الأمم المتحدة

CEDAW/C/MKD/4-5

Distr.: General

23 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقريران الدوريان الرابع والخامس المج مع ان للدول الأطراف

جمهورية مقدونيا ال يوغوس لافية السابقة * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 5 3

ثانياً - المواد 1-6 6-121 3

المادة 1- التمييز 6-12 3

المادة 2- التدابير القانونية والسياسية 13-29 5

المادة 3- حقوق الإنسان والحريات الأساسية 30-40 8

المادة 4- التدابير الخاصة 41-45 11

المادة 5- القضاء على المفاهيم النمطية والأفكار المتحيزة القائمة على نوع الجنس 46-81 12

المادة 6- الاتجار بالبشر 82-121 21

ثالثاً - المواد 7-9 122-156 28

المادة 7- الحياة السياسية والعامة 122-144 28

المادة 8- المشاركة الدولية 145-147 32

المادة 9- المواطنة 148-156 33

رابعاً - المواد 10-14 157-284 35

المادة 10- التعليم 157-185 35

المادة 11- العمالة 186-218 41

المادة 12- الرعاية الصحية 219-254 49

المادة 13- الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع 255-264 56

المادة 14- المرأة في المناطق الريفية 265-284 58

خامساً - المادتان 15 و16 285-299 6 1

المادة 15- المساواة أمام القانون 285-286 6 1

المادة 16- الزواج والعلاقات الأسرية 287-299 62

أولا ً - المقدمة

1- في عام 2004، قدمت جمهورية مقدونيا ال يوغوس لافية السابقة، بصفتها طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تق ا ريرها الدورية الأولي و الثاني والثالث، بموجب تعديل المادة 20 من الاتفاقية.

2- وخلال الدورة 34 التي عُقدت في الفترة من 16 كانون الثاني / يناير إلى 3 شباط/ فبراير 2006، استعرضت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في جلستيها 713 و714، المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير، التقارير الأولي والثاني والثالث ال تي قدمتها جمهورية مقدونيا ال يوغوس لافية السابقة وأبدت تعليقاتها وتوصياتها النهائية عليها.

3- ودعت أمانة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جمهورية مقدونيا ال يوغوس لافية السابقة إلى تقديم التقريرين الدوريين الرابع والخامس إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة في عام 2011.

4- وشاركت جميع الوزارات المختصة في حكومة جمهورية مقدونيا ال يوغوس لافية السابقة ومؤسسات الدولة المعنية في إعداد التقرير. وأتيحت للقطاع المدني أيضا ً فرصة الإسهام في التقرير بآرائه وتعليقاته ومن خلال مشاركته في الاجتماعات التشاورية وتقديم مقترحات مكتوبة.

5- ويتضمن التقرير كافة التغييرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث التنظيم القانوني والتقدم المحرز في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نشدانا ً لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

ثانيا ً - المواد 1 - 6

المادة 1 التمييز

6- اعتمدت جمهورية مقدونيا، بصفتها طرفاً في الاتفاقية و عملاً با لتوصية 10 الداعية إلى تعريف التمييز المباشر وغير المباشر، قانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 66/06 بتاريخ 29 أيار/مايو 2006). وفي أيلول/سبتمبر 2008، اعتمدت جمعية جمهورية مقدونيا التعديلات على القانون ("الجريدة الرسمية" رقم 117 بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2008) بغية مواءمة تعريفاته مع المعايير الدولية ومع التوجيه 2002/73/EC. وتحظر المادة 3 من قانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس في القطاعين العام والخاص في مجالات العمالة والعمل والتعليم والضمان الاجتماعي والثقافة والرياضة.

7- ويحظر قانون منع التمييز والحماية منه ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 50 بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2010) الذي سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 بموجب المادة 3 منه أ ي شكل من أشكال التمييز المب ا شر وغير المباشر والحض على التمييز وتشجيعه ودعم السلوك التمييزي على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الانتماء إلى مجموعة مهمشة أو الانتماء العرقي أو اللغة أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الدين أو الانتماء الديني أو التعليم أو الانتماء السياسي أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية أو الإعاقة النفسية أو الجسدية أو العمر أو الأسرة أو الحالة الزوجية أو الاقتصادية أو الصحية أو أي أساس آخر ينص عليه القانون أو اتفاق دولي مصادق عليه. ويشير قانون الحماية من التمييز وحظره إلى جميع الكيانات الطبيعية والقانونية. وينص القانون على إنشاء لجنة للحماية من التمييز تكون لها صفة الكيان القانوني. وتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2010، بصفتها كيانا ً قانونيا ً . وتتألف اللجنة من 7 أعضاء تعينهم جمعية جمهورية مقدونيا لمدة 5 سنوات مع الحق في إعادة انتخابهم لمرة واحدة فحسب. ويُختار من بين أعضاء اللجنة رئيسا ً لها لمدة سنة واحدة. ويُتوخى مراعاة التمثيل العادل والمتكافئ في اختيار أعضاء الجنة. وتعمل اللجنة وفق الشكاوى التي تقدمها إليها كيانات طبيعية وقانونية وتضع توصيات وتصدر آراء قانونية في الحالات الملموسة. وتتعاون اللجنة مع سلطات الدولة الأخرى ومع أمين المظالم والكيانات الطبيعية والقانونية.

8- وبجانب التمييز المباشر وغير المباشر يعِّرف قانون علاقات العمل (النص المنقح، "الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 16 بتاريخ 5 شباط/فبراير 2010) حظر التمييز في شروط العمالة، بما في ذلك معايير وشروط اختيار المرشحين لأداء عمل معين في أي قطاع وفق التصنيف الوطني للأنشطة وعلى كافة مستويات التسلسل الوظيفي، بالإضافة إلى الترقية في العمل (المادة 7).

9- ويحظ ـ ر قان ـ ون تنفي ـ ذ الج ـ زاءات ("الجري ـ دة الرسمي ـ ة لجمهورية مقدونيا" رقم 3/97، 23/99) التمييز على أسا س العرق أو لون البشرة أو الجنس أو اللغة أو الانتماء الدين ي أو السياسي أو أي انتماء آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الصلة أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو أي حالة أخرى للشخص الموقّع عليه الجزاء.

10- ووف ـ ق قان ـ ون المحاك ـ م، ("الجري ـ دة الرسمي ــ ة لجمهوري ـ ة مقدوني ـ ا"، الأ رقام 36/95، 45 / 95 و64/2003)، يُحظر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية عند اختيار القضاة والمحلفين.

11- وينظم قانون حماية حقوق المرضى ( "الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 82 بتاريخ 8 تموز/يوليه 2008) الحقوق التي يجوز للمرضى ممارستها دون تمييز على أسا س الجنس أو العرق أو لون البشرة أو اللغة أو الانتماء الديني أو السياسي، أو أي انتماء آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو الحالة المادية أو الأص ل عند الولادة أو الميول الجنسية أو سواها من الحالا ت (المادة 5).

12- وتحظر المادة 20 من قانون الحماية الاجتماعية ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 79 بتاريخ 24 حزيران/يونيه 2009) التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الانتماء الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو السياسي أو الديني أو الثقافي أو اللغة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الأصل في ممارسة الحقوق المنبثقة عن الحماية الاجتماعية التي ينظمها هذا القانون.

المادة 2 التدابير القانونية والسياسية

13- تتضمن قوانين عديدة منبثقة عن القانون المدني والإداري لجمهورية مقدونيا أحكاما ً صريحة تنص على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة بما يتسق أيضاً مع التوصية 10 الصادرة عن اللجنة. وبموجب قانون علاقات العمل، ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 16، بتاريخ 5 شباط/فبراير 2010)، يجب على المُخدِّم أن لا يضع المترشح لشغل وظيفة أو المستخدَم في وضع غير متكافئ بسبب العرق أولون البشرة أو الجنس أو العمر أو الحالة الصحية، أي الإعاقة، أو الانتماء الديني أو السياسي أو انتماء آخر أو عضوية النقابات أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة العائلية أو الحالة الاقتصادية أو الميول الجنسية أو لبعض الأسباب الشخصية. ويجب إتاحة التساوي في الفرص في المعاملة بين المرأة والرجل في العمالة والترقي والتدريب والتعليم وإعادة التأهيل والروات ب والمكافآت والغياب المأذون به وظروف العمل وأوقاته أ و إنهاء عقد الخدمة ( المادة 6).

14- وين ـ ص قان ـ ون التعلي ـ م الثان ـ وي ("الجري ـ دة الرسمي ـ ة لجمهوري ـ ة مقدونيا"، رقم 44/95، 24/96، 34/96، 35/97، 82/99، 29/2002، 40/2003، 42/2003 و67/2004) على أن التعليم الابتدائي حق لكل شخص وفق شروط متساوية ينظمها هذا القانون. وإضافة إلى ذلك، يحظر القانون حالات التمييز على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والديني أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

15- وبموج ـ ب قان ـ ون التعلي ـ م الابتدائي، ("الجري ـ دة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 64 / 2000 و49 / 2003) لمواطني جمهورية مقدونيا الحق في التعليم في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية مقدونيا .

16- ويتضمن قانون التطوع ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا"رقم 85 بتاريخ 9 تموز/يوليه 2007) حكما ً (المادة 9) يقضي بأن لا يضع منظم العمل الطوعي المتطوع في وضع غير متساوٍ بسبب العرق أو لون البشرة أو الجنس أو العمر أو الحالة الصحية، أي الإعاقة، أو الانتماء الديني أو انتماء آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الأسرية أو الحالة الاقتصادية أو الميول الجنسية أو لأسباب شخصية أخرى.

17- ويُلزم قانون الأحزاب السياسية ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 76 / 2004) الأحزاب السياسية بأن تراعي في أنشطتها تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المهام في الحزب السياسي.

18- وتتمثل القوانين ذات المغزى الخاص من حيث وضع المرأة في قانون الإرث وقانون الأسرة ا ل لذين يشددان على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الناشئة عن العلاقات الأسرية وعن الأبوة والأمومة والزواج. وينص قانون الإرث على حقوق متساوية للمرأ ة والرجل في الإرث.

19- ويعرِّف قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل مصطلح المعاملة المتساوية بأنه يعني انعدام التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس.

20- ولوضع أساس للفرص المتساوية بين المرأة والرجل، اتُخِذت تدابير خاصة من ش أ نها أن تساهم في إزالة العقبات الموضوعية التي تسفر عن انعدام المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل أو في الحالة التي يتمتع بها شخص ينتمي إلى أحد الجنسين مقارنة بشخص من الجنس الآخر . ومن شأن هذه التدابير أن تشكل حافزا ً خاصا ً يشجع الجنس الأقل تمثيلا ً من الجنس الآخر أو الذي لا يتمتع بوضع مكافئ له. وينبغي أن يكون لهذه الحوافز ما يبررها وأن تتناسب مع أهداف التدابير الخاصة. وتتضمن التدابير الخاصة إجراءات تمكينية وتشجيعية وبرنامجية.

21- وبموجب هذا القانون، أُنشئت لجنة تكافؤ الفرص بين المرآة والرجل في أيلول / سبتمبر 2006 في جمعية جمهورية مقدونيا التي تستعرض مشروعات القوانين وغيرها من الأحكام التنظيمية من حيث اشتمالها على المفهوم الجنساني. وتبتدر اللجنة أيضاً اعتماد وتعديل القوانين وغيرها من الأحكام التنظيمية في مجال المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة. وتحقيقا ً لهذا الغرض، نظمت اللجنة عدة مناقشات عامة مثل المناقشة المتعلقة بالعنف المنزلي واكتشاف الأمراض الخبيثة بين النساء وتضمين المفهوم الجنساني في سياسة الميزانية.

22- وتحقيقا ً لأهداف هذا القانون، تم تعيين منسقين للفرص المتساوية (يبلغ عددهم 24 منسقا ً ) في جميع الوزارات البالغ عددها 14 وزارة وفي 10 مؤسسات حكومية. وعلى الصعيد المحلي، أُنشئت، في وحدات الحكومة الذاتية، 81 لجنة للفرص المتساوية بين المرأة والرجل من أصل 84 لجنة فضلا ً عن 81 منسقا ً للفرص المتساوية من بين موظفي الدولة.

23- وفي إطار التوصية 14 الصادرة عن اللجنة بشأن التمييز على أساس نوع الجنس وسعيا ً لإعمال قانون تكافؤ الفرص في إطار الوحد ة الحالية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال تكافؤ الفرص في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، تقرر تعيي ن ممثل قانوني مكلف بتطبيق الإجراءات الرامي ة إلى تحديد المعاملة غير المتساوية بين الرجل والمرأة واتخاذ تدابير في حالة حدوث تمييز على أساس الجنس. والممثل القانوني موظف من موظفي الخدمة المدنية بدأ مزاولة مهامه ف ي 1 كانون الأول / ديسمبر 2009. وبوسع الأشخا ص الذين يشتكون من انعدام المعاملة المتساوية عرض شكواهم على الكيان الإداري للدولة أو المطالبة بحماية حقهم باللجوء إلى الإجراءات الإدارية قبل الإجراءات القضائية. وتُستهل الإجراءات بتقديم طلب مكتوب للمثل القانوني. ويحق لبعض الأفراد ومنظمات المواطنين والنقابات وغيرها من الكيانات تقديم طلبات مكتوبة لبدء الإجراءات. ويتم تطبيق الإجراءات مجانا ً . وتنتهي الإجراءات بتقديم رأي قانوني مكتوب من الممثل القانوني يثبت فيه الحالة الفعلية ويُبيّن إن كانت المعاملة غير المتساوية بين الرجل والمرأة قد حدثت فعلا ً .

24- ولإتاحة نهج يُتبع في هذا النوع من الحماية، أعدت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية استمارة شكوى يمكن الحصول عليها من صفحة وزارة العمل والسياسة الاجتماعية على شبكة ا لإ نترنيت وتقديمها إلى لجان تكافؤ الفرص في وحدات الحكم الذاتي المحلية.

25- وبدعم من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جمهورية مقدونيا، نُفِّذت حملة عنوانها "تكافؤ الفرص للجميع - اجتنب ممارسة التمييز" في تشرين الثاني / نوفمبر 2010 وهي حملة تعلقت بالتمييز على أساس الجنس واقترنت في الوقت نفسه بآليات الحماية القانونية منه.

26- وتقدم كثير من النساء شكاوى في مجالات وقضايا شتى مستخدمات في ذلك حق كل مواطن في تقديم شكوى لأمين المظالم. بيد أن البيانات تظهر أعدادا ً أقل من الشاكيات في القضايا التي يمكن البت فيها :

(أ) في عام 2006، قدم الرجال 195 2 شكوى بينما قدمت النساء 038 1 شكوى من مجموع الشكاوى البالغ 233 3؛

(ب) في عام 2007، قدم الرجال 161 2 شكوى وقدمت النساء 972 شكوى من مجموع الشكاوى البالغ 133 3؛

(ج) في عام 2008، قدم الرجال 306 2 شكوى بينما بلغ عدد الشكاوى التي قدمتها نساء 897 شكوى من مجموع الشكاوى البالغ 203 3؛

(د) في عام 2009، قدم الرجال 657 2 شكوى بينما قدمت النساء 059 1 شكوى من مجموع الشكاوى البالغ 716 3.

27- وخلال السنوات المُفاد عنها في التقرير، لم تُقدّم أي شكوى من التمييز على أساس الجنس، أي لم يتلق أمين المظالم شكوى من امرأة تطلب فيها حماية حقها المنتهك بسبب التمييز ضدها لمجرد كونها امرأة. ورغم هذا الوضع، استنتج أمين المظالم من التحليل أن التمييز موجود في كافة مجالات الحياة الاجتماعية.

28- وتمثل البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس مؤشرات شديدة الأهمية من حيث إتاحة فرص متساوية للنساء والرجال. ويوفر المكتب الحكومي للإحصاء، في نطاق اختصاصاته، بيانات عن المرأة والرجل يقوم بنشرها بحسبانها أساسا ً لتحليل العمليات وإتاحة فرص متساوية للجنسين. وتكمن التحديات التي تواجه هذه الخطة في ما يلي:

(أ) وضع سياسة رشيدة لنشر البيانات الصادرة عن المكتب الحكومي للإحصاء؛

(ب) توفير الإحصاءات المصنفة جنسانيا ً وتقديمها للجمهور عبر مختلف وسائط الإعلام؛

(ج) الترويج للإحصاءات المصنفة جنسانيا ً بين واضعي السياسات والمنظمات غير الحكومية والباحثين ووسائط الإعلام؛

(د) إنشاء قواعد بيانات مصنّفة جنسانيا ً ؛

( ﻫ ) إبراز البيانات الجنسانية في الإحصاءات؛

(و) تحسين نشر الإحصاءات المصنّفة جنسانيا ً ؛

(ز) المشاركة الحثيثة في الأنشطة الوطنية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

29- ونشدانا ً لتحقيق أهداف إشاعة الإحصاءات المصنّفة جنسانيا ً ، تتوخى أنشطة أخرى تحقيق الأهداف التالية:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات عن المرأة والرجل على صفحة المكتب الحكومي للإحصاء على شبكة ا لإ نترنت؛

(ب) زيادة عدد المؤشرات الدالة على أوضاع التمايز بين الجنسين في مقدونيا.

المادة 3 حقوق الإنسان والحريات الأساسية

30- فيما يخص تعزيز قدرات الآلية الوطنية وفي إطار التوصية 16 الصادرة عن اللجنة، أنشئ قطاع تكافؤ الفرص في آذار / مارس 2007. ويعالج هذا القطاع المسائل ذات الصلة بتحسين تكافؤ الفرص وإتاحتها ومنع جميع أشكال التمييز وتوفير الحماية منها. وتتمثل المهمة الرئيسية التي تضطلع بها وزارة العمل والسياسة الاجتماعية عبر عمل هذا القطاع في الحرص على تحسين وضع النساء والرجال في جميع مناحي الحياة الاجتماعية على الصُعد الوطنية والمحلية والدولية وتحقيق التعاون بين الوزارات والقطاعات والتعاون مع القطاع المدني والشركاء الاجتماعيين والحرص على إعمال القوانين الواقعة في نطاق اختصاصها وتنفيذ تدابير وتوصيات خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وغيرها من التدابير والتوصيات وتنسيق الأعمال ورصد تنفيذ السياسات والتدابير والأنشطة.

31- ويتولى المنسقون على الصعيد الوطني ( انظر الفقرة 26) مسؤولية تنفيذ واجبات الوزارة المختصة، أي المؤسس ة الحكومية لإتاحة تكافؤ الفرص والتعاون مع وزارة العمل والسياسة الاجتماعية. وفي هذا الإطار، نُظِّمت عدة دورات تدريبية ل زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتعزيز القدرات. ويكمن هدف هذه الدورات في المساهمة في إتاحة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال إتاحة تامة في جمهورية مقدونيا في نطاق الأدوات النظرية و التصورية والسياسية الحديثة في مضمار المساواة بين الجنسين: التحليل الجنساني وتضمين السياسات الجنسانية في الأعمال اليومية. وتتولى وزارة العمل والس ي اسة الاجتماعية، بالتعاون مع المنسقين المكلفين بتكافؤ الفرص، الخطط المقررة في البرنامج التشغيلي على أساس سنوي في إطار خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2007 - 2012.

32 - وهذه الخطة هي خطة العمل الثانية التي اعتُمِدت في عام 2007. وهي تحدد السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها في جميع مناحي الحياة الاجتماعية. ويرمي اعتماد هذه الخطة إلى زيادة الوعي دون انقطاع بضرورة السعي إلى تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال. وتعالج الخطة 10 مجالات من مجالات العمل ال استراتيجية ذات الأولوية ومهاما ً وأنشطة محددة في الأجلين القصير والمتوسط تهدف إلى تحسين الأهداف ال استراتيجية وتحديد مؤشرات وتعيين أطراف مسؤولة تتولى تنفيذها. وتمهد الخطط التشغيلية السبيل لتنفيذ هذه التدابير. وترمي الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين إلى توفير الدعم لجمهورية مقدونيا وجميع أصحاب المصلحة وتزويدهم بالإرشادات في إطار عملية تحقيق المساواة بين الجنسين والتركيز على إحراز تقدم في إدراج المساواة بين الجنسين ضمن الأنشطة والسياسات والممارسات الحالية.

33- وفي عام 2008، عقدت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية حلقات مناقشة عامة بش أ ن تعزيز المساواة بين الجنسين في ست مدن في جمهورية مقدونيا بغية تعريف ممثلي المؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية بالخطة التشغيلية لعام 2008 التي ستتحقق عبرها أهداف خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

34- وفي آذار / مارس 2009، اعتمدت وزارة الدفاع والجيش في جمهورية مقدونيا برنامج تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إطار الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال. ويسعى هذا البرنامج إلى تحسين الفرص والنهج المتبع في استحداث تدابير وأنشطة خاصة تساهم في خلق فرص متساوية للنساء والرجال العاملين في وزارة الدفاع والمجندين في جيش جمهورية مقدونيا وذلك وفق الاحتياجات الخاصة بالسلطة .

35- ولوضع الخطة التشغيلية لتنفيذ الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال لعام 2010 في إطار المجال ا لا ستراتيجي في الخطة الوطنية المتعلق بالمرأة وأنشطة السلام، نُفِّذت الأنشطة التالية:

(أ) إعداد حملة وأنشطة تثقيفية وترويجية لتقديم قرار الأمم المتحدة رقم 1325 إلى الجمهور وتعريفه بما ورد فيه؛

(ب) نشر نص قرار الأمم المتحدة رقم 1325 على صفحة وزارة الدفاع في شبكة ا لإ نترنت؛

(ج) تحديد وتخطيط أنشطة برنامج تكافؤ الفرص بين النساء والرجال المقبلة ذات الصلة بعرض قرار الأمم المتحدة رقم 1325 والتعريف بما ورد فيه في وزارة الدفاع والجيش؛

(د) تنظيم حلقة دراسية عملية الطابع برعاية القوات المسلحة لمملكة النرويج يشارك فيها ممثلون عن هذه القوات بغية تعريف الأشخاص المعنيين، أو الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في بعثات السلام والبعثات الإنسانية أو من تقرر مشاركتهم فيها كجزء من جيش جمهورية مقدونيا ، بقرار الأمم المتحدة رقم 1325؛

( ﻫ ) تُظهر السياسة الجامعة لحلف شمال الأطلنطي / الرابطة الأوروبية للدراسات السكانية لتنفيذ القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، أن مقدونيا تنفذ القرار 1325 عبر خطة عمل وطنية.

