الأمم المتحدة

CEDAW/C/HUN/7-8

Distr.: General

22 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التق ارير الجامعة للتقريرين الدوريين السابع والثامن المقدّمة من ا لدول الأطراف

هنغاريا *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-4 3

ثانياً - تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين 5-70 4

ألف - تحقيق الاستقلال الاقتصادي للنساء والرجال على قدم المساواة، والقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين، والمرأة والفقر والصحة 5-13 4

باء - تعزيز دعم التوفيق بين العمل والحياة الخاصة والحياة الأسرية 14-25 8

جيم - تيسير تقليص عدم تكافؤ مشاركة النساء والرجال في صنع القرار السياسي والاقتصادي وفي مجال العلوم 26-32 10

دال - اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة ومنع وإزالة جميع أشكال العنف ضد المرأة وأوجه انتهاك حق الشخص في السلامة البدنية والعقلية 33-61 11

هاء - تسهيل الحد من التنميط القائم على نوع الجنس 62-70 16

ثالثاً - تقرير عن تنفيذ الاتفاقية 71-307 17

ألف - نشر التعليقات الختامية للجنة (CEDAW/C/HUN/CO/6) 71-78 17

باء - تنفيذ الاتفاقية 79-303 20

جيم - نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية 304-307 60

أولاً - مقدمة

1- اعتمدت حكومة هنغاريا القرار رقم 1004/2010 (أولاً-21) المتعلق ب‍ "الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين - المبادئ التوجيهية والأهداف 2010- 201 1 ". وترمي هذه الاستراتيجية إلى الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في إطار الأمم المتحدة، وإلى تنفيذ صكوك أساسية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. والتزمت الحكومة عند اعتماد هذه الاستراتيجية بمراعاتها في خططها الإنمائية واستراتيجياتها الأخرى وتدابيرها، فضلاً عن إنشاء وتشغيل نظام مؤسسي يتيح تنسيق وتنفيذ ورصد ومراقبة وتقييم المسؤوليات التي سيُضطلع بها في سياق سياسات مختلفة.

2- وتستند الاستراتيجية إلى الأولويات الست التالية:

(أ) تحقيق الاستقلال الاقتصادي للنساء والرجال على قدم المساواة، والقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين، والنظر في قضايا الفقر والصحة فيما يتعلق بالنساء؛

(ب) تعزيز دعم التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة والأسرية؛

(ج) تعزيز تكافؤ مشاركة النساء والرجال في عملية صنع القرار السياساتي والاقتصادي، وكذلك في مجال العلوم؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف ومنعه بشكل فعّال؛

( ﻫ ) القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛

(و) إرساء الأسس المهنية لإحداث التغيرات اللازمة لتحقيق أهداف تعميم مراعاة المنظور الجنساني (التدريب، والنظم المؤسسية، والميزنة، وجمع البيانات المصنفة).

3- وسوف تجعل الحكومة من هذه الاستراتيجية مفهوماً للتنمية الطويلة الأجل. وسوف تتضمن خطط العمل التي ستوضع كل سنتين التدابير المتعلقة بالأهداف الطويلة الأجل، فضلاً عن الطرق الفعلية للتنفيذ. واعتُمدت أول خطة عمل لمدة عامين بموجب قرار الحكومة رقـم 1095/2010 (را بعاً -21) المتعلق بخطة العمل الأولى 2010-2011 للاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين - المبادئ التوجيهية والأهداف 2010-2021.

4- وتدعم الحكومة المبدأ القائل بتمويل تنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية من الميزانية المركزية . لذا، ستحرص كل سنة في سياق الميزنة على تقديم دعم في هذا الصدد يراعي توجهات وأهداف الاستراتيجية.

ثانياً- تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين

ألف- تحقيق الاستقلال الاقتصادي للنساء والرجال على قدم المساواة، والقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين، والمرأة والفقر والصحة

5 - ترد فيما يلي المهام المرتبطة بتحقيق الاستقلال الاقتصادي للنساء والرجال على قدم المساواة، والقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتناول قضايا الفقر والصحة المتعلقة بالنساء.

6- إتاحة الاستقلال الاقتصادي للنساء والرجال على قدم المساواة:

بلوغ نسبة عمالة تعادل 60 في المائة في صفوف النساء وفق خطة عمل لشبونة للفئة العمرية المحددة فيها؛

تعزيز فرص العمل المتاحة للأمهات ممن لديهن أطفال صغار من أجل الاقتراب من المتوسط السائد في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛

دعم المبادرات الرامية إلى تيسير العمالة "النظامية" للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي؛

إيجاد الظروف المناسبة في سوق العمل لتعزيز فرص العمل المتاحة للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية؛

إدماج النساء والرجال ممن لهم مستوى تعليمي ضعيف وليست لهم مهارات في برامج التعلُّم م دى الحي اة المدعومة حكوميا ً بهدف تشجيعهم على استكمال الدراسة في المرحلة الابتدائية وتلقي تدريب مهني أو مزيد من التدريب المناسب، وذلك وفق المستوى المفترض في الا تحاد الأوروبي؛

استعراض تجربة التعديل الذي أُدخل على القانون الخامس والعشرين بعد المائة لسنة 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، والذي دخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2010، للوقوف على إمكانية تعزيز ال التزام الناشئ عن هذا القانون في القطاع الخاص ولتحديد كيفية ذلك.

7- القضاء على الفجوة بين الجنسين فيما يتصل بالأجور وفرص العمل :

المساعدة في تقليص الفجوة في الأجور في سوق العمل من خلال تطبيق مبدأ "الأجر المتساوي للعمل المتساوي"؛

نشر أساليب المقارنة القياسية للمهن والوظائف والأجور والأداء؛

تعزيز حضور المرأة في وظائف تعتبر "ذكورية" وجعل مهن "الإناث" جاذبة للرجال (بما يحد من التمييز الأفقي)؛

تعزيز تمثيل أكثر مساواة بين الجنسين في وظائف نظام التعليم والتدريب المهني؛

إعداد النساء لتولي المناصب العليا .

8- المرأة في مجال الأعمال:

معالجة المشاكل المرتبطة بوفورات الحجم التي تؤثر في كل من النساء والرجال، وتوفير المعلومات ذات الصلة على جميع مستويات صنع القرار الاقتصادي؛

تعزيز مزاولة النساء للأعمال الحرة وتشجيعهن على روح المبادرة، والحد من المخاطر ذات الصلة بالمعرفة والثقافة؛

دعم تدابير تحسين فرص العمل وإتاحة الحصول على الموارد من أجل تعزيز نمو الأعمال التجارية للنساء؛

تمكين النساء اللاتي يواجهن أوضاعا ً غير مواتية لأسباب متعددة من الاستفادة من برامج الائتمان الصغرى .

9- الحد من مخاطر الفقر في صفوف النساء:

وضع منهجية لقياس ضعف الدخل في صفوف النساء، وللوقوف على مختلف أوجه الحرمان المالي الذي يواجهنه، وعلى الاختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بالإقصاء الاجتماعي؛

تهيئة الفرصة لإجراء بحوث لاستكشاف المساوئ الناجمة عن ضعف دخل المرأة، لا سيما في مجال الخدمات الاجتماعية؛

رفع متوسط عمر مغادرة سوق العمل في صفوف النساء والرجال ب‍ ٥ سنوات بالمقارنة مع العمر الحالي (توجيه الاتحاد الأوروبي)؛

تعزيز أوضاع عمل الأشخاص الذين يربون أطفالا ً بمفردهم؛

المساعدة في تحسين نوعية حياة نساء الروما الشابات اللاتي يعلن أطفالا ً ويعشن في المستوطنات الأشد حرمانا ً ؛

الحد من عدم تكافؤ الفرص بين نساء الروما وغيرهن من النساء في التعليم والعمل والرعاية الصحية؛

المساعدة في تلافي وقوع النساء المسنات اللاتي يعشن بمفردهن في المناطق الريفية في براثن الفقر؛

كشف مشاكل العمل التي تواجهها المهاجرات والمهاجرون المشمولون بالحماية الدولية (اللاجئون والأشخاص المحميون) وتشجيع تحسين فرص العمل المتاحة لهم .

10- تحسين الوضع الصحي للنساء والرجال، مع مراعاة العوامل التي تهدد النساء على نحو متزايد:

تشجيع استعداد النساء المسنات لتقديم المساعدة، والاستفادة الجيدة منهن كموارد؛

تنظيم برامج تعزز إقبال المرأة على الفحوص الصحية العامة التي تجريها المصالح الصحية، وضمان المساواة في إمكانية وصول النساء المحرومات إليها؛

تحسين الحالة الصحية لنساء الروما من خلال برامج الوقاية الموجهة؛

تعزيز تحسين وضع النساء العازبات والمهاجرات والمهاجرين المشمولين بالحماية الدولية (اللاجئون والأشخاص المحميون وغيرهم)؛

تيسير تمكن النساء والفتيات المشمولات بالحماية الدولية اللاتي تعرضن لصدمات أو للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية من الحصول إلى العلاج النفسي - ا لاجتماعي والعلاج النفسي - الطبي ؛

التشجيع على ممارسة الرياضة البدنية المنتظمة كوسيلة للحفاظ على صحة بدنية وعقلية جيدة والترويج لذلك على نطاق واسع؛

تكريس مواقف مدركة لأهمية الصحة منذ الطفولة .

11- تحسين الوضع الصحي للنساء والرجال، مع مراعاة العوامل التي تهدد الرجال بشكل متزايد:

تغيير السلوك الأحادي الاهتمامات وموقف الرجال الذي يركز على العمل، وتعزيز مشاركة الرجال في رعاية الأطفال؛

تنظيم برامج تعزز إقبال الرجال على الفحوص الصحية العامة التي تجريها المصالح الصحية، وضمان المساواة في إمكانية وصول المحرومين من الرجال إليها؛

تكريس سلوك مدرك لأهمية الصحة منذ الطفولة .

12- تحسين الوضع الصحي للمرأة والرجل مع مراعاة العوامل المرتبطة بكل منهما:

التنفيذ العملي للوقاية، وتوسيع نطاق الفحص الطبي العام؛

زيادة كفاءة الفحص الطبي العام؛

مراجعة النظام الحالي للتعليم الجنسي وإيجاد تكامل بين النظم القائمة وتطوير أدوات جديدة؛

توفير المعلومات للجمهور العام حول طرق منع الحمل، بما يجعل الوصول إلى المنتجات أيسر منالاً، ويضمن حرية وصول الفئات المحرومة إلى وسائل منع الحمل، مع مراعاة منظور التوعية بأسس الحياة الأسرية؛

إنشاء خدمة دعم خاصة للمتقاعدين من الإناث والذكور الذين يعيشون بمفردهم، تقوم على مشاركة متطوعين وعلى الجهود الذاتية وعلى جهود الأقران (برنامج حفظ القدرات العقلية) .

13- المؤشرات اللازمة لتقييم تحقيق الأهداف:

نسب العمالة في صفوف النساء والرجال من الفئة العمرية ١٥-٦٤ سنة، بحسب مستوى التعليم؛

نسب البطالة في صفوف النساء والرجال من الفئة العمرية ١٥-٦٤ سنة، بحسب مستوى التعليم؛

نسبة البطالة الطويلة الأمد في صفوف النساء والرجال من الفئة العمرية ١٥-٥٤ سنة (أكثر من سنة) ؛

نسبة النشاط الاقتصادي بحسب نوع الجنس والمستوطنة؛

نسبة العمالة في صفوف النساء والرجال من الفئة العمرية ٢٥-٤٩ سنة ممن لديهم أطفال، أو ليس لديهم أطفال تحت سن ١٢ سنة؛

مشاركة نساء الروما في التوظيف والتدريب؛

فرص التدريب والتوظيف في صفوف المهاجرات واللاجئات؛

فرق الأجر الإجمالي الذي تتلقاه النساء والرجال عن كل ساعة عمل، بالنسبة المئوية؛

عدد النساء ممن يدرن مشروعا ً تجاريا ً ؛

عدد السنوات المعيشة في صحة جيدة؛

عدد اللقاحات المتلقاة مجاناً؛

عدد الأشخاص الذين تجرى لهم فحوصات طبية؛

نسبة المشاركة في الفحوص الطبية الموجّهة للسكان (فحوصات الثدي بالأشعة السينية، وفحص عنق الرحم)؛

نسبة الوفيات الناجمة عن السرطان في صفوف النساء والرجال؛

عدد الفحوصات الطبية المستكملة؛

عدد الفحوصات التي أجراها أطباء والتي هي غير الممولة من النظام الصحي الحكومي ؛

عدد حالات الإجهاض؛

عدد النساء اللاتي يمارسن بعض النشاط البدني بصفة منتظمة في إطار معترف به .

باء - تعزيز دعم التوفيق بين العمل والحياة الخاصة والحياة الأسرية

14- تسهيل التوفيق بين العمل والأسرة والالتزامات الخاصة لكل من النساء والرجال من خلال ما يلي:

تعزيز أشكال العمل التي تسهل التوفيق بين العمل والحياة الخاصة لكلا الجنسين (دوام جزئي، دوام عن بعد، دوام ترادفي، ساعات العمل المرنة، بنك وقت العمل)؛

الاستعانة بتوصيات الخبراء من أجل التغلب على مسألة تدني الأجور وارتفاع المساهمات، التي تعيق استخدام أشكال العمل تلك في الممارسة .

15- تسهيل التوفيق بين العمل والالتزامات الخاصة من خلال إتاحة إجازات رعاية الأطفال لكل من النساء والرجال:

إعادة النظر في نظام بدلات رعاية الأطفال للتوصل إلى أفضل توزيع للمسؤوليات داخل الأسرة؛

مواصلة تطوير نظام العمل بدوام جزئي مقترن بمخطط بدل رعاية الطفل .

16- تسهيل التوفيق بين العمل والالتزامات الخاصة، لكل من النساء والرجال، من خلال توفير رعاية جزئية من الدولة وصاحب العمل، لا سيما عن طريق ما يلي:

زيادة هامة في القدرة الاستيعابية لرياض الأطفال؛

تشجيع إعادة فتح دور الحضانة ورياض الأطفال المغ لقة التابعة للشركات/أماكن العمل ؛

تحسين التوزيع الإقليمي لمؤسسات الأطفال، لا سيما من خلال (إعادة) فتح دور حضانة الدولة وتكميل خدماتها بإنشاء مراكز رعاية نهارية أسرية ونظام للرعاية المنزلية؛

تقييم محصلة "برنامج الانطلاقة الجيدة" وتعميم الابتكارات المناسبة المستقاة منه على نطاق واسع؛

استخدام ونشر الابتكارات المستقاة من الاستراتيجية الوطنية للفترة ٢٠٠٧-٢٠٣٢: "جعل حياة الأطفال أفضل" .

17- ويشجّع أصحاب المشاريع العمرانية في المناطق الحضرية، قبل أن تخصص لهم قطع الأراضي اللازمة لتشي يد مجمّعات وعقارات ووحدات إسكان ، على إجراء دراسات أولية بالتعاون مع البلديات تُرفق نتائجها بالمخططات الهندسية وتتيح تقدير عدد الأطفال الذين سيقطنون في المساكن المنشأة . ويرمي ذلك إلى التخطيط، عند اللزوم، لإنشاء عيادات للأطفال ودور حضانة ورياض أطفال، وحتى مدارس ابتدائية، كجزء من البنية التحتية الأساسية، لأن هذه العقارات الجديدة - التي غالباً ما تكون في مناطق التجمعات السكنية - تجذب ال أسر التي تضم أطفالا ً صغارا ً ؛ وك ثيرا ً ما تخفق القرى أو المدن أو الأحياء التي تستوعب تلك العقارات في توسيع نطاق قدرات مؤسساتها المعنية برعاية الأطفال، وبالتالي تكون غير مجهزة لتلبية الاحتياجات التي تنشأ في المستقبل القريب .

18- وينبغي دراسة الوسيلة التي يمكن بها، تدريجياً واختيارياً، رفع أجور الأشخاص الذين يقدمون خدمات الرعاية المنزلية، مثل التنظيف والكي والتمريض ورعاية ا لأطفال والمسنين وأعمال البستنة والخدمات الأسرية النهارية وغير ذلك .

19- ويلزم زيادة قدرة الدولة على رعاية المسنين، وزيادة عدد الأشخاص الموظفين في الرعاية المنزلية .

20- وينبغي تسهيل التوفيق بين العمل والالتزامات الخاصة، لكل من النساء والرجال، من خلال التعليم الخالي من القوالب النمطية الجنسانية، مع التركيز بشكل خاص على المهام المنزلية ورعاية الأطفال .

21- وينبغي أن يشارك الأب أيضا ً خلال فترة الحمل في استشارة ممرضة الحي مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر، حتى يكون مستعداً لرعاية الطفل وتقاسم العمل عند ولادته، وما إلى ذلك .

22- وينبغي تسهيل التوفيق بين العمل والالتزامات الخاصة لكل من النساء والرجال من خلال إيجاد بيئة مواتية للطفل .

23- ومن الأهمية بمكان نشر الحلول المواتية للطفل من خلال الاستعانة بالتصاميم المعمارية والداخلية - ويشمل ذلك السلالم، وتجهيزات الطفل في دورات المياه الخاص ة بالرجال والنساء أو في المداخل ، وغرف الرضاعة الطبيعية، وفضاءات الأطفال، ومقاعد الأطفال المرتفعة، وركن اللعب، ودرجات الإعلاء التي يستخدمها الطفل للوصول إلى حوض الغسل، وما إلى ذلك، إضافة إ لى إيجاد خدمات مواتية للطفل في المؤسسات العامة، وتقديم توصيات إلى المحلات التجارية والفنادق والمكتبات وشركات النقل ومحطات الوقود والمطاعم وغير ذلك .

24- استحداث جائزة الدولة للمؤسسات والمرافق التجارية المواتية للطف ل، على غرار جائزة أماكن العمل " المواتية للأسرة" .

25- المؤشرات اللازمة لتقييم تحقيق الأهداف:

القدرة الاستيعابية في دور الحضانة ورياض الأطفال وتوزيعها على الصعيد الإقليمي؛

عدد ونسبة النساء والرجال الذين يعملون في أشكال غير نمطية من العمل؛

عدد النساء والرجال الذين يستفيدون من بدل رعاية الطفل، والعلاوة العائلية، وبدل رعاية الأطفال المقترن بدوام جزئي، ومن ال إجازة المرضية في حالة مرض الطفل ؛

إحصاءات مجمّعة عن الجنسين بشأن الساعات التي تُقضى في العمل المنزلي وفي مكان العمل؛

عدد الممرضين العاملين في البلديات لتوفير الرعاية المنزلية للمرضى والمسنين؛

قدرات المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية؛

عدد البلديات المتعاونة مع الأسر في رعاية المرضى؛

عدد المؤسسات والم حلات التجارية التي فازت بجائزة تمنح فيما يتصل بالمرافق المواتية للطفل .

جيم - تيسير تقليص عدم تكافؤ مشاركة النساء والرجال في صنع القرار السياسي والاقتصادي وفي مجال العلوم

26- ينبغي تهيئة الظروف للقضاء على معوقات مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، وذلك من خلال التخطيط لإصلاحات مؤسسية .

27- وينبغي بحث سبل تحقيق تمثيل أكثر تناسبا ً للنساء في صنع القرار السياسي .

28- وينبغي زيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بحلول نهاية الفترة القادمة في كل من القطاعين العام والخاص، من خلال تعزيز خطط تكافؤ الفرص، بحيث تتعزز تلك النسبة بمقدا ر الثلث مقارنة بمستواها السابق أو تبلغ مستوى ٤٠ في المائة على الأقل . ومن بين الس بل التي يمكن بها القضاء على التمييز بين الجنسين في صنع القرار الاقتصادي، وبوجه عام ف ي عالم العمل، ضمانُ الحفاظ على المستوى اللازم لمشاركة النساء .

29- وينبغي أن تحظى القضايا الجنسانية بأولوية في جميع مشاريع البحث والتنمية والابتكار المقرر تمويلها بموارد الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة؛ وينبغي أن تراعى في أساليب البحث المتبعة المنظورات والمنهجيات الجنسانية . وينبغي إيلاء اهتمام خاص لمراعاة الجانب الجنساني لدى تقديم وتقييم خطط التنفيذ .

30- وينبغي إزالة المعوقات التي تواجهها المرأة في المعاهد التعليمية والبحثية . وقد تتيح البحوث المراعية للمنظور الجنساني، والبحوث الجديدة الأخرى، بروز نهج مبتك رة يمكن بالتأكيد في ضوئها توقع بلوغ نتائج علمية جديدة . ويتمثل الشرط المسبق لتحقق ذلك في إزالة العقبات التي تحول دون نهوض المرأة علميا ً في سياق مسارها الوظيفي ودون مشاركتها في عمليات الترشح للحصول على منح بحثية .

31- وينبغي أن تشرع الحكومة في أعمال تحضيرية واقعية ومستمرة ومهيكلة، وأن تنظم حملة ترمي إلى التأثير في مواقف المجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال جملة أمور منها ما يلي:

تنظيم حملة دائمة من خلال نشر وتوزيع الكتب والوثائق الإعلامية والترويج لها بالإعلانات العمومية، علما ً أنه لا يمكن توقع حدوث أي إصلاح اجتماعي وسياسي دون التزام حكومي؛

تشجيع الوعي الجنساني وتشجيع التحول في القيّم المقبولة اجتماعياً .

32- المؤشرات اللازمة لتقييم تحقق الأهداف:

عدد ونسبة النساء اللواتي يشاركن في صنع القرار السياسي؛

عدد ونسبة النساء اللواتي يشاركن في صنع القرار الاقتصادي؛

عدد ونسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب في مستويات معيّنة وفي ميادين العلوم .

دال - اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة ومنع وإزالة جميع أشكال العنف ضد المرأة وأوجه انتهاك حق ال شخص في السلامة البدنية والعقلية

33- يتعلق الأمر هنا بوضع الأُطر القانونية العامة والبنية التحتية اللازمة لحماية الضحايا وتحميل الجناة المسؤولية من خلال ما يلي .

34- وضع بروتوكولات مهنية تتناول جوانب حقوق الإنسان المشار إليها في النقطة ثانياً- (أ) من قرار البرلمان ٤٥/٢٠٠٣ (رابعا ً -١ ٦)، وذلك فيما يتصل بجميع المهن التي يعنى أصحابها بقضايا العنف ضد المرأة . ويندرج البروتوكول المهني للشرطة في الأمر 32 /٢٠٠٧(OT. 26.) ORFK. ويتعين وض ـ ع بروتوكولات مماثلة لمهن إنفاذ القانون ولمهن الصحة العامة والصحة النفسية الاجتماعية .

