الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

هنغاريا

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الثالث لهنغاريا (CEDAW/C/HUN/6).

الدستور، والقوانين، والأجهزة الوطنية

2 - يرجى تقديم معلومات عن أثر قانون المساواة في المعاملة على تعزيز المساواة بين الجنسين. ويرجى أيضا تقديم أمثلة للظروف التي تؤدي إلى حدوث استثناءات بموجب قانون المساواة في المعاملة، المشار إليه في التقرير.

3 - إضافة إلى الشكاوى المقدمة إلى هيئة المساواة في المعاملة، الواردة في التقرير، يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت النساء اللاتي تعرضن للتمييز قد قمن برفع قضايا أمام المحاكم، ونتائج تلك القضايا.

4 - يشير التقرير إلى أن نسبة صغيرة من الشكاوى التي قدمت لهيئة المساواة في المعاملة، تتعلق بالتمييز ضد المرأة, ويؤكد أن ه كان ”من المهم إحاطة من يعنينهن الأمر علما، بحقوقهن، ب كفاءة أكبر ، وكذلك بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة، فضلا عن تعزيز المنظمات غير الحكومية للمرأة “. ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لتكفل الاستجابة بصورة مناسبة لهذه المتطلبات؟

5 - يشير التقرير إلى أنه استنادا إلى التعديل المقترح رقم T18902، يحرز ”إدخال مفهوم المضايقة الجنسية في القانون الهنغاري تقدما“. يرجى تقديم معلومات بشأن حالة هذا التعديل المقترح، بما في ذلك محتواه والجدول الزمني لدخوله حيز النفاذ.

6 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002، بأن تقي ّ م الحكومة قدرة الأجهزة الوطنية على النهوض بالمرأة، وأن تمنح تلك الأجهزة الوطنية السلطة والوضوح والموارد البشرية والمالية اللازمة للنهوض بجهود الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية ( ) . يرجى توفير معلومات بشأن ما إذا كانت التدابير المتخذة تؤدي بالفعل إلى تقوية الأجهزة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتستجيب بصورة فعالة للشواغل والتوصيات التي أعرب عنها من قبل، بما في ذلك توفير معلومات عن العلاقة بين جميع الهياكل الموجودة على الصعيدين الوطني واللامركزي، والتنسيق بينها.

تدابير خاصة مؤقتة

7 - يشير التقرير إلى أنه لا يزال هناك ”الكثير مما يجب عمله قبل تحقيق المساواة الفعلية “ وأن ”هذا يتطلب تدابير إيجابية تؤدي إلى مساواة فعلية “. ويشير التقرير أيضا إلى أن ”هناك إمكانية قانونية لتطبيق نظم الحصص وغيرها من قواعد الأفضلية “ بموجب قانون المساواة في المعاملة. يرجى توفير تفاصيل بشأن التدابير الخاصة المؤقتة الموجودة أو المزمع وضعها، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، مع إعطاء تقييم لأثرها من حيث تحقيق هدف المساواة الفعلية بسرعة.

المشاركة السياسية وصنع القرار

8 - مع مراعاة أنه لم تحدث تغييرات كبيرة في إمكانية وصول المرأة إلى وظائف صنع القرار، يُرجى إعطاء تفاصيل عن التدابير المتخذة من جانب الحكومة لتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وخاصة بالنسبة للمستويات العليا، بما في ذلك في البرلمان ووزارات الحكومة والحكم المحلي، على أن تؤخذ في الاعتبار التوصية العامة 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 23 بشأن المرأة في الحياة العامة ضمن نطاق زمني معين.

العنف ضد المرأة

9 - يُرجى إعطاء معلومات عن تنفيذ تعديل عام 2005 للقانون الرابع لعام 1978 من القانون الجنائي، وتعديـل عام 2006 للقانون التاسع عشر لعام 1998 بشأن الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأوامر التقييد، بما في ذلك عدد أوامر التقييد الصادرة والظروف التي صدرت فيها، وما الذي يُتخذ من أجل إحاطة المرأة علما بتوافر وسائل الحماية هذه.

10 - يُرجى توفير معلومات مستكملة بشأن عدد إجراءات المحاكم التي تنطوي على عنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، والإشارة لعدد أحكام الإدانة، والعقوبات الصادرة.

11 - يُرجى توفير معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف داخل الأسرة التي اعتمدها البرلمان بما في ذلك الأهداف والجداول الزمنية المعينة بموجب الاستراتيجية ومعالجة ذلك بصورة فعالة.

12 - يشير التقرير إلى أنه لم يتم ”أي تدريب على أساس منظم وعادي للمكلفين بتطبيق وإنفاذ القانون بشأن الموضوع المحدد وهو العنف الأسر ي “ (انظر CEDAW/C/HUN/6، الحاشية 30). يُرجى الإشارة إلى ا لخطوات التي تُتخذ لتوفير ذلك التدريب ولكفالة توعية المسؤولين العموميين ولا سيما مسؤولي إنفاذ القانون، ورجال القضاء، والفنيين الصحيين، والأخصائيين الاجتماعيين، توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002 ( ) .

