* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والستين (15 شباط/فبراير - 4 آذار/مارس 2016) .

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من هايتي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من هايتي (CEDAW/C/HTI/8-9) في جلستيها 1394 و 1395 ، المعقودتين في 29 شباط/فبراير و 1 آذار/مارس 2016 ( انظر CEDAW/C/SR.1394 و1395) . وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/HTI/Q/8-9، وترد ردود هايتي مجمعة في الوثيقة CEDAW/C/HTI/Q/8-9/Add.1.

ألف - مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على الردود الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة. وترحب اللجنة با لعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتفسيرات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة في أثناء الحوار .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة السيدة ماري إليس برسون غلين، المديرة العامة في وزارة شؤون المرأة وحقوقها. وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة التعليم، والبعثة الدائمة لهايتى لدى الأمم المتحدة في جنيف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد واللجنة، إلا أنها تلاحظ عدم تقديم ردود وافية على بعد الأسئلة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر عام 2009 في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأولي إلى السابع المقدم من اللجنة (CEDAW/C/HTI/7) ، في إجراء الإصلاحات التشريعية، خصوصا اعتماد ما يلي:

(أ) مرسوم الانتخابات في شباط/فبراير 2015، الذي خُصصت بموجبه حصة نسبتها 30 في المائة للمرشحات المدرجات على قوائم الاقتراع في الانتخابات البلدية والمحلية، والنص على تقديم حوافر مالية للأحزاب المالية بغرض تشجيع الالتزام بتلك الحصة؛

(ب) قانون الأبوة والأمومة والنسب عام 2014، الذي يضمن التكافؤ في معاملة الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية؛

(ج) قانون الاتجار بالبشر عام 2014؛

(د) التعديل الدستوري المدخل عام 2011 على المادة 17.1، الذي ينص على تخصيص حصة نسبتها 30 في المائة كحد أدنى لتمثيل المرأة على جميع المستويات السياسية والعامة، خصوصا في الخدمات العامة ؛

(هـ) قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2012 .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف تحسيناً لإطار مؤسساتها وسياساتها بهدف التعجيل بخطى القضاء على التمييز ضد المرأة، والترويج للمساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) سياسة المساواة بين الجنسين (2014-2034)، وخطة العمل الوطنية المتصلة بها (2014-2020)؛

(ب) مكتب المساواة بين الجنسين في البرلمان (2 كانون الأول/ديسمبر 2013)؛

(ج) مكتب مكافحة العنف ضد النساء والفتيات (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013)؛

(د) اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان (13 أيار/مايو 2013)، المكلفة بتنسيق ورصد السياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح الاستراتيجيات الوطنية الكفيلة بتنفيذ تلك السياسات، والمساعدة على إدراج المساواة بين الجنسين في صلب جميع الوكالات الحكومية؛

(هـ) إدراج خطة عمل في خطة التنمية الاستراتيجية لهايتي ضماناً للمساواة بين الجنسين (2012)؛

(و) الخطة الوطنية الثانية لمكا فحة العنف ضد المرأة (2012-2016).

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، عام 2014؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عام 2013؛

(ج) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 2011؛

(د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والحد منه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 2011؛

(هـ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، عام 2009؛

(و) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2009.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون فعالية تنفيذ الاتفاقية

