الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: هنغاريا

1 - نظ ــ رت اللجنة ف ـ ي التقرير الدوري الس ـ ادس لهنغاري ـ ا (CEDAW/C/HUN/6) فـي جلستيهــا 801 و 802 المعقودتين في 31 تموز/يوليــه 2007 (انظرCEDAW/C/SR.801 (A) و(A)(802. وت ــ رد قائم ـ ة القضاي ـــ ا وال م سائ ــ ل الت ـ ي طرحته ــ ا اللجن ــ ة ف ـــ ي الوثيق ــ ةCEDAW/C/HUN/Q/6 كما ترد ردود حكومة هنغاريا في الوثيقة CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السادس الذي التـزم بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقرير. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وعلى العرض الشفوي والمعلومات الإضافية الخطية، التي ألقت الضوء على التطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في هنغاريا.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفدا، يرأسه وزير الدولة المعني بتكافؤ الفرص، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وشمل أخصائيين من مختلف الوزارات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإطلاقها مجموعة المبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما ترحب بصفة خاصة باعتماد قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص لعام 2003 وإنشاء هيئة المساواة في المعاملة عام 2005، المكلفة بكفالة مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة.

5 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2006 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف في سبيلها إلى إعداد مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

6 - ترحــب اللجنــة بالتدابيــر التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع إصابة النساء بالسرطان، ولا سيما ما يتعلق ببرامج فحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - لئن كانت اللجنة تشير إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة جميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي اهتماماً على سبيل أولوية من الدولة الطرف، فيما بين الوقت الراهن وبين موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ، والإفادة عن أي إجراء يتخذ، وعن النتائج المحققة، في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان، بما يكفل تنفيذها بالكامل.

8 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنة، و بالتحديد التوصية بتقديم التعويض المناسب للسيدة أ. س. واستعراض تشريعاتها المحلية، المتعلقة بمبدأ الموافقة المستنيرة، وضمان مطابقتها لحقوق الإنسان الدولية، والمعايير الطبية، ورصد مراكز الصحة العامة والخاصة، التي تقوم بإجراء عمليات التعقيم على النحو الوارد في آرائها التي قدمتها بموجب ا لبروتوكول الاختياري للاتفاقية بخصوص البلاغ رقم 4/2004 أ. س. ضد هنغاريا. كما يساور القلق اللجنة أيضاً بشأن الأسباب التي أوردتها الدولة الطرف لعدم دفع تعويض للسيدة أ. س. وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 7 من البروتوكول الاختياري، تلتزم الدولة الطرف بالنظر على النحو الواجب في آراء اللجنة، وتوصياتها.

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر في موقفها إزاء آراء اللجنة بخصوص البلاغ رقم 4/2004 أ. س. ضد هنغاريا و أن تقدّم التعويض المناسب إلى السيدة أ. س.

10 - يساور اللجنة القلق لأنه وإن كانت الاتفاقية قد أدمجت في القانون المحلي، فإن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة لا تستخدم بشكل كاف من جانب الدولة الطرف كإطار لجميع القوانين، والسياسات، والآليات الرامية إلى تحقيق مساواة المرأة مع الرجل. وبالمثل يساور اللجنة القلق لأن أحكام الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بصورة كافية، للقضاة، وأمناء المظالم، والمحامين، والمدعين العامين، والنساء أنفسهم.

11 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية تكفل استخدام الاتفاقية بصورة متسقة، كإطار لجميع القوانين والسياسات والآليات الرامية إلى تحقيق مساواة المرأة مع الرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، والإجراءات الواردة ضمن البروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، و وضع برامج تدريبية للمدعين العامين، والقضاة ، وأمناء المظالم ، والمحاميين ، تغطي جميع جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ذات الصلة وتنفيذها بانتظام . وتوصي أيضا بإطلاق حملات توعية مستمرة وحملات للقضاء على الأمية القانونية تستهدف المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية والمنظمات غير الحكومية التي تعالج قضايا المرأة، وذلك من أجل تشجيع المرأة وتمكينها من الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف ضد انتهاك حقوقها، بما في ذلك الإجراءات القضائية، واللجوء إلى هيئة المساواة في المعاملة.

12 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ اعتماد قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، في عام 2003، فإن القلق يساورها لعدم وجود تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية في الدستور أو في قانون المساواة في المعاملة وتعزيز الفرص المتكافئة. ويساور اللجنة القلق بسبب عدم وجود معلومات بشأن أثر القانون على تعزيز المساواة بين الجنسين، فضلا عن قلة لجوء النساء إلى هيئة المساواة في المعاملة للتصدي للتمييز ضدهن، بما في ذلك التحرّش الجنسي.