36- ومنذ كانون الثاني / يناير 2009، نفذت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، برنامجا ً مدته عام واحد يهدف إلى تضمين المفهوم الجنساني في سياسات الميزانية التي تتبعها حكومة جمهورية مقدونيا. ويرمي هذا البرنامج إلى الشروع في عملية تضمين المنظور الجنساني في سياسات الميزانية على الصعيد الوطني على نحو يفضي إلى تخصيص الأموال تخصيصا ً ملائما ً يراعي الفوارق بين الجنسين ويتيح قدرا ً أكبر من الشفافية والمسؤولية في الميزانية الحكومية من حيث المساواة بين الجنسين. وتحقيقا ً لهذا الغرض، أُنشأ فريق يتألف من خبراء محليين وممثلين للقطاعات المعنية في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية حلّل الميزانية من منظور جنساني كجزء من سياسات هذه الوزارة وبرامجها. وفي إطار مبادرة الميزانية المراعية للمنظور الجنساني هذه، خضع جزء من السياسات المتبعة في مضمار علاقات العمل والعمالة وفي مجال سياسات الحماية الاجتماعية للتحليل، ففي مجال علاقات العمل شمل التحليل جزءا ً من تدابير العمالة النشطة. أما في مضمار الحماية الاجتماعية، فشمل التحليل رفاه المستخدمين الاجتماعي بحسبانه يندرج في إطار الخدمات والتدابير التي توفر الحماية الاجتماعية. وتم التركيز بوجه خاص على المساعدة المالية المحددة التي يتلقاها العاجزون عن العمل المفتقرون إلى الأمن الاجتماعي وعلى المساعدة المالية الاجتماعية الطابع المقدمة للقادرين على العمل المفتقرين للأمن الاجتماعي. واستُخدمت لأغراض هذا التحليل بيانات كانت لدى وزارة العمل والسياسة الاجتماعية فضلا ً عن بيانات مستقاة من مصادر أخرى. وشمل التحليل ميزانيتي عامي 2007 و2008 وميزانية عام 2009 الحالية.

37- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، دأبت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية على تعزيز قدرات لجان ومنسقي تكافؤ الفرص (انظر الفقرة 26) في وحدات الحكم الذاتي المحلي من خلال تنفيذ برنامج لدعمها (2009) وعقد حلقات عمل ودورات تدريبية.

38- ولدعم تنفيذ الأنشطة المقررة في خطة العمل المحلية لتحقيق المساواة بين الجنسين، أّعد نداء لتقديم منح صغيرة الحجم نُشر في منتصف كانون الأول / ديسمبر 2009. وفي عام 2010، حصلت بلديات كروشيفو وستروميكا وتيرسي على ثلاث منح.

39- وأُنشئت بوابة على شبكة الإنترنت تتيح الربط والاتصال الشبكيين بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتقاسم أفضل الممارسات بين وحدات الحكم الذاتي المحلية. وتلقى إعداد خطة العمل المحلية لتحقيق المساواة بين الجنسين مزيدا ً من الدعم عبر بوابة على شبكة ا لإ نترنت تتيح تقاسم خطط العمل وتكون بمثابة قاعدة للبيانات المصنّفة جنسانيا ً وللتقارير السنوية عن التقدم المحرز التي تُرسلها لجنة تكافؤ الفرص إلى وزارة العمل والسياسة الاجتماعية عبر منسق تكافؤ الفرص.

40- ومن حيث الاستعداد لإعمال قانون منع التمييز والحماية منه، أعدت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس البريطاني في جمهورية مقدونيا، دورة تدريبية مدتها يومان شارك فيها 15 مدربا ً في مجال منع التمييز والتمييز على أساس الجنس. وفي نطاق هذا المشروع، أعد خبراء كتيب القواعد التنظيمية الموجه إلى المدربين بتكليف من المجلس البريطاني.

المادة 4 التدابير الخاصة

41- تطبيقا ً لمبدأ تكافؤ الفرص ا تُخذت تدابير أساسي ة وخاصة بغية إقرار تكافؤ الفرص بموجب قانون تكافؤ الفرص وفي ضوء التوصية رقم 18.

42- و التدابير الخاصة إلى إزالة العقبات الموضوعية التي أفضت إلى إقرار مبدأ مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة ( الفقرات 56، 115، 145، 146، 175).

43- وسعيا ً لمواءمة تشريعات العمل الداخلية مع التشريع الأوروبي، أُدخلت عدة تعديلات على قانون العمل. وينص قانون علاقات العمل ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 16 بتاريخ 5 شباط/فبراير 2010) على أن يتلقى الرجل والمرأة أجرا ً متساويا ً لقاء نفس العمل وبنفس الشروط من حيث مكان العمل الذي يدفع نظيره أجر متساو بغض النظر عن نوع الجنس ( المادة 108) . ويخضع عمل المرأة ليلا ً أيضاً لقواعد تنظيمية في حالة النساء العاملات في قطاع الصناعة والهندسة المدنية. فبموجب هذه القواعد، لا يجوز تكليف المرأة العاملة في هذا المجال بالعمل ليلا ً إذا كان هذا العمل يحول دون حصولها على فترة راحة لا تقل عن 7 ساعات (المادة 131). وللعاملين الحق في التمتع بحماية خاصة في العمل أثناء الحمل أو لأغراض الأبوة أو الأمومة. ويجب على رب العمل أن يتيح لهم الوفاء بالتزاماتهم الأسرية والمهنية (المادة 161). وينص هذ ا القانون أيضاً على توفير حماية خاصة أثناء الحمل، إذ لا يحق لرب العمل أن يطلب تزويده بأية معلومات عن الحمل ما لم تقدم المرأة الحامل هذه المعلومات بغية ممارسة حقوقها أثناء الحمل. وإذا كانت الحامل تؤدي عملاً قد يضر بصحتها أو بصحة طفلها أثناء الحمل، يجب على رب العمل أن يتيح لها عملاً آخر ويدفع لها راتبا ً كما لو كانت تؤدي عملها الأصلي (المادة 163). وتتيح أحكام القانون للأب أو الوالد بالتبني فرصة الحصول على إجازة لغرض رعاية الطفل إذا لم تحصل المرأة العاملة على إجازة ( المادة 167). وللمرأة العاملة التي ترضع طفلها وتستأنف عملها بدوام كامل بعد انقضاء إجازة الحمل والولادة والأمومة الحق في استراحة مدفوعة الأجر أثناء ساعات العمل مدتها ساعة ونصف الساعة (المادة 171).

44- ووفق قانون الأسرة، يتألف حق الوالدين من حقوق الوالدين وواجباتهما في رعاية أطفالهما القُصّر والأطفال الذين يشملهم حق الوالدين وحماية حقوقهم ومصالحهم. ويتمتع كل من الأم والأب بحق الوالدين على قدم المساواة. وإذا تُوف ى أحد الوالدين أو كان مجهولا ً أو فقد حق الوالدي ن أو تعذر عليه ممارسته لأية أسباب أخرى، يمارس الوالد الآخر حق الأبوة (المادتان 44 و45).

45- ويحق للوالدين بل ويجب عليهما رعاي ة أطفالهما القُصّر والحفاظ على حياتهم وصحتهم وتهيئتهم للحياة المستقلة وللعمل وتربيتهم وتعليمهم وتوفير التدريب المهني لهم. وللطفل أيضاً الحق في رعاية والديه له وحماية حياته وصحته وتهيئته للحياة المستقلة وللعمل وتوفير أفضل الظروف لتربيته وتعليمه وتوفير التدريب المهني له حسب ظروف أسرته ( المادة 46).

المادة 5 القضاء على المفاهيم النمطية والأفكار المتحيزة القائمة على نوع الجنس

46- تمشيا ً مع التوصية رقم 24 الصادرة عن اللجنة بشأن اتخاذ تدابير ضد جميع أشكال العنف، يخضع العنف المنزلي جمهوري ة مقدونيا لأحكام القانون المدني والجنائي. وتنص هذه الأحكام على إيجا د حلول شاملة تتمثل في تجريم العنف المنزلي واتخاذ تدابير حماية مؤقتة لحماية ضحاياه. وسعيا ً لإيجاد نهج منسق تتبعه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني حيال ضحايا العنف المنزلي، أعدت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بروتوكولا ً موحدا ً مشتركا ً لاتخاذ تدابير حيال العنف المنزلي في إطار البرنامج المشترك لمنع العنف المنزلي.

47- وحسب الهيكل الجنساني للضحايا في عام 2006، تشير البيانات التي قدمتها وزارة الشؤون الداخلية إلى أن عدد ضحايا العنف المنزلي من النساء كان أكثر من ضعف عدد ضحاياه من الرجال (70.1 في المائة مقابل 29.9 في المائة للرجال) ( يعزى ذلك إلى أسباب منها وضع المرأة القائم على نوع الجنس داخل الأسرة). وفي عام 2007 بلغ عدد الأعمال الإجرامية المسجلة والمتعلقة بالعنف المنزلي 314 عملاً إجراميا ً فضلاً عن 770 جريمة و106 3 شكوى تم البت فيها. وفي عام 2008، بلغ عدد الأعمال الإجرامية المسجلة ذات الصلة بالعنف المنزلي 378 عملاً إجراميا ً فضلاً عن 730 جريمة و671 3 شكوى تم البت فيها. وخلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2009، سُّجِّل في أراضي جمهورية مقدونيا 264 عملاً إجراميا ً ذي صلة بالعنف المنزلي، أي بانخفاض قدره 2.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008 حيث سُجِّلت أعمال إجرامية بلغ عددها 272 عملاً إجراميا ً . وفي الفصل الأول من عام 2010، وجه قسم الشؤون الداخلية في سكوبيا 16 تهمة جنائية تتعلق بجرائم استند فيها إلى أسباب مختلفة وقدم 66 تهمة بجُنح وفصل في 287 شكوى في هذا المجال وذلك في إطار سعيه لمكافحة العنف المنزلي.

48- وحسب بيانات وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بلغ عدد حالات العنف المنزلي المُبلّغ عنها في عام 2005 في 30 مركزا ً للعمل الاجتماعي 834 حالة مقابل 788 حالة في عام 2006 و674 حالة في عام 2007 و751 حالة في عام 2009 و214 حالة في عام 2010. ويتبّن من بيانات وزارة العمل والسياسة الاجتماعية أن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها بين السكان الألبان كان أقل وهو أمر قد يُعزى إلى عزوف هذه المجموعة العرقية عن إثارة هذه المشكلة خارج نطاق الأسرة. ووقعت 10 في المائة من حالات العنف المنزلي بين السكان الغجر.

49- وفي السنوات الماضية، جمّع مكتب الأنشطة الاجتماعية، وهو مؤسسة عامة، بيانات عن فئات المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها المسجلون لديه وعددها وبيانات عن ضحايا العنف المنزلي:

(أ) 2006: في عام 2006 تم تسجيل 716 2 شخصا ً ينتمون إلى أس ر تعاني من اضطراب العلاقات المادية والأسرية منهم 602 1 رجلا ً و114 1 امرأة ( تتضمن الوثيقة نفسها بيانات عن 122 قاصرا ً ينتمون إلى أُسر تعاني من اضطراب العلاقات المادية والأسرية، بيد أن الوثيقة لا تورد بيانات عن نوع جنس هؤلاء الأشخاص). ويتبّ ي ن من البحث الذي أجراه مكتب الأنشطة الاجتماعية أن عدد ضحايا العنف المنزلي المسجلين في النصف الأول من عام 2006 بلغ 439 ضحية، 71 في المائة منهم من الإناث و29 في المائة من الذكور؛

(ب) 2007: في النصف الأول من عام 2007 ، بلغ عد د حالات العنف المنزلي الجديدة التي سجلها مكتب الأنشطة الاجتماعية 332 حالة في سائر أنحاء مقدونيا. غير أنه لا توجد معلومات عن نوع جنس الضحايا؛

(ج) 2008: في النصف الأول من عام 2008، سجل مكتب الأنشطة الاجتماعية 300 ضحية من ضحايا العنف المنزلي، 242 منهم من الإناث و56 من الذكور؛

(د) 2009: يتضمن الموجز الإحصائي الصادر عن مكتب الأنشطة الاجتماعية عن عام 2009 بيانات تشير إلى أن عدد ضحايا العنف المنزلي المسجلين لدى هذا المكتب بلغ 297 ضحية في جميع أنحاء مقدونيا. غير أن هذه الوثيقة لا تتضمن معلومات عن نوع الجنس الذي ينتمي إليه المستفيدون المسجلون كضحايا .

50- وفي مطلع عام 2010، طلبنا من مكتب الأنشطة الاجتماعية تزويدنا ببيانات عن المستفيدين تتضمن معلومات إحصائية مُصنّفة جنسانيا ً . وفي ضوء ذلك، توصلنا إلى أن نسبة النساء م ن مجموع ضحايا العنف المنزلي المسجلين خلال الفصلين الأول والثاني من عام 2010 والبالغ 183 ضحية بلغت 80 في المائة.

51- ويمثل مركز ضحايا العنف المنزلي أول مركز (مأوى) لهذه الفئة من المستفيدين على صعيد القطر (يقدم المأوى للضحايا من كافة أنحاء مقدونيا. ومنذ إنشاء هذا المركز (في عام 2004) وحتى الفترة المشمولة بالتقرير، وفر المأوى لعدد من المستفيدات بلغ 294 مستفيدة يتألفو ن من أمهات وأطفالهن من مدينة سكوبيا وغيرها من مدن بقية أنحاء مقدونيا. وفي 31 آب/أغسطس 2010، سجل مركز ضحايا العنف المنزلي في سكوبيا 15 ضحية (8 نساء بالغات، 3 منهن أمهات، بالإضافة إلى سبع أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و18 سنة).

52- مركز ضحايا العنف المنزلي في كوشاني: خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني / يناير إلى أيلول / سبتمبر 2010، وفر مركز ضحايا العنف المنزلي المأوى لخمسة أشخاص مسجلين بصفتهم ضحايا العنف المنزلي. وجميع هؤلاء الضحايا الخمسة نساء بالغات.

53- مركز العنف المنزلي في أوهريد: خلال الفترة من عام 2009 إلى تشرين الأول / أكتوبر 2010، وفر مركز العمل الاجتماعي المشترك بين البلديات في أوهريد المأوى لضحيتين هما امرأتان بالغتان.

54- مركز العنف المنزلي في ستروميكا: خلال الفترة بين عام 2009 وتشرين الأول / أكتوبر 2010، وفر مركز العمل الاجتماعي في ستروميكا المأوى في مركز ضحايا العنف المنزلي لضحية واحدة من ضحايا العنف المنزلي وهي امرأة بالغة.

55- وفي عام 2007، نظم فريق يتألف من 14 خبيرا ً ومدربا ً محليا ً في مجال العنف المنزلي تدريبا ً في 7 مدن على أراضي مقدونيا بمساعدة مالية من اليونيسيف. وكان موضوع التدريب "تعميق الوعي بمشكلة العنف المنزلي والعمل مع ضحاياه". واستهدف التدريب ممثلي مراكز العمل الاجتماعي والشرطة ومؤسسات الرعاية الصحية والمحاكم والمنظمات غير الحكومية. وفي عا م 2010، واصل مكتب الأنشطة الاجتماعية هذا التدريب بمساعدة من صندوق اليونيسيف لحماية حقوق الأطفا ل أثناء إجراءات الطلاق، لا سيما في حالات العنف المنزلي. وأجرت أكاديمية تدريب القضاة والمدّعين العامين دور ا ت تدريبية إضافية في العنف المنزلي موجهة إلى القضاة والمدّعين العامين وذلك بمساعدة من اليونيسيف.

56- وفي عام 2008، اعتُمِدت استراتيجية وطنية للحماية من العنف المنزلي للفترة 2008-2011. وتمهد هذه ال استراتيجية السبيل لمشاركة 5 قطاعات رئيسية ( والمؤسسات المندرجة فيها) وتحدد دورها في معالجة ضحايا العنف المنزلي وتوفير الحماية لهم وهي: وزارة العمل والسياسة الاجتماعية و وزارة التعليم والعلوم ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل والقطاع المدني.

57- وفي عام 2008، نفذت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لمنع العنف المنزلي" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وشاركت وزارة التعليم والعلوم ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل في تنسيق هذا المشروع. وتيسيرا ً لتنفيذ أنشطة الرصد والتقييم، أُنشئت هيئة وطنية للتنسيق في ضوء استراتيجية تشمل ممثلين لجميع المؤسسات المختصة والقطاع المدني يديرها وزير الدولة في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية. وخلال الفترة من أيار / مايو إلى تشرين الأول / أكتوبر 2010، تلقى أعضاء هذه الهيئة تدريبا ً أوليا ً على رصد الأنشطة وتقييمها في إطار ال استراتيجية . وترد أسفله بعض أهم العناصر التي من شأنها أن تساعد على تخفيض العنف المنزلي ضد المرأة والتي ينبغي أن تركز عليها ال استراتيجية :

(أ) برنامج تعزيز وضع الضحايا الاقتصادي. ويتضمن المشروع النموذجي "التمكين الاقتصادي لضحايا العنف المنزلي" ثلاث تدابير تمكينية هي: الاستخدام الذاتي للنساء ضحايا العنف المنزلي وتدريبهن على بعض المهن والمهارات التي بها نقص ودعم استخدامهن لدى بعض أرباب العمل. ويكمن هدف البرنامج في مساعدة هذه الفئة الهشة من النساء على أن يصبحن مستقلات اقتصاديا ً وقادرات على رعاية أنفسهن وأطفالهن. وفي عام 2010، استفادت 28 امرأة من خمس بلديات تجريبية من تدابير الاستخدام الذاتي ودعم الاستخدام لدى بعض أرباب العمل بمساعدة مالية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي عام 2010 أيضاً ، نُظِمت عدة دورات تدريبية في مجال العنف المنزلي وإتاحة فرص العمل للنساء ضحايا العنف المنزلي. وشارك في هذه الدورات التدريبية 99 ممثلا ً للقطاع الخاص و79 ممثلا ً لوحدات الحكم الذاتي المحلية؛

(ب) مركز إسداء المشورة لضحايا العنف المنزلي؛

(ج) معالجة مرتكبي أعمال العنف المنزلي؛

(د) التدريب على العمل مع ضحايا العنف المنزلي. وفي عام 2010 وبمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقطاع غير الحكومي، شارك 107 عاملا ً مهنيا ً ينتمون إلى 30 مركز مختلفا ً من مراكز العمل الاجتماعي والفروع الإقليمي ة - مراكز العمالة في القطر بأكمله في التدريب. وخلال عامي 2009 و2010، سعت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحقيق ما يلي:

تعميق وعي الجمهور بقضية العنف المنزلي وتنفيذ حملتين وطنيتين لهذا الغرض؛

إنشاء نظام لجمع البيانات عن العنف المنزلي.

58- وتتولى وزارة العمل والسياسة الاجتماعية الدور الرئيسي في حماية ضحايا العنف المنزلي عبر شبكتها التي تتكون من 30 مركزا ً للعمل الاجتماعي وعدة مآو ى لإيواء ضحايا العنف المنزلي. وتوجد في الوقت الراهن على أراضي جمهورية مقدونيا 7 مآوى لضحايا العنف المنزلي تمولها وزارة العمل والسياسة الاجتماعية وهي بمثابة وحدات تنظيمية لمراكز العمل الاجتماعي التي تنتمي إليها ( سكوبيا، بيتولا، كومانوفو، كوشاني، ستروميكا، أوهريد وبريلب). وفي عام 2009، طُبِّق التدبير المتعلق بالإيواء في مأوى ضحايا العنف المنزلي في 28 حالة تتعلق بضحايا العنف المنزلي.

59- وتتلقى وزارة الشؤون الداخلية شكاوى من مواطنين يعانون من العنف المنزلي وتتخذ تدابير بشأن شكاوى العنف المنزلي في منازل المواطنين وتُوثِّق الأدلة على الإصابات الناجمة عن العنف المنزلي وتشرع في اتخاذ إجراءات جنائية ضد مرتكبي أعمال العنف المنزلي.

60- وتوفر وزارة الصحة الرعاية الصحية لضحايا العنف المنزلي مستعينة في ذلك بشبكتها من مؤسسات الرعاية الصحية. وخلال عام 2010، وبالتعاون مع وزارة الصحة، نُظِّمت عدة دورات تدريبية شارك فيها 500 1 من العاملين في مجال الصحة مثل الأطباء والممرضات وأطباء وحدات الحالات المستعجلة وأطباء النساء والولادة وعاملين صحيين في مجال الصحة النفسية.

61- وفي آب / أغسطس 2010، قدم قسم العلاقات المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية معلومات (استبيان) لكيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال العنف ضد المرأة وفق قرار الجمعية العامة 61 / 143 المؤرخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2006.

62- وتمثل المؤسسات التعليمية، لا سيما المدارس الابتدائية، حلقة مهمة في حماية الضحايا من الأطفال وبوجه أخص في مضمار منع العنف واكتشافه في وقت مبكر وإحالة الضحايا من الأطفال وأسرهم إلى مراكز العمل الاجتماعي بصفته مؤسسة توفر الرعاية الاجتماعية لضحايا العنف المنزلي. وخلال عامي 2009 و2010، نظّمت اليونيسيف دورات تدريبية للمعلمين بشأن اكتشاف العنف ضد الأطفال. وتندرج هذه الدورات في إطار برنامج تعزيز القدرات الوطنية لمنع العنف المنزلي.

63- وزارة العدل - يتخذ القضاة في المحكمة الابتدائية إجراءات حماية مؤقتة ضد مرتكبي أعمال العنف المنزلي وذلك بناء على اقتراح من مراكز العمل الاجتماعي.

64- المنظمات غي ر الحكومية - توجد في مقدونيا منظمات غير حكومية كثيرة تصب اهتمامها على النساء (والأطفال) ضحايا العنف المنزلي بصفتها مجموعة مستهدفة تعمل معها. وأغلب هذه المنظمات منظمات نسائية من أنشطها المنظمات التالية.

65- منظمة التحرير والتضامن والمساواة - تقدم هذه المنظمة المساعدة القانونية وتسدي المشورة وتمثل ضحايا العنف المنزلي. وفي عام 2009، أُنشأ مركز تجريبي في مركز العمل الاجتماعي المشترك بين البلديات في سكوبيا لإسداء المشورة لضحايا العنف المنزلي، بالتعاون مع المنظمة المدنية للتحرير والتضامن والمساواة.

