الأمم المتحدة

CEDAW/C/MNE/Q/1

Distr.: General

7 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

ال جبل الأسود

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير ال أولي للجبل الأسود (CEDAW/C/MNE/1).

قضايا وأسئلة عامة

1- حل موعد تقديم تقرير الدولة الطرف الأولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، غير أنه ورد في أيار/مايو 2010، وفق اً للمادة 18 من الاتفاقية. فيرجى شرح أسباب تأخر تقديم التقرير. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن عملية إعداد التقرير الأولي، ولا سيما عن طابع ونطاق المشاورات مع المنظمات غير الحكومية، ويرجى بيان ما إذا كانت تعليقات المنظمات غير الحكومية والتعديلات التي اقترحتها قد أُخذت في الحسبان لدى وضع صيغة التقرير النهائية (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 9). ويرجى أيض اً توضيح ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير.

2- ويرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لضمان توافر الموارد الكافية لمكتب حامي حقوق الإنسان والحريات (أمين المظالم)، وامتثال هذا المكتب لمبادئ باريس (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، وتشجيعه على طلب الاعتماد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وما هو التقدم الذي أحرز في اعتماد القانون الجديد المتعلق بأمين المظالم، بغية التنفيذ الفعال لقانون عام 2010 بشأن حظر التمييز؟

الوضع القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي

3- يورد التقرير أن أحكام الاتفاقية تنطبق انطباق اً مباشر اً وتكون لها الأسبقية على التشريعات الوطنية (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 47)، ومع ذلك لم يحتكم إليها الأفراد قط ولم تطبق تطبيق اً مباشر اً في إجراءات المحكمة (الفقرة 82). وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإذكاء وعي المدعين العامين والقضاة والمحامين وعامة الناس بطابع الاتفاقية الملزم وانطباقها المباشر، وكذلك بالحقوق الواردة فيها. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن كيفية تعزيز الدولة الطرف ب وعي المرأة ومعرفتها بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية وبإجراءات الإبلاغ والتحقيق التي ينص عليها بروتوكولها الاختياري.

4- ويرجى تحديد ما إذا كانت الشكاوى التي تقدمها النساء إلى حامي حقوق الإنسان والحريات (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 83) تشمل أي حالات تتعلق بالتمييز على أساس الجنس ونوع الجنس. وما هي التدابير التي تُتخذ لزيادة الوعي بسبيل الانتصاف الجديد المنصوص عليه في قانون المساواة بين الجنسين والمتعلق بتقديم الشكاوى بشأن التمييز على أساس الجنس إلى وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات (الفقرة 84)؟ ويرجى بيان ما إذا كانت استنتاجات الوزارة تتسم بطابع ملزم وما إذا كانت قابلة للاستئناف أمام المحاكم.

5- ويرجى توضيح ما إذا كان نقل الاختصاصات المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وسائر الشؤون المتصلة بتنفيذ الاتفاقية إلى الحكومات المحلية (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 45) قد اقترن بتحديد اعتمادات كافية في الميزانية للاضطلاع بتلك الاختصاصات. ولما كانت الآليات المحلية للمساواة بين الجنسين لم تُنشأ سوى في 10 بلديات (الفقرة 91)، فيرجى أيض اً توضيح كيفية تنفيذ ولاية الحكومات المحلية، بشأن المساواة بين الجنسين، في البلديات الإحدى عشر ة المتبقية.

6- ويعرض التقرير الأنشطة التي اضطلع بها المكتب السابق المعني بالمساواة بين الجنسين التابع للأمانة العامة للحكومة الذي أعيدت هيكلته، في أيار/مايو 2009، ليصبح إدارة مكلفة بالمساواة بين الجنسين ضمن وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات (CEDAW/C/MNE/1، الفقرتان 87 و99 ). ويرجى توضيح ما إذا كانت ولاية الإدارة الجديدة وتأثيراتها السياسية مماثلة لما كان لمكتب المساواة بين الجنسين من ولاية وتأثيرات، وتقديم معلومات عن الموارد المالية المخصصة من ميزانية الدولة لتؤدي الإدارة ولايتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعن عدد موظفيها، والأنشطة التي تضطلع بها، والإنجازات التي حققتها حتى الآن.

التدابير الخاصة المؤقتة

7- يرجى تقديم أمثلة إضافية على التدابير الرامية إلى تعزيز وتسريع المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وتوضيح ما إذا كانت الاتفاقية تُستخدم كإطار قانوني لاعتماد تلك التدابير وتنفيذها.