35- وضع برامج تدريب لبلورة المواقف والمعارف الصحيحة من أجل رصد حالات انتهاك الحقوق الإنسانية للنساء المعرضات للعنف، على غرار التدريب المنتظم الذي تقدمه السلطة المعنية بالعدل لضباط مراقبة السلوك، وللموظفين الذين يقدمون المساعدة للضحايا، ولأخصائيين آخرين .

36- تخصيص خط هاتفي أو خدمة مساعدة شخصية لتناول قضايا العنف ضد المرأة باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتعزيز الخدمات المقدمة في هذا الصدد إلى النساء اللواتي يقعن ضحايا لمختلف أشكال العنف .

37- إشراك مؤسسات الصحة والتدريب والمؤسسات الاجتماعية في عملية الوقاية من العنف ضد المرأة ومعالجته؛ وتضمين التعليم العام والثانوي والتعليم العالي حصصا ً عن العنف ضد المرأة وعن حقوق الإنسان؛ وإصدار منشورات وكتيبات إعلامية عن التشريعات الهنغارية والأوروبية الم تعلقة بحقوق المرأة، ونشر سلسلة من الوثائق حول ما يلزم معرفته بخصوص التطبيق العملي لهذه الحقوق .

38- تطوير عملية جمع البيانات الإحصائية عن جميع أنواع الأفعال المسجلة التي تُعتبر عنفاً ضد المرأة مصنفة بحسب نوع الجنس وأنواع العنف والعلاقة بين الجاني والضحية، بما يجعل محتوى قواعد البيانات الموجودة (Netzsaru ENYUBS OITH) قابلا ً للمقارن ـ ة، ويتيح توحيد البيا نات على أساس البروتوكولات، ويسمح بإتاحتها للعموم ونشر البيانات الإحصائية المذكورة على شبكة الإنترنت كل عام، في شكل قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها والبحث فيها . وينبغي مراعاة قواعد إدارة البيانات في سياق المعالجة الإحصائية للبيانات الخاصة المتعلقة بالجرائم م ن أجل بحث شروط العمل التشريعي .

39- تنفيذ التدابير أعلاه بالتعاون مع المنظمات المدنية التي تتناول هذه القضايا منذ مدة طويلة والتي لديها خبرة في رعاية الضحايا، وإجراءُ فحص منتظم لتحديد ما إذا كانت الأهداف قد استوفيت، ورصد التقدم المحرز بحيث يتسنى تحديد المهام الفرعية .

40- فيما يتعلق بالعنف العائلي ضد المرأة، وضع تعريف دقيق للعنف العائلي والمصطلحات ذات الصلة على أساس التعاريف الدولية لإدراجه في الفرع المناسب للقانون .

41- النظر في تعديل القانون الجنائي أو قانون الجنح بناءً على هذه التعاريف الدقيقة .

42- توسيع نطاق البيانات الإحصائية الجنائية المجمعة بحسب نوع الجنس والبيانات الكمية المتعلقة بالعقوبات المطبقة (مع بيان العقوبات ذات الصلة)، وذلك بتعزيز المحتوى المهني للبيانات التي تحيلها المحاكم الجنائية إلى الهيئات المعنية بالسجلات الجنائية، وبإيجاد إمك انية لاستخدام بيانات العقوبات المسجلة لأغراض إحصائية، بما يشمل بحث ا لشروط المتعلقة بتطوير التشريعات وتكنولوجيا المعلومات، إن لزم الأمر . وينبغي عند تداول الب يانات الشخصية المتعلقة بالجرائم التقيد بقواعد إدارة البيانات ووضع هذه المسأل ة في الحسبان عند دراس ة الجوانب التشريعية .

43- تنظيم دراسات استقصائية منتظمة بشأن الحالات غير المشمولة بالإجراءات، ودعم البحوث الموجهة في هذا الصدد .

44- زيادة الموارد البشرية والمؤسسية المتاحة للدوائر العمومية والمدنية المعنية بحماية ضحايا العنف العائلي، واستحداث خدمة متكام لة للعملاء تنفذها منظمات مدنية بالتعاون مع المصالح العمومية المهتمة بالضحايا، وتطوير خدمات المساعدة، وتكميل خدمات المراكز القائم ة المعنية بمعالجة الأزمات، لا سيما من خلال الاستعانة بوسائل المساعدة الإلكترونية وغيرها من الوسائل .

45- منع أن تُحوَّل لصالح الجناة المواردُ البش رية والمالية المخصصة للضحايا، ( الوقاية من السلوكات العنيفة)، وتناول هذه المسألة في سياق المناهج الدراسية للتعليم العام وفي سياق تدريب الأخصائيين تسهيلا ً لكشف سلوك العنف، وكتدبير وقائي خاص ضد العنف العائلي، وإشر اك وسائل الإعلا م في القضاء على القوالب النمطية التي تسم العنف بين المتعاشرين بالطابع "الرومانسي" ، وتنظيم حملات إعلامية، وتوعية الرأي العام، ونشر المواد التثقيفية، وإصدار نداءات تدعو إلى التنفيذ .

46- فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، تقديم تعريف قانوني دقيق للمصطلحات .

47- جمع بيانات إحصائية عن عدد هذه الحالات وما آلت إليه، وضمان الإعلان عن هذه البيانات على أساس منتظم ، وإجراء بحوث ودراسات استقصائية نوعية وكمية بانتظام .

48- موافاة السلطات التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٧ بالمعلومات المطلوبة عن الأنشطة والنتائج المتصلة بهنغاريا التي تحققت بفضل مجموعة العمل التي أنشئت لتعزيز المعاقبة على التمييز على أساس الجنس، ورصد الامتثال لمتطلبات المساواة في المعاملة في الدول ا لأعضاء، وضمان الشفافية .

49- تقديم تدريب مستمر قائم على مراعاة المنظور الجنساني للموظفين وصنّاع القرار في السلطة المسؤولة عن ضمان الامتثال لمبدأ المساواة في المعاملة، وكذلك لقضاة محاكم العمل .

50- وضع قواعد للسلوك، تشمل أيضاً آلية مفصلة لتقديم الشكاوى تستخدم كنموذج لأرباب العمل، وجعل تطبيق هذه القواعد إلزامياً، على الأقل بالنسبة لأرباب الأعمال الملزمين بإعداد خطط لتكافؤ الفرص .

51- تنظيم حملات إعلامية للجمهور، وخاصة للأجراء وأرباب العمل .

52- فيما يتعلق بالتحرش/الملاحقة، إجراء مراجعة متأنية لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بهذه المسألة، وتعديلها إن لزم الأمر، وتقديم دورات تدريبية لأفراد الشرطة وغيرهم من الفاعلين في مجال إنفاذ القانون، فضلاً عن أصحاب المهن الأخرى ذات الصلة، بشأن التحرش وآثا ره على الضحايا وبشأن خطورة الفعل، مع إيلاء اهتمام خاص للوظيفة الوقائية المتمثلة في التعرف على التحرش المُهدِّد في مراحله المبكرة .

53- جمع البيانات الإحصائية على أساس دراسات استقصائية كمية ونوعية، بما يشمل الدعاوى المقامة فيما يتصل بالتحرش استنادا ً إلى أحكام ا لقانون الجنائي المتعلقة بالتحرش ، بما في ذلك المسار الذي تتخذه الإجراءات .

54- فيما يتعلق بالسلامة الجنسية، توسيع نطاق جمع البيانات الإحصائية، وإجراء دراسات ا ستقصائية كمية على الصعيد الوطني ، ورصد مآل القضايا، وتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات في السجلات وقواعد البيانات التي تحتفظ بها السلطات، ودعم الدراسات الاستقصائية التي تجر يها منظمات مستقلة وباحثون مستقلون بهدف جمع البيانات، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة أن الاعتداءات الجنسية التي لا يبلغ عنها كثيرة للغاية .

55- دعم المبادرات الرامية إلى تلقين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية معرفة واسعة وموضوعية بالثقافة والسلوك الجنسيين وإعدادهم لحياة الكبار ولعلاقات مسؤولة وسعيدة . وتشجيع تنفيذ مشاريع حفظ الصحة الجنسية والعقلية تعزيزا للحق في السلامة الجنسية .

56- إنشاء وحدات رسمية خاصة لتناول مختلف قضايا الاغتصاب، لا سيما على صعيد هيئات التحقيق والمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية، دون أن يقتصر الأمر على هذه الدوائر، وتوفير دورات تدريبية خاصة لموظفيها تتناول مواضيع من قبيل طبيعة العنف ضد المرأة، والتعريف الدولي للح قوق الإنسانية للمرأة، وسبل التعرف على الجناة والضحايا، والمهام المتعلقة بالتعامل معهم .

57- وضع بروتوكولات بشأن الإجراءات التي تتخذها السلطات المختلفة المعنية بقضايا العنف الجنسي، وتوفير خدمات متكاملة لضحايا العنف الجنسي والاعتداء الجنسي، مع الأخذ في الحسبان التوصيات الصادرة عن مجلس أوروبا .

58- استخدام المعدات التقنية الخاصة التي يستعان بها على نطاق واسع بالفعل ف ي حماية الضحايا في بلدان أخرى ( الجلسات المنقولة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وتسجيل الجلسات والشهادات على أشرطة سمعية وبصرية، ونحو ذلك) من أجل حماية الضحايا، وبصفة خاصة لتجنب أن يتكرر بصورة نمطية إيذاء الضحية الناجم عن شهادات متكررة .

59- فيما يتعلق بالبغاء والاتجار بالبشر والمواد الإباحية، إجراء بحوث في مجال علم الاجتماع وعلم النفس والصحة والاقتصاد وعلم الجريمة (فيما يتعلق بالجريمة المنظمة)، وتوفير معلومات بهدف تقليص قبول البغاء كظاهرة اجتماعية . فنظراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لجعل المواد الإباحية مقبولة اجتماعياً، على حساب استغلال العديد من النساء والفتيات، ينبغي أن يكون تقديم المعلومات مستمرا ً لكفالة التأثير على الرأي العام .

60- منع إيذاء المهاجرات والمهاجرين ، لأن وضعهم الهش يجعلهم عرضة للبغاء والاتجار بالبشر .

61- المؤشرات اللازمة لتقييم تحقيق الأهداف:

عدد واتجاه التغيرات التي طرأت على التشريعات والرامية إلى تفسير أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة باعتباره انتهاكاً للحق في تقرير الشخص لمصيره وانتهاكا ً للحقوق الإنسانية للمرأة؛

عدد جرائم العنف ضد المرأة التي أُبلغ عنها وسُجّلت وبُحثت وصدرت عقوبات بشأنها؛

عدد ونوع ومدة التدابير القسرية التي صدر بها أمر في الدعاوى الجنائية، ونوع ونطاق ومدة العقوبات المطبقة؛

عدد الخدمات التي تقدمها الدولة والمنظمات غير الحكومية، وعدد ومصادر تمويل خدمات معالجة الأزمات، سواء تلك المقدمة عن طريق الهاتف أو شخصياً، وخدمات المساعدة القانونية والخدمات المتكاملة؛

بيانات عن المراكز الحالية لمعالجة الأزمات وعن تلك المزمع إنشاؤها، وعدد الضحايا وعدد طلبات المساعدة، ونوع المساعدة المقدمة، ونتائج الرصد، ونحو ذلك؛

عدد الأشخاص الذين يشاركون في دورات تدريبية، بحسب أنواع التدريب، وعدد أيام التدريب والمدرِّبين؛

مؤشر رضا مستخدمي هذه الخدمات، استناداً إلى دراسات استقصائية مستقلة؛

عدد الأشخاص المستهدفين من وثائق الإعلام والتدريب، بما يتماشى مع نهج حقوق الإنسان؛

التغيرات التي طرأت على الموارد المالية والبشرية للمنظمات الحكومية المهتمة بهذه القضية، وكذلك المنظمات المدنية التي تتصدى للعنف ضد المرأة، والتغيرات في التمويل المخصص للخدمات المباشرة ولمساعدة الفئات المستهدفة؛

عدد البروتوكولات المهنية الموحدة المتعلقة بهذه القضايا؛

عدد الدراسات الاستقصائية التي تكشف عن الآثار المالية المترتبة على العنف ضد المرأة في كل من الاقتصاد الوطني والحياة الخاصة؛

عدد ضحايا العنف العائلي بحسب نوع الجنس والفئة العمرية؛

عدد ما نشرته الصحافة الإلكترونية من مقالات إخبارية ووثائق إعلام ية ووثائق أخرى خالية من التنميط ؛

عدد الحملات الإعلامية الرامية إلى توعية الرأي العام بعيدا ً عن التنميط والصور المهينة للمرأة، أيا ً كان شكلها، وبعيدا ً عن إلقاء اللوم على الضحايا؛

عدد مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي التي تستخدم مواد تعليمية خالية من الأحكام المسبقة؛

المبالغ التي أنفقت على الرعاية الصحية وخدمات المساعدة؛

عدد الحملات التي تبرز مسؤولية الرجال في القضاء على العنف ضد المرأة؛

عدد الخدمات التي تستهدف الرجال، من أجل حماية النساء من العنف؛

نسبة تكاليف الخدمات المقدمة للرجال مقارنة بتكاليف الخدمات المقدمة للضحايا، أو تكاليف تدابير حماية الضحايا، عندما لا تتجاوز هذه النسبة ١٠ في المائة؛ ضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء ضحايا التمييز المتعدد فيما يتعلق بكل مؤشر من هذه المؤشرات .

هاء - تسهيل الحد من التنميط القائم على نوع الجنس

62- القضاء على التنميط القائم على نوع الجنس في التعليم، بما يشمل المراجعة المنتظمة للمناهج الدراسية الأساسية على الصعيد الوطني، بتصوير هوية ودور الرجل والمرأة على نحو خال من أي تنميط، بما يؤكد تكافؤ الفرص الاجتماعية، باعتباره ضرورة للطلاب ومكسبا ً تعليميا ً .

63- تسهيل تطوير نظم التدريب المستمر لأصحاب جميع المهن المعنية بالتعليم، مثل مديري التعليم وخبراء التعليم العام والمدرسين . ويتمثل الهدف من ذلك في دعم تنفيذ مناهج تراعي القضايا الجنسانية .

64- تضمين الخدمات التعليمية نهجا ً جنسانيا ً وتعزيزه من أجل تشجيع طرح قضية المساواة بين الجنسين في المشاورات المهنية ذات الصلة .

65- مواصلة تطوير وتطبيق المعايير المراعية للقضايا الجنسانية لدى اعتماد الكتب المدرسية والمناهج الدراسية . وينبغي أن تشكل المساواة بين الجنسين قضية أفقية يجري تناولها في سياق وضع المواد التربوية للتعليم العام .

66- تشجيع إنشاء قاعدة بحثية للتعليم العالي لوضع المتن المعرفي اللازم للابتكار والتطوير في مجال سياسة التعليم المتعلقة بالقضايا الجنسانية، وتهيئة وإتاحة قاعدة معلومات، ووضع مزيد من التوصيات الاستراتيجية لسياسة التعليم .

67- توسيع نطاق تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة، وإتاحة دورات الفرصة الثا نية ودمجها في النظام التعليمي ( مثلا ً من خلال إنشاء مؤسسة أكاديمية للإناث) .

68- القضاء على التنميط القائم على نوع الجنس بالتعاون مع وسائل الإعلام، الأمر الذي يتطلب وضع منظومة من المعايير يمكن أن تكون أساساً لإعادة النظر في الأنظمة القانونية ذات الصلة، من أجل حمل الإعلام على أن يستخدم خطابا ً ومواد إعلامية خاليين من التحيُّز ضد المر أة وداعميْن للمساواة بين الجنسين ، ومن أجل بلورة "منتج إعلامي" نموذجي .

69- تسهيل مشاركة المرأة في البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تتناول قضايا السياسة العامة والرياضة و العلوم والأعمال، وتشجيع المواد الإعلامية التي تيسّر التعريف بقضايا المساواة بين الجنسين، والحث على مراجعة الثقافة الإعلامية في التعليم العام وفق نهج مرا ع للقضايا الجنسانية .

70- المؤشرات اللازمة لتقييم تحقيق الأهداف:

مبلغ الإنفاق على التدريب المتعلق بالقضايا الجنسانية وعدد المشاركين؛

عدد المدارس المهتمة بهذه المسألة والمشارِكة في المشروع التجريبي؛

عدد المدرسين المشاركين في المشروع التجريبي؛

عدد الطلاب المشاركين في المشروع التجريبي؛

عدد النساء الأميات وظيفياً؛

مستوى تمثيل الجنسين في الصحافة (برامج الحياة العامة، وعدد المحررين من الذكور والإناث، ونحو ذلك)؛

الحضور السلبي في الإعلام، بحسب نوع الجنس؛

نسبة المواد الخالية من التنميط الجنساني مقارنة بالمواد التي تتضمن تنميطا ً جنسانيا ً ؛

عدد المواد التصويرية التي تهين المرأة وتستغلها كزينة في وسائل الإعلام، وخاصة في الإعلانات؛

عدد النساء والرجال المشاركين في التعليم عن بعد .

ثالثاً - تقرير عن تنفيذ الاتفاقية

ألف - نشر التعليقات الختامية للجنة (CEDAW/C/HUN/CO/6)

71- نشرت الحكومة التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الصفحة الرئيسية للوزارة المسؤولة عن قضايا المرأة، وهي مازالت متاحة هناك . وقد تحمّلت الحكومة تكاليف الترجمة .

72- وإضافة إلى ذلك، أُتيحت التوصيات للجمهور باللغة الهنغارية . وأُتيح أيضا ً مجلد تحت عنوان "حقوق المرأة"، يرد فيه نص الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلا ً عن التوصيات العامة للجنة المعنية بالق ضاء على التمييز ضد المرأة والتوصيات المحددة الخاصة بهنغ اريا . وقد طُبعت من المجلد المذكور 500 1 نسخة . وعُمِّم المجلد على المستوى الحكومي وأُرسل أيضاً إلى محافل أخرى منها منظمات مدنية ونقابات ومؤتمرات متخصصة، ونحو ذلك .

البلاغ رقم ٤/٢٠٠٤ : ج . أ . ضد هنغاريا

73- تتولى الدائرة الوطنية للصحة العامة في هنغاريا مراقبة مؤسسات الرعاية الصحية، وتفرض عقوبات في حالة انتهاك القانون . وتنسق الإشراف المهني على الرعاية الصحية، وتتخذ الترتيبات اللازمة للإشراف المهني على مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بمشاركة الأجهزة المحلية وا لمؤسسات الإقليمية للصحة العامة .

74- ويضطلع المركز الوطني للتدقيق والتفتيش في مجال الرعاية الصحية بدور المراقبة في هذا الصدد .

75- وبمشاركة خبراء ومنظمات مدنية (بما فيها المركز الأوروبي لحقوق الروما)، اضطلعت الحكومة بعملية ترمي إلى تضمين الأحكام القانونية المتعلقة بالتعقيم توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة . ونتيجة لذلك، عُدِّ ل التشريع على أساس الفقرة (د) من المادة ٢٨ من القانون الثامن والعشرين لعام ٢٠٠٨ بشأن تعديل بعض قوانين الرعاية الصحية . ولم تعد الفقرة ٨ من المادة ١٨٧ من القانون الرابع و الخمسين بعد المائة لعام ١٩٩٧ المتعلق بالقطاع الصحي تنص على إمكانية عدم تقديم المعلومات . وأصبح القانون ينص حاليا ً على ما يلي:

" 1- يجوز إجراء التعقيم، الذي يجعل أي من الجنسين غير قادر على الإنجاب، استناداً إلى طلب خطي من المرأة المعنية أو الرجل المعنى، وفقا ً لما يلي:

(أ) إذا تجاوز عمر المعني ١٨ سنة بالنسبة للأشخاص ذوي الأهلية القانونية أو الأهلية القانونية المنقوصة؛

(ب) إذا كان العمر دون ١٨ سنة بالنسبة للأشخاص ذوي الأهلية القانونية المنقوصة، مع مراعاة الش روط المنصوص عليها في الفقرة (٧) ؛

(ج) وفق ما هو منصوص عليه في المادة ١٨٧/باء بالنسبة للأشخاص القصَّر .

2- عند تقديم طلب التعقيم، يجب على الطبيب المعيَّن من جانب مقدِّم الرعاية الصحية أن يبلغ صاحب الطلب شفهياً وخطياً بالوسائل الأخرى لمنع الحمل التي يمكنه/يمكنها أو يمكن لشريكته/لشريكها الاستفادة منها، وبطبيعة التدخل ومخاطره وعواقبه، وكذلك بإمكانية استعادة القدرة الإنجابية .

3- وعلاوة على ذلك، يجب على مقدّم الرعاية الصحية عند تلقي طلب التعقيم، أن يبلغ صاحب الطلب بأن عليه، في حالة كان متمسكا ً بنيته في الخضوع للتدخل الطبي أن يمثُل مرة أخرى أمام مقدم الرعاية الصحية في غضون ٦ أ شهر بعد تلقيه المعلومات اللازمة ، باستثناء الحالة الو اردة في الفقرة ٤ . فإذا مثُل صاحب الطلب أمام مقدم الرعاية الصحية في غضون ٦ أشهر وأعلن أنه متمسك بطلبه فيما يتعلق بتعقيمه، يمكن إجراء التدخل في غضون ستة أشهر من هذ ا الإعلان ما لم يتسن إجراء التعقيم قبل ذلك في سياق عملية ولادة أو عملية أخرى .

4- فيما يتعلق بطلبات الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم ٢٦ سنة، تنطبق أحكام الفقرة (٣) بأن يُطلب من صاحب الطلب المثول أمام مقدم الرعاية الصحية مرة أخرى في غضون ٣ أشهر بعد إبلاغه بالمعلومات اللازمة ، ويجوز أن يجرى التدخل بعد ٣ أشهر من ذلك .

5- أمَّا إذا كان التدخل لتعقيم شخص ذي أهلية منقوصة أو شخص عديم الأهلية، فيجب أن تبلغ المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين ٢-٣ لهذا الشخص، مع مراعاة سبب نقص الأهلية أو انعدام الأهلية، بأسلوب مفهوم لهؤلاء الأشخاص .

6- يجب أن يقدم طلب التعقيم في وثيقة مصدّقة أو وثيقة خاصة ذات قوة ثبوتية كاملة .