66- مركز الإيواء - يوفر السكن في مأوى ويقدم المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا العنف المنزلي ( النساء وأطفالهن).

67- منظمة المرأة في سكوبيا - تغطي عملية خط النجدة الوطني للنساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي ( 15-700 ) الذي يعمل على مدار الساعة جميع مدن مقدونيا. وتتولى تنسيق هذا الخط منظمة المرأة في سكوبيا. وتدير هذه المنظمة أيضاً مأوى النساء ضحايا العنف المنزلي المعروف باسم المنزل المؤقت الآمن حيث يمكن للضحايا المكوث لمدة 24-48 ساعة في حالات الحاجة العاجلة للسكن والحماية. ويوجد أيضاً مركز الأزمات "الأمل - خط الثقة) المزود بخط نجدة يعمل طوال اليوم وهو 15- 315 وتدعمه وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ماليا ً .

68- مركز إيواء ضحايا العنف - وهو منظمة غير حكومية تدير مركز لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي الذي يحمل الاسم نفسه. وفي إطار مشروع تعزيز القدرات الوطنية لمنع العنف المنزلي، قدمت وحدة المساعدة القانونية المجانية، بمساعدة مالية من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و7 منظمات مدنية، المساعدة لضحايا العنف المنزلي في 21 بلدية ، وسعيا ً لتعميق وعي الجمهور بالحماية من العنف المنزلي واستحداث آلية محلية لمنعه، أُنشأت هيئات تنسيق محلية لمنع العنف المنزلي. وخلال عامي 2009 و2010، كانت هناك 13 منظمة مدنية تعمل في الميدان في 34 بلدية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مما أتاح تدريب 300 شخص يمثلون الحكومة المحلية وقطاع الرعاية الصحية ومراكز العمل الاجتماعي والتعليم والشرطة والمنظمات المدنية المحلية.

69- ويغطي جزء من أحكام قانون أنشطة البث الإذاعي ( ) لعام 2005 تصوير المرأة في وسائل الإعلام الإلكترونية في مقدونيا، فبموجب المادة 69 من هذا القانون، يُحظر الحض على الكراهية والتعصب لأسباب وطنية أو عرقية أو جنسانية أو دينية المنشأ. ومن جهة أخرى، ترتكز برامج الإذاعة والتلفزة على مبادئ أساسي ة من بينها تعزيز وتنمية القيم الإنسانية والأخلاقية وصون خصوصية الإنسان وكرامته ( المادة 68 من القانون). ورغم أن أحكام القانون هذه لا تغطي على نحو مباشر التصوير النمطي للمرأة، أ ي تصويرها السالب في برامج المذيعين، فإنها تشكل أساسا ً لإزالة الحالات التي تصوّر دور المرأة على نحو مهين لها و / أو محط لكرامتها أو ا لأوضا ع التي تخدش الكرامة الإنسانية.

70- وفي إطار التوصية رقم 20، ينص القانون على أن تصوِّر وسائط الإعلام المرأة تصويرا ً غير نمطي يتسم بالإيجابية وأن تشجع المساواة بين الجنسين. ويقوم مجلس البث الإذاعي والتلفزيوني بعملية الرصد واتخاذ تدابير بناء على شكاوى المواطنين أو من تلقاء نفسه. وإذا رأى المجلس أن ثمة خرق للقانون، يتخذ، وفق صلاحياته، إجراءات ضد من ينتهك القانون من المذيعين. ومنذ إعمال قانون البث الإذاعي في عام 2005، اتُخِذت الإجراءات التالية:

(أ) توجيه مذكرة مكتوبة إثر استخدام ألفاظ مشينة استنادا ً إلى عدة أسباب: إشانة سمعة المرأة التي تمثل مجموعة من الأقليات العرقية بسبب انتمائها الديني وخل ق صورة نمطية سالبة نابعة من وجهة نظر ذاتية لمستضي ف البرنامج عن العادات السلوكية لهذه المرأة ( ) ؛ والتعدي على خصوصية امرأة سياسية مقدونية والمساس بكرامتها ( ) ؛

(ب) لفت النظر إثر بث إعلانات تجارية تتضمن إشارات تعتبر غير لائقة أو غير محتشمة قد تكون مسيئة للمشاهدات أو إعلانات تحط من قدر مهنة بعينها ( الممرضات على وجه التحديد.

71- وتشير البيانات المستمدة من البحث المعنون "آراء مشاهدي التلفزيون في مقدونيا واحتياجاتهم البرنامجي ة " ( ) إلى تنميط أدوار الجنسين. ويشير هذا البحث الذي أُجري في عام 2007، إلى أن 12 في المائة من المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و70 سنة يوافقون تماما ً على إن الإعلانات التجارية تخلق تقسيما ً تقليديا ً على أساس العلاقة بين الرجل والمرأة ومسائل المرأة ومسائل الرجل وأدوار المرأة مقابل أ دوار الرجل بينما يبدي 31 في المائة من المشاهدين موافقتهم على ذلك ويبدي 25 في المائة قدرا ً من الموافقة عليه . أما الذين لا يوافقون البتة على ذلك فتبلغ نسبتهم 22 في المائة. وأُجري البحث نفسه في عام 2009 وتبيّن منه أن نسبة من يوافقون موافقة كاملة على وجود تقسيم تقليدي بين أدوار المرأة والرجل والعلاقات بينهما ارتفع إلى 15 في المائة.

72- وفي كانون الأول / ديسمبر 2007، أنشأ مجلس البث الإذاعي والتلفزيوني هيئة تنسيقية للتسويق والتسوُّق عن بعد والرعاية. ويكمن هدف هذه الهيئة في بدء نقاش أوسع نطاقا ً عن مدى التزام المذيعين بمعايير القانون ومبادئه ولفت الانتباه إلى حساسية موضوع المساواة بين الجنسين.

73- وفي عام 2007، اعتمد المجلس دليل قواعد حماية القاصرين من المحتويات التي قد تؤثر سلبا ً على نموهم البدني والنفسي والأخلاقي. ولا يشي ر دليل القواعد مباشرة إلى تصوير المرأة في وسائط الإعلام. بيد أنه يغطي في جانب منه التصوير المسموح به لجسم الإنسان عاريا ً والعن ف البدني والنفسي. ووفق الدليل، يقع على عاتق محرري وسائط الإعلام واجب تصنيف البرامج التي تتضمن مقاطعا ً أو أوصافا ً أو تعابير تنطوي على إثارة حسية أو عنف ومن ثمّ بثها في أوقات تتناسب مع مشاهديها ووضع علامات تميزها. وتحظر الفقرة 1 من المادة 70 من قانون أنشطة البث بث المحتويات الإباحية الطابع.

74- وتبلغ نسبة النساء العاملات في وسائط الإعلام الإلكترونية 40 في المائة من مجموع المُستخدمين .

75- وفي محطات التلفزة، توجد أكثر المعدلات توازنا ً بين العاملين فيها من الرجال والنساء في محطات التلفزة الإقليمية ( 49 من العاملين من النساء) وفي تلفزيون مقدونيا الوطني ( 47 في المائة من العاملين من النساء) و أقل من ذلك بقليل نسبة النساء العاملات في محطات تلفزيون تعمل بموجب تصريح وطني وتبث برامجها عبر السواتل (40 في المائة). وتنخفض النسبة إلى أدنى مستوياتها في محطات التلفزيون التي تبث برامجها بتصريح وطني من خلال المُرسلات الأرضية وفي محطات التلفزيون المحلية حيث تبلغ 34 في المائة في كل منها ( ) .

76- وتحقق المرأة أعلى نسبة تمثيل لها في خدمات إذاعة وتلفزيون مقدونيا بنسبة تبلغ 45 في المائة تليها محطات الإذاعة المحلية بنسبة 38 في المائة فمحطات الإذاعة الإقليمية بنسبة 34 في المائة بينما يُسجل أدنى تمثيل للمرأة في محطات الإذاعة على الصعيد الوطني حيث تبلغ النسبة 28 في المائة ( ) .

هيكل العاملين في محطات الإذاعة حسب نوع الجنس

نساء

رجال

المجموع

تمثيل المرأة في العدد الكلي للمستخدمين

إذاعة مقدونيا

133

166

299

44.48 ٪

المستوى الوطني (3 إذاعات)

8

21

29

27.59 ٪

المستوى الإقليمي (16 إذاعة)

28

56

84

33.33 ٪

المستوى المحلي (49 إذاعة)

50

81

131

38.17 ٪

المجموع

219

3 24

543

40.33 ٪

77- وتُسجّل أعلى نسبة للنساء العاملات في خدمات البث العامة 46 في المائة، تليها محطات الإذاعة والتلفزة على الصعيد الإقليمي حيث تبلغ نسبة النساء العاملات 45 في المائة. وتبلغ نسبة العاملات من النساء في محطات التلفزة التي تبث برامجها في كل أنحاء الدولة عبر السواتل 40 في المائة بينما تصل في محطات البث المحلي إلى 35 في المائة. وتُسجّل أدنى نسبة لتمثيل المرأة في محطات الإذاعة والتلفزة التي تبث برامجها على الصعيد الوطني عبر مُرسِلات أرضية إذ تصل إلى 33 في المائة ( ) .

78- ويحظر القانون في جمهورية مقدونيا جميع أشكال التمييز على أساس لون البشرة أو الجنس أو الانتماء الديني أو السياسي أو غيره من الانتماءات أو الخلفية الوطنية أو العرقية أو الثقافية أو إي انتماء آخر أ و الثروة أو الإعاقة أو الميلاد أو أي وضع آخر للطفل أو والده أو الوصي القانوني عليه (قانون تعديل قانون حماية الطفل، "الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 83/09).

79- وتمثل حماية الطفل نشاطا ً مُنظّما ً يقوم على حقوق الطفل وعلى حقوق وواجبات الوالدين والدولة في تنظيم الأسرة وتوفير ظروف ومعايير العيش المناسبة لنمو الأطفال بدنيا ً ونفسيا ً وعاطفيا ً وأخلاقيا ً واجتماعيا ً ومسؤولية الدولة عن تهيئة الظروف الملائمة لممارسة سياسة سكانية إنساني ـ ة الطابع وتوفير الق ـ در الملائم من المساعدة المالية للوالدين، وفق قدرات الدولة، لإعالة الأطفال وتربيتهم ورعايتهم وحمايتهم وإنشاء مؤسسات وخدمات حماية الأطفال ( المادة 2 من قانون حماية الطفل "الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا"، رقم 98/2000، بتاريخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2000) .

80- وأثناء ممارسة الحق في أبوة وأمومة حرة مسؤولة، يُلزم الوالدان بتوفير أفضل الظرو ف لكفالة نمو الطفل الصحي ونمائه في الأسرة والمجتمع. وللوالدين حقوق ومسؤوليات متساوية حيال أطفالهم (حقوق الوالدين). وتقوم علاقات الوالدين بأطفالهم على أساس حقوق الوالدين ومسؤولياتهم حيال تربية أطفالهم وتنشئتهم وتعليمهم وتطوير مهارات وممارسات العمل لديهم.

81- ويمارس كلا الوالدين حق الوالدين وفق احتياجات الطفل ومصالح المجتمع.

المادة 6 الاتجار بالبشر

82- في إطار التوصية رقم 22 الصادرة عن اللجنة بشأن تنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة الاتجار بالبشر ومنعه اتخذت جمهورية مقدونيا تدابير عديدة فعكفت على مواءمة التشري ع الوطني بشأن الاتجار بالبشر مواءمة تامة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000 المكمل للاتفاقية و اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

83- وفي نيسان / أبريل عام 2008، أُدخلت تعديلات على القانون الجنائي ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 7/08) أُضيفت بموجبها أعمال إجرامية جديدة: المادة 418 ب "تهريب المهاجرين" والمادة 418 ج "تنظيم وتشجيع ارتكاب الأفعال الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين". وتُفرض على هذه الفئة من الأفعال الإجرامية عقوبة أقلها السجن لمدة أربع سنوات. وينص القانون على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات عن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها شخص يمارس أنشطة تقع تحت طائلة القانون وتتعلق بجلب المهاجرين ونقلهم وشرائهم وبيعهم وإيوائهم وقبولهم. وتنص المادة 418 د "الاتجار بالقُصّر" على عقوبة بالسجن لمدة أقلها 8 سنوات لمن يستخدم الخدمات الجنسية التي يقدمها قُصّر يكونون ضحايا للاتجار بالبشر أو يقوم باستغلال هؤلاء القُصّر بشكل آخر.

84- وإذا كانت حياة الشخص المهاجر أو صحته عُرضة للخطر أو إذا تعرض لمعاملة مهينة بدرجة بالغة أو شديدة القسوة أو حُرم من حقوقه التي كفلها له القانون الدولي، توقع على مرتكب هذا الفعل عقوبة بالسجن لمدة ثمان سنوات على الأقل. وإذا تعرض لهذه المعاملة قاصر، يعاقب مرتكبها بثمان سنوات على الأقل.

85- ووردت حماية الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر لأول مرة في جمهورية مقدونيا في قانون الأسرة ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 84 / 08، بتاريخ 2008) وينص هذا القانون على التدابير الواجب اتخاذها لحماية شخصية الطفل وحقوقه ومصالحه وتعيين وصي عليه.

86- وفي حزيران / يونيو 2009، ا عتُمد قانون الحماية الاجتماعية ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 79/09) الذي يتضمن حكما ً (المادة 26 والمادة 31) يُمكِّن من حماية الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء مركز لضحايا الاتجار بالبشر (المادة 132).

87- وتحظر المادة 9 من التعديلات المُدخلة على قانون حماية الطفل لعام 2009 جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال ( استغلال الأطفال في المواد الخليعة وبغاء الأطفال) والقوادة القسرية وبيع الأطفال أو الاتجار بهم والعنف النفسي أو البدني وسوء المعاملة أو فرض عقوبات أو غيرها من أنواع السلوك غير الإنساني وجميع أشكال الاستغلال أو الاستغلال التجاري والاعتداء على الأطفال التي تنتهك الحريات والحقوق الإنسانية الأساسية وحقوق الطفل.

88- وفي نيسان / أبريل 2009، صادقت جمهورية مقدونيا على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

89- وتوجد في وزارة الشؤون الداخلية وحدة تنظيمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتولى إجراء تحقيقات جنائية بشأن المجموعات الإجرامية التي تتألف من أشخاص ارتكبوا أفعالا ً إجرامية. وتشارك هذه الوحدة في عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة. وقامت الوحدة بتنفيذ ال استراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للفترة 2006-2008 تنفيذا ً كاملا ً .

90- وأنشأت وزارة الشؤون الداخلية، في إطار وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة لتكون وحدة مركزية لإجراء تحقيقات مع مرتكبي أفعال إجرامية تتعلق بالاتجار بالبشر والاتجار بالقُصّر ومحاكمتهم. وتتعاون هذه الوحدة مع أقسام وزارة الداخلية على الصعيد الإقليمي وم ع مراكز الشرطة على الصعيد المحلي بغية اكتشاف مرتكبي أفعال إجرامية تتعلق بالاتجار بالبشر ومحاكمتهم.

91- ووظفت وزارة الداخلية أشخاصا ً ( ضباط شرطة ومفتشين لمنع العنف المنزلي والجرائم العنيفة والاتجار بالبشر وخلاف ذلك) يقومون باكتشاف جميع أشكال العنف ضد المرأة في جمهورية مقدونيا ومنعها ورصدها والقضاء عليها.

92- ويشكل مركز الإقامة المؤقتة لإيواء النساء ضحايا الاتجار بالبشر جزءا ً من وزارة الداخلية أيضاً .

93- وبدأ مركز ضحايا الاتجار بالبشر عمله في كانون الثاني / يناير 2011. وتشارك في عمل المركز أيضاً منظمتان من المنظمات غير الحكومية هما منظم ـ ة "Open Ports" ومنظمة "Fortunate Childhood".

94- وفي عام 2006، أعد البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر استراتيجية وطنية وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة للفترة 2006-2008. وأعد الفريق الفرعي أول خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2008 اعتمدتها حكومة جمهورية مقدونيا في آذار/مارس 2006.

95- وفي عام 2009، أُجري تقييم خارجي لمحتوى وشكل ال استراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وخطة العمل لمكافحة الاتجار بالأطفال. وتبيّن من نتائج التقييم أن نسبة عالية من الأنشطة المقررة في ال استراتيجية قد أُنجزت فتقرر وضع استراتيجية جديدة. وفي عام 2009، اعتمدت حكومة جمهورية مقدونيا ال استراتيجية الوطنية للفترة 2009-2012 وخطة العمل التي أعدها فريق عمل مؤقت تابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة تألف من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المختصة.

96- وتم إ عداد "دليل قواعد بشأن المعايير والقواعد المتعلقة بالموقع والمعدات والموظفين المهنيين والموارد اللازمة لإنشاء وتشغيل مركز لضحايا الاتجار بالبشر" ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 100/10، بتاريخ 23 تموز/يوليه 2010).

97- وفي عام 2007، أعدت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية برنامجا ً لإعادة تهيئة الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة دمجهم اجتماعيا ً . واستنادا ً إلى هذا البرنامج، يُعِّد العاملون الاجتماعيون برامج فردية لكل طفل على حدة وفق احتياجاته وقدراته.

98- وخلال عامي 2006 و2007، زودت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بالتعاون مع بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب منظمة اليونيسيف تسعة عشر مكتبا ً للعمل الاجتماعي ومكتب اتحاد منظمات العاملين الاجتماعيين في جمهورية مقدونيا الذين يعملون مع ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما الأطفال، بالأثاثات المكتبية والمعدات.

99- والجدير بالذكر أيضاً أن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في جمهورية مقدونيا ازداد. ويشارك العاملون المهنيون في جمهورية مقدونيا باستمرار في الدورات التدريبية لاكتشاف الاتجار بالبشر ومحاربته.

100- وتوجد برامج تعليمية ملائمة وحملات وإعلانات تجارية تهدف إل ى تعميق الوعي لدى جميع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وسواها من المنظمات فضلاً عن المواطنين والمجتمع بأسره بخطورة الاتجار بالبشر والأخطار التي تقترن به.

101- ودرجت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية على تنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات جميع المؤسسات المعنية المندرجة في إطار آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر. وتحقيقا ً لتلك الغاية، نظمت الوزارة دورات تثقيفية للعاملين الاجتماعيين والمنظمات البلدية التابعة للصليب الأحمر ومفتشي العمل والشرطة والمراكز الإقليمية لشرطة الحدود والصحفيين والمنظمات غير الحكومية.

102- ونشدانا ً لتعزيز قدرات الدولة على اكتشاف الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لضحاياه، أُجري تحليل قانوني استند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أسفر عن توصيات تدعو إلى تعديل القوانين الوثيقة الصلة بالاتجار بالبشر. وشمل التحليل جميع ضحايا الاتجار بالبشر من مواطني جمهورية مقدونيا، لا سيما القُصّر منهم، بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم العرقي وأعمارهم ونوع جنسهم وذلك بغية تحسين أداء الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر. وبناء على هذا التحليل، اتخذت حكومة جمهورية مقدونيا قرارا ً وطلبت من الوزارات المختصة تعديل اللوائح القانونية. وأُجريت هذه التعديلات في عام 2010.

103- ولتعميق وعي الجمهور بالمخاطر والأخطار المقترنة بالاتجار بالبشر، أطلقت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية في عام 2007 حملة تحت شعار "الأمر سهل . .." مستعينة في ذلك بمكتب الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر وبمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وشملت المجموعة المستهدفة الشباب والفئات الضعيفة من السكان في المناطق الريفية والحضرية والمواطنين بوجه عام.

104- ولتوطيد عُرى التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، أجر ى مكتب التنسيق في الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر تحليلا ً للظروف السائدة في المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الاتجار بالبشر خلال عام 2007 ولقدراتها. ويعتبر هذا التحليل مرتكزا ً لتصميم سياسات التعاون مع القطاع المدني واتخاذ تدابير مشتركة وإعداد برامج لتعزيز هذه السياسات بحسبانها وسيلة مهمة لتطوير حقوق الإنسان وحرياته وممارستها.

105- وفي عام 2008، أجرت الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر دراسة استقصائية هاتفية لمعرفة مدى إدراك مواطني مقدونيا لمشكلة الاتجار بالبشر في جمهورية مقدونيا. واستخدمت الدراسة استبيانا ً موحدا ً وشملت عينة تمثيلية لسكان جمهورية مقدونيا تألفت من 022 1 شخصا ً أجابوا على الاستبيان. ورأى أغلب المجيبين على الاستبيان، أو 50.9 في المائة منهم، أن الأطفال يمثلون أشد الفئات عرضة للمخاطر وأنهم كثيرا ً ما يكونون ضحايا للاتجار بالبشر. وجاءت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة في المرتبة الثانية من الفئات المعرضة للمخاطر، بنسبة 38.9 في المائة من المجيبين ثم فئة النساء اللائ ي تجاوزت أعمارهن 35 سنة وهن غالبا ً ما يكن ضحايا العمل القسري وكذلك الرجال. وأحاط وزير العمل والسياسة الاجتماعية الجمهور علما ً بنتائج الدراسة الاستقصائية عبر مناقشة عامة نقلتها وسائط الإعلام.

106- وفي عام 2007، أُعِدّت الإجراءات التشغيلية الموحدة لمعالجة ضحايا الاتجار بالبشر واعتمدتها حكومة جمهورية مقدونيا. وقد وُضِعت هذه الإجراءات بغية تقديم المساعدة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لهم ب اتباع نهج جامع يستند إلى حقوق الإنسان للضحايا وهي تتضمن تدابير خاصة تتعلق بالأطفال ضحايا العنف المنزلي. وعُقِدت في عام 2008 عدة حلقات دراسية تناولت تنفيذ الإجراءات التشغيلية الموحدة شارك فيها ممثلون لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مقدونيا العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي الاستفادة من المعرفة المستمدة من تلك الحلقات وتطبيقها.