7 - تلاحظ اللجنة أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف منذ عام 2009 لتحسين حالة المرأة قد أعيقت كثيرا بالزلزال المدمر الذي شهدته هايتي في 12 كانون الثاني/يناير 2010، وأحدث خسائر بشرية ومادية جمّة، وأن العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ومنها انتشار الكوليرا بعد ذلك، في فترة التعافي بعد وقوع الزلزال يشكل تحديات خطيرة أمام تنفيذ الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة وجود عدة خطط للتعافي، ومنها الخطة الاستراتيجية لتنمية هايتي، الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي. وتعتبر اللجنة أن تلك الجهود تستلزم تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما بغية حماية وتعزيز حقوق المرأة. ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ على سبيل الأولوية التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية، بوسائل منها السعي إلى الحصول على المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي، حسب الاقتضاء، في تنفيذ تلك التوصيات. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد خطة عمل وطنية مدتها أربع سنوات بشأن تنفيذ التوصيات الحالية، من شأنها تزويد الدولة الطرف بخطة طريق تفضي إلى تنفيذ تلك التوصيات ورصدها على نحو أفضل. وعلاوة على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تشرك المرأة في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي إلى الحد من مخاطر الكوارث.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، المعتمد في دورتها الرابعة والخمسين عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان الوطني إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية بصدد تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية.

السياق العام

9 - ترحب اللجنة بنشر القوانين والاستراتيجيات المذكورة في الفقرة 4. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم تحقق نتائج ملموسة من وراء تلك الجهود بسبب عدم اتخاذ إجراءات متسقة ومنسقة، وعدم كفاية الموارد المالية والتقنية والبشرية. وتلاحظ أيضا بطء العملية التشريعية، والتأخيرات المتكررة والطويلة جدا في نشر سلسلة من القوانين التي تؤثر في حقوق المرأة. وتلاحظ أيضا أن المساعدة الدولية يبدو أنه قد أسيئ تنسيقها، ولذا لم تحقق الإغاثة التي يحتاجها السكان بشكل عاجل. كما تلاحظ اللجنة حالة عدم الاستقرار السياسي في الدولة الطرف، التي تفاقمت نتيجة تأخر وتأجيل كلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما أسفر عنه ذلك من جمود في نشر القوانين الرئيسية بصدد التمييز ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق بالغ استمرار تعرض النساء والفتيات لتمييز جنساني وسوء معاملة على نطاق واسع، وتفشي العنف الجنساني ضد النساء والفتيات الذي يمثل أكثر مظاهر التمييز شدة في البلد، وكذلك إزاء زيادة ذلك العنف بشكل كبير بعد الزلزال بسبب زيادة الفقر وحدوث كارثة في حالة الإسكان.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل باعتماد التشريعات المعلقة، وأن تضمن وجود آليات تنفيذها، بما يشمل فرض جزاءات على عدم الامتثال لها. وتحث الدولة الطرف على أن تضمن توفير موارد مستدامة وكافية لخطط العمل بهدف الترويج للمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تسعى إلى تحسين التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والجهات المانحة الثنائية لبذل أقصى الجهود، وضمان مشاركة المرأة بشكل تام في تصميم وتنفيذ جميع التدابير المتخذة.

تعريف المساواة وعدم التمييز

11 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وفاء الدولة الطرف بعد بتعهدها بأن تعتمد قانونا بصدد المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/HTI/CO/7، الفقرة 11). ويقلق اللجنة أيضا استحكام وجود أحكام تمييزية في عدد من القوانين منها القانون الجنائي والقانون المدني اللذان عفا عليهما الزمن. ويقلق اللجنة كذلك غياب إطار زمني واضح بصدد اعتماد مشاريع القوانين المعلقة المتصلة بتمتع المرأة بحقوقها.

12 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرات 11 و 13 و 17)، بأن تولي الدولة الطرف الأولوية إلى عملية إصلاح قوانينها، وتسترعي الانتباه إلى الصلات القائمة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والهدف 5، الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، ومن ثم:

(أ) إبطال جميع الأحكام التمييزية، ومنها الأحكام القائمة في القانونين الجنائي والمدني، واعتماد أحكام جديدة تضمن تمتع المرأة بالتكافؤ بما يتفق مع الاتفاقية؛

(ب) تحديد إطار زمني واضح يتم فيه اعتماد جميع مشاريع القوانين المعلقة، خصوصا بصدد المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد المرأة، وشروط عمل خادمات المنازل، وبصدد الاقتران الرضائي، وضمان نشرها على الفور؛