7- يجب أن يجرى التدخل لأسباب صحية، بناءً على خبرة الأ خصائي الطبي، في الحالات التالية :

(أ) إذا كان الحمل يعرِّض للخطر بشكل مباشر حياة المرأة وسلامتها الجسدية وصحتها ، أو إذا كان من المحتمل جداً أن يعاني الطفل المولود من الحمل من إعاقات خطيرة؛

(ب) إذا لم يكن من الممكن أو المستصوب استعمال وسيلة أخرى من وسائل منع الحمل لأسباب صحية .

(٨) في حالة تدخل مستند إلى الأسباب الصحية المبينة في الفقرة ( ٧)، تُطبّق أحكام الفقرتين (٣) و (٤) " .

٧٦- وإضافة إلى ذلك، عمّمت الوزارة المسؤولة عن الصحة العامة على الشُّعب المختصة استمارة نموذجية مقدمة من منظمات غير حكومية يوصى باستعمالها للحصول على موافقة صحيحة، وتتولى تلك الشُّ عب حاليا النظر في هذه الاستمارة .

تقديم تعويض للمشتكية

77- بناءً على قرار الحكومة الهنغارية في ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٩، حُوِّل مبلغ ٠٠٠ ٤٠٠ ٥ فورنت هنغاري إلى الحساب المصرفي ل‍ ج . أ . في ١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، وهو مبلغ مخصوم من البند ٦ "تعويض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين - نفقات متنوعة ١ - مصاريف أخرى مدرجة في الم يزانية "، وزارة المالية (الباب الثاني والعشرون) .

78- وبموجب قرار الحكومة، استند التحويل إلى توصية لجنة الأمم المتحدة (كما وردت في تعليمات وزير المالية ذات الصلة بالموضوع ) . وترد في عمود الملاحظات في أمر التحويل عبارة "تعويض إلى ج . أ . " .

باء - تنفيذ الاتفاقية

79- تنص المادة ٧٠/ألف من الدستور، بشكل لا لبس فيه، على حظر جميع أشكال التمييز في حق الأشخاص المقيمين على أرض البلد، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس . وعلاوة على ذلك، تنص نفس المادة على أن القانون يعاقب على التمييز بصرامة . وإضافة إلى هذا الحظر ذي الطابع السلبي، ستنتهج الدولة سلوكاً فاعلاً وإيجابياً ل تجنب حالات التمييز المذكورة والقضاء عليها، حيث تنص المادة ٧٠/ألف (٣) على أن بلوغ المساواة في الحقوق يجب أن يُدعم من خلال اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على أوجه عدم المساواة .

80- وتورد المادة ٦٦ من الدستور أحكاماً مفصلة ومحددة بشأن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال فيما يتصل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتشير على وجه التحديد إلى إعمال حقوق النساء فيما يتعلق بالولادة، وبالتالي فهي تولي اهتما ما ً خاصا ً لمسألة تتحدد في ضوئها بدرجة كبيرة حياة النساء وتشكل عنصرا ً أساسيا ً له تأثير عليهن وعلى المجتمع ككل .

81- وتماشيا ً مع أهداف الاتفاقية، ينص الدستور، وهو الصك المتضمن للقواعد الأساسية للقانون، على ضرورة توفير حماية خاصة للنساء ضد التمييز . وعلاوة على ذلك، تنص المادة ٦٦ من الدستور على المساواة بين المرأة والرجل في ميدان العمل، الأمر الذي يشكل حقا ً أساسيا ً يمكن أ ن يكون منطلقا ً لتسوية الوضع غير المواتي للمرأة ولإعطائها قوة كافية في مجال العمل للدفاع عن مصالحها وإحقاق حقوقها إلى أقصى حد ممكن .

82- وبناءً على هذا كله، نعتقد أن القواعد القانونية الأساسية لهنغاريا (المستوى الأعلى) تلبي على نحو كامل متطلبات الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية، لأن هذه الأهداف تستمد قوتها القانونية والرمزية من القواعد الدستورية .

83- وعلاوة على ذلك، فنحن نعتبر أن من الأهمية بمكان للدولة، عندما تطرح مشاريع قوانين للبحث، أن تولي على الدوام أهمية لأحكام الدستور، بمعنى أنه عندما تُستعرض مشاريع قوانين من حيث مدى دستوريتها، يجب أيضا ً تتناول مسألة إعمال المنع السلبي للتمييز، لتفادي أن تُ ناقض القوانينُ الدستورَ والاتفاقيةَ على حد سواء .

84- ونحن نعتبر أن اللوائح الهنغارية تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة ٢ من الاتفاقية . فالأحكام أعلاه الواردة في الدستور وكذلك في القوانين التي تنظم المجالات الأساسية للحياة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر قانون العمل، وكذلك القوانين التي تنظم التع ليم والصحة والحقوق السياسية ووضع الأسرة تنص على معاملة النساء والرجال على قدم المساواة ولا تتضمن أي حكم يستبعد أيا ً من الجنسين في مجال معيّن أو يقيد مشاركته أو حقوقه . وبأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، فإننا نعتقد أن اللوائح الهنغارية تفي أيضاً بالمتطلبات المن صوص عليها في المادة ٣ من الاتفاقية .

85- وفيما يتعلق بالشؤون المتصلة بتدريب وتعليم القضاة وموظفي القضاء، فإن المجلس الوطني للقضاء، الذي يتولى على نحو مستقل مسؤولية إدارة المحاكم، يتخذ قراراته وفق النظام الدستوري القائم في البلد . ويتولى المجلس في هذا الصدد اعتماد خطة التدريب السنوية للأكاديم ية الهنغارية لتدريب القضاة، التي يقتصر في سياقها دور وزير العدل، وهو عضو في المجلس، على إبداء المقترحات والملاحظات .

86- وفيما يتعلق بحقوق المرأة، فإن الأكاديمية الهنغارية لتدريب القضاة تخطط لتقديم أنشطة التدريب التالية في عام ٢٠١١:

ندوة تشاور مدتها يومان لقضاة الأسرة، لمناقشة المسائل العملية المرتبطة بالقانون الثاني والسبعين لعام ٢٠٠٩ المتعلق بإجراءات الحماية من الإيذاء المطبقة في حالات العنف بين الأقارب ؛

تدريب مدته يومان للقضاة بشأن المـُواجدة (empathy) والتعاطف (sympathy) في المحاكم (تنمية القدرة على المُواجدة يسهل عمل القضاة، بعكس التعاطف الذي يمكن الشعور به حيال متقاض والذي ينبغي أن يستشعره القضاة ويتحرروا منه في سياق ممارستهم لمهامهم) .

87- الدورات التدريبية المنظمة في عام ٢٠١٠:

دورة ليوم واحد عن تحديد مبلغ بدل رعاية الطفل في ضوء التغير الذي تشهده أوضاع العمالة والدخل ؛

دورة لمدة يومين للقضاة الذين يبتون في القضايا الجنائية، بشأن الجرائم الجنسية وغيرها من جرائم العنف ؛

تتولى الإدارة العامة نشر المعرفة من خلال المنشورات والمؤتمرات والحلقات الدراسية .

88- ومن أجل تعزيز دور هيئة المساواة في المعاملة (فيما يلي "الهيئة")، ينشط أعضاء الهيئة ( الذين يُطلق عليهم اسم مندوبي المساواة في المعاملة) في جميع مكاتب المقاطعات منذ ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ . ويشترط في أعضاء في شبكة الهيئة حيازة مؤهلات قانونية وخبرة هامة في مجال قضايا المساواة في المعاملة . وإضافة إلى ذلك، يجري تنظيم حملة لإذكاء وعي أعضاء الهيئة وللوفاء على نحو تام بمتطلبات المساواة في المعاملة .

العمل الذي اضطلعت به هيئة المساواة في المعاملة

89- على غرار السنوات السابقة، سُجِّلت انتهاكات في عام ٢٠٠٩ تتعلق في المقام الأول بالمساواة في المعاملة في مجال التوظيف (٢١ حالة)، تليها الانتهاكات الجنسانية (٦ حالات)، والانتهاكات المتعلقة بالعمر (٥ حالات)، وبالاختلاف في الرأي (٤ حالات)، وبالأمومة (حال تان )، وبالأخلاق (حالتان)، وبالجنس (حالة واحدة)، وبالنشاط النقابي (حالة واحدة) . ورصدت الهيئة وجود تمييز في ١٧ حالة من تلك الحالات، تتعلق بالعمر (٥ حالات)، والإعاقة (٣ حالات)، والأصل العرقي ولون الجلد (٣ حالات)، والأمومة، والآراء السياسية، والنشاط الجنسي، بي نما خلصت الهيئة إلى وجود تمييز متعدد حالتين . ومن بين الحالات ا ل‍ ٤٨، ارتبطت ٣٠ حالة برابطات مهنية، في حين ارتبط ما تبقى من الحالات ببلديات ومؤسسات وهيئات عامة، وفُرضت عقوبات في هذا الصدد .

90- وإجمالاً، فُرضت غرامات مقدارها ٠٠٠ ٦٠٠ ٣٣ فورنت هنغاري، وأمرت الهيئة بنشر ٣٣ قراراً . وركزت الهيئة أيضا ً في عام ٢٠٠٩ على إذكاء الوعي القانوني وإتاحة المعلومات . وإضافة إلى القرارات، نُشرت في صفحة الاستقبال الخاصة بالهيئة على الإنترنت ملخصات لجميع القرار ات التي خلصت فيها الهيئة إلى وجود مخالفة للقانون أو تلك المتعلقة بحلولٍ توافقية، وكذلك قرارات رفض الشكاوى أو القرارات المتعلقة بالفصل بين حالات التمييز وغيرها من مخالفات القانون .

91- وقدَّم مسؤولو الهيئة وأعضاؤها معلومات إلى الجمهور في ٩١ مناسبة . وعرضوا ٦ حالات من خلال وسائل الإعلام؛ وقبلوا ٦٠ دعوة من منظمات اجتماعية وهيئ ات عمومية للمشاركة في أنشطة مختلفة . وفي عام ٢٠٠٩، سُجلت ١٣٨ ٧٤ زيارة لصفحة الاستقبال الخاصة بهيئة المساواة في ا لمعاملة .

92- وفي نفس العام، صدر ٢٧٣ قراراً فيما يتعلق ب‍ ٠٨٧ ١ التماساً (قرارات، وأوامر بعدم الملاحقة، وقرارات تصالحية) .

93- وفي عام ٢٠٠٨، أغلقت الهيئة ٢٥٦ قضية من خلال قرارات أو أوامر . وخلصت إلى وجود انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة في ٣٧ حالة من أصل ا ل‍ ٢٥٦ حالة المشار إليها أعلاه . ومن الواضح أنه في عام ٢٠٠٩، ازداد عدد القضايا التي أغلقت ملفاتها، بينما ازداد أيضاً في المقابل عدد القضايا المغلقة بموجب قرارات تخلص إلى وجود مخالفة للقانون .

94- وفي عام ٢٠٠٩، خلصت الهيئة إلى وجود انتهاك لمبدأ المساواة في المع املة في مجال التوظيف في ٢٠ حالة : ٤ حالات تتعلق بالتمييز على أساس العمر، و٤ حالات بالتمييز الجنساني ( 28.6 في المائة)، و٣ حالات تتعلق بال اختلاف في الرأي، وحالة تتعلق بالأمومة، وحالة تتعلق بالنشاط النقابي، وحالات أخرى تتعلق بالميل الجنسي وغير ذلك من الأسباب الواردة في النقطة (ر) من المادة ٨ من قانون المساواة في المعاملة ( 9.5 في المائة) . وثبت وجود تمييز متعدد في ٤ حالات تتعلق بالأمومة ووضع ال أسر ة والانتماء إلى أقلية عرقية و الاختلاف في الرأي وأسباب أخرى مشمولة بالقانون .

95- وفي مجال السلع والخدمات، خلصت الهيئة إلى وجود تمييز في ١٧ حالة في عام ٢٠٠٩، من بينها ٦ حالات تتعلق بالعمر، و٣ حالات تتعلق بالإعاقة، وحالتان تتعلقان بالانتماء إلى أقلية العرقية، وحالتان تتعلقان بالميل الجنسي، وحالة تتعلق بالأمومة، وحالة تتعلق بالأبوة ( 5.9 في المائة)، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالآراء السياسية أو بأسباب أخرى . وثمة حالة واحدة ثبت فيها تمييز متعدد (الانتماء إلى مجموعة عرقية واللون) . وقد خلصت الهيئة إلى و جود تمييز في جميع الحالات ا ل‍ ١٧، منها حالة اقترنت أيضاً بحالة تحرش . وكانت نسبة 12.5 في المائة من دعاوى مطالبات المصلحة العامة متعلقة بالتمييز الجنساني .

النظام المؤسسي الوطني

96- في أعقاب انتخابات عام ٢٠١٠، أضحى النظام المؤسسي الوطني للنهوض بالمرأة يعمل في إطار وزارة الموارد الوطنية، من خلال إدارة تكافؤ الفرص . واستناداً إلى القواعد التنظيمية والتشغيلية لوزارة الموارد الوطنية، تتمث ل المهام المسندة إلى هذا النظام ، ضمن أمور أخرى ، فيما يلي:

(أ) في إطار أنشطة التدوين، تعمل إدارة تكافؤ الفرص من أجل وضع مفهوم طوعية خدمة المصلحة العامة، والمساواة بين المرأة والرجل، والصكوك القانونية والوسائل القانونية الأخرى للرقابة الحكومية، في صلب المهام المرتبطة بتكافؤ الفرص؛

(ب) في إطار واجبات التنسيق، تتولى إدارة تكافؤ الفرص، تنسيق وضع وتنفيذ البرامج والمفاهيم التي تؤثر على كثير من الصناعات والمجالات المهنية والتي ترمي إلى تكريس المساواة بين الجنسين؛

(ج) تضطلع إدارة تكافؤ الفرص، بمقتضى واجباتها حيال الاتحاد الأوروبي وواجباتها الدولية، بما يلي:

تؤدي واجباتها المتعلقة بالشؤون الجنسانية سواء تلك الناشئة عن عضوية البلد في الاتحاد الأوروبي أو عن الالتزامات الدولية الأخرى ؛

تعد تقارير منتظمة عن تنفيذ الاتفاقية وتوصياتها، وكذلك عن تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة ؛

تشارك في تسوية قضايا الشكاوى المتعلقة بتطبيق الدولة الهنغارية لمضمون الاتفاقية .

(د) في إطار الواجبات الأخرى، تضطلع إدارة تكافؤ الفرص بما يلي:

تُصدر الموافقة على إعمال مبد أ تكافؤ الفرص في حالات الالتماسات المرتبطة بظروف حياة الفئات الاجتماعية المحرومة؛

تدير الشبكة الوطنية لتكافؤ الفرص؛

تستعرض وتنقح الوثيقة الاستراتيجية المعنونة "خطة العمل الوطنية" التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والأفكارَ الإ نمائية المتعلقة بالسياسات المهنية وبالبرنامج المهني، وتراقب تنفيذها بالتعاون مع إدارة سياسات الأسرة؛

تشارك في إدارة طلبات العروض المتعلقة بتيسير المساواة بين الجنسين والمندرجة في أنشطة الوزارة في مجال تكافؤ الفرص؛

تضع المضامين المهنية للاستفادة من الموارد الدولية التي تُيسّر المساواة بين الجنسين وللاستفادة من الموارد الدولية الأخرى ذات الصلة بواجبات الوزارة، وتشارك في رصد البرامج الممولة من الصناديق الدولية من حيث الجوانب المهنية؛

تُعمِل وتمارس الرقابة المهنية على النظام المؤسسي المنشأ من أجل ضحايا العنف العائلي وضحايا إساءة المعاملة من الأطفال؛

تضطلع بالمهام المتعلقة بالوقاية من الاتجار بالبشر والبغاء وبمكافحتهما؛

تضطلع بمهام مجلس المساواة بين الجنسين وتنسق عمله مع مجلس سياسة الأسرة؛

تضطلع بالمهام التي تتعلق ببرامج الوزارة الرامية إلى تيسير تكافؤ الفرص وضمان المساواة الاجتماعية، والتي لا تدخل في اختصاصات أي جهاز إداري عام آخر أو وحدة تنظيمية تابعة للوزارة .

97- وما زال مجلس المساواة بين الجنسين قائما ً . و من أجل إشراك شرائح أوسع ، ستشارك الكنائس كذلك في أعمال المجلس اعتباراً من عام ٢٠١١، وفقاً لخطط الحكومة . ومن المتوقع أن هذا التوسيع سيتيح للجماعات التي تلقى اهتماما ً محدودا ً من جانب الحكومة أن تصبح أكثر وعيا ً با لمسائل المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل .

98- وتقيم إدارة تكافؤ الفرص علاقات مع منظمات مدنية وتدعمها مالياً .

99- وفي عام ٢٠٠٩، عُقدت سلسلة من الدورات التدريبية حول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة بمشاركة موظفين من مكتب رئيس الوزراء، ووزارة التنمية الريفية، ووزارة الموارد الوطنية، ووزارة المالية، ووكالة التنمية الوطنية، ومكتب الضرائب والإيرادات المالية، وخزانة ا لدولة . وتمثّل الهدف الرئيسي من التدريب في نقل معرفة شاملة ومحددة وعملية إلى الأخصائيين في مجالاتهم المهنية، بما يتيح مراعاة الجانب الجنساني ونشر الأمثلة الجيدة في الممارسة العملية .

100- وقد أجريت هذه الدورات بالتعاون مع خبراء في المسائل الجنسانية تابعين لجماعة الضغط النسائية الهنغارية، ومسؤولين عن التدريب في منظمة بودابست لبناء التوافق . ونشرت الوزارة المختصة دليلاً لهذه السلسلة بعنوان "من الت طبيق الهامشي إلى تعميم التطبيق" ، لأنها تعتقد أن من شأن هذه المادة أن تتيح معلومات مفيدة في المستقبل سواء للمشاركين أو للعدد المتزايد من أصحاب المصلحة .

101- وإضافة إلى ذلك، أُعدّت مواد جديدة من أجل سلطات الرقابة التابعة لوكالة التنمية الوطنية، تتضمن محتويات مكيفة مع المهام الأساسية للسلطات المذكورة . ويمكن تنزيل هذه المواد من صفحة استقبال وزارة ال موارد الوطني ـ ة "توافق بودابست" (Consensus Budapest) ووكال ة التنمية الوطنية (http://www.nfu.hu) .

القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس: تقييم نظام التعليم

102- ينص الدستور على تمتيع المرأة بحقها في المساواة في التعليم .

103- ويرد التدبير الذي يهدف إلى الحد من السلبيات التي تواجهها المرأة بسبب الإنجاب في الفقرة ٤ من المادة ٢٢ من مرسوم الحكومة ٢٣٧/٢٠٠٦ (حاد ي عشر-٢٧ ( المتعلق بإجراءات القبول في مؤسسات التعليم العالي؛ ويندرج ذلك في سياق تنفيذ القانون التاسع والثلاثين بعد ال مائة لعام ٢٠٠٥ بشأن التعليم العالي، الذي ينص على منح نقاط إضافية للأمهات اللاتي يبقين مع أطفالهن في المنازل حتى يتمكن من متابعة دراستهن، الأمر الذي يُحسِّن من الفرص المتاحة لهن في سوق العمل، ويزيدهن قدرة على العمل، ويُيسِّر إمكانية خروجهن من وضعهن الهش أو استفادتهن على أفضل وجه ممكن من الفرص المتاحة .

104- وإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من الجهود الحكومية، لا يزال التعليم في هنغاريا منقسماً حسب نوع الجنس، وهو ما يمكن ملاحظته أساساً في التدريب المهني وفي التعليم العالي . وتشارك النساء في د ورات تدريبية خارج المدرسة بأعداد أكبر نسبياً من الرجال . وتتمثل السمة المميزة للدورات التدريبية التي تنظم في إطار سوق العمل في أن نسبة النساء اللاتي يشاركن فيها تفوق بنحو ١٠ في المائة نسبة الرجال .

105- ويرمي القانون التاسع والسبعون لعام ١٩٩٣ بشأن التعليم العام إلى إدخال العديد من التغييرات الهيكلية والمضامينية في نظام التعليم العام . وبالإضافة إلى الأسس النظرية والاستراتيجية المطابقة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، يتيح القانون خلفية قانونية لتحديد ملام ح التدريب المحلّي الذي تقدمه المؤسسات التعليمية وفقاً لاحتياجات التلاميذ/الطلبة .

106- بيد أن الأسس القانونية لم تُتْبع بسياسات عامة ومهنية يمكن أن تتيح لصانعي القرارات وللعاملين في قطاع التعليم العام فرصة التمرس على مهارات التنظيم التربوي وفهمها، بما يشمل عمليات التحقق وأساليب التدريس المراعية لاحتياجات التدريس والتعليم .

107- وتتطلب تلبية احتياجات التلاميذ/الطلاب إعداد المناهج الدراسية ومنهجيات وأدوات التدريس والتعلُّم، بما ينسجم مع الاحتياجات المرتبطة بالمسائل الجنسانية والإثنية وبالوضع الاجتماعي وبالسلبيات والمزايا الفردية، وذلك وفق منهج قائم على سياسة مهنية .

108- وينص المرسوم المتعلق بجودة المواد التعليمية والكتب المدرسية على أن تُقيَّم محتويات الكتب المدرسية في ضوء جملة أمور منها ما يتضمنه الكتاب من قوالب نمطية وأفكار وأرقام ورسوم وصور تكرس عدم تكافؤ الفرص .

109- أما بالنسبة لتدريب المعلمين، فإن الأسس النظرية والمنهجية للتربية العامة، والتربية المتعددة الثقافات، والتربية الجنسانية، والتربية النسوية، أمر يقتصر على مواد اختيارية أو تخصصية مندرجة في برامج الجامعات .

110- وفيما يتعلق بالحالة الراهنة للتعليم العالي ولتدريب المعلمين، ترتبط المواد التي تتناول حاليا ً المسائل الجن سانية ارتباطاً واضحاً بالأشخاص/ المدرسين، وهو ما يعني أن المادة تُقدّم عندما يسمح بذلك الوضع المرتبط بالمدرس .

111- ويلاحظ أن وجود تنوع مهني وعلمي واسع النطاق أمر يقيده السعي إلى إيجاد تجانس في التعليم العالي من حيث المحتويات والجودة أيضاً ، بالرغم من أن أحد أهد اف عملية "بولونيا" هو التنويع و الانفتاح صوب شرائح أوسع في المجتمع .

112- ولا يكتسي التمييز والتفرقة أهمية تذكر في سياق التدريب المهني وتدريب الكبار بسبب تنوع الفئات المستهدفة والجهات المسؤولة .