13 - يشير التقرير إلى عدد من المبادرات بما في ذلك الدائرة الهاتفية الوطنية لإ دارة الأزمات وتوفير المعلومات ، ذلك البرنامج النموذجي الذي يوفر مساكن مؤقتة ل لضحايا و ملجأ سري ا . يُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت تلك المبادرات لا تزال قائمة وما إذا كان البرنامج النموذجي قد جرى توسيع نطاقه إلى مناطق أخرى في البلد. يُرجى أيضا الإشارة إلى عدد الم لاجئ الموفر ة لضحايا العنف المنـزلي، وما إذا كان ت تتوافر للضحايا إمكانية الحصول على المعونة القانونية. كما يُرجى وصف أي خدمات أو مساعدات أخرى تقدم إلى ضحايا العنف المنـزلي.

14 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية لعام 2002 بأن تقوم الدولة الطرف بإصلاح ال قانون بحيث يعرف الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم تشمل انتهاكات حقوق المرأة في ا لسلامة الجسدي ة ، وأن تقوم الدولة الطرف بتعريف جريمة ا لا غتصاب باعتبارها اتصالا جنسيا دون موافقة، وتعديل قانونها المتعلق بإغراء الفتيات اللاتي تقلّ أعمارهن عن 14 عاما، بحيث يشمل مفهوم هتك العرض، وحظر الاتصال الجنسي مع الفتيات القاصرات. يُرجى توفير معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة.

15 - قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في آب /أغسطس 2006، اختتام متابع ة آ راء اللجنة في البلاغ رقم 2/2003، السيدة أ. ت. ضد هنغاريا، وال ذي اعتُمد في 26 كانون الثاني/يناير 2005، كما قررت أيضا أن تُطلب أي معلومات أخرى تتعلق بمتابعة الآراء، في إطار إجراءات تقديم تقاريرها بموج ب المادة 18 من الاتفاقية. يُرجى توفير المعلومات بشأن الإجراءات الأخرى المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة المتعلقة بصاحبة البلاغ.

استغلال البغاء والاتجار بالأشخاص

16 - طلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002، بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن استعراض مشروع القانون الذي تعده بشأن البغاء، ومعلومات عن أي تغييرات تشريعية تكفل حظر استخدام المرأة لأغراض البغاء، حظرا فعالا، وأن تتاح للمرأة إمكانية الوصول للخدمات الصحية والاجتماعية ووسائل بديلة للدعم من أجل حماية حقوق الإنسان لها ( ) . ويشير التقرير إلى المفهوم ال جديد الذي أعدته وزارة الداخلية عام 2005 وهو ”موجز لمشاكل الوضع التنظيمي الحالي، والبدائل الم حتملة للاضطلاع بالعمل“، كما يشير إلى برنامج تجريـبـي لتوفير فحص طبي متنقل للبغايا. يُرجى تقديم معلومات عن محتوى وحالة هذا المفهوم الجديد، وما إذا كان يجري تنفيذه، والخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ توصية اللجنة.

17 - يُرجى تقديم بيانات عن عدد النساء والفتيات اللاتي يتُجر بهن إلى هنغاريا ومنها وعن طريقها، كما يُرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية وإحكام الإدانة للمتجرين بالبشر.

18 - يشير التقرير إلى الخطوات التي اتُخذت من أجل ”إعداد برنامج وطني يرمي إلى منع الاتجار بالأشخاص، ومساعدة الضحايا وإتاحة إعادة ان دماجهم اجتماعيا “. ويشير التقرير أيضا إلى بعض المبادرات من قبيل خطة العمل لمناهضة الاتجار بالأشخاص التي أعدتها وزارة الداخلية. يُرجى تقديم معلومات عن حالة البرنامج الوطني المقترح و/أو خطة العمل بما في ذلك ما إذا كانت قد تم اعتمادها ويجري تنفيذها، فضلا عن التدابير المتخذة. يُرجى أيضا إشارة إلى نتائج أي تقييم تم الاضطلاع به بالنسبة للبرنامج الوطني، وخطة العمل، والمبادرات الأخرى لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ، والخطوات المتخذة استجابة لهذا التقييم.

القوالب النمطية والتعليم

19 - حثَّت اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002، الدولة الطرف على إعداد وتنفيذ برامج شاملة في النظام التعليمي، بما في ذلك التثقيف بحقوق الإنسان، والتدريب الجنساني، الذي يشمل نشر معلومات عن الاتفاقية، بغرض تغيير المواقف النمطية السائدة، بما في ذلك النهوض بفكرة الأبوة كمسؤولية اجتماعية لكل من الأمهات والآباء ( ) يُرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الاستجابة الشاملة للدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة. ويُرجى إدراج معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس، من الكتب المدرسية، في حدود إطار زمني معين.

