الأمم المتحدة

CEDAW/C/HUN/Q/7-8/Add.1

Distr.: General

21 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة ال رابعة والخمسون

11 شباط / فبراير - 1 آذار/مارس 2013

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما  يتعلق بالنظر في الت قارير الدورية: هنغاريا

إضافة

ردود هنغاريا على قائمة القضايا التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن * **

مسائل عامة

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 1 من قائمة القضايا (CEDAW/C/HUN/Q/7-8)

1- يستخدم مكتب الإحصاءات المركزي في هنغاريا أدواته الخاصة من أجل الاستمرار في دعم العمل الجاري لتحقيق تكافؤ الفرص. ولقد اضطلع مكتب الإحصاءات بأمور منها قيامه منذ عام 2001 بإصدار منشور شامل لفائدة صناع القرار، وهو المنشور الذي يتضمن بيانات مصنّفة بحسب المواضيع. ويتضمن كل فصل من فصول المنشور رسوما ً بيانية وصورا ً توضيحية تعرض المؤشرات المراعية لنوع الجنس بحسب الموضوع. ووضعت قائمة مؤشرات بمشاركة خبراء وهي تخضع لتحديث مستمر إذ نُقّحت في عام 2009 من أجل مراعاة قائمة مؤشرات منهاج عمل بيجين وكذا مواقف الاتحاد الأوروبي الرسمية. وتُنشر نتائج جمع البيانات الذي يضطلع به مكتب الإحصاءات ونتائج استقاء البيانات من مصادر خارجية في مجلد السنة المعنية في شكل سلسلة زمنية، إذ يسلّط الضوء على المعايير الاجتماعية - الديمغرافية المتاحة في هنغاريا مقارنة بسائر بلدان أوروبا. وفيما يلي فصول المجلد: السكان والأسرة، والصحة، والتعليم، والبحث والتنمية، وسوق العمل والتوظيف، والاستهلاك، والأجور والمعاشات، والجريمة ، وعادات السفر والحياة العامة.

2- ويتضمن المجلّد، فضلا ً عن هذه الفصول التي يمكن اعتبارها فصولا ً ثابتة، النتائج التي أفضت إليها العمليات الجارية لجمع البيانات - الخاصة - والتي يمكن أن تكمّل المعلومات المتعلقة بمجال معين. ونذكر على سبيل المثال الجزء الذي نُشر في عامي 2003 و2004 والذي يعرض بيانات ال ميزانية الزمنية للفترة 1999/2000، والفصل الذي نُشر في عام 2005 بشأن نتائج البحوث التي أجريت في عام 2003 خارج مكتب الإحصاءات المركزي بشأن حالة الغجر في هنغاريا.

3- و ت توافر لدى مكتب الإحصاءات المركزي بيانات مفصّلة لسلاسل بيانات سكانية زمنية بحسب نوع الجنس وفئة الأعمار ونوع السكن. كما يتيح سنويا ً بيانات بشأن الحالة الديمغرافية وأخرى بشأن الصحة، وهي بيانات مصنّفة بحسب نوع الجنس.

4- ويمكن أن تتضمن هذه البيانات سلاسل زمنية بشأن مستوى التعليم لدى النساء وحالتهن في سوق العمل ومركزهن الاجتماعي - الاقتصادي.

5- وخلال السنوات التي ينظم فيها تعداد سكاني عام أو تعداد سكاني مصغّر تتاح بيانات بشأن جميع المجالات المذكورة وتكون أكثر تفصيلا ً مما تتي حه عمليات جمع البيانات السنوية.

6- كما تقدم عمليات تعداد السكان العامة معلومات عن الانتماء بحسب الجنسية والدين والطائفة.

7- ويمكن أيضا ً استقاء بيانات مفصّلة بشأن مختلف الأمراض والإعاقات من بيانات التعداد السكاني. وهي مسائل ي تناولها أيضا ً العديدُ من عمليات جمع البيانات الديمغرافية التمثيلية التي أجريت خلال فترات فاصلة ، وكذا العمليات العادية لجمع البيانات التي تضطلع بها ال مؤسسات.

8- ومنذ عام 1992، تقدم الدراسات الاستقصائية التي يجريها مكتب الإحصاءات المركزي الهنغاري بشأن سوق العمل بيانات مفصلة جدا ً عن كل منطقة بحسب نوع الجنس، وهي بيانات متعددة الأبعاد. وتُجرى دراسات استقصائية تكميلية بشأن مسائل مختلفة تشمل أسرا ً مختارة مرة كل ثلاثة أشهر في إطار عملية جمع البيانات، وقد تناول العديد من هذه الدراسات وضع المرأة بتفصيل، وهي كما يلي:

2005، المسألة 4: العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة الاستفادة من إعانات رعاية الأطفال ؛

2007، المسألة 4: مدى التأثر بالبطالة و التمييز ؛

2010، المسألة 1 : مدى التأثر بالبطالة و التمييز ؛

2010، المسألة 2: العمل والالتزامات الأسرية ؛

2012، المسألة 1: مدى التأثر بالبطالة و التمييز .

9- وتساعد الدراسة الاستقصائية التي أجراها مكتب الإحصاءات المركزي الهنغاري بشأن ال ميزانية الزمنية في الفترة 2009-2010 في تيسير عملية تحليل وبحث وضع المرأة على نحو مفصّل. وتسمح البيانات التي خلصت إليها الدراسة الاستقصائية بتكوين فكرة عامة عن استخدام النساء اليومي لوقتهن ومستوى تعليمهن وأنشطتهن المدرة للدخل وتنقلاتهن اليومية المتصلة بالعمل وأوقات فراغهن ووضعهن الصحي وظروفهن الأسرية، وتصنّف كل هذه البيانات بحسب معايير مختلفة (فئة الأعمار ونوع السكن).

10- وللأسف لا تجمع إدارة الإحصاءات الرسمية بيانات بشأن وضع السكان الروما، إذ شكلت عملية جمع البيانات التي اضطلع بها إستفان كيميني في عام 2003 آخر دراسة شاملة في هذا الصدد ، وهكذا لا توجد بيانات إحصائية بشأن النساء الروما بما أن قوانين حماية البيانات تمنع جمع البيانات الإثنية بطريقة مباشرة. وفي المستقبل القريب ، سيطلب مكتب الإحصاءات المركزي الهنغاري من المجيبين على الدراسات الاستقصائية تقديم معلومات عن جنسيتهم وانتمائهم الإثني، وسيبدأ العمل بهذا الإجراء في الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالقوة العاملة ليشمل تدريجيا ً فيما بعد، وفقا ً لما هو مخطط، عمليات أخرى لجمع البيانات؛ وسيستخدم المكتب منهجية تسمح بال مقارنة مع نتائج عمليات التعداد السكاني العامة الأخيرة وتراعي معايير التقديم الطوعي للبيانات. وهكذا، يؤمل أن تتاح بيانات بشأن النساء الروما.

11- ويصدر المنشور الدوري مرة كل سنتين ويعدّه معهد البحوث الاجتماعية. وفي عام 2011 نُشر المجلد السادس المعنون "تغيير الأدوار" وفيه تحاليل وبحوث متعلقة بالبيانات - وهو تقرير يتناول وضع النساء والرجال في عام 2011 ويشمل تحليلا ً معمّقا ً لأسباب وآثار انعدام المساواة الاجتماعية وأوجه الحرمان التي تواجهها النساء مقارنة بالرجال في مجالات اجتماعية مختلفة. (وتشمل الدراسات التي يتضمنها المجلد مسائل مثل: عدم تساوي الأجور بين النساء والرجال في هنغاريا؛ و الآ ثار المتبادلة لتغير أدوا ر الجنسين وتغير الرأي العام؛ وتضارب التطلعات وأدوار الذكور داخل الأسرة والآباء المثاليون في هنغاريا الحديثة؛ والنساء والرجال في سوق العمل مع تركيز خاص على آثار إدارة الأزمة؛ ومسائل أخرى) .

وضع الاتفاقية القانوني و الإطار المؤسسي

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 2 من قائمة القضايا

12- أولاً وقبل كل شيء، تجدر الإشارة إلى أن دخول القانون الأساسي حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012 ألغى دستور هنغاريا. وتنص المادة الخامسة عشرة من قانون هنغاريا الأساسي على حظر التمييز عموما وعلى تعزيز تكافؤ الفرص، وفيما يلي نص المادة:

"المادة الخامسة عشرة

1- يتساوى الجميع أمام القانون. ويتمتع كل فرد بالأهلية القانونية ؛

2- تضمن هنغاريا الحقوق الأساسية لجميع الأفراد دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع المادي أو المولد أو أي وضع آخر ؛

3- ينعم الرجال والنساء بحقوق متساوية ؛

4- تعتمد هنغاريا تدابير خاصة لتشجيع المساواة أمام القانون ؛

5- تعتمد هنغاريا تدابير خاصة لحماية الأطفال والنساء والمسنين والمعوقين".

13- وهكذا يتضح أن أحكاما ً عديدة من القانون الأساسي النافذ تنص على حظر التمييز على أساس الجنس وتعزيز تكافؤ الفرص وحماية النساء. وتحظر الفقرة (2) التمييز حظرا ً عاما ً ؛ في حين تحظره الفقرة (3) صراحة، أما الفقرة (5) فتنص على حماية النساء من خلال اعتماد تدابير تقوم على التمييز الإيجابي.

14- وتنص المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه " لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية".

15- وظل هذا الجزء من قانون هنغاريا الأساسي بدون تغيير في الدستور السابق، وما زال يكفل حظر التمييز ضد أي فرد ، عملا ً بأسباب اعتماد تدابير الحماية المنصوص عليها . وعلى غرار الدستور السابق، يفسر القانون الأساسي عبارة "أسباب أخرى" تفسيرا ً مفتوحا ً، مما يسمح للمشرعين بتحديد أسباب جديدة لتوفير الحماية. وترد هذه الأسباب في الفقرة 8 من القانون الخامس والعشرين بعد المائة لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص (المشار إليه لاحقا ً بقانون المساواة في المعاملة). ويغطي هذا القانون فعليا ً جميع الحالات والأسباب الممكنة.

16- وفي هذا السياق، لا نرى مبررا ً لطلب اللجنة من هنغاريا إدراج تعريف لمصطلح "التمييز ضد المرأة" في القوانين ذات الصلة ، بما أن المادة الخامسة عشرة من القانون الأساسي النافذ، وقانون المساواة في المعاملة، والممارسة القانونية ذات الصلة للمحكمة الدستورية والمحاكم العادية ، توفر كل الضمانات اللازمة لاحترام الأهداف المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية وتعزيزها وإنفاذها في هنغاريا حتى في ظل غياب تعريف محدد للمفهوم.

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 3 من قائمة القضايا

17- لا علم للمكتب الوطني للقضاء بوجود حالات قضائية محددة في هذا السياق.

18- ويعدّ استحداث طريقة تفكير مشتركة أمرا ً في غاية الأهمية لأنه متى حصل خرق للقانون يمس النساء (سواء أتعلق الأمر بالعنف داخل الأسرة أم بالتحرش في العمل أم بغيرهما من الخروقات القانونية) وتعذّر على السلطات أو أجهزة مكافحة الإجرام المختصة في المقام الأول (الشرطة، وفي بعض الحالات النائب العام) التدخل بسرعة وعلى النحو الواجب ، فإنه سيتعذّر على هؤلاء النساء الانتفاع بسبل الانتصاف القانونية. وغالبا ً ما تتزامن الجرائم المرتكبة في حق النساء مع خروقات قانونية تمس الأطفال (العنف داخل الأسرة مثلا ً ) حيث يتعين على الأمّ أن تلتمس لطفلها سبيل انتصاف قانونيا لكنها قد تكون هي نفسها في وضعية مشابهة وتكون بدورها في حاجة إلى مساعدة. وفي العادة، تعمل مختلف نظم الإنذار على نحو غير رسمي، مما يحول في الغالب دون الحصول على ال مساعدة الفعلية في الوقت المناسب. وتشمل أسباب ذلك قلة وعي ضحايا انتهاك القانون وأيضا ً جهل الجهات المسؤولة عن توفير المساعدة بوقوع انتهاك للقانون، بطريقة التفكير السائدة ، وغياب التعاون الكافي بين جميع الأطراف المعنية.

19- وتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية - على امتداد يوم أو يومين - بإشراف محاضرين من بينهم محامون وخبراء إداريون حكوميون وأخصائيون اجتماعيون وأخصائيون نفسانيون وممثلون لمنظمات غير حكومية متخصصة في هذا المجال أمر من شأنه أن يساعد المشاركين في الدورة التدريبية على الإلمام بجميع جوانب هذه المشكلة وبلورة طريقة تفكير مشتركة بما ييسّر فيما بعد توطيد التعاون واستخدام سبل الانتصاف القانونية استخداما ً أكثر فعالية. وفيما يتعلق بمنهجيات التعليم، سيكون من المفيد إجراء دارسات حالات قانونية وتبادل الأدوار. وبالفعل ، استخدمت منهجيات مماثلة في البرامج المهنية التي قدمتها أكاديمية هنغاريا للقضاء. (وقد يكون خير مثال على ذلك توفير تدريب على الوساطة حيث يؤدى القضاة الأدوار في دراسات الحالات القانونية مما يضفي على هذه الأدوار رؤية متبصرة أكثر وضوحاً وتفاعلاً إيجابياً).

20- ويمكن إدراج سلسلة ا لدورات التدريبية في أحد البرامج التدريبية المقدمة من أكاديمية هنغاريا للقضاء التي يمكنها المشاركة أيضا ً في تحديد مضمون الدورات ومنهجية التدريب. ولقد عالجت الأكاديمية بالفعل مسائل مشابهة تتعلق بأوجه تأثر القصّر وما يتعرضون له من مضايقات، وكذا مسألة تدريب القضاة في مجال قانون الأسرة. ومن المزمع توفير المزيد من البرامج التدريبية المماثلة في المستقبل.

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 4 من قائمة القضايا

21- أُدرجت التعديلات المتعلقة بتغيير وضع السلطة القانوني في القانون الخامس والعشرين بعد المائة لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص (المشار إليه فيما بعد بقانون المساواة في المعاملة)، وفي القانون الأربعين بعد المائة لعام 2004 المتعلق بالقواعد العامة التي تنظم إجراءات وخدمات السلطات الإدارية وفي غيرها من القوانين ذات الصلة، وفي الفقرة 37 من القانون الرابع والسبعين بعد المائة المتعلق بتعديل قوانين محددة بشأن مراجعة السلطات الوزارية. ومن بين الأحكام الجديدة التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012، تجدر الإشارة إلى الفقرتين 33 و34 من قانون المساواة في المعاملة، وهما كما يلي:

الفقرة 33

1- تتولى السلطة إنفاذ متطلبات المساواة في المعاملة؛

2- السلطة هيئة إدارية حكومية مستقلة؛

3- تتمتع السلطة بالاستقلالية ولا تخضع إلا للقانون، ولا يمكن الطعن في اختصاصاتها. وهي تؤدي مهامها بمعزل عن باقي الهيئات وعن تأثير أي جهة. ووحده القانون كفيل بتحديد مهام السلطة .

الفقرة 34

1- تموَّ ل السلطة من مخصصات الباب المتعلق بالحقوق في الميزانية المركزية، إذ إن ميزانيتها تشكل جزءا ً مستقلا ً عن باب ميزانية الوزارة المسؤولة عن الإدماج الاجتماعي ؛

2- تنفرد الجمعية الوطنية باختصاص تقليص البنود الرئيسية المتعلقة بالإيرادات والنفقات في ميزانية السلطة لسنة معينة - ما عدا التدابير المؤقتة الرامية إلى منع أو إزالة تبعات الكوارث الطبيعية التي تهدد الأرواح والممتلكات ، كما ينص على ذلك قانون المال العام، وما عدا أي تدبير تضعه السلطة نفسها أو يضعه جهازها التنظيمي.

22- وبعد التعديل، باتت الفقرات من 35 إلى 44 من قانون المساواة في المعاملة تضم قواعد بشأن الوضع القانوني لرئيس السلطة ونائب رئيسها، لا سيما فيما يتعلق بتعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء لولاية مدتها تسع سنوات، علما ً أن مدة الولاية لم تكن محددة زمنيا ً في السابق.