العنف ضد المرأة

8- ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان التطبيق الفعال لقانون عام 2010 بشأن الحماية من ال عنف الأسر ي ، من قبيل تدريب موظفي إنفاذ القانون وسائر المهنيين المعنيين بأي شكل من أشكال التدخل لصالح ضحايا العنف المنزلي؟ ونظر اً إلى تدني معدل الإبلاغ (CEDAW/C/MNE/1، الفقرات 129-133)، ما هي التدابير التي تُتخذ لتوفير المعونة القانونية المجانية والمساعدة النفسية - الاجتماعية ومرافق الإيواء الكافية لضحايا العنف المنزلي؟

9- ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد التحقيقات وعمليات المقاضاة والإدانات في قضايا العنف المنزلي منذ عام 2007. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ أي خطوات لاستعراض سياسات العقاب التي تفيد التقارير بأنها متساهلة في قضايا العنف المنزلي. ويرجى أيض اً تقديم بيانات، إذا ما توفرت، عن النساء اللاتي قتلهن أزواجهن أو قرناؤهن أو أزواجهن السابقون خلال السنوات الثلاث الماضية.

10- ويرجى تقديم بيانات عن عدد ما بُلغ عنه، منذ عام 2007، من حالات تعرض النساء للاغتصاب، وعن عدد عمليات المقاضاة في هذا الصدد والعقوبات المفروضة على المذنبين. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد مبدأ المقاضاة التلقائية في حالات الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. ونظر اً إلى النقص الشديد في الإبلاغ عن الاغتصاب، ما هي تدابير التوعية التي تُتخذ للتغلب على الوصم الثقافي المرتبط بضحايا الاغتصاب وأسرهم؟ وما أنواع الدعم والمشورة وإعادة التأهيل المتاحة للنساء ضحايا الاغتصاب؟

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في الدّعارة

11- يرجى تقديم معلومات عن تأثير التدابير المتخذة في إطار خطة العمل الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر (CEDAW/C/MNE/1، الفقرتان 88 و142 ). وإلى أي حد تعكس خطة العمل و/أو البرامج المماثلة الضعف الذي تعاني منه تحديد اً نساء وفتيات طوائف الروما والأشكاليا والمصريين البلقان ، والنساء والفتيات اللاجئات، والفتيات اللاتي يعشن في الشوارع؟

12- ويرجى بيان ما إذا كانت التهم الجنائية المشار إليها في الفقرة 139 من التقرير قد أدت إلى أي إدانات جنائية، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن العقوبات المفروضة على الجناة . ويرجى تقديم معلومات عما يتاح للنساء ضحايا الاتجار من الحماية والمساعدة وإعادة التأهيل والإدماج، وبيان ما إذا كانت التأشيرات المؤقتة متاحة للضحايا غير الراغبين في التعاون مع سلطات الادعاء أو غير القادرين على ذلك.

13- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة استغلال الأطفال جنسي اً، لا سيما أن الفتيات معرضات للأذى بشكل خاص، وعن عدد ممارسي ذلك الاستغلال الذين جرت مقاضاتهم ومعاقبتهم منذ عام 2007. ويرجى أيض اً شرح تأثير السياحة الجنسية في استغلال الأطفال جنسي اً في الدولة الطرف (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 145).

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرار

14- في ضوء نقص تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس البلدية (CEDAW/C/MNE/1، الفقرات 96 و152 و153 و156 ) ومجلس الوزراء (الفقرة 161) والمناصب التي يعينها كل من البرلمان والحكومة (الفقرات 154 و155 و159 ) وكذلك ضمن الهيئات الداخلية لصنع القرار التابعة للأحزاب السياسية (الفقرتان 149 و150 )، يرجى تقديم بيانات و/أو معلومات عما يلي:

(أ) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد حصص قانونية ملزمة لتحقيق التمثيل المتوازن بين المرأة والرجل في القوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات الوطنية والمحلية؛

(ب) التدابير المتخذة أو التي يُتوخى اتخاذها لتفعيل أحكام قانون المساواة بين الجنسين التي تُلزم البرلمان والحكومة بتطبيق مبدأ التوازن في تمثيل الجنسين فيما يتعلق بالمناصب التي تشغل بالتعيين ، وتشكيل الوفود الرسمية، وإنشاء هيئات عاملة (الفقرة 147)؛

(ج) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتشجيع الأحزاب السياسية على الامتثال للمادة 12 من قانون المساواة بين الجنسين والحكم الوارد في القانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يدعوها إلى تضمين أنظمتها الأساسية وبرامجها تدابير إيجابية لتحقيق التوازن في تمثيل الجنسين ضمن هيئاتها الداخلية (الفقرتان 147 و151 )؛

(د) المعلومات المحدثة عن التدابير التي تتخذها الإدارة المعنية بالمساواة بين الجنسين في إطار خطة العمل الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين من أجل زيادة مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار (الفقرة 124)، وعن تأثير هذه التدابير.

