الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

هايتي

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لهايتي (CEDAW/C/HTI/7) في جلستيها 873 و 874، المعقودتين في 27 كانون الثاني/يناير 2009. وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/HTI/Q/7، وترد ردود هايتي مجمعة في الوثيقة CEDAW/C/HTI/Q/7/Add.1.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير وقدمت فيه صورة شاملة لحالة المرأة في هايتي ومعلومات ملموسة عن تنفيذ الاتفاقية، إلا أنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التق ا رير ال ت ي كان من المقرر تقديمها منذ عام 1982. وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد دعت الدولة الطرف ، في جلس تها 37 المعقودة في عام 2007، إلى تقديم تقرير قبل شهر آذار/مارس 2008 ، وأنها، إن لم يتم ذلك، ستشرع في النظر في تنفيذ الاتفاقية في غياب تقرير الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمساعدة التقنية التي قدمتها شعبة النهوض بالمرأة في إعداد التقرير. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها في هذا السياق، للردود التي قُدمت كتابة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والردود التي قدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة وحقوقها ضم رئيس مجلس الشيوخ ، ووزير الدولة للإصلاح القضائي، والمدير العام لوزارة الصحة، فضلا عن ممثلين من مختلف وزارات الحكومة من ذوي الخبرة في طائفة واسعة من المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها وإرادتها السياسية المعلنين بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة مع التقدير النهج المشترك بين الوزارات الذي تتبعه الدولة الطرف في وضع السياسات والخطط المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وفي تنفيذ تلك السياسات والخطط ورصدها بما يشمل، في جملة أمور، إنشاء مديرية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، ووضع بروتوكولات للتعاون مع الوزارات الأخرى، فضلا عن إنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في كل وزارة.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخرا لتنقيح التشريعات القائمة التي تميز ضد المرأة وصياغة قوانين جديدة، مثل مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بمسائل الاعتراف بالاقتران الرضائ ي ، وشروط عمل خدم المنازل، والبنوة والوالدية المسؤولة، المعروضة على البرلمان.

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير الجامع للتقارير من الأولي إلى السابع أُعد بمساعدة تقنية وبعملية تشاركية شملت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية و تُوج ت بحلقة عمل للإقرار الرسمي ترأسها رئيس الوزراء. وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح التعاون والشراكة المنتظمين مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

7 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير بيان الدولة الطرف الذي أعربت فيه عن اعتزامها التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - ترى اللجنة، وهي تشير إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية في الفترة الممتدة من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري ال مقبل . ونتيجة لذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها للتنفيذ وأن تقدم معلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري ال مقبل . وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تقدم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات والهياكل الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات، وإلى البرلمان والسلطة القضائية بهدف كفالة تنفيذها بفعالية.

البرلمان

9 - وفي حين تجدد اللجنة تأكيد أن المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة أساسا وأنها محل مساءلة عنه على نحو خاص، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزِمة لجميع أفرع الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، بما يتمشى مع ولايته وإجراءاته، حسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

مبدأ المساواة ، وتعريف التمييز ، والقوانين التمييزية

10 - في حين تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن الصكوك الدولية لها الأسبقية على القانون الوطني ويمكن تطبيقها مباشرة، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات محلية تحظر التمييز ضد المرأة و تنص على جزاءات على ذلك التمييز. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضا اعتزام وزارة شؤون المرأة وحقوقها صياغة مشروع قانون بشأن المساواة بين الجنسين في إطار تنفيذ خطة عملها للفترة 2008 - 2009.

11 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعجل بصياغة واعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأن تدرج تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية فضلا عن مبدأ المساواة بين النساء والرجال والنص على جزاءات للأعمال التمييزية تمشيا مع المادة 2 من الاتفاقية.

12 - وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لما ورد في بيان الدولة الطرف أثناء الحوار بأن مشاريع ال قوانين الثلاثة التي ورد ذكرها في الفقرة 5 أعلاه قد قدمت بالفعل إلى البرلمان و ستتم مناقشتها خلال الفترة بين آذار/مارس وأيار/مايو 2009، فإنها تشعر بالقلق إزاء أن اعتماد مشاريع القوانين تلك قد يؤجل بسبب المقاومة التي يبديها بعض أعضاء البرلمان، كما أقرت الدولة الطرف. وفي حين تلاحظ اللجنة وجود مشاريع قوانين أخرى لم يبت فيها بعد، مثل القانون المتعلق بالاتجار، فضلا عن اعتزام الدولة الطرف صياغة عدد من القوانين الأخرى التي تمس مجالات حاسمة الأهمية، مثل العنف ضد المرأة، والموجهة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، فإنها تشعر بالقلق إزاء بطء عملية صياغة الأجزاء الرئيسية من التشريعات وعدم وجود جدول زمني محدد لإكمال تلك الصياغة.