المبررات المقدمة في حا لات التمييز ضد النساء والقرارات المتخذة في هذا الصدد

23- تتعلق أغلبية الشكاوى المتصلة بالعمل المقدمة من النساء والحوامل أو أمهات الأطفال الصغار، بما يلي:

(أ) إلغاء عقد عملهن إبان الفترة التجريبية بسبب مرض أطفالهن أو بسبب ظهور بوادر حملهن؛

( ب ) عدم تجديد عقد عملهن المحدد زمنيا ً ، رغم تجدده باستمرار سنة تلو الأخرى على امتداد سنوات عديدة، نتيجة علم صاحب العمل بحمل العاملة؛

(ج) قيام صاحب العمل بسحب منصب قيادي من موظفة في إجازة أمومة بحجة أنه ا لم ت نجز أي عمل حقيقي خلال هذه الفترة؛

(د) تقاضي العاملة راتبا ً أدنى مما يتقاضاه العامل في وظيفة مطابقة أو مشابهة (انتهاك مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي) ؛

( ) استياء العاملة من رغبة صاحب العمل في إلحاقها بوظيفة غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي كانت تشغلها قبل ولادة طفلها، ومنح وظيفتها السابقة لعامل ذكر ؛

(و) رفض صاحب العمل دفع مبلغ الامتيازات الإضافية المستحقة عن فترة إجازة رعاية الطفل/إجازة الأمومة، وما إلى ذلك، أو رغبته في دفع مبلغ زهيد ؛

(ز) محاولة صاحب العمل "إقناع" عاملة تستأنف عملها بعد إجازة الأمومة/إجازة رعاية الطفل بإنهاء علاقة الاستخدام أو أية علاقة قانونية أخرى "بالتراضي".

وقُدّمت الشكاوى أيضا ً من عاملات القطاعين العام والخاص.

24- وفيما يتعلق بالمحلات التجارية وخدمات التوزيع، تمثلت إحدى الشكاوى النموذجية في حرمان إحدى الأمهات من الاستفادة من خدمات محل تجاري عندما كانت تتنقّل مع طفلها في عربته، إذ مُنعا من دخول المحل بالعربة.

25- ويتضمن الجدول التالي القرارات التي استشهدت فيها السلطة بالفقرة 8 ( من المادة 1) من قانون المساواة في المعاملة (الأمومة والحمل) باعتبارها حكما ً يوفّر الحماية في مجال العمل.

السنة

قرارات تثبت حدوث إخلال بالقانون

بلوغ حل توافقي

قرارات تثبت عدم حدوث إخلال بالقانون

2008

4

1

5

2009

3

3

8

2010

5

5

6

2011

4

2

11

2012*

2

صفر

3

* تتضمن البيانات أعلاه ملفات الحالات المغلقة بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2012 .

الحالات التي استُشهد فيها بالفقرة 8 من المادة (أ) من قانون المساواة في ا لمعاملة وكان فيه الشخص المدّعي امرأة:

السنة

قرارات تثبت حدوث إخلال بالقانون

بلوغ حل توافقي

قرارات تثبت عدم حدوث إخلال بالقانون

2008

صفر

صفر

2

2009

5

صفر

1

2010

2

2

5

2011

3

2

2

2012*

1

صفر

2

* تتضمن البيانات أعلاه ملفات الحالات المغلقة بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2012 .

زيادة الوعي بعمل السلطة

26- تنظم السلطة في إط ـ ار ال مشروع "TAMOP 5.5.5" دورات تدريبية قانوني ـ ة وأخرى للتوعية بغية الاستفادة من الخبرة المتراكمة للمساعدة في إثبات وجود تمييز بالمفهوم القانوني وفي سن تدابير التصدي للتمييز. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن الدورات التدريبية على الموقع التالي : http://egyenlobanasmod.hu/tamop/kepzesek.

27- وتعمل السلطة جاهدة على إتاحة خدماتها على نطاق مجتمعي أوسع من خلال القيام - في إطار هذا المشروع - بإنشاء شبكة ممثلين معنيين بالمساواة في المعاملة على صعيد المقاطعات. ومن أصل 386 شكوى بشأن التمييز الجنساني قُدّمت إلى هذه الشبكة في الفترة من 1 أيلول/سبت مبر 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2012 ، بلغ عدد الشكاوى المقدمة من النساء 204 شكاوى . ومن أصل 990 مشاركا ً في 52 دورة تدريبية معقودة بين 1 أيلول/سبتمبر 2010 و30 حزيران/يونيه 2012 بلغ عدد المشاركات 747 مشاركة.

28- وتهدف برامج مشروع "TAMOP 5.5.5" المتعلقة بالبحوث إلى استكشاف مختلف تجليات التمييز. ويمكن الاطلاع على النتائج ذات الصلة على الموقع التالي : http://egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok.

الآلي ة الوطنية للنهوض بالمرأة

الردود على المسائل المطروحة في الفقرتين 5 و6 من قائمة القضايا

29- يتضمن القرار الحكومي رقم 1095/2010 (IV. 21) خطة العمل المتعلقة بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز المساواة الاجتماعية بين الرجال والنساء. وباتت الحكومة الجديدة المشكّلة في أيار/مايو 2010 مسؤولة عن تنفيذ هذه الأهداف. وأعيد تشكيل الحكومة وتغيّرت أولويات البرنامج الحكومي. وهكذا، تنفذ خطة العمل من قبل مسؤولين مختلفين وفق آجال مختلفة. وركّزت الحكومة الجديدة تركيزا ً كبيرا ً على تحسين الرفاه الأسري، وتخفيف أعباء تنشئة الأطفال، وتحسين مؤشرات السكان ووضع الأسر والأمهات. وسُجّل تقدم في نقاط عديدة من خطة العمل.

30- وعيّن وزير الاقتصاد الوطني مفوّضا ً وزاريا ً خاصا ً لمدة 6 أشهر ابتداء من 1 نيسان/أبريل 2012 (ومُدّدت ولايته بعد ذلك )، من أجل تحديد العقبات التي تعترض توظيف النساء وتقديم توصي ات ترمي إلى إزالة هذه العقبات.

31- وتوفّر الحكومة حوافز عديدة بهدف دعم عودة الوالدين إلى سوق العمل ، وتتمثل هذه الحوافز في تخفيض الاشتراكات (مثل المكافأة التي تمنحها بطاقة "START" التي تعفي أصحاب العمل من تسديد مجموع الاشتراكات (27 في المائة) عند توظيف امرأة تستأنف العمل بعد إجازة رعاية الأطفال (سينتهي العمل بهذا النوع من الحوافز في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012). وفي 1 كانون الثاني/يناير 2011، اعتمد حافز تخفيض الاشتراكات فيما يتعلق بالأمهات الشابات اللاتي يعملن ل بعض الوقت؛ وهكذا إذا سمح صاحب العمل لأم شابة تستأنف العمل بعد إجازة رعاية الأطفال بأن تقتسم وظيفتها السابقة مع عامل آخر جديد وأن تعمل لبعض الوقت، ستخفّض اشتراكات الضمان الاجتماعي المعتادة بنسبة 27 في المائة التي تُدفع على إجمالي راتب كل عامل إلى 20 في المائة من إجمالي راتب العاملين الاثنين على امتداد ثلاث سنوات. وهو ما يعني انخفاض مقدار الرسوم العامة الواجب دفعها بحوالي 25 في المائة.

32- ويتمثل أحد أبرز مكونات المبادرة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة بعنوان "خطة عمل بشأن توفير الحماية في مكان العمل" في منح تخفيض إضافي في الاشتراكات لتيسير توظيف الأمهات؛ ويتمثل ذلك في تخفيض الاشتراكات بنسبة 28.5 في المائة لمدة سنتين، ثم تخفيضها بنسبة 14.5 في المائة لسنة إضافية. وإلى جانب ذلك، يستفيد العمال الفوق سن الخامسة والخمسين ودون سن الخامسة والعشرين من الوظائف المدعومة التي تستأثر منها النساء بنصيب كبير.

33- ويُعهد حاليا ً بمسؤولية تنفيذ هذه الاستراتيجية المنفّذة إلى إدارة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة الموارد البشرية (وزارة الموارد الوطنية سابقا ً ). وتوزع مهام تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين على إدارة تكافؤ الفرص وإدارة السياسات الأسرية. وتخضع استراتيجية المساواة بين الرجال والنساء للمراجعة في الوقت الراهن.

34- وتتعاون الوزارة مع المنظمة النسائية الجامعة، أي رابطة نساء هنغاريا، التي تضم 16 منظمة، ومع المائدة المستديرة المعنية بالحالة الديمغرافية (التي تتألف من ممثلين لمنظمات غير حكومية وعلماء مرموقين في هذا المجال) وتضم فرق عمل مختلفة معنية بمسألة التوفيق بين الأسرة والحياة العملية وبمسائل المساواة بين الرجال والنساء. وتعمل المائدة المستديرة من خلال فرق عمل مواضيعية وتقدم توصيات إلى الحكومة.

35- وأعيد في عام 2012 تنظيم الشبكة التي كانت تسمّى "الشبكة الوطنية لتكافؤ الفرص " وأصبحت تسمى "الشبكة المعنية بالأسرة وباستحداث الفرص وبدُور المتطوعين". وتتولى إدارة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة الموارد البشرية تنسيق عمل هذه الشبكة. وتحدّد الإدارة الأهداف المهنية لأنشطة الشبكة التي تضم 19 مكتبا ً على صعيد المقاطعات ومكتبا ً في العاصمة؛ وتخطط الإدارة سبل بلوغ هذه الأهداف وتدير وتراقب تنفيذ هذه السبل وأداء الشبكة. وعلى سبيل التنسيق، تتعاون إدارة تكافؤ الفرص مع إدارة السياسات الأسرية وإدارة شؤون الشباب وهيئة المساواة في المعاملة.

36- وتضطلع المكاتب المحلية التابعة للشبكة بأنشطة ترمي إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الضعيفة التي غالبا ً ما تتعرض للتمييز، وتنفيذ أهداف السياسات المهنية الحكومية ذات الصلة على الصعيد المحلي.

37- وتركّز أنشطتها على أسباب التمييز و عوامل الحرمان التالية:

الإعاقة ؛

نوع الجنس ؛

السن (لا سيما الشباب والشيخوخة)؛

الفقر المدقع (لا سيما في صفوف الروما والأطفال وسكان ا لمناطق المحرومة ).

وعلاوة على ذلك، تركّز الشبكة تركيزا ً خاصا ً على الأسر.

38- وتولي الشبكة اهتماما ً خاصا ً لتوعية المجموعات المستهدفة بأهمية النشاط التطوعي. وتتمثل المجموعات المستهدفة بأنشطة الشبكة فيما يلي:

المجموعات المعرّضة للتمييز بسبب العوامل آنفة الذكر، ومجموعات المصالح المدنية والكنائسية، والمجموعات الخيرية وغيرها من مجموعات الدعم ذات الصلة؛

الزملاء في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات الحكومية المحلية؛

المديرون والموظفون المعنيون بالموارد البشرية في المنظمات الهادفة إلى تحقيق الربح؛

المواطنون الذين يعيشون في مراكز المقاطعات .

39- وتتمثل أولويات الشبكة فيما يلي:

تنفيذ برامج ال أنشطة المهنية التي ترمي إلى تحسين نظرة المجتمع وتعزيز التسامح، إذ هي تهدف إلى التحسين والتوعية والقضاء على التحيز ضد الفئات الضعيفة التي تعاني من أشكال التمييز آنفة الذكر ، فضلاً عن القوالب النمطية المكرّسة الناجمة عن نقص التجربة، والتصدي لهذه الأضرار والقوالب النمطية؛

تفعيل فرق عمل تتولى على الصعيد المحلي تنسيق المبادرات والبرامج الرامية إلى تحسين ظروف وفرص المجموعات التي غالبا ً ما تتعرض للتمييز، وتوطيد التعاون والحوار بين مجموعات المصالح والمجموعات الخيرية وغيرها من مجموعات الدعم؛

تعزيز حضور المواضيع ذات الأولوية في المجالات المهنية التي تعنى بها الشبكة حضورا ً ملائماً ومنتظما ً في وسائط الإعلام المحلية وفي عمليات صنع القرار على الصعيد المحلي؛

التعاون في تنظيم البرامج التي تشجع الحياة الأسرية وتسمح بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية ، وتوفير خدمات لدعم الأسرة وخدمات لتشجيع المهن المؤاتية للأسرة؛

إنشاء قاعدة بيانات بشأن المنظمات المحلية التي توفّر الحماية للفئات التي تتعرض للتمييز بسبب عوامل محددة وتقدّم الخدمات إلى هذه الفئات، و تحديث هذه القاعدة باستمرار.

40- واستعرضت وزارة الإدارة العامة والعدل عمل مجلس المساواة الاجتماعية بين النساء والرجال و كذلك أعمال مجالس أخرى ولجان جميع الدوائر الحكومية السابقة. وبناء ً عليه، اعتمدت الحكومة قانونا ً جديدا ً بشأن ظروف عمل المجالس ( المرسوم الحكومي رقم 1158/2011 بشأن استعراض الهيئات المنشأة بموجب قوانين أو صكوك تحكم المنظمات القانونية العامة). وسيكون بإمكان المجلس المعني مباشرة عمله عندما يكتمل إعداد هيكل الوزارة وتُعتمد الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

41- وسيصبح مجلس الشؤون الأسرية والسكان مؤسسة جديدة لا سابق لها. وسيكون مستقلا ً عن المجلس المعني بالنساء والرجال، غير أن بعض المنظمات قد تشارك في عمل المجلسين معا ً .

التدابير الخاصة المؤقتة

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 7 من قائمة القضايا

42- وفقا ً لأحكام المادة الخامسة عشرة من القانون الأساسي، وعلى غرار أحكام الدستور السابق، يسمح النظام الدستوري الهنغاري بتطبيق تدابير التمييز الإيجابي وتكافؤ الفرص. وتنصّ الفقرتان (4) و(5) من هذه المادة على أن تستخدم هنغاريا تدابير خاصة لدعم تكافؤ الفرص وأخرى لحماية الأطفال والمسنّين والمعوقين. و الفقرة 1 1 من قانون المساواة في المعاملة، التي تكرّس هذه الممارسة التي تطبّقها المحكمة الدستورية بالفعل في هذا الصدد، تعرّف بالتحديد القيود الدستورية التي تحول دون منح الأفضلية لفئة معينة، وفيما يلي نص الفقرة:

"الفقرة 11

1- لا يعتبر مخالفا ً لشروط المساواة في المعاملة الحكم الذي يهدف إلى القضاء على عدم تكافؤ الفرص لصالح فئة اجتماعية معيّنة على أساس تقييم موضوعي، شريطة:

(أ) أن يستند هذا الحكم إلى قانون أو قرار حكومي صادر بموجب قانون أو اتفاق جماعي، وأن يكون صالحا ً لفترة زمنية محددة أو إلى حين استيفاء شرط من الشروط المحددة، أو

(ب) أن ينفذ هذا الحكم على النحو المحدد في القواعد الأساسية لأي حزب عند انتخاب هيئته الإدارية أو التمثيلية، أو عند تعيين مرشحيه ل لانتخابات وفقا ً لما ينص عليه قانون الإجراءات الانتخابية.

2- ألاّ ينتهك الحكم المنصوص عليه في الفقرة (1) أي حق من الحقوق الأساسية ولا أن يكفل ميزة مطلقة ولا أن يستبعد تقييم مختلف المعايير".

43- وبناء ً على ما تقدّم، تسمح القواعد الدستورية والقانونية المذكورة بتطبيق تدابير تعزيز تكافؤ الفرص، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص لفائدة النساء. غير أنه توجد سبل عديدة لتحقيق تكافؤ الفرص، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر - كما جاء أيضاً في الفقرة 25 من رأي اللجنة السابق - اعتماد نظام الحصص. وتوجد أيضا ً طرق وأساليب متعددة لتشجيع قبول مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة الفئات المستهدفة.

44- ويشير مؤيدو وضع نظام الحصص إلى إمكانية تنفيذ تدابير التمييز الإيجابي التي ينص عليها الدستور وتسمح للمشرع بأن يحدد المزايا لفائدة الشرائح الاجتماعية المحرومة. وبناء على تفسير مؤيدي هذا النظام، يفسر قرار المحكمة الدستورية رقم 9/1990 (رابعا ً- 25) الفقرة (3) من المادة 70/ألف من الدستور كما يلي: إذا كان تحقيق هدف اجتماعي - غير متعارض مع الدستور - أو إعمال حق دستوري أمرا ً غير ممكن في ظل احترام المساواة بمعناها الضيق، فإنه لا يمكن اعتبار التمييز الإيجابي مخالفا ً للدستور. وهكذا فإن منع تقييد التمييز الإيجابي بمعناه الأوسع، وبالتالي منع التمييز في إطار المساواة في الكرامة، ومنع التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الدستور، إنما هي تدابير ينبغي النظر إليها على أنها حقوق أساسية.