113- ووفقاً لتقييم عام ٢٠٠٣ بشأن وضع المدرسين في سوق العمل، يلاحظ أنه في العقد الماضي، ارتفع معدل أعمار المدرسين وارتفعت نسبة المدرسات في قطاع التعليم العمومي، لكن متوسط مستوى التأهيل تراجع بموازاة مع ارتفاع نسبة المدرسين الأصغر سناً الحائزين لمؤهلات ج امعية . و ما زال هذا الوضع سبب ا ً في تعميق الهوة الجنسانية بي ن العاملين في التعليم العمومي .

114- وبالرغم من أن غالبية المدرسين هم من النساء، إلاّ أن نسبتهن في المناصب الإدارية تنخف ض كلما علت مكانة المنصب ومستواه . ومن ثمّ، يمكن بوضوح الوقوف على تأثير هذا السقف الزجاجي، الذي يتجلى في أن المرأة تظل في أدنى مستويات التسلسل الهرمي وتتاح لها فرص أقل من الرجل لشغل مناصب قيادية .

القوالب النمطية الجنسانية في وسائل الإعلام

115- تنص أحكام القانون الأول لعام ١٩٩٦، المتعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوني، على ألاّ تنتهك أنشطة مقدمي البرامج حقوق الإنسان وألا تحرض على الكراهية بين الجنسين . وفي حالة عدم تقيد مقدمي البرامج بمتطلبات المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالمرأة، وجب على الهيئ ة الوطنية للاتصالات الشروع في اتخاذ إجراءات ضدهم .

116- وتتحقق الهيئة المذكورة، في سياق إعداد تقريرها السنوي، من نسبة مشاركة الجنسين في برامج مؤسسات البث الوطنية (نشرات الأخبار، والبرامج التحليلية، والبرامج العامة، والعروض) . وفي عام ٢٠٠٦، كانت التركيبة (غير المؤسسية) للمشاركين في نشرات الأخبار متفاوتة إل ى حدٍ بعيد . فكان أكثر من ٨٠ في المائة من الأشخاص الذين يظهرون في البرام ج من الرجال . واتّضح أن الوضع أفضل قليلاً في نشرات أخبار القنوات التلفزيونية التجارية (٧٦ في المائة مقارنة بنسبة ٢٤ في المائة)، لكن أهم تباين في المشاركة وُجد في نشرات الأخبار والبرامج التحليلية لإحدى الإذاعات العامة (نسبة الرجال ٨٧ في المائة) .

117- ووفقاً لبيانات الهيئة، شارك في عام ٢٠٠٦ ما مجموعه ٠٠٠ ٣٨ شخص في البرامج، واستحوذ برنامج يُبث في الصباح الباكر على أكبر نسبة (٣٧ في المائة) . وفيما يتعلق بنسبة مشاركة الجنسين، يوجد تفاوت كبير بين البرامج . إذ شكلت النساء ربع ضيوف برامج تحليلي وتعليمي تبثه قناة تلفزيونية تجارية . وفي الوقت ذاته، فإن البرامج التحليلية لعدة مؤسسات يمكن أن تعتبر برامج ذكورية، حيث شكل الرجال ثلاثة أرباع ضيوفها . وباختصار، تفوق نسبة مشاركة الرجال في البرامج مشاركة النساء فيها بستة أمثال ( 60.4 في المائة بالمقارنة مع 8.3 في الما ئة ) .

118- وفي عام ٢٠٠٩، بلغ عدد المشاركين في البرامج ما مجموعه ٠٠٠ ٥٥ مشارك، لكن يمكن ملاحظة تفاوت كبير فيما بين البرامج من حيث نسبة مشاركة الجنسين . ومثّلت النساء في البرامج السياسية نسبة تفوق ربع عدد ضيوف . وكان البرنامج الذي يقدم أكبر عدد من الضيوف الذكور س ياسيا ً أيضاً ( 69.8 في المائة)، وهو يُبث كل يوم؛ وتبين مقارنة هذه النسبة بأرقام عام ٢٠٠٦ حدوث تحسّن بسيط . وقد انخفضت مشاركة النساء في البرامج المنوعة انخفاضاً طفيفاً بالمقارنة مع الفترات السابقة ( 12.1 في المائة بالمقارنة مع 11.1 في المائة) .

119- ويوجد عدد قليل من البرامج التي تستهدف فئات محددة، علما ً أن البيانات المجمعة بشأن مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الإذاعة تبين أن التلفزيون هو المصدر الإعلامي الأساسي لنحو ثلثي السكان فوق سن ١٨ سنة . وتتشكل هذه الفئة في المقام الأول من الأشخاص الذين تتج اوز أعمارهم ٥٠ عاما ً من النساء والأشخاص ذوي المؤهلات المتدنية . وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة الأشخاص الذين يعتبرون الإذاعة أهم مصدر إعلامي لهم ٧ في المائة، ويسبق الإذاعة في هذا الصدد الإنترنت وحتى الصحافة المكتوبة . وتشكل الإذاعة مصدراً إعلاميا ً جيداً للفئة الع مرية ١٨-١٩ سنة، في حين أن معظم مستخدمي الإنترنت وقراء الصحافة المكتوبة هم من الرجال والأشخاص ذوي المؤهلات العالية .

120- وتُظهر نتائج عدة دراسات استقصائية محلية ودولية أن وسائل الإعلام الهنغارية الإلكترونية والمطبوعة ( سواء كانت عمومية أو تجارية أو وسائل بديلة) تنقل رسالة مجحفة عن وضع المرأة ودورها في المجالين الاجتماعي والثقافي ، وذلك من حيث ما تتناوله من موضوعات وما تروج له من صورة وخطاب، سواء تعلق الأمر بتصوير المرأة في بيئة خاصة أو عامة . وكل هذا يعزز ويحفز تأثير الآراء النمطية الناجمة عن التصورات التقليدية .

121- وإضافة إلى أن وسائل الإعلام تنقل صورة مجحفة عن المرأة، فإن "قبولها" بوجود خطاب وسلوك متحيزين ضد المرأة يشكل بدوره تمييزا ً سافرا ً ؛ وبالتالي ينبغي أن تكون وسائل الإعلام موضع انتقاد من جانب المجتمع، وأن تكرس معايير يتوقع في ضوئها عدم القبول بأساليب اتصال تنطوي على تمييز في حق الأقليات .

122- وتتسم بعض الهيئات المسؤولة عن التدقيق والتنظيم الذاتي بعدم وعيها بالقضايا الجنسانية وبافتقادها للفعالية (مثل هيئة التنظيم الذاتي لقطاع الإعلانات) . ولا تتاح في الوقت الراهن أي بيانات يمكن الاستناد إليها بشأن تشغيل وسائل الإعلا م وبشأن عمل أمين مظالم ق طاع الاتصالات التابع للهيئة .

123- ويلاحظ أن التعقيد والاختلال النسبي لمهنة الإعلام يجعلان من الصعب على الأوساط المدنية ممارسة ضغوط على وسائل الإعلام، ومساءلتها وتشجيعها على وضع استراتيجيات في هذا الصدد .

124- وعلى صعيد مهنة الصحافة وتدريب الصحفيين والأخصائيين في مجال الاتصالات، يسهم الافتقار إلى المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية وعدم إدراك أهميتها في انعدام الوعي العام بالشؤون الجنسانية لدى وسائل الإعلام .

التدابير الحكومية للقضاء على القوالب النمطية

125- يشكل القضاء على القوالب النمطية أحد أهم شروط تحقيق المساواة بين النساء والرجال .

126- وفي عام ٢٠٠٧، أعدت الوزارة المسؤولة عن تعزيز المساواة بين المرأة والرجل كتابا ً مدرسيا ً تكميليا ً للتعليم الثانوي يتناول دور المرأة في تاريخ القرن العشرين . وإضافة إلى ذلك ، أنتجت سلسلة من الأفلام ت تألف من خمسة أجزاء، تحت عنوان " أدوار متعددة، لا دور واحد"، تتناول مسألة القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس . وفي عام ٢٠٠٨، أُصدرت مواد مساعدة للمدرسين، فضلا ً عن قرص دي في دي ونشرات إعلامية .

127- وفي عام ٢٠٠٩، دعمت الحكومة دورة معتمدة في منهاج ماجستير التاريخ عن دور المرأة . وشملت الفئة المستهدفة مدرسي التاريخ والعلوم الاجتماعية في المدارس الابتدائية والثانوية، وكذلك الطلاب الذين يواصلون دراساتهم في المدارس الثانوية والجامعات والكليات . وكانت ال دورة ترمي إلى تيسير نشر فكر يدعو، في جميع مجالات الحياة، إلى قيم ترتكز على المساواة وتناهض القوالب النمطية التقليدية التي تحوِّر أدوار الأشخاص بحسب جنسهم .

128- وتمثلت أهم عناصر الدورة فيما يلي:

(أ) سلسلة محاضرات تتناول مسألة تحرر المرأة عبر التاريخ وأثر ذلك في المجال السياسي، والحق في التصويت، والاقتصاد، والمجتمع، والتعليم، والحياة اليومية، والعقليات في هنغاريا في القرنين التاسع عشر والعشرين؛

(ب) نشر محتوى المحاضرات ومواد إضافية في الموقع الشبكي لأهم مجلة تعنى بالتاريخ (www.rubicon.hu

(ج) إعداد تسجيلات دي في دي للمحاضرات ونشرها إلى جانب مواد البرنامج .

129- وعقدت في عام ٢٠١٠ دورة تدريبية مصغرة على المستوى الوطني .

130- ومن أجل إثارة انتباه المجتمع على نحو فعّال، دعمت الحكومة أنشطة إعلامية مختلفة، تتضمن ما يلي:

مسابقة تسجيلات قصيرة تحت عنوان Sztereokopia أتيحت على موقع يوتيوب: http://www.youtube.com/results?search_query=sztereok%C3%B3pia&aq=f؛

بث برنامج "من وجهة نظر المرأة" على القناة التلفزيونية العمومية ؛

عروض خلال أسبوع الفيلم الهنغاري: التوعية بمسألة تكافؤ الفرص وإبرازها في أفلام تثقيفية تستهدف شرائح أوسع من الجمهور من خلال المهرجان .

131- واكتست هذه التوعية أشكالا ً مباشرة وغير مباشرة، وعُرض فيلم "أدوار متعددة لا دور واحد" على نحو متواصل في فضاءات مجتمعية، إلى ج انب تسجيلات قصيرة ومواد إعلانية .

132- ولم تعرض في القاعات بصورة متواصلة سو ى المشاهد التي كانت موضع توضيب .

133- وعرضت في قاعات المهرجان تسجيلات قصيرة (مقدمة من الوزارة) موضبة في قالب إشهاري، وذلك قبل بدء عرض الأفلام المبرمجة .

134- وخلال حفل اختتام المهرجان، سلّم ممثل الوزارة جائزة فئ وية بناءً على قرار لجنة التحكيم .

135- ودعمت ال وزارة سلسلة "من وجهة نظر المرأة " التي أنتجتها القناة التلفزيونية العمومية . وقد تناولت السلسلة قضايا رئيسية مثل التوفيق بين العمل والحياة الخاصة، أو العنف العائلي، أو التحرش الجنسي في أماكن العمل .

العنف ضد المرأة

136- اعتمد البرلمان تعديلاً للقانون الجنائي من خلال القانون الحاد ي والتسعين لعام ٢٠٠٥ في ٤ تموز/يوليه ٢٠٠٥، الذي ينص على إصدار أوامر حماية من الإيذاء كوسيلة لفرض ضوابط سلوكية خلال فترة اختبارية .

137- ووفقاً لهذا القانون الذي دخل حيّز النفاذ في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، يجوز للمحكمة، أو، في حالة تأجيل قرار الاتهام، للمدعي العام، أن اتخاذ قرار ينص على التزامات وضوابط سلوكية، وإصدار أمر في هذا السياق يمنع الشخص المشمول به من الاقتراب من الطر ف المتضرر أو من شقته أو من مكان عمله أو من المؤسسة التي يتلقى فيها تعليمه .

138- وإضافة إلى ذلك، كان من الضروري استحداث إمكانية إصدار أوامر الحماية من الإيذاء ليس فقط بعد استكمال الإ جراء المتعلق بها وإنما أيضاً قبل استكماله . وتحقيقاً لهذه الغاية، استُحدث إجراء الحماية من الإيذاء كتدبير قسري جديد في القانون التاسع عشر لعام ١٩٩٨ ا لمتعلق بالإجراءات الج نائية، وذلك اعتباراً من ١ تموز/ يوليه ٢٠٠٦ .

139- ويجوز إصدار أمر حماية من الإيذاء يسري لمدة تتراوح من عشرة أيام إلى ستين يوماً إذا وجدت أسباب معقولة توحي بأن الشخص الذي يصدر الأمر في حقه قد يرتكب أفعالا ً يُعاقب عليها بالسجن، وذلك بناءً على طلب من المدعي العام، أو المدعي الخاص، أو وكيل الطرف المدني، أو الطرف المتضرر، أو الممثل القانوني للشخص عديم الأهلية أو الشخص ناقص الأهلية، وكذلك الممثل القانوني للقاصر الذي يعيش في نفس المنزل مع الشخص المتهم .

140- ويجب على المتهم في أثناء فترة سريان أمر الحماية من الإيذاء مراعاة يلي:

مغادرة الشقة المشمولة بقرار المحكمة، والبقاء بعيداً عنها طوال الفترة التي تحددها المحكمة ؛

الابتعاد عن الشخص المحدد أو عن مكان إقامته أو عمله أو المؤسسة التي يتلقى فيها تعليمه أو تدريبه أو يتلقى فيها الرعاية الصحية أو المكان الذي يأتيه هذا الشخص لأغراض دينية، وذلك طوال الفترة التي تحددها المحكمة ؛

الامتناع عن الاتصال بالشخص المحدد بشكل مباشر أو غير مباشر .

141- وإذا حدث أن انتُهكت عمداً أحكام أمر الحماية من الإيذاء، فإن الشخص الذي صدر الأمر في حقه قد يوضع في الاحتجاز رهن المحاكمة وقد يُغرَّم إن لم تكن هناك ضرورة لإجراء الاحتجاز .

142- واعتمد البرلمان في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٩ القانون الثاني والسبعين لعام ٢٠٠٩ بشأن أوامر الحماية من الإيذاء المتعلقة بالعنف بين الأقارب، (يشار إليه فيما يلي ب‍ "القانون الثاني والسبعين لعام ٢٠٠٩)، الذي دخل حيّز النفاذ منذ ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ .

143- وبموجب القانون الثاني والسبعين لعام ٢٠٠٩، يعتبر ما يلي ع نفاً بين الأقارب (أقرب الأقرباء ، والأقرباء، والأزواج السابقو ن، والمتعاشرون بناء على صك مدني ، والقيّمون القانونيون، والأشخاص الموضوعون تحت القوامة، والأوصياء، والأشخاص الموضوعون تحت الوصاية، و فق ما يحدده القانون المدني:

الفعل الصادر عن المعتدي في حق المعتدى عليه، بما يهدد بصورة خطيرة ومباشرة كرامته وحياته وحقه في تقرير هويته الجنسية وسلامته البدنية والعقلية ؛

التقصير من جانب المعتدي في حق المعتدى عليه، بما يهدد بصورة خطيرة ومباشرة كرامته وحياته وحقه في تقرير هويته الجنسية وسلامته البدنية والعقلية (يشار فيما يلي إلى "الفعل الصادر عن المعتدي" و"التقصير من جانب المعتدي" ب‍ "العنف بين الأقارب") .

144- وينص القانون الثاني والسبعون لعام ٢٠٠٩ على أنه يجوز للشرطة أن تصدر أمر حماية من الإيذاء مؤقتا ً يسري لمدة ٧٢ ساعة إذا وُجد اشتباه ُمبرر بحدوث عنف، بناء على جميع ظروف الحادث ومع إيلاء اهتمام خاص للوقائع الواردة على لسان المعتدي والمعتدى عليه؛ ويشمل ذلك مكان حدوث العنف بين الأقارب، وعلامات هذا العنف، وسلوك المعتدي والشخص المعتدى عليه، ونوع العلاقة بينهما .

145- وعند إصدار أمرِ حمايةٍ من الإيذاء مؤقتٍ من هذا النوع، تتخذ الشرطة، بحكم وظيفتها، إجراءات قضائية غير تنازعية من أجل استصدار أمر وقائي من المحكمة في هذا الصدد . وإضافة إلى ذلك، يجوز أيضاً لشخص من ذوي الشخص ا لمعتدى عليه أو لشخص من أقاربه ( وفق ما يحدده القا نون المدني) أن يطلب اتخاذ إجراء من هذا القبيل .

146- ويجوز للمحكمة إصدار أمر وقائي من هذا القبيل يسري لمدة أقصاها ٣٠ يوماً ويصبح لاغيا ً بعد انقضاء هذه المدة .

147- وقد حدّد القانون الثاني والسبعون لعام ٢٠٠٩ ا لآثار القانونية لعدم مراعاة أحكام أمر الحماية من الإيذاء . فوفقاً للتعديل المدخل على القانون التاسع والستين لعام ١٩٩٩ فيما يتعلق بمخالفة تلك الأحكام ، فإن الأشخاص الذين ينتهك ون أحكام أمر الحماية من الإيذاء ، سواء كان مؤقتا ً أو نهائيا ً ، يمكن أن يعاقبوا بالسجن أو بدفع غرامة تصل إلى ٠٠٠ ١٥٠ فورنت هنغاري .

148- ويُعتبر استصدار أمر حماية من الإيذاء على أساس وقائي مخ الفةً للقانون إذا لم يكن مبررا ً ويُعاقب على ذلك بغرامة تصل إلى ٠٠٠ ١٥٠ فورنت هنغاري .

149- وينص القانون الرابع لعام ١٩٧٨ بشأن القانون الجنائي (يشار إليه فيما يلي ب‍ "القانون الجنائي") على عقوبة التحرش، التي أصبحت سارية اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ . وبحكم القانون المذكور، فإن الشخص الذي يتحرش بانتظام أو بشكل دائم وعن قصد بشخص آخر ل ترويعه أو للتدخل في حياته الخاصة أو حياته اليومية بصورة تعسفية يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، ما لم يقترن ذلك بجريمة خطيرة أخرى . وتُفرض عقوبات أكثر صرامة في الحالات الموصوفة إذا كان المعتدى عليه هو الزوج السابق للمعتدي أو عشيره بناء على صك قانوني أو شخصا ً تحت وصايته أو إشرافه أو رعايته أو يتلقى علاجا ً طبيا ً منه .

150- وبدأ في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٩ سريان القانون التاسع والسبعين لعام ٢٠٠٨، الذي أدخلت بموجبه تعديلات على القانون الجنائي تتعلق بحماية القانون والنظام وسير العدالة . وعُدِّل في جملة أمور وصف العنف ضد أفراد الجماعات الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية إ لى "العنف ضد أفراد فئات من المجتمع"، ووسّع القانون من نطاق الحماية التي يتيحها القانون الجنائي لمجموعات معيّنة من السكان، وأصبح ينص أيضا ً على المعاقبة على التحضير للجرائم المرتكبة في هذا السياق .

151- وفيما يلي أهم أحكام القانون الجنائي التي دخلت حيّز النفاذ في ٩ آب/ أغسطس ٢٠٠٩:

يعتبر قتلُ أو إصابةُ شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه وانتهاك الحرية الفردية جرائم موصوفة ؛

تعرف الفقرة ١٨ من المادة ١٣٧ من القانون الجنائي أن الشخص غير القادر على الدفاع عن نفسه هو الشخص الذي لا يستطيع مؤقتا ً أو نهائيا ً أن يقاوم بسبب وضعه أو حالته ؛

أُدخل مصطلح "المجرم المعاود" للدلالة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عنف ضد أشخاص في ثلاث مناسبات ( تشمل فيما تشمله جرائم القتل، والقتل من الدرجة الثانية، والإصابة الجسدية، والإكراه، والعنف ضد أفراد فئة من المجتمع، والاغتصاب، وخدش الحياء العام) ؛

لا يستفيد المجرم المعاود من إجراء إطلاق السراح المشروط ولا من تعليق عقوبة السجن .

152- وبموجب تعديل القانون الجنائي الذي دخل حيّز النفاذ في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٠، يُزاد الحد الأقصى لعقوبة السجن بمقدار الضعف عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف التي يرتكبها المجرمون المعاودون . ووفقاً لهذا القانون، إذا تج اوز هذا الحد الأقصى ٢٠ سنة، جاز أن يُعاقب على الجريمة بالسجن مدى الحياة .

153- ويرد بيان وتعريف الواجبات التي تقع على الحكومة في قرار البرلمان ٤٥/٢٠٠٣ (رابعاً-١٦) المتعلق بوضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف العائلي ومعالجته على نحو فعال وقرار البرلمان ١١٥/٢٠٣ (عاشراً-٢٨) المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجريمة في المجتمع .

154- لذلك، أنشأت هنغاريا نظاماً مؤسسياً فريداً يُدار بدعم من الدولة وتشمل عناصره ما يلي:

شبكات إقليمية لمعالجة الأزمات - وتعمل ١٠ منها في الوقت الراهن على الصعيد الوطني ؛

خدمة هاتفية وطنية لمعالجة الأزمات والاستعلام تعمل ٢٤ ساعة في اليوم، مجاناً، في كل أنحاء البلد ؛

مأوى سري/معهد وطني ؛

إشراك وسائل الإعلام، وتقديم عروض متنقلة، وعقد مؤتمرات دورية، وتنظيم مناقشات مائدة مستديرة للأخصائيين، وذلك بهدف توعية الجمهور ؛

إنشاء نظام لمساعدة الضحايا بتعاون مع الوزارة و البلديات ومنظمات المجتمع المدني ؛

تمكين الضحايا من الاستفادة من شقق تابعة للبلديات لمدة خمس سنوات، بينما تقدّم لهم المساعدة من قبل أخصائيين .

جدول يلخص أهداف الشبكة

الهدف التشغيلي

الأنشطة المهنية

ال عمل ال مهني و ال منهجي

1- مدّ الأشخاص الذين يواجهون أزمات ب مساعدة مهنية يمكن الاستفادة منها في جميع المناطق .

2- اضطلاع الوزارة منذ عام ٢٠٠٦ بأنشطة تتعلق ب جمع المعلومات ومعالجتها، وإجراء الدراسات الاستقصائية والتحليلات - بمشاركة أخصائيين ذوي خبرة - وتقديم خدمات مهنية مستندة إلى المعلومات الأساسية وقائمة على التدريب و ال مناقش ة تحت إشراف الوزارة .

