما. والسن المحدد على هذا النحو للبنت يقل عن السن الوارد في أحكام الاتفاقية. ولدى بعض الجماعات العرقية، يلاحظ أن زواج الأطفال معمول به، وأنه قد يتم حتى قبل بلوغ سن 15 سنة. وقانون الزواج والوصاية وكذلك قانون الأحوال المدنية يشترطان تسجيل أي زواج يُحتفل به على صعيد الأحوال المدنية في السجلات المعدة لذلك لدى دوائر هذه الأحوال المدنية.

ورغم ذلك، فإنه يجري الاحتفال بزيجات كثيرة دون علم نظام الأحوال المدنية، وذلك وفقا للطرق العرفية أو الدينية. والقانون لا يعترف بأية قيمة قانونية لمثل هذه الزيجات، فالمادة 29 من قانون الزواج والوصاية تقول بأنه ”لا يجوز لأي شخص أن يطالب بلقب زوج أو بالآثار المدنية المترتبة على الزواج ما لم يقدم صكا للاحتفال بالزواج، على أن يكون هذا الصك مقيدا بسجل الأحوال المدنية“.

ومشروع قانون الأسرة قد حدد سن الزواج الأول، على نحو موحد، بـ 18 سنة.

هيكل الأسرة في مالي

في مالي، تعيش امرأة واحدة من كل اثنتين في ظل رابطة ما قبل سن 16.5 سنة. ونصف الرجال لا يكونون بالفعل في حالة ارتباط إلا في سن 26 سنة.

ووفقا لنتائج الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية الثالثة، التي أجريت في عام 2002:

حجم الأسرة

-الحجم المتوسط للأسرة5.3 من الأشخاص

-نسبة الأسر المكونة من 9 أفراد أو أكثر15 في المائة

-نسبة الأسر التي ترأسها امرأة باعتبارها رئيسة أسرة معيشية11 في المائة

-نسبة الأسر التي يرأسها رجل باعتباره رئيس أسرة معيشية89 في المائة

-نسبة النساء اللائي يعشن في ظل ارتباط83.5 في المائة

-نسبة النساء العازبات13.5 في المائة

-نسبة النساء المطلقات/المنفصلات1.8 في المائة

-نسبة النساء المترملات1.3 في المائة

-نسبة النساء اللائي يعشن في إطار تعدد الزوجات42 في المائة

-نسبة الرجال المتعددو الزوجات27 في المائة

وجهة نظر

عملية إصلاح قانون الأسرة بمالي

منذ تشرين الأول/أكتوبر 1998، شرعت حكومة مالي في إصلاح نظام الأسرة، وذلك من خلال وزارة تعزيز وضع المرأة والطفل والأسرة، وبالتنسيق مع المجتمع المدني، ومع الهيئة التنسيقية لرابطات المنظمات غير الحكومية النسائية بصفة خاصة.

وعملية إصلاح قانون الأسرة هذه، التي قُصد بها أن تكون قائمة على المشاركة بالفعل، قد حظيت بمساهمة حقيقية من جانب كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك بهدف الإتيان بوثيقة تتسم بأكبر قدر من توافق الآراء، بغية مراعاة حقوق الكافة بصورة فعلية.

ومشروع قانون الأسرة يتولى تحديد وتحديث وإكمال التشريعات الوطنية في كافة المجالات التي يتعرض لتنظيمها.

وهذا المشروع يتناول في مضمونه جميع النواحي المتعلقة بالأشخاص، والزواج، والنظم الزواجية، والبنوة، والوالدية والترابط، وحماية غير القادرين، والتركات، والهبات، فيما بين الأحياء والوصايا، والقواعد المتصلة بتضارب القوانين المعنية بالأحوال الشخصية، ومبادئ تطبيق القانون، وتضارب القوانين السابقة.

ومشروع القانون هذا قد تم وضعه، وهو في سبيله إلى الاعتماد.

الجزء الثالث

خاتمة عامة

إن إشكالية تشجيع حقوق المرأة بمالي قد أصبحت موضوعا جاريا يفرض نفسه بشكل بارز على كافة السياسات المستدامة المتعلقة بالتنمية.

ومنذ عام 1991، وفي ضوء تشجيع إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة العامة، إلى جانب الرغبة السياسية في إكساب حقوق المرأة ما ينبغي لها من فعالية، فإنه قد اتُخذت تدابير عديدة على الصعد الدولية وفي شتى البرامج القطاعية في ميدان التنمية.

ومع هذا، وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن القيود ذات الطابع الاجتماعي – الثقافي والاقتصادي لا تزال تكتنف تمتع المرأة بكافة هذه الحقوق. وينبغي تدعيم المكاسب المحرزة، إلى جانب وضع منظورات جديدة.

ومن خلال اعتماد الوثيقة ”سياسات وخطط عمل الفترة 2002-2006 في مجال تشجيع المرأة والطفل والأسرة، تطمح الحكومة إلى إزالة هذه العقبات عن طريق اتخاذ تدابير إضافية من شأنها أن تحسن ظروف معيشة المرأة المالية ومركزها.

المراجع

>خطة العمل المتعلقة بتشجيع المرأة 1996-2000، مفوضية تشجيع المرأة، 1996.

>الاستراتيجية الوطنية للتدخل في مجال لامرأة، مفوضية تشجيع المرأة، 1994.

>السياسات وخطط العمل المتصلة بتشجيع المرأة والطفل والأسرة 2002-2006، وزارة تشجيع المرأة والطفل والأسرة، 2001.

>الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، 2001.

>الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لمالي 1994، وزارة الصحة، 1994.

>الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لمالي 1998، وزارة الصحة، 1998.

>الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لمالي 2002، وزارة الصحة، 2002.

>دراسة تحليلية بشأن مركز المرأة والقانون بمالي، وزارة تشجيع المرأة والطفل والأسرة، 2001.

>دراسة بشأن مستوى وصول المرأة الريفية إلى الأراضي، وزارة تشجيع المرأة والطفل والأسرة، 1999.

>استراتيجية دعم المرأة الريفية، وزارة التنمية الريفية والمياه، مشروع مالي 91/5، 1998.

>الدليل المتعلق بنوع الجنس فيما يتصل بمراعاة المرأة في المشاريع والبرامج الإنمائية، وزارة تشجيع المرأة والطفل والأسرة، 2001.

>تقييم أنشطة وزارة تشجيع المرأة والطفل والأسرة من عام 1990 إلى عام 2002 والمناظير ذات الصلة، 2002.

>البرنامج العقدي لتطوير التعليم، وزارة التعليم الوطني، 2001.

>البرنامج العقدي لتطوير القضاء، وزارة العدل، 2001.

>وثيقة البرنامج العقدي للتنمية الاجتماعية – الصحية، وزارة شؤون الصحة والتضامن ورعاية المسنين، 1998.

>موجز التنسيقات الإقليمية بشأن إصلاح قانون الأسرة في مالي، 2001، وزارة تشجيع المرأة والطفل والأسرة.

>السياسة الوطنية للعمالة، وزارة العمالة والتدريب.