الأمم المتحدة

CEDAW/C/MDG/CO/5/Add.1

Distr.: General

6 July 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3- 2 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الرد على توصيات المتابعة الوار دة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 *

مدغشقر

الردود الوارد ة من وزارة الوظيفة العامة والعمل والقوانين الاجتماعية على الأسئلة التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خلال عرض التقرير الدوري لمدغشقر في عام 2008.

الفقرة 29

أولاً - ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل (المادة 11 من الاتفاقية)

ألف - في القطاع الخاص

1 - بموجب المادة 2 من القانون رقم 2003-44 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2004 المتعلق بقانون العمل، يُصنَّف في فئة العاملين كل شخص ، بغض النظر عن جنسه وجنسيته، يلتزم بوضع نش ا ط ه المهني المأجور تحت إدارة وسلطة شخص آخر من الكيانات الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة .

2- و لهذا الغرض، يتضمن قانون العمل تعريفاً واحداً لجميع العمال بغض النظر عن الجنس.

3- ومن ثم ، يمكن تفسير أحكام المادة المذكورة أعلاه على أنها لا تقيم أي تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بوصول العمال أو الأشخاص إلى سوق العمل.

باء - في القطاع العام

4- يدرج القانون عدد 2003-11 المتعلق بالنظام الأساسي العام للموظفين في حيثياته احترام َ مبدأ تكافؤ فرص العمل في الوظيفة العمومية كأحد أبرز المفاهيم الواردة فيه .

5- علاوة على ذلك تنصّ المادة 5 من نفس القانون على أنه : " فيما يتصل بتطبيق النظام الأساسي، لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بناء على نوع الجنس أو الدين أو الرأي أو المنشأ أو القرابة أو الثروة أو العقيدة السياسية أو التبعية لأية منظمة نقابية " .

6 - بالإضافة إلى ذلك، لا يرد في أي مادة من المواد الست التي تدخل في نطاق الباب الثالث المخصص لتعيين الموظفين ، ولا سيما المادة 17 من القانون، أي إشارة إلى الجنس بوصفه شرطاً من الشروط المطلوبة للحصول على مختلف الوظائف التي ينظمها القانون المذكور.

7- و أخيرا ً، تجدر الإشارة إلى أن التشريع ات المتعلقة بالعمالة تكرس مبدأ تكافؤ فرص العمل بين ا لرجال و النساء في كل من القطاعين العام والخاص دون أي تمييز عدا ما تعلق باستيفاء أية شروط أخرى تتعلق بال قدرة و الكفاءة.

ثانيا ً - وضع إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي ب ما يمكّن المرأة من الحصول على الحماية و الاستحقاقات الاجتماعية

8- يتركز العمل الحكوم ي على تعزيز الاستحقاقات التي يتمتع بها العاملون في القطاع المُنظَّم بصفة عامة . ويجري حاليا ً بحث مشروع يتعلق ب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي.

ثالثاً - بيانات مصنفة حسب الجنس ، وتحليل لل وضع الحالي لل مرأة في ميدان العمل، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي ، والاتجاهات العامة في هذا المجال

9- ا ستناداً إلى الأرقام التي سجلتها خدمات التوظيف على مستوى إدارات العمل الإقليمية العشر في كامل أنحاء مدغشقر ، و حسب المعلومات المتوفرة لدى الوزارة المعنية بالعمل والتشغيل ، يمكن القول إ ن معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة بالقطاع الخاص المنظم لا يختلف كثيراً عن معدل مشاركة الرجل.

10- ف من أصل 597 13 طلب عمل تلقته خدمات التوظيف المذكورة ، منها 820 1 طلباً ، أي ما يعادل 13.38 في المائ ة ، تلقت ردوداً إيجابية، تمثل الطلبات المقدّمة من رجال نسبة 52.47 في المائة في حين تمثل الطلبات المقدمة من نساء نسبة 47.53 في المائة .

11- إضافة إلى ذلك ، تؤكد الإحصاءات المقدمة هذا الاستنتاج، وذلك بالنظر إلى المعلومات المتعلقة بالوضع قبل الالتحاق بالقوة العاملة .