3- الاعتماد على تكنولوجيا معلومات ملائمة في مجال الخدمات الإنسانية .

4- تقديم مشورة مهنية إلى الحكومات المحلية والمنظمات المدنية، مع دعم الرعاية غير المباشرة لمجموعات مستهدفة، بواسطة الشبكة الإقليمية.

رعاية الضحايا

1- تقديم رعاية اجتماعية وإدارية وغير ذلك من أوجه الرعاية، وتقديم المساعدة المباشرة إلى ضحايا العنف والأشخاص الذين يواجهون أزمات، وكذلك إلى الضحايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحتاجون للمساعدة.

2- تقديم خدمات في مجال العمل والتدريب، والمشورة النفسية والقانونية، وخدمات المعلومات، وتنظيم تلك الخدمات وتشغيلها.

3- تقديم خدمات ذات طابع توجيهي، وخدمات وساطة، وعقد اجتماعات أسرية.

4- إيجاد وظائف مهني ة وإعادة إدماج الضحايا في بيئة اجتماعية مأمونة .

العنف العائلي والحد من عدد حالات الأزمات من خلال أدوات الاتصال والمعلومات

1- الاستفادة من الدعاية ووسائل الإعلام في المجال الاجتماعي، مع احترام حقوق الأشخاص وحق حماية البيانات .

2- الترويج لخطة العمل وتنفيذ التدابير والبرامج الرامية إلى الحد من العنف العائلي، وتوزيع منشورات إعلامية، حيث يستفيد أعضاء الشبكة من وسائل الإعلام التي تعمل في المنطقة (القناة التلفزيونية المحلية، والصحافة).

إقامة الشبكات والحفاظ على التواصل

1- تخطيط وتنظيم وتنفيذ التدابير والبرامج الهادفة إلى تطوير شبكة معالجة الأزمات وتوسعها المستمر.

2- تنمية الموارد وإدارة المشاريع .

3- الكشف عن المبادرات الرئيسية والمدنية ذات الصلة بالأزمات، وتحليل الخبرات المكتسبة ونشرها.

الدعم المهني ( المساعدة التقنية )

1- نظام رصد .

2- برامج ومؤتمرات وحلقات عمل ذات طابع مهني .

3- تخطيط وتنفيذ أنشطة الاتصال والنشر .

4- التوفيق بين أعمال الإدار ات العمومية .

5- نقل الخبرة المتعلقة ب شتى السياسات العامة .

155- وأنشأت الوزارة لجنة رصد بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بمسألة العنف العائلي من أجل متابعة البرنامج وضمان أداء ذي جودة عالية . ويتمثل الهدف من ذلك في إنشاء نظام للرصد والتقييم والإنذار ، لمتابعة تنفيذ البرنامج ومراقبة أوجه صرف المساعدات الممنوحة من قِبل الجهة المشرفة . وإضافة إلى ذلك، يُعتمد في تحقيق الأهداف على الاستعراض المستمر للآراء بشأن البرنامج، من أجل تحليل النتائج والآثار، وإبراز العناصر الناجحة، وتفادي الأخطاء وأوجه القصور المحتم لة . ويتلقى المسؤولون عن البرنامج تعقيبات مستمرة بشأن تنفيذه، لا سيما بشأن ما يواجهه من مشاكل وثغرات . وأتاح ذلك وضع خطة عمل للفترة القادمة تُبيّن مختلف أساليب تسوية المشاكل في المستقبل .

156- ويتألف نظام الرصد من مكونين أساسيين يتعلقان بتقييم العمليات المهنية وتقييم العمليات المالية .

157- وتتمثل أهم سمة للبرنامج في توفير الحماية الفورية للأشخاص المعتدى عليهم . ويتوخى مستقبلا ً تنفيذ برنامج متكامل للمساعدة ومعالجة الأزمات (عمل اجتماعي مكث ّف، ونظام إنذار أكثر كفاءة، ودعم اجتماعي فوري، ومساعدة نفسية وقانونية مستمرة) ، مع الاضطلاع بما يلزم من إجراءات وقائية ورعاية ومتابعة .

158- ويتوسع نطاق الشبكة بصورة متواصلة: ففي عام ٢٠٠٧، أتيحت المساعدة المقدمة لما مجموعه ٢٥ شخصاً من خلال المنظمات، بينما ازداد هذا العدد في عام ٢٠٠٨ ب‍ ١٠ أشخاص . وثمة مؤسسة جديدة من المتوقع أن تنضم إلى الشبكة في عام ٢٠١١ . وبدأ رؤساء البرنامج الإقليمي في وضع بروتوكولات مهنية محلية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، وأضحت هذه البروتوكولات أساسا ً لأنشطتهم منذ عام ٢٠٠٦ .

159- وتتعاون مراكز الأزمات المشاركة في النموذج التجريبي تعاوناً وثيقاً مع كل من إدارة الأزمات الوطنية والجهة المشرفة على خدمة هاتف الاستعلام، والسلطات المعنية بقضايا العملاء، وكذلك مع منظمات الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، وغيرها من المنظمات (أعضاء نظام الإنذار) .

160- وإضافة إلى شبكة معالجة الأزمات، يوجد في هنغاريا أيضاً نظام "المنازل المؤقتة للأُسر" التي يمكن أن تستوعب 901 2 من الأشخاص، بمن فيهم ضحايا العنف العائلي، الذين يمكنهم الاستفادة منها بموجب القانون؛ وبعض تلك المنازل لا يستفيد منها سوى ضحايا العنف العائلي، علما ً أن استفادتهم من منازل أخرى تحدد على أساس قائمة انتظار .

161- وتتولى شبكة معالجة الأزمات الإقليمية جمع البيانات المتعلقة بضحايا العنف بين الأزواج والمتعاشرين والبيانات المتعلقة بالضحايا من الأطفال .

162- وتستفيد مراكز الأزمات من التعاون مع المنظمات المدنية ووسائل الإعلام .

163- وعُرض برنامج إدارة الأزمات من خلال القنوات التلفزيونية الإقليمية والمحلية؛ وتقدم مدن كثيرة مساعدة للذين يتركون البرنامج، وذلك بالبحث عن "أُسر مُتبنّيه" لمن يتعرضون للإساءة . وتقوم المنظمات المدنية بتقديم مساعدة من خلال البحث عن عمل وتوفير سكن .

الخدمة الوطنية الهاتفية للاستعلام ومعالجة الأزمات

164- في إطار التجربة النموذجية، ولتحديث خدمة المساعدة الهاتفية، أُنشئت مصلحة لتقديم خدمة مجانية تعمل ٢٤ ساعة في اليوم ويمكن الاستعانة بها في جميع أنحاء البلد . وتقدم المصلحةُ خدمة هاتف الاست علام منذ ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ . ويقدم الخدمة موظفون مؤهلون في مجال الصحة العقلية، والسياسة الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية . ويُستند في تقديم الخدمة إلى بروتوكول مهني أعدته المصلحة .

165- وفي إطار خدمة المساعدة الهاتفية، يتولى شخصان تلقي المكالمات لمدة ٢٤ ساعة في اليوم، واتخاذ تدابير فورية بعد الاتصال بأعضاء الشبكة أو إبلاغ المنظمات الأقرب إلى ملتمِس المساعدة إذا لم تكن هناك حاجة لاتخاذ إجراء فوري . ويتولى موظفو المصلحة رصد حل المشكلة ويطلبون من متلمِس المساعدة والمكاتب والمؤسسات والهيئات المشاركة في تحسين الظر وف التي يواجهها هذا الشخص أن تقدم معلومات عن مآل المسألة (وهو ما يحدث بصفة عامة) .

166- وقبل إطلاق خدمة هاتف الاستعلام، تلقى موظفو المصلحة دورة تدريبية مهنية مكتملة . ويشكل التدريب المستمر للموظفين جزءًا لا يتجزأ من عملية الخدمة حتى بعد إطلاقها (مثلا ً فيما يتصل بموضوع الاتجار بالبشر) . وعلاوة على ذلك، يقوم عمل المصلحة على عقد اجتماعات داخلية ومناقشة القضايا وعلى الإشراف، ويستعان في سياق ذلك بقاعدة بيانات حديثة . وتراعي خدمة هاتف الأزمات المبادئ الدولية (مبادئ الاتحاد الدولي للخدمات الهاتفية في حالات الطوارئ (IFOTES)، والقواعد القانونية السارية، والمتطلبات الأخلاقية للمهنة . وفي عام ٢٠٠٨، وردت ٤٢٦ ٥٣ مكالمة، منها 68.2 6 في المائة آلت إلى نتيجة إيجابية، وهو ما يمثل تحسنا ً بنسبة ١٠ في المائة مقارنة بالأعوام السابقة .

167- وتتعلق المكالمات المتلقاة من خلال خدمة هاتف الاستعلام، في معظم الأحيان، بالمشاكل العائلية والإيذاء والعنف العائليين . وعلى غرار السنوات السابقة، اتصل بالخدمة ما مجموعه 010 1 من الأشخاص في النصف الأول من عام ٢٠١٠ . وبلغ عدد الأشخاص المعتدى عليهم الذين تفوق أعمارهم ٦٠ سنة ٢٠ شخصا ً .

168- واستناداً إلى الخبرة المكتسبة حتى الآن، يزيد عدد المتصلات من الإناث على عدد المتصلين من الذكور . ففي عام ٢٠٠٨، بلغت نسبة الفئتين 68.42 في المائة و 31.58 في المائة على التوالي . وفيما يتعلق بجميع المكالمات التي وردت في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٠ والتي آلت إلى نتيجة إيجابية، فقد ب لغت نسبة المتصلات الإناث 77.41 في المائة ( 557 2 )، في حين بلغت نسبة المتصلين الذكور 22.59 في المائة (746) .

169- ويلاحظ أن المتصلات الإناث هن في المقام الأول من الأمهات اللاتي لهن عدة أطفال، ومن بينهن عدد قليل فقط من النساء العازبات . وتشكل المكالمات ذات الصلة بال عنف العائلي أكثر المكالمات عدداً . وكانت طلبات الحصول على المشورة أكثر تواترا من تلك المتعلقة بالسكن .

170- وتقيم المصلحة علاقات مع جميع السلطات والمؤسسات والمنظمات المدنية التي تس ت طيع مواجهة العنف العائلي وتعمل من أجل ذلك (مثل الشرطة، والدوائر الصحية الوطنية، والمقر العام الوطني لحرس الحدود، ونحو ذلك) .

171- وتجري المصلحة اتصالات مهنية جيدة مع أطراف نظام الإنذار، سواء مع المؤسسات أو مع المنظمات المدنية . وهي تحافظ على إجراء اتصالات يومية مع الشبكة الإقليمية لمعالجة الأزمات، وتبلّغ عن شواغر السكن . وتنظم المص لحة لقاءات مهنية مشتركة بدعم حكومي .

المأوى السري

172- افتُتح المأوى في شباط/فبراير ٢٠٠٦ . وتتمثّل مهمته في حماية النساء اللاتي تعرضن لإيذاء شديد، سواء كان لهن أطفال أو لا، وتقديم حلول شاملة لمشاكلهن .

برنامج الاستقلال التدريجي

173- أطلقت الحكومة في عام ٢٠٠٨ برنامجا ً يسمى "برنامج الاستقلال التدريجي" كنموذج ينفذ في ثلاث مقاطعات لتمكين المعتدى عليهم من تجنب العودة إلى المعتدي بعد معالجة الأزمة . ويتيح هذا البرنامج للمعتدى عليه العيش في شقة توفرها الحكومة المحلية لمدة ٥ سنوات، وذلك إلى جانب ما يتلقاه من مساعدة للبحث عن عمل . وللحصول على هذه المساعدة يتعهد الشخص المعتدى عليه بالادخار، وبتحديد هدف له في الحياة، وبالعمل على تحسين وضعه المالي أثناء فترة الاستفادة من البرنامج ليتمكن من شراء شقة بالاعتماد على موارد ائتمانية أو من تلبية الشروط اللازمة لطلب الحصول على شقة من شقق البلدية . وفي سياق البرنامج التجريبي، يقدم قانونيون وأطباء نفسانيون وموجهون اجتماعيون مساعدة إلى المعتدى عليهم وتتحمل الحكومة التكاليف ذات الصلة بذلك .

تنوير الرأي العام وتغيير المواقف

174- أطلق في خريف عام ٢٠٠٥ برنامج يرمي إلى نشر المعلومات المتعلقة بالعنف العائلي والترويج لخدمة هاتف الاستعلام في أوساط السكان (إعداد وتوزيع المنشورات) . ومنذ عام ٢٠٠٦، تنظم الحكومة كل سنة معارض متنقلة للأخصائيين ولوسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام . وفي عام ٢٠٠٧، أعلنت الوزارة المسؤولة عن المساواة بين الجنسي ن عن مسابقة صحفية موجهة لوسائل الإعلام تتعلق بموثوقية ما تقدمه من معلومات عن الموضوع . وتمنح الجائزة كل عام .

الجرائم الجنسية والحد الأدنى لسن الزواج

175- ينقسم الجزء الخاص من القانون الجنائي إلى فصول، وتنقسم هذه الفصول إلى أبواب حسب المصالح التي يحميها القانون . وأغلب المواضيع التي تفرض فيها الحماية القانونية تتعلق بالحقوق الدستورية ( في حالات القتل وانتهاك الحرية الشخصية مثلا ً ) . بيد أنه، في ضوء متطلبات الوضوح المتعلقة بالأحكام الجنائية، يحدد القانون الجنائي طبيعة الجرائم على أساس الوقائع الفعلية للجريمة، وليس على أساس الحقوق المذكورة . وهذا لا يعني، على سبيل المثال، أن الاغتصاب لا ينطوي على انتهاك للحق في السلامة الجسدية والأمان، لكن ذلك يبقى أمرا ً ثانويا ً من حيث القانون الجنائي، لأن المحكمة تنظر أولا ً في مسألة حدوث العناصر الفعلية للجريمة .

176- وفيما يتعلق بالاغتصاب، ينطوي سلوك الجاني على بعدين . يتعلق أولهما بالإكراه على الاتصال الجنسي من خلال العنف أو توجيه تهديد مباشر يمس بحياة الضحية أو سلامتها الجسدية؛ ويتعلق الثان ي باستغلال ظرف يستحيل معه على الضحية الدفاع عن نفسها أو التعبير عن إرادتها حيال الاتصال الجنسي . ولذلك فالقانون الجنائي الهنغاري يتناول المسألة من زاوية تحديد الركن المادي للجريمة من خلال تقييم سلوك الجاني (الإكراه والاستغلال) من منطلق القانون الجنائي وليس من منطلق اعتبارات متعلقة بالمجن ي عليه، الأمر الذي يكون معه الإثبات أيسر .

177- ومع ذلك، فهذا كله لا يعني أنه عند إثبات هذه الجريمة يُصرف النظر عن انعدام الإرادة . فوفقاً للممارسة القضائية، يعني العنف ممارسة ضغط مادي في حين يعني التهديد ممارسة ضغط نفسي لإحداث خوفٍ شديد . وفيما يتعلق بالتهديد، يُقيَّم الفعل المرتكب في ضوء حالة المجني عليه، نظراً إلى ما يكتسيه التأثير النفسي الناتج عن تصرف الجاني من أهمية بالنسبة إلى توصيف الجريمة . وقد يختلف هذا التأثير بحسب سن أو شخصية المجني عليه، وهو ما يعني أنه في قضية معينة قد يكون التأثير الطفيف كافيا أيضاً لإثبات الركن المادي للإكراه أو التهديد .

178- وبطبيعة الحال، فإن استغلال ظرف ما يستحيل معه الدفاع عن النفس أو الإعراب عن الإرادة أمر ينبغي أيضاً أن يُبحث من خلال الجوانب المتعلقة بالمجني عليه .

179- ووفقاً للنص التفسيري للقانون الجنائي، فإن أي شخص دون سن ١٢ سنة يجب أن يعتبر غير قادر على الدفاع عن نفسه . وعلاوة على ذلك، فإن الشخص غير القادر على المقاومة بسبب وضعه أو حالته هو أيضاً شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه (نتيجة لمرض ما أو لأفعال مرتكبة من الآخرين، مثل أن يكون مقيداً) .

180- وتعتبر المحكمة أن الشخص غير قادر على التعبير عن إرادته إذا كان في حالة عجز عند ارتكاب الجريمة ولم تكن لديه قدرات تتيح له، فيما يتصل بالممارسة الجن سية، أن يدرك طبيعة وأهمية الفعل . وربما تكون حالة المجني عليه هذه مؤقتة (م ثلا ً في حالة الإغماء أو السكر أو الحالة الناشئة عن تناول مخدر) أو دائمة (مثلا ً في حالة الشخص المصاب بمرض أو بعيب عقلي) . وفي هذه الحالات، لا يستبعد العقاب حتى ولو كانت هناك موافقة على الفعل .

181- واستناداً إلى المادة ١٢ من القانون المدني، يعتبر الشخص قاصراً إذا كان دون سن ١٨ سنة ما لم يكن متزوجا ً . ويميّز بين فئة القصّر الصغار (الأشخاص دون سن ١٤ سنة) وفئة المراهقين (الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٨ سنة) .

182- وينص القانون الجنائي على أن السن القانوني الأدنى للموافقة على الاتصال الجنسي ١٤ سنة، وهو ما يتواءم مع التوقعات الاجتماعية، بمعنى أن أي اتصال جنسي مع أطفال (أشخاص دون ١٤ سنة) أمر يُعاقب عليه . وتختلف العقوبة وفقاً لسن المجني عليه .

183- وإذا أُرتكب الفعل عن طريق العنف أو التهديد المباشر للحياة أو للسلامة الجسدية وليس على أساس الموافقة، فإن السلوك يجب أن يعتبر اغتصاباً أو سفالة، تبعاً لنوعه . ويعتبر القانون أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٢ سنة غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وهو ما يعني أن أي اتصال جنسي مع شخص من هذه الفئة يُعتبر أيضا ً اغتصاباً أو سفالة إذا كان السلوك منافياً للآداب العامة .

184- وإضافة إلى ذلك، فإن فعل الإغواء ينطوي على مسؤولية جنائية في حالة الاتصال الجنسي المقترن بموافقة مع الأشخاص المعتدى عليهم الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٤ سنة . ويعتبر الاتصال الجنسي أو الزنا مع شخص دون ١٨ سنة مقابل أجر إغواء .

185- ويضمن التعديل الذي أدخل على القانون الجنائي بتاريخ ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ الامتثال للمادة ٦ من الاتفاقية؛ فالشخص الذي يقيم اتصالا ً جنسيا ً أو علاقة زنا مع شخص دون ١٨ سنة مقابل أجر يرتكب جريمة الإغواء ويُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ٣ سنوات .

186- وجدير بالذكر أنه بناءً على مبادرة من المفوضية الأوروبية يجري وضع مشروع توجيه بشأن مكافحة التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية . ومن المرجّح أن اعتماد المشروع سيؤدي إلى تعديل أحكام القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم المس بالأخلاق العامة .

187- وعلاوة على ذلك، ففيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، نود أن نذكر بتعديل القانون الرابع لعام ١٩٥٢ المتعلق بالزواج والأسرة والوصاية (قانون عام ١٩٥٢) ب موجب القانون الرابع لعام ١٩٨٦ ، فبات الحكم المتعلق بالحد الأدنى للزواج، وبعدم الأ هلية للزواج، يطبق على نحو مناسب . ووفقاً لذلك، يمكن للنساء والرجال الراشدين الزواج، في حين لا يجوز للأشخاص الذين هم دون ١٦ سنة ناقصي الأهلية أن يتزوجوا إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من محكمة الوصاية .

188- ونُظّمت الجوانب المتعلقة بمسألة الترخيص بصورة ملائمة في المادتين ٣٤ و٣٦ من المرسوم الحكومي ١٤٩/١٩٩٧ (تاسعا ً- ١٠) المتعلق بمحاكم الوصاية و بقضايا حماية الطفل وضمان مصلحته . "تصدر محكمة الوصاية ترخيصاً مسبقا ً بالزواج إذا كان الزواج لصالح القاصر وكان طلب الحصول على الترخيص قد قُدّم من القاصر بإرادته الحرة، مشفوعاً بالمستندات اللازمة للترخيص (شهادة طبية، وشهادة دخل، وشهادة المشاركة في حصص استشارات حماية الأسرة) ".

189- ووفقاً للقانون الرابع لعام ١٩٥٢، تبت محكمة الوصاية في الترخيص بعد سماع الوالد (الممثل القانوني) [ الفقرة ٤ من المادة ١٠ ] . ويُستمع إلى الوصي في بعض الحالات المتعلقة بقصّر خاض عين للوصاية . ويُقصد ب‍ "الاستماع" أن تطلب محكمة الوصاية من الأشخاص المذكورين أعلاه الإعراب عن رأيهم، وتُقيّم المحكمة هذا الرأي دون أن يكون قراره ا مرهوناً به .

190- ووفقاً لما ذكر أعلاه، وكقاعدة رئيسية، يجوز للأشخاص الراشدين الزواج على أساس القانون الهنغاري، وأما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة فلا يجوز لهم ذلك إلاّ في حالات استثنائية، مع ضمانات مناسبة .

191- وإضافة إلى ذلك، نشير إلى أنه بناءً على قرار الحكومة ١١٢٩/٢٠١٠ (سادسا ً -١٠) يجري حالياً إعادة تنظيم القانون المدني . ويمكن أيضا ً أن تناقش المسألة المذ كورة أعلاه ويعاد النظر فيها في سياق إعادة تدوين قانون الأسرة .

192- وتنص على مبدأ المساواة بين المرأة والر جل في الزواج صكوك دولية عديدة ( مثل الفقرة ١ من المادة ١٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، وتنص المادة ٦٦ من الدستور أيضا ً على هذا المبد أ . وينص القا نون الرابع لعام ١٩٥٢ على المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والحياة الأسرية . ويتمثل المحتوى الأساسي للمبدأ في أن لا يكون لأي من الزوجين سلطات على شخص أو ممتلكات الآخر، وأن لا يتمتع أي منهما بحقوق تفضيلية في مجال إشراف الوالدين مقارنة بالآخر، طالما بقي ال زواج قائما ً ، وحتى بعد إنهائه (مثلا ً فيما يتعلق بتحديد المكان الملائم للطفل أو استخدام الشقة) .