20 - يشير التقرير إلى أنه ”يوجد فصل جنساني محدد ليس فقط في مختلف أنواع التعليم الثانوي عامة ، وإنما أيضا في اختيار المهنة “ كما أنه ” يوجد أيضا فصل كبير بين الجنسين ، في اختيار المه نة في التعليم من المستوى الثالث “. ما هي التدابير الموجودة لتشجيع المرأة والرجل على متابعة الدراسات والوظائف غير التقليدية، وما ه و أثر تلك التدابير؟

ال عمالة

21 - ي ناقش التقرير التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل. وإضافة إلى الزيادة في الأجور التي تقدر بــ 50 في المائة في القطاع العام، ومع حُسبان أن التفاوت في الأج و ر أكبر في القطاع الخاص، يُرجى الإشارة إلى الجهود الأخرى التي بُذلت لمعالجة هذه المشكلة، وما هو أثر تلك الخطوات.

22 - يشير التقرير إلى أنه بموجب قانون المعاملة المتساوية ”إذا قام رب العمل بدفع أجر أدنى للمرأة يُعفى من المسؤولية إذا كان هناك سبب منطقي - يتصل مباشرة بعلاقة قانونية معينة للفرق بين مستويي الأجر وفقا لتقييم موضوعي. وهذه القاعدة ليست مناسبة في حالة التفاوت بين الأجور المدفوعة للرجل والمرأة، فلا ينبغي إتاحة إمكانية الاستثناء هذه “. يُرجى الإشارة إلى ما إذا كان هذا الاستثناء لا يزال متاحا بموجب القانون، وإذا كان الأمر كذلك ما هي الجهود التي تُبذل لتغييره، في نطاق فترة زمنية معينة.

23 - يشير التقرير إلى الفصل الأفقي في سوق العمل، ويشير إلى أن حوالي رُبع جميع الفنيين قد أصبحوا من الإناث تقريبا. ويشير أيضا إلى فصل رأسي، حيث لا تزال المرأة ممثلة بأقل مما يلزم في الوظائف العليا/الإدارية. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه الحالة، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة.

الصحة

24 - يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء بسبب السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان المبيض. يرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التدابير الوقائية والتدابير الأخرى المتخذة لمعالجة هذه الحالة، وآثارها.

25 - يرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الجهود المبذولة للتصدي للتدخين واستهلاك الكحول، وإساءة استخدام الأدوية فيما بين النساء.

26 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002، بأن تعزز الدولة الطرف برامجها المعنية بالتثقيف الجنسي للفتيات والفتيان، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتعزيز السلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية واتخاذ كل الخطوات المناسبة لوقف استخدام الإجهاض كوسيلة لتنظيم النسل ( ) . و يشير التقرير أنه في عام 2004 كان معدل الإجهاض لا يزال مرتفعا، وأن حوالي 12 في المائة من حالات الإجهاض كانت لنساء دون العشرين من العمر، وأن وسائل منع الحمل الحديثة باهظة الثمن جدا. يرجى تقديم بيانات مستكملة عن معدل الإجهاض والإشارة إلى الجهود المبذولة لضمان إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى معلومات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل بتكلفة زهيدة.

نساء الغجر

27 - يشير التقرير إلى سلسلة من المشاكل وحالات الحرم ان التي تواجهها نساء الغجر، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والفرص الاقتصادية. يرجى توفير مزيد من التفاصيل بشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشاكل. ويرجى بصفة خاصة الإشارة إلى ما إذا كانت هناك سياسة أو استراتيجية محددة قائمة، ولها أهداف ومقاصد وجداول زمنية، تكفل التغلب على حالات الحرمان التي تواجهها نساء الغجر.

المرأة الريفية

28 - يشير التقرير إلى أن حالة المرأة الريفية، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمالة والالتحاق بالمدارس والصحة، ليست مواتية، بقدر حالة المرأة التي تعيش في المدن. ومن ناحية أخرى، فهو يقر بأن حالة الحرمان الموجودة في المناطق الريفية ”تؤثر في كل من الرجل والم رأة ولكنها في بعض الحالات تفرض أعباء وضغوطا أكبر، على المرأة “. وفي ضوء هذه الحالة، يرجى الإشارة إلى ما إذا كان يتم إدراج المنظور الجنساني في سياسات وخطط التنمية الريفية، وما هي الأولويات الواردة في تلك السياسات والخطط، من حيث تعزيز المساواة بين الجنسين.

الزواج والعلاقات الأسرية

29 - يشير التقرير إلى أن ه ” يجوز ل لقصر الزواج بإذن يصدر عن سلطة الوصاية “ و أن ”مصالح أ طف ا ل الزوجين “ تؤخذ في الاعتبار. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الأسباب التي تبرر زواج من هم دون سن الرشد، وكيف تراعى مصالح القصر.

البروتوكول الاختياري والتعديلات على الفقرة 1، المادة 20

30 - يرجى وصف التدابير الحكومية التي يعتزم القيام بها، أو الموجودة لنشر البروتوكول الاختياري وتشجيع استخدامه. يرجى أيضا الإشارة إلى أي تقدم يحرز تجاه قبول تعديل الفقرة 1، من المادة 20 من الاتفاقية.