107- وبدأت عملية استعراض محتوى الإجراءات التشغيلية الموحدة في آب / أغسطس 2010 بغية مواءمتها مع التعديلات المُدخلة على اللوائح القانونية. وتحقيقا ً لتلك الغاية، عُقّدت ثلاثة اجتماعات إقليمية شارك فيها ممثلون لجميع المؤسسا ت الحكومية وغير الحكومية المشاركة في تنفيذ تلك الإجراءات. وفي أواخر عام 2010، اعتمدت حكومة جمهورية مقدونيا الإجراءا ت التشغيلية المُعدّلة.

108- ويشارك مكتب الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر التابع لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية في المشروع الدولي الذي يتولى تنفيذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة جنبا ً إلى جنب مع 11 بلدا ً من جنوب شرق أوروبا ويرمي إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موّحدة. ومكتب الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر هو القيِّم على قاعدة البيانات الوطنية عن ضحايا الاتجار بالبشر. وفي عام 2006، تلقى هذا المكتب معلومات من مراكز العمل الاجتماعي عن ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين الذين تم اكتشافهم وأُجري تحليل استند إلى هذه البيانات ( ) .

109- وخلال عام 2007، سجّل المكتب الوطني لآلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر 37 حالة اتجار بالبشر يعكف عاملون اجتماعيون على دراستها ( ) .

110- وفي عام 2007، أُحيل 13 شخصا ً إلى مأوى ضحايا الاتجار بالبشر. وأُجري تقييم لأُسر 4 فتيات وحُدِدت فرص إعادتهن إلى أُسرِهِن في جمهورية مقدونيا. وتلقت أربع من الفتيات مساعدة مباشرة وأُدخِلن في برنامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي الذي يتلقى دعما ً ماليا ً من منظمة الهجرة الدولية. وعُيِّن وص ي مؤقت لسبعة أطفال أجانب تم إيواؤهم في مركز الإيواء المؤقت للأجانب لرعاية مصالحهم ريثما يعودون إلى بلدانهم الأصلية.

111- وخلال الفترة 2006-2010، نفّذت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية مشروعات تهدف إلى منع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بين السكان الغجر بتعزيز مهارات العمل لديهم. ومنذ مطلع عام 2006 وحتى منتصف عام 2010، شارك 227 شخصا ً في فترات تدريبية تتعلق بمهن تحظى بطلب في سوق العمل وأكملوا تلك الدورات بنجاح. وكان أكثر من نصف المشاركين البالغ عددهم 227 مشاركا ً من السكان الغجر من النساء. وتلقت تلك الأنشطة دعما ً من حكومة النرويج.

112- وأثناء الفترة 2009-2010، نظّمت منظمة الهجرة الدولية، في إطار تعاون وثيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية، دورات تدريبية شارك فيها أكثر من 500 شخص يمثلون المؤسسات المعنية وتناولت موضوعات ذات صلة بالاتجار بالبشر وبالهجرة غير المشروعة. واستهدفت تلك الدورات التدريبية تعزيز قدرات المؤسسات المعنية على الاكتشاف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر وفق أحدث الأسالي ب المتبعة في هذا المضمار وتشجيع التعاو ن بين هذه المؤسسات في تقديم المساعدة للضحايا. ويدعم الاتحاد الأوروبي تلك الأنشطة.

113- وفي غضون عام 2008، سُجِّل 11 قاصرا ً من مواطني مقدونيا و3 قاصرين أجانب ضحايا للاتجار بالبشر تراوحت أعمارهم بين 8 و17 سنة. وعُيِّن وصي مؤقت على جميع أولئك القُصّر. وعُيِّن المستشار القانوني لمكتب الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر وصيا ً خاصا ً . وفي محكمة سكوبيا -1 الابتدائية، مثّلت سكوبيا 9 من القاصرين ضحايا الاتجار بالبشر. وانتهت الإجراءات القضائية في محكمة سكوبيا 1- الابتدائية وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة على المتهمين بين 4 و7 سنوات سجنا ً . وأصدرت المحكمة أيضاً قرارات بشأن طلبات التعويض فقررت أن يدفع المتهمون تعويضا ً عن الضرر يتراوح بين 000.00 200 و 000.00 500 دينار.

114- وفي عام 2009، قدم مكتب الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر ومراكز العم ل الاجتماعي المختصة المساعدة والدعم لثمانية أشخاص من بينهم ستة قاصرين أُحيلوا إلى مأوى ضحايا الاتجار بالبشر . وفي عام 2009 أيضاً ، عيّنت مراكز العمل الاجتماعي وصيا ً مؤقتا ً على أربعة قاصرين أجانب تم إيواؤهم في مركز الإقامة المؤقت للأجانب. وفي العام نفسه، ساند المستشار القانوني اثنين من الضحايا القُصّر أثناء الإجراءات القضائية بشأنهم.

115- وفي عام 2010، قدم مكتب الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر ومراكز العمل الاجتماعية المعنية المساعدة والدعم لأربعة عشر شخصا ً على النحو التالي:

(أ) اعتُبر 5 قاصرين ضحايا للاتجار بالبشر واتخذت الإجراءات القضائية بشأنهم وفق المادة 418 د من القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا؛

(ب) قُدّر أن 9 أشخاص كانوا ضحايا للاتجار بالبشر.

116- وتُطبّق في الوقت الراهن الإجراءات القضائية التي يمثل فيها الممثل القانوني للآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر مصالح القُصّر ( ) .

117- ولمتابعة تنفيذ المحاكم السياسة الجنائية في جمهورية مقدونيا، أعدّت وزارة العدل معلومات عن الجوانب القانونية والتجربة العملية في مقاضاة مرتكبي أفعال إجرامية تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خلال الفترة 2005-2008 . وتمثلت تلك المعلومات في تحليل الأحكام الصادرة وأنواعها والعقوبات الموقّعة عن الأفعال الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وشملت المعلومات المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبيانات مستمدة من مكتب الإحصاء الحكومي عن عدد الأشخاص المُبلّغ عنهم والمتهمين والمحكوم عليهم بتهم جنائية تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وجُمِّعت بيانات مستمدة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بغية الإلمام بالعدد الكلي للحالات ذات الصلة بمثل هذه الأفعال الإجرامية المرتكبة خلال الفترة بين عامي 2005 و2008.

118- ووفق التحليل المذكور أعلاه، تمثّلت إحصاءات الأفعال الإجرامية التي صدرت فيها أحكام على المتهمين بارتكابها في ما يلي:

(أ) تتعلق 69 حالة، أو 78 في المائة من الحالات، بتهريب مهاجرين؛

(ب) تتصل 10 حالات، أو 11 في المائة من الحالات، بالاتجار بالبشر؛

(ج) تخص 6 حالات، أو 7 في المائة من الحالات، الاتجار بالقُصّر؛

(د) تتعلق 4 في المائة من الحالات بتكوين مجموعة بغرض الاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين.

119- ومن حيث أ صل المتهمين، تبلغ نسبة المتهمين من مواطني جمهورية مقدونيا 88 في المائة بينما تبلغ نسبة الأجانب بينهم 12 في المائة. وتبلغ نسبة المتهمين الذين لم يُدانوا من قبل 63 في المائة بينما أُدين 37 في المائة منهم من قبل. ومن حيث طبيعة الأشخا ص الذين اتُخذت في حقهم إجراءات قضائية، يشير تحليل الإدانات إلى أن 100 في المائة من هذه الإجراءات ا تُخذت ضد كيانات مادية. أما الأحكام الصادرة فتشمل 7 أحكام بالإدانة، أ و 83 في المائة، و11 حكما ً بإخلاء سبيل المتهمين، أو 11 في المائة، و6 أحكام بالتخلي عن الإجراءات، أو 6 في المائة.

120- وأما مُدد الأحكام الصادرة فتتوزع على النحو التالي:

(أ) 46 حكما ً بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أي 30 من الأحكام؛

(ب) 27 حكما ً بالسجن لمدة تصل إلى سنتين أ ي 18 في المائة من الأحكام؛

(ج) 19 حكما ً بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، أ ي 13 في المائة من الأحكام؛

(د) 14 حكما ً بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أي 9 في المائة من الأحكام؛

( ﻫ ) 11 حكما ً بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات، أي 7 في المائة من الأحكام؛

(و) 10 أحكام مع إيقاف التنفيذ، أي 7 في المائة من الأحكام؛

(ز) 8 أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات، أي 5 في المائة من الأحكام؛

(ح) 7 أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أي 5 في المائة من الأحكام؛

(ط) 5 أحكام بالسجن لمدة تزيد عن 8 سنوات، أي 3 في المائة من الأحكام.

121- وتجدر الإشارة إلى أن 13 من المتهمين من أصول أجنبية البالغ عددهم 20 متهما ً ، أو بقدر أكبر من الدقة 39 في المائة منهم، صدرت ضدهم أحكام بالإبعاد. ومن أ صل 87 حالة، صدرت ضد المتهمين أحكام بمصادرة البضائع في 39 حالة، أو 39 في المائة. وتُظهر الإحصاءات أن أعمار الضحايا من المهاجرين تتوزع على النحو التالي:

(أ) 28 في المائة من الضحايا / المهاجرين من القُصّر، أي 7 في المائة؛

(ب) 393 من الضحايا / المهاجرين من البالغين، أ و 93 في المائة.

ثالثا ً - المواد 7-9

المادة 7 الحياة السياسية والعامة

122- نظرا ً لأن تعديلات قانون انتخاب أعضاء البرلمان ( ) التي تنص على أن تتضمن قائمة المرشحين الموسعة 30 في المائة على الأقل من كل من الرجال والنساء لم تستجب للمطالبات الداعية إلى إشراك النساء في السلطة التشريعية، أُدخلت في عام 2006 تعديلات على قانون اختيار المرشحين لعضوية البرلمان ( المادة 64) تنص على أن تتضمن قائمة أعضاء البرلمان وأعضاء بلدية مدينة سكوبيا المقدمة نسبة تبلغ واحد من كل ثلاثة أعضاء تُخصص للجنس الأدنى تمثيلا ً من الجنسين.

123- ووفق هذه التعديلات وفي إطار التوصية رقم 26 الصادرة عن اللجنة، تتسم مشاركة المرأة في الحياة السياسية في جمهورية مقدونيا بتوجه إ يجابي يتجسد في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2006 حيث انتُخِبت 35 امرأة أعضاء في البرلمان منهن 7 نساء من جنسية ألبانية. وفي الانتخابات البرلمانية الاستثنائية لعام 2008، انتُخبت 37 امرأة أعضاء في البرلمان منهن 7 نساء من جنسية ألبانية. وتترأس المرأة 3 لجان فقط من اللجان البرلمانية البالغ عددها 20 لجنة. وعُيِّنت 5 نساء نائبات لرؤساء لجان برلمانية.

124- وتشغل المرأة منصبين وزاريين بينما عُيِّنت ثلاث نساء نائبات وزير و7 نساء وكيلات وزارة في حكومة جمهورية مقدونيا.

125- ولأول مرة، ترشحت امرأة للرئاسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وهي من جنسية ألبانية.

126- وفي آخر انتخابات محلية أُجريت في عام 2009، لم تُنتخب أية امرأة لشغل منصب عمدة بينما يبلغ عدد أعضاء المجالس البلدية من النساء 377 عضوة من أصل 387 1 عضوا ً في وحدات الحكم الذاتي المحلي.

127- وينص قانون انتخاب أعضاء البرلمان على التمثيل المناسب للجنسي ن في الهيئات الانتخابية بحيث يتم احترام مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لجميع المجموعات العرقية في المجتمعات المحلية التي ينتمي 20 في المائة على الأقل من سكانها إلى مجموعات عرقية أخرى. ويتم تمثيل كل من الجنسين بنسبة 30 في المائة على الأقل في الهيئة الانتخابية.

128- ولإجراء العملية الانتخابية، تختار اللجنة الحكومية للانتخابات 510 شخصا ً لعضوية لجان الانتخابات البلدية من بينهم 230 امرأة، أي 45.28 في المائة من الأعضاء.

129- وتنتخب لجان الانتخابات البلدية 856 17 شخصا ً لعضوية مجالس الانتخابات. وتحتوي السجلات على بيانات عن 142 16 شخص تم انتخابهم، أي 90.4 في المائة من العدد الكلي من بينهم 906 8 امرأة أو 49.87 في المائة و236 7 رجل، أو 40.53 في المائة. وبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 663 914 امرأة 287 915 رجلا ً بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2010.

130- وخلال الفترة 2006-2010، اتسم الجهاز القضائي في جمهورية مقدونيا بسمة إ يجابية من حيث المشاركة المتساوية للقاضيات المنتخبات والقض ـ اة المنتخبين على نحو يتسق مع التوصية رقم 26 الصادرة عن اللجنة. وخلال هذه الفترة، فاق عدد القاضيات نصف القضاة المنتخبين:

(أ) في عام 2006 - 55.6 في المائة ؛

(ب) في عام 2007 - 54.5 في المائة ؛

(ج) في عام 2008 - 53.6 في المائة؛

(د) في عام 2009 - 54.8 في المائة ؛

( ﻫ ) في عام 2010 - 57.2 في المائة ( ) .

131- وتبيِّن المؤشرات الإحصائية أن تمثيل القاضيات المنتخبات في المحاكم الابتدائية في جمهورية مقدونيا يفوق 50 في المائة:

(أ) في عام 2006 - 57.5 في المائة ؛

(ب) في عام 2007 - 57 في المائة ؛

(ج) في عام 2008 - 55.5 في المائة ؛

(د) في عام 2009 - 57 في المائة ؛

( ﻫ ) في عام 2010 - 59.5 في المائة ( ) .

132- وتتسم محاكم الاستئناف في جمهورية مقدونيا بسمة إ يجابية من حيث تمثيل القاضيات المنتخبات. ففي عام 2010، بلغت نسبة القاضيات المنتخبات 50.5 في المائة بينما كانت نسبتهن 50 في المائة في عام 2006 و44 في المائة في عام 2007 و45 في المائة في عام 2008 و44.7 في المائة في عام 2009. وفي الوقت نفسه، تترأس محكمة الاستئناف في بيتولا امرأة ( ) .

133- ويختلف الوضع في المحكمة العليا في جمهورية مقدونيا عما عليه الحال في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إذ يفوق تمثيل القضاة المنتخبين تمثيل القاضيات المنتخبات:

(أ) في عام 2006 - 68 في المائة ؛

(ب) في عام 2007 - 68.4 في المائة ؛

(ج) في عام 2008 - 70 في المائة ؛

(د) في عام 2009 - 68.2 في المائة ؛

( ﻫ ) في عام 2010 - 71 في المائة ( ) .

134- وتعتبر المحكمة الإدارية في جمهورية مقدونيا هيئة جديدة أُنشئت بموجب قانون المحاكم ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 58 / 06). وبدأت هذه المحكمة عملها في عام 2007 بتولي القضايا الإدارية التي لم تفصل فيها المحكمة العليا في جمهورية مقدونيا. وتفوق نسبة القاضيات المنتخبات في المحكمة الإدارية لجمهورية مقدونيا نسبة القضاة فيها:

(أ) في عام 2007 - 61 في المائة ؛

(ب) في عام 2008 - 63.4 في المائة ؛

(ج) في عام 2009 - 67 في المائة ؛

( د ) في عام 2010 - 67 في المائة ( ) .

135- وبصدد تمثيل القاضيات المنتخبات خلال الفترة 2006- 2010، نلاحظ ازديادا ملحوظا ً في مشاركة المرأة بنسبة بلغت 55 في المائة .

136- وتؤكد الفقرة 3 من قانون المحاكم المُعتمد في عام 2006 الذي يحد أهداف الجهاز القضائي ووظائفه على المساواة بين الجنسين إذ ينص على "كفالة التكافؤ والمساواة وعدم التمييز على أي أساس كان".

137- وترد أدناه نسب تمثيل المدعيات العامات في مكاتب المدعين العامين الأساسية والعليا ومكتب المدعي العام في جمهورية مقدونيا:

(أ) في مكاتب المدعين العامين الأساسية:

في عام 2006 - 44 في المائة ؛

في عام 2008 - 45 في المائة ؛

في عام 2009 - 45.5 في المائة ؛

في عام 2010 - 46 في المائة ( ) .

(ب) في مكاتب المدعين العامين العليا:

في عام 2006 - 54 في المائة ؛

في عام 2008 - 48 في المائة ؛

في عامي 2009 و2010، يُلاحظ تمثيل متساوٍ للرجل والمرأة ( ) ؛

(ج) في مكتب المدعي العام:

في عام 2006 - 28 في المائة ؛

في عام 2008 - 30 في المائة ؛

في عامي 2009 و2010 - 31 في المائة ( ) .

138- ومقارنة مع الفترة الأولى المشمولة بالتقرير، تُلاحظ زيادة لا يستهان بها في مشاركة المدعيات العامات المنتخبات في مكاتب المدعى العامة الأساسية وفي مكتب المدعي العام في جمهورية مقدونيا خلال الفترة 2006 - 2010 المفاد عنها في التقرير:

(أ) بلغت نسبة المدعيات العامات المنتخبات في مكاتب المدعيين العامين الأساسية 16.5 في المائة و45 في المائة خلال الفترة 2006-2010؛

(ب) بلغت نسبة المدعيات العامات في مكاتب المدعين العامين العليا 66.6 في المائة و50.4 في المائة في الفترة 2006-2010؛

(ج) ومقارنة مع الفترة الأولى المشمولة بالتقرير، تُلاحظ زيادة لا يستهان بها في نسبة المدعيات العامات المنتخبات في مكتب المدع ي العام في جمهورية مقدونيا، بلغت 30 في المائة.

139- واتسم تمثي ـ ل المرأة في مهن ـ ة موثق ي العقود بتوجه ايجابي،إذ بلغ عدد موثقات العقود 98 موثِّقة من أصل 172 موثق عقود، أو 57 في المائة بينما بلغ عدد الموثقين 74 موثِّقا أو 43 في المائة .

140- وإضافة إلى ذلك، وإثر اعتماد قانون الوساطة ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 60/06، 22/07، 114/09 ، 138/09 ) بلغ عدد الوسطاء 59 وسيطا ً من أصل 131 وسيطا ً معينا ً ، أو 45 في المائة بينما بلغ عدد الوسيطات 72 وسيطة أو 55 في المائة . وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المُحضرين القضائيين 45 مُحضرا ً أو 58 في المائة من أصل 78 مُحضرا ً قضائيا ً بينما بلغ عدد المُحضرات القضائيات 33 مُحضرة أو 42 في المائة .

141- ووفق التوصية رقم 12 الصادرة عن اللجنة، عقدت وزارة العدل في عام 2008، بالتعاون مع وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، دورة تدريبية موجهة للمحامين والقضاة تتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وعُقدت هذه الدورة التدريبي ة في إطار خطة التشغيل لعام 2008 لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2007-2012. وشارك في التدريب قضاة ومدعون عامون وموظفو مكتب أمين المظالم وموظفو محاكم الاستئناف الأربعة في جمهورية مقدونيا: بيتولا وشتيب وغوستيفار وسكوبيا. وأُجري التدريب في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2009.

142- وفي كانون الثاني/يناير 2007، اعتمدت حكومة جمهورية مقدونيا استراتيجية تعاون بين الحكومة والقطاع المدني يكمن هدفها الرئيسي في تعزيز التعاون بين الحكومة والوزارات الرئيسية والقطاع المدني. وتحدد اللوائح القانونية إمكانية حصول روابط المواطنين ومؤسساتهم على أموال من الدولة.

143- وفي كل عام، تُخصص الحكومة أرصدة في الميزانية وفق القرار المتعلق بمعايير إجراءات تخصيص الوسائل المالية من ميزانية جمهورية مقدونيا لروابط المواطنين ومؤسساتهم ( "الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم60/2000). وتُخصص أموال أيضاً من ميزانيات الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية.

144- وتتعاون حكومة جمهورية مقدونيا تعاونا ً دائما ً ومتواصلا ً مع القطاع المدني الذي يساهم مساهمة مقدّرة في إعداد الوثائق ال استراتيجية وهو يشارك أيضاً في التنفيذ عبر الاضطلاع بأنشطة ملموسة بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

المادة 8 المشاركة الدولية

145- في 31 آذار / مارس 2006، اعتمد برلمان جمهورية مقدونيا قانون الشؤون الخارجية الذي تنص المادة 36 منه المتعلقة بشروط وأحكام وإجراءات تعيين السفراء على ما يلي: "عند تعيين سفير، يُراعى مبدأ التمثيل العادل والمتساوي للمواطنين المنتمين إلى جميع المجموعات العرقية ومبدأ الفرص المتساوية بين الجنسين."

146- وخلال الفترة المُفاد عنها في التقرير، اعتُمِد مرسوم بشأن طريقة وإجراءات تحديد الرواتب والبدلات المتعلقة ببعض التكاليف في البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وتُنظِّم المادة 10 من المرسوم المذكور بدلات الدبلوماسيات أثناء إجازة الأمومة في البلد المضيف والتي لم تكن من قبل محددة أو منظّمة في اللوائح القانونية المواتية في قوانين وزارة الشؤون الخارجية وقوانينها الفرعية.

147- وترد أدناه الخصائص الإحصائية للعاملين في مقر وزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية مصنّفة حسب نوع الجنس خلال الفترة المُفاد عنها في التقرير:

(أ) في عام 2006، بلغ عدد الموظفات في وزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج 139 موظفة ( 89 في وزارة الشؤون الخارجية و49 في البعثات الدبلوماسية والقنصلية)، أي 39 في المائة من مجموع الموظفين البالغ 364 موظفا ً ؛

(ب) في عام 2007، بلغ عدد النساء بين موظفي وزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية البالغ عددهم 373 موظفا ً ، 156 موظفة، أي 41 في المائة من مجموع الموظفين (106 موظفة في وزارة الشؤون الخارجية و50 موظفة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية)؛

(ج) في عام 2008، بلغ عدد الموظفات في وزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية 162 موظفة من أصل 423 موظفا ً ( 105 موظفة في وزارة الشؤون الخارجية و 57 موظفة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية)؛

(د) في عام 2009، بلغ عدد الموظفات في وزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية 180 موظفة، أي 41 في المائة من مجموع الموظفين (124 في وزارة الشؤون الخارجية و56 في البعثات الدبلوماسية والقنصلية) من أ صل 437 موظفا ً ؛

( ﻫ ) وثمة ازدياد مطرد في عدد العاملات في وزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية خلال الفترة من كانون الثاني / يناير إلى كانون الأول / ديسمبر من عام 2010.