193- وتمثل المساواة في الحقوق (والالتزامات) علاقة قائمة على التعاون، وفق ما تنص عليه المادة ٢٣ من القانون الرابع لعام ١٩٥٢: "حقوق والتزامات الزوجين متساوية - وعليهما أن يتخذا معا ً القرارات المتعلقة بالشؤون الزوجية" . ويمتد مبدأ المساواة بين الزوجين ليشمل جميع العلاقات المالية وغير المالية للزوجين . وتنطوي أحكام المادة ٢٣ من القانون الرابع لعام ١٩٥٢ في الوقت ذاته على حقوق والتزامات، وهو ما يؤكد مبدأ التعاون بين الزو جين واستقلاليتهما من الناحية الشخصية .

الاتجار بالبشر

194- الاتجار بالبشر محكوم بالقانون الجنائي الهنغاري منذ عام ١٩٩٩ . وأدخل تعديل هام على هذا القانون في عام ٢٠٠١، بناء ً على بروتوكول باليرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحد ود . وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٥، وُضعت خطة عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خاصة بوزارة الداخلية السابقة والشرطة وحرس الحدود، فضلاً عن مكتب الهجرة والجن سية، . وتولت مديرية الشرطة الوطنية ودوائر شرطة المقاطعات وضع قواعدهما الداخلية ذات الصلة بهذا الموضوع . وجرى تفعيل تعليمات مديرية الشرطة الوطنية، وصدرت في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ التعليمات رقم ٤٦/٢٠٠٧ المتعلقة بانتهاكات القانون المرتبطة بالبغاء والاتجار بالبشر .

195- وبدأ فريق العمل الهنغاري - الأمريكي المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، ا لمنشأ بمبادرة من وزارة الخارجية ، عمله منذ النصف الثاني من عام ٢٠٠٤ . ويسعى الفريق إلى تحسين كفاءة التدابير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر . وإضافة إلى ذلك، يذكر أن عدة وزارات اتخذت مبادرات وشنت حملات ونظمت دورات تدريبية في هذا الصدد .

196- وفي عام ٢٠٠٨، أصدرت الح كومة قراراها ١٠١٨/٢٠٠٨ (ثالثاً- ٢٦) بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة الممتدة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ .

197- وتركز الاستراتيجية على المبادئ التالية:

احترام حقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الطفل؛

حماية الأشخاص المعرضين للاتجار بالبشر؛

الحماية من التمييز؛

المساواة بين الجنسين .

198- وتتمثل أولويات الاستراتيجية فيما يلي:

النظر في المتطلبات المتعلقة بالضحايا المعرضين بصفة خاصة لخطر الاتجار بالبشر؛

مكافحة جميع أنواع السلوك المجرَّم؛

تعزيز التعاون الإقليمي؛

استخدام الموارد المالية بكفاءة وبصورة سليمة وشفافة ووفقا ً لمبادئ المساءلة؛

تنفيذ الاستراتيجية والاضطلاع بمهام أخرى .

199- ودخلت هذه الاستر اتيجية حيّز النفاذ في ١٠ نيسان/ أبريل ٢٠٠٨ . واستُحدث منصب منسّق وطني لمكافحة الاتجار بالبشر يضطلع به وزير الدولة المكل ف بإنفاذ القانون الملحق بوزارة العدل وإنفاذ القانون، ثم بوزارة الداخلية، وهي الخلف القانوني في هذا المجال . وتعمل آلية التنسيق حالياً في المقام الأول من أجل إعداد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية وبدء هذا التنفيذ، علما ً أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة ويمكن تقي يمها في مجال الوقاية والتحقيق الجنائي ومن حيث مساعدة الضحايا .

200- وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الولايات المتحدة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر (TIP) نشر تقريره الأخير عن الاتجار بالبشر في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ . وفي هذا التقرير الذي يقدم مسحاً للفترة من نيسان /أبريل ٢٠٠٦ إلى آذار/ مارس ٢٠٠٧، صُنِّفت هنغاريا في المجموعة الأولى، لأول مرة ، بالنظر إلى ما تبذله من جهود متواصلة لمنع الاتجار بالبشر ومعاقبة الجناة ومساعدة الضحايا .

201- غير أن التقرير، في الوقت ذاته، حدد المتطلبات اللازمة للحفاظ على مرتبة جيدة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، وضع استراتيجية وطنية، وتطوير آلية تنسيق للاستراتيجية المذكورة، وتعيين رئيس يقود هيئة التنسيق ("منسق وطني" كما يصطلح على تسميته دوليا ً ) .

المشاريع المدعومة من الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر

202- في عام ٢٠٠٧، نفَّذت المنظمة الدولية للهجرة، بنجاح، ثلاثة مشاريع مدعومة من الحكومة تتمثل فيما يلي:

(أ ) تنظيم تدريب مهني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في أربعة مناطق ريفية - حلقات دراسية ليوم واحد للعاملين في مجال التعليم وحماية الشباب وللأخصائيين الاجتماعيين . وكان موضوع الحلقات الدراسية يتعل ق باللوائح الهنغارية والدولية المتصلة بالاتجار بالبشر، والخبرات المكتسبة من البرامج التي نفذتها المنظمة الدولية للهجرة، وأساليب الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي والمحلي (أساليب استقطاب الضحايا ووسائل الدفاع)، ودور التحقيق الجنائي ومنظمات العدالة الجنائية؛

(ب) حملة إعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) مؤتمر وطني لمدة يومين لتدريب المدربين .

203- وفي إطار مشروع نُفذ في عام ٢٠٠٨، نُشِر تحليل مفصّل عنوانه "سوق البشر"، الذي يمثل دراسة غير مسبوقة حتى الآن عُمّمت على الأخصائيين .

204- ويستند التحليل إلى مسح أجراه أخصائيو منظمة مدنية بشأن ضحايا معروفين لدى السلطات والمنظمات المساعدة، وذلك للكشف عن الانعكاسات الاجتماعية والجنائية في هنغاريا للاتجار الدولي بالبشر، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المتضررين من هذه الجريمة . وقدمت المؤسسة التي أنجزت الدراسة ٥٠٠ نسخة منها إلى الوزارة المختصة، التي أحالت بدورها المنشور المذكور إلى المنظمات الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وإلى العاملين في مراكز معالجة الأزمات التابعة للوزارة، فضلاً عن غيرها من المنظمات المدنية والمتخصصة المهتمة بالموضوع في إطار أنشطتها المهنية .

دور المرأة في صنع القرار

205- أدت إعادة تشكّل المشهد السياسي في أعقاب انتخابات نيسان/أبريل ٢٠١٠ إلى تغير نسبة النائبات في البرلمان أيضا ً . وحدث تراجع في هذا الميدان نتيجة لتصويت الناخبين، إذ انخفض عدد النائبات من ٤١ إلى ٣٥ نائبة (كما كان في عام ٢٠٠٦) .

206- وتعتبر اللجان البرلمانية مستوى من مستويات صنع القرار نظراً إلى دورها الذي لا يقتصر فقط على الانتخابات والأحزاب، بل يتجاوزه إلى مجال إعداد وتقديم مشاريع القوانين ومشاريع تعديلها ، مما يجعل منها أحد الشركاء المهمين للحكومة في العملية التشريعية . ومن المثير للاهتمام ف ي هذه اللجان أن المجالات التي تعتبر تقليديا ً مجالات " نسوية " هي تلك التي تعلو فيها نسبة النساء، في حين لا توجد أي امرأة على الإطلاق في بعض المجالات التي تعتبر "ذكورية" . فعلى سبيل المثال، انقضت سنوات طويلة قبل أن تنضم أول امرأة في عام ٢٠١٠ إلى لجنة الدفاع الو طني، وهو أمر يحمل في طياته بعض الأمل في التغيير .

207- وعدد النساء منخفض أيضا ً في المستويات الحكومية العليا . ففي الوقت الراهن لا توجد وزيرة واحدة في الحكومة الهنغارية (على غرار الوضع في الإدارة السابقة) . وفي المقابل ارتفع عدد النساء في منصب وزير الدولة . وه ذا يعكس بشكل جيد حقيقة مؤداها أن أعداد ونسب النساء ترتفع أكثر في المستويات الأدنى من التسلسل الهرمي، في حين يسود الرجال بصورة تكاد تكون مطلقة في أعلى المناصب القيادية .

208- وبناءً على أمر من الحكومة، أجرى معهد البحوث الاجتماعية دراسة عن هذه المسألة في أيار/مايو ٢٠١٠ . وكان الهدف الأساسي منها هو استطلاع رأي الجمهور في أسباب انعدام المساواة بين المرأة والرجل، وفي الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين وضع المرأة، وفي بعض القضايا السياساتية الحالية المتعلقة بالأسرة . وشمل البحث استطلاع رأي 000 1 شخص يمثلون عيّنة عشوائي ة لكل فرد بالغ هنغاري نفس الحق في المشاركة فيها، وهو ما يعني أن البيانات المستقاة يمكن أن تعتبر صورة تعكس رأي جميع السكان، حتى مع وجود أخطاء إحصائية .

209- وطُلب من المشاركين ذكر الأحزاب التي لديها برامج مواتية للمرأة . وبعد شهر من الانتخابات، لم تكن لدى غا لبية السكان البالغين أي معلومات في هذا الشأن، أو أنهم كانوا غير مهتمين بالمسألة . فمن أصل ١٠ من المجيبين كان هناك أربعة غير قادرين على تقديم إجابة على السؤال، في حين ظن ثلاثة منهم أنه لا يوجد من الأحزاب حزب لديه برنامج من هذا القبيل، واعتبر ثلث المجيبين فقط أن ثمة حزبا ً لديه برنامج سياسي موات - للمرأة . ويعتبر ١٨ في المائة من المواطنين الهنغاريين أن الحزب الحاكم له برنامج موات للمرأة . وجاء في المرتبة الثانية حزب جديد ليبرالي - أخضر يعتبر ٦ في المائة من المواطنين أن برنامجه موات للمرأة، في حين يظن ٢-٣ في المائة فقط من المجيبين نفس الشيء فيما يتعلق بالأحزاب الأخرى .

210- وتبيّن البيانات التي وردت في الدراسة فيما يتعلق بأفضل الأحزاب في هذ ا الصدد أن نسبة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ في المائة من ناخبي الأحزاب الثلاثة الكبرى التي لها كتل برلمانية تعتقد أن أحزابها تولي اهتماماً خاصاً لوضع المرأة .

211- ومن ثم، فإن ثلث المواطنين الذين لديهم الحق في التصويت يظنون أن هناك جهات فاعلة تولي اهتماماً خاصاً لوضع المرأة في الميدان السياسي في هنغاريا . ويمكن تحديد هذه الفئة بوضوح نسبي، فهي تتألف من الأشخاص ذوي التعليم العالي ممن ليس لديهم أطفال ويعيشون في العاصمة . وبعبارة أخرى، فإن المواطنين في المناطق الريفية، ممن لديهم أطفال ولهم مستوى تعليمي منخفض يميلون إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد من بين الفاعلين السياسيين الحاليين من يولى اهتماماً خاصاً للمرأة .

212- وفي عام ٢٠٠٧، جرت مناقشة ما يسمى بقانون الحصص، بناءً على اقتراح مقدم من النواب . وتدعو التوصية المقدمة إلى اعتماد مبد أ المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية . ونوقش ال موضوع باستفاضة في أوساط المجتمع . وجرى تناول المسألة بصورة إيجابية في الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وفي سي اق المناقشات العامة ونحوها، وأبدت اثنتان فقط من النساء السياسيات نقداً لاذعا ً للتوصية .

213- وبصفة عامة، كان من الممكن أن تكون نتيجة التصويت إيجابية لو كانت قيادات الأحزاب قد أصدرت تعليمات إلى كتلها النيابية لدعم ا لتوصية . ولم يكن هذا هو الحال، فقد ترك كل حز ب اتخاذ القرار لنوابه . لكن صوَّت في نهاية المطاف أقل من ثلث أعضاء البرلمان لصالح التوصية .

214- وتمثلت الأسباب الرئيسية لفشل التوصية المذكورة فيما يلي:

أن أعضاء البرلمان الذين قدموا الاقتراح فشلوا في التوفيق بين مقترحاتهم؛

لم توضع قواعد وإجراءات تُيسّر التصويت لصالح مبد أ الحصص؛

لم يكن أعضاء البرلمان مستعدين للتوصية من حيث إطلاعهم عليها وتوعيتهم بأهم ي تها؛

لم تكن هناك وجهة نظر موحدة، حتى داخل الأحزاب؛

لم يُتَح التصويت على مقترحات تعديل ترمي إلى تنفيذ التوصية تدريجيا ً ، بحيث يُتفادى السقوط في وضع "كل شيء أو لا شيء"؛

بالرغم من أن المجتمع النسائي المدني اتخذ موقفاً موحداً لاعتماد الحصة النسائية (على سبيل المثال، شنّت منظمة "مصلحة المرأة" حملة بريدية موجهة إلى أعضاء البرلمان، حيث أرسلت إليهم عدة رسائل إلكترونية تدعوهم فيها إلى التصويت لصالح نظام الحصة)، إلاّ أن هذا كله لم يكن فعّالاً بما فيه الكفاية .

215- وسرعان ما أصبحت قضية مبد أ الحصة مسألة متداولة على نطاق واسع في عام ٢٠٠٧ . ومع ذلك، اتضح سريعاً أنه ليس بمقدور الجمهور ولا جزء كبير من السياسيين فعل أي شيء حيا لها . وفي أعقاب ذلك، اتخذت الوزارة المسؤولة عن تعزيز المساواة بين النساء والرجال عدة تدابير لتوعية الجمهور بنظام الحصة، وأعدت ونشرت كتابا ً تحت عنوان "الحصة النسائية في هنغاريا: لم لا؟" وعملت أيضا ً على الترويج للمسألة مجتمعيا ً من خلال جولة وطنية . وفي أوائل ٢٠١٠، عُقد مؤتمر تحت عنوان "الناخبون والمسألة الجنسانية" .

216- وتتجلى ظاهرة التمييز الهرمي في قطاع العمل . فمع أن عدد كبار المديرين من الذكور والإناث ارتفع على حد سواء منذ بداية الألفية الجديدة، فإن نسبة النساء ظلت كما هي . فهي لا تزال تناهز الثلث، الأمر الذي يعكس نقصا ً كبيرا ً في تمثيل النساء بالنظر إلى أنهن يشكلن ٤٥ في المائة من القوة العاملة . ومن المفترض أن يكون الفرق أعلى من ذلك لو وضع في الاعتبار أيضا ً عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في القطاع الحكومي والخاص .

217- وهناك تمييز أفقي وعمودي جسيم في مجال العلوم أيضاً . فالنساء يشغلن أقل المناصب أجرا ً وتفضيلا ً في المجال العلمي، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي . وتشكل النساء ما نسبته ٣٧ في المائة من حاملي درجة الدكتوراه ، بينما يشكلن ما نسبت ه 13.7 في المائة فقط من أساتذة الجامعات . ولا تشكل النساء سوى 3.5 في المائة من أعضاء أكاديمية العلوم الهنغارية، علما ً أن أعضاء اله يئات العليا للأكاديمية هم من الرجال بدون أي استثناء تقريباً .

الوضع الاقتصادي للمرأة

218- في الفترة الفاصلة بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، زا دت العمالة في الفئة العمرية ١٦- ٦٤ من السكان بنسبة لم تتجاوز 0.5 في المائة . ولم يستفد من هذا الارتفاع إلا الرجال فقط، بينما حدث انخفاض طفيف في أعداد النساء العاملات . ومن ثم زادت الفجوة بين العمالة في صفوف الرجال والنساء لتبلغ نسبة 13.1 في المائة في عام ٢٠٠٧ .

219- ويتركز العجز في ميدان العمل في صفوف الشباب وكبار السن . وتثير وضعية الشباب القلق بصفة خاصة، حيث زاد بقدر كبير تأخر هنغاريا في هذا المجال منذ ع ام ٢٠٠٠ مقارنة بالمعدل الأوروبي . ففي عام ٢٠٠٠ كانت نسبة العاملين من الذكور في الفئة العمرية ١٥- ٢٤ تقل بمقدار 4.1 نقطة مئوية عن متوسط نسبتهم في الاتحاد الأوروبي، في حين كانت تقل بمقدار ٥ نقاط مئوية في صفوف النساء . وفي عام ٢٠٠٧، كانت نسبة العاملين من الجنسين في هذه الشريحة تقل في هنغاريا بنسبة ١٦ في المائة . أما في صفوف كبار السن، فيمكن اعتبار المحصلة العامة إيجابية، إذ ارتفعت العمالة في صفوف الرجال من 33.2 في المائة إلى 41.6 في المائة، في حين ارتفعت في صفوف النساء من 13.3 في المائ ة إلى 26.3 في المائة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ .

220- وشرعت الحكومة ابتداء من ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ في تنفيذ برنامج متكامل تحت اسم "البداية" (START) لتعزيز عمالة الشباب المبتدئين في الحياة المهنية، وكذلك عمالة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ٤٥ سنة . ويتيح هذا البرنامج للشباب فرصة اكتساب الخبرة في العمل لمدة سنتين، في الوقت الذي يسمح لأصحاب العمل من الاستفادة من استحقاقات توظيف الشباب . ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من دخول سوق العمل واكتساب الخبرة اللازمة .

221- ويمكن أن يشارك في البرنامج المذكور الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٢٥-٣٠ سنة الحاصلون على مؤهلات التعليم العالي، أو الذين أنهوا دراستهم أو توقفوا عنها، ليقيموا علاقة عمل فعلية أو علاقة عمل في إطار نظام منحى .

222- وأما برنامج "البداية المع ـ ززة" (The Start Extra) فهو موجّه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ٥٠ سنة والذين ظلوا يبحثون عن عمل لوقت طويل والمسجلين في سجلات البحث عن عمل لمدة لا تقل عن ١٢ شهراً خلال ال‍١٦ شهراً السابقة لتاريخ تقديم الطلب . وعلاوة على ذلك، فإن هذا البرنامج متاح بدون أي حد عمري للأشخاص المسجلين كباحثين عن العمل لمدة ١٢ شهراً على الأقل خلال ال‍١٦ شهراً السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والذين لا تتجاوز مؤهلاتهم التعل يمية المستوى الأساسي على الأكثر ، وكذلك للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على دعم احتياطي المسجلين لدى هيئة ا لتوظيف الحكومية كباحثين عن عمل . وعلى غرار البرنامج المتاح للشباب، يجوز ل صاحب العمل الاستفادة من استحقاقات في هذه الحالة أيضاً .

223- والعنصر الثالث من حزم ـ ة البرنامج هو "البداي ـ ة من جديد" (Start Plus) ( انظ ـ ر الفقرة ٢٢٩ أدناه) .

224- وفي عام ٢٠٠٠، كانت نسبة عمالة النساء من الفئة العمرية ٢٥- ٥٤ سنة، التي تعتبر فئة مثالية من حيث العمالة، مماثلة للمتوسط في الاتحاد الأوروبي (نحو ٦٧ في المائة) . لكن هنغاريا تراجعت في هذا المجال منذئذ، وذلك بنسبة 1.5 في المائة في عام ٢٠٠٤، ثم بنسبة 3.5 في المائة في عام ٢٠٠٧ . وفي عام ٢٠٠٠، كان العاملون من الرجال أقل بنسبة 6.8 في المائة . وانخفضت هذه ال نسبة إلى 5.5 في المائة بحلول عام ٢٠٠٧ .

225- وترتبط المؤشرات المنخفضة للعمالة في هنغاريا ارتباطاً وثيقاً بالنسبة المنخفضة لوظائف الدوام الجزئي، وهي ليست ظاهرة جديدة . ففي عام ٢٠٠٧ بلغت نسبة الرجال الذين يعملون بدوام جزئي 2.7 في المائة في حين بلغت هذه الن سبة 5.7 في المائة في صفوف النساء .

226- ومنذ عام ٢٠٠٤، يتجه منحنى البطالة نحو الارتفاع بعدما كان متجها ً نحو الانخفاض في السابق . وعلاوة على ذلك، ثمة ظاهرة جديدة برزت مؤخراً تتمثل في أن نسبة البطالة في صفوف النساء أصبحت أعلى منها في صفوف الرجال؛ وهذه سمة لم يسبق لها مثيل منذ تغيير النظام، حيث إن معظم طالبي العمل هم اليوم من النساء وليس الرجال .

227- وثمة فوارق كبيرة بين المناطق فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي . ففي العاصمة تقل مشاركة النساء في سوق العمل بمقدار ١٠ نقاط مئوية عن الرجال، في حين تقل بمقدار ١٢ نقطة م ئوية في المدن الأخرى، وتقل بمقدار ١٦ نقطة مئوية في القرى . ويقل النشاط الاقتصادي في صفوف الشباب والمسنين والأمهات ممن لديهن أطفال صغار أو أطفال كثر، وخاصة إذا كانوا من الروما . أما بالنسبة إلى العمالة في صفوف ال فئة العمرية ٢٥- ٤٩ من النساء اللاتي لديهن طفل و احد على الأقل دون سن ١٢ سنة، فتسجل أقل نسبة في هنغاريا، التي لا تسبق في هذا الصدد سوى مالطة .

228- وتوفر التدابير التالية، من بين أمور أخرى، مساعدة للعائدين إلى سوق العمل بعد فترة انقطاع طويل عن العمل بسبب اضطلاعهم بواجبات رعاية الطفل:

بعد أن يبلغ الطفل سنة واحدة: الاستفادة من إمكانية الدوام الجزئي ومن بدل رعاية الطفل واستحقاقات دعم تربية الطفل وغيرها ؛

الاستفادة من برنامج "البداي ـ ة من جديد" (Start Plus) الذي يتيح مساعدة للباحثين عن عمل ثابت، وللوالدين ذوي الأطفال الصغار، ولأفراد الأسرة الذين يرعون أقارب، في العثور على وظائف بعد انتهاء الفترة الاستفادة من برنامج بدل الرعاية، أو يتيح لهم العمل مع الاستفادة مما يمنح من بدلات واستحقاقات .

229- وبرنامج "البداية من جديد" متاح للأشخاص الذين يرغبون في العمل خلال السنة (٣٦٥ يوما ً ) التي تلي انتهاء دفع بدل رعاية الطفل، أو بدل دعم تربية الطفل، أو غيرها من الاستحقاقات، وكذلك للأشخا ص الذين ما زالوا يتلقون بدل رعاية الطفل بعد أن يبلغ سنة، شريطة أن يكون عمل هؤلاء قد انتهى في فترة تقاضي بدل رعاية الطفل، أو بدل دعم تربية الطفل، أو استحقاقات أخرى من هذا القبيل ، أو أن خلال الإجازة غير المدفوعة الأجر المخصصة لرعاية أحد أفراد الأسرة، على أن يكونوا بدون عمل (أو يكونوا بدون عمل في الفترة التي سبقت استفادتهم من بدل رعاية الطفل) .