13 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تولي أولية عليا لعملية الإصلاح القانوني فيها وأن تضع جدولا زمنيا واضحا لاعتماد جميع مشاريع التشريعات التي لم يبت فيها بعد، خاصة مشاريع القوانين المتعلقة بالاعتراف بالاقتران الرضائي ، وشروط عمل خدم المنازل ، والبنوة والوالدية المسؤولة، وكذلك ما يتعلق منها بالاتجار بالبشر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودها لتوعية المسؤولين الحكوميين والجمعية الوطنية والجمهور بأهمية الإصلاح القانوني لتحقيق مساواة المرأة بحكم القانون.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - و في حين ترحب اللجنة بكون أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة منشأة على المستوى الوزاري ولها ولاية واضحة، فإنها تشعر بالقلق إزاء أن وزارة شؤون المرأة وحقوقها تعاني من عدم كفاية الموارد المالية والتقنية مما يمنعها من أداء مهامها بفعالية في مجال تعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشاريع الحكومية للمساواة بين الجنسين. وترحب اللجنة بإقامة مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في جميع الوزارات وإنشاء مكتب لشؤون المرأة وحقوقها في إدارات هايتي العشر جميعها، إلا أنها تلاحظ اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى تعزيز دور مراكز التنسيق تلك وإعادة تعريفه وإلى تعزيز وجود الوزارة على المستوى المحلي.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية للآلية الوطنية لشؤون المرأة و تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية بغية تنسيق تنفيذ الاتفاقية على نحو أفضل والعمل بفعالية من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من المجتمع الدولي في هذا الصدد.

التعريف بالاتفاقية

16 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود وزارة شؤون المرأة وحقوقها بهدف توعية السلطات الحكومية والجمهور بالاتفاقية ونشرها بلغة الكريول، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم المعرفة الكافية بأحكام الاتفاقية عبر جميع أفرع الحكومة والإدارات الحكومية، بما يشمل السلطة القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تدني وعي النساء بحقوقهن، حسبما اعترفت الدولة الطرف.

17 - وتوصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب الموظفين الحكوميين، بمن فيهم القضاة، والمحامون، والمدعون العامون، وأفراد الشرطة، لكفالة التعريف الكامل بروح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها واستخدامها بانتظام في العمليات القانونية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة، بما في ذلك وضع برامج شاملة لمحو الأمية القانونية وتوفير المواد الإعلامية، بلغة الكريول خاصة ، لتعزيز وعي النساء بحقوقهن.

ال تدابير الخاصة المؤقتة

18 - وت لاحظ اللجنة مع التقدير فهم الدولة الطرف الواضح لغرض التدابير الخاصة المؤقتة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وكذلك استخدامها تلك التدابير بانتظام.

19 - و تو صي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استحداث التدابير الخاصة المؤقتة تمشيا مع التوصية العامة رقم 25، في جملة أمور، في ميدان العمالة والمشاركة السياسية للمرأة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وينبغي أن تشمل تلك التدابير أهدافا أو غايات أو حصصا وجداول زمنية قابلة للقياس لتيسير الرصد الفعال لتأثيرها.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

20 - و في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير بعض التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس، مثل تنقيح الكتب المدرسية وتوفير التدريب للم علمين ، ف إنها تشعر بالقلق إزاء المواقف الأبوية والقوالب النمطية المترسخة بعمق إزاء أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة، وفي مكان العمل، وفي المجتمع، مما يشكل عقبة أمام تحقيق مساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل و ي حول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.

21 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة للتشجيع على التغير الثقافي والقضاء على القوالب النمطية التمييزية إزاء أدوار النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، تمشيا مع التزامها بموجب الفقرتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تشمل تلك الاستراتيجية حملات ل زيادة الوعي تستهدف النساء والرجال، وترمي إلى توعية الم علمين ووسائط الإعلام والجمهور عموما، فضلا عن مواصلة تنقيح الكتب والمناهج المدرسية.

22 - وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ممارسة سفاح المحارم أو الاغتصاب من قبل الآباء أو الأعمام أو غيرهم من الأقرباء الذكور اللصيقين على الفتيات الصغيرات بدعوى صد ” الذك ور الآخرين غير المعروفين للأسرة “ .