المادة 9 المواطنة

148- يُنظِّم قانون المواطنة ("الجري ـ دة الرسمي ـ ة لجمهوري ـ ة مقدونيا" رقم 45/04 بتاريخ 7 تموز/يوليه 2004 ) المواطنة في جمهورية مقدونيا وهو ينص على أن المواطنة تمثل علاقة قانونية بين الأفراد والدولة ولا تشير إلى الأصل العرقي. وتُكتسب المواطنة في جمهورية مقدونيا من خلال ما يلي: السلالة، المولد في أراضي جمهورية مقدونيا والتجنس والاتفاقات الدولية.

149- ومتطلبات الحصول على المواطنة في جمهورية مقدونيا هي: أن يبلغ مقدم الطلب 18 عاما ً على الأقل وأن يكون قد عاش بصفة منتظمة على أراضي جمهورية مقدونيا لمدة 8 سنوات على الأقل، وأن يكون بحوزته مكان إقامة ومصدر دخل منتظم في جمهورية مقدونيا ولم يُحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل في بلد الجنسية الأصلية وأن لا يكون خاضعا ً لأية إجراءات جنائية ولم يُحكم عليه بحظر الإقامة في جمهورية مقدونيا.

150- ويجوز لشخص يفتقر إلى المواطنة أو شخص يتمتع بوضع لاجئ معترف به الحصول على مواطنة جمهورية مقدونيا بالتجنس إذا كان هذا الشخص قد عاش، منذ وقت إثبات عدم المواطنة، أي الاعتراف بوضعه كلاجئ، إلى وقت تقديم طلب الحصول على المواطنة، بصورة قانونية ومتصلة على أراضي جمهورية مقدونيا لمدة ست سنوات على الأقل ويستوفي شروط الحصول على المواطنة في جمهورية مقدونيا (المادة 8).

151- ويجوز للأشخاص الذين هاجروا من جمهورية مقدونيا إلى بلد آخر وللجيل الأول من ذريتهم الحصول على المواطنة في جمهورية مقدونيا دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الجنسية والأصل الاجتماعي أو الانتماء السياسي والديني أو الملكية أو المكانة الاجتماعية.

152- ويحق لمواطن أجنبي متزوج من مواطن في جمهورية مقدونيا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويعيش في أراضي جمهورية مقدونيا لمدة سنة واحدة على الأقل قبل تقديم طلب الحصول على مواطنة جمهورية مقدونيا. ويحق لمواطن أجنبي مرتبط بعلاقة زواج بمواطن من جمهورية مقدونيا لمدة ثماني سنوات على الأقل ويعيش بصفة قانونية ومستمرة في الخارج وله رابطة وثيقة بجمهورية مقدونيا الحصول على مواطنة جمهورية مقدونيا، بغض النظر عمّا إذا كان هذا الشخص يستوفي الشروط المنصوص عليها في أحكام قانون المواطنة.

153- ويُتبع النهج الجنساني التمكيني في عملية الحصول على اللجوء في جمهورية مقدونيا منذ مرحلة الطلب حتى اتخاذ قرار الاعتراف بحق اللجوء، مما يمثل تقيدا ً بالتوصية رقم 30 الصادرة عن اللجنة. وينص قانون اللجوء والحماية المؤقتة ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 19/09 و146/09) على اعتبار الحوامل والوالد الوحيد فئة ضعيفة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي مراعاة أشكال محددة من الاضطهاد على أساس الجنس في تقييم طلب الاعتراف بحق اللجوء.

154- وحسب إ حصاء ا ت وحدة اللجوء في جمهورية مقدونيا يبلغ عدد الأشخاص الذين يتمتعون بوضع لاجئ معترف به 23 شخصا ً يتألفون مما يلي:

(أ) شخص واحد - ألباني؛

(ب) شخص واحد - فلسطين؛

(ج) 21 شخصا ً - كوسوفو.

155- ويتمتع 938 شخصا ً بحالة الأشخاص المتمتعين بحماية إضافية وهم ينتمون إلى الغجر والأشكالي والمصريين وجميعهم من كوسوفو.

156- وبشأن الأشخاص عديمي الجنسية، لم يُتخذ أي قرار بالتحقق من حالة انعدام الجنسية.

رابعاً- المواد 10-14

المادة 10 التعليم

157- في مجال التعليم شهدت السنوات القليلة المنصرمة سلسلة من عمليات الاصطلا ح ساهمت في تطوير العملية التعليمية ويسّرت الحصول على التعليم والبقاء في المدارس لجميع الطلاب بغض النظر عن انتمائهم الجنساني أو العرقي أو الاجتماعي أو سواه من أوجه الانتما ء . وزيدت حصة التعليم من 3.6 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واستُثمر ت أموال كثيرة في التعليم فأمكن تحسين ظروف التعليم وإتاحة فرص أفضل لحصول الطالبات عليه.

158- وطُبِّق إطار السنوات التسعة للتعليم الابتدائي في العام الدراسي 2007-2008. ويرس ي هذا الإطار المبادئ التي يرتكز إليها المنهج الدراسي للتعليم الابتدائي. وإضافة إلى مبدأ الديمقراطية، يتضمن الإطار مبدأ عدم التمييز الذي ينص على الآتي: " يجب على المدرسة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة حماية الطفل (التلميذ) من جميع أشكال التمييز أثناء بقائه في المدرسة وأداء جميع أنشطة العملية التعليمية. وعلى المدرسة تعزيز وإعمال حقوق كل طالب وتمتعه بثمار العملية التعليمية دون أي تمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو نوع الجنس أو اللغة أو الانتماء الديني أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو الإعاقة أو أية حالة أخرى للطفل أو والده أو الوصي القانوني عليه".

159- وإضافة إلى ذلك، يُحدِّد الإطار هدف التعليم الابتدائي الذي يكمن في "تعلم احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والحريات الأساسية والعيش في مجتمع ديمقراطي وذلك بالاستعانة بالوسائل التي تدعم هذه القيم".

160- وأُعِدّت المناهج الدراسية وفق هذا الإطار واللوائح القانونية السارية وهي تُطبّق الآن في الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع. ومن بين أهداف مادة "مدخل إلى البيئة" " تشجيع التلميذ على إقامة علاقات إنسانية بين الجنسين". ومن بين الأهداف المحددة في هذا الصدد: حث التلميذ على احترام الاختلافات (الجنسانية والمتعلقة بالمظهر الخارجي . ..) وخلاف ذلك. وتتحقق أهداف المناهج الدراسية عبر أنشطة شتى يضطلع بها التلاميذ وتُستخدم فيها معينات تعليمية مختلفة.

161- وأما برنامج مهارات الحياة الذي يُطبّق من الصف الأول إلى الصف التاسع (في إطار درس التعليم العام من الصف الثاني إلى التاسع وفي إطار دروس المواد الأخر ى ) وموضوعه: "أنا والآخرون: العلاقات الاجتماعية" فيُحدِّد أهداف احترام الآخرين. ويكتسب التلاميذ معارف ومهارات ويتخذون مواقف حيال المساواة بين الجنسين وأوجه الاختلاف واحترام الاختلافات وذلك من خلال حلقات عمل يشارك فيها التلاميذ وعبر التواصل المتبادل المباشر.

162- ويُنفِّذ قسم الفرص المتساوية في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التعليم والعلوم، برنامج تعليم يراعي التمايز بين الجنسين. وفي عام 2008، عُقدت في إطار هذا المشروع 15 دورة تدريبية مدة كل منها يومان شارك فيها موظفو المدارس الابتدائية في جمهورية مقدونيا. ويتمثل هدف هذه الأنشطة في إكساب موظفي التعليم الابتدائي المهارات والمعارف بشأن المفهو م الأساسي المتعلق بالتطوير الجنساني وتضمين المفهوم الجنساني في المناهج والخطط وإزالة التحيز والأفكار النمطية من العملية التعليمية.

163- ويتضمن برنامج عمل مكتب تطوير التعليم لعام 2010، ضمن ما يتضمنه، خططا ً لتجديد منهجية تقييم الكتب الدراسية ويعالج في الوقت نفسه قضية المساواة بين الجنسين واجتناب الأفكار النمطية والتحيز وغير ذلك. وسيتيح اعتماد هذا البرنامج إجراء تحليل منهجي مستنير للكتب الدراسية وغيرها من المعينات على نحو يساهم في تحسين جودتها.

164- وقبلت وحدة إعداد البرامج والمعايير للتطوي ر المهني لموظفي التعليم التابعة لقطاع التطوير المهني لموظفي التعليم وأعمال الخبراء الاستشارية في إطار خطة العمل الوطنية المرتقبة لتحقيق المساواة بين الجنسين، التدريب المقترح تحت عنوان "العلاقات الجنسانية - تعزيز حقوق الإنسان للمرأة" الذي قدمته رابطة تحرير المرأة والتضامن معها وتحقيق المساواة لها في جمهورية مقدونيا وتم إدراج هذا التدريب في دليل برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة ومقدمي التدريب والخدمات في عام 2007. وقُدم هذا التدريب كخيار للمدارس غير أنه لم يقع اختيار أية مدرسة من المرحلة الثالثة وحتى المرحلة السادسة في عام 2007 على الموضوع المحدد الذي أُدرج في قاعدة بيانات اختيار دورات تدريب المعلمين.

165- وطُبِّق التعليم الثانوي الإلزامي في السنة الدراسية 2008-2009. وتم توفير الترحيل مجانا ً لجميع تلاميذ التعليم الابتدائي، أي تلاميذ التعليم الثانوي الإلزامي، الذين يقطعون مسافة تتراوح بين 2 و2.5 كيلومتر بي ن منازلهم ومدارسهم. وفي الحالات التي لا يُتاح فيها الترحيل المنظم، يزود التلاميذ بالسكن ويُلحقون بمدرسة داخلية ويحصلون على الكتب مجانا ً . ويتلقى طلاب المدارس الثانوية الذين يستفيد والدوهم من الضمان الاجتماعي من خلال برنامج تحويل النقد المشروط الدعم المالي المشروط بالمواظبة على الدراسة.

166- وبغية تنفيذ تدابير فعالة في مجال تعليم السكان الغجر وفي إطار التوصية رقم 28 الصادرة عن اللجنة، وافق صندوق تعليم الغجر، ومقره في بودابست، هنغاريا، على منح ة ومشروع إشراف على تلاميذ المدارس الثانوية من الغجر في جمهورية مقدونيا للسنة الدراسية 2005-2006 ومولهما تمويلا ً كاملا ً . وطلبت هذا المشروع مؤسسة معهد المجتمع المفتوح - مقدونيا بالشراكة مع مديرية تطوير وتعزيز تعليم لغات الأقليات العرقية . وتتولى مؤسسة معهد المجتمع المفتوح - مقدونيا تنفيذ هذا المشروع.

167- ويشمل هذا المشروع 657 من التلاميذ الغجر من السنة الأولى إلى السنة الرابعة في المدرسة الثانوية. ويستفيد الطلاب الغجر من خدمات مشرف (أحد أساتذة المدرسة) بالإضافة إلى مساعدة مالية أو منحة.

168- و عملاً بال استراتيجية الوطنية للغجر وخطة العمل في مضمار التعليم، قدمت وزارة التعليم والعلوم، في العام الدراسي 2008-2009، 650 منحة للطلاب الغجر (منهم 305 فتاة) المسجلين في السنة الأولى من الدراسة الثانوية. وشكل ذلك حافزا ً للطلاب الغجر عل ى مواصلة تعليمهم وإكماله بنجاح.

169- ونظرا ً للتجربة الايجابية المكتسبة من مثل هذه البرامج، طرحت وزارة التعليم والعلوم، بالتعاو ن مع صندوق تعليم الغجر، في السنة الدراسية 2009-2010، مشروع المنح الدراسية والإشراف الذي شمل 800 طالبا ً من الغجر ووفرت الإشراف لجميع طلاب المدارس الثانوية من الغجر البالغ عددهم 606 1 طالبا ً . ويمثل هذا الجهد تدبيرا ً إضافيا ً لتمكين جميع الطلاب من تحقيق نتائج أفضل. وقُدمت 455 منحة دراسية ( 258 للفتيات) للطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي والمتحصلين على معدل جيد من النقاط (3.00).

170- ولجميع هذه التدابير تأثير حافز، إذ حدث تحسن في إدماج التلاميذ الغجر ذكورا ً وإناثا ً ( ) .

171- وشهدت السنوات القليلة المنصرمة ازديادا ً في عدد التلميذات من المجتمعات العرقية الأخرى أيضاً .

السنة الدراسية

ألبان

أتراك

بوسنيون

2006/2007

791 9

072 1

283

2007/2008

731 10

172 1

317

2008/2009

380 11

220 1

333

172- وبشأن التوصية رقم 20 الصادرة عن اللجنة والهادفة إلى تعميق الوعي وشن حملة تثقيفية ترمي إلى تيسير حصول الطلاب والطالبات من المناطق الريفية على التعليم، فتحت جمهورية مقدونيا مدارس ثانوية أو فصولا ً متفرقة في المناطق الريفية. ومن الأمثلة على ذلك، إنشاء مدرسة ثانوية في بلدية ليبكوفو وبلدية سنتار زو ب اCentarZhupa وإنشاء فصول دراسية متفرقة في بلديات مافروفو وروستوش فرابشيست وغيرها.

173- ولتعميق وعي الجمهور بغي ة توسيع نطاق التغطية وتقليل معدلات هجر المدارس من قِبل الفتيات المنتميات إلى جماعات عرقية وفي المناطق الريفية، تم تنفيذ حملات وأنشطة أخرى مثل:

(أ) تنفيذ حملة إعلامية لدعم التعليم الثانوي الإلزامي؛

(ب) نفذت منظم ة المركز الوطني للغجر، وهي منظمة غير حكومية، حملة بعنوان "المفتاح في يديك" بإشراف صندوق تعليم الغجر وبالتعاو ن مع مديرية تطوير وتعزيز تعليم لغات الأقليات العرقية وإدارة دعم التعليم الابتدائي والثانوي. وبدأت هذه الحملة في عام 2006 ولا تزال مستمرة. وتتمثل أهداف الحملة في تحفيز الوالدين من الغجر على إلحاق أطفالهم بالعملية التعليمية وتخفيض معدلات هجر الدراسة. وأُعِد، في إطار هذه الحملة، دليل لمنع التمييز في العملية الدراسية والوقاية منه؛

(ج) ونظمت المنظمة غير الحكومية المذكورة آنفا ً منتدى نقاش عن تأثير البنية التحتية على وقت النساء في المناطق الريفية والسبل الكفيلة بزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي مستنيرة في ذلك بالمطبوع المعنون "نحو مقدونيا مراعية للمسائل الجنسانية".

174- ويشابه التوجه نحو زيادة إلحاق الطلاب بالتعليم العالي المنحى المتبع في التعليم الثانوي. وفي السنة الأكاديمية 2008-2009، يسّر وجود عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التي تضم 94 كلية الحصول على التعليم وأتاح طائفة واسعة النطاق من الخيارات. ومكّن افتتاح 46 برنامجا ً دراسيا ً متفرقا ً في 15 مدينة: سكوبيا، بيتولا، شتيب، تيتوفو، كافادارشي، ديبار، فليس، ستروغا، كريفا، بالانكا، كيشيفو، برليب، جيفغيليجا، سفيتي نيكول، بيروفو وبروبيشتيب، من تخفيض نفقات الدراسة وزيادة التحاق الطالبات بمؤسسات التعليم العالي. وتعميقا ً للوعي بأهمية التعليم الثانوي، نُظِّمت حملة لتشجيع الالتحاق بالتعليم العالي ( ) .

175- وللترويج للمفهوم الجنساني في عام 2008، أُدخلت دراسات جامعية في كلية الفلسفة في جامعة "Ss. Cyril and Methdius" في سكوبيا.

176- وشهدت السنوات القليلة المنصرمة أيضاً تركيزا ً عل تعليم الكبار. وشرع مركز تعليم الكبار في أداء عمله (2008) وحقق انجازات منها ما يلي:

(أ) برنامج إكمال التعليم المهني الثانوي للكبار في بلدية آراشينوفو الذي شاركت فيه 28 امرأة من المجموعة العرقية الألبانية؛

(ب) تدريبا ً لاكتساب مستوى محدد من المعرفة باللغة الانكليزية في قطاع المستشفيات شمل 31 امرأة .

177- وشمل مشروع التعلم مدى الحياة الذي يهدف إلى تعميق الوعي بأهمية تعليم الكبار واكتساب مهارات بعينها 9 بلديات هي: شوتو أوريزاري، شير، ليبكوفو، شتيب، كونشي، رادوفيتش، شاشكا، بيتولا وزاجاس. وفاقت نسبة النساء المنتميات إلى جميع الجماعات العرقية 60 في المائة ممن شاركوا في حلقات العمل هذه.

178- ومنذ عام 2010، استُحدث برنامج يرمي إلى تيسير التحاق الكبار بمؤسسات التعليم العالي، مما أتاح التحاق نساء بلغت أعمارهن 35 سنة فأكثر ورجال بلغت أعمارهم 45 سنة أو أكثر. وتبلغ الرسوم الدراسية في الكليات 200 يورو.

179- وفي مطلع تشرين الثاني / نوفمبر 2010، بدأ تنفيذ المشروع الضخم للتحويل النقدي المشروط بمساعدة قرض من البنك الدولي قدره 25 مليون دينار. ويجوز لجميع المستفيدين من الدعم الاجتماعي الذين لديهم أطفال مسجلين في المدارس الثانوية الحصول على تعويض شهري. ويشترط في الأطفال الذين يحق لهم الاستفادة من هذا المشروع إكمال التعليم الابتدائي الذي عادة ما يكون عند بلوغهم 14 سنة من العمر وأن لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما ً في تاريخ الالتحاق بالدراسة. أما الطلاب المعاقين، فينبغي أن لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة. ومن المنتظر أن يستمر هذا البرنامج حتى عام 2014.

180- وفي آب / أغسطس 2008، أُنشئت وزارة مجتمع المعلومات والإدارة التي تتمثل أهدافها في إدخال ودعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة وتعميق الوعي بمغزى إقامة مجتمع المعلومات والترويج له وتعزيز العملية التعليمية والتدريب على استخدام الحاسوب في المدارس الابتدائية والثانوية في كافة أنحاء البلاد، لا سيما بالاستعانة بمشروع "حاسوب لكل طالب".

181- وخلال عام 2007، افتُتِح 15 ناديا ً لخدمات الإنترنت المجانية في إطار مشروع "العالم في راحة يدك - أندية الإنترنت المجانية" في سائر أنحاء جمهورية مقدونيا.

182- وخلال عام 2010، شرعت وزارة مجتمع المعلومات والإدارة في تنفيذ مشروع "نقاط الاتصال اللاسلكي ب الإنترنت : (Wi-Fi)" في المناطق الريفية بغية إتاحة حصول جميع سكان جمهورية مقدونيا على خدمات الإنترنت مجانا ً نشدانا ً لتضييق الفجوة في مضمار المعلومات.

183- ويندرج في إطار هذا المشروع مشروع "حاسوب لكل طفل" - تزويد كل طفل في المدارس الابتدائية والثانوية بمعدات الحاسوب. ويشمل ذلك المدارس التي تقع في المناطق الريفية وفي تلك التي تقطنها أقليات عرقية. ووزِّعت 710 98 وحدة عمل حاسوبية خلال السنة الدراسية 2007-2008. واستوفى ه ـ ذا العدد من الحواسيب احتياجات جميع المدارس الثانوية و45 في المائة من احتياجات المدارس الابتدائية المركزية. وفي عام 2010، وُزِّعت 000 65 وحدة عمل حاسوبية إضافية لبت احتياجات تلاميذ الصف الرابع إلى الصف الثامن في جميع المدارس الابتدائية. ووُزِّع ما مجموعه 710 163 وحدة عمل حاسوبية في التعليم الابتدائي والثانوي من الصف الرابع الابتدائي إلى السنة الرابعة في التعليم الثانوي. وإضافة إلى ذلك، وزِّع 000 53 حاسوب نقال من صنع شركة Intel على تلاميذ الصف الأول إلى الصف الثالث. وأُدخلت على هذه الحواسيب تعديلات في المعدات والبرامج لتتناسب مع احتياجات التلاميذ في تلك السن. وزُوِّد مدرسو جميع المدارس الابتدائية والثانوية بما مجموعه 000 22 حاسوبا ً تعليميا ً محمولا ً . وسيسفر التنفيذ الكامل لهذا المشروع عن تعميق الوعي بمستوى التعليم وسيساهم في إنقاص معدل هجر المدارس بين الفتيات المنتميات إلى طائفتي الغجر والألبان اللاتي يعشن في المناطق الريفية وفي انخراطهن في العملية التعليمية. ويتم تخطيط أنشطة المشروع وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التعليم والعلوم وسواها من المؤسسات المعنية.

184- وأنشأت وزارة مجتمع المعلومات والإدارة 22 ناديا ً مجانيا ً لخدمات الإنترنت في المدن الكبرى في جمهورية مقدونيا وذلك في إطار أنشطة مشروع "العالم في راحة يدك" - فتح أندية الإنترنت المجانية. وتهدف هذه الأندية إلى تمكين جميع المواطنين من استخدام الإنترنت مجانا ً بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الانتما ء الوطني أو العرقي. وبغية تحديد ديناميات وبنية مستخدمي أندية الإنترنت المجانية، تحتفظ وزارة مجتمع المعلومات والإدارة، عبر العاملين في أندية الإنترنت في سائر أنحاء جمهورية مقدونيا، بسجلات يومية مصنّفة حسب نوع الجنس عن من يرتادون هذه الأندية ومعدل استخدام المواطنين تقانات المعلومات. ويُعتزم إجراء تحليل مفصّل في المستقبل في ضوء البيانات المتحصل عليها يمكن استخدام نتائجه أساسا ً لترويج الأنشطة التي ستشجع وتعزز القدرات الحالية لأندية الإنترنت ولتحقيق معدل أعلى لتطبيق تقانات المعلومات من قِبل النساء في المناطق الريفية ( ) .

