الأمم المتحدة

CERD/C/THA/CO/1-3

Distr.: General

15 November 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها الحادية والثمانين (6-31 آب/أغسطس 2012) بشأن التقارير الدورية من الأول إلى ال ثالث المقدمة من تايلند

تايلند

1- نظرت اللجنة ، في جلستيها 2173 و2174 (CERD/C/SR.2173 و2147)، المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2012 ، في التقارير الدورية من الأول إلى الثالث المقدمة من تايلند في وثيقة واحدة(CERD/C/THA/1-3). واعتمدت اللجنة في جلستها 2193(CERD/C/SR.2193)، المعقودة في 24 آب/أغسطس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الجامع الذي قدمته الدولة الطرف والذي يتسق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدات، رغم تأخر تقديمه. وترحب اللجنة أيضاً بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/CORE/THA/2012).

3- وتثني اللجنة على الحوار المنفتح والصريح الذي أجرته مع الوفد الكبير والمشترك بين الوزارات والعالي المستوى وترحب بالمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف :

(أ) ا عتماد استراتيجية عام 2012 الشاملة بشأن حل مشاكل ال مهاجرين غير الشرعيين ؛

(ب) ا عتماد قانون ال ت سج ي ل المدني (رقم 2) لعام 2008 ا لذي يسمح بتسجيل جميع الأشخاص ال مولودين في الدولة الطرف ، بص رف النظر عن أصل أهلهم أو  مركزهم ؛

(ج) تخصيص أ موال من الميزانية العامة لتعويض ضحايا العنف في المقاطعات الجنوبية الحدودية وتن فيذ الخطة ال إ نمائية للمنطقة الخاصة في المقاطعات الجنوبية الحدودية للفترة ٢٠٠٩-٢٠١٢ ؛

(د) ا عتماد قانون م نع وقمع الاتجار ب ال بشر لعام ٢٠٠٨ .

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكولين ال إ ضافيين لاتفاقي ة حقوق الطفل ، أي البروتوكول المتعلق ب بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي الم واد الإباحية والبروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في عام 2006؛ و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة‏، في عام 2007؛ و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008 .

6- وتقدر اللجنة النهج التشاوري الذي اعتمدته الدولة الطرف في إعداد تقريرها.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تطبيق الاتفاقية على الصعيد الداخلي

7- في ما  تحيط اللجنة علماً ب أن للدولة الطرف نظاماً مزدوجاً لإدراج أحكام المعاهدات الدولية، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم  تتخذ ما  يكفي من ال تدابير لإدراج أحك ام الاتفاقية في قوانينها ال داخلية.

تح ث اللجنة الدولة الطرف على تقييم القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري، بهدف ا عتماد النهج ال أنسب لإنفاذ جميع أحكام ال ا تفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف، في هذا الصدد ، التوصيات ذات الصلة الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

الإعلان التفسيري

8- تشعر اللجنة بالقلق لأن ال إ علان التفسيري بشأن ال ا تفاقية الذي أصدرته الدولة الطرف و ا لذي لا  تقر بموجبه بأي التز ا م ي تجاوز الحدود الذي يرسمها دست ورها وتشريعاتها، لا  يتماشى مع ا لتزام ال دولة الطرف بموجب المادة ٢ من ال ا تفاقية ب استخدام جميع الوسائل، ب ما  في ذلك سن التشريعات، لحظر وإنهاء أي تمييز عنصري (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على البناء على الزخم المكتسب ع ن طريق ال ا لتزام بموجب ال ا ستعراض الدوري الشامل برفع التحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق ال إ نس ا ن ، و س حب إ علانها التفسيري بشأن ال ا تفاقية.

تعريف وتجريم التمييز العنصري

9- تل ا حظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام قانونية تعرف وتمنع التمييز العنصري في الدولة الطرف، وهي أحكام أساسي ة ل لسماح ب ملاحقة أعمال التمييز العنصري و ا لتماس الانتصاف من ا ل انتهاكات ال مرتكبة ( المواد 1 و2 و5 ) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج تعريف ل ل تمييز العنصري في تشريعاتها ، تماشياً مع الفقرة ١ من المادة ١ من ال ا تفاقية، و على جعل هذا التمييز جريمة يعاقب عليها القانون. ولهذه الغاية، توص ي أيضاً بأن يُدرج تعريف التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مج ا ل ات الحياة العامة، ب ما  فيها ت لك المشار إليها ف ي المادة ٥ من ال ا تفاقية، في القوانين ال إ دارية والمدنية في الدولة الطرف.