230- ويستفيد أصحاب العمل الذين يوظفون الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في البرنامج من إعفاءات لمدة سنتين .

231- ومنذ عام ٢٠٠٠، أعلن عن من ح جائزة سنوية للشركات والمؤسسات التي تُوجِد أماكن عمل مراعية للحياة العائلية وتدعم التوفيق بين التزامات العمل والالتزامات العائلية .

232- ويمكن الترشح في ست فئات (المؤسسات الصغرى، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الربحية) مع تقديم تبيان أفضل الممارسات المتبعة . وتتعلق الأسئلة المدرجة في استمارة الطلب بالمواضيع الأساسية التالية: البيانات والسياسات والممارسات المتعلقة بشؤون الموظفين (مثل توزيع الموظفين، والوضع العائلي، ونمط العمل، ونظام الت رقيات، والمسائل المتعلقة برعاية الطفل، والأجور، والتدريب، وما إلى ذلك)، والمسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص في أماكن العمل (مثل اللوائح والممارسات ونحوها)، بما في ذلك عدة أسئلة تتعلق بوثائق التدابير، والسياسات المراعية للعائلات، والممارسات التي تدعم التوفيق بين العمل والحياة الخاصة (مثل تنظيم واجبات العمل، والعطلات، والمزايا الأخرى، وما إلى ذلك)؛ والمسائل المتعلقة بالثقافة المؤسسية (مثل الثقافة المؤسسية المراعية للأسرة، وإشراك الموظفين، والمسؤولية الاجتماعية، وما إلى ذلك)؛ إضافة إلى مسائل أخرى (مثل إنماء القدرات، والرصد، وما إلى ذلك) .

233- ويحق للمؤسسات الفائزة أن تستخدم لمدة سنة واحدة شعارا ً يدل على أنها تتيح مكان عمل يشجع على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية .

234- وفي عام ٢٠٠٣، كان أقل من ثلث الرجال في فئة الروما الذي ن تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٧٤ سنة يتلقون دخلا ً يدره عليهم نشاط مهني ، وكان أقل من ثلثهم يمارس نشاطا ً مهنيا ً منتظما ً . وكان نحو سدس نساء الروما يتقاضى دخلا ً متصلا ً بنشاط مهني، وكانت نفس النسبة تمارس عملا ً منتظما ً . ويرجع سبب العراقيل التي تواجهها نساء الروما فيما يتصل بالعمالة إلى مستوياتهن التعليمية المنخ فضة وإلى عامل الأمومة، وإلى عدم امتلاكهن المؤهلات المناسبة ، وإلى تعرضهن لتمييز جنساني . ويرمي برنامج "خطوة إلى الأمام" إلى معالجة هذه المشكلة .

235- ويتوخى برنامج "الطريق إلى العمل" مساعدة النساء اللواتي لا يجدن عملا ً ويعشن بصورة دائمة على المساعدات الاجتماعية في إيجاد عمل وتحسين قدرتهن في هذا الصدد . ويتطلب تحقيق هذا الهدف المزدوج نهجاً معقداً يقوم على إعمال تدابير مواتية للعمالة وسياسات اجتماعية على نحو متآزر . وسوف يكون التعلم شرطاً لتلقي المساعدة بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٣٥ سنة ولم يتلقوا تعليما ً ابتدائيا ً (نحو ٧-٨ آلاف شخص) . وسوف يتاح للأشخاص الذين لا يمتلكون مهارات فرصة المشاركة في دورات الإعداد للمهن التي يحتاجها سوق العمل .

236- وفي عام ٢٠٠٠، كان متوسط الدخل الإجمالي للمرأة أقل من دخل الرجل بنسبة ٢٠ في المائة . وانخفضت هذه النسبة إلى ١١ في المائة في عام ٢٠٠٦ . وكان متوسط نسبة التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل يبلغ ١٦ في المائة في الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٠، و ١٥ في المائة في عام ٢٠٠٥، وهو ما يعني أن نسبة التفاوت في الاتحاد الأوروبي كانت في البداية أقل من نفس النسبة في هنغاريا، لكنها أص بحت في الوقت الحاضر أعلى منها .

237- وأدت تعديلات نظام الأجور التي أُطلقت في عام ٢٠٠١ دوراً مهماً في تقليص فجوة الأجور على الصعيد الوطني (الترتيبات المتعلقة بأجور أصحاب المناصب الرسمية، وموظفي الخدمة العامة، والقضاة، والمدعين العامين، ومقدمي الخدمات) في مجالات مهنية تتسم بهيمنة الموظفات فيها بنسبة تبلغ ٦٨ في المائة من العاملين . ولذلك، أحدثت تسوية نظام الأجور تأثيراً على المرأة أكبر منه على الرجل . ويرجع السبب الرئيسي للفارق في الأجور إلى تباين المهام التي تضطلع بها النساء والرجال، وليس إلى عدم تساوي الأجر المقدم مقابل العمل نفسه .

238- وتُمثَّل النساء في مهن قليلة نسبياً، وهو ما يعني أن عدد الوظائف التي يضطلعن بها أقل بكثير من تلك التي يضطلع بها الرجال . ويعمل نحو ثلاثة أرباع عدد الرجال في ٥٢ في المائة من المهن المعروفة بهيمنة الرجال عليها بقوة أو بصورة ك املة، وتعمل نفس النسبة تقريباً من النساء في ٣٠ في المائة من المهن المعروفة بهيمنة النساء عليها . وعلاوة على ذلك، فإن مشاركة المرأة والرجل في عالم العمل غير متناسبة أيضاً . وغالبا ما يُعيّن رجال في مناصب قيادية ذات أجور مرتفعة، حتى فيما يسمى بالمهن "الأنثوي ة" .

239- وثمة ضعف في تمثيل المرأة في أصحاب المشاريع التجارية أيضاً، إذ لا تتجاوز نسبتهن في هذه الفئة ٣٠ في المائة فقط . ووفقاً لمسح أجري في عام ٢٠٠٨ بشأن أصحاب المشاريع التجارية، يعتبر نحو ١٥ في المائة فقط من صاحبات المشاريع التجارية أن أعمالهن مجزية . فغالبية النساء اللواتي يدرن مشاريع تجارية لا يجنين أرباحاً كبيرة منها، ونسبة الثلثين منهن لم يشاركن قط في أي نشاط تعاوني حتى الآن . وتنحصر مبيعات أغلبية مشاريع هذه الفئة من النساء في المناطق المحلية التي يقطن بها . واستفاد ١٥ في المائة منهن فقط من بعض الائتمانات ا لمصرفية الممنوحة للمشاريع التجارية، واستفاد ما نسبته ٣٠ في المائة منهن من بعض الائتمانات الشخصية أو الأسرية التي استخدمنها لصالح أعمالهن التجارية . وفي عام ٢٠٠٨، لم تتجاوز نسبة المشاريع التجارية المذكورة الساعية إلى التوسّع في أنشطتها ١٠ في المائة، واعتمد أكثر من نصفها في تمويل تطوير أنشطتها على إعادة استثمار أرباحها المنخفضة أصلا ً .

240- ويستفيد عدد قليل جداً من صاحبات الأعمال التجارية من خدمات الخبراء؛ فبصفة عامة، لا تعتمد هذه الفئة على أي خطط أعمال أو أسماء تجارية أو شعارات تجارية، ولا يتخذن إجراءات لحماية ملكيتهن الفكرية .

241- وتختلف صاحبات المشاريع التجارية الناجحة عن غيرهن من حيث ما يلي: فمشاريعهن أسست في عام ٢٠٠٠ أو في وقت لاحق، وتتراوح أعمارهن بين ٣٥ و ٤٥ سنة، ولديهن مؤهلات تعليم عال ٍ ، ويكرسن جهودا ً كبيرة جداً لمشاريعهن، ولديهن عدد قليل من العملاء المنتظمين وعدد كبير من العملاء الآخرين؛ ويعملن وفق أسلوب أكثر حرصا ً بكثير من المتوسط، حيث إن نسبة صاحبات المشاريع اللواتي يضع خطط عمل لأنشطتهن تتجاوز بثلاث أمثال متوسط هذه النسبة في صفوف أصحاب الأعمال الصغرى بصفة عامة . وتعرب هذه الفئة عن استعدادها لتوظيف المزيد من الأجراء لو خفضت الرسوم العامة والرسوم الإدارية ذات الصلة .

242- ولا تشير نسبة الفقر على الصعيد الوطني إلى وجود أي فرق بين المرأة والرجل في هذا الباب، وإن كانت نسبة الفقر في صفوف الأسر التي تديرها نساء تفوق بصورة طفيفة نسبة الفقر في الأسر التي يديرها رجال . ومع ذلك، فاحتمال الفقر في صفوف النساء أكبر في فئات معيّنة من الأسر المعيشية، مثل الأسر الأحادية المعيل التي غالبا ً ما تتولى فيها نساء تربية أطفالهن بمفردهن، والأسر المعيشية المكونة من فرد واحد من فئة عمرية تتجاوز ٦٥ سنة؛ ونسبة الفقر لدى النساء في هذه الفئات من الأسر أعلى بكثير منها لدى الرجال، ويرجع ذلك أساساً إلى قِصر المدة التي قضينها في عمل مأجور وارتفاع متوسط العمر المتوقع . وفي عام ٢٠٠٦، بلغ عدد الرجال العازبين المتقاعدين 438 132 في حين بلغ عدد النساء العازبات المتقاعدات 619 534 . وهاتان الفئتا ن من الأسر المعيشية تواجهان مخاطر أكبر لا من حيث ضعف الدخل فحسب بل أيضا ً من حيث العوز المالي الشديد والمتراكم .

243- وفي هنغاريا، يتسم المستوى التعليمي للمرأة بأنه أعلى بصفة عامة منه عند الرجل . وتفوق نسبة النساء في سن العمل اللواتي حزن مستوى التعليم ال ثانوي أو مستوى التعليم العالي نفس النسبة في صفوف الرجال . ومع ذلك، هناك نسبة أعلى من الرجال الذين لديهم مؤهلات مهنية . وهناك تمثيل زائد جداً للفتيات في المدارس المتوسطة والثانوية، وتمثيل ناقص لهن في المدارس المهنية . وكل هذا يعني أن الفتيات يُمنحن تعليماً ثان وياً عاماً ويتعلمن بنسبة أقل بعض المهن . وعلى النقيض من الاتجاه أعلاه، يلاحظ أن نساء الروما محرومات حرماناً كبيراً من المشاركة في النظام المدرسي .

الرعاية الصحية

244- في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، نظم المعهد الوطني للتنمية الصحية مؤتمراً مهنياً لع رض برامج الوقاية تحت عنوان " النهوض بالصحة في المؤسسات التعليمية العامة" . وفي سياق إعداد محاضرات المؤتمر، أولي اهتمام خاص للمحاور المواضيع ي ة التالية: التثقيف الجنسي، والوق اية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، والأنظمة الغذائية، والنظافة الشخصية، والوقاية من الحوادث، والسلامة ا لمرورية، والإسعافات الأولية، والجمع الانتقائي للنفايات .

245- وتواصل في عام ٢٠٠٦ تنظيم مسابقة وزارة الصحة المتعلقة بتعليم أسس النهوض بالصحة في سياق تدريب المدرسين والدورات التخصصية للمدرسين . وانضم إلى البرنامج ما مجموعه ٥ كليات و ٤ معاهد أخرى، مما مكَّن ا لطلاب من دراسة مادة اختيارية معنونة "النهوض بالصحة - المعارف الأساسية للمدرسين" .

246- ويتضمن المنشور المعنون " النهوض بالصحة: الإمكانات والأساليب، والبرامج النموذجية الحالية، وتقييم برامج التثقيف الجنسي في المدارس" استعراضا ً للبرامج التي تهدف إلى تثقيف الشباب في مجال الحياة الجنسية المأمونة وتقييما ً لهذه البرامج؛ ويرمي المنشور إلى تيسير أعمال المربين والأخصائيين العاملين في هذا المجال .

247- وفي عام ٢٠٠٨، استعرض المعهد الوطني للنهوض بالصحة دورات التدريب المعتمدة في مجال الموضوع أعلاه . وعممت على المؤسسات ا لتعليمية معلومات عن البرامج في شكل مطبوع وإلكتروني . ويتوخى المعهد تعريف المهتمين بالبرامج ودورات التدريب ذات الصلة بالموضوع من خلال صفحة الاستقبال الرئيسية للمعهد في شبكة الإنترنت، وعن طريق البريد . ويتيح توسيع معارف المربين في هذا المجال دعم أنشطة التثقي ف الجنسي في المدارس وتطبيق البرامج ذات الصلة مع مراعاة الاعتبارات المحلية .

248- ويشارك المعهد الوطني لصحة الطفل منذ سنوات في عدة أنشطة مرتبطة بالأهداف التي وضعت في البرنامج الأساسي للنهوض بصحة الشباب والمنبثق عن برنامج الصحة العامة .

249- وتتضمن البرامج المنفذة في عام ٢٠٠٦ فيما يتصل بمشروع "الولادة المسؤولة والبداية الصحيحة للحياة" ما يلي:

عملا ً بالتوصيات الدولية ومع مراعاة الظروف القائمة، استحداث وتشغيل وحدة عيادات خارجية تخصصية لتقديم المشورة النفسية إلى المراهقين، ب ما يساعد في حل المشاكل الخاصة لهذه الفئة العمرية، سواء تعلق الأمر بصحتهم البدنية أو العقلية ، وبما يلبي احتياجاتهم ؛

إنشاء موقع تفاعلي للمراهقين على شبكة الإنترنت هو: www.tinivagyok.hu؛

تقديم خدمات استشارية لمن سيصبحون آباء وأمهات، قبل وبعد الحمل، وتقديم الرعاية والعلاج الطبي، إن لزم الأمر، بتمويل من الصندوق الوطني للصحة ؛

تقديم خدمات استشارية بشأن الرضاعة الطبيعية، تهدف إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتخفيف المشاكل النفسية بعد الولادة ؛

تنظيم نادي الطفل والطفل الرضيع مرة كل أسبوعين، حيث يمكن للأمهات والأسر طلب المشورة من الأخصائيين فيما يتعلق بقضايا تربية الأطفال .

250- وتحرص المعاهد التعليمية على النهوض بالصحة من خلال تنظيم أيام صحية . ويستعان في تنظيم هذه الأيام بأخصائيين من المعهد الوطني للنهوض بالصحة . وتتمثل الفئة المستهدفة في تلاميذ/طلاب المدارس الابتدائية والثانوية، حيث بلغ عدد المشار كين نحو 000 1 شخص، وعُمم نوعان من المنشورات، وألقيت ٣٠ محاضرة . وترمي هذه الأنشطة إلى توسيع نطاق معارف شباب المدارس والثانويات في مجال الم حافظة على الصحة والتثقيف الجنسي .

251- وفي عام ٢٠ ٠٧، بدأ إنجاز دراسة تحت عنوان " إمكانيات النهوض بالصحة في ضوء معارف واحتياجات التلاميذ/الطلبة" . وفي السنوات الأخيرة، أعدّ عدد كبير من المواد التربوية بشأن موضوع التربية الجنسية . وفي معظم الحالات، كانت البرامج تعدّ والمطبوعات تنشر في سياق ت ناول الموضوع من الناحية العلمية ؛ ولا يوجد سوى عدد قليل من المشاريع التي سبقها تقييم ل معارف الفئة المستهدفة واحتياجاتها .

252- وتهدف البحوث المخطط لها إلى تدارك هذا العيب بحيث يتسنى وضع نتائجها في الحسبان عند تحديث البرامج القائمة، أو إعداد مواد برامج جديدة، حيث إن هذه البرامج لن تكون مجدية إلاّ إذا استوفت الاحتياجات المتصلة بها .

253- وبسبب السمات المحددة للموضوع المراد معالجته، يفضل استخدام استبيانات غُفل من الاسم . ويتعين بحث النتائج بمشاركة الأخصائيين العاملين في المجال، ومناقشتها كذلك مع منفذي البرنامج والمشرفين على الصحة المدرسية . وأجريت دراسة ختامية تحت عنوان "الأساليب الممكنة لتقي يم معارف الشباب بشأن الحفاظ على الصحة وتوقعاتهم واحتياجاتهم المتعلقة بأنشطة الوقاية" .

254- وفى عام ٢٠٠٧، أعد منشور عن البرامج النموذجية القائمة وعن تقييم برامج التثقيف الجنسي في المدارس ، الغاية منه في المقام الأول مساعدة الأخصائيين والمربين في الحصول على معلومات عن البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بهذا الموضوع . ويتناول المنشور كلاً من البرامج التي تتناول التربية الجنسية جزئيا، وتلك التي تُركِّز على هذا الموضوع بشكل كامل .

255- وتدل التجربة على أن هناك حاجة دائمة لنشر أعمال جديدة وحديثة . وفي سياق تن فيذ المشروع جرى تأليف منشورين - أحدهما تحت عنوان "برامج نموذجية قائمة "، والآخر يدعو الشباب إلى سلوك مأمون في مجال الحياة الجنسية .

256- وفي عام ٢٠٠٨، أطلق مشروع لإعادة النظر في مسألة النهوض بالصحة المدرسية، ركَّز على موضوع التربية الجنسية . وتحقيقاً لهذه الغاية، نظم المعهد الوطني للنهوض بالصحة اجتماعاً للأخصائيين المهنيين العاملين في مجال التربية الجنسية، تناول، بالإضافة إلى مناقشة النتائج التي تحققت، مسألة التخطيط لاتخاذ مزيد من الخطوات على أساس توافق الآراء؛ وتبادل المتخصصون خبراتهم، وأعربوا عن آرائهم، واتخذوا موقفاً موحداً . وشملت المجموعة المستهدفة معلمي المدارس الابتدائية والثانوية وممرضي وأطباء المدارس . وشارك نحو ٢٠٠ شخص في ٧ محاضرات .

257- وفي عام ٢٠٠٦، نظم المعهد الوطني لصحة الطفل المؤتمرات والدورات التدريبية التالية:

دورة تحضيرية للوالدية (يستمر تنظيمها ٥ سنوات)؛

تدريب للاستشاريين المعنيين بالعلاقة بين الطفل والوالد (دورة تدريبية مدتها ١٠٠ ساعة) موجهة لأطباء الأطفال، والممرضين، والأطباء النفسانيين، وأخصائيي الصحة العقلية؛

"الجوانب النفسية للحمل" - دورات تدريبية للممرضين المحليين في مقاطعة "غودولو" عقدت في ١١ أ يار/ مايو ٢٠٠٦، وفي بودابست، في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

"الرفاه والصحة في مرحلة المراهقة" - مؤتمر لتحسين الحالة الصحية للأطفال (المراهقين) الذين هم في سن المدرسة؛

"منع وعلاج اضطراب المزاج خلال الفترة المحيطة بالولادة" - مؤتمر مهني للأطباء والممرضين المحليين نظم في ٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٦ .

258- وأجرت اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية استعدادات لتنفيذ النشاطات التالية:

"حماية ودعم الرضاعة الطبيعية" - مؤتمر لمسؤولين وأخصائيين من معاهد التوليد، بمشاركة ٢٣٥ شخصاً، في آذار/مارس ٢٠٠٦؛

أُعد قرص دي في دي بناءً على طلب من اللجنة، تحت عنوان "مثال ملموس عن مستشفى مراع للأطفال - مستشفى سانت ستيفن" .

أُعدّ منشورا ن أدرجا في مجموعة مواد المؤتمر:

دليل يبين الخطوات العشر المؤدية إلى رضاعة طبيعية ناجحة؛

مقترح متعلق بحماية ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية في أوروبا؛

المشاركة في المسابقة التي دعت إليها وزارة الصحة في إطار برنامج " المستشفيات المراعية للمولود"، و " الفضاءات المراعية للمولود" . وتحظى حماية ومناصرة الرضاعة الطبيعية، والرضاع ة الطبيعية حتى سن ٦ أشهر للطفل، بقبول واسع النطاق في المجتمع، ومن شأن مواصلة تنفيذ برنامج المعهد الوطني لصحة الطفل أن يتيح إحداث المزيد من التغيرات الهامة في هذا الصدد .

المنشورات:

الرضاعة الطبيعية: كيفية تعزيز النجاح - دليل عملي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، منظمة الصحة العالمية - منشور محدّث، طُبعت منه 000 1 نسخة؛

"الأيام الأربعة عشر الأولى، منشور من إعداد، الرابطة الدولية للخبراء الاستشاريين في الرضاعة، طُبعت منه 000 1 نسخة؛

"أطلس الرضاعة الطبيعية"، منشور انتهت ترجمته، وهو حاليا ً قيد الترخيص؛

نُشَيْرة طبع منها 000 15 نسخة في إطار الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وعُمِّمت على الأمهات من خلال شبكة الممرضين المحليين .

الوق اية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز

259- في إطار البرنامج الفرعي للوق اية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، التابع لبرنامج الصحة العامة، تحولت في عام ٢٠٠٥ المصلحة الطبية المخصصة سابقا ً لأخذ الدم إلى مصلحة لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالإيدز . ويهدف المشروع إلى زيادة كفاءة الكشف عن الإصابة بالمرض في صفوف الأشخاص المعرضين للخطر بسبب نمط حياتهم أو سلوكهم، وإلى إتاحة المشورة وإمكاني ة إجراء تحليل طبي غفل من الاسم في حاضرة كل مقاطعة، مع مراعاة مبد أ المساواة .

260- ويُقدّم المشورةَ المذكورة أعلاه عاملون في مجال الرعاية الصحية مدربون تدريباً مناسباً . وبناءً على التقارير التي أعدت بشأن هذا الموضوع، يمكن القول إنه منذ ١ كانون الثاني/يناي ر ٢٠٠٦، أصبح الحد الأدنى من الشروط المتوقعة والضرورية المرتبطة بالعاملين وبالظروف المادية متوافراً في العاصمة وفي ١٧ من مستشفيات المقاطعات . وتتاح في قاعات الانتظار التابعة لهذه المصالح الطبية منشورات ومواد إعلامية .

261- وكجزء من الحملة الإعلامية، قُدِّمت لافتات إلى جميع المؤسسات، جرى عرضها في أماكن مناسبة (قاعات الفحص، وسيارات الإسعاف) لإعلام السكان .

262- وتولى المعهد الوطني للنهوض بالصحة جمع معلومات عن برامج فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والتوعية بالحياة العائلية وتعليم الحياة الجنسية المأمونة للشباب، وتعميمها في منشور تحت عنوان "النهوض بالصحة: الإمكانات والأساليب، والبرامج النموذجية الحالية، وتقييم برامج التثقيف الجنسي في المدارس" .