12- وأخ يرا ً، من أصل أصحاب طلبات العمل المذكورة أعلاه البالغ عددهم 597 13 فرداً ، هناك 340 7 شخصاً، أي 53.98 في المائة ممن شغلوا وظيفة سابقة. ويبلغ عدد الطلبات المقدمة من نساء 679 3 طلباً، أي 50.12 في المائة من مجموع الطلبات البالغ عددها 597 13 طلباً. أما الطلبات المتبقية البالغ عددها 257 6، أي ما يقابل 46.02 في المائة، فهي تتعلق بأشخاص يبحثون عن عمل لأول مرة. وتمثل المرأة نسبة 44.54 في المائة من هذه الفئة من الأشخاص .

رابعا ً - الأحكام النقابية المتعلقة ب المساواة في الأجر

13- إن مسألة انعدام المساواة في الأجر بالنسبة للع املين في نفس السلك غير مطروحة في الوظيفة العامة لأنهم يتقاضون نفس الأجر (من رات ب ومزايا) دون تمييز بين الجنسين.

14- وبالن سبة للقطاع الخاص ، تكفل المادة 53 من قانون العمل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة وتنص هذه المادة على ما يلي: "عند تساوي المؤهلات الوظيفية، وممارسة نفس العمل، والقيام بعم ل متساو في القيمة، يراعى أن الأج ر واحد بالنسبة لكافة العاملين، مهما كان منشؤهم أو لون جلدهم أو انتماؤهم الوطني أو نوع جنسهم أوسنهم أو تبعيتهم النقابية أو آراؤهم أو مركزهم في ظل الظروف الواردة في هذا الفصل".

15- تحمي هذه الأحكام بوجه الخصوص العاملين في القطاع الرسمي ، و لا تنسحب على العاملين في القطاع غير الرسمي.

16- و فيما يتعلق بآليات التظلم، يحق ل لعاملين في القطاع الخاص أن يرفعوا مظالمهم إلى مفتشية العمل والقوانين الاجتماعية التي يتبعون لها في حالة انتهاك الحقوق الاجتماعية ، كالتمييز في الأجور على أساس نوع الجنس.

17- و ترد في هذا التقرير على شكل جدول البيانات الإحصائية المت احة (المصدر : وزارة الوظيفة العامة والعمل والقوانين الاجتماعية ، سنة 2010)

جداول موجزة لسوق العمل

من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2010

طلبات العمل المتلقاة

عروض الاستخدام المتلقاة

التوظيفات (1)

الطلبات غير المستجابة

العروض غير المستجابة

الاستخدام المباشر (2)

التعيينات (1)+(2)

حالات إنهاء الخدمة

رجال

نساء

المجموع

134 7

52.47

463 6

47.53

597 13

028 3

820 1

777 11

208 1

464 3

284 5

477

الوضع قبل الالتحاق بالقوة العاملة

شغل وظيفة سابقة

بحث عن أول وظيفة

الفئتان معاً

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

659 3

679 3

340 7

473 3

784 2

257 6

134 7

463 6

597 13

المستوى التعليمي لطالبي العمل

المستوى التعليم ي

رجال

نساء

المجموع

نسبة مئوية

أمي

٨٧٧

١٦٠

037 1

٧ ٫ ٦٣

يُحسن القراءة

٣

٤

٧

٠ ٫ ٠٥

يُحسن القراءة والكتابة

٦٢

٤٢

١٠٤

٠ ٫ ٧٦

تعليم أساسي

٦٠٣

٨٠٩

412 1

١٠ ٫ ٣٨

تعليم ثانوي (مرحلة أولى)

507 1

704 1

211 3

٢٣ ٫ ٦٢

تعليم ثانوي (مرحلة ثانية)

742 11

498 1

240 3

٢٣ ٫ ٨٣

تعليم عالي (مرحلة أولى)

٨٠٨

٨٢٤

632 1

١٢ ٫ ٠٠

تعليم عالي (مرحلة ثانية)

500 1

387 1

887 2

٢١ ٫ ٢٣

غير م ُ سم َّ ى

٣١

٣٦

٦٧

٠ ٫ ٤٩

المجموع

133 7

464 6

597 13

100