45- وإذا كان من الممكن أن تكون ل لمساواة الاجتماعية، باعتبارها هدفا ً اجتماعيا ً ، الأفضلية على المصالح الفردية ، فإنه لا يمكنها أن تعلو على الحقوق الدستورية للأفراد". وهذا ما يعني وجود شرطين لتطبيق التمييز الإيجابي هما: عدم انتهاك الحقوق الأساسية، وعدم انتهاك المساواة العامة في الحقوق على النحو المحدد في الفقرة (1) من المادة 70/ألف من القانون الأساسي. وإذا كانت المحكمة الدستورية تعتمد معيار المعقول لتقييم الشرط الثاني، فهي تعتمد معيار الضرورة/النسبية لتقييم الشرط الأول. وجميع الاستنتاجات التي تم الاستناد إليها سابقا ً لإصدار الأحكام يمكن أن تظل صالحة، بما أن مضمون الأحكام ذات الصلة من القانون الأساسي النافذ يتواءم مع أحكام الدستور السابق ذات الصلة. وفي قرار أصدرته المحكمة الدستورية في الربيع جاء أنه في حال تطابق أحد أحكام القانون الأساسي مع حكم من أحكام الدستور السابق تظل قرارات المحكمة الدستورية السابقة الصادرة بناء ً على الدستور السابق صالحة، ويتعين على اللجنة من ثم أن تقدم دليلا ً على إخلال المحكمة بهذا القرار .

القوالب النمطية

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 8 من قائمة القضايا

خلفية تنظيم وسائط الإعلام

46- يتمثل أحد أهم أهداف اللوائح النافذة لتنظيم وسائط الإعلام في ضمان أقصى قدر ممكن من حرية الإعلام دون انتهاك غيرها من الحريات الدستورية (انتهاكا ً مفرطا ً). ويتمثل أحد أبرز القيود التي تعيق إعمال حرية الإعلام، باعتبارها حقا ً دستوريا ً أساسيا ً ، في ضرورة أن تحترم أنشطة وسائط الإعلام، شكلا ً ومض موناً، كرامة الإنسان وحقوقه.

47- ولا يتضمن القانون الرابع بعد المائة المتعلق بحرية الإعلام والقواعد الأساسية المنظمة للمحتوى الإعلامي (قانون حرية الإعلام) والقانون الخامس والثمانون بعد المائة لعام 2010 المتعلق بالخدمات الإعلامية ووسائط الإعلام (قانون وسائط الإعلام) أحكاما ً صريحة تحظر التمييز أو التمييز بين الجنسين. ولا يعني هذا الأمر بطبيعة الحال أن مجلس وسائط الإعلام ( ) عاجز عن إنفاذ الأحكام الدستورية المتعلقة بوسائط الإعلام المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون الأساسي. وتنص الفقرة 1 من المادة 14 من قانون حرية الإعلام على أنه يتعين على موفّري الخدمات الإعلامية ( ) أن يقدموا مواد إعلامية بمحتوى يحترم كرامة الإنسان. وبموجب هذا الحكم ، يستطيع مجلس وسائط الإعلام أن يتخذ تدابير لمكافحة التمييز ضد النساء والتصدي للمواد الإعلامية المسيئة إليهن. وعقب اعتماد القانون الجديد المتعلق بوسائط الإعلام، شرع مجلس وسائط الإعلام في عام 2011 في التحقيق في أنشطة الخدمات الإعلامية السمعية البصرية. وخلُص في هذا الصدد إلى وجود انتهاكات قانونية ، لا سيما في البرامج التلفزيونية المعروفة بالبرامج الحوارية والبرامج الواقعية. وللاطّلاع على أمثلة تجسّد ممارسات المجلس القانونية انظر المرفق رقم 1 في التذييل.

تمثيل النساء في البرامج الإخبارية

48- أجرت إدارة الرقابة التابعة للهيئة الوطنية المعنية بوسائط الإعلام والاتصالات تحقيقات عديدة بشأن تمثيل النساء في وسائط الإعلام. وتكشف التحقيقات التي أجريت بشأن البرامج الإخبارية في الفترة من أيلول/سبتمبر 2011 إلى آب/أغسطس 2012، عن سوء تمثيل النساء في هذه البرامج قياسا ً بنسبتهن من السكان. غير أن أحد أهم أسباب ذلك يكمن في أن الحياة السياسية عادة ما "يتحكم فيها الرجال" إذ إن النساء لا يمثلن س وى 9 في المائة من البرلمانيين. وباعتبار أن مهمة البرامج الإخبارية تتمثل بالدرجة الأولى في تقديم الأخبار المتعلقة بالشؤون العامة فلا غرابة، في ظل الأسباب آنفة الذكر ، أن يكون الرجال أكثر ظهورا ً من النساء في النشرات الإخبارية.

ن ـ وع جنس الأشخاص الذين يظه ـ رون على البرامج الإخب ـ ارية (النسبة المئوية): العدد = 634 117

الرجال

النساء

المجموع

78.3

21.7

(للاطلاع على المزيد من التفاصيل، انظر المرفق 2 في التذييل)

التدريب والأنشطة التثقيفية

49- تولي أنشطة الهيئة الوطنية المعنية بوسائط الإعلام والاتصالات اهتماما ً كبيرا ً لتمثيل مختلف فئات المجتمع ومعاجلة المسائل الاجتماعية الخاصة في وسائط الإعلام. وإلى جانب اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات القومية والإثنية والدينية، تهتم أيضا ً بتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وبمنع التمييز على أساس الجنس.

50- وفي عام 2012، أطلقت الهيئة الوطنية المعنية بالإعلام والاتصالات مشروع H95 الجديد من أجل تيسير فهم الإعلام . وفي إطار هذا المشروع، يمكن أن يشارك الطلاب المتدربون في البرامج المناسبة لسنهم إذ يمكنهم أن يتعلموا تفسير المضمون الإعلامي ومعالجته استنادا ً إلى القيم المحلية، وأن يكتشفوا مختلف تقنيات الإشهار . وتعميق فهمهم للإعلام يمكن أن يساعدهم على التعامل كما يجب مع القوالب النمطية التي يروّجها الإعلام .

51- ومن المستجدات الأخرى في عام 2012 قيامُ أكاديمية الإعلام العام، بدعم من الهيئة الوطنية المعنية بالإعلام والاتصالات وبمشاركة الجامعة الكاثوليكية بيتر بازماني ، بتنظيم دورة تدريبية مهنية على امتداد أربعة فصول ترمي إلى إعداد الصحفيين والمبدعين إعدادا ً مهنيا ً . ويركّز جزء من الدورة التدريبية على التعامل مع القوالب النمطية في برامج الإعلام العام وسبل تجنبها.

52- وتنص مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالخدمة العامة، وهي المدونة التي اعتمدت لأول مرة في عام 2001 واستهدفت موظفي مجلس وسائط الإعلام وموظفي وسائط الإعلام العام، على المبادئ الأساسية التي يتعين على هؤلاء الموظفين احترامها أثناء الاضطلاع بمهامهم. ويتمثل أحد هذه المبادئ الأساسية في احترام الحقوق الفردية والأساسية الواردة في البند " ياء " . وفي هذا السياق، ينبغي، عملا ً بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، إيلاء الاحترام الواجب في وسائط الإعلام وعند إعداد البرامج للكرامة الإنسانية بجميع أشكالها وللحقوق الفردية الأساسية. ويشكل مبدآ التسامح الجنساني ومنع التمييز ضد النساء جزءا ً من مدونة قواعد السلوك رغم أنها لا تشير إليهما صراحة. ويجب أن تولي الدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية وسائط الإعلام العام اهتماما ً خاصا ً لهذه القيم.

الاتصالات بين ال هيئة الوطنية ل وسائط الإعلام ومجموعات المصالح

53- في 16 شباط/فبراير 2011، عقدت آناماريا ز الاي، رئيسة الهيئة الوطنية لوسائط الإعلام والاتصالات، اجتماعا مهما مع جمعية النساء الهنغاريات. وصاغت هذه الجمعية إعلانا ً بشأن توفير الحماية للنساء والأسر في القانون الجديد المتعلق بوسائط الإعلام. وتهدف هذه الجمعية إلى تقديم نموذج نسائي سليم من أجل تدعيم أداء النساء داخل الأسرة وفي مكان العمل والحياة العامة.

العنف ضد المرأة

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 9 من قائمة القضايا

54- منذ عام 2007، شهد نظام إدارة الأزمات المعني بالنساء ضحايا العنف على أيدي الأقارب تغيرات ملحوظة . (ونُفّذ البرنامج في عام 2005 على أساس تجريبي).

55- وتتمثل التدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد النساء منذ تقدي م التقرير القطري في عام 2011 في ما يلي:

في عام 2 011، أفضت عملية طرح عطاءات إلى تعزيز النظام بمركزين جديدين لمواجهة الأزمات؛

في عام 2012، أفضت عملية أخرى لطرح العطاءات إلى إدماج مركزين إضافيين لمواجهة الأزمات في برنامج إدارة الأزمات؛

في الفترة 2011-2012، تعزّز النظام بما يعادل 21 مكان استقبال فارتفع عدد أماكن الاستقبال على الصعيد المحلي من 77 إلى 98 مكانا ً خلال السنتين المنصرمتين. وحاليا ً ، يوجد 14 مركزا ً لمواجهة الأزمات فضلا ً عن 4 دور لإعادة التأهيل ومأوى واحد لضحايا الاتجار بالبشر. وسي ت عزز هذا النظام في عام 2012 من خلال توسيع مراكز الإيواء السرية التي توفر حاليا ً 29 مكانا ً للنساء ضحايا العنف أو الأشخاص ضحايا العنف الأسري المعرضين لخطر كبير.

56- وتتمثل الخدمات التي غالبا ً ما تقدّمها مراكز مواجهة الأزمات (وفقا ً لما تفيد به التقارير التي أعدّها الخبراء عن أنشطتهم اعتبارا ً من عام 2011) فيما يلي: البحث عن حلول سكنية آمنة، والمساهمة في حل مشاكل نمط العيش، والبحث عن مصادر الدخل وإدارتها، وتقييم العلاقات مع أفراد العائلة الموسّعة، وتعزيز دور الوالدين، وتقديم المشورة النفسية، والتنسيق مع دوائر خدمات الرعاية الصحية ، وتوفير برامج مجتمعية. وعلاوة على ذلك، غالبا ً ما تقدم المراكز أيضا ً المشورة القانونية وخدمات رعاية الأطفال. وتعمل هذه المراكز على نحو وثيق (ويوميّ) مع مركز خدمات الهاتف الوطنية ل إدارة الأزمات وتقديم المعلومات، فضلاً عن دوائر خدمات دعم الأسر ورعاية الطفل المختصة على الصعيد المحلي وحسب مكان إقامة الضحية، وخدمات مساعدة ضحايا الدوائر القضائية التابعة للهيئات الحكومية المحلية، والمحاكم، والمقاطعات، ومقدمي خدمات رعاية الأطفال على الصعيد المحلي (الممرضات، وأطباء الأسرة، وأطباء الأطفال، والعاملون في المستشفيات، وأخصائيو الأمراض النفسية، وغيرهم من مقدمي هذه الخدمات)، ومصالح الشرطة، ومراكز الإيواء الأسري المؤقت، ومراكز إيواء الأمهات، ومؤسسات التعليم المحلية، وتعمل عند الضرورة مع سلطات الوصاية وغيرها من السلطات، ومع الهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية.

إنشاء نظام يموّل من الهبات مراكز مواجهة الأزمات ودور إعادة التأهيل، ويوفّر لها بيانات موحّدة. وخلافا ً للممارس ة السابقة، حيث كان تشغيل مراكز مواجهة الأزمات ودور إعادة التأهيل يعتمد على تمويل الميزانية السنوي، تم توقيع اتفاق إطاري لثلاث سنوات في عام 2012 يوفّر لهذه المؤسسات أسلوب عمل أكثر استقرارا ً وأكثر قابلية للتنبؤ من ذي قبل ؛

وفي عام 2011، وضعت السلطات الوزارية "مبدأ توجيهيا ً مهنيا ً " لمراكز مواجهة الأزمات ودور إعادة التأهيل. ويحدّد هذا المبدأ التوجيهي أهداف هذه المراكز ودورها ، والفئات المستفيدة من خدماتها، وخدماتها الخاصة، ومبادئ عمليها، ومؤشرات نتائجها وما تضمنه من خدمات ؛

تستقبل المراكز الضحايا من جميع أنحاء هنغاريا، وتقوم فور شغور مكان داخ لها، أو في غضون مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من شغور المكان، بإخطار خدمة الهاتف الوطنية المعنية بإدارة الأزمات وتقديم المعلومات. ويمكن أن تملأ هذه الأماكن في أي وقت. ويتعين على المؤسسة أن تضمن ذلك من خلال توفير خدمة على نوبات على مدار الساعة . وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز لا تقدم المساعدة إلى الضحايا في المدن الكبيرة فحسب بل تقدمها أيضاً إلى الضحايا حيثما وجدوا ؛

وفي عام 2011، حظي عمل مراكز مواجهة الأزمات ودور إعادة التأهيل ذات الصلة الهادفة إلى توفير سكن آمن وخدمات عديدة لضحايا العنف داخل الأسرة، بالتنظيم الواجب من خلال تعديل القانون الحادي والثلاثين لعام 1997 المتعلق بحماية الأطفال والكفالة إذ خوّلها سلطات خاصة لاتخاذ القرارات. وألحق هذا التشريع مراكز مواجهة الأزمات ودور إعادة التأهيل بمراكز الإيواء الأسري المؤقت ( ) . وعلاوة على ذلك، تضمّن تعديل قرار وزارة الرعاية الاجتماعية رقم 15/1998 (رابعا ً- 30) المتعلق بظروف عمل مؤسسات رعاية الأطفال وحمايتهم وبعمل موظفيها المعنيين بتقديم الرعاية الصحية أحكاما تنص على أن تقدم مراكز مواجهة الأزمات خدمات إلى ضحايا العنف داخل الأسرة ؛

ومنذ عام 2011، يقترح المعهد الوطني للإدارة العامة دورات تدريبية إلكترونية بعنوان "تكافؤ الفرص داخل المجتمع". وتدوم هذه الدورات 30 يوما ً وتشمل وحدات تدريبية تهدف إلى توعية موظفي الإدارة العامة بمسائل منها العنف داخل الأسرة والمساواة الاجتماعية بين الجنسين، كما تهدف إلى تثقيفهم بهذه المسائل وتوعيتهم بها.

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 10 من قائمة القضايا

57- في 25 حزيران/يونيه 2012، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون الجنائي الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2013. وتجدر الإشارة بداية إلى أن عنوان الفصل المتعلق بالجرائم التي تنتهك السلامة الجنسية تغير من "الجرائم ضد الأخلاق الجنسية" إلى "الجرائم ضد حرية الحياة الجنسية وضد الأخلاقيات الجنسية". وينظم القانون الجنائي الجديد ، في إطار تهمة منفصلة (الفقرة 196) العقوبات المطبقة في حال الإكراه على ممارسة الجنس. وهكذا فإن الشخص الذي يكره شخصا ً آخر على ممارسة الجنس، كفاعل أم مفعول به، يرتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات. وفي الحالات التي تنطوي على ظروف مشدّدة (أي عندما يرتكب الجاني الجريمة في حق شخص دون سن الثامنة عشرة، أو قريب أو شخص يتولى تربيته أو رعايته أو إعالته أو علاجه، أو يرتكب الجريمة مستغلا ً سلطته أو نفوذه لإكراه الضحية على ذلك) ينص القانون على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. أما في الحالات شديدة الخطورة (أي ارتكاب الجريمة في حق شخص دون سن الرابعة عشرة) فإن عقوبة السجن تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات.

58- وعلى عكس الاغتصاب والاعتداء الجنسي باستخدام العنف، لا يُطلب في حالة الإكراه على ممارسة الجنس إثبات حدوث عنف أو تهديد مباشر للحياة أو السلامة الجسدية بما أن الجريمة ارتكبت تحت الإكراه تحديداً (كسر مقاومة الضحية). ولا تعني المقاومة التي تبديها الضحية هنا - بما أن الأمر يتعلق بجريمة لا تنطوي على عنف أو تهديد - مقاومة جسدية، وإنما يمكن أن تكون اقتناع اً داخلي اً مكتوم اً أو عدم موافقة (في حال ممارسة ضغوطات على الشخص مثل اً لحمله على ممارسة الجنس).