التعليم

15- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لخفض معدل الأمية في صفوف الإناث، ولا سيما في المناطق الريفية وبين نساء وفتيات طوائف الروما والأشكاليا والمصريين البلقان (CEDAW/C/MNE/1، الفقرات 210 و240 و241 و242 -243 و247 )، وعما تحقق من نتائج بفضل تنفيذ تلك التدابير.

16- وما هي التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، المتخذة لزيادة تسجيل فتيات طوائف الروما والأشكالي ا والمصريين البلقان في التعليم الرسمي بجميع مستوياته، والحد من معدلات انقطاعهن عن الدراسة على المستويين الابتدائي والثانوي، وتشجيع ودعم تسجيلهن في مؤسسات التعليم العالي (CEDAW/C/MNE/1، الفقرات 237-239 و241 )؟ وبصرف النظر عن العقوبات (الفقرة 228)، ما هي التدابير التي تُتخذ لإقناع الآباء من طوائف الروما والأشكالي ا والمصريين البلقان بإرسال بناتهم إلى المدارس (الفقرتان 197 و248 )؟

17- وفيما عدا البيانات المتعلقة بالنساء والرجال الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراة في المجال العلمي (CEDAW/C/MNE/1، الفقرتان 220 و222 )، لا  يتحدث التقرير عن الخيارات المهنية المتاحة للنساء والرجال وعن مجالات دراستهم في مستويي التعليم الثانوي والعالي. فيرجى تقديم بيانات عن الخيارات المهنية والأكاديمية المتاحة للنساء والرجال على جميع مستويات التعليم ذات الصلة، وكذلك عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تنويع تلك الخيارات، وتشجيع الفتيات والفتيان على اختيار مجالات التدريب والتعليم غير التقليدية، وتعزيز تسجيل المرأة في برامج الدكتوراة .

العمالة والضمان الاجتماعي

18- في ضوء عدم المساواة في توزيع المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 109)، يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير الإضافية المتخذة لتمكين المرأة من التوفيق بين حياتها المهنية وحياتها الأسرية (الفقرة 264)؛

(ب) التدابير المتخذة لتيسير عودة المرأة إلى العمل بعد فترات تنشئة الطفل (الفقرة 265)؛

(ج) تأثير البرامج التي تستهدف المرأة في سوق العمل (الفقرة 265)؛

(د) الخطوات المتخذة لإيجاد تعريف قانوني لوضع المرأة العاملة كربة بيت وتحديد قيمة نقدية لهذا العمل (الفقرة 265)؛

( ) الحوافز المقدمة، من قبيل إجازة الأبوة غير القابلة للتحويل، فضل اً عن إجازة الوالدين، لتعزيز مشاركة الآباء بنشاط في تنشئة الطفل وفي سائر الواجبات المنزلية؛

(و) مدى توافر دور الرعاية النهارية ورياض الأطفال والمدارس النهارية وإمكانية الاستفادة منها، وبيانات عن نسبة الأطفال المسجلين في هذه المؤسسات، مصنفة حسب الجنس والفئة العمرية.

19- ويشير التقرير ، في الفقرة 277 ، إلى أن النساء يتركزن في الأعمال المنخفضة الأجر ويمثَّلن تمثيل اً ناقص اً في المناصب الرفيعة المستوى والمناصب الإدارية. فما هي التدابير التي تُتخذ لضمان المساواة بين المرأة والرجل في الوصول إلى مناصب الإدارة ولمواجهة الفصل الأفقي والعمودي في سوق العمل؟ ويرجى بيان ما إذا كان مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة مكرس اً في تشريعات الدولة الطرف.

20- ويرجى توضيح سبب استبعاد النساء اللائي تزيد أعمارهن على 45 عام اً من التوجيه الوظيفي والتدريب المهني والاستبقاء وبرامج التدريب الأخرى، والسبل التي تتبعها الدولة لضمان استمرار قدرتهن على المنافسة في سوق العمل (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 286).

21- ويشير التقرير إلى أن 17 في المائة فقط من نساء طوائف الروما والأشكالي ا والمصريين البلقان يزاولن نشاط اً مدفوع الأجر ، بينما يتلقى الدعم 71 في المائة منهن (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 300). وبالإضافة إلى المشاريع المعروضة في الفقرات 294-298 من التقرير، ما هي التدابير المحددة التي تُتخذ لمكافحة ظاهرة بطالة الإناث بين سكان طوائف الروما والأشكالي ا والمصريين البلقان ، وما تأثير هذه التدابير في عمالة نساء هذه الطوائف؟

22- ويبدو أن معدل البطالة في صفوف النساء المعوقات مرتفع للغاية (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 304). فيرجى توضيح الضمانات القانونية التي تحمي المعوقين نساء ورجال اً من التسريح، وتوضيح أثر سياسات العمالة النشطة في تحسين حالة النساء المعوقات (الفقرة 305).