185- وعندما شرعت وزارة مجتمع المعلومات والإدارة في اعتماد ا ستراتيجيات لتطوير مجتمع المعلومات في جمهورية مقدونيا، خلُصت إلى أن هذه ا لا ستراتيجيات ينبغي أن لا تتركز في المناطق الأكثر تطورا ً في المدن وضواحيها فحسب بل وأن تشمل المناطق التي لم يتطور فيها مجتمع المعلومات بالوتيرة المأمولة لأسباب محتملة من بينها الموقع الجغرافي. وأُعِّد مشروع إنشاء أكشاك الإنترنت في المستوطنات الريفية بغية الإسهام في عملية تطوير مجتمع المعلومات. وستمكن هذه الأكشاك مواطني المناطق الريفية من الحصول بسهولة وسرعة على تقانات المعلومات الحديثة والموار د التي تتيحها شبكة الإنترنت . ويعتزم المشروع إنشاء 680 كشكا ً في 13 منطقة حسب كثافة السكان فيها وبنية المناطق. وأُنشئت حتى الآن 400 من أكشاك الإنترنت ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية العام.

المادة 11 العمالة

186- بموجب دستور جمهورية مقدونيا (المادة 32، الفقرة 1) لكل شخص الحق في العمل والاختيار الحر لعمل والحماية أثناء العمل والحصول على المساعدة المادية أثناء ال ب طالة المؤقتة. وكل الوظائف مفتوحة لجميع المواطنين وفق شروط متساوية دون أي شكل من أشكال التمييز بما في ذلك التمييز الجنساني.

187- وبموجب قانون العمل في جمهورية مقدونيا، يجب إتاحة الفرص المتساوية لكل من المرأة والرجل ومعاملتهما على قدم المساواة في العمل والترقي والتطوير المهني والتعلم وإعادة التأهيل والرواتب والمكافآت والإجازات وشروط العمل وأوقات العمل وإزالة سجل التوظيف. وتم تعزيز إعمال الحق في علاقات العمل باعتماد قانون إلزامية الاشتراك في التأمين الاجتماعي الذي يكفل الحق في التأمين الصحي ويتيح ممارسة الحق في ال معاش التقاعد ي والتأمين من الإعاقة نظير دفع الاشتراكات بانتظام . وقبل اعتماد هذا القانون، كان للعاملين الحق فقط في دفع الاشتراكات للتأمين الصحي من الرواتب.

188- ولا تعتبر التدابير التي تتيح لبعض فئات العاملين الحصول على نوع خاص من الحماية والمساعدة تمييزا ً ولا يجوز أن تتخذ أساسا ً للتمييز على نحو ما ينص عليه قانون علاقات العمل والاتفاقات الجماعية وعقود العمل المتعلقة بحماية المُعاقين والعاملين كبار السن والحوامل والأحكام ذات الصلة بحقوق الوالدين وحقوق الوالدين بالتبني والأوصياء.

189- ويجب مراعاة المساواة بين الجنسين في الإعلان عن الوظائف الشاغرة. ولا يجوز لرب العمل أن ينشر إعلانا ً عن وظيفة شاغرة للرجال أو النساء فقط إلا إذا كان الجنس المعني شرطا ً ضروريا ً لأداء العمل. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز لصاحب العمل أن يرهن توقيع عقد العمل بتقديم بيانات لا صلة مباشرة لها بعلاقات العمل. وعند توقيع عقد عمل، لا يُلزم المترشح بتقديم دلي ـ ل يثبت أنه يتمت ـ ع بصح ـ ة جيدة إلا إذا أرس ـ ل رب العمل، على نفقته الخاصة، المترشح لإجراء فحص طبي ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 16، بتاريخ 5 شباط/فبراير 2010).

190- وشاركت وكالة خدمات العمالة في جمهورية مقدونيا في مش ا ر ي ع مهمة من بينها مشروع مساعدة المجتمعات المحلية على التعمير والتنمية والاستقرارCARD- سياسة العمالة II، أسفرت عن اعتماد وثيقتين هامتين هما: ال استراتيجية الوطنية للعمالة للفترة 2006-2010 وخطة العمل الوطنية للعمالة للفترة 2006-2008 اعتمدتهما حكومة جمهورية مقدونيا في كانون الأول / ديسمبر 2006. ولتطبيق هاتين الوثيقتين بغية زيادة العمالة وتشجيع العمالة الذاتية وإنجاح تنفيذ سياسات / تدابير العمالة الواردة في برنامج حكومة جمهورية مقدونيا للعمالة للفترة 2006-2010، يجري إعداد خطط تشغيلية بشأن برامج وتدابير تحفيز العمالة التي تحدد التدابير الحافزة للعمالة والمجموعات المستهدفة والأموال المطلوبة ومصادر التمويل والأنشطة المحددة مشفوعة بآجال محددة لتنفيذها من قِبل الهيئات المكلفة بذلك.

191- وفي عام 2006، شاركت وكالة العمالة أيضاً في تنفيذ المش ا ر ي ع التالية الرامية إل ى تنشيط العمالة:

(أ) مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الوساطة في العمل للشباب الحاصلين على تعليم عال - المرحلة 2"؛

(ب) مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "برنامج خلق الوظائف"؛

(ج) مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الشراكة من أجل خلق الوظائف، العمالة الذاتية" ؛

(د) مش ـ روع برنام ـ ج الأم ـ م المتح ـ دة الإنمائ ـ ي "عق ـ د إدم ـ اج الغجر (2005-2015)".

192- وخلال الفترة المُفاد عنها في التقرير، أنجزت وكالة العمالة عدة أنواع من الأنشطة بغية تنشيط العمالة وزيادة قابلية توظيف العاطلين، من بينها ما يلي:

(أ) تنفيذ برنامج الإعداد للعمل ( التدريب، إعادة التأهيل أو مواصلة التطوير المهني). وتوفر وكالة العمالة التدريب أو إعادة التأهيل أو مواصلة التطوير المهني بانتظام لرب عمل معروف، عملاً بقانون العمالة والتأمين في حالة ال ب طالة و دليل قواعد تدريب العاطلين والأشخاص الآخرين وإعادة تأهيلهم وتطوير مهاراتهم؛

(ب) توفير أموال من الصندوق الخاص بتوظيف وعمل المُعاقين - ينظم قانون توظيف وعمل المُعاقين الشروط والحوافز الخاصة بتوظيفهم وعملهم بينما يحدد دليل القواعد الخاصة بمعايير وطريقة منح أموال من الصندوق الخاص لتهيئة الظروف لتوظيف المعاقين وعملهم شروط وكيفية منح الأموال من هذا الصندوق. ووفق هذه القوانين، تُمنح أموال الصندوق الخاص بناء على الأُسس التالية:

توظيف شخص مُعاق لفترة زمنية غير محددة؛

تهيئة مكان العمل على النحو المناسب؛

توفير اللوازم والمعدات؛

تدريب المُعاقين على العمل بقصد توظيفهم ؛

(ج) التوجيه المهني؛

(د) أندية العمل - نُفِّذت عدة أنشطة بإشراف أندية العمل، من بينها:

المكتب المفتوح؛

حلق ا ت عمل، محاضرات، مقابلات؛

التدريب على الحاسوب ودروس في اللغات الأجنبية؛

خطط التوظيف الفردية، وغير ذلك.

193- وإضافة إلى الأنشطة المحددة الواقعة في نطاق عمل وكالة العمالة بموجب القانون، بدأ تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتطبيق خطط التشغيل السنوية لبرامج وتدابير تحفيز العمالة في عام 2007. ويهدف بعض هذه البرامج والتدابير إلى تقديم الدعم المالي المباشر تشجيعا ً للعمالة بتقديم منح حافزة تشجع العاطلين عن العمل على إنشاء الأعمال الحرة بينما يسعى بعضها الآخر إلى تعزيز قدرات العاطلين عن العمل ومهاراتهم بغية تهيئتهم للحصول على عمل ( ) .

194- ومن الأهداف التي يسعى برنامج العمالة الذاتية إلى تحقيقها تخفيض البطالة والفقر بإنشاء أعمال حرة ( أعمال حرة أُسرية). ويُنفذ هذا البرنامج عبر تدري ب العاطلين عن العمل الراغبين في التعلم في مجال الأعمال الحرة وإعداد خطط متينة ومستدامة للأعمال الحرة والمساعدة في التسجيل وتقديم إعانة لبدء عمل حر. ويعتزم البرنامج تقديم دعم مباشر لشراء المعدات والمواد لكل عمل حر يتم إنشاؤه وتوفير التدريب على استدامة العمل الحر ونظام بطاقات لإعداد خطة عمل ودعم تسجيل العمل الحر.

السنة

الشركات المسجلة

رجال

نساء

2007

559

417 (74.6 في المائة )

142 (25.4 في المائة )

2008

529

326 (62 في المائة )

203 (38 في المائة )

2009

654

409 (63 في المائة )

245 (37 في المائة )

30 أيلول/سبتمبر 2010

679

195- وبغية تشجيع النساء على إنشاء أعمال حرة، و عملاً بالتوصية رقم 34 الصادرة عن اللجنة، اتُخذت التدابير التالية.

196- ي تعلق البند 2 من المادة 2 من برنامج تطوير الأعمال الحرة والابتكار وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لعام 2010 ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، رقم 5/2010 و74/2010) بالنشاط المعنون - التمويل المشترك ل مشاريع مراكز دعم الأعمال الحرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن المشروعات المقدمة والمقي َّ مة المراد تمويلها في إطار هذا النشاط البرمجي من قِبل وزارة الاقتصاد مشروع - التدريب التفاعلي المتطور لصاحبات الأعمال الحاليات اللائي أنشأن أعمالهن الحرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مشروع قدمته مؤسسة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كومانوفو.

197- وفي إطار المشروع المعنون - بناء القدرات من أجل إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، الذي يموله التعاون ا لنمساوي للتنمية أو النشاط المعنون - بحوث بشأن النساء صاحبات الأعمال الحرة، أٌعِّد كتيب بعنوان "النساء ربات المشاريع في جمهورية مقدونيا" جرى الترويج له أثناء الأنشطة التي نُظِّمت بمناسبة اليوم العالمي لمنظمي المشاريع (16 نيسان / أ بريل 2010).

198- وتعتزم وكالة تشجيع الأعمال الحرة في جمهورية مقدونيا تضمين نشاط برنامجي خاص بعنوان - تنظيم تدريب ربات المشاريع في إطار برنامج العمل لعام 2011.

199- وأُنجزت المهام التالية لدعم ربات المشاريع ف ي جمهورية مقدونيا:

(أ) تعزيز مهارات تنظيم المشاريع لدى النساء في مجال الأعمال التجارية الذي أنجزته دائرة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأعمال التجارية في مقدونيا، 2009. وخلال الفترة من أيلول / سبتمبر إلى كانون الأول / ديسمبر 2009، عُقِدت ست حلقات عمل مدة كل منها ثلاثة أيام في المدن الست التالية: بيتولا، أوهريد، ستروميكا، كومانوفو، سكوبيا وتيتوفو. وبلغ عدد النساء اللائي دُرِّبن على الأعمال الحرة ، وفق منهجية البرنامج التدريبي اقتصادات الكفاءة عبر إنشاء المشاريع ، 151 امرأة؛

(ب) دعم وتطوير مهارات النساء في تنظيم المشاريع في منطقة تيتوفو الذي نفذته وزارة المالية بالتعاون مع وكالة دعم المشاريع في تيتوفو عام 2008. ويتمثل هدف المشروع في المساهمة في إكساب النساء ربات المشاريع مزيدا ً من الفعالية في إدارة أعمالهن بإتاحة التدريب والاستشارات للأعمال الحرة الحالية والجديدة.

200- ولتقليص رقعة الاقتصاد غير الرسمي، يُنفّذ برنامج لإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال الحرة الناشئة التي يقيمها أشخاص عاطلون عن العمل وإكسابها وضعا ً قانونيا ً في سوق العمل. ويُنفّذ هذا البرنامج بتقديم المساعدة في تسجيل الأعمال التجارية الحالية غير الرسمية التي ينشئه ا أشخ ا ص لديهم خبرة غير رسمية في تسيير هذه الأعمال ولكنهم بحاجة إلى إعانة لإكساب أعمالهم التجارية طابعا ً رسميا ً .

السنة

الشركات المسجلة

رجال

نساء

2008

113

78 ( 69 في المائة )

35 (31 في المائة )

2009

250

176 (70 في المائة )

74 (30 في المائة )

30 أيلول/سبتمبر 2010

249

188 (66 في المائة )

61 (24 في المائة )

201- واستُحدِثت خطة تشغيل برامج وتدابير تحفيز العمالة لأول مرة في عام 2010 ونُفِّذت في إطار برنامج دعم الأعمال الحرة من خلال حاضنات الأعمال الحرة والتدريب لشغل وظائف واكتساب مهارات معينة نادرة في سوق العمل. ويستهدف البرنامج تشجيع إنشاء الأعمال الحرة وخلق وظائف في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الموجهة نحو التصدير وتُنتج منتجات قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يُكسب ا لأشخاص الذين يشملهم هذا البرنامج قدرة أكبر على التنافس في سوق العمل ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وفي ضوء نتائج الدراسة الاستقصائية النموذجية بشأن الحاجة إلى وظائف جديدة التي أُجريت في عام 2009 في مدينة سكوبيا، أُجري تدريب ركّز على المهن والصناعات التي تندر المهارات اللازمة لممارستها (تصميم المنتجات والتصميم ثلاثي الأبعاد). وأكمل 31 عاطلا ً عن العمل التدريب ومُنِحوا شهادات بذلك. ومن المتوقع أن تزداد بدرجة كبيرة فرص العمل المتاحة ل لأشخا ص الذين أكملوا التدريب.

202- ووفق هذه الخطة التشغيلية، نُفِّذ أيضاً برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف المنزلي في خمس بلديات نموذجية (سكوبيا، تيتوفو، كومانوفو، كافادارشي وبيتولا). ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم المالي للنساء ضحايا العنف المنزلي بتقديم إعانات لهن وتشجيع العمالة الذاتية في صفوفهن وتدريبهن على بعض المهن النادرة في سوق العمل. ويشمل البرنامج النساء العاطلات ضحايا العنف المنزلي المسجلات في مركز العمل الاجتماعي بصفتهن ضحايا العنف المنزلي ومتلقيات للخدمات الاجتماعية اللائي حددهن الفريق المهني في مركز العمل الاجتماعي. وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2010، تم توظيف ثمانية أشخاص عبر تدبير الإعانات بينما سجلت 20 سيدة أعمالهن الحرة بمساعدة تدبير العمالة الذاتية من بينهن 6 سيدات سجلن أنفسهن كحرفيات في غرفة الحرفيين بينما سجلت الباقيات وعددهن 14 في السجل الرسمي لجمهورية مقدونيا كشركات يمولها شخص واحد أو شركة تجارية. ورغم كل الجهود المبذولة لتحفيز النساء ضحايا العنف المنزلي، لا يزال الإقبال على الاستفادة من الإجراء الخاص بالتدريب المهني والمهارات النادرة في سوق العمل غير مُرضٍ. ولذلك، سيستمر تطبيق هذا الإجراء في عام 2011 في سائر أنحاء البلاد.

203- وتُظهر نتائج تنفيذ خطط التشغيل السنوية لبرامج وتدابير تحفيز العمالة مشاركة المرأة فيها ( ) .

204- ويرد أدناه سرد لتنفيذ برامج التهيئة للعمل ومشاركة المرأة في تنفيذها:

(أ) في عام 2006، شارك 216 3 شخصا ً (بما في ذلك عدد الأشخاص الذين بدأ تدريبهم في عام 2005 وانتهى في عام 2006) في التدريب من أجل العمل وأقام 175 2 علاقات عمل. ويتبين من الأنشطة المنفذة لتلبية احتياجات رب العمل الذي أُجري التدريب من أجله، أن معظم الأشخاص، أي 053 2 شخصا ً (64 في المائة ) يعملون في صناعة النسيج و825 شخصا ً (26 في المائة ) في صناعة الأحذية. وإذا أخذنا في الحسبان أن النساء يشكِّلن جل القوة العاملة في صناعتي النسيج والأحذية، اتضح لنا أن أغلب الأشخاص الذين تم تدريبهم وعددهم 216 3 شخصا ً والذين تم توظيفهم في عام 2006 وعددهم 175 2 شخصا ً كانوا من النساء؛

(ب) وفي عام 2007، بلغ مجموع الأشخاص المتدربين 866 3 شخصا ً وعدد من تم توظيفهم لمدة غير محدودة 526 2 شخصا ً ( بما في ذلك الأشخاص الذين بدأ تدريبهم في عام 2006 وانتهى في عام 2007). وحسب أرباب العمل الذين أُجريت عمليات التدريب من أجلهم، دُرِّب معظم الأشخاص، أي 759 2 شخص اً (71.37 في المائة ) لصناعة النسيج و725 (18. 75 في المائة ) لصناعة الجلود والمنتجات الجلدية ( معظمهم في مجال صناعة الأحذية). ويُستنتج من ذلك أن النساء شكّلن أغلبية من شملتهم عملية التدريب وعددهم 866 3 شخصا ً ومن تم توظيفهم وعددهم 526 2 شخصا ً في عام 2007؛

(ج) وفي عام 2008، بلغ عدد النساء 2020 (79 في المائة ) من أصل 543 2 شخصا ً ( بما في ذلك الأشخاص الذين بدأ تدريبهم في عام 2007 وانتهى في عام 2008)؛

(د) وفي عام 2009، بلغ عدد الأشخاص الذين بدأو ا التدريب وأكملوه في عام 2009 والذين بد أ وه في عام 2009 وأكملوه في عام 2010، 244 شخصا ً منهم 187 امرأة (77 في المائة )؛

( ﻫ ) وفي 30 أيلول / سبتمبر 2010، بلغ عدد من بدأوا التدريب وأكملوه خلال تلك الفترة 131 شخصا ً منهم 75 امرأة (57 في المائة ). ويُستخلص من الأرقام المذكورة أعلاه أن عدد النساء اللائي شاركن في دورات التدريب بغية إعادة التأهيل أو اكتساب مزيد من التطوير المهني فاق عدد الرجال طوال جميع السنوات المُفاد عنها في التقرير.

205- ويتمثل هدف التدبير المسمى "التدريب الداخلي لدعم الحصول على أول عمل" في الوصول إلى الشباب العاطلين عن العمل الذين تقلّ أعمارهم عن 27 عاما ً بغية إكسابهم معارف ومهارات عملية تهيئوهم للالتحاق بسوق العمل.

السنة

المشاركون

النساء

2008

141

86 (61 في المائة )

2009

120

60 (50 في المائة )

2010

150

89 (59 في المائة )

206- ويكمن هدف أندية العمل المُنشأة في مراكز العمالة في تشجيع روح المبادرة لدى الباحثين عن عمل وتعزيز قدراتهم بغية عرض أنفسهم بنجاح في سوق العمل والنجاح في البحث عن وظائف وفي التوظيف. وإضافة إلى ا لأنشط ة المألوفة، تنظم أندية العمل المُنشأة في مراكز العمالة فترات تدريبية قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل تشمل التدريب على استخدام الحاسوب ودروسا ً في اللغات الأجنبية.

207- وفي نطاق الأنشطة المنتظمة لوكالة العمالة في جمهورية مقدونيا، تُنفّذ أنشطة للتوجيه المهني توفر فيها مراكز العمالة الخدمات والمساعدات التالية بش أ ن اختيار المهنة والعمل:

(أ) معلومات عن مواصفات المهن وفرص مواصلة التعليم في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي واحتياجات كل مهنة وفرص العمل وغير ذلك؛

(ب) التوجيه المهني - التوجيه القائم على الدراسة الاستقصائية للاهتمامات المهنية والقدرات العامة والخاصة وغيرها من سمات شخصية الزبناء؛

(ج) الاختيار المهني - اختيار المرشحين للتدريب وإعادة التأهيل ومواصلة التدريب وتقديم المساعدة لأرباب العمل في اختيار المتقدمين لشغل وظائف جديدة ( ) .

208- ووفق التوصية رقم 34 الصادرة عن اللجنة بش أ ن حصول المرأة على قروض، شرعت الحكومة في عام 2008 في تنفيذ مشروع العمالة الذاتية بتقديم قروض عبر وكالة العمالة. وفي إطار هذا المشروع، تُمنح القروض بشروط ميسّرة جدا ً للعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء عمل حر بغرض العمالة الذاتية وخلق وظائف جديدة.

209- وفي عام 2008، درست لجنة تسيير المشروع 599 5 طلبا ً للحصول على قروض من بينها 461 1 طلبا ً نسائيا ً أو 26 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة في عام 2008. وحظي 439 3 طلبا ً منها بالموافقة ( منها 898 لنساء أو 26 في المائة ).

210- وفي عام 2009، درست لجنة تسيير المشروع 122 1 طلبا ً للحصول على قروض منها 461 1 طلبا ً من نساء أو 31 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة في عام 2009. وحظي 884 طلبا ً بالموافقة (280 منها أو 32 في المائة طلبا ً من نساء) ( ) .

211- وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، نشرت وكالة العمالة إعلانا ً عاما ً للعاطلين عن العمل الراغبين في إ يجاد حل لوضعهم بالاستفادة من هذا التدبير الحافز. وستعقب إكمال عملية تقديم الطلبات أنشطة تتعلق بتصنيف خطط الأعمال والموافقة عليها وصرف القروض الموافق عليها.

212- وفي إطار مشروع مساعدة المجتمعات المحلية على التعمير والتنمية والاستقرار - سياسة العمالة II- المكوِّن الثاني - المساعدة التقنية لتنمية المؤسسات من أجل دعم سياسة العمالة ، يشكل الجزء المعنون "تحليل الاحتياجات من المهارات" أحد محتويات المشروع الرئيسية. وتلقى العاملون في مراكز العمالة وعددها 30 مركزا ً والعاملون في الخدمة المركزية لوكالة العمالة تدريبا ً . ومنذ عام 2006، تُجري وكالة العمالة كل سنة تحليلا ً للاحتياجات من المهارات يساهم في زيادة الإلمام بالوضع ومعرفة التغيرات المتوقعة في سوق العمل والاحتياجات للمؤهلات الخاصة وخصائص الوظائف التي يواجه أرباب العمل نقصا ً في ملئها. ويُستفاد من المعرفة بسوق العمل في إعداد تدابير في إطار خطط التشغيل السنوية لبرامج وتدابير العمالة.