59- وبفضل هذا التشريع، ستصبح قوانين هنغاريا اعتبار اً من 1 تموز/يوليه 2013 متوائمة مع نصّ الفقرة 21 من التعليقات الختامية المقدّمة في عام 2007 من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

60- ويعتبر القانون الجنائي الجديد إكراه شخص على ممارسة الجنس، كفاعل أم مفعول به، من خلال تعنيفه أو تهديده مباشرة أو تهديد حياته أو سلامته الجسدية شكل اً من أشكال العنف الجنسي. وينص القانون على معاقبة مرتكب جرائم العنف الجنسي البسيطة بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. ومن المهم التأكيد على أن القانون الجنائي الحالي دمج تهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي في تهمة العنف الجنسي؛ إذ أن دمج التهمتين يسهل عملية ا لإثبات ويحمي الضحايا (بما أنه لا يميز بين إكراه الضحية على ممارسة جنسية و ارتكاب فاحشة شديدة). وسيظل القانون يعتبر ارتكاب جريمة في حق شخص دون سن الثانية عشرة اغتصابا ً (لأن الشخص الذي يمارس الجنس مع طفل لا يتجاوز سن الثانية عشرة إنما يمارس عنف اً جنسيا ً، وذلك حتى دون اللجوء إل ى العنف أو التهديد أو الإكراه).

61- ويتضمن القانون الجنائي النافذ والقانون الجنائي الجديد على حد سواء أحكام اً بشأن الجرائم المتكررة تتعلق بالمجرمين المعاودين فقط، أما حالات الجرائم المتكررة البسيطة (التي قد لا تثبت فيها المعاودة) فقد يعتبرها القضاء ظرف اً مشدّدا ً.

62- والمجرم المعاود هو شخص سبق له أن ارتكب جريمة عمداً وحُكم عليه بالسجن، ثم ارتكب جريمة أخرى عمداً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ خروجه من السجن أو عند سقوط هذه العقوبة بحكم التقادم. والمجرم متعدد السوابق هو شخص أدين بالفعل كمجرم معاود ثم ارتكب جريمة أخرى يعاقب عليها بالسجن في غضون ثلاث سنوات من خروجه من السجن أو عند سقوط هذه العقوبة بحكم التقادم. والمجرم متعدد السوابق العنيف هو شخص ارتكب جريمة عنف ضد الضحية في جرائمه الثلاث. وتتناول الفقرة 137 من المادة 17 من القانو ن الجنائي الحالي، والفقرة 459 (1) من المادة 26 من القانون الجنائي الج ديد الجرائم العنيفة ضد الأشخاص.

63- وبناءً على ما سلف، يمكن القول، خلافاً لما ورد في السؤال التكميلي، إن المجرم متعدد السوابق العنيف لا يندرج ضمن فئة المتهمين بالجريمة العنيفة وإنما ضمن فئة المجرمين الذين يطبق عليهم القانون جزاءات قانونية صارمة فضلاً عن الجزاءات المنصوص عليها في الأحكام المتعلقة بالمجرمين المعاودين [انظر أيضاً الفقرة 47(4) من الفرع (ج)، والفقرة 85(4) والفقرة 97(ألف) من القانون الجنائي النافذ، والفقرة 38(4) من الفرع (ب)، والفقرة 44(2) من الفرع (أ) والفقرة 81 (4) والفقرة 90 من القانون الجنائي الجديد].

64- و تعدّ ممارسة الجنس مع شخص (بصرف النظر عن نوع جنسه) دون سن الثامنة عشرة (سواء أكان هذه العمل الجنسي جماعياً أو غيره من الأفعال الخطيرة المنافية للأخلاق) جريمة يعاق َ ب عليها حالياً، وسيعاقب عليها بعد 1 تموز/يوليه 2013، بالعقوبات التالية:

نوع الجريمة

القانون الجنائي النافذ

القانون الجنائي الجديد

ممارسة الجنس مع شخص دون سن الثانية عشرة

اغتصاب أو اعتداء جنسي باستخدام العنف

عنف جنسي

إكراه شخص دون سن الثانية عشرة على ممارسة الجنس كفاعل أم مفعول به

اغتصاب أو اعتداء جنسي باستخدام العنف

عنف جنسي

إكراه شخص دون سن الثانية عشرة، من خلال تعنيفه أو تهديده مباشرة أو تهديد حياته أو سلامته الجنسية، على ممارسة الجنس

اغتصاب أو اعتداء جنسي باستخدام العنف مع وجود ظروف مشددة

عنف جنسي مع وجود ظروف مشددة

ممارسة الجنس مع شخص يتراوح عمره بين 12 سنة و14 سنة

فاحشة*

اعتداء جنسي**

إكراه شخص يتراوح عمره بين 12 سنة و14 سنة على ممارسة الجنس

إكراه

إكراه جنسي مع وجود ظروف مشددة

إكراه شخص يتراوح عمره بين 12 سنة و14 سنة، من خلال تعنيفه أو تهديده مباشرة في حياته أو سلامته الجسدية، على ممارسة الجنس كفاعل أم مفعول به

اغتصاب أو اعتداء جنسي باستخدام العنف

عنف جنسي مع وجود ظروف مشددة

ممارسة الجنس مع شخص يتراوح عمره بين 14 سنة و18 سنة

لا تقع هذه الجريمة تحت طائلة القانون إلا عندما يتعلق الأمر ببعض الفواحش***

لا تقع هذه الجريمة تحت طائلة القانون إلا عندما يتعلق الأمر ببغاء الأطفال وبحالات خاصة من الاعتداء الجنسي****

إكراه شخص يتراوح عمره بين 14 سنة و18 سنة على ممارسة الجنس

إكراه

إكراه جنسي مع وجود ظروف مشددة

إكراه شخص يتراوح عمره بين 14 سنة و18 سنة، من خلال تعنيفه أو تهديده مباشرة في حياته أو سلامته الجنسية، على ممارسة الجنس كفاعل أو مفعول به

اغتصاب أو اعتداء جنسي باستخدام العنف

عنف جنسي مع وجود ظروف مشددة

* لا تعتبر بعض الفواحش (الفاحشة الشديدة، التحريض الفاشل) جريمة إلا إذا ارتكبها شخص يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً.

** يقتصر الاعتداء الجنسي، وهو جريمة حلّت محلّ جريمة الفاحشة في القانون الجنائي الجديد، على الأفعال التي يقترفها أشخاص فوق سن الثامنة عشرة.

*** الفاحشة يرتكبها شخص يمارس الجنس، أو يقترف فاحشة شديدة، مع شخص دون سن الثامنة عشرة لقاء مقابل مادي.

**** يقع الشخص الذي يمارس الجنس مع طفل دون سن الثامنة عشرة لقاء مقابل مادي تحت طائلة القوانين المتعلقة ببغاء الأطفال (وباتت هذه الجريمة تسمّى فاحشة). والشخص الذي يتجاوز عمره 18 سنة ويمارس الجنس مع طفل يتراوح عمره بين سن الرابعة عشرة وسن الثامنة عشرة مستغلاً في ذلك سلطته أو نفوذه على الطفل، يرتكب اعتداءً جنسياً. وقد أوصت الفقرة 21 من التعليقات الختامية المقدمة من اللجنة في عام 2007 برفع سن الموافقة (14 سنة)، غير أن التشريع الهنغاري مقبول اجتماعياً وأخلاقياً ويحترم المعايير الأوروبية، ولا يمكن بالتالي قبول التوصية. وفي هذا الصدد، تلاحظ هنغاريا أنه لا اتفاقية نيويورك ( ) ولا الوثائق الدولية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بشأن مكافحة استغلال القصّر جنسياً ( ) تشير إلى سن معينة للموافقة على إقامة علاقات جنسية.

بيانات عامة

65- ترد أدناه بيانات عامة بشأن الاغتصاب والإخلال بالآداب والفاحشة :

الاغتصاب: بلغ عدد الذكور الكبار المدانين بتهمة ال اغتصاب مع لزوم التنفيذ 77 مداناً في عام 2009 و81 مدان اً في عام 2010؛

الإخلال بالآداب : بلغ عدد الذكور الكبار المدانين بتهمة الإخلال بالآداب مع لزوم التنفيذ 99 مدان اً في عام 2009 و89 مدان اً في عام 2010؛

الفاحشة: بلغ عدد الذكور الكبار المدانين بتهمة الفاحشة مع لزوم التنفيذ 57 مدان اً في عام 2009 و46 مدان اً في عام 2010 ( " النساء والرجال في هنغاريا في الفترة 2009-2010 " كتيب إحصائي - المكتب المركزي للإحصاء - بودابست 2011، الصفحة 195 - المصدر: مكتب المجلس الوطني للعدالة).

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 11 من قائمة القضايا

66- صدر في 5 نيسان/أبريل 2011 التوجيه 2011/36/EU ليحل محلّ قرار المجلس الإطاري رقم 2002/629/JHA. وحُدّد تاريخ 6 نيسان/أبريل 2013 كآخر أجل لاعتماده. ويجري في هنغاريا اعتماد التوجيه في حين اعتُمد بالفعل القانون الجنائي الجديد. وشُدّدت العقوبة ذات الصلة وغُيّر إطار التهمة ليراعي أحكام التوجيه. وبما أن التوجيه يعرّف الاتجار بالبشر تعريف اً يتماشى مع أحكام الاتفاقيات الدولية فإن اعتماده سيسمح بمواءمة أحكام القانون الجنائي مع الاتفاقيات الدولية.

67- وفيما يلي الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2011 إلى كانون الأول/ديسمبر 2011:

الجريمة

عدد التحقيقات المسجّلة

الاتجار بالبشر (جريمة تقليدية)

1

الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل

1

الاتجار بالبشر لأغراض الجنس أو اللواط

12

الاتجار بالبشر لأغراض الجنس

1

الاتجار بالبشر في حق شخص يخضع لرعاية الجاني أو وصايته أو رقابته أو يعالج لديه

صفر

الاتجار بالبشر لأغراض الجنس باستخدام القوة أو التهديد

1

الاتجار بالبشر لأغراض استغلال القصّر في العمل

1

الاتجار بالبشر لأغراض ممارسة الجنس أو اللواط مع قاصر

1

المجموع

18

(للاطلاع على أحكام القضاء في عام 2011، انظر المرفق 3 في التذييل)

68- وتمثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أساس مكافحته؛ وهي تنص على المبادئ الأساسية، وتحدد الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وإنفاذ القانون ومساعدة الضحايا. وتقتضي مشكلة الاتجار بالبشر إيجاد حل مركّب يعتمد على التعاون الدولي وخطة عمل وطنية تجمع بين مكافحة هذه الظاهرة وإنفاذ القانون ومساعدة الضحايا. ويتوقف إيجاد حل شامل لهذه المشكلة على مشاركة الجهاز القضائي والقطاع غير الحكومي وجميع الجهات الحكومية المعنية في وضع هذه الاستراتيجية.

69- وفي هنغاريا، تؤدي كتابة الدولة المعنية بشؤون الاتحاد الأوروبي التابعة لوزارة الداخلية دور المنسّق المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، وهي تعنى أساس اً بمسائل الاتجار بالبشر. و ت ضمن هذه الهيئة التعاون بين مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، و تنهض على الصعيد الوطني والأوروبي والدولي بال مسؤولية عن التدابير التي تتخذها هنغاريا لمكافحة الاتجار بالبشر. وفيما يلي الهيئات التي تشارك في آلية التنسيق الوطنية:

وزارة الشؤون الخارجية؛

وزارة الموارد الوطنية؛

مكتب الهجرة والتجنيس؛

إدارة الشرطة الوطنية، قسم مكافحة الجريمة؛

مكتب التحقيقات الوطني، وحدة مكافحة الاتجار بالبشر؛

مكتب المدّعي العام؛

محكمة العاصمة بودابست؛

المكتب الوطني للمحاكم؛

إدارة مساعدة الضحايا؛

المركز الوطني لإدارة الأزمات؛

المنظمة الدولية للهجرة؛

منظمة غير حكومية شريكة تدير مأوى لضحايا الاتجار بالبشر.

70- وينص القرار الحكومي رقم1018/2008 (III. 26) على الأهداف والسبل العامة والخاصة لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة 2008-2012. ويجري إعداد الاستراتيجية الخاصة بالفترة 2013-2016.

71- ونظراً لأن ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون لصدمات فإن لهم الحق في الاستفادة من السكن الآمن والعلاج الطبي والمشورة في مركز إيواء محمي خاص بضحايا الاتجار بالبشر. ويدير هذا المركز منظمة غير حكومية بدعم من وزارة الموارد البشرية التي تموّله وتراقبه وتقيّمه.

72- ويودع ضحايا الاتجار بالبشر بأسرع ما يكون في مراكز إيواء محمية على أن تتدخل في مرحلة لاحقة بدائرة خدمات مساعدة الضحايا. وتتولى الدائرة الوطنية لإدارة الأزمات وتقديم المعلومات، باعتبارها مركز إحالة، توجيه الضحايا. وهكذا، يمكن للضحايا الاستعانة بخدمة مساعدة الضحايا التي توفر لهم الدعم الذهني والنفسي والمالي. ولا يمكن الاستعانة بهذه الخدمة إلا عند وجود إجراءات قان ونية جارية بشأن الاتجار بالبشر.

73- ويحق أيض اً للضحايا الأجانب الاستعانة بهذه الخدمات وفق اً للشروط نفسها من أجل تشجيع اندماجهم الاجتماعي عند عودتهم طوع اً إلى بلدانهم. والضحايا في معظم الحالات من هنغاريا ويرسلون إلى هولندا وسويسرا والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة (الاتجار ب العمال). وبدرجة أقل، تعتبر هنغاريا بلد عبور للضحايا المتجهين من دول البلقان (كصربيا وكوسوفو مثلا) والصين إلى الاتحاد الأوروبي.

74- ويتمثل آخر نشاط وطني ناجح، فيما يتعلق بزيادة وعي المجتمع، في إنشاء موقع إلكتروني لمكافحة الاتجار بالبشر (www.thb.kormany.hu). ويتضمن الموقع الإلكتروني معلومات حديثة، ومؤشرات بشأن الاتجار بالبشر (طبق اً لوثيقة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بشأن مؤشرات الاتجار بالبشر)، وقائمة مرجعية لتزويد عموم الناس بما يكفي من المعارف والمعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتعليمهم كيفية التصدي لهذه الظاهرة. كما نُظّمت حملة توعية على هامش مهرجان تسيغيت للموسيقى ، الذي شارك فيه حوالي ألف شخص منهم 100 هولندي. وركّزت إحدى الحملات الوطنية على جانب الطلب واستهدفت زبائن البغايا ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي. وخلال هذه الحملة، عُلّقت ملصقات في محطات للبنزين في ضواحي بودابست وبحيرة بالاتون وعند الحدود النمساوية. وسيُباشر قريب اً مشروع جديد بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا المشروع المسمّى "نهج متكامل لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل في بلدان المنشأ والمقصد" إلى القضاء على الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري . وبدعم من المفوضية الأوروبية، يتلقى الموظفون المعنيون بالحفاظ على الأمن والمرشدون الاجتماعيون والمعلمون والعاملون في مجال حماية الأطفال تدريب اً مستمر اً في إطار مختلف المشاريع. وإلى جانب ذلك، نُظمت دو رات تدريبية خاصة لفائدة القضاة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 12 من قائمة القضايا

75- تفيد الدارسات الاستقصائية المحلية أن السبب الرئيسي في قلَة تمثيل النساء في المجالس الإدارية يعزى إلى التضارب بين دور المرأة في المنزل ودورها في العمل. ومقارنة بسائر بلدان أوروبا، يولي الهنغاريون أهمية قصوى للأسرة وهذا ما تكشفه الدراسات الاستقصائية التمثيلية، إذ إن 63 في المائة من المجيبين يعتقدون أن الحياة لا تكتمل من دون أطفال (2000). ويتمثل أحد أهم الجهود التي بذلتها هنغاريا في مساعدة النساء على إيجاد توازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وهو ما نعتبره شرط اً أساسي اً لحصولهن على الترقيات وعلى الاعتراف في مكان العمل. وأثبتت تجربتنا عدم نجاح التدخل المباشر من خلال اعتماد نظام الحصص، إذ قد يؤدي ذلك في الواقع إلى إذكاء شعور بالحقد تجاه الأشخاص المستفيدين من ترقيات غير مستحقة. ولا تؤثر التدخلات المباشرة إلا في مجالات م نعز لة ورمزية تكاد لا تؤثر البتّة في إيجاد حل حقيقي لهذه المشكلة، أي إجراء تقييم دقيق للأعباء الإضافية التي تقع على عاتق جميع النساء وإعادة توزيعها توزيع اً منصفا ً . ول لهدف المعلن أهمية كبيرة وهو يترافق أيضاً مع أهداف ينشدها المجتمع . ويتعلق الأمر من جهة بتحقيق المرأة لذاتها كفرد وما يلازم ذلك من إعمال للمزايا المادية والنفسية، و يتعلق من جهة أخرى بإيجاد حل لأسباب الأزمة الديمغرافية التي تهدد أوروبا. ولهذا السبب، ركّزت هنغاريا خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي على تبادل الأفكار وعرض الممارسات العقلانية بهدف تشجيع المزي د من التوازن بين العمل والأسرة.

