الدورة الحادية والستون

2-24 تموز/يوليه 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت *

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة بالقضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من كرواتيا

السياق العام

1 - كان من ال مقرر استلام تقرير الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، و لكنه لم يُقَدم إلا في أيلول/سبتمبر 2013. يُرجى تبيان أسباب التأخر في تقديم التقرير عن الفترة ما بين عامي 2005 و 2010، وفقا ً لما ورد في مقدمته (CEDAW/C/HRV/4-5، الفقرة 2) ( ) . و يُرجى أيضا ً تقديم آخر ال معلومات و ال بيانات عن تنفيذ الاتفاقية. كما يرجى تبيان مشاركة منظمات غير حكومية، لا سيما المنظمات النسائية، في عملية إعداد التقرير وعن طبيعة التشاور معها ومداه.

ال إطار التشريع ي وال مؤ سس ي وسبل اللجوء إلى العدالة

2 - يرجى تقديم معلومات إضافية عن الإجراءات السارية بهدف كفالة تنفيذ التشريع ات المتعلقة بمكافحة التمييز ورصده ا وإنفاذه ا بشكل سريع ومتواتر وفعال (الفقرة 13)، بما في ذلك قانون مكافحة التمييز وقانون المساواة بين الجنسين وقانون العمل .

3 - و يرجى ال إ شارة إلى الكيفية التي تقوم بها الدولة الطرف بزيادة الوعي والمعرفة لدى النساء، لا سيما أولئك المنتميات إلى أشد الفئات فقرا ً ، مثل النساء في المناطق الريفية ونساء الأقليات القومية ، وخاصة نساء طائفة الروما، والمهاجرات والنساء المتقدمات في السن، ب ما لهن من حقوق نصت عليها الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتشريعات الوطنية ذات الصلة .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - جاء في التقرير أنه نظرا ً للركود وتقليص إجمالي الميزانية العامة للدولة، خ ُ فض ت الموارد المالية المخصصة للمكتب المكلف بقضايا المساواة بين الجنسين ( الفقرة 15) ، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الموارد البشرية والمالية ل هذا ا لمكتب ومكتب أمين المظالم المعن ي بالمساواة بين الجنسين، واللجان الجهوية/المحلية المعنية بالمساواة بين الجنسين (الفقرة 85). ويرجى تبيان الآليات ال م ك ل فة بضمان التنسيق على مختلف المستويات بين هذه الهيئات .

5 - يُلزم قانون المساواة بين الجنسين الهيئات الإدارية للدولة والأشخاص الاعتباريين ال ذ ي ن تمتلك فيه م الدولة الأغلبية باعتماد خطط عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين. ويدعو أيضا ً وحدات الحكم الذاتي المحلية والإقليمية والأشخاص الاعتباريين المخولة لهم سلطات عامة وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين إلى إدخال أحكام تمنع التمييز في قوانينهم العامة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين (الفقرة 90). يرجى تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ تلك الأحكام الواردة في قانون المساواة بين الجنسين. كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2015 والتحديات التي تع تزم ا لتصدي لها .

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - علاوة على المعلومات الواردة في التقرير بشأن التدابير الخاصة المؤقتة الهادفة إ ل ى زيادة فرص العمل لفائدة المرأة من خلال تشجيع النساء على إقامة المشاريع التجارية (الفقرات 96 و 180 و 181)، يرجى تقديم أمثلة محددة أخرى عن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في المجالات الأخرى التي تغطيها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا ً أو في وضع غير موات وما هي النتائج المحققة .

القوالب النمطية

7 - جاء في الت قرير السنوي لأمين المظالم المعن ي بال مساواة بين الجنسين لعام 2012 أن التحيز الجنسي و القوالب النمطية الجنسانية لا تزال متداولة في وسائل الإعلام وما زالت النساء تُقدم باعتبارها أدوات للجنس. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة من أجل القضاء على القوالب النمطية للمرأة في وسائل الإعلام وفي الإعلانات .

8 - يرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير الخاصة المتخذة لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك التدابير المتخذة لزيادة عدد الآباء الذين يحصلون على إجازة والدية وبيانات بشأن الأمهات والآباء الحاصلين على إجا زة والدية في شكل عمل بدوام جزئي (الفقرة 164).

العنف ضد المرأة

9 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مدى انتشار كافة أشكال العنف الجنساني ضد المرأة . ويرجى أن تُدرج فيها بيانات عن العنف العائلي، والاعتداء الجنسي وحالات الاغتصاب المبلغ عنها، والعلاقة بين الضحية والجاني ، والتحقيقات ، والمتابعات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة .

10 - يرجى تبيان التحديات ال متب ق ي ة التي تعوق تنفيذ قانون الأسرة الجديد (2014 )، والقانون الجنائي الجديد (201 3 )، وقانون الحماية من العنف العائلي (2009)، وقانون المساعدة الق ض ا ئ ية المجانية (2008). ويرجى على وجه الخصوص إدراج معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان حصول النساء اللاتي يعانين من العنف الجنس اني في جميع المقاطعات على الدعم والمساعدة المناسبين، بما في ذلك المساعدة القانونية والمأوى. ويرجى أيضا ً تبيان المبادرات المتخذة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتعزيز كفاءاتهم، بمن فيهم رجال الشرطة والقضاة والأطباء ومسؤول و المؤسسات العامة الم كلف ة بتطبيق هذه القوانين، والتعرف على الجناة على الوجه الصحيح وتوفير الحماية الفورية للنساء اللائي يتعرضن للعنف من أجل ضمان سلامتهن. كيف تكفل الدولة الطرف سلامة الضحية فعلياً و في الوقت المناسب، بما في ذلك بعد انتهاء المحاكمة الجنائية، وم ح ا سب ة الجاني؟

النساء في أوضاع ما بعد ال نز اع

11 - يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان وصول النساء ضحايا العنف في زمن الحرب، وخاصة العنف الجنسي، للعدالة وحصولها على جبر للضرر، بما في ذلك الاستفادة من الدعم النفسي والطبي وغيره م ا من أوجه الدعم و التعويض. ويرجى أيضا ً تبيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة عواقب الحرب على الصحة النفسية للرجال، التي يبدو أنها تشكل أحد العوامل المساهمة في تزايد أعداد ضحايا قتل النساء .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

12 - يرجى تقييم فعالية خطط العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (الفقرة 67)، و تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة لمعالجة منع الاتجار بالنساء وتعزيز ما يُوفر للضحايا من حماية .

13 - يرجى التعليق على انتشار البغاء في الدولة الطرف، وعلى السياسات والتدابير المتخذة لمنع الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها و/أو المتخذة لدعم النساء الراغبات في ترك ممارسة البغاء. كما يرجى توضيح ما إذا اتُخذت أي تدابير من أجل منع استغلال النساء في البغاء والاتجار ب هن، بما في ذلك تقليص الطلب على البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

14 - يرجى تقديم بيانات مستكملة عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالانتخابات الوطنية والمحلية وعلى صعيد المقاطعات التي جرت في الآونة الأخيرة. ويرجى إيضاح التدابير المتخذة لمواجهة المصاعب المصادفة في زيادة تمثيل المرأة في تولي المناصب العليا لصنع القرار في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية. ويرجى توضيح ما هي التدابير المتخذة لتسهيل وصول المرأة إلى المراكز العليا في السلك الدبلوماسي (الفقرة 137).

التعليم

15 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الخطوات المتخذة لمعالجة الفوارق الكبيرة بين الجنسين على مستوى التسجيل بالمدارس الثانوية (الفقرة 141). ويرجى أيضا ً وص ف الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز تنويع الخيارات التعليمية والمهنية لفائدة النساء والرجال ومعالجة نقص تمثيل المرأة بين الأساتذة المتفرغين.

العمالة

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة بهدف التصدي للميز المهني المستمر بين الرجال و النساء في سوق العمل ومعالجة القسط الأكبر المستمر من النساء الع ا ط ل ا ت مقارنة بالرجال ، والفجوة في الأجور بين الجنسين (الفقرة 155). كما يرجى إدراج معلومات مستكملة ع ما اعتم ُ د من قوانين تروم توحيد السن القانوني للتقاعد بين الرجال والنساء (الفقرة 162).

الصحة

17 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الخطوات المتخذة لإدراج دروس في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تتناسب مع الفئة العمرية في المناهج الدراسية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، وتشجيع استخدام وسائل منع الحمل ومنع انتشار الأمراض المتن ا قلة جنسيا ً (الفقرة 154). كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز سبل الحصول على وسائل منع الحمل وعرضها للبيع بأسعار معقولة. وعلاوة على ذل ك، يرجى توضيح الكيفية التي تتصد ى بها الدولة الطرف للتهديدات التي تعوق الإجهاض الطبي الآمن والمنظم قانون ي ا ً بسبب أنشطة مجموعات المحافظين الجدد وقلة إمكانات الحصول على خدمات الإجهاض بسبب العدد المتزايد للمستشفيات التي اتخذت ال قرار بعدم إجراء عمليات الإجهاض إلا  لأسباب طبية وبسبب العدد المتزايد للأطباء الذين يمارسون الاستنكاف الضميري .

النساء الريفيات

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتغيير الأنماط التقليدية والاجتماعية التي يهيمن من خلالها الأزواج على ملكية المزارع وفي الحرف والشركات والتعاونيات (الفقرة 190). ويرجى الإشارة إلى الجهود المبذولة لتوعية المرأة الريفية بحقوقها وتمكينها من المطالبة ب تلك ال حقوق، ومنها الحق في ملكية الأرض .

الفئات المحرومة من النساء

19 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل المتصلة بعقد إدماج الروما (الفقرة 35) وعن التدابير الخاصة التي اتخذت للتصدي ل لتمييز الواسع النطاق ضد فتيات ونساء طائفة الر وم ا في التعليم والعمل وفي الاستفادة من نظام الرعاية الصحية، على وجه الخصوص .

20 - بالنظر إلى أن النساء المسنات يُخشى عليهن أكثر من الرجال من ا لفقر في الدولة الطرف (الفقرة 178) ، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تدابير المتخذة لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي بين هؤلاء النساء، وبخاصة اللائي يعشن ب مفردهن (الفقرة 72).