الاستعراض المنهجي للسياسات الوطنية والمحلية

10- إذ تشير اللجنة إلى الفقرة ٤ ٧ من تقرير الدولة الذي يفيد بأن أي اً من قواني ن الدولة الطرف تُعد تمييزية ، تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم  يجر ِ التأكد من إجراء الدولة الطرف تحليل اً منهجي اً بشأن الآ ثار التمييزية الممكنة للقوانين والس ياسات في الدولة الطرف (المادة ٢ (ج) ) .

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ا تخاذ التدابير ل ا ستعر ا ض السياسات والقوانين الحكومية والوطنية والمحلية، بهدف كفالة عدم انطوائها على أي أثر تم ي يزي على أي مجموعة إثنية بعينها .

التحفظ على المادة 4

11- مع أن ّ اللجنة تل ا حظ أن الدولة الطرف تنظر في سحب التحفظ على المادة 4 ، فإنها تشعر ب ال قلق لأن ال تحفظ الذي ي فسر المادة 4 بوجوب وجود تشريع " متى اعتبر أن الحاجة تقتضي ذلك " ، هو تحفظ غامض و رب ما  لا  يتسق مع ا لتزام الدول الأطراف بسن قوانين تمنع ن شر جميع الأفكار القائمة على الت ف و ق العرقي والكراهية العنصرية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقل ق أن الأحكام القانونية الموجودة، ومنها أحكام المواد 83-88 و206 و207 و 393 من القانون الجنائي ، لا  تف ي بشروط المادة 4 ( المادتان 2 و 4 ).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية ، و التي تؤكد أن أحكام المادة 4 م لزم ة ووقائي ة ، تح ث اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها على المادة 4 من ال ا تفاقية وإدراج الجرائم الممنوعة بموجب الم ا دة 4 في قانونها الجنائي .

قضايا التمييز العنصري المرفوعة أمام المحاكم

12- تلاحظ اللجنة بقلق ال ا فتقار إلى المعلوما ت بشأن قرارات المحاكم ذات ال صلة ب ال تمي يز العنصري. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء ال عوائق التي يواجهها أفراد مجموعات إثنية في ا ل لجوء إلى العد ا لة، وإزاء قلة معرفتهم ب حقوقهم و العوائق ال لغ وي ة و الجغرافية والمالية التي يعانونها ( المادتان 5 (أ) و 6) .

إذ ت ش ير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع البيانات عن قرارات المحاكم ذات الصلة بالتمييز العنصري، بهدف تقييم فعالية القوانين والسياسات الر ا مية إلى القضاء على التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ورد هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل . وعلاوةً على ذلك، إذ توج ّ ه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصياتها العامة رقم 26 (2000) بشأن المادة 6 من ال ا تفاقية، ت وصي الدولة َ الطرف َ بأن تذكي الوعي العام بشأن ال ا تفاقية والقوانين المعتمدة عملاً ب توصي ة اللجنة الواردة في الفقرة 7 أعل اه، و بأن تضمن إمكانية استفادة المجموعات ال إثنية من سبل الانتصاف القانونية.

المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية

13- تشعر اللجنة با لقلق إزاء القيود المفروضة على حق التايلنديين المجنسين في مجال المشاركة في الانتخابات و التر شح إليها (المادة 5(ج)) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على منح حقوق مدنية وسياسية متكافئة ل جميع المواطنين بصرف النظر عن طريقة حصول هم على الجنسية.

اكتساب الجنسية

14- مع أن اللجنة ترحب بوضع هدف منح المركز القانوني لحوالي 000 300 شخص في ظرف ثلاثة سنوات و ا تخاذ تدابير كا عتماد قانون ال ت سج ي ل المدني لعام 2008 (رقم 2)، تشعر اللجنة بالق لق إزاء العدد الكبير من الأشخاص المؤهلين ل لحصول على الجنسية في الدولة الطرف ولكنه م عديمي الجنسية في الوقت الراهن . وبالإضافة إلى ذلك ، ي ساو ر اللجنة القلق إزاء الرفض المتتالي لمنح هم الحقوق المدنية والسياسية ، وأيضاً الحقوق ال ا قتصادية وال ا جتماعية . وعلاوةً على ذلك ، في ما  تأخذ اللجنة علماً بأن تشريعات الدولة الطرف تسمح بتسجيل جميع الأشخا ص المول و د ين في الدولة الطرف ، تبقى قل قة بسبب عدم تسجيل عدد كبير من المواليد ، و لا  سيما في أوساط المجموعات ال إثنية والمهاجرين . وتذكر اللجنة ال دولة الطرف بأن عدم تسجيل الولاد ات ي شكل عنصراً مساهم اً في زيادة حالة ا نعدام الجنسية (المادة 5 (د) ) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ا تخاذ تدابير فعالة لمعالجة العوائق ال تي يواجهها المؤهلون لل حصول على الجنسية، ب ما  في ذلك في ما  يتعلق بالحصول على الوثائق المطلوبة من السلطات المحلية. وفي ما  تأخذ اللجنة في الاعتبار توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز جهودها الرامية إلى تسهيل تسجيل الولاد ات ، ب ما  في ذ لك السماح بالتسجيل المتأخر والتسجيل بواسطة نظام الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 و اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