76- وتعتبر هنغاريا أن تطبيق السبل التالية على نطاق واسع وشامل من شأنه أن يُفضي إلى بلوغ الهدف المنشود. وتتمثل هذه السبل فيما يلي: إمكانية اعتماد ساعات عمل مرنة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال النهارية، وتوفير دورات تدريبية تكميلية للأمهات الشابات خلال فترة إجازة الأمومة، وإبقاء الأمهات على اتصال بعالم العمل، ووضع نظام إجازات مرن، وتشجيع العاملين في مجال الموارد البشرية على تغيير مواقفهم، والاعتراف بأصحاب العمل الذين يحترمون الحياة الأسرية ومكافأتهم، و بلورة مواقف المجتمع، وحث الرجال على القيام بدور أهم في الحياة الأسرية (إجازة الأبوة، ويحق للآباء التمتع أيض اً بإجازة الوالدية) وزيادة م شاركة الأجداد في رعاية الأطفال.

التعليم

الردود على المسائل المطروحة في الفقرة 13 من قائمة القضايا

عدم التعرض للتمييز وتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في إطار المقرر الوطني

77- يمثل المقرر الوطني أهم وثيقة تنظم محتوى التعليم الحكومي (قرار الحكومة 243/2003 (ثاني ع شر -17) المتعلق بنشر المقرر الوطني واعتماده وتطبيقه). ويعرض القرار القيم المشتركة للتعليم المدرسي، ومنها أن المقرر الوطني يستمد روحه من عناصر من بينها القرارات الدولية والموارد القانونية الهنغارية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (الفرع الثاني).

78- والتعليم الرامي إلى تنمية المهارات الاجتماعية ومهارات المواطنة "يقوم على معرفة مفاهيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق المواطنين وعلى احترام حقوق الإنسان احتراماً كاملاً". وتشمل أولويات التنمية "تعليم احترام الفرد وحقوق الإنسان، ... وتربية الحس الاجتماعي والانفتاح في معالجة المشاكل الاجتماعية، وفقاً لفئات الأعمار، ... واستخدام النظام المؤسسي الديمقراطي والمعارف والمهارات المتصلة بالمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص".

79- وتشمل المعارف المتصلة بالمشاركة في المجتمع، في إطار المقرر الوطني، معرفة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبعدم التمييز. ويشجع المقرر الوطني أيضاً بث المواقف الإيجابية القائمة على احترام حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، بما في ذلك احترام المساواة والديمقراطية والانفتاح من أجل المشاركة في عملية ديمقراطية لصنع القرار على جميع المستويات واحترام التماسك الاجتماعي وقيم الغير.

80- ويتضمن المقرر الوطني الجديد أيضاً (قرار الحكومة 110/2012. (سادساً-4) المتعلق بنشر المقرر الوطني واعتماده وتطبيقه)، الذي يبدأ نفاذه من أيلول/سبتمبر 2013 بالنسبة إلى المرتقين (من الصفوف الأول والخامس والتاسع)، تدريس حقوق الإنسان، بما في ذلك التوعية بالمساواة بين الجنسين وبلورة المواقف تجاه هذه المسألة. وجاء في المقرر الوطني الجديد أن الديمقراطية من اختصاص المواطنين، وهي تقوم على الوعي بمفهوم المواطنة ومعرفة حقوق الإنسان كما وردت في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وفي الإعلانات الدولية (الفرع الثاني).

81- ويشدد المقرر الوطني الجديد بصفة خاصة على المواقف الإيجابية التي تعزز احترام المساواة والديمقراطية والتنوع الديني والإثني. ومن بين المفاهيم الأساسية الواجب أن يتعلمها الطلاب، يحدد المقرر الوطني معرفة المفاهيم الأساسية المتصلة بالمساواة، وعدم التمييز والمجتمع، إضافة إلى تعلم قواعد السلوك المقبولة عموماً.

82- وعلاوة على ذلك، يقتضي المقرر الوطني الجديد استحداث أشكال تنظيمية تخدم التعاون وتكافؤ فرص التعلم إلى جانب حلول تنظيم التدريس المطبقة أثناء التعليم. وسعياً إلى منع الاستبعاد من التعليم، يتعين فهم شخصية الطالب وخلفيته الاجتماعية والثقافية وتطبيق أساليب بيداغوجية تزيد فعالية التعلم.

التقدم في المدرسة وتعزيز حظوظ نجاح الطلاب المحرومين والطلاب الذين يواجهون حرماناً مضاعفاً، بمن فيهم الطلاب من الروما

83- لا تجمع بيانات إحصائية عن الإثنية ولا تسجل في نظام التعليم الحكومي. وتستند التدابير المتخذة حالياً في مجال التعليم والرامية إلى تحسين احترام التعليم وتعويض أوجه الحرمان والنهوض بأداء الطلاب في المدارس إلى مؤشر الحالة الاقتصادية الاجتماعية المتدنية وحالات الحرمان والحرمان المضاعف. ويتماشى المؤشر المحايد عرقياً مع المؤشر الاجتماعي الثقافي المستخدم في دراسات برنامج التقييم الدولي للطلبة في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويأخذ في الحسبان نتائج الدراسة ومفادها أن المشاكل التي تواجهها نسبة كبيرة من الطلاب الروما (سوء الاستعداد للمدرسة، والتسرب، وما إلى ذلك ...) لا تعزى إلى أصلهم الإثني وإنما إلى ظروفهم الاجتماعية والصحية ( ) . بالنسبة للتمويل الداخلي لمنح الطلاب من الروما، انظر المرفق 4 في التذييل؛ وبالنسبة لتمويل الاتحاد الأوروبي لمنح الطلاب من الروما، انظر المرفق 5 في التذييل؛ وبالنسبة لأداء الفتيات والفتيان في التعليم العام، انظر المرفق 6 في التذييل.

84- ومراعاة لما تقدم أعلاه، وبما أن الإحصاءات لا تتضمن بيانات شخصية وإنما بيانات مجمّعة، فلا يسعنا تقديم بيانات إحصائية عن معدلات تسرب الفتيات الروما من التعليم أو حالتهن التعليمية الخاصة.

85- ويوجد في هنغاريا ارتباط وثيق بين فرص تعلم الطلاب وأدائهم المدرسي واختيار مهنتهم في مرحلة لاحقة ونجاحهم في سوق العمل ومؤشرات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للفرد والأسرة. وبناءً عليه، تتوخى التدخلات والجهود الإنمائية تخفيف الفوارق الاجتماعية والإقليمية. وتتمثل الأهداف في تعزيز دور النظم التعليمية والتدريبية في مجال مكافحة الإقصاء الاجتماعي، وفي الحد من عدد الأطفال الذين ينقطعون عن الدراسة في مرحلة مبكرة، وفي تعويض أوجه الحرمان.

86- ويدعم كل من التدابير الاستراتيجية الحكومية (الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي والروما ( ) ، واستراتيجية النهوض بالأطفال ( ) ، والخطة الاستراتيجية لبرنامج عقد إدماج الروما ( ) ) وتدابير البرنامج العملي للتجديد الاجتماعي (TAMOP) تحقيق هذه الأهداف، فيما يهتم برنامج الإصلاح الوطني من أجل تنفيذ أهداف الاتحاد الأوروبي لعام 2020 اهتماماً خاصاً بتحقيق هذه الأهداف.

87- ويستند تعزيز النجاح في المدرسة إلى تدابير تدعيم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتتمثل هذه التدابير في ما يلي: إقرار التسجيل الإلزامي في الحضانة من سن الثالثة اعتباراً من عام 2014، ومباشرة مشاريع في نهاية عام 2011 تهدف إلى زيادة عدد الأماكن في دور الحضانة (المشاريع DAOP-4.2.1-11, ÉAOP-4.1.1/A-11, ÉMOP-4.3.1/A-11, KMOP-4.6.1-11)، ومساعدة الأطفال الذين يواجهون حرماناً مضاعفاً على دخول الحضانة وإقرار الحضور الإجباري بالنسبة إلى هذه الفئة، واعتماد برنامج تطوير الحضانة.

88- ويولي المقرر الوطني اهتماماً خاصاً لتحسين اكتساب المهارات الأساسية، وهو ما يرتقي بمستوى النتائج التعليمية في مرحلة لاحقة ويحد من خطر تسرب الطلاب.

89- ويساعد برنامج صقل المهارات والإدماج على النجاح المدرسي للطلاب المحرومين والطلاب الذين يواجهون حرماناً مضاعفاً (انظر قرار وزارة الموارد البشرية رقم 20/2012 (ثامناً -31). وتطبق التدابير الرامية إلى التصدي لأوجه الحرمان الناجمة عن حالة الطلاب الاجتماعية ومستوى تنميتهم بهدف دعم التعلم المتكامل والتطوير المؤسسي والتجديد البيداغوجي والتعليم المخصص للطلاب المحرومين والتعاون بين المدرسة والبيئة الاجتماعية والبقاء على صلة مع الوالدين على سبيل الأولوية.

90- ويشمل البرنامج حالياً قرابة ربع الإدارات المحلية المسؤولة عن المدارس الابتدائية وأكثر من 000 70 طالب، ويتلقى دعماً سنوياً من الميزانية المركزية بمقدار يناهز 7 مليارات من الفلورنتات الهنغارية.

91- وعند بدء العمل بنظام التعليم الحكومي الجديد في إطار برنامج "الجسر" ("Hid")، الذي سينفذ ابتداءً من أيلول/سبتمبر 2013 (القانون 190 الصادر في عام 2011، الفقرة 14)، سيكون من الممكن الترتيب لسنة تدارك بهدف مساعدة التلاميذ على إكمال تعليمهم الابتدائي، وتعزيز حظوظ النجاح في المدارس المهنية، وتشجيع مواصلة الدراسة بلا انقطاع، وزيادة عدد أصحاب الكفاءات المهنية.

92- وانتقال التلاميذ بسلاسة إلى المعاهد الثانوية ومواصلة تعليمهم بنجاح يتطلب نفقات مالية بمقدار معين يصعب على أسر كثيرة تأمينه. ولمعالجة هذه المشكلة، توجد برامج تتيح فرصاً للطلاب المحرومين والطلاب الذين يعانون حرماناً مضاعفاً، وتساعد على تقدم الفرد، وتطبق أساليب بيداغوجية حديثة ومختلفة، وتوفر خدمات الإشراف برامج (Arany János) وبرنامج مركز التعلم (TÁMOP 3.3.9) وبرامج تمويل المنح (Útravaló).

93- وتتوخى برامج "الفرصة الثانية" (TÁMOP 3.3.9) مساعدة التلاميذ الذين لم يكملوا التعليم الثانوي وتسربوا من النظام المدرسي وتجاوزوا في بعض الحالات سن التعليم الإجباري على اكتساب مؤهلات التعليم الثانوي، كما تتوخى الحد من الفشل المدرسي باعتماد أساليب جديدة لدعم التعلم المستجيب لاحتياجات الفرد.

94- واتُخذت، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تدابير لتعزيز وظيفة التعليم المتمثلة في تحقيق تكافؤ الفرص، وذلك بهدف النهوض بنوعية الخدمات التعليمية وتشجيع التعاون بين الأطراف المهنية والأطراف الاجتماعية في المؤسسات، بواسطة برامج وتدخلات شاملة تهدف بالخصوص إلى دعم المناطق المحرومة.

95- وتتمثل أهداف المشروع ذي الأولوية المعنون "تكافؤ الفرص والإدماج في التعليم" (TÁMOP 3.3.1) في تعزيز حظوظ نجاح التلاميذ المحرومين والذين يواجهون حرماناً مضاعفاً، وتطوير الكفاءات والقدرات المهنية لهذا الغرض والحفاظ عليها، وتنسيق التدابير الجديدة ونشرها في معاهد التعليم الحكومي، وضمان جودة البرامج.

العمل

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 14 من قائمة القضايا

صاحبات المشاريع

96- استمر انخفاض عدد صاحبات المشاريع في الفترة ما بين عامي 2007 و2011. وتفيد أرقام مكتب الإحصاءات المركزي بأن عدد النساء صاحبات المشاريع في هنغاريا بلغ 200 138 صاحبة مشروع في عام 2011، وهو ما يمثل انخفاضاًَ بنحو 000 9 صاحبة مشروع مقارنة بعام 2010. وتشمل أسباب هذا الانخفاض الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق العديد من المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر (انخفض أيضاً عدد الرجال أصحاب المشاريع أثناء الفترة ذاتها، وإن كان ذلك بنسبة أقل). وتراوحت نسبة النساء من مجموع أصحاب المشاريع بين 31 و32 في المائة، وبلغت 31.2 في المائة في عام 2011. ويعني ذلك أن نسبة النساء صاحبات المشاريع يمكن أن تعتبر ثابتة إلى حد ما.

فوارق الأجور بين الجنسين والتدابير المتخذة لتعزيز مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتكافئ

97- تفيد الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة (إحصاءات الاتحاد الأوروبي) بأن فوارق الأجور بين الرجال والنساء كانت على النحو التالي: 16.3 في المائة في عام 2007؛ و17.5 في المائة في عام 2008؛ و17.1 في المائة في عام 2009؛ و17.6 في المائة في عام 2010. ونسبة عام 2011 غير متاحة في الوقت الحاضر. ويتضح إذاً، وفقاً لهذه البيانات، أن فارق الأجور بين الجنسين ظل في حدود نسبة 17 في المائة منذ عام 2007، وهي نسبة تجاور المتوسط المسجّل في الاتحاد الأوروبي.

98- ويجب القول مع ذلك إن مصادر إحصائية أخرى تفيد بأن فارق الأجور بين الرجال والنساء في هنغاريا أدنى من ذلك. فوفقاً للبيانات السنوية الصادرة عن مكتب الإحصاءات المركزي، بلغ هذا الفارق 14.6 في المائة في عام 2007؛ و13.2 في المائة في عام 2008؛ و13.7 في المائة في عام 2009؛ و14.8 في المائة في عام 2010؛ و14.8 في المائة في عام 2011. أما إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فتفيد بأن فوارق الأجور بين الجنسين أدنى مما سبق ذكره. وتشير بيانات المنظمة إلى نسبة 3.6 في المائة في عام 2008؛ و3.9 في المائة في عام 2009؛ و6.4 في المائة في عام 2010. ويُعزى اختلاف البيانات إلى اختلاف طرائق الحساب وتركيبة البيانات وعناصر الأجور المأخوذة في الحسبان والوحدات الزمنية ومتوسط القيم المعتمدة.

99- وتفيد بيانات مكتب الإحصاءات المركزي بأن فارق الإيرادات بين الجنسين - الذي يستند إلى متوسط إجمالي إيرادات الرجال والنساء على مستوى الاقتصاد الوطني - تجاوز نسبة 20 في المائة في الفترة التي سبقت عام 2002. وانخفاض هذا الفارق بقدر كبير إلى حوالي 10-11 في المائة في الفترة التي أعقبت عام 2002 يعزى بالأساس إلى الزيادات الكبيرة في الأجور التي حصل عليها عمال القطاع العام في الفترة 2001-2003 (مثل زيادة أجور موظفي الخدمة المدنية بنحو 50 في المائة)، ما أدى إلى تحسين متوسط إيرادات النساء بصفة خاصة (ذلك لأن 68 في المائة من الموظفين في القطاع العام نساء مقابل 38 في المائة في قطاع الأعمال).

100- وفارق الإيرادات بين الجنسين في هنغاريا، باختلاف نسبه ومجاميعه، لا يُعزى إلا بدرجة محدودة في رأينا إلى ممارسات تخل بالالتزامات القانونية وبمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الأجور، وهو ما يتضح مباشرة في رواتبهم. ويرجع الفارق بالأساس إلى عوامل أخرى مثل تلك المتصلة باختلاف هياكل العمالة والأداء وظروف العمل وما إلى ذلك. وجميع التدابير والبرامج الرامية إلى تعزيز المساواة لفائدة طائفة واسعة من النساء لها أيضاً تأثير إيجابي على أرباحهن.