13 - توصي اللجنة بإدراج تعريف التمييز ضد المرأة بشكل يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية في الدستور، أو في القوانين الملائمة، مثل قانون المساواة في المعاملة، وتعزيز تكافؤ الفرص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد، عن طريق مؤشرات قابلة للقياس، أثر قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، و غيره من القوانين والسياسات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وعمل هيئة المساواة في المعاملة، وأن تقيم التقدم المحقق تجاه إعمال المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة أيضا من اللجنة الطرف أن تدرج نتائج ذلك التقييم في تقريرها المقبل.

14 - يساور اللجنة القلق من أن افتقار الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، أي إدارة المساواة بين الجنسين، للسلطة الكافية والقدرة على اتخاذ القرارات، والموارد المالية والموارد البشرية من أجل تنسيق أعمال الحكومة بصورة فعالة بغية تعزيز المساواة بين الجنسين، وتنفيذ الاتفاقية بالكامل، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأخرى المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والصعد المحلية. ويساور اللجنة القلق من أن تؤدي إعادة تشكيل إدارة المساواة بين الجنسين، ضمن الإدارة الرئيسية لتكافؤ الفرص في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى التقليل من أهميتها، وترك آثار سلبية على قدرتها على الاضطلاع بمهامها الكثيرة.

15 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير السلطة، والقدرة على اتخاذ القرارات، والموارد البشرية والمالية الضرورية للعمل بصورة فعالة للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان. وينبغي أن يشمل هذا القدرة على التنسيق الفعّال، بما في ذلك تعميم المساواة بين الجنسين ، والتعاون مع مختلف أجهزة المساواة بين الجنسين وأجهزة حقوق الإنسان، والمجتمع المدني.

16 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في هنغاريا، والتي تنعكس في الاختيارات التعليمية للمرأة، ووضعها في سوق العمل، وانخفاض تمثيلها في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي مراكز اتخاذ القرار. ويساور القلق اللجنة أيضا بشأن استمرار تصوير المرأة بصورة نمطية في وسائط الإعلام و اتساع نطاق إنتاج المواد الإباحية.

17 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها وعلى اتخاذ تدابير استباقية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية. كما توصي بالقيام بحملات لزيادة الوعي موجهة إلى كل من المرأة والرجل، وإلى تشجيع وسائط الإعلام على تقديم صور إيجابية للمرأة، وعن تساوي مركز ومسؤوليات المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز تدريب المدرسين فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية ومفهوم المساواة الفعلية بين الجنسين عن طريق النظام التعليمي، بغرض تغيير الآراء النمطية الحالية بشأن المواقف تجاه كل من دوري المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تشجيع تنويع الاختيارات التعليمية للبنين والبنات. وتحث الدولة الطرف على إعداد وتنفيذ برامج ترمي إلى إسداء المشورة للنساء والبنات والرجال والبنين بشأن الاختيارات التعليمية، مع مراعاة ما يعقب ذلك من فرص وخيارات متكافئة في سوق العمل.

18 - و في حين تلاحظ اللجنة إعداد ال استراتيجية ال وطنية لمنع العنف العائلي ومعالجته الفعالة ، والتدابير الأخرى التي اتُخذت، بما في ذلك إنشاء خدمة هاتفية مجانية، وافتتاح بعض مراكز الإيواء لضحايا العنف المنزلي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن انتشار العنف ضد المرأة في هنغاريا، بما في ذلك العنف المنزلي. ويساور اللجنة القلق لأن مبادرة إدخال أوامر التقييد لم تكن فعالة في توفير الحماية للنساء من ضحايا العنف المنزلي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن الافتقار إلى قانون محدد يتناول العنف المنزلي ضد المرأة، ويوفر حماية فعّالة للضحايا، بما في ذلك أوامر تقييدية ، ومساعدة قانونية.

19 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف العائلي ومعالجته الفعّالة تنفيذا فعالا ، ضمن أطر زمنية محددة، ورصد آثاره. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل انتفاع النساء من ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك النساء الريفيات، بوسائل الانتصاف والحماية الفورية، بما في ذلك أوامر الحماية، والوصول إلى عدد كاف من أماكن الإيواء الآمنة والمساعدة القانونية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بوضع قانون محدد بالتفصيل بشأن العنف المنزلي ضد المرأة، ينص على سبل الانتصاف والحماية من هذا القبيل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل إحاطة المسؤولين العموميين علما، بشكل تام، لا سيما موظفو إنفاذ القانون، والعاملون في مجال القضاء، ومقدمو الرعاية الصحية، والأخصائيون الاجتماعيون، بالأحكام القانونية المنطبقة، وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لذلك بصورة ملائمة. وتحث الدولة الطرف على العمل من أجل نهج شامل لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لذلك، وعلى تحسين أعمال البحث وجمع البيانات التي تقوم بها بشأن انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وإدراج نتائج تلك البحوث في تقريرها الدوري المقبل.

20 - وتكرر اللجنة تأكيد قلقها من أن قانون العقوبات لا يزال يعامل جرائم الجنس باعتبارها جرائم أخلاقية أو جرائم ضد الحشمة، عوضا عن اعتبارها انتهاكات لحقوق المرأة فيما يتعلق بسلامتها البدنية والأمنية. وتكرر تأكيد قلقها لاستناد تعريف الاغتصاب إلى استخدام القوة، عوضا عن استناده إلى عدم الموافقة، ولأن العمر اللازم للموافقة لا يزال هو 14 عاما. وتكرر أيضا الإعراب عن القلق لإجازة زواج القُصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما، بصورة قانونية.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصلاح قانونها بغية تعريف الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم تنطوي على انتهاكات لحقوق المرأة المتعلقة بأمنها وسلامتها البدنية، و أن تعر ّ ف الدولة الطرف جريمة الاغتصاب بأنها ممارسة الجنس بدون موافقة. وتكرر اللجنة توصيتها برفع سن القبول وأن تدرج الدولة الطرف مفهوم اغتصاب من هم دون السن القانونية وأن تحظر ممارسة الجنس مع فتيات قاصرات. و تكرر توصيتها بأن ترفع الدولة الطرف السن القانوني للزواج لكل من ا لمرأة والرجل إلى 18 سنة، تمشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وال توصية العامة رقم 2 5 للجنة واتفاقي ة حقوق الطفل.

22 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صادقت في كانون الأول /ديسمبر 2006 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإعداد ها ل مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات في هنغاريا.

23 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة وضع تعريف عن ا لاتجار في تشريعاتها وسياساتها وخططها ذات الصلة ب ما يتماشى مع المادة 3 ( أ ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع في صياغة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكفالة التنفيذ الفعال، في أطر زمنيه محددة، ل جميع التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر وكفالة وضع نظام رصد فعال لمتابعة التقدم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل ال بيانات الواردة من الشرطة و من مصادر دولية ، ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتجر بهن. كما توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف السبب الجذري للاتجار بزيادة جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وبالتالي القضاء على تعرضه ا للاستغلال والمتجرين، واتخاذ تدابير لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات الل ا تي يقعن ضحايا الاتجار. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات و عن استغلال هن في البغاء، وعن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة هذه الأنشطة .

24 - وفيما تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة في المعاملة ي سمح بتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وتلاحظ أيضا ال بيان الذي أدلى به الوفد بأن البرلمان سيناقش في دورته الخريفية مشروع قانون يتعلق بالتصويت على أساس قوائم يهدف إلى إدخال نظام الحصص بنسبة 50 في المائة بين الذكور والإناث في الانتخابات المحلية والوطنية على أساس القوائم ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك في البرلمان والوزارات الحكومية والحكوم ة المحلية، وكذلك في السلك الدبلوماسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انخفاض عدد الأساتذة من النساء في الهيئات التدريسية الأكاديمية .

25 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد وتنفيذ الاقتراح الرامي إلى الأخذ بنظام الحصص بنسبة 50 في المائة بين الذكور والإناث في الانتخابات المحلية والوطنية القائمة على أساس القوائم . كما تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير م س ت مر ة أخرى ، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصيتين العامتين 25 و 23 للجنة، وكما هو منصوص عليه في قانون المساواة في المعاملة، الإسراع في مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع القطاعات و على كافة المستويات. و ينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع نقاط معيارية و أهداف رقمية وجداول زمنيه، فضلا عن برامج تدريب على القيادة ومهارات التفاوض للقياديات الحاليات والمقبلات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات لزيادة عدد الأساتذة من النساء في الهيئات التدريسية الأكاديمية . كما تحث الدولة الطرف على القيام بحملات توعيه حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار.

26 - ولا تزال اللجنة تشعر بال قلق إزاء العزل المهني بين النساء والرجال في سوق العمالة، والفجوة في الأجور بينهم، والتمييز في توظيف النساء في سن الإنجاب أو ال أمهات اللواتي لديهن أطفال صغار.

27 - و توصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العزل المهني، أفقيا ورأسيا على حد سواء، واعتماد تدابير ل تقليص وسدّ الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل من خلال تطبيق خطط لتقييم الوظائف في القطاع العام ترتبط بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة. كما توصي بتعزيز الجهود لكفالة حصول المرأة على التدريب المهني في جميع القطاعات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الفعال لأحكام تشريعية، بما في ذلك قانون العمل، وعلى أساس الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، والتكافؤ في فرص العمل. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات تفصيلية ، تشمل بيانات إحصائية تبين الاتجاهات مع مرور الزمن، حول حالة المرأة في مجالي العمالة والعمل في المناطق الحضرية والريفية و في القطاعين العام والخاص، و القطاعات الرسمية وغير الرسمية، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة. وتكرر اللجنة توصيتها بتعزيز التدابير التي تتيح التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والتشجيع على تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.

28 - وفي حين تلاحظ اللجنة برامج الفحص وغيرها من التدابير المتخذة للحيلولة دون إصابة النساء بالسرطان ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء بسبب السرطان. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، رغم انخفاض معدل الإجهاض، فإنه لا ي زال مرتفع ا نسبيا. كما تشعر بالقلق لعدم إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق واسع.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز ورصد حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك المناطق الريفية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة. وتوصي اللجنة بتعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون بين النساء. وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيها، بما في ذلك إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق أوسع ودون أي قيود، وزيادة المعرفة والتوعية بتنظيم الأسرة . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن صحة المرأة وعن أثر التدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة، وكذلك معلومات عن إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة .

30 - وفي حين تلاحظ اللجنة برنامج عقد إدماج الغجر في الفترة 2005-2015، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة نساء وفتيات الغجر اللائي يواجهن أشكال تمييز متعددة ومتداخلة على أساس الجنس والعرق، أو الخلفية الثقافية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن نساء وفتيات الغجر لا يزلن يواجهن ض عف وتهميش ويتعرضن للتمييز، بما في ذلك في ما يتعلق بالتعليم والصحة والإسكان والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة والاقتصادية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف ضد نساء وفتيات الغجر ، بما في ذلك التحرش والإساءة في المد ا رس وبسبب وجود فجوات في تعليم نساء الغجر ضمن التعليم الرسمي، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين فتيات الغجر .

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ نهج شامل لإزالة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها نساء الغجر والإسراع بتحقيق المساواة الفعلية من خلال التنسيق الفعال بين جميع الكيانات المعنية بالغجر ، و مسائل عدم التمييز والمساواة بين الجنسين. و تحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير هادفة، ضمن أطر زمنيه محددة، في جميع المجالات، و رصد تنفيذها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدماج منظور جنس ا ن ي في جميع جوانب برنامج عقد إدماج الغجر في الفترة 2005-2015. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على المواقف النمطية تجاه السكان الغجر ، وبخاصة ال نساء و ال فتيات الغجر . وتشجع الدولة الطرف على تنظيم برامج تدريبية للشرطة بشأن ثقافة ال غجر . كما توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف معدل البطالة المرتفع بين نساء الغجر ، واعتماد تدابير لتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة على جميع المستويات. و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع وإتاحة المعلومات الإحصائية حول وضع نساء وفتيات الغجر المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بغية وضع مزيد من ال سياسات ال محددة التي تستجيب لحاجاته ن . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقرير عن النتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل.

32 - ولا تزال اللجنة تشعر بال قلق بشأن المعلومات المحدودة عن حالة المرأة الريفية، بما في ذلك إمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية الكافية، والتعليم، والقروض، والضمان الاجتماعي وغيرها من التسهيلات، ومشاركته ا في صنع القرار.

33 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، صورة شاملة عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان إدماج ال منظور الجنساني في جميع سياسات وخطط التنمية الريفية .

34 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة  1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

36 - كما تؤكد اللجنة أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وتعبير واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

37 - وتشير اللجنة إلى أن التزام الدولة ب صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك تشجع اللجنة حكومة هنغاريا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

38 - وتطلب اللجنة أن ت ُ نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هنغاريا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة فع لا وقانونا للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وخاصة على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

39 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي كان مقررا تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول /سبتمبر 2010، في تقرير موحد في عام 2010.