213- ورغم أن المعطيات تدل على أن مشاركة المرأة في كثير من البرامج والتدابير تفوق مشاركة الرجال فيها (التدريب، إعادة التأهيل والتدريب الإضافي لمُخدِّم بعينه والتدريب على الحاسوب وتعلّم اللغات الأجنبية في أندية العمل والتوجيه المهني وبرنامج التدريب الداخلي) فإن نسبة النساء تقل عن 40 في المائة مقارنة بالرجال في بعض البرامج مثل برامج العمالة الذاتية وإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال الحرة الموجودة ومشروع العمالة الذاتية عبر القروض. ولزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ثمة حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير محددة تستهدف مجموعة النساء العاطلات الباحثات عن العمل.

214- وسجلت مشاركة المرأة في إدارة الدولة والتمثيل العرقي توجها ً إيجابيا ً خلال الفترة المُفاد عنها في التقرير ( ) .

215- وينص قانون الشرطة ( ) على أن "تُحترم عملية التوظيف في الشرطة المشاركة المتساوية للجنسين. وبلغت نسبة النساء 16.05 في المائة من مجموع العاملين مع ميل هذا العدد إلى الارتفاع باستمرار.

216- وترد أدناه نسبة العاملات في هيكل العاملين في وزارة الدفاع والجيش:

(أ) تبلغ نسبة العاملات في هيكل العاملين في وزارة الدفاع 34.4 في المائة ؛

(ب) تبلغ حصة المرأة في هيكل العاملين في جيش جمهورية مقدونيا 9.7 في المائة منها: 8.1 في المائة من الضابطات و11 في المائة من ضابطات الصف و2.6 في المائة من الجنديات المحترفات و36.6 في المائة من العاملات الإداريات.

217- ولا توجد حواجز ولا قيود رسمية تحول دون مشاركة المرأة في جميع الوظائف النظامية في وزارة الدفاع وفي مهام العمل المحددة في قانون تأسيس الجيش. وتعمل المرأة في جميع الهياكل وفق مبادئ المهنية والكفاءة.

218- وفي نطاق أولويات حكومة جمهورية مقدونيا للاندماج في أنظمة حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي العالمية، يُلاحظ وجود منحى إيجابي من حيث مشاركة المرأة في بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي. وخلال الفترة الماضية، شاركت 70 امرأة، عاملات مدنيات وضابطات عسكريات، يعملن في وزارة الدفاع والجيش في بعثات لحفظ السلام وفي بعثات إنسانية في الخارج. واختيرت امرأة تعمل في وزارة الداخلية في وظيفة كبير مفتشين مراقبا ً للأمم المتحدة في ليبيريا خلال الفترة 2005-2007.

المادة 12 الرعاية الصحية

219- وفي إطا ر عمليات التكامل في الاتحاد الأوروبي، أدمجت جمهورية مقدونيا الوثائق القانونية في مضمار الرعاية الصحية في برنامج التنمية الإرشادي المتعدد وفي خطة التنمية الوطنية بحلول عام 2013. وتتألف القواعد القانونية مما يلي: دستور جمهورية مقدونيا وقانون حماية الصحة وقانون التأمين الصحي وقانون السجلات الصحية وقانون الصحة العقلية وقانون الأسرة وقانون إنهاء الحمل وقانون المخدرات وقانون الأمراض المعدية وقانون الصحة والسلامة المهنيتين وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الفرص المتساوية للرجال والنساء وغير ذلك.

220- وفي كل سنة، تموِّل الحكومة 14 برنامجا ً من برامج الوقاية وتولي أهمية خاصة لبرامج حماية صحة المرأة والأطفال والشباب.

221- وتتألف البرامج المعتمدة باستمرار وتتضمن تدابير ومهاما ً وأنشطة ذات صلة بحماية سكان جمهورية مقدونيا وتنطبق على النساء من السكان أو تتضمن عناصر خاصة بهن مما يلي:

(أ) برنامج حماية صحة الأمهات والأطفال في جمهورية مقدونيا لعام 2010؛

(ب) برنامج الحماية الصحية الوقائية في جمهورية مقدونيا لعام 2010؛

(ج) برنامج الاكتش ـ اف المبك ـ ر للأمراض الخبيث ـ ة في جمهوري ـ ة مقدونيا لعام 2010؛

(د) برنامج حماية السكان من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز لعام 2010؛

( ﻫ ) برنامج حماية السكان من السل؛

(و) برنامج الفحص الطبي المنتظم؛

(ز) برنامج التأمين الصحي الشامل؛

(ح) برنامج التطعيم وبرامج أخرى.

222- وأُنشئت في جمهورية مقدونيا لجنة وطنية للأمومة الآمنة في وزارة الصحة. وترصد هذه اللجنة حالة الأمهات والأطفال الصحية وتوفير الحماية لهم. وأجرت اللجنة تقييما ً للرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها بدعم مالي من منظمة اليونيسيف. وأُجري تفتيش ميداني للأوضاع من حيث الموظفين والمعدات والأماكن المتاحة في مستشفيات الولادة أُعِدّت على إثره استراتيجية وطنية للأمومة الآمنة زُوِّدت بها وزارة الصحة. وتلتمس وزارة الصحة المشورة الخبيرة من اللجنة في جميع المشكلات التي تطرأ في هذا المجال.

223- ونظرا ً لتفشي اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل وضعف معدل استخدام موانع الحمل الحديثة (9.8 في المائة ) في عام 2008، أعد معهد الصحة العامة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقييما ً استراتجيا ً للسياسات والبرامج والظروف السائدة في البلاد. وأكد هذا التقييم الحاجة إلى مشاركة جميع مكونات المجتمع ، على نحو منتظم ومتواصل، في السعي لتحسين مستوى التوعية وتجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه وزيادة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. وأنشأت وزارة الصحة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فريق عمل أُسندت إليه مهمة إعداد استراتيجية وطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2012-2020. وهذه ال استراتيجية معروضة على الحكومة بغية اعتمادها. وتتمثل رؤية هذه ال استراتيجية في ما يلي:

"ينبغي أن يتمتع سكان جمهورية مقدونيا، بحلول عام 2020، بصحة جنسية وإنجابية أفضل بتمكين كل فرد من الحصول على خدمات صحية مضمونة وجيدة". وبمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، فتحت وزارة الصحة ومعهد الصحة العامة 19 مركزا ً لإسداء المشورة للشباب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في مراكز الصحة العامة ( ) .

224- ولتعزيز التوجيه والإرشاد، سيتم في عام 2010، في إطار نفس المشروع، إشراك فرق للترويج والوقاية بإجراء زيارات للمدارس والمناطق الريفية وإنشاء مراكز للتوعية والترويج.

225- وفي ضوء الحاجة لوضع معايير لعمليات الإجهاض وتحسين مستوى جودتها، أعدت وزارة الصحة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، معايير جودة لعمليات الإجهاض والرعاية المتعلقة بها. وأنشأت وزارة الصحة فريق عم ل لتقييم ال استراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز للفترة 2007-2012. وتتضمن ال استراتيجية الحالية، شأنها شأن ال استراتيجية اللاحقة التي ستُعدُّ للفترة 2012-2016، تدابير محددة لمنع انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب من الأمهات المصابات به إلى أطفالهن أثناء الحمل والولادة والإرضاع. وإضافة إلى ذلك، تعتزم ا لا سترات ي جية الاضطلاع بأنشطة لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشري المكتسب بين الشباب ومن بينهم الفتيات والشابات.

226- وخلال عام 2010، طرح برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز جدول أعمال لتمكين النساء الشابات والفتيات من الحصول بسرعة على خدمات الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز . وينبثق جدول الأعمال هذا من توصية مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) على الصعيد العالمي التي تدعو كل بلد إلى تحديد أولويات للتنفيذ. وفي مقدونيا، جرى مسح خدمات فيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز لتوفير الوقاية والعلاج والرعاية والدعم للنساء الشابات والفتيات.

227- وستُعدُّ خطة عمل تتضمن تدابير وأنشطة لتنظيم الأسرة وموانع الحمل والإجهاض الآمن.

228- وبغية إنقاص العدد الكلي للإصابات الجديدة بأورام خبيثة، اعتمدت جمهورية مقدونيا برنامج الاكتشاف المبكر للأمرا ض الخبيثة لعام 2010 الذي يشمل ما يلي:

(أ) أنشطة الاكتشاف المبكر لأمراض أجهزة المرأة التناسلية والوقاية منها، بما في ذلك فحص سرطان عنق الرحم؛

(ب) فحص سرطان الثدي لجميع النساء في مقدونيا في الفئة العمرية 40-55 سنة.

229- وتتسبب أمراض الجهاز التناسلي البولي في 49.7 في المائة من وفيات النساء. وتبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن الأورام الخبيثة 4.8 في المائة من مجموع الوفيات المسجلة في مستوى الرعاية الصحية الأولية.

230- وفي ك ـ ل عام، تُصاب قراب ـ ة 200 امرأة بسرطان عن ـ ق الرحم، أي 20 من كل 000 100 امرأة. وفي عام 2007، سُجلت 218 حالة جديدة من هذا النوع من السرطان بمعدل يبلغ 21.4 من كل 000 100 امرأة ( ) .

231- وفي عام 2007، أُعِدّ لأول مرة مشروع برنامج للاكتشاف المبكر لأمراض الجهاز التناسلي للمرأة والوقاية منها في جمهورية مقدونيا بإجراء فحص مجاني لعينات من عنق الرحم لجميع النساء في جمهورية مقدونيا في المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الخاصة لأمراض النساء والولادة. وشمل الفحص 000 17 امرأة.

232- وفي عام 2008، شمل الفحص 000 12 امرأة سواء أكان لديهن تأمين صحي أم لا.

233- وفي عام 2009، حصلت 000 3 امرأة يعوزهن التأمين الصحي على حق إجراء الفحص المجاني لعينات من عنق الرحم من خلال برنامج الاكتشاف المبكر لأمراض المرأة التناسلية والوقاية منها في جمهورية مقدونيا. وأنُفقت جميع الموارد المالية المخصصة لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه، أُجريت أنشطة لحث النساء على إجراء فحص منظم لعينات من عنق الرحم في 4 مراكز للصحة العامة من بينها مركز الصحة العامة في تيتوفو، والفرع الإقليمي في غوستيفار ومراكز الصحة العامة في برليب وشتيب وفيليس، أي الفرع الإقليمي في ستيفي نيكولي. وفي الوقت الراهن، يمكن للنساء اللائي لديهن ت أ مين صحي إجراء فحوص مجانية لعينات من عنق الرحم عبر طبيب العائلة لأمراض النساء والولادة.

234- وأُعِد برنامج الاكتشاف المبكر للأمراض الخبيثة لعام 2010 وخُصصت في إطاره موارد مالية لفحص سرطان عنق الرحم ( الحلقات الدراسية للتوعية وخلاف ذلك) بلغت 00 000 250 دينار.

235- ولتخفيض معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم، أُتيح للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 9 و15 عاما ً لقاح مجاني ضد فيروس الورم الحُليمي البشري يمكن الحصول عليه من المؤسسات الصحية المُرخّص لها التطعيم بهذا اللقاح بصفته لقاحا ً غير إجباري ( "الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 56 / 2008).

236- ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية، يُتاح هذا اللقا ح مجانا ً للفتيات الأكبر سنا ً وللنساء ( حتى سن السادسة والعشرين) الراغبات في التطعيم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 وخلال عام 2009. وخلال عامي 2008 و2009، أُعطيت 000 12 جرعة من لقاح فيروس الورم الحُليمي البشري غير الإجباري.

237- وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أُجري تطعيم إجباري مكثف ضد فيروس الورم الحُليمي البشري للفتيات في سن الثانية عشرة وبلغ نطاق التطعيم 50 في المائة. ويخضع هذا التطعيم الإجباري لقواعد قانونية ترد في "كتيب قواعد Immunoprophylaxis, Chemoprophylaxis، الأشخاص الخاضعون لهذه التدابير، طريقة إجراء التطعيم ومسك السجلات والتوثيق " ( "الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 65 بتاريخ 12 أيار / مايو 2010).

238- وفي ضوء تعديلات قانون الحماية الصحية ( "الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" رقم 5/07)، بدأ، في عام 2007، تنفيذ برنامج الاكتشاف المبكر وتشخيص وعلاج سرطان الثدي في جمهورية مقدونيا. وهو برنامج مجاني تماما ً ولا تقع أية تكاليف مالية على عاتق النساء اللاتي يرغبن في إجراء فحص. وفي عام 2007، خضعت 500 12 امرأة للفحص بينما بلغ عدد من خضعن للفحص 587 22 في عام 2008 و000 36 في عام 2009. ومن بين أهداف البرنامج المستقبلية الشروع في إجراء فحص منظم في سائر أنحاء البلاد.

239- ولإتاحة نهج فعال للنساء حيال وسائل منع الحمل وتجنب الإجهاض وتمشيا ً مع التوصية رقم 32 الصادرة عن اللجنة، أُجري، في عام ، 2008 بحث يتعلق بالتقييم ا لا ستراتيجي لسياسة وجودة وإتاحة موانع الحمل والإجهاض في مقدونيا بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وأُعد تقرير عن التقييم الإستراتيجي لسياسة وجودة وإتاحة موانع الحمل والإجهاض في مقدونيا يُبيِّن الوضع الراهن للصحة الإنجابية والجنسية في مقدونيا. وبعد تطبيق هذا البحث بغية إيجاد حل أفضل للمسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية الناجمة عن النشاط الترويجي، أُعِدّ كتيب تنظيمي لتقديم المشورة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وإنشاء ما لا يقل عن عشرة مراكز للتوجيه والإرشاد في مضمار الصحة الجنسية والإنجابي ة في إطار الإتاحة المؤسسية للمعلومات في هذا الصدد. وأجرى البحث معهد الصحة العامة بدعم من مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان.

240- وتُنفّذ الأنشطة باستمرار بدعم من الحكومة والمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والبنك الدولي وذلك بغية توعية الشباب بوسائ ل اتقاء الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المتناقلة جنسيا ً من خلال المحاضرات والمنشورات وعبر مركز التوجيه والإرشاد بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في سكوبيا. وفي إطار مشروع "تحسين الاستجابة الوطنية للحقوق الجنسية والإنجابية في مقدونيا"، تم إنشاء 17 مركزا ً للصحة الجنسية والإنجابية في إطار مركز الصحة العامة. ويمكن الحصول من طبيب أمراض النساء والولادة على استشارة مجانية وكتيبات إعلامية عن الصحة الجنسية والإنجابي ة ورفالات ووسائل منع الحمل الفموية. وتم إنشاء هذه المراكز بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار مشروع "تحسين الاستجابة الوطنية للحقوق الجنسية والإنجابية في مقدونيا". ومنذ عام 2003 وحتى الآن، تُنفذ أنشطة للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز ومعالجة المصابين به ورعايتهم وتوفير الدعم لهم بدعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز ، والسل، والملاريا . وتمثل هذه الأنشطة أكبر استثمارات الصحة العامة في مجال فيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز والأمراض المتناقلة جنسيا ً .

241 - وخلال عام 2009، سُجلت 648 5 حالة إجهاض، أي بمعدل 22.36 حالة إجهاض مقابل 100 مولود حي ( 2006- 164 6 حالة إجهاض أو 27.3 حالة إجهاض مقابل 100 مولود حي). ولا يعبر انخفاض معدل الإجهاض عن الوضع الحقيقي إذا أخذنا في الحسبان أن ذلك قد ينتج عن قصور في تسجيل حالات الإجهاض، لا سيما في الفترة التي أعقبت خصخصة قطاع الصحة وفتح مستوصفات خاصة لأمراض النساء والولادة ( ) .

242- ويمكن الحصول على وسائل منع الحمل (الفموية والميكانيكية والرحمية وغيرها) بتوصية (وصفة طبية) من طبيب أمراض النساء والولادة من مستوصف أمراض النساء والولادة. وتُسجل موانع الحمل الفموية الهرمونية وغيرها من الوسائل وفق قانون الأدوية واللوازم الطبية المتصلة بها. وتُسجل طريقة تسجيل اللوازم الطبية، بما فيها الرفالات، وفق كتيب الإرشادات عن محتويات الطلب والوثائق الواجب تقديمها لتسجيل اللوازم الطبية في جمهورية مقدونيا منذ 24 تموز/يوليه 2009 .

243- وتوفر الحماية الصحية الأولية للنساء في إطار مستوصفات أمراض النساء والولادة. وفي عام 2008، بلغ عدد أطباء واختصاصي أمراض النساء والولادة العاملين في جمهورية مقدونيا 307 طبيبا ً واختصاصيا ً . وتفتقر بلديات عديدة لمستوصفات أمراض النساء والولادة وهو أمر يعوق توفير الحماية الصحية للمرأة، لا سيما في المناطق الريفية.

244- وسجل معدل وفيات الرضع في جمهورية مقدونيا انخفاضا ً خلال العقد المنصرم مع بعض أوجه التفاوت. وفي عام 2008، بلغ هذا المعدل 9.7 بينما كان 11.7 في عام 2009 في كل 000 1 مولود حي ( ) . ورغم ميل معدل وفيات الرضع للانخفاض في مقدونيا ، فإنه أعلى بكثير من مثيله في بلدان الاتحاد الأوروبي ( ) .

245- وتعزى 80 في المائة من وفيات الرضع في مقدونيا في السنوات القليلة الماضية إلى الأسباب التالية:

(أ) أسباب قبل الولادة ( الرضع غير الناضجين، الرضع منخفضو الوزن، بنسبة 70 في المائة من الوفيات) ؛

(ب) تشوهات خلقية (بنسبة 15 في المائة من مجموع الوفيات) ا لتي تحدث في الشهر الأول عقب الولادة وتعزى في الغالب لظروف الحمل ( الرعاية قبل الولادة).

246- وفي عام 2009، سُجل 278 رضيعا ً ميتا ً ( صفر إلى عام واحد) بينما بلغ عدد الرضع الميتين المسجلين 223 رضيعا ً ( صفر إلى عام واحد) في عام 2008. ويعزى أغلب الارتفاع في معدل الوفيات في عام 2009 إلى أسباب محددة قبل الولادة، أي أن الرضع يموتون بسبب ولادتهم قبل النضج أو يولدون بوزن منخفض. وفي عام 2009 بلغ عدد الرضع الذين ماتوا لهذه الأسباب 193 رضيعا ً ، أي بزيادة قدرها 45 رضيعا ً عن عام 2008 و49 رضيعا ً عن عام 2007. وتعزى الزيادة في وفيات الرضع في عام 2009 مقارنة بعام 2008 إلى الأسباب ال م ذكورة آنفا ً . فمن أصل 278 رضيعا ً توفوا في عام 2009، مات 219 منهم أثناء الشهر الأول (80 في المائة ) منهم 167 (60 في المائة ) في الأسبوع الأول من حياتهم. وتوفى 33 رضيعا ً خلال الفترة بين الشهر الأول والثاني (12 في المائة ) و11 رضيعا ً بين الشهر الثالث والخامس (4 في المائة ) و15 بين الشهر السادس والحادي عشر (4 في المائة ). وترتبط الوفاة قبل الولادة بارتفاع نسبة الوفيات قبل الولادة من 14.6 من كل 000 1 ولادة حية في عام 2008 إلى 17 في كل 000 1 مولود حي في عام 2009.

247- ولئن كانت نسبة الولادة بحضور عامل صحي مرتفعة نسبيا ً (98 في المائة )، فإنها أقل من ذلك كثيرا ً بين السكان الغجر، إذ لا تتجاوز 82 في المائة فحسب. وتقدم جميع المستشفيات الإقليمية (17) خدمات وتوفر الرعاية على مدار الساعة عند الولادة دون مقابل بغض النظر عمّا إذا كانت المرأة تتمتع بتأمين صحي أم لا. غير أن التكاليف الإضافية ( على سبيل المثال، تكاليف النقل والغياب عن المنزل وغيرها من التكاليف) قد تعرقل توافر هذه الخدمات للمجموعات المهمشة وتلك التي تعاني من الإقصاء.

248- وثمة حاجة لتحقيق الاتساق في حالة البن ى التحتية في المؤسسات وتوحيد المعدات من حيث المهام والوظائف الملائمة في كل مستوى من مستويات الرعاية الصحية ( مجموعة خدمات على أساس إضفاء الطابع الإقليمي على الرعاية قبل الولادة وتوحيدها).

249- ويمكن سد النقص في العاملين بقدر كبير بتوزيع الموارد البشري ة المتاحة حاليا ً .

(أ) إعداد معايير تنظيمية لإضفاء الطابع الإقليمي على الرعاية قبل الولادة في مستويات الرعاية الصحية كافة ( الأولية والمتخصصة والفائقة التخصص)؛

(ب) إنشاء مركز الإحصاءات الطبية في إطار عيادة أمراض النساء والولادة تُجمّع فيه بيانات الرعاية قبل الولادة ( جودة الخدمات ومؤشرات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة والفائقة التخصص قبل الولادة)؛

( ج ) وضع منهجية للتدقيق في الوفيات قبل الولادة ووفيات الرضع والأمهات؛

( د ) تقييم وتحديث مجموعة خدمات الرعاية بعد الولادة ( إعداد معايير للفحص بعد الولادة بما في ذلك الفحص الخاص بالإصابة بالأمراض المتناقلة جنسيا ً في الفصل الأول).

250- بتوقيع إعلان الألفية، ألزمت حكومة جمهورية مقدونيا نفسها بدعم تحقيق الأهداف الوطنية للألفية في مقدونيا. وفي هذا الصدد، بُذلت جهود لتقليل الوفيات بين الرضع والأطفال دون سن الخامسة وبين الأمهات المرضعات. وفي إطار مكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز ، تُوجّه الجهود للحد من انتشار هذا المرض وإيقافه. وفي مقدونيا، ساند برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عملية شحذ الإرادة السياسية بإشراك عدد كبير من المشاركين (الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، وسائط الإعلام والمجتمعات المحلية) وبتقديم الدعم المالي.

251- واعتمدت وزارة الصحة في جمهورية مقدونيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ال استراتيجية الوطنية لمنع المشكلات الناشئة عن إساءة استعمال الكحول لعام 2008-2011. وإضافة إلى تنفيذ تلك ال استراتيجية ، توجد منذ عام 1974، رابطة أندية المدمنين على الكحول الذين تم علاجهم التي تحافظ على الامتناع عن تعاطي الكحول بمساعدة أخصائي الطب النفسي وأطباء نفسانيين وعاملين اجتماعيين ومعالجين. وإضافة إلى ذلك، تحظى الوقاية الأولية بمزيد من الاهتمام بغية منع الإسراف في تعاطي المشروبات الكحولية بين الشباب والنساء ومنع توارثه في الأسر. ويتلقى ضحايا العنف المنزلي والمسرفون في تعاطي الكحول دعما ً نفسانيا ً واجتماعيا ً .