101- وليس من واجب أصحاب العمل في هنغاريا جمع بيانات جنسانية عن أرباح موظفيهم. وتُدرس أي فوارق في الإيرادات بمقارنة مختلف المناصب والوظائف وبتحليل قيمة العمل المنجز. لذلك لا تثار أثناء المفاوضات الجماعية المتعلقة بالأجور التزامات أصحاب العمل القانونية ومسألة احترام هذه الالتزامات. غير أن للشركاء الاجتماعيين الحرية في مناقشة المسائل المتصلة بأجور الرجال والنساء في إطار مفاوضاتهم الجماعية المتعلقة بالأجور. إلا أنه لا وجود لمعلومات تفيد ما إذا كانت هذه المسألة قد أُثيرت مؤخراً في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور على مستوى القطاع أو مكان العمل.

102- واستناداً إلى بيانات نظام التسجيل الإجباري للاتفاقات الجماعية، يتبين أن 18 في المائة من الاتفاقات الجماعية المبرمة مع أصحاب العمل في قطاع الأعمال في عام 2007 تضمنت أحكاماً متصلة بالنساء خصيصاً، أي ما يمثل 16 في المائة من مجموع الأشخاص المشمولين بالاتفاقات الجماعية و4 في المائة من مجموع العاملين في شركات تستخدم خمسة موظفين على الأقل.

103- وبلوغ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء - إضافة إلى الأجر الأدنى الوطني الإجباري والأجر الأدنى المضمون الإجباري لجميع المناصب التي تقتضي مستوى تعليمياً لا يقل عن الثانوي - مدعوم بجدول الرواتب، الذي هو إجباري أيضاً، وبعناصر الرواتب التي يتضمنها في إطار الاتفاقات الجماعية المتعلقة بالأجور.

حالة الإناث في العمالة

104- في عام 2012، بلغت نسبة عمالة النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و64 سنة نسبة 51.5 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة 10 في المائة (على سبيل المقارنة، بلغت نسبة العمالة 50.2 في المائة بينما بلغ معدل البطالة 11 في المائة في عام 2001).

105- وكانت معدلات عمالة وبطالة النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و60 سنة على النحو التالي: في عام 2007، بلغ معدل العمالة 51.7 في المائة ومعدل البطالة 7.7 في المائة؛ وفي عام 2008، بلغ معدل العمالة 51.8 في المائة، ومعدل البطالة 8.1 في المائة؛ وفي عام 2009، بلغ معدل العمالة 49.9 في المائة، ومعدل البطالة 9.8 في المائة؛ وفي عام 2010، بلغ معدل العمالة 50.6 في المائة، ومعدل البطالة 10.7 في المائة. وفي عام 2011، بلغ معدل عمالة النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و64 سنة 50.6 في المائة، بينما بلغ معدل البطالة 11 في المائة. (المصدر: مكتب الإحصاءات المركزي).

106- ويكمن السبب الرئيسي لانخفاض معدل عمالة النساء نسبياً في هنغاريا في ضعف مشاركة أمهات الأطفال الصغار في سوق العمل. لكن الشباب دون 25 سنة والأشخاص ذوي مستوى التعليم المتدني والنساء اللاتي جاوزن 55 سنة فئات ناقصة التمثيل أيضاً في سوق العمل.

107- ومعدل عمالة النساء المسؤولات عن تربية أطفال صغار أقل بكثير من المتوسط المسجل في دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويبلغ معدل عمالة النساء المسؤولات عن تربية أطفال في سن السادسة أو دونها 34 في المائة، بينما يبلغ متوسط هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 58.9 في المائة. (المصدر: إحصاءات الاتحاد الأوروبي - الدراسة الاستقصائية الاجتماعية والاقتصادية).

عمالة النساء في القطاعين العام والخاص

108- تتاح منذ عام 2008 بيانات مقارنة بشأن عدد العاملين وتوزيعهم في القطاعين العام والخاص. وفي القطاع العام، تتراوح نسبة الرجال إلى النساء باستمرار بين الثلث والثلثين، ما يعني أن عدد النساء العاملات في القطاع العام يساوي ضعف عدد الرجال في هذا القطاع. ويبقى عدد النساء العاملات في حدود 000 500 عاملة؛ وقد بلغ 300 497 عاملة في عام 2008؛ و100 517 عاملة في عام 2009؛ و300 531 عاملة في عام 2010؛ وانخفض إلى 100 497 عاملة في عام 2011 بسبب تخفيضات الموظفين في القطاع العام. وشملت تخفيضات الموظفين الرجال والنساء بنسب متكافئة عموماً، وبقيت نسبة النساء في القطاع العام بعد التخفيض في حدود 67.7 في المائة (وكانت تعادل 68.9 في المائة في عام 2008؛ و69.1 في المائة في عام 2009؛ و68.8 في المائة في عام 2010).

109- ويناهز عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 1.2 مليون عاملة، أي قرابة 40 في المائة من مجموع العاملين في القطاع الخاص. وبلغ عدد النساء العاملات في هذا القطاع 300 271 1 عاملة في عام 2008؛ و900 219 1 عاملة في عام 2009؛ و300 227 1 عاملة في عام 2010؛ و600 257 1 عاملة في عام 2011. (تمثل هذه الأرقام من 40.3 في المائة إلى 40.9 في المائة من العاملين في القطاع الخاص).

110- وبالرجوع إلى مجموع النساء العاملات، تكون النسب السنوية للنساء العاملات في القطاع العام (بما يشمل الخدمة المدنية)، وفي القطاع الخاص، على النحو التالي: في عام 2008، بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص 72 في المائة والنساء العاملات في القطاع العام 28 في المائة. وفي عام 2009، بلغت النسبة في القطاع الخاص 70 في المائة وفي القطاع العام 30 في المائة؛ وفي عام 2010، بلغت النسبة 69.8 في المائة في القطاع الخاص و30.2 في المائة في القطاع العام؛ وفي عام 2011، بلغت النسبة 71.7 في المائة في القطاع الخاص و28.3 في المائة في القطاع العام. (المصدر: إحصاءات الاتحاد الأوروبي - الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة).

توزيع النساء العاملات في القطاعات

111- في الفترة ما بين عامي 2008 و2011، لم يتغير بصفة عامة توزيع النساء العاملات في القطاعات الرئيسية. فقرابة 2.5 في المائة من النساء العاملات يعملن في الزراعة، و20 في المائة في الصناعة، و77.5 في المائة في الخدمات. وتشكل النساء ما يزيد على 55 في المائة من مجموع القوة العاملة في الخدمات، وقرابة 25 في المائة في الزراعة، ونحو 30 في المائة في الصناعة. وتسجل النساء حضوراً قوياً في التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية، حيث تفوق نسبة العاملات في هذين القطاعين 77 في المائة. أضف إلى ذلك أن النساء يمثلن أغلبية العاملين في قطاع المال والتأمين، حيث تناهز نسبتهن 67 في المائة.

112- وللاطلاع على البرامج الرامية إلى تشجيع عمالة الإناث في الفترة ما بين عامي 2007 و2012، انظر المرفق 7 في التذييل.

معاشات التأمين الاجتماعي

113- استُكمل القانون الحادي والثمانون لعام 1997 المتعلق بمعاشات التأمين الاجتماعي بالمادة 1 من القانون السبعين بعد المائة لعام 2010 بشأن تعديل قوانين معينة تتعلق بالتأمين الاجتماعي وقوانين أخرى ذات صلة، إضافة إلى الفقرات من 2(أ) إلى 2(د) من المادة 18. ويحق للنساء بموجب التشريع الجديد الحصول على معاش شيخوخة كامل بصرف النظر عن سنهن شريطة أن يكن قد عملن لما يقل عن أربعين سنة من سنوات الاستحقاق ولسن طرفاً في علاقة قانونية تجعل التمتع بالتأمين يبدأ عند بداية التمتع بمعاش الشيخوخة الكامل. ويتوخى هذا القانون بالأساس توفير إعانات التقاعد (التقاعد المبكر) للنساء اللاتي يعملن فترة طويلة من حياتهن، والاعتراف بدور النساء المزدوج (في الأسرة وفي العمل) كعاملات في وظائف طويلة الأمد وربات أسر في الآن ذاته.

114- وبالشروع في توفير إعانات التقاعد الكاملة، ستكون النساء المولودات بين عامي 1951 و1957 أُولى النساء اللاتي تتاح لهن فرصة التماس معاش منتظم في إطار تأمين التقاعد.

115- وتحسب الإعانات على أساس طول مشوار المرأة المهني في سوق العمل (أو كموظفة عمومية أو كموظفة في الوظيفة العامة أو في الخدمة المدنية أو في وكالة حكومية) كصاحبة مشروع أو كشريكة في منشأة، أو في أي نشاط آخر مدر للربح، والسنوات التي قضتها في تربية الأطفال (الوقت المُنفق على الدعم المتصل بالأمومة، وبدل رعاية الأطفال، والدعم المتصل برعاية الأطفال وتربيتهم).

116- ويحق التقاعد للنساء اللاتي عملن ما لا يقل عن 40 سنة من سنوات الاستحقاق في أنشطة مدفوعة الأجر وأنشطة تربية الأطفال المذكورة أعلاه بصرف النظر عن سنهن. ويجب أن تكون المرأة قد شاركت في العمالة مدفوعة الأجر لفترة لا تقل عن 32 سنة كي تكون مؤهلة للتقاعد المبكر. وتخفض المدة المشترط قضاؤها في العمل مدفوع الأجر في حالة النساء اللاتي ربين خمسة أطفال أو أكثر في أسرهن. وتخفض المدة الدنيا المشترطة في العمل مدفوع الأجر من 32 سنة إلى 30 سنة بالنسبة إلى النساء اللاتي تلقين إعانة الحضانة لتربية طفل مصاب بإعاقة خطيرة سواء أكان ابناً لها أو ابناً بالتبني.

117- ولأغراض إعانة التقاعد، يعرّف الطفل الذي تربى في أسرة المرأة بأنه أي طفل، سواء أكان ابناً لها أو ابناً بالتبني، عاش معها ولم يقض خارج رعايتها المنتظمة فترة أطول من فترة الرعاية النهارية.

118- وإعانة التقاعد المبكّر هذه يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً على عمالة النساء: فهي تتيح لهن فرصة الحصول على معاش قبل بلوغ سن التقاعد، وبذلك تقدم للنساء المعنيات حافزاً يشجعهن على تحمل المزيد من المسؤوليات الأسرية، وهو ما يؤدي إلى تحسين فرص مشاركة الأمهات الشابات في سوق العمل.

119- وفي نهاية عام 2011، وافقت الجمعية الوطنية على القانون السابع والستين بعد المائة لعام 2011 المتعلق بإلغاء معاشات الشيخوخة قبل سن التقاعد، وباستحقاقات ما قبل التقاعد، وبالاشتراكات المدفوعة أثناء الخدمة. وسعياً إلى إضفاء التوازن على صندوق تأمين المعاشات، لن يتسنى صرف المعاشات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلا بعد بلوغ سن التقاعد. وتشمل هذه القيود معاشات التقاعد المبكر التالية: معاش الشيخوخة المبكر، ومعاش الشيخوخة المبكر الجزئي، ومعاش عمال المناجم، ومعاش الفنانين، ومعاش الشيخوخة المبكر لرؤساء البلديات، ومعاش الشيخوخة المبكر لنواب الجمعية الوطنية والبرلمان الأوروبي، والمعاشات المشمولة بإعفاء خاص، ومعاش الخدمة لأفراد القوات المسلحة والموظفين الدائمين في الجيش الهنغاري.

120- وفي الآن ذاته، يتجلى التزام الحكومة الهنغارية بمؤسسة معاشات الشيخوخة الخاصة بالنساء، الذي اعتُمد في عام 2011، في قرار الحكومة عدم إلغاء هذا المعاش رغم أنه كما ذُكر آنفاً يسمح للنساء بالتقاعد المبكر، وبذلك لا يزال باستطاعة النساء اللاتي يستوفين شرط 40 سنة من سنوات الاستحقاق أن يلتمسن التقاعد المبكر.

الرعاية الصحية

الرد على قائمة المسائل المطروحة في الفقرة 15 من قائمة القضايا

121- تتعامل هنغاريا بجدية كبيرة مع التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتضطلع باستمرار بمهام الرصد للتأكد من توافق لوائح قطاع الرعاية الصحية مع روح التوصيات بأقصى قدر ممكن.

122- وتنص الفقرات 1 و2 و6 من المادة 187 من القانون الرابع والخمسين بعد المائة لعام 1997 المتعلق بالصحة (قانون الصحة) على أنه لا يجوز القيام بالتعقيم الجراحي لأسباب صحية، على أساس توصية طبية، وحتى وفقاً للتشريعات النافذة حالياً، إلا بعد مدّ المرأة بمعلومات مفصلة وأخذ موافقة كتابية مسبقة منها. والإعلان الذي يتضمن موافقة المرأة يُسجل في ملف الحالة الطبية. ولا تنص تشريعات هنغاريا حالياً على ممارسة "التعقيم الجراحي الطارئ".

"المادة 187

1- لا يجوز القيام بتعقيم جراحي يحول دون الإنجاب إلا بناءً على طلب كتابي من المرأة المعنية أو الرجل المعني

(أ) في حالة شخص جاوز سن الثامنة عشرة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وغير محدودة؛

(ب) في حالة شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة وله أهلية محدودة بعد استيفاء الشروط الواردة في الفقرة 7؛

(ج) في حالة شخص يفتقر إلى الأهلية القانونية في الحالة المبينة في المادة 187/باء.

2- عند تقديم طلب تعقيم جراحي، يجب على الطبيب الذي تعينه الخدمة الصحية أن يعلم مقدم الطلب شفوياً وكتابياً بأساليب منع الحمل الممكنة الأخرى التي يمكن لمقدم الطلب أو شريكه أن يستخدمها، وبطبيعة العملية الجراحية، وبأخطارها ونتائجها الممكنة، وبحظوظ استعادة القدرة على الإنجاب.

6- يُقَدَّم طلب التعقيم الجراحي في شكل وثيقة رسمية أو وثيقة خاصة ملزمة تماماً".

123- واستناداً إلى ما سبق، يوفر القانون الضمان الملائم لإعمال حق الموافقة المستنيرة باعتباره حقاً أساسياً من حقوق المريض.

124- ويُعهد حالياً بمسؤولية رصد عمليات التعقيم الجراحية وطرح السؤال على المرضى للتأكد من الحصول على موافقتهم المستنيرة تماماً إلى معهد النهوض بالجودة والتنظيم في القطاع الصحي والطبي. وتوجد قاعدة بيانات وطنية موحدة للخدمات الممولة من الدولة، لكنها تفتقر إلى نظام لتسجيل أنشطة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص. ولهذا السبب، تعتزم الوزارة القيام، في خريف عام 2012، باستعراض وطني لا قطاعي للتعقيم الجراحي، وسيكون ذلك في شكل مراجعة داخلية يشارك فيها المعهد والمسؤول الطبي المختص. ولم تتلق السلطة المعنية بفحص شكاوى المرضى أي شكوى منذ عام 2010.