تحديد المرء هويته بنفسه

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التصنيف المستخدم في الدولة الطرف ل تحديد مجموعات معينة، ك الأشخاص عديمي ال جذور ، وال أ جانب ، و غير ال مشمول ين ب الدراسات الاستقصائية ، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق ب مركزهم ، ورد ذكرها في ال فقرات من 11 إلى 40 من تقرير الدولة الطرف (المادت ا ن 1 و2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع سياس ة تصنيف مختلف المجموعات الموجودة على إ قليمها مسترشدةً بمبدأ التحديد الذاتي الوارد في التوصية العامة رقم 8 (1990) وفي غيرها من النصوص، وأن تراجع مصطلحاتها ل تفادي التمييز ضد هذه المجموع ات.

وعلاوةً على ذلك، إذ تشير اللجنة إلى دعم الدولة الطرف ل ا عتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تشجع الدولة َ الطرف عل ى التأكيد على حقوق الشعوب الأصلية في تشريعاتها، تم ا شياً مع ال إ علان، وأيضاً على النظر في ال ا نضمام إلى ا تفاقية منظم ة العمل الدولية رقم 169 (1990) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

المجموعات الإثنية التي تعيش في الغابات

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية تأثير مختلف ال قوانين المتعلقة بالغابات وال بيئة تأثيراً تميزياً على المجموعات ال إثنية التي ت عيش في الغابات . ك ما  تشعر اللجنة بالقلق لأنها لم  تحصل على تطمينات بشأن كيفية ضمان الموافقة المستنيرة الحرة والمسبقة لهذه المجموعات في عمليات صنع القرارات التي تؤثر فيها ( المواد 1 و 2 و 5) .

رغم قرار المحكمة الدستوري ة رقم 33/ 2554 المؤرخ تشرين الثاني / نوفمبر 2011، تحث اللجنة الدولة الطرف عل ى مراجعة ال قوانين المتعلقة ب الغاب ات بهدف ضمان ا حتر ا م سبل عيش المجموعات ال إثنية ، و مصادر رزقها و ثقافتها ، وحقها في أخذ موافقتها المستنيرة، الحرة والمسبقة ، في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها ، مع حماية البيئة في الوقت نفسه .

المجموعات الإثنية المستضعفة

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن بع ض المجموعات ال إثنية لا  تحصل بصورة ملائمة على خدمات الرعاية ال ا جتماعية والخدمات العامة بسبب العوائق ال لغو ية و عدم توافر هذه الخدمات بالقدر الكافي في المنا طق التي تعيش فيها هذه المجموعات. وتعرب اللجنة أيضاً عن أ سفها إزاء ال ا فتقار إلى ال بيانات لرصد التقدم الم حرز في مجال تحسين وضع هذه المجموعات (الم ادتان 5(د) ، و2، الفقرة 2 ) .

تدعو اللجنة الدولة َ الطرف َ إلى مواصلة جهودها الر ا مية إلى تحسين تمتع كل المجموعات ال إثن ية بالحقوق ال ا قتصادية وال ا جتماعية، ب ما  في ذلك عن طريق تنفيذ تدابير خاصة لل إ سر ا ع في تحقيق المسا وا ة في التمتع بحقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الو ا ردة في ال ا تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

وعلاوةً على ذلك ، في ما  تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف جمع وإ صدار بي ا ن ا ت مصنفة بشأن تنفيذ خطة عملها الوطنية المعنية ب حقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع أيضاً بيانات عن تمتع المجموعات ال إثنية بالحقوق ال ا قتصادية وال ا جتماعية والثقافية .