(ج) ضمان إنفاذ التشريعات القائمة الرامية إ لى إنهاء التمييز ضد المرأة، بما يشمل التشريعات المذكورة في الفقرة 9، من خلال استعمال الجزاءات بصرامة؛

(د) توطيد الجهود الرامية إلى توعية المسؤولين بالحكومة والجمعية الوطنية والجمهور عموما بأهمية إجراء إصلاح قانوني شامل ومنسق ومتسق تحقيقا لتمتع المرأة بالتكافؤ قانوناً وممارسةً.

اللجوء إلى القضاء

13 - يساور اللجنة القلق إزاء العديد من العوائق التي تحول دون لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، خصوصا في حالات العنف الجنساني والإيذاء الجنساني، ومنها الحواجز اللغوية، والعوامل الاقتصادية، وعجز السلطة القضائية عن العمل، وغياب الوعي بالحقوق، والنكوص عن تقديم الشكاوى خوفا من الوصمة الاجتماعية والتغرض، وحفاظا على العلاقة مع الفاعل، وتحفظ الآباء والأوصياء، واعتماد الضحية على الغير ماليا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير الكفيلة بإزالة تلك العوائق وضمان تمتع العاملين في مجال إنفاذ القانون، ومنهم القضاء ووكلاء النيابة والشرطة، بالاستقلالية والقدرة المهنية والوعي الجنساني. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ضآلة قدرة نظام المعونة القانونية الذي ترعاه الدولة على الوصول إلى الضحايا، وتقديم المعونة القانونية بقدر ضئيل فحسب من منظمات المجتمع المدني.

14 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إنشاء وصون المحاكم والهيئات شبه القضائية في شتى أرجاء الدولة الطرف كي تتمكن النساء فعليا من اللجوء إلى القضاء، خصوصا النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة أو المهمشة، من قبيل المشردات داخليا والمعاقات؛

(ب) توطيد وزيادة عدد مكاتب المعونة القانونية، وتعزيز توافرها وجودتها في جميع المناطق، وضمان وجود الموارد الملائمة اللازمة لتشغيلها ولتقديم المعونة القانونية الفعالة مجانا؛

(ج) توطيد وعي السناء بحقوقهن، ومعرفتهن بالقانون بجميع مجالاته بغية التمكين لهن بحيث يتمكن من المطالبة بحقوقهن بموجب الاتفاقية؛

(د) ضمان عرض جميع قضايا العنف والتمييز ضد المرأة ضمن اختصاص القضاء الجنائي، بدلا من تسويتها بالوساطة؛

(هـ) ضمان سير الإجراءات القضائية باللغة التي تختارها الضحية؛

(و) تعزيز برامج بناء القدرات بشأن الاتفاقية المقدمة إلى القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والشرطة، والأخصائيين فيما يتصل بذلك من خدمات.

الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بصدد بناء آلية وطنية فعالة على مستوى الوزراء. بيد أنها تعرب عن الأسف العميق إزاء الاقتطاعات بميزانية الدولة الطرف في النسبة المئوية المخصصة لوزارة شؤون المرأة وحقوقها والمنخفضة أصلا، وذلك من واحد في المائة إلى 0.3 في المائة. ويساور اللجنة القلق إزاء إعاقة قدرة الوزارة على الوفاء بولايتها نتيجة افتقارها إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية، والاعتماد على التمويل من الجهات المانحة الدولية. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما بالانتهاء من إعداد سياسة المساواة بين الجنسين (2014-2034) وخطة العمل الوطنية المتصلة بها (2014-2020)، إلا أنها تأسف لعدم كفاية تمويلهما.