125- والتُمست بالفعل آراء المختصين بشأن الاستمارة المطبوعة بهدف المساعدة على إنفاذ شرط الموافقة المستنيرة. وقد قامت بتكييف هذه الاستمارة كلية التوليد وطب النساء التابعة لمعهد الرعاية الصحية المهني. ثم قامت إدارة السياسة الصحية بعرض الوثيقة المعنونة "ورقة إعلام المريض وإعلان الموافقة على التعقيم الجراحي" على الغرفة الهنغارية لمهنيي الرعاية الصحية والغرفة الهنغارية للأطباء ورابطة المستشفيات الهنغارية لاستقاء آرائها بهذا الشأن. ووُضعت اللمسات الأخيرة على الوثيقة مع مراعاة التعليقات الواردة.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 16 من قائمة القضايا

126- يُنظِّم القانون التاسع والسبعون لعام 1992 المتعلق بحماية حياة الجنين مسائل "الصحة الجنسية والإنجابية ومنع الحمل" في هنغاريا. وتنص المادة 2 من هذا القانون على ما يلي:

1- تقدم مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي تعليماً بشأن قيمة الصحة والحياة البشرية وأنماط العيش الصحية وعلاقات الشراكة المسؤولة والحياة الأسرية الكريمة والأساليب غير المضرة بالصحة لتحديد النسل ؛

2- تتولى الإدارة الحكومية المعنية بحماية الأسرة، أو إدارة لحماية الأسرة مرخص لها من قبل الهيئة الإدارية الحكومية للصحة، إسداء المشورة وتوفير المساعدة في تسوية حالات الأزمات، وتُنظِّم نشر المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة خارج المؤسسات التعليمية ؛

3- تقوم الدولة بما يلي:

(أ) تيسير الحصول على مواد وأجهزة منع الحمل بتكلفة منخفضة عند الحاجة، ونشر معلومات عن حماية حياة الجنين وعن التحكم في الإنجاب، ونشر هذه المعلومات كذلك في منتديات التواصل الجماعي؛

(ب) تشجيع إنشاء نظام مشورة للتعامل مع الأزمات يكون متاحاً للأم وللأسرة برمتها ومعززاً بالخبرة الملائمة، وينظم شروط وأشكال التعاون الفعال بين الدولة والمنظمات غير الحكومية أثناء عملية إسداء المشورة؛

(ج) دعم الأنشطة والمنظمات التي تحمي حياة الجنين، سيما تلك التي تقدم دعماً مادياً للنساء الحوامل المحتاجات؛

(د) استخدام الوسائل التنظيمية لقانون العمل بغية ضمان حماية خاصة للأمهات الحوامل في مكان العمل؛

( ) العمل مع الحكومات المحلية على مساعدة الأمهات الحوامل وأسرهن على الاحتفاظ بالجنين وتربية الطفل المولود، من خلال تطبيق ضمانات رفاه الطفل وحمايته.

127- وتتوافر في هنغاريا أنواع عدة من أساليب منع الحمل الطارئة، وجميع الأدوية متاحة ويمكن وصفها. واقترحت المنظمات الاجتماعية إتاحة هذه الأدوية أيضاً دون وصفة طبية. وترى كلية التوليد وطب النساء، إذ تضع في اعتبارها الآثار الجانبية المتواترة وخطر عدم الحصول على المعلومات المناسبة، أن أساليب منع الحمل الطارئة ينبغي أن تبقى متاحة بناءً على وصفة طبية.

نساء الأرياف

الرد على المسائل المطرو حة في الفقرة 17 من قائمة القضايا

128- تحسن في الفترة منذ عام 2007 تنقل سكان الأرياف، بمن فيهم النساء، ويُعزى ذلك في جزء منه إلى تدابير متصلة بالجدول الزمني وفي جزء آخر إلى تطور البنية الأساسية. وتحسن نقل الأطفال والمربين بفضل تدابير التخفيض الاجتماعية السياسية التي اتخذتها الدولة والحكومات المحلية إلى جانب تخفيضات تجارية أخرى قدمتها بعض شركات المواصلات. وأصبح من واجب أصحاب العمل تسديد نفقات السفر للموظفين الذين يستقلون المواصلات العامة للذهاب إلى العمل.

التدابير المتصلة بالجدول الزمني

129- أُدخلت في الفترة منذ عام 2007 تغييرات على آلاف الجداول الزمنية لرحلات القطارات والحافلات بهدف تقديم خدمة تستجيب إلى احتياجات سكان الأرياف وتحسين الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والمكاتب العامة ومراكز الرعاية الصحية. وفي الفترة ما بين عامي 2007 و2012، خضعت الجداول الزمنية لتفاوض سنوي مع الأقاليم الفرعية. ونُظِّمت جولات تنسيق أخرى لبحث الطلبات الواردة على مدار السنة. وأثناء جولات التنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية، جُمعت طلبات الحكومات المحلية واقتراحاتها وأُخذت أيضاً بعين الاعتبار في مراجعة الجداول الزمنية.

130- وفي عدد من خطوط الحافلات وخطوط السكك الحديدية، اعتُمدت جداول زمنية منتظمة ومتكاملة توفر للمسافرين الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي ضواحي العاصمة ويتنقلون منها بانتظام مواعيد موثوقاً بها ويسهل تذكرها. وعند بدء العمل بالجداول الزمنية الجديدة، كُي ّ فت الجداول الزمنية لرحلات الحافلات الإقليمية المتجهة إلى الطرقات الرئيسية والقادمة منها مع أغلبية الجداول الزمنية للطرقات الرئيسية للمنطقة، مما أدى إلى تقليص مدة رحلات كثيرة وإلى زيادة كبيرة في عدد وسائل النقل. وسُجلت أيضاً زيادة كبيرة في طائفة خيارات الطرق المتاحة للمسافرين المنتمين بالأساس إلى أوساط محرومة أو المعوقين بدنياً أو المصحوبين بأطفال صغار. فبما أن معظم تنقلاتهم لا تكون للذهاب إلى العمل أو العودة منه، بات من الأسهل عليهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وإلى المؤسسات الثقافية والتعليمية. وفي عدد من القرى والمدن، أُدخلت تعديلات على طرق خطوط حافلات النقل الحضري لتيسير انتفاع المزيد من السكان بخدمات المواصلات العامة. وازداد أيضاً عدد خيارات النقل متعدد الوسائط بفضل الزيادة الكبيرة في عدد خدمات الحافلات المتّجهة نحو محطات السكك الحديدية. وعند بدء العمل بهذه التدابير المتصلة بالجدول الزمني، كُيّفت الجداول الزمنية لحافلات النقل الحضري والإقليمي مع الجداول الزمنية لخدمات الحافلات المحلية داخل المدن.

131- وفي خدمات السكك الحديدية بدأ العمل بنظام شراء التذاكر على الإنترنت. ويُشغل على الإنترنت نظام لتعقب القطارات في الوقت الحقيقي، مما أدى إلى تحسن نوعية المعلومات المقدمة إلى المسافرين.

132- وعودة قطارات المسافرين إلى الخدمة في عدد من الخطوط ساهمت أيضاً في زيادة القدرة التنافسية للمناطق الريفية. وفي عام 2010، استُؤنفت خدمات قطارات المسافرين في عشرة خطوط حديدية أُلغيت خدماتها في 12 كانون الأول/ديسمبر 2009، ويقع معظمها في مناطق من البلد تواجه نقصاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (وهذه الخطوط هي التالية: الخطوط الحديدية رقم 4 Esztergom-Almásfüzitő، ورقم 5Székesfehérvár-Komárom، ورقم 11 Zirc-Veszprém، ورقم 14 Pápa-Csorna، ورقم 45 Börgönd-Sárbogárd، ورقم 47 Sásd-Komló، ورقم 98 Abaújszántó-Hidasnémeti، ورقم 103 Karcag-Tiszafüred، ورقم 113 Fehérgyarmat-Zajta، ورقم 114 Kocsord-alsó-Csenger، ورقم 142 Kecskemét-Lajosmizse).

133- ويبلغ عدد المستوطنات في هنغاريا 154 3 مستوطنة ولا يوجد سوى ثلاث بلدات يسكنها عدد قليل جداً من السكان لا يمكن الوصول إليها بالمواصلات العامة. فقرابة ثلث المستوطنات موصولة بشبكة السكك الحديدية. وتُشغِّل خدمات السكك الحديدية قرابة 300 3 قطار كل يوم عمل (800 2 في نهاية الأسبوع)، بينما تُشغِّل خدمات الحافلات الرئيسية قرابة 000 40 حافلة (000 20 في نهاية الأسبوع).

تطوير البنية الأساسية

134- تحسنت أيضاً معايير خدمات المواصلات العامة في المناطق الريفية بفضل تطوير البنية الأساسية.

135- وبات من الأسهل اليوم الوصول إلى مراكز المحافظات بفضل امتداد الطرق السريعة في عدد من المناطق الريفية. وفي إطار تطوير شبكة الطرقات العامة، أعيد بناء عدد من الطرق الفرعية أو إصلاحها بهدف تحسين التنقل داخل المناطق ومنها وإليها. وبُنيت طرقات جانبية قرب مدن وقرى كثيرة لتعجيل حركة المرور وتخفيف العبء على المناطق السكنية. وحُولت حركة المرور العابر الضخمة بعيداً عن المناطق السكنية وتقلص اكتظاظ الطرقات وبات استخدام الطريق العام أكثر سرعةً وسلامةً. وتحسنت أيضاً نوعية معيشة سكان المستوطنات المشرفة على الطرقات الرئيسية.

136- ووضعت شركات النقل طرقاً جديدةً للحافلات ذات المواعيد المحددة التي تعبر جسر الدانوب في دوناوجفاروس، وقد ف ُ تح هذا الجسر في عام 2007 وبات جزءاً من امتداد جديد للطريق السريعة.

137- واستخدمت عدة حكومات محلية تمويل العطاءات لإدخال إصلاحات واسعة النطاق على محطات الحافلات داخل المستوطنات وخارجها، وبنيت أيضاً محطات ومواقف حافلات ومآوى انتظار جديدة. وطُورت عدة محطات ومواقف حافلات بواسطة عطاءات مشتركة بين شركات وحكومات محلية. ومحطات الحافلات التي أعيد بناؤها حديثاً يمكن دخولها بكرسي متحرك وبعربة أطفال. ولتحسين نوعية المعلومات المقدمة إلى المسافرين، رُكّبت لوحات إعلامية بصرية دينامية، بينما جُهِّزت المحطات الأكبر حجماً بنظم سمعية آلية، وبعدة لغات في بعض الأماكن. ويتزايد عدد الحافلات ذات العتبات المنخفضة، والمجهزة أيضاً بوظيفة الانحدار و/أو بمدرج، وبنظم تكييف الهواء. ويحتوي عدد كبير من الحافلات منصةً متعددة الأغراض لنقل الكراسي المتحركة وعربات الأطفال بسلامة وثبات، إضافة إلى الدرابزين. ونُظم المعلومات السمعية البصرية داخل المركبات تستجيب إلى تطلعات العصر. والأسر المصحوبة بأطفال صغار أو أطفال في عربات أكثر إقبالاً على استخدام المركبات الحديثة. أما في الحافلات القديمة، فتوجد ملصقات تبين لمن يدفع عربة أطفال أي الأبواب يتعين استخدامه بحكم قربه من الرصيف الخاص بالعربات. وجميع التحسينات المذكورة أعلاه تسهل استخدام المواصلات العامة.

138- ونتيجة لإصلاح خطوط السكك الحديدية، تقلصت مدة الرحلات باستخدام الخطوط المعنية. وإلى جانب الإصلاحات، أُدخلت تحويرات على عدد من محطات السكك الحديدية لإتاحة الوصول إليها بكرسي متحرك. وجرى أيضاً تحديث مركبات السكك الحديدية: إذ تُشغل قطارات كهربائية مهيأة للكراسي المتحركة في عدد من الخطوط، كما أن الكثير من عربات السكك الحديدية التي بدأ استخدامها في الأعوام الأخيرة مهيأ لنقل الدراجات وعربات الأطفال. وفي الفترة ما بين عامي 2007 و2010، اشترت الدولة 60 قطاراً كهربائياً من طراز ستادلر فليرت وبدأت تشغيلها في خطوط الضواحي المحيطة ببودابست. وهذه القطارات الحديثة مهيأة للكراسي المتحركة ومجهزة أيضاً بكاميرات أمنية لتعزيز سلامة المسافرين.

139- وعند ترميم مباني المحطات أو بناء مرافق جديدة، ينصبّ اهتمام خاص على ضمان خلو الأرضية من أي عقبات يمكن أن تتسبب في سقوط الأشخاص، وضمان وجود مدارج أو مصاعد لتيسير تنقل دافعي عربات الأطفال وذوي الكراسي المتحركة. والبعض من المرافق الجديدة مجهز بكاميرات أمنية وهواتف طوارئ، ما يعزز سلامة المسافرين وشعور النساء بالأمن. وشمل التجديد أيضاً وسائل الراحة. وتوجد لوحات إعلامية حديثة في المحطات وعلى الأرصفة لتزويد المسافرين بمعلومات أفضل وأدق. وتحسنت أيضاً نوعية نظام الإعلانات الصوتية.

140- وبالقرب من محطات كثيرة حديثة الترميم أو البناء، شيدت مواقف لركن السيارات وامتطاء الدراجات وفي بعض الحالات أيضاً مواقف للدراجات.

141- وأتاح تمويل العطاءات بناء مسالك جديدة للدراجات، وزيادة فرص تنقل سكان القرى الصغيرة على متن مركباتهم الخاصة. وبُنيت عدة مواقف للدراجات بالقرب من محطات الحافلات والقطارات، مما سهل على الأشخاص استخدام المواصلات العامة.

دعم النقل والتنقل لفائدة من يرب ّ ون أو يصطحبون أطفالاً صغاراً

142- يتلقى مربو الأطفال الصغار منذ عام 2007 أو 2008، بصفة عامة، دعماً مالياً لدى شراء اشتراك نقل في عدد من المدن (مثل إيغر، وبودابست، وديبريسن، وشيغيد، وشولنوك، وكابوسفار، ونييرغيهازا). ويمكن للوالدين المصحوبين بأطفال الذين يستقلون المواصلات العامة أن يستفيدوا، لدى شراء اشتراكات نقل الأطفال، من تخفيض مشابه للتخفيض الخاص بالطلاب والمتقاعدين أو من التنقل مجاناً. وعلاوةً على ذلك، تمنح بعض الحكومات المحلية تذاكر أسرية بسعر منخفض. وتمنح خدمات المسافرين بالسكك الحديدية الشخص البالغ المصحوب بطفل أو أكثر دون سن الثامنة عشرة أو شخصين في الحالة ذاتها تخفيضاً بنسبة 33 في المائة من سعر التذكرة. وتدعم الدولة تنقل الأسر الكبيرة بواسطة تخفيضات جماعية: فعندما يسافر ثلاثة أطفال على الأقل بصحبة أحد والديهم أو كليهما، يحق لهم التمتع بتخفيض بنسبة 90 في المائة من سعر تذكرة السفر بين مدينتين. ويستخدم الأطفال دون سن السادسة المواصلات العامة مجاناً، وينتفع الطلاب بتخفيض تتراوح نسبته بين 50 و90 في المائة من سعر التذاكر والاشتراكات.

143- ويسدد أصحاب العمل للموظفين نفقات التنقل بين المنزل و العمل على متن المواصلات العامة، وهي إعانة لا يستهان بها لفائدة المقيمين في المناطق الريفية والمتنقلين منها. ومقدار البدل الذي يدفعه صاحب العمل للموظفين لقاء تلك التنقلات اليومية لا يقل عن 86 في المائة من سعر التذكرة أو الاشتراك. وفي حالة العمال الذين لا يتنقلون أكثر من مرة في الأسبوع بتذكرة ذهاب وإياب من مكان إقامتهم الدائم إلى مكان عملهم المؤقت، بلغ الحد الأقصى لنفقات السفر المسددة 000 30 فورنت هنغاري في الشهر في عام 2010، و400 31 فورنت هنغاري في عام 2011، و697 32 فورنتا هنغاريا في عام 2012.

فئات النساء المحرومة

الرد على المسائل المطرو حة في الفقرة 18 من قائمة القضايا

تنفيذ برنامج عقد الروما

144- تتوخى سياسة الإدماج تعزيز الإدماج وإيصال الخدمات والإدارة في إطار نظام استراتيجيات موحد يعنى بمشاكل خاصة (الاستراتيجيات المتعلقة بفقر الأطفال وشؤون الروما والمناطق المحرومة) - وحاسمة عندما يتعلق الأمر بالفقر - بغية زيادة فعالية النهج متعددة التخصصات. وبناءً عليه، تُدمج الاستراتيجية الهنغارية هذه النهج وتتفق مع نهج وأهداف الخطة الاستراتيجية لبرنامج عقد إدماج الروما.

145- ومن المهم الإشارة إلى وجود هيكل على مستوى الحكومات المحلية يتولى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبرنامج عقد إدماج الروما أو الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما. ولكي تبقى السلطات المحلية ملتزمةً بشروط الإدماج الاجتماعي، قررت الحكومة ابتداء من العام المقبل ألا تحصل الحكومات المحلية على أموال التنمية المقدمة من الاتحاد الأوروبي أو في إطار العطاءات المحلية إلا بعد إعداد تحليل وخطة عمل بشأن حالة تكافؤ الفرص على الصعيد المحلي. وينبغي أن تتناول خطط تكافؤ الفرص مكانة الفقراء المعدمين وأفراد الروما والأطفال والنساء والمسنين والمعوقين في مجتمعهم المحلي. وتعرض الحكومة مجموعة مفصلة من المعايير لإعداد تلك الخطط كما توفر تدريباً في هذا الصدد.

146- واستعداداً للتغيير ولتنفيذه، وقّعت حكومة هنغاريا اتفاقاً إطارياً مع مؤسسة الروما الوطنية للحكم الذاتي. ويتضمن الاتفاق الإطاري التزامات جوهرية بتنفيذ برامج في مجالات منها العمالة والتعليم والثقافة والرعاية الصحية وبرامج مجتمعية لفائدة أفراد الروما.

147- ويشارك قادة وخبراء من مؤسسة الروما الوطنية للحكم الذاتي في إعداد هذه البرامج وفي عمليات صنع القرار والتنفيذ.

التقدم المحرز في مجال التعليم

148- فيما يتصل بالتعليم، يناقش التقرير المرحلي بالتفصيل العقبات الرئيسية التي تعرقل تمتع الروما بالفرص التعليمية وحصولهم على تعليم جيد.

149- وبمقتضى قانون التعليم الوطني المعتمد في نهاية عام 2011، سيغدو التحاق الأطفال في الثالثة من العمر بالحضانة إجبارياً اعتباراً من عام 2014. وسينهض هذا الإجراء بحالة الأطفال الروما في الحضانة، وهي مسألة ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأطفال المحرومين والأسر المحرومة.

150- ويناقش التقرير المرحلي أيضاً التدابير المتخذة للحد من التمييز، ومن بين عناصرها الرئيسية البرنامج البيداغوجي المتكامل الذي خصصت له ميزانية تناهز 7 مليارات من الفورنتات الهنغارية ممولة من موارد محلية والذي يتوخى إتاحة فرص متكافئة لفائدة الأطفال المحرومين في الحضانة وفي المدرسة. وفي العام الدراسي 2011/2012، شارك 800 20 طفل ممّن يواجهون حرماناً مضاعفاً في برنامج النهوض بالحضانة، وشارك أكثر من 000 74 تلميذ في برامج إدماج تهدف إلى صقل المواهب في المدرسة. وتلقى قرابة 000 13 مدرس دعماً تكميلياً للتعامل مع هذه التطورات.

151- وإضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من 000 20 تلميذ من الذين يواجهون حرماناً مضاعفاً، في العام الدراسي 2011/2012، منحاً ممولة من الدولة بمقدار 1.67 مليار فورنت هنغاري في إطار برنامج المنح "Útravaló-MACIKA"، كما خضعوا لإشراف قرابة 000 10 مدرس مشرف لدعمهم في الالتحاق بالتعليم الثانوي وإكماله بنجاح أو الحصول على تأهيل مهني. وفي عام 2011، شارك في البرنامج 422 11 تلميذاً جديداً، وكان قرابة 60 في المائة منهم من الروما.

التقدم المحرز في مجال العمالة

152- يتضمن التقرير المرحلي أيضاً وصفاً لبرامج العمالة التي تدعم إدماج الروما في سوق العمل. ويمثل توظيف الروما أحد المكونات الأساسية لإدماجهم الاجتماعي. وفي عام 2011، دعمت الحكومة برامج عمالة يمولها كل من الدولة والاتحاد الأوروبي وتركز على الأشخاص المحرومين المنتمين إلى الروما باعتبارهم فئة ذات أولوية. وأفضت هذه البرامج إلى توظيف قرابة 000 80 شخص بعقود قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وحرصاً على تشجيع الاستخدام طويل الأجل، شارك الأشخاص المعنيون أيضاً في خدمات سوق العمل والتدريب. وتراوحت نسبة الروما من مجموع المشاركين بصفة عامة بين 30 و50 في المائة، وبلغت هذه النسبة 80 في المائة في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الروما من مجموع السكان.

153- وتشمل النتائج الرئيسية لبرامج العمالة إتاحة فرص الاكتفاء الذاتي والعمل للحساب الخاص، وهو ما يفسر تركيز مشاريع كثيرة على دعم الأنشطة الزراعية. وتتوخى هذه البرامج حمل المشاركين على الإقرار بأن استخدام الموارد والأراضي واليد العاملة المتاحة محلياً قد يمكّنهم من تحسين ظروف معيشتهم ومعيشة أسرهم. وفي عام 2011، بدأ تنفيذ برنامج الأراضي الاجتماعية في 168 قرية، وهو برنامج تموله الدولة وتشارك فيه قرابة 800 1 أسرة محرومة، ينحدر نصفها تقريباً من الروما. وبعد المشاركة في برامج تطوير الخبرة المهنية، تزداد حظوظ هذه الأسر في إنشاء مزارعها الصغيرة وإقامة تحالفاتها الاجتماعية. وقد شاركت في برامج العمالة طائفة واسعة من الكيانات، بما فيها الحكومات المحلية والمنشآت والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الكنسية ومعاهد التدريب، كما شاركت في بعض البرامج معاهد حكومية. وتمثل البرامج أداة لتدعيم المنشآت الاجتماعية.

التقدم المحرز في مجال السكن

154- يتمثل أحد الجوانب الجديدة لسياسة الإدماج الاجتماعي في اعترافها بأن مشكلة سكن من يعيشون في بيئات قائمة على التمييز لا يمكن أن تعالج بمعزل عن غيرها، بل يجب أن تكون جزءاً من نهج مركب يشمل مكونات تتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والرعاية الاجتماعية. وفي أواخر عام 2011، بدأ تنفيذ مشاريع نموذجية تمولها الدولة في ثماني مناطق معزولة. ويبلغ مجموع السكان المشمولين بالبرنامج نحو 000 6 شخص، ويمثل الروما 87 في المائة منهم.

155- وتشمل الفئة المستهدفة بالبرنامج أفراداً وأسراً من الروما ومن غير الروما يعيشون في تفرقة في مساكن معزولة أو في تجمعات سكنية شبيهة، بها، ويواجهون حرماناً مضاعفاً أو يتسمون بتدني مستوى تعليمهم أو تقادم مهاراتهم، وعادة ما يعانون أوضاعاً اجتماعية ومالية عصيبة. وإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج أيضاً للمجتمع بأسره خدمات تساعد على إدماج الأشخاص المحرومين في حياة المجتمع المحلي.

156- ومن المهم بيان أن هذه المشاريع السكنية تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص المقيمين في مناطق مدمجة، وأن برامج إدماج على حدة ست ُ نف َّ ذ لفائدة سكان المناطق النائية.

157- وبخصوص التدابير المتخذة في مجال السكن، يشير التقرير المرحلي إلى الإعلان في شباط/فبراير 2012 عن طرح عطاءات فيما يتعلق ببرنامج سكني كبير تبلغ ميزانيته 4.68 مليار فورنت هنغاري متأتية من الصندوق الاجتماعي الأوروبي.

التقدم المحرز في مجال الصحة

158- يمثل الحصول على الخدمات الصحية هدفاً ذا أولوية في البرامج المتطورة التي بدأ تنفيذها. وينطبق ذلك على برنامج "دور الأطفال من أجل انطلاقة ثابتة"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويعنى بالأطفال منذ نعومة أظفارهم وبوالديهم أيضاً. وتوجد حالياً 48 وحدة من هذا القبيل تعمل في أكثر القرى والمحافظات حرماناً. كما ينطبق الأمر ذاته على المشاريع النموذجية التي تستهدف الأحياء المعزولة والتي بدأ تنفيذها في ثماني مجمعات سكنية في عام 2011.

159- ويعطي الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة ومؤسسة الروما الوطنية للحكم الذاتي في عام 2011 درجة عالي ـ ة من الأولوية للفحوص الطبي ـ ة الخاص ـ ة بأفراد الروما. وقد بدأ الاستعداد لتنظيم الفحوص الطبية في عام 2011، ومن المتوقع أن تشمل هذه الحملة 000 150 شخص.

التدابير الخاصة بالفتيات والنساء الروما من أجل رعاية صحية خالية من التمييز

160- من أكبر المشاكل في مجال الصحة مسألة الإشارة إلى هوية الروما ومسألة ما إذا كان من اللازم والعملي والممكن (وكيف يمكن) إعطاء الأفضلية في مجال الصحة - من الناحيتين القانونية والعملية - للفئات المذكورة في وثائق معينة (بواسطة التمييز الإيجابي أو البرامج الخاصة).

161- وتوجد في هنغاريا طائفة واسعة من حقوق الإنسان المكفولة في مجال الصحة. ووفقاً لأحكام الدستور الأساسية، فإن القانون الرابع والخمسين بعد المائة لعام 1997 المتعلق بالصحة يتوخى على سبيل الأولوية إنشاء نظام خدمات صحية يحفظ لكل مريض هويته وكرامته الإنسانية، كما يحفظ حق تقرير المصير وجميع الحقوق الأخرى. وتشمل مبادئ القانون الأساسية حماية حقوق المرضى والتقيد بشرط تكافؤ الفرص، مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان ذات الصلة والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. واستندت صياغة هذا التشريع إلى الوثائق والمبادئ التوجيهية الأساسية الدولية كأمثلة على كيفية الانطلاق من مبادئ موحدة لسن تشريعات بشأن حقوق المرضى تستند إلى حق الفرد في تقرير مصيره.

القانون الرابع والخمسون بعد المائة لعام 1997 المتعلق بالصحة،

"المادة 2

1- يجب حماية حقوق المريض في سياق الخدمات والتدابير الصحية. ولا يجوز تقييد الحرية الشخصية للمريض وحقه في تقرير مصيره إلا إذ استدعت ذلك حالته الصحية، وفي الحالات وبالطريقة التي يحددها هذا القانون.

2- يجب إعمال الحق في تكافؤ الفرص عند الانتفاع بالخدمات الطبية ".

التدابير المتخذة فيما يتصل بحمل المراهقات الروما

162- ترد فيما يلي التدابير المتخذة فيما يتصل بحمل المراهقات الروما:

يمثل تنظيم الأسرة إحدى المهام ذات الأولوية التي تضطلع بها الممرضات على صعيد المحافظات من أجل حماية الأسرة.

ينص قانون التعليم الحكومي الجديد على دمج التثقيف الصحي في جميع المواد.

(انظر المرفق 8 في التذييل)

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 19 من قائمة القضايا

163- يساعد مجلس الإعاقة الوطني الحكومة على أداء مهامها المتعلِّقة بالأشخاص المعوقين. ويضطلع المجلس بأنشطة متّصلة بالمبادرات والتوصيات والآراء والتنسيق في عملية صنع القرارات المتعلِّقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما يضطلع بالتحليل والتقييم في سياق تنفيذ تلك القرارات.

164- ويدلي المجلس برأيه في مشاريع القوانين التي تؤثِّر على الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويقدِّم توصياتٍ بشأن القرارات والبرامج والتشريعات المتّصلة بالإعاقة؛ ويشارك في تنسيق الأنشطة المتعلِّقة بشؤون الإعاقة؛ ويبقي الحكومة على علم بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويصوغ المجلس أيضاً برنامج الإعاقة الوطني ويتولّى رصد تنفيذه.

165- ويجوز لمجلس الإعاقة الوطني رفع دعوى على من ينتهك الحقوق التي يمنحها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعمال تلك الحقوق، حتى إن استهدف الانتهاكُ شخصاً مجهولاً أو مجموعةً من الأشخاص.

166- ويتألف مجلس الإعاقة الوطني من شقّين: شقّ حكومي وشقّ غير حكومي. وينقسم الشقُّ غير الحكومي إلى جزأين هما: جزء المنظّمات غير الحكومية الأعضاء الدائمة في المجلس التي تمثِّل مجموعاتِ مصالح من فئات الإعاقة الرئيسية، وجزء الممثِّلين المنتخبين غير الحكوميين. ويستلم هؤلاء ولايتهم أثناء اجتماعات تفويض تُعقَدُ وفقاً للقانون، ولا يشارك فيها سوى ممثِّلي المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعاقة التي ليس لها أعضاء دائمون في المجلس. وبعبارة أخرى، تقوم باختيار هؤلاء الأعضاء المنظماتُ غير الحكومية ذاتها. وأعضاء المجلس غير الحكوميين هم سبعة رجال وست نساء، بينما يتألف الشقُّ الحكومي من سبعة رجال وخمس نساء يمثِّلون المهنة.

167- وكانت هنغاريا أول دولة تصدِّق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (القانون الثاني والتسعون لعام 2007). وتتناول المادة 6 من الاتفاقية موضوع النساء ذوات الإعاقة. وحتى قبل التصديق على الاتفاقية وقبولها في القانون الوطني، اعتمدت هنغاريا في عام 1998 قانوناً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لفائدتهم. ويكفل هذان القانونان الأساسيان المتعلِّقان بالإعاقة، إلى جانب قوانين وأحكام قانونية أخرى تستند إليهما وتتكرر باستمرار في النظام التشريعي، إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - بمن فيهم النساء والشباب والأطفال المعوقون - وضمان تكافؤ الفرص لفائدتهم. وينصُّ قانون تكافؤ الفرص على عدم الإفصاح عن جنس الشخص باعتبار الجنس من الخصائص المحميّة.

168- ومقارنةً بالدستور السابق، يتضمّن القانون الأساسي الذي حلّ محله عنصراً جديداً في مادته الخامسة عشرة يتمثَّل في إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة إدراجاً صريحاً ضمن الفئات المشمولة بحظر التمييز السلبي. وتنصُّ هذه المادة أيضاً على استخدام هنغاريا تدابير خاصة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب النساء والأطفال والمسنين.

169- ويتضمَّن قانون التعليم ضوابط عامةً تنظِّم تقديم الخدمات إلى الأطفال والطلاب ذوي الإعاقة وشروط منح الأفضليات، وهو ما يعبِّر أيضاً عن التزام بيداغوجي بالمساواة بين الأطفال المعوقين وغيرهم من الأطفال وبتساوي قيمتهم كبشرٍ مع سائر البشر. ولدى حساب متوسط حجم المجموعات والصفوف، يُحسب كلُّ طفلٍ وطالبٍ ذي احتياجات دراسية خاصة مرتين أو ثلاثاً، بحسب نوع الإعاقة، بحيث يتراوح الحجم الأقصى للصفوف الخاصة بهم بين 7 تلاميذ و15 تلميذاً. وفي حالة التعليم المتكامل، يكفل استخدام هذا المضاعِف تقليص حجم الصفوف.

170- وأثناء الامتحانات - بما فيها امتحان ختم التعليم الثانوي - يحقُّ للتلميذ ذي الاحتياجات الخاصة الحصول على فترة تحضيرية أطول، ويجب أن تتوفَّر له تسهيلات فيما يتّصل باستخدام وسائل المساعدة (كالآلة الكاتبة والحاسوب)، ويجب عند الضرورة الاستعاضة عن الامتحانات الكتابية بامتحانات شفهية والعكس بالعكس. وبموجب قاعدة الأفضلية، يُمنح الشخصُ ذو الإعاقة الذي يتقدَّم بطلب للالتحاق بمعهد للتعليم العالي نقاطاً إضافيةً. وينصُّ قانون التعليم العالي على وجوب إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة، في حالات مبرَّرة، من دراسة موادَّ أو مواضيعَ معينة و/أو إعفائهم من الامتحان في تلك الموادّ. وفي هنغاريا، تشكِّل سياسات الإعاقة وبرامجها جزءاً من برنامج الإعاقة الوطني الذي يُصاغ وفقاً لقانون الإعاقة بالتعاون مع مجلس الإعاقة الوطني.

171- ويتوخّى برنامج "عقد الصحة العامة" تمكين كلِّ مواطن هنغاري من التمتع بصحة جيدة قدر الإمكان. ويسعى البرنامج الوطني للصحة العقلية إلى تطوير الخدمات الطبية ذات الصلة في المدى الطويل، وهو برنامج يتوافق كلياً مع وثائق منظّمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، ويستند في طرحه للمشكلة وفي بنيته إلى الوثيقة المعنونة "الميثاق الأوروبي للصحة العقلية والرفاه العقلي، 2008". ويتناول البرنامج مسائل الوقاية من الانتحار والاكتئاب، والصحة العقلية في صفوف الشباب، وفي التعليم، والصحة العقلية في بيئة العمل، والصحة العقلية لدى المسنين، ومكافحة الوصم والتمييز.

172- ويهدف برنامج "البوابة الإلكترونية - استراتيجية المكتبات للفترة 2008-2013" إلى تقديم الدعم على سبيل الأولوية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يولي كلُّ مشروع متعلِّق بالمكتبات ومموَّل من الاتحاد الأوروبي اهتماماً خاصاً لتطوير ا لخدمات التي تقدِّ مها المكتبات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.