خطر انقراض بعض اللغات الإثنية

18- تلاحظ اللجنة بقلق أن بع ض اللغات ال إ ث نية في الدولة الطرف مهددة بالانقراض . وعلاوةً على ذلك ، وفي ما  تحيط اللجنة علماً بالمشاريع النموذجية التي أ علنتها الدولة الطرف لتعليم اللغات ال إ ث نية في المدارس، تظل اللجنة قلقة لأن الكثير من أطفال المجموعات ال إ ثنية لا  تتوفر لهم فرص اً كافية لتعلم لغتهم (المادة 5( )) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها من أجل حماية اللغات ال إ ثنية والحفاظ عليها وتخصيص الموارد اللازمة للتشجيع على تعليم اللغات ال إث نية في المدارس .

القوالب النمطية السلبية و الأحكام المسبقة

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار القوالب النمطية السلبية وال أحكام المسبقة التي تنقلها وسائل الإعلام بشأن المجموعات ال إ ثنية (المادة 7) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية السلبية والأحكام المسبقة عن المجموعات الإثنية وأن تنشر الوعي في صفوف المهنيين الإعلاميين بشأن مسؤوليتهم عن عدم نشر القوالب النمطية السلبية والأحكام المسبقة وتجنب الإبلاغ عن الحالات التي ي تورط فيها أفراد من مجموعات إثنية بطريقة تلحق الوصم ب المجموعة ككل .

وضع نساء م لايو

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء ملايو يو ا جهن تميزاً مضاعف اً في مجالات كثيرة في الحياة السيا سية وال ا جتماعية ( الفقر تان 2 و 5 (د) ).

إذ تراعي اللجنة تقاطع الشؤ ون ال إ ثنية والدينية في بع ض الظروف ، وإذ تأخذ بعين ال ا عت بار التوصية العامة للجنة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، تحث اللجنة الدولة َ الطرف على ا تخاذ التدابير اللازمة ، ومنها التدابير التشريعية ، لضمان المساواة في معامل ة نساء مالايو وعدم التمييز ضده ن وذلك تماشياً مع الاتفاقية.

ت طبيق قوانين خاصة في المقاطعات الجنوبية الحدودية

21 - رغم الت دابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل نشر "بطاقات حقوق الإنسان " ورف ع مرسوم الطوارئ في بع ض المناطق ، ما  ز ا لت اللجنة قلقة جداً إزاء الأثر التميزي لتطبيق القوانين الخاصة بالقوة في المقاطعات الجنوبية الحدودية ، وكذلك إزاء المعلومات التي تتحدث عن عمليات ا لتحقق من ا لهوية والاعتقالات التي تجري على أساس الخلفية العنصرية، والمعلومات التي تتحدث عن وقوع حال ات تعذيب و ا ختفاء قسري ت تعرض لها تايلند من مجموعة ال ملايو. وي سا ور اللجنة القلق أيضاً إزاء خطر ارتكاب انتهاكات وخيمة لحقوق الإنسان عند إ نفاذ هذه القوانين و إزاء غياب آ لية لرصد تطبيقها (المادتان 2 و 5 (أ وب وج) ) .

إذ تشير اللجنة إلى توصي تها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية ، تحث الدولة َ الطرف على ا تخاذ تدابير ملموسة للقضاء على ممارسات التحقق من الهوية والاعتقالات القائمة على خلفية عنصرية في تطبيق القوانين الخاصة في ال مقاطع ات ال جنوبية ال حدود ية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم تعويضات للمتضررين من الحوادث في مقاطعة الجنوبية الحدودية وأن تقوم أيضاً ب ما  يلي:

(أ) مواصلة تقييم الحاجة إلى القوانين الخاصة وإنشاء آ لية مستقلة لمراقبة إ نفاذها؛

(ب) مراجعة القوانين الخاصة بهدف تلبية المعايير الدولية لحقوق الإنسان، و لا  سيما المعايير المتعلقة بالحماية من التعذيب ؛

( ج ) التحقيق بعناية في كل ال ا دع اءا ت بانتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات .

و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر ال ا ستراتيجية التي ينفذها مركز عمليات الأمن الداخلي وعن أثر الخطة ال إ نمائية للمنطق ة الخاصة في المقاطعة الجنوبية الحدودية ل ل فترة 2009 -2012، ب ما  في ذلك إيجاد حلول مستدامة للنزاع في المنطقة .

استغلال المهاجرين

22 - في ما  تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف سعياً إلى كبح ا ستغلال العمال المهاجرين و سوء معاملتهم وقابلية قانون حماية العمال للتطبيق على جميع العمال المهاجرين أي اً كان وضعهم، تشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن إساءة معامل ة العمال المهاجرين واستغلالهم ، و لا  سي ما  المهاجرين غير الشرعيين (المادة 5( ) ).