252- وسُجلت في جمهورية مقدونيا في عام 2008، 438 إصابة بالسل، أي بمعدل انتشار يبلغ 23.6 من كل 000 100 مواطن.

253- وحسب نوع الجنس، سُجلت في عام 2008، 277 إصابة جديدة بالسل بين الرجال و206 إصابة جديدة بين النساء ( ) . ويسجل معدل الإصابة بين كل 000 100 مواطن انخفاضا ً (الرجال: 2003:2008=42.8:27.0؛ النساء: 2003:2008=26.0:20.2) . وسُجلت في جمهورية مقدونيا خلال الفترة 1987-2010، 134 إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب بنسبة 3/1 للسكان الذكور، أي بمعدل انتشار قدره 0.1.

254- و حسب نوع الجنس، سُجلت 14 إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب في عام 2010. ويميل معدل الانتشار في كل 000 100 مواطن إلى الانخفاض بين كلا الجنسين.

المادة 13 الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع

255- المستفيدون من الحماية الاجتماعية هم مواطنو جمهورية مقدونيا المقيمون بصفة دائمة في جمهورية مقدونيا والأجانب الذين بحوزتهم إقامة قانونية دائمة في جمهورية مقدونيا وفق القانون الساري. ويستفيد مواطنو جمهورية مقدونيا غير المقيمين فيها بصفة دائمة والأجانب الذين بحوزتهم إقامة مؤقتة قانونية في جمهورية مقدونيا من الحقوق الناشئة عن الحماية الاجتماعية وفق الشروط التي يحددها هذا القانون أو أي قانون آخر.

256- ويوجد في جمهورية مقدونيا 30 مركزا ً للرعاية الاجتماعية، منها 27 مركزا ً مشتركا ً بين البلديات وثلاث ة مراكز بلدية. ويبلغ مجموع العاملين في هذه المراكز 795 عاملا ً منهم 535 امرأة، أي 67 في المائة . وتُظهر البيانات المتاحة عن الحماية الاجتماعية أن الرجال يشكلون أغلب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إذ بلغت نسبتهم 81 في المائة في عام 2006 (انظر الجدول رقم 7، الرعاية الاجتماعية: عدد المستفيدين حسب نوع الجنس).

257- ووفق قانون الحماية الاجتماعية، يتمتع بحق الرعاية الاجتماعية الأشخاص القادرون على العمل والمؤهلون للسكن والأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن المالي الذين لا يحصلون على الموارد المالية اللازمة للإعاشة وفق لوائح أخرى. وقد عززت التعديلات القانونية حقوق المرأة في مجال الحماية الاجتماعية. فبموجب هذه التعديلات يحق للوالدة الوحيدة الحامل الحصول على مساعدة مالية منتظمة حتى الطفل الثالث حسب تسلسل تواريخ الولادة. ومنذ كانون الثاني / يناير 2009، يحق للأم التي تضع مولودا ً حيا ً رابعا ً الحصول على مساعدة مالية. وتتمتع بهذا الحق الأم التي تقوم بتربية أطفالها حتى سن الثامنة عشرة ولا تمارس عملاً ولا تنتفع بحق المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الثانية والستين.

258- بغية توفير السكن للمستفيدين من الحماية الاجتماعية، تم توزيع شقق اجتماعية في عدة مدن في جمهورية مقدونيا (سكوبيا، أوهريد، كافادارشي، كوشاني، كيشيفو، كريفا بالانكا، ماكيدونسكا كامينيشا) خلال الفترة المُفاد عنها في التقرير. وتؤخذ في الحسبان عدة فئات من المستفيدين ويُراع ى التمثيل الجنساني ( ) .

259- ويتمثل المعيار الأساسي لتحديد متطلبات ممارسة حق المعاش الت ق ا ع دي في العمر وحد أدنى من مدة الخدمة. ويحدد قانون المعاشات التقاعدية والتأمين المتعلق بالإعاقة شروط الحصول على هذا المعاش ومن بينها بلوغ الرجال سن الرابعة والستين والنساء سن الثانية والستين ومدة خدمة قدرها 15 سنة على الأقل. وتعزى الحاجة إلى رفع الحد الأقصى من العمر إلى التطورات الديمغرافية، لا سيما زيادة العمر المتوقع بين السكان ومن ثم مدة الاستفادة من المعاش. وفي ضوء هذه المتطلبات، تمت مواءمة الاستفادة من المعاش التقاعدي بحيث تقترب من المعايير الأوروبية من حيث الاستفادة من المعاش عن مدة خدمة تقل عن 14 سنة.

260- ووفق قانون المعاش والتأمين الخاص بالإعاقة، يحق لأفراد العائلة (الزوج أو الزوجة ، الأطفال المولودون في إطار الزواج والأطفال بالتبني والأحفاد بلا والدين الذين يعولهم الشخص المؤمِّن والوالدين الذين يعولهم الشخص المؤمِّن) الحصول على معاش أُسري.

261- ويحصل أفراد العائلة على حق المعاش الأسري إذا كان لدى المؤمِّن المتوفى ت أ مين لمدة 5 سنوات أو مدة خدمة قدرها 10 سنوات واستوفى شروط التقاعد بسبب العمر أو ا لإعاقة وإذا توف ي الشخص المؤمّ ن إ ثر إصابة في مكان العمل.

262- ويحق للأرامل الحصول على معاش أسري إذا بلغ عمر الزوج عند وفاته 45 عاما ً . ويحصل الأرامل الذين لا يتمتعون بالحق في المعاش الأسري بسبب اضطلاعهم بمسؤولية الوالد بعد بلوغهم سن الأربعين على هذا الحق عند بلوغهم سن الخامسة والأربعين.

263- يحصل الأرامل على الحق في المعاش عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين. ويحصل الأرامل الذين لا يتمتعون بالحق في المعاش الأسري بسبب قيامهم بمسؤوليات الوالد ب عد بلوغهم سن الخمسين على الحق في المعاش الأسري عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين.

264- وتشجع وكالة الشباب والرياضة وتدعم اتحادات تطوير الرياضات النسائية على قدم المساواة من خلال أنشطتها وبإنشاء اتحادات نسائية ودعم العاملات المهنيات في مجال الرياضة. ووفق ال استراتيجية الوطنية للشباب، تُوجّه الأنشطة أيضاً نحو برامج التوعية لتشجيع أنماط الحياة الصحية وتحقيق تمثيل ملائم للجنسين.

المادة 14 المرأة في المناطق الريفية

265- لتعزيز إشراك المرأة من المناطق الريفية والمجموعات العرقية الصغيرة في التطورات الاجتماعية وفي آليات إعمال حقوق الإنسان، عملاً بالتوصية رقم 28 الصادرة عن اللجنة، عقدت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمة النسائية المتعددة الأعراق "Antiko" عدة منتديات.

266- وتشير البيانات الإحصائية وبحوث عديدة إلى انعدام النشاط الاقتصادي بدرجة عالية بين النساء في المناطق الريفية وإلى انتشار البطالة بينهن.

267- وحددت حكومة جمهورية مقدونيا، بالتعاون مع MEAAأهدافا ً محددة في الخطة ال استراتيجية ينبغي تحقيقها عبر برامج محددة. وتتضمن هذه البرامج أنشطة تمكينية ( تدابير تمكينية) موجهة للمرأة.

268- وتحدد الخطة ال استراتيجية الأهداف التالية التي تتيح نهجا ً يت سم بالمساواة حيال المرأة والرجل:

(أ) زيادة القدرة على التنافس في قطاع الزراعة؛

(ب) التنمية الزراعية ودعم التنمية الريفية؛

(ج) زيادة الاستثمارات المحلية والدولية؛

(د) تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

( ﻫ ) تحسين فرص تمتع السكان بحياة جيدة وصحية بتوفير أغذية أجود لهم.

269- وتسعى حكومة جمهورية مقدونيا إلى جعل الزراعة أوروبية الطابع بحيث تتيح فرصا ً وآفاقا ً أوروبية. وتندرج الأنشطة الرامية إلى بلوغ هذه الأهداف في برامج. ويمثل الاحتفاظ ببيانات مصنّفة جنسانيا ً إ حدى الأدوات الرئيسية لتحسين الفرص المتساوية للجنسين في القطاع الزراعي. ويعتبر إنشاء أنظمة معلومات متكاملة من أولويات وزارة ا لزراعة والغابات وتوفير المياه. ومن المقرر إنشاء نظام معلومات متكامل يتيح تجميع المعلومات وتجهيزها للقطاع الزراعي بإدخال معامل يُمكِّن من تجميع المعلومات المصنّفة جنسانيا ً .

270- وحقق مرسوم التنمية الريفية المعتمد في عام 2008 نتائج ملموسة أثبتتها التقارير عن استخدام الوسائل المالية في ضوء جميع البرامج التي توجهها حكومة جمهورية مقدونيا للمزارعين.

271- وتشير النساء المستفيدات من الفرص التي يتيحها برنامج الدعم المالي للزراعة وبرنامج التنمية الريفية الذي يوفر الدعم المالي إلى أن لهذه البرامج تأثير حافز جدا ً على أعمالهن وأنها أعانتهن على اكتساب قوة اقتصادية.

272- وتشير التقارير إلى أن استخدام الوسائل المالية من قِبل المزارعات ازداد بنسبة 18 في المائة ( تتضمن البيانات متغيرا ً خاصا ً يرتبط بتدبير حافز استنادا ً إلى البيانات المتحصل عليها).

273- والجدير بالذكر أن فريق المستشارات المُنشأ في وكالة تحفيز تنمية الزراعة يعمل عملاً حثيثا ً مع المزارعات في الميدان.

274- وتقوم هؤلاء المستشارات في نطاق عملهن بما يلي:

(أ) زيارة المزارعات في منازلهن وإسداء المشورة لهن مجانا ً بشأن البرامج التي تتيحها MEAA؛

(ب) تعريفهن بالقوانين والقوانين الفرعية المتعلقة بالمزارعات؛

(ج) تمكينهن من خلال تنظيم أنشطة حافزة لأنشطتهن؛

(د) مساعدتهن في إعداد خطط الأعمال وتقديم المساعدة لهن في ضوء النشرات العامة التي تصدرها MEAA.

275- وتُعد هذا العام الميزانية المخصصة لأنشطة هؤلاء المستشارات في إطار وكالة تحفيز التنمية الزراعية وتحظى بدعم من خطة العمل لعام 2011.

276- وسعيا ً لتحسين وضعية المرأة الغجرية وانخراطها في مسار التطورات الاجتماعية، اعتمدت حكومة جمهورية مقدونيا، في الدورة 139 بتاريخ 23 آذار/مارس 2008، خطة عمل وطنية لتحسين وضعية المرأة الغجرية عبر الخطط التشغيلية للفترة 2008-2010.

277- وتتضمن خطة العمل المتعلقة بالاحتياجات الخاصة بالمرأة الغجرية خمس مجالات عمل هي:

(أ) التعليم؛

(ب) العمالة؛

(ج) الرعاية الصحية؛

(د) مشاركة المرأة الغجرية في السياسة والشؤون العامة؛

( ﻫ ) مكافحة التمييز وحقوق الإنسان.

278- ويكمن الهدف العام لهذه الأنشطة في تحسين وضعية المرأة الغجرية واندماجها في الحياة الاجتماعية. وفي إطار المجالات المذكورة آنفا ً ، تُوجّه الأنشطة إلى ما يلي:

(أ) زيادة مشاركة المرأة الغجرية بنسبة 10 في المائة في جميع مستويات التعليم؛

(ب) زيادة الفرص المتاحة للمرأة الغجرية لتنخرط بنجاح في سوق العمل؛

(ج) زيادة تغطية الرعاية الصحية والتأمين للمرأة الغجرية؛

(د) إتاحة فرص متساوية للمرأة الغجرية و ا تباع نهج يتسم بالمساواة حيال حقوق الإنسان؛

( ﻫ ) زيادة مشاركة المرأة الغجرية في الحياة السياسية والعامة.

279- وإثر اعتماد خط ـ ة العمل الوطني ـ ة لتحسين وضعية المرأة الغجرية في 23 آذار/ مارس 2008 ، لم تقدم وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بصفتها الوزارة المختصة للسنة الحالية، أموالا ً لبدء تنفيذ تلك الوثيقة. وفي السنة التالية، خُفِّض المبلغ المطلوب مما تسبب في التنفيذ الجزئي لخطة العمل.

280- ولتحقيق الفعالية في معالجة مشكلات حقوق الإنسا ن ، يلزم إعداد برامج توعية واتخاذ تدابير في هذا الصدد. وفي إطار البرنامج التشغيلي لعام 2009 بشأن حقوق الإنسان، عُقدت دورة تدريبية مدتها يومان للمدربات من نساء الغجر كان موضوعها "حقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان". وإضافة للمشاركات من مراكز الإعلا م ، شاركت في الدورة التدريبية ممثلا ت للمنظمات غير الحكومية للمرأة الغجرية العاملات في نفس المدن. ومثلت كل من المدن (8 مدن) ممثلتان. وبعد إجراء التدريب، نظ م ت المدربات المؤهلات 7 اجتماعات عمل مع نساء من المجتمعات المحلية شاركت فيها 685 امرأة و10 رجال حصلوا على معلومات واكتسبوا معارف بشأن حقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان.

281- وفي إطار خطة العمل لتحسين وضعية المرأ ة الغجرية من حيث حقوق الإنسان، أُنجز، في عام 200 9 ، مشروع لإجراء تحليل للقواعد القانونية والجرائد المدنية الرامية إلى التغلب على المعاملة غير المتساوية للسكان الغجر، لا سيما المرأة الغجرية، وحصولهم على خدمات مؤسسات الدولة. ويستند تنفيذ هذا المشروع إلى أن المرأة الغجرية تواجه تمييزا ً مزدوجا ً . وتخضع للتحليل القواعد القانونية والجرائد المدنية الصادرة عن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ووكالة العمالة ووزارة الداخلية ومكتب أمين المظالم بصفتها مؤسسات يقصدها السكان الغجر في كثير من الأحيان للحصول على بعض الوثائق الشخصية أو لممارسة بعض الحقوق. وأسفر التحليل والنتائج المستخلصة من البحوث الميدانية عن توصيات للتغلب على المعاملة غير المتساوية الملاحظة في حصول المرأة الغجرية على الخدمات وعن تدابير تمكينية لتحقيق المعاملة المتساوية في تقديم الخدمات من مؤسسات الدولة.

282- وأفضت النتائج المستخلصة والتوصيات المنبثقة عن التحليل القانوني والبحوث الميدانية للتغلب على المعاملة غير المتساوية في حصول السكان الغجر، لا سيما المرأة الغجرية، على خدمات مؤسسات الدولة، عُقدت، في منتصف حزيران / يوني ه 2010، دورة تدريبية مدتها يومان عن المعاملة المتساوية على أساس نوع الجنس والانتماء العرقي في الحصول على خدمات مؤسسات الدولة شارك فيها كتبة من المؤسسات المشاركة في إعداد البحث. وفي إطار خطة العمل لتحسين وضعية المرأة الغجرية، أعد قسم الفرص المتساوية، في أيار / مايو، تحليلا ً للوضع ولظاهرة انخفاض عدد الفتيان والفتيات الغجر في العملية التعليمية في جمهورية مقدونيا.

283- وفي 28 كانون الأول / ديسمبر 2010، اعتمدت حكومة جمهورية مقدونيا خطة العمل الثانية لتحسين وضع المرأة الغجرية الاجتماعي في جمهورية مقدونيا بغية تحقيق انخراط هذه المجموعة باستمرار في التطورات الاجتماعية مع التركيز، على سبيل الأولوية، على العمالة والرعاية الصحية والتعليم وحقوق الإنسان.

284- ويرتهن تنفيذ سياسة بيئية فعّالة بالعوامل الإيكولوجية والاقتصادية والسياسية المتغيرة على الصعيدين الوطني والدولي. وترتكز الحاجة إلى حماية البيئة إلى مبادئ التنمية المستدامة. وتزداد هذه الحاجة أكثر فأكثر مع تنامي تطلعات السكان لظروف معيشية أفضل والحصول على ماء الشرب النقي وعلى غذاء صحي. وتتلقى بعض مش ا ر ي ع الروابط والبلديات تمويلا ً سنويا ً لدعم وتحسين البيئة والطبيعة والحد من التلوث الناشئ عن عدة مصادر يتهدد صحة الإنسان وتخطيط تهيئة أراضي جمهورية مقدونيا وتحقيق التنمية المستدامة فيها. وتستهدف بعض المش ا ر ي ع الممولة المرأة على نحو مباشر:

(أ) تنفيذ مشروع عام 2006 "المرأة في القرن الحادي والعشرين" في كومانوفو؛

(ب) مشروع الت ثقيف لزيادة وعي الجمهور "كُف عن التلويث - ناصر الطبيعة"؛

(ج) تنفيذ مشروع "لنتكاتف جميعا ً من أجل بيئة أنظف" في عام 2010، بالتعاون مع "مبادرة تحرير المرأة الغجرية"؛

(د) نفذت رابطة المرأة (AJO) من سكوبيا مشروع "أنا وبيئتي" بتمويل من وزرة البيئة والتخطيط المادي.

خامساً- المادتان 15 و16

المادة 15 المساواة أمام القانون

285- يتمتع سكان جمهورية مقدونيا بالمساواة التامة في الحق في إبرام ا لا تفاقات. وبموجب التشريع الوطني، يحصل كل من الرجل والمرأة على الصفة القانونية على قدم المساواة ووفق شروط متساوية. ويتمتع كل كيان مادي بالأهلية القانونية لممارسة الحقوق وأداء الواجبات في إطار النظام القانوني.

286- وبشأن هذه المادة من الاتفاقية، أ بلغت جمهورية مقدونيا عن الأساس القانوني لحيازة الملكية وإدارتها وذلك في تقريرها الأولي بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة 16 الزواج والعلاقات الأسرية

287- يرتكز قانون الأسرة على دستور جمهورية مقدونيا الذي يعرّف الأسرة بأنها مؤسسة ذات أهمية خاصة وتحظى باهتمام خاص في مجمل النظام القانوني والمؤسسي. وينظم قانون الأسرة الزواج والعلاقات الأسرية وهو يشمل الزواج كمؤسسة والعلاقات بين الوالدين والأطفال والتبني والوصاية.

288- ويمثل الزواج شراكة في الحياة بين رجل وامرأة ينظمها القانون وتتحقق فيها مصالح الزوجين والأسرة والمجتمع. ويجوز عقد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين بناء على رغبة حرة يبديانها أمام هيئة مختصة. ولا يجوز لشخص دون سن الثامنة عشر إ برام عقد زواج.

289- ويجوز للمحكمة المختصة أن تأذن لشخص بلغ السادسة عشر ة من عمره أن يتزوج في إطار إجراء غير تجريبي إذا رأت أنه ناضج بدنيا ً ونفسيا ً بما يكفي لممارسة ال حقو ق و ال واجبات الزوجية، ولكن بعد الحصول على رأي من مؤسسة للرعاية الصحية وتقديم مساعدة متخصصة للشخص المعني في مركز للعمل الاجتماعي.

290- وتقوم العلاقات بين الزوجين على قرار يتخذه الرجل و المرأة بحرية بالزواج على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومساعدة كل منهما الآخر. ولا تزال التقاليد السرية تؤثر في اختيار الاسم العائلي عند الزواج، غير أنه باستطاعة الزوجين الاتفاق على اختيار الاسم العائلي لأيهما ا سما ً عائليا ً لهما أو احتفاظ كل منهما باسمه العائلي أو إضافة الاسم العائلي لأحدهما للاسم العائلي للآخر.

291- وتقوم العلاقات بين الوالدين وأطفالهما على حقوق الوالدين وواجباتهما في تربية أطفالهما وإعالتهم وتعليمهم وتنمية قدرات وممارسات العمل لديهم.

292- ويمارس كلا الوالدين حق الوالدين وفق احتياجات الطفل ومصالحه ومصالح المجتمع.

293- وتتساوى حقوق وواجبات الوالدين والأقرباء الآخرين نحو الأطفال وحقوق الأطفال وواجباتهم نحو الوالدين والأقرباء الآخرين بغض النظر عمّا إذا كان الأطفال قد ولدوا في إطار الزواج أم لا.

294- وينتهي حق الوالدين عندما يصبح الطفل راشدا ً أو وفق الحالات الأخرى التي يحددها القانون. وللوالدين الحق وعليهما واجب إعالة أطفالهما القُصّر والعناية بحياتهم وحالتهم الصحية وتهيئتهم للحياة المستقلة والعمل والاهتمام بتربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم المهني.

295- وللطفل الحق في تلقي الدعم من والديه وفي السكن وحماية حياته وصحته وتهيئته ل لحياة و ال عمل بصورة مستقلة والتمتع بأفضل الظروف من حيث تربيته وتعليمه وتعليمه المهني وفق ظروف الأسرة. وللطفل الحق في أن تكون له علاقات شخصية واتصالات مباشرة مع الوالد الذي لا يعيش معه.

296- و لوالد الطفل الذي لا يعيش معه حق الحفاظ على علاقات شخصية واتصالات مباشرة مع طفله / طفلته وعليه واجب ذلك .

297- وللأطفال القُصّر الحق في الحفاظ على اتصال مباشر مع الوالدين وغيرهم من أقرب الأقرباء الوالد المتوف ى أو الوالدة المتوف ا ة ومع الوالد الذي فقد حق الأبوة أو الوالدة التي فقدت حق الأمومة أو مع الوالد، أو الوالدة، الذي يتعذر عليه ممارسة حق الأبوة.

298- وعندما يعيش والدا الطفل منفصلين، يتفقان على من يُمنح منهما حق الرعاية والتربية. وإذا عجزا عن التوصل إلى اتفاق أو إذا لم يكن اتفاقهما في مصلحة الطفل، يتخذ مركز العمل الاجتماعي القرار.

299- وعندما يعيش والدا الطفل منفصلين، يتفقان على طريقة الحفاظ على علاقات شخصية واتصالات مباشرة مع طفلهما. وإذا لم يتوصل الوالدان في غضون شهرين إلى اتفاق بشأن الحفاظ على علاقات شخصية واتصالات مباشرة مع طفلهما، يتخذ مركز العمل الاجتماعي القرار في هذا الصدد.