23 - وفي حين تلاحظ اللجنة ما أعلنته الدولة الطرف بورود بلاغات متزايدة عن هذه الأعمال وأن مرتكبيها عرضة لإقامة الدعاوى الجنائية ضدهم، فإنها تهيب بالدولة الطرف أن تكثف جهودها للتشجيع على الإبلاغ عن هذه الجرائم وكفالة معاقبة مرتكبيها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة وعي الرجال والنساء على السواء بعدم مقبولية هذه الممارسات التي تشكل عنفا ضد المرأة.

العنف ضد المرأة

24 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير عدد الدراسات التي أجريت عن العنف ضد المرأة في هايتي، بما في ذلك الدراسات عن مدى انتشار الظاهرة ، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي ال ت ي يجري تنفيذه ا حاليا، فإنها تعرب عن جزعها من ال ارتفاع الشديد ل معدل العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف العائلي والعنف الجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي في المدارس وأماكن العمل. وبينما تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف ” ب حدة مشكلة العنف ضد المرأة في هايتي “ ، ف إنها تشعر بالقلق لأنه لا يوجد حتى الآن تشريع محدد يجرم العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، رغم أنها ت لاحظ أن لدى الدولة الطرف خطة ل وضع مشروع قانون من هذا القبيل في غضون عام 2009. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الاغتصاب في إطار الزواج والتحرش الجنسي غير مصنفين ضمن ال جرائم ال جنائية.

25 - وإن اللجنة، و إذ توجه اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، تحث ها على إعطاء الأولوية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي وتجريم الاغتصاب في إطار الزواج والتحرش الجنسي، و ب ضمان ح صول النساء والفتيات ضحايا العنف ع لى وسائل ال انتصاف والحماية. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ برنامج تدريب ي راعي الخصوصيات الجنسانية بشأن العنف ضد المرأة للموظفين العموميين، ولا سيما الشرطة والقضاء ومقدم و الخدمات الصحية، وذلك لضمان توعيتهم و تمكينهم من التصدي بفعالية لجميع أشكال العنف ضد المرأة. وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أيضا أن تنفذ حملة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تمشيا وال مبادرة التي أطلقها الأمين العام في شباط/فبراير 2008، من أجل ت غيير المواقف الاجتماعية والثقافية التي تشكل الأسباب الجذرية لأغلب أشكال العنف التي تستهدف ال مرأة . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المعمول بها لمكافحة العنف ضد المرأة وأثر تلك التدابير.

الاتجار

26 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الارتفاع المخيف ل عدد النساء ضحايا الاتجار في هايتي، لا يزال ال تشريع الخاص الذي ي جرم الاتجار في شكل مسودة ، و لم يقدم بعد إلى البرلمان. وقد يؤدي هذا الوضع إلى عدم كفاية التحقيقات في حالات الاتجار بالنساء والفتيات، وبالتالي يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى أماكن إيواء ا لنساء والفتيات ضحايا الاتجار.

27 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات. وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تسرع ب اعتماد مشروع ال قانون المتعلق ب مكافحة جميع أشكال الاتجار والتأكد من أن القانون الجديد يسمح ب محاكمة الجناة ومعاقب ت ه م ، وتوفير الحماية الفعالة للضحايا، و تمكينهن من التعويض الملائم، وفقا لبروتوكول باليرمو، والمادة 6 من الاتفاقية. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث بشأن الأسباب الجذرية للاتجار، و على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع البلدان المجاورة، و لا سيما مع ال جمهورية الدومينيك ية ، لمنع الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي، و في الإدارة العامة، وكذلك إزاء ما هو سائد في المجتمع عن دور المرأة من آراء تقوم على قوالب نمطية لا تشجع المرأة على المشاركة ف ي الحياة السياسية. وت لاحظ اللجنة أن قانون الانتخابات لعام 2005 لم يكن له أي أثر إ يجابي على الانتخابات الت ي أجريت عام 2006، و أن قانون ال انتخاب ات الجديد لعام 2008 الذي يوفر نفس ال حوافز ال مالية ل لأحزاب ال سياسية ، قد لا يكون ل ه الأثر المنشود ، كما أقر ت بذلك الدولة الطرف نفسها . وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف، في محاولة منها لمعالجة هذا الخل ل ، تعتزم صياغة مشروع قانون جديد للحصص الانتخابية في إطار تنفيذ خطة عمل وزارة شؤون المرأة وحقوقها ل لفترة 2008-2009.