263- وفي عام ٢٠٠٧، نُظم مؤتمر مهني للنهوض بالصحة في المدارس (مع التركيز على التثقيف الجنسي) حضره الأخصائيون الميدانيون؛ ونوقشت في المؤتمر النتائج التي تحققت، ووضعت خطط لاتخاذ مزيد من الخطوات على أساس توافق الآراء، وتبادل الأخصائيون الخبرات فيما بينهم . وعلاوة على ذلك، تلقى الأخصائيون تدريبا ً تكميليا ً يهدف إلى تحسين تواصلهم م ع مرضى فيروس نقص المناعة البشري .

264- وفي أوائل عام ٢٠٠٧، نظمت وزارة الصحة بصورة متكررة حملة تحاليل لكشف فيروس نقص المناعة البشري لدى الحوامل، في إطار برنامج "رصد انتشار فيروس نقص المناعة البشري " .

265- ويهدف الاختبار إلى رص د عدوى فيروس نقص المناعة البشري في صفوف النساء، وقياس تغير الاتجاهات بمرور الزمن من خلال دراسة مقطعية تهدف إلى تحديد انتشار الفيروس لدى النساء الحوامل . وفي عام ٢٠٠٧، اختُبرت عينات دم 000 8 من النساء الحوامل في ١٢ منطقة . وكانت جميع العينات سلبية، وهو ما يشير إلى أن العدوى بفيروس نقص المناعة البشري لدى النساء منخفضة جداً، وأن أي تغ يير يمكن قياسه فيما يتعلق بالانتشار لم يحدث منذ حملة الفحوص السابقة التي أجريت في عام ٢٠٠٣ .

266- وبناءً على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز للفترة ٢٠٠٤-٢٠١٠، كان الهدف من اليوم العالمي للإيدز هو الوقاية من هذا المرض . وانصب التركيز على الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوك . ويُعبِّر شعار "حب - إخلاص - مسؤولية" بوضوح عن فكرة أن إطلاع الشباب على آخر المعلومات المتعلقة بالمرض المذكور يمك ن أن يقترن بخطاب ذي مضمون عاطفي .

البرنامج الوطني لمعلومات الصحة الجنسية والعقلية

267- يجري تنفيذ برنامج "A-HA" بمشاركة الرابطة العلمية للتوليد والأمراض النسائية، الذي تلقى في إطاره محاضرات موجهة للطلاب، وتقدم لهم مجموعة مواد تتضمن منشورات؛ ويجري حاليا ً إنشاء بنية المركز التنظيمي الذي ينسق البرنامج .

الحد من التدخين

268- أتاح تنظيم اليوم العالمي بدون تدخين في عام ٢٠٠٦ فرصة لتحذير السكان من الآثار الخطيرة للتدخين .

269- ورُكِّز على مخاطر التدخين ومكافحته في سياق البرنامج المنفّذ في مدارس ابتدائية وثانوية وجامعات شتى، وفي العديد من دور الثقافة ومراكز التسوق .

270- ويهدف برنامج الوقاية من التدخين إلى نشر معلومات عن الموضوع وإبراز السلوك المناسب فيما يتعلق بالتدخين . ويبدأ هذا العمل في رياض الأطفال ويتواصل في إطار التعليم المدرسي أيضاً . ويشمل مشروع تحت عنوان "التدخين ليس مدعاة للإعجاب"، استحداث موقع على الإنترنت يتيح تقديم المساعدة للفئة العمرية ١٢- ١٨ في مجال الوقاية من التدخين والإقلاع عنه .

271- ويرمي " تقييم آثار برامج الوقاية من التدخين المنفذة في إطار خطط التعاون مع منظمة الصحة العالمية" إلى وضع سياسة ترتكز على الخبرة والوقاية من التدخين والحد منه، وتقييم النتائج ذات الصلة، استناداً إلى أنشطة تعتبر فعّالة . وتناول هذا التقييم في جملة أمور البرنامج الصحي التكميلي لرياض الأطفال، الذي يهدف إلى تعليم الأطفال كيفية التصرف في حالة تعرضهم للتدخين السلبي، لتمكينهم من اكتساب موقفٍ سلبي حيال التدخين، وتوسيع معرفتهم بالم وضوع .

272- وأتاح التقييم الخلوص إلى أن البرنامج مناسب من حيث تصميمه وتنفيذه، بالمقارنة مع المشاريع المنفذة في بلدان أخرى، إذ إنه يتيح توجيه انتباه الأطفال في رياض الأطفال إلى مخاطر التدخين وإمكانيات تجنبه من خلال الاستفادة من الكثير من الأدوات والأساليب المختلفة . واتسم البرنامج بفعالية مؤكدة من حيث تمكين الأطفال من اكتساب موقف سلبي من التدخين ومعرفة مفيدة بالخطوات التي يتعين اتخاذها حيال احتمال تعرضهم المفترض للتدخين السلبي .

الحد من الأمراض السرطانية

273- كان البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، الذي أطلق في شباط/فبراير ٢٠٠٦، يهدف إلى الحد من الوفيات ذات الصلة بالأمراض السرطانية، والحد من الأعباء الاجتماعية الناجمة عن هذه الأمراض . وقد أثبت تراجع الوفيات ذات الصلة بأمراض بعينها فعالية ثلاثة أنواع من اختبارات الصحة العامة، ألا وهي :

( أ ) اختبار التصوير الش عاعي للثدي في الفئة العمرية ٤٥- ٦٥، الذي يجرى كل سنتين؛

(ب) فحص أم راض النساء في الفئة العمرية ٢٥- ٦٥، الذي يجرى مرة كل ثلاث سنوات بعد النتيجة الس لبية الأولى، ويشمل الفحص الخلوي ؛

(ج) فحص البراز في الفئة العمرية ٥٠- ٧٠ لكل من النساء والرجال للكشف عن الدم ال خفي من خلال الوسائل المختبرية ( الاختبارات المناعية - الكيميائية) .

274- واستناداً إلى التجارب الدولية الإيجابية، أجري في عام ٢٠٠٩ اختبار سرطان عنق الرحم في إطار برنامج نموذجي بمشاركة ١٠١ من الممرضين الميدانيين المتطوعين في ١٦٨ من المستوطنات التي لا توجد فيها رعاية طبية للأمراض النسائية على الصعيد المحلي .

275- وفي عام ٢٠١٠، شارك ١٢٦ متطوعاً في إطار البرنامج النموذجي الثاني . كما قُدِّم لهم تدريب نظري وعملي شمل التدريب على أخذ عينات، تحت إشراف أطباء أمراض النساء .

276- ومن المقرر أن يتواصل برنامج الكشف عن سرطان عنق الرحم من خلال التدريب المستمر وبمشاركة المزيد من الممرضين الميدانيين، وعددهم ٥٣٦ .

277- وفي عام ٢٠٠٩، قُدِّم البرنامج النموذجي لاختبار القولون في ٢٤١ من البلدات، بمشاركة ١٧٥ متطوعاً (أطباء أسرة ومساعدون) . وأرسل ما مجموعه 556 17 من السكان عينا ت للفحص . وتولى أطباء الأسرة، بناء على نتائج الاختبارات المناعية - الكيميائية، توجيه الأشخاص الذين كانت حالتهم الصحية موضع شك إلى إجراء فحص بالمناظير الداخلية .

278- وفي عام ٢٠١٠، واصل ٩٣ من أطباء الأسرة الفحص الذي بدأ في العام السابق، وسجل ٦١٦ من أطباء الأسرة الآخرين أنفسهم للانضمام إلى البرنامج؛ وتنوي الوزارة الاستعانة بهؤلاء الأطباء لأخذ ٠٠٠ ٧٠ عينة أخرى .

279- وثمة فحص رئوي في فئات عمرية معينة، وهو اختبار مجاني يُجرى في إطار مخطط التأمين الإلزامي . ومنذ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، كان للفئة العمرية أ كثر من ٤٠ سنة الحق في المشاركة في الفحص السنوي المذكور مجاناً .

280- وأُعلن عن مسابقة لسكان البلدات الصغيرة لزيادة عدد الفحوص التي تجرى في أوساط السكان وتحسين فرص الوصول إلى هذه الفحوص، وبالتالي تحسين نسبة الأشخاص الذين يشملهم الفحص . وفي عام ٢٠٠٩، قدمت مس اعدات إلى ١٠٧ من الفائزين في المسابقة، وجرى في سياق ذلك دعم فحص ٩٩١ ٢٥ امرأة بواسطة تصوير الشعاع ي للثدي .

281- وشارك أكثر من ١٠٠ ألف شخص في نحو ٠٠٠ ٢٥٠ من الفحوصات في العامين الأولين من برنا مج "فحوص الحياة" في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ . وقد وفّرَ برنامج عام ٢٠٠٩ فرصة المشاركة في فحص مجاني في البلدات ا لمحرومة التي يبلغ عدد سكانها ٢- ١٠ ألف نسمة، نظراً إلى أن مؤشرات المرض والوفاة المتعلقة بسكان هذه المناطق هي أسوأ بكثير منها في البلد ككل . وأتيح للمشاركين الخضوع لفحوص مجانية تشمل فيما تشمله أمراض السكري، وأمراض الأو عية القلبية، واضطرابات الجهاز الحركي، والأمراض العضوية . وفي ٢٢ مستوطنة، أجريت فحوص تصوير شعاعي للثدي شملت 774 1 امرأة .

282- وكان من شأن تعديل القانون السابع والأربعين لعام ١٩٩٧ المتعلق بتداول البيانات الطبية وغيرها من البيانات ذات الصلة (الساري اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠) أن وفّر ترخيصاً قانونياً يتيح نقل بيانات أمراض معيّنة وبيانات متعلقة بالرعاية والوفيات إلى السجل الوطني للسرطان، بواسطة مكتب الإحصاء المركزي وصندوق الصحة الوطني الذي يعمل منذ عام ١٩٩٩ . والهدف المتوخى هو قياس وتقييم نتائج نظام الرعاية الصحية فيما يتصل بمرضى السرطان لتحسين تخطيط التكاليف ومراقبة العلاج ورصد الوفيات وحالة مرضى السرطان .

283- ويجري تنفيذ مشروع " الحملة الوطنية لبرامج الفحص" في إطار البرنامج التشغيلي المندرج في إطار خطة التنمية الجديدة لهنغاريا للفترة بين أيار/مايو ٢٠٠٩ و أيار/مايو ٢٠١١ . ويتمثل الهدف الشامل للبرنامج في تحسين الحالة الصحية للسكان، وزيادة عدد السنوات التي يعيشونها أصحاء وقادرين على العمل، وتعزيز نشاط الأشخاص الذين هم في "سن العمل"، وتحسين متوسط العمر المتوقع للطبقات المحرومة من السكان، والحد من التباينات الإق ليمية والاجتماعية، وزيادة التماسك الاجتماعي .

284- ويشكل انتشار أشكال المعيشة الصحية الواعية عنصراً هاماً جنباً إلى جنب مع زيادة المعرفة لدى السكان . وعلاوة على ذلك، ينبغي تعزيز وتحسين مهارات الاتصال لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية لشريحة السكان التي يص عب تحفيزها، فضلاً عن الأخصائيين الإقليميين والمحليين .

نساء الروما

285- التمييز المتعدد، مثل التمييز على أساس الجنس والعرق، يؤثر تأثيرا ً كبيراً على نساء الروما والمهاجرات اللاتي ينتمين إلى مجموعات عرقية (التمييز على أساس عنصري) . فهذه الفئة معرضة إلى إقصاء اجتماعي متعدد الأسباب ناتج عن تظافر عوامل من قبيل البطالة، وانخفاض المستوى التعليمي، والفقر المستمر، وسوء الحالة الصحية، وعدم ملاءمة الظروف السكنية، وتدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن التحيّز والإجراءات التمييزية .

286- ومنذ تغيير النظام، تدهور وضع الروما في سوق العمل تدهوراً كبيراً . فقد أفلست شركات البناء الحكومية والتعاونيات الزراعية التي كانت توظف العدد الأكبر من العاملين شبه المهرة المنتمين لفئة الروما . فأفراد هذه الفئة، التي تضم أقل العاملين كفاءة، كانوا يعملون في الصناعات التي تكبدت أكبر الخسائر . وقد كان ما يتعرضون له من تمييز عرقي سببا ً زاد من هشاشة وضعهم الصعب في سوق العمل ..

287- وفي عام ٢٠٠٣، كان أقل من ثلث رجال الروما في الفئة العمر ية ١٥- ٧٤ يكسبون رزقهم مما ي ـ دره عليهم العم ـ ل، وكان لأق ـ ل من الثلث منهم عم ـ ل ثابت . وأما فيما يتعلق بنساء الرو ما، فسدسهن كن يكسبن رزقهن مما يدره عليهن العمل وكان لسدسهن عمل ثابت . ويعود سبب وضع نساء الروما غير المواتي فيما يتعلق بالعمالة إلى مستواهن التعليمي المنخفض، وإلى إنجابهن أطفالا ً في سن مبكرة، وعدم تلقيهن تدريبا ً ملائما ً ، وإلى ما يواجهنه من تمييز جنساني .

288- وعلى الرغم من ارتفاع نسبة أف راد الروما في الفئة العمرية ٢٠- ٢٤ سنة الذي ن حازوا مستوى التعليم الابتدائي ، إلاّ أن هذا الارتفاع كان أقل منه في الفئات الأخرى من السكان في نفس الفئة العمرية؛ وبصفة عامة، ما زال أفراد الروما يكملون دراساتهم في سن أكبر من المتوسط المسجل في الفئات الأخرى . وكانت نسبة الانقطاع عن الدراسة في التعليم الأساسي في أوساط الروما مرتفعة جداً بالمقارنة مع المتوسط الوطني، علما ً أن نسبة عالية جداً من أطفال الروما يتحولون إلى نظام التعليم الحر .

289- وتظهر البحوث ذات الصلة أن فتيات الروما يشكلن نسبة مرتفعة من بين التلاميذ الذين يتركون النظام ويتحولون إلى النظام الخاص . وتظهر بيانات المسح بوضوح أن الفتيات اللاتي يلدن أطفالاً في سنٍ مبكرة أقل قدرة بكثير على مواصلة دراساتهن . ففي الفترة بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٢، حصلت نسبة ٣ في المائة فقط من نساء الروما، اللاتي ولدن أطفالهن وأعمارهن دون ١٨ عاما ً ، على مستوى تعليمي تجاوز المرحلة الابتدائية . وتؤكد دراسات استقصائية تمثل الواقع أن الغالبية العظمى من شابات الروما ليس بمقدورهن بالتأكيد الاندماج في سوق العمل؛ ونتيجة لذلك، فإنهن يولين اهتماماً كبيراً لتحسين أوضاعهن من خلال الحرص على أن يكون لهن أطفال، الأمر الذي يقلل أيضاً من فرصهن في الاندماج مستقبلا ً .

290- وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توجد اختلافات إقليمية كبيرة . ففي العاصمة، تقل نسبة النساء في سوق العمل ب‍ ١٠ نقاط مئوية عن نسبة الرجال، في حين أن الفارق هو ١٢ نقطة مئوية في المدن الأخرى، و ١٦ نقطة مئوية في القرى . ويقل النشاط الاقتصادي في أوساط الشباب والمسنين والأمهات ممن لديهن أطفال صغار أو أطفال كثر، لا سيما إن كانوا ينتمون إلى أقلية الروما .

291- وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المستوطنات التي يغلب فيها أفراد الروما من المحرومين، غالبا ً من تصبح الشابات من هذه الفئة أمهات في أعمار مبكرة جداً، وبالتالي يتزايد عدد السكان في هذه المناطق . ويلاحظ أن النساء المراهقات ممن لهن أطفال كثر يتركن في نهاية المطاف النظام المدرسي وسوق العمل أيضاً بصورة كلية .

292- ولتحسين هذا الوضع، أعد برنامج "خطوة إلى الأمام" الذي يهدف إلى تعزيز مستوى تأهيل السكان البالغين في هنغاريا، عن طريق تنظيم دورات تدريبية يمكن خلالها للمشاركين أن يعملوا من أجل الارتقاء بأنفسهم . ويتاح هذا التدريب مجانا ً للمشاركين، أي أن البالغين الذين يشاركون في البرنامج يُمنحون دعماً يعادل قيمة تكاليف التدريب، إضافة إلى مبلغ يعادل الحد الأدنى للأجور لمدة شهر واحد .

293- ويقل متوسط العمر المتوقع في أوساط الروما، إن اثا ً وذكورا ً ، بمقدار ٨- ١٠ سنوات عن متوسط العمر المتوقع عموما ً في البلد . لكن إذا قُرِنت مؤشرا ت السكان الروما ببيانات المستوى التعليمي، يتضح عدم وجود فارق كبير بين الروما وغير الروما من ذوي المستوى التعليمي الابتدائي . ويتضمن قرار البرلمان ٦٨/٢٠٧ (سادساً-٢٨) المتعلق بالخطة الاستراتيجية لبرنامج عقد إدماج الروما، الذي يجري تنفيذه حالياً، عدة تدابير، م ن بين أمور أخرى، ترمي إلى تحسين الوضع الصحي لشعب الروما .

294- وإذا وضعت في الاعتبار فقط الخصائص السكانية للفئة العمرية دون سن ٧٠ عاماً، يمكن القول إن الوضع الصحي للشرائح السكانية الحائزة لأدنى مستويين من التعليم أسوأ بكثير من المتوسط، وأن انخفاض القدرة على العمل في هذه الفئة تفوق المتوسط بمقدار يعادل  4.7 أمثال . ويقدر أن مستوى التدهور الصحي لقاطني مستوطنات الروما يفوق بمقدار الضعف نفس المستوى لدى السكان عموماً، وهو ما يمكن ملاحظته من خصائص المستوطنات المذكورة والظروف الاجتماعية لقاطنيها .

المرأة في المناطق الريفية

295- على الرغم من الجهود الحكومية، فإن وضع المرأة في المناطق الريفية متدهور، وهو وضع يتفاقم كلما كان مستوى المستوطنات متواضعا . والسبب في ذلك هو أوجه القصور في البنية التحتية . ولتحسين الوضع، عكفت الحكومة على تطوير مجال النقل العام، بما يشمل إعا دة تشغيل العديد من خطوط السكك الحديدية التي أُغلقت سابقاً في أواخر عام ٢٠١٠ .

296- وتشمل خطة سيشيني الإنمائية الجديدة عدة مشاريع لدعم النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية .

297- ومن شأن تحسن خدمات الرعاية النهارية للأطفال أن يسهم في تعزيز فرص اندماج النساء من جديد في سوق العمل، وهو ما لم يكن متاحا ً في السابق .

298- وفيما يتعلق بتعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية، ستنظر هنغاريا في قبول التعديل المتعلق باجتماع اللجنة .

299- وتنسجم التدابير التي اتخذتها هنغاريا فيما يتعلق بوضع المرأة انسجاما تاماً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع إعلان ومنهاج عمل بيجين أيضاً . ويشكل إعلان ومنهاج عمل بيجين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، ١٩٩٥) مرجعا ً أساسيا ً يستند إليه في تطبيق المبد أ الاستراتيجي المتمثل في المساواة بين المرأة والرجل على الصعيد الوطني . ودعمت الحكومة الأولويات الطويلة الأجل للفترة ٢٠١٠-٢٠٢١ الواردة في الاستراتيجية المشار إليها أعلاه، والتي وُضعت وفق منهاج عمل بيجين .

المشاركة في التطورات الدولية

300- فيما يتعلق بتنفيذ "الأهداف الإنمائية للألفية"، يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية وتغيُّر المناخ زادا من تفاقم وضع الجهات المانحة للمساعدات منذ عام ٢٠٠٨ . وتشارك هنغاريا في دعم البلدان المجاورة أساساً، بيد أن فيتنام وأفغانستان، كانتا أيضاً من بين البلدان التي تلقت مساعدات .

301- وعقد مؤتمر بشأن "تدريب الأخص ائيات الاجتماعيات الصربيات وإعادة إدماج الشب اب المحرومين في المجتمع" في ١٠- ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٨ . وكان الهدف منه نقل التجربة الهنغارية إلى الأخصائيات الصربيات العاملات في ميدان الخدمات العامة . وساهم المؤتمر مساهمة فعّالة في التعريف بالممارسات الصربية والهنغارية والأساليب الحديثة، وفي تأكيد تط ابق تفسير مسألة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في أوروبا الوسطى وتطابق معالجتها .

302- وعقد مؤتمر إقليمي بمشاركة خبراء معنيين بمسألة المساواة بين الجنسين في بلغراد في عام ٢٠٠٩، وحضره أيضاً ممثلون من الجبل الأسود . وناقش الخبراء ما إذا كان هناك اختلاف فعلي بين المبادئ والممارسة في البلدان المعنية . ومن شأن التوضيح العلمي للمسألة أن يتيح تقييم صحة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالبلدان غير الأعضاء فيه . وإضافة إلى ذلك، تناول المؤتمر بالتحليل مسألة المساواة بين الجنسين في البلدان الواقعة على الحدود الشرق ية للاتحاد الأوروبي .

303- ودعمت الحكومة الهنغارية مؤتمرا ً مشتركا ً مع أوكرانيا في ربيع ٢٠١٠ . وكان الهدف منه هو التعريف بالنتائج التي تحققت في هنغاريا على صعيد تعزيز المساواة بين المرأة والرجل . وبسبب الخصائص الإقليمية، أوليت أولوية في المؤتمر لمسألة العنف ضد المرأة (مثل العنف العائلي، والاتجار بالبشر) .

جيم- نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية

304- تحرص الحكومة على أن تعمم بصورة مباشرة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة، وذلك وفق ما يل ي :

305- تتاح جميع النصوص باللغة الوطنية في موقع الحكومة على شبكة الإنترنت . ويتاح في هذا الموقع أيضاً التقرير القطري لعام ٢٠٠٦، والوثائق ذات الصلة، والتوصيات الخاصة الموجهة إلى هنغاريا، وكذلك الوثائق المتصلة بالشكاوى .

306- وعلاوة على ذلك، أُعدّت وثيقة طبعت منها 500 1 نسخة عنوانها "حقوق المرأة"، تتضمن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة والتوصيات الخاصة الموجهة إلى هنغاريا .

307- ونُشرت بصورة غير مباشرة معلومات من خلال مؤتمرات ومنتديات تخلّلها، بمناسبة أنشطة شارك فيها ممثلون حكوميون، تقديم منشورات وإلقاء محاضرات بشأن الوثائق الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة .