الأمم المتحدة

CEDAW/C/HUN/Q/7-8

Distr.: General

21 August 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والخمسون

11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013

قائمة القضايا والأسئل ة في سياق النظر في التقارير الدورية

هنغاريا

نظر الفريق العامل لما قبل الدور ة في تقرير هنغاريا الجامع لتقريريها الدوريَّيْن السابع والثامن (CEDAW/C/HUN/7-8) .

مسائل عامة

1- يتضمن التقرير بيانات محدودة مصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. يرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات وتحليلها في البلد عموماً، والإشارة إلى أي مدى يجري جمع البيانات على أساس تصنيفي من أجل تبين وضع المرأة استناداً إلى عوامل مثل العمر والوضع الاجتماعي والاقتصادي والموقع الحضري أو الريفي والعِرْق والانتماء الإثني والدين. ويُرجى وصف ا لطريقة التي تعتزم بها الحكومة تحسين جمع البيانات المصنّفة المتعلّقة بمجالات الاتفاقية.

وضع الاتفاقية القانوني وإطارُها المؤسَّسي

2- يشير التقرير إلى أنّ المادة 66 من الدستور توفر الحماية ضد التمييز على أساس نوع الجنس (الفقرة 80) ( ) . يُرجى شرح كيفية تلاؤم هذا التعريف مع المادة 1 من الاتفاقية وفقاً لما أوصت به اللجنة ضمن توصياتها السابقة (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 13).

3- ويرجى تقديم معلومات عن أية دعاوى قضائية استُظهر فيها بأحكام الاتفاقية أو طُبقت فيها الاتفاقية مباشرة أو أشير إليها في سياق الإجراءات القضائية. ويرجى الإشارة إلى كيفية قيام الدولة الطرف برفع مستوى الوعي والمعرفة لدى النساء بشأن حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية و بشأن سَيْر البلاغات وعمليات التحقيق المنصوص عليها في بروتوكولها الاختياري. ويُرجى أيضاً الإشارة إلى ما إذا كان القضاة والمحامون ومسؤولو إنفاذ القانون يتلقون تدريبات خاصة بالاتفاقية، طبقاً لتوصيات اللجنة (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 11).

4- ويرجى تقديم معلومات محدثة عن الإجراءات المتخذة لتعزيز ولاية هيئة المساواة في المعاملة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة ومنحها سلطة اتخاذ القرار، وضمان استقلاليتها. ما عدد قضايا التمييز ضد المرأة التي عرضت على هيئة المساواة في المعاملة منذ 2007؟ ما هي الأسس التي استُند إليها وكيف كانت نتائج هذه القضايا؟ يرجى أيضاً تقديم معلومات عن الأنشطة المنفذة لتوعية النساء بالهيئة على نحو ما هو مذكور في الفقرة 88 من التقرير.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

5- يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً بشأن "الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين - المبادئ التوجيهية والأهداف 2010-2021" وآلية تنفيذها. ومع أن التقرير يبيِّن أهداف الاستراتيجية الوطنية (الفقرات 1-3) يُرجى أيضاً ذكر ما إذا كانت هناك أنشطة محددة خُطِّط لها لإنجاز تلك الأهداف. وما إذا تم وضع جداول زمنية وتحدي د غايات لرصد الاستراتيجية الوطنية. ويرجى أيضاً بيان أية هيئة حكومية ستضطلع بتنفيذها، وهل المجتمع المدني منخرط في هذه العملية وأيضاً هل هناك رصد وتقييم منتظمان وما هي الجهة التي تقوم بهما.

6- ويرجى تقديم معلومات عن آليات التنسيق بين الشبكة الوطنية لتكافؤ الفرص وإدارة سياسات الأسرة، وبين مجلس المساواة بين الجنسين ومجلس سياسة الأسرة (الفقرتان 96-97).

التدابير الخاصة المؤقتة

7- استناداً إلى المعلومات الواردة في التقرير، رفض البرلمان سنة 2007 قانون الحصص لتعزيز التكافؤ بين الجنسين. ويُرجى شرح العوامل التي اعترضت تمرير التشريع والإشارة إلى التدابير الجديدة المتخذة لتعزيز وتسريع المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفق ما أوصت بها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 25).

القوالب النمطية

8- يُسلِّم التقرير بدور وسائط الإعلام في إدامة القوالب النمطية للتمييز بين الجنسين ويشير إلى " ‘ القبول ‘ العام للخطاب والسلوك المتحيزين ضد المرأة، في وسائط الإعلام" (الفقرة 121). ويشير التقرير أيضاً إلى أن القضاء على القوالب النمطية يشكل أحد أبرز الواجبات لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء (الفقرة 126). وفي هذا السياق، يُرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة أو المخطَّط لها لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية. وفضلاً عن ذلك، يرجى أيضاً تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لإزالة الصور النمطية عن المرأة السائدة في وسائط الإعلام وبيان ما إذا كان مهنيو الإعلام قد تلقَّوا برامج تدريب مهني لضمان القضاء على التمييز ضد النساء في وسائط الإعلام. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الحالات التي بتّت فيها الهيئة الوطنية للاتصالات والمتصلة بصور تمييزية للمرأة (الفقرة 115).

العنف ضد المرأة

9- استناداً إلى المعلومات المستقاة، فإن استدعاء الشرطة إ لى أماكن وقوع حالات العنف المنزلي قد يفضي إلى إصدار أمر زجري مستعجل سارٍ لثلاثة أيام بدلاً من توجيه اتهامات مباشرة فورية. ويرجى تقديم بيانات عن عدد الأوامر الزجرية الصادرة منذ اعتماد التعديل على القانون الجنائي (Act XCI) لعام 2005 (الفقرة 136) وعدد الدعاوى القضائية المرتبطة بها. كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف بصدد اتخاذ خطوات لإعادة النظر في سياستها القضائية التي يقال عنها إنها غير حازمة في حالات العنف المنزلي. ويرجى توفير معلومات إحصائية عن عدد التحقيقات بما فيها الملاحقات القضائية التي تأمر بها المحكمة وما ترتب عليها من إدانات في حالات العنف المنزلي منذ 2007. ويرجى توفير معلومات عن خطط الدولة الطرف الهادفة إلى زيادة عدد أما ك ن إيواء النساء ضحايا العنف وتحسين طاقتها الاستيعابية، في سياق تأمين الإيواء والمساعدة اللازمة للنساء من الضحايا.

10- وحثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ، الدولة الطرف على تعريف جريمة الاغتصاب على أنها اتصال جنسي بغير رضا عوضاً عن تعريفها على أنها تنطوي على أنها استخدام للقوة أو التهديد (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 21). ويشير التقرير إلى أن القانون الخاص بالاغتصاب لم يشهد أي تغيير (الفقرة 176). ويرجى بيان ما هي الضمانات الموجودة لكفالة الحماية اللازمة لجميع النساء من الاغتصاب. ويرجى تقديم تفاصيل إضافية بشأن تحديد مصطلح "مجرم معتاد على الإجرا م " الذي يعتبره التقرير أحد عناصر جرائم العنف كالاغتصاب والاعتداء على السلامة البدنية. ويرجى تفسير سن الرضا والاستثناءات الواردة في القانون والتي تقوم فيها تهمة مضاجعة الأطفال، لا سيما الف تيات ما بين 12 و14 سنة من العمر ، على التغرير وليس الاغتصاب (الفقرة 184). ويرجى تقديم بيانات عن عدد حالات اغتصاب النساء المبلغ عنها وقضايا المتابعة القضائية والأحكام الصادرة على الجناة منذ 2007.

الاتجار والاستغلال الجنسي

11- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمواءمة تعريف الاتجار مع بروتوكول باليرمو، وفقاً لتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 23). ويرجى تقديم بيانات مصنفة عن عدد حالات الاتجار بالبشر، بما في ذلك النساء وفتيات ونساء الغجر، مرفقاً بعدد المحاكمات والإدانات والأحكام المفروضة على الجناة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن آليات التنسيق بين أجهزة الشرطة والقضاء والسلطات المعنية بحماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني في سبيل الكشف والوقاية وإعادة تأهيل النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاستغلال الجنسي في القطاع السياحي و م جال الاتجار بالأشخاص.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12- يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والمشار إليها في الفقرة 214 من التقرير. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة، على غرار نظام الحصص الإلزامية، بهدف ضمان التمثيل الندّي للنساء في مراكز القيادة ومناصب صنع القرار في القطاع العام وتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار الاقتصادي.

التعليم

13- يفيد التقرير بأن نسبة عالية جداً ممن يتركون التعليم الرسمي للانتقال إلى التعليم الخاص، تعود إلى فتيات الغجر (الفقرة 289). ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن نِسَب انقطاع الفتيات الغجر عن الدراسة، وأيضاً معلومات عن التدابير المتخذة لدعمهن في مواصلة تعليمهن. وهل تم اعتماد أي برامج دعم مالية للطالبات الغجر في المدارس الثانوية؟ وأي تدابير وقائية تم اللجوء إليها إزاء تعرّض فتيات الغجر للتحرش والاستغلال في المدارس؟ ويرجى بيان إلى أي مدى أدمجت المناهج الوطنية الجديدة للتعليم الأساسي (2012) مبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسي ن .

العمل

14- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة التدني في مستوى تمثيل المرأة بين أرباب المشاريع. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لسد الفجوة بين مرتبات النساء والرجال والقضاء على التمييز المهني في الدولة الطرف (الفقرة 238)، بما في ذلك التدابير التشريعية التي تكفل الأجر المتساوي بين المرأة والرجل عن العمل المتساوي القيمة، وفقاً للتوصية الواردة في الملاحظات الختامية السابقة (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 27). ويرجى تقديم بيانات إحصائية تبين الاتجاهات مع مرور الزمن بشأن أوضاع النساء في مجال الوظيف ة والعمل في المناطق الحضرية والريفية في القطاعين العام والخاص وفي القطاعات الرسمية وغير الرسمية. وأيضاً بشأن التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص للنساء وفق المطلوب في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 27). ويرجى تقديم معلومات عن تأثير قانون الاستحقاقات التقاعدية من الضمان الاجتماعي (2011) الخاص بالنساء، لا سيما الجانب المتعلق منه بالاستحقاقات التقاعدية.

الرعاية الصحية

15- حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 8) الدولة الطرف على رصد المراكز الصحية العامة والخاصة التي تُجري عمليات تعقيم. ويرجى تقديم تقرير عن التدابير التي اتخذت لمراقبة جميع المستشفيات بما يضمن التزامها بالإجراءات الجديدة المتعلقة بالموافقة الواعية (الفقرة 75). وما هي التدابير المحددة المعتمدة من قبل الحكومة والتي تكفل توقف عمليات التعقيم تحت قناع "طوارئ طبية"؟ ويرجى كذلك إعلام اللجنة بما إذا كان التشريع الجديد بشأن الموافقة الواعية على عمليات التعقيم يتماشى مع حقوق الإنسان الدو لية و المعايير الطبية التي أوصت بها اللجنة في ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/HUN/CO/6، الفقرة 8).

16- واستناداً إلى المعلومات المستقاة، ينص الدستور الجديد على حماية الحياة منذ لحظة الحمل. وفي ضوء هذا الحكم الدستوري، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل حماية فعالة لحقوق النساء الجنسية والإنجابية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لوضع حبوب منع الحمل في حالات الطوارئ، المسجلة من جانب المعهد الصيدلي الوطني في أيار/مايو 2012، قيد التداول التجاري بما يكفل حصول النساء عليها.

النساء الريفيات

17- استناداً إلى التقرير (الفقرة 295)، فإن أوضاع النساء الريفيات متدهورة. وإذْ يعزو التقرير هذا التدهور إلى نواقص في البنى التحتية ويشير إلى الجهود المبذولة لتحسين النقل العام، يرجى تقديم معلومات إضافية عن العقبات المحددة التي تواجهها النساء الريفيات في سبيل التمتع الكامل بحقوقهن وعلى قدم المساواة مع غيرهن وفق الاتفاقية، بما في ذلك كيفية التصدي لهذه العقبات.

الفئات المحرومة من النساء

18- يرجى تقديم بيانات إضافية عن تطبيق الخطة الاستراتيجية لبرنامج عقد إدماج الغجر (الفقرة 293). ويرجى تقديم بيانات إضافية عن التدابير المحددة المتخذة للتصدي للتمييز الواسع النطاق ضد النساء والفتيات الغجر في نظام الرعاية الصحية . وأي تدابير يجري اتخاذها لمواجهة النِسَب العالية لحالات الحمل لدى المراهقات في مجتمعات الغجر (الفقرة 291).

19- واستناداً إلى المعلومات المستقاة، لا يفرض التشريع المحلي ملاءمة معقولة للتجهيزات مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاق ات ، وتفتقر الأحكام القانونية الإلزامية عموماً إلى أي إشارة إلى النساء ذوات الإعاقات. وما هي الإجراءات التشريعية والتدابير السياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل الاعتراف بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقات وإعمال هذه الحقوق، ومن أجل توفير تكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في هذا المجال.