29 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بوضع مشروع القانون الجديد بشأن الحصص الانتخابية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المساواة في العملية الانتخابية عن طريق تشجيع مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في القوائم الانتخابية. وإن اللجنة، وإذ توجه الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة، ل تشجع الدولة الطرف على اعتماد تدابير ملموسة ل زيادة عدد النساء في الهيئات المنتخبة ومواقع اتخاذ القرار، ب طرق منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ال توصية العامة للجنة رقم 25. و لهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ حملات توعية ب أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة و الحياة السياسية، بما في ذلك على مستوى اتخاذ القرار، وتهي ئة الظروف الاجتماعية لتلك المشاركة، وتنفيذ برامج ل تدريب النساء على المهارات القياد ي ة وبناء قدرات هن .

التعليم

30 - وفي حين تلاحظ اللجنة إقرار الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وترحب بخطة العمل للفترة 2008-2009 الرامية إلى تسهيل مواصلة الفتيات لدراستهن ، بما في ذلك اتفاق التعاون الموقع بين وزارة شؤون المرأة وحقوقها وو زارة التربية الوطنية والتدريب المهني، فإنها تشعر بالقلق إزاء النسبة المرتفعة جدا ل لأمية في أوساط النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، والتفاوت الكبير في ال حصول ع لى التعليم بين المناطق الحضرية و المناطق الريفية، وارتفاع معدل انقطاع الفتيات ع ن الدر ا س ة في مختلف مستويات التعليم .

31 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها الرامية إلى خفض معدل الأمية في أوساط النساء، و على مواصلة توفير التعليم ، الرسمي منه وغير الرسمي، لجميع النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية. و تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج مصممة خصيصا لخفض معدل انقطاع ا لفتيات والشابات عن الدراسة ، ب طرق منها الاستعانة بتقديم ح وافز ل لآباء . وتوصي اللجنة ب وضع تدابير لتشجيع الفتيات والشابات على مواصلة تعل ي م هن إلى ما بعد المرحلة الإلزامية حتى يحصلن على ال مهارات و ال معارف اللازمة لل مشاركة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل.

العم ل

32 - تعر ب اللجنة عن قلق ها إزاء حالة الإجحاف عموما بحق ا لمرأة في سوق العمل، كما يتضح ذلك من ارتفاع معدل البطالة في أوساط النساء، و من كون نسبة كبيرة من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي أو في القطاعات ذات الدخل المنخفض المستندة إلى عقود من الباطن ، في ظروف تتسم ب عدم الاستقرار، مع تعرضهن للعنف والتحرش الجنسي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تمييز المهني - أفقيا ورأسيا - في سوق العمل و ال صعوبة التي تعترض المرأة في الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار . وبينما ت لاحظ اللجنة أن مشروع قانون معروض حاليا على البرلمان بشأن شروط عمل خدم المنازل وبه تنقيح ل قانون العمل ، فهي تشعر بالقلق لأن المرأة العاملة في الخدمة المنزلية لا زالت لا تتمتع بكامل حقوق ها المنصوص عليها في الاتفاقية.

33 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لمعالجة حالة الإجحاف بحق المرأة في سوق العمل ، وتكثيف الجهود للقضاء على التمييز المهني، أفقيا ورأسي ا . وتوصي اللجنة بالإسراع في اعتماد النص المنقح ل قانون العمل حتى يتمتع خدم المنازل ب الحقوق والمزايا نفسها المتاحة ل غيرهم من الع ا مل ين . كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب تعزيز عمل مكتب المفتش العام للعمل من الناحيتين المالية والتقنية ، وذلك لضمان الرصد الفعال لظروف عمل المرأة.

34 - وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء أشكال م ن البرامج الصغيرة الخاصة ل لتأمين الصحي، فإن ه ا تشعر بالقلق لأن الأشخاص الذين يعملون في القطاع غير الرسم ي لا يستفيدون من أي برنامج عام للضمان الاجتماعي، مع العلم بأن القطاع غير الرسمي يستوعب 90 في المائة من مجموع قوة العمل، وبأن الغالبية العظمى من تلك النسبة تتشكل من النساء.

35 - و توصي اللجنة باعتماد تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير التي تكفل للعاملات في القطاع غير الرسمي فرص الحصول على الضمان الاجتماعي الأساسي وغيره من استحقاقات العمل ، بما في ها إجازة الأمومة.