إذ تراعي اللجنة توصي تها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة َ الطرف َ بأن تستكشف الحاجة إلى توفير أصناف من ال حماية ال محددة للعمال المهاجرين إضافة إلى تلك التي يتيحها قانون حماية العمال و ب أن تنقح نظام منح تراخيص العمل و إ نهائها بهدف الحد من وقوع العمال المهاجرين عرضة ل لا ستغلال وسوء ال معاملة على أيدي أرباب أعمالهم. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقي ِّ م فعالية ال آ لي ات المعمول بها لتقديم ال شكاوى ب ا نتهاك حقوق العمل وإمكانية العمال المه ا جرين اللجوء إليها.

التمييز ضد المهاجرات

23 - في ما  تحيط اللجنة علماً بال شرح المقدم من الدولة الطرف ومؤداه أن مشروع اللائحة الذي يقضي ب عودة الحوامل المهاجرات إلى بلد ان هن الأصل ي ة للولادة ما  زال ق يد المناقشة ، تبقى اللجنة قلقة لأن مثل هذه التدابير ستشكل تم يزاً ضد المهاجرات (المادة 5 ( ) ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتخلي عن اقتراح عودة الحوامل المهاجرات إلى بلد ان هن الأصل ي ة للولادة وضمان مراعاة الحقوق الإنسانية للمهاجرين في التنظيمات والتشريعات المتعلقة بهم . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الفرص المتاحة ل حصول المهاجرات اللواتي يحملن وثائق معترف بها واللواتي لا  يحملن تلك الوثائق على الرعاية الصحية.

الاتجار بالبشر

24 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمحاربة الاتجار بالبشر، ولكنها تأسف لنقص المعلومات عن أثر هذه التدابير (المادة 5( )) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ُ ضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر التدابير المتخذة في تقليص حال ات الاتجار ب البشر ، و عن ال كيف التي تعالج بها هذه التدابير ا ل أ سباب الجذرية لل ا تجار، وعن ملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر .

ملتمس و اللجوء و اللاجئ و ن

25 - في ما  ترحب اللجنة بكرم الدولة الطرف في استضافة عدد كبير من اللاجئين من البلدان المجاورة، تشعر بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف، ب ما  فيها إجراءا ت التفتيش التابعة لمجلس القبول في المقاطع ات والإجراءا ت المنصوص علي ه ا في القانون الوطني للهجرة، لا  ت متثل ل لمعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء و ب معاملتهم. وعلاوةً على ذلك، و في ما  تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة أثناء الحوار و التي تفيد بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفراد مجموعة الروهينجيا الوافدين إلى الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال تقارير التي تفيد بأن أفراد اً من هذه المجموعة يعادون إلى البحر (المادت ا ن 1 و 2).

توصي اللجنة الدولة َ الطرف بأن تعتمد التشريعات والإجراءا ت المناسبة لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء ، تماشياً مع المع ايير الدولية لحقوق الإنسان. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ا تخاذ تدابير لمنع حصول أي حالات طرد إضافي ة لأفراد من مجموع ة الروهينجيا من ملتمسي اللجوء، وتمكينهم من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتسجيل عبر آ لية مجلس القبول في المقاطع ات . وعل ا وةً على ذلك ، تشجع اللجنة الدولة َ الطرف على الوفاء ب ال تعهد بموجب ال ا ستعراض الدوري الشامل بمراجعة موقفها إزاء ال ا تفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

26- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان كافة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم  تصدق عليها بعد، و لا  سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

27- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، ب أن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ا ل لذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانـب و ما  يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 ، لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14

28 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

تعديل المادة 8

29 - توصي اللجنة الد ولة الطرف بالتصديق على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر لل دول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية في ما  يتعلق بتمويل اللجنة، وأن تخطر الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

النشر

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور، حال تقديمها، ك ما  توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال .

الحوار مع المجتمع المدني

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، و لا  سيما بشأن مكافحة التمييز العنصري، في سياق تنفيذ هذه التوصيات و إعداد التقرير الدوري المقبل.

متابعة الملاحظات الختامية

32 - تـطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقر ات 20 و21 و25 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

33 - تود اللجنة أيضاً أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها ا لتو صيات الواردة في الفقرات 16 و23 و 24 أعلاه وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن ال تدابير ال ملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تق ا ريرها الدوري ة من الرابع إلى السابع في وثيقةٍ واحدة بحلول 28 كانون الثاني/يناير 2016 ، تماشياً مع المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، و بأ ن تتناول في هذه الوثيقة جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بمراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الموجهة لهيئات المعاهدات وهو 40 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).