23- وفي ضوء قصر فترات اشتراك النساء عموما ً في صناديق المعاشات التقاعدية ، يرجى تقديم معلومات مفصلة ومقارنة عن المعاشات التقاعدية للنساء والرجال في الدولة الطرف (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 316).

الصحة

24- ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتحسين ظروف الرعاية الصحية في الفترة المحيطة بالولادة (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 327)، وتوعية النساء، ولا سيما الريفيات، بأهمية الفحوص المنتظمة المتعلقة بطب النساء (الفقرتان 346 و347 )؟

25- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، من قبيل إدراج برامج التوعية بالمسائل الصحية والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج التعليمية، للحد من عدد حالات الحمل والإجهاض بين المراهقات ومنع انتشار الأمراض المنقولة جنسي اً مثل الإيدز والعدوى بفيروسه (CEDAW/C/MNE/1، الفقرتان 342 و343 ). وما هي البرامج المنفذة لمساعدة الأمهات المراهقات وأطفالهن؟

26- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لتيسير تسجيل نساء طوائف الروما والأشكالي ا والمصريين البلقان في السجل المدني في الجبل الأسود، أو للاتصال، في حالة اللاجئين أو المشردين المنتمين إلى هذه الطوائف، ببلدان إقامتهم المعتادة لتبسيط إجراءات الحصول على جوازات السفر وسائر وثائق الهوية اللازمة ليصبحوا في وضع الأجانب المقيمين إقامة دائمة في الجبل الأسود، بغية ضمان استفادتهم من خدمات الرعاية الصحية والعلاج، ولا سيما فيما يتعلق باحتياجاتهم في مجال الصحة الإنجابية.

27- وفيما عدا إشارة التقرير إلى أن أسباب المراضة الرئيسية في صفوف النساء هي الأمراض الوعائية (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 325)، فهو لا يتضمن أي بيانات مصنفة حسب الجنس عن الأسباب الرئيسية للوفاة والمراضة . فيرجى تقديم بيانات في هذا الصدد، تشمل بيانات عن معدلات وفيات النساء بسبب سرطان الثدي وعنق الرّحم والمبيض، وذِكر التدابير التي اتُّخذت لزيادة الكشف المبكر عن هذه الأنواع من السرطان.

المساواة في الحقوق في إطار الزواج

28- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتغيير الأنماط الاجتماعية التقليدية التي يسيطر بموجبها الزوج على حقوق الملكية، فتتقيد من ثم إمكانية حصول المرأة على القروض والائتمانات التي تتطلب الرهن (CEDAW/C/MNE/1، الفقرتان 311 و364 ).

29- ويورد التقرير ، في الفقرة 379 ، أن "للزوجين الحق، خلال الزواج أو قبل إبرام الزواج، في أن ينظما بموجب اتفاقٍ علاقات الملكية بينهما في ما يملكانه عاجل اً أو آجلا ً " (المادة 301 من قانون الأسرة). ويفيد التقرير كذلك بأن "قانون الأسرة ينص على أن ينظم الزوجان الممتلكات المشتركة أثناء الزواج بصورة مشتركة وباتفاق بينهما، ويجيز لهما الاتفاق على ما يفيد بأن يتولى أحدهما إدارة الممتلكات المشتركة أو أجزاء منها والتصرف فيها (المادتان 291 و292 من قانون الأسرة)" (CEDAW/C/MNE/1، الفقرة 380). ونظر اً إلى التفاوت في علاقات القوة بين المرأة والرجل، ما هي الضمانات الموجودة لكفالة عدم تعرض المرأة للضغط من زوجها المقبل أو الحالي لإبرام تلك الاتفاقات؟ وما هي وتيرة انفراد الرجل بإدارة الممتلكات المقبلة مقارنة بالمرأة، وما هي وتيرة انفراد الزوج بإدارة الممتلكات المشتركة مقارنة بالزوجة؟

30- وما هي التدابير التي تُتخذ للعمل بفعالية على إنفاذ حظر زواج الأطفال ضمن طوائف الروما والأشكالي ا والمصريين البلقان وعلى التوعية بهذا الحظر؟

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

31- يرجى بيان أي تقدم أحرز في سبيل قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجن ة.