الصحة

36 - في حين تقر اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف من جراءَ حالة البلد الاجتماعية والاقتصادية العامة وتلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في إعداد بعض البرامج والخدمات الصحية، فإن القلق يساورها إزاء الصعوبات التي تواجه الفئات الضعيفة من النساء، وخصوصا في المناطق الريفية، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وإزاء الارتفاع المثير للجزع في معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس . ويساور اللجنة القلق أيضا بسبب اللجوء المتكرر إلى الإجهاض كتدبير من تدابير تنظيم الأسرة ولأن القانون يحظر الإجهاض في الدولة الطرف.

37 - إن اللجنة، إذ توجّه الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، توصي بوضع تدابير شاملة محددة الأهداف لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية، وبشكل أكثر تحديدا، لتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس . كما توصي ب توفير وسائل منع الحمل على نطاق واسع للنساء والرجال كافةً، بمن فيهم صغار البالغين، وبوضع برامج تثقيف جنس ي للفتيات والفتيان على حد سواء تهدف إلى إشاعة سلوك جنسي مسؤول والحيلولة دون اضطرار النساء إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المشروعة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن القانون الذي يرفع صفة الجريمة عن بعض أنواع الإجهاض ، كما أعربت عن اعتزامها القيام بذلك.

نساء الريف وربات الأسر

38 - في حين ترحب اللجنة بالمبادرات والبرامج الاجتماعية التي تنفذها الدولة الطرف والتي تهدف إلى تمكين النساء اللائي يعشن في فقر مدقع، فإن القلق يساورها لأن نساء الريف وربات الأسر ما زلن يعانين من ارتفاع مستويات الفقر، ولأن معدلات الأمية والبطالة في أوساطهن أعلى من مثيلاتها لدى فئات أخرى من النساء، ولأن العوائق تحول دون حصولهن على الحقوق الاجتماعية والثقافية الأساسية، ولا سيما الحق في التعليم والرعاية الصحية.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف المبادرات الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي ل نساء الريف وربات الأسر وتحسين إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية وتكافؤ فرصهن مع فرص الرجال في سوق العمل ودخولهن فيه. و توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لحقوق نساء الريف واحتياجاتهن عن طريق تنفيذ سياسة متكاملة للتنمية الريفية وكفالة مشاركتهن في وضع السياسات وفي عمليات اتخاذ القرار التي تعود بالفائدة على المناطق الريفية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس الدعم المالي والفني من المجتمع الدولي لتنفيذ التدابير الكفيلة بمكافحة الإقصاء الاجتماعي الذي تتعرض له هذه الفئات تحديدا من النساء.

العلاقات الأسرية

40 - بينما تشير اللجنة إلى أنّ مشروع القانون المتعلق بالاعتراف بالاقتران الرضائي ، الذي لم يبت فيه البرلمان بعد، سيؤدي إلى تحسين حالة النساء اللائي يُقمن علاقات كهذه حاليا، فإن القلق لا يزال يساورها لأن هؤلاء النساء، بانتظار سن القانون المذكور، ما زلن محرومات من تساوي حقوقهن بحقوق الرجال على صعيد العلاقات الأسرية .

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب اعتماد هذا القانون الجديد وكفالة تضمينه أحكاما تنصّ على أن يتمتع كلا الطرفين في علاقة الاقتران الرضائي بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء قيام العلاقة أو عند فسخها.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم استخداما كاملا، في إطار تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام هذه الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

43 - تشدد اللجنة على أن ه لا مفرّ من التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى تجسيد أحكام الاتفاقية بشكل صريح في تلك الجهود ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

التصديق على المعاهدات الأخرى

44 - تلاحظ اللجنة أنّ انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ل حقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة ، في جميع جوانب حياتها، بحقوقها كإنسان وبالحريات الأساسية. ومن ثم ، تشجع اللجنة حكومة هايتي على التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد ط رفا فيها، وهي تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقعت عليها هايتي عام 2007.

نشر الملاحظات الختامية

45 - ت طلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هايتي حتى يكون عامة الناس فيها، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون السياسيون والبرلمانيون و المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان، على بي ّ نة من الإجراءات التي ات ُ خذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة و من الإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمضي في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسا ن.

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

46 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتقبل، في أقرب وقت ممكن، ب تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم المساعدة التقنية المتوافرة لو ضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل . وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بما في ذلك عبر قيام أعضا ئها بزيارة البلد لإعطاء المزيد من التوجيهات بشأن تطبيق التوصيات الواردة أعلاه والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المضي في توثيق تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشعبة الإحصائية وشعبة النهوض بالمرأة التابع تان لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم كتابة ، في غضون سنة ، معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتي ن 13 و 25 أعلاه.

تاريخ تقديم التقرير المقبل

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب ، في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع في عام 2010.