16 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 بشأن وجود آلية وطنية فعالة ودعاية، والتوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين، خصوصا فيما يتعلق بالظروف الضرورية الكفيلة بفعالية أداء الآليات الوطنية، تكرر توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 15)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوزارة شؤون المرأة وحقوقها وتوسيع نطاق ولاية تلك الوزارة كي تتولى تنسيق تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل الوطنية، وضمان استعمال تمويل الجهات المانحة الدولية بشكل فعال واستراتيجي لصالح النهوض بالمرأة؛

(ب) توطيد دور الوزارة في تنسيق ورصد جهات التنسيق بصدد القضايا الجنسانية داخل المؤسسات الحكومية بغرض صوغ وتنسيق تنفيذ الاستراتيجيات المستندة إلى النتائج الرامية إلى إدماج المنظور الجنساني في صلب الأنشطة، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛

(ج) توطيد التعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية على تنفيذ السياسات العامة الرامية إلى النهوض بالمرأة، ورصد تنفيذها وتقييم مدى ما حققته من تأثير، بوسائل منها اعتماد آليات تشاركية وعقد مشاورات واسعة النطاق مع المنظمات النسائية لدى اعتماد استراتيجيات بشأن المساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - ترحب اللجنة بالتعديل الدستوري لعام 2012 باعتماد حصة لا تقل نسبتها عن 30 في المائة لصالح المرأة على جميع مستويات الحياة على الصعيد الوطني، لا سيما الخدمات العامة؛ ومرسوم الانتخابات لعام 2015 الذي قضى على وجه خاص بتطبيق تلك الحصة على جميع قوائم الاقتراع على المرشحين للانتخابات. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم فعالية تلك الحصة في التعجيل بخطى إنجاز مساواة حقيقية بين المرأة والرجل، خصوصا في المناصب التي تُشغل بالتعيين أو الانتخاب في مجال اتخاذ القرارات، والإدارة العامة، والوسط الأكاديمي، التي تتعرض فيها المرأة لقلة التمثيل أو الضرر. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء غياب التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى تحقيق مصالح النساء والفتيات في قطاعات التعليم، والتنمية الريفية، والصحة.

18 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 19)، وتهيب بالدولة الطرف أن تنفذ بفعالية الحصة المقررة بنسبة 30 في المائة واعتماد غير ذلك من التدابير الخاصة المؤقتة التي تتضمن أهدافا وحوافز محددة، وبرامج التوعية والدعم، وفرض جزاءات قانونية، واتخاذ تدابير سبَّاقة أخرى ترمي إلى تحقيق النتائج بهدف توسيع نطاق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؛ وضمان إدراج مخصصات محددة في الميزانية لصالح تدابير تحقيق مصالح المرأة في قطاعات التعليم، والتنمية الريفية، والصحة، بما يتفق مع المادة 4، الفقرة 1، من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

19 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغية تنقيح النصوص الدراسية، وبناء قدرات العاملين بالسلطة القضائية بصدد التأثير السلبي الناشئ عن القوالب النمطية والأفكار المسبقة عن أدوار المرأة وسلوكها. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن الأفكار النمطية التمييزية عن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في محيط الأسرة والمجتمع يجري غرسها في مرحلة الطفولة المبكرة، وأنها متفشية في المجتمع، وتجد صدى لها في السلطة القضائية، والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ولأن الدولة الطرف لم تقم بصوغ استراتيجية شاملة ترمي إلى تشجيع إحداث تغييرات ثقافية، والقضاء على القوالب النمطية التمييزية عن المرأة.

20 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 21)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن تدابير سبَّاقة ومستدامة موجهة نحو المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع بهدف مكافحة القوالب النمطية التمييزية من قبيل تحكم الرجل بشكل مقبول وواسع في أجساد النساء والفتيات؛

(ب) ضمان توعية العاملين بالسلطة القضائية، والسلطتين التنفيذية والتشريعية بالحاجة إلى مشاركتهم بنشاط في مكافحة القوالب النمطية التمييزية؛

(ج) القيام، بالتعاون مع المجتمع المدني، بتصميم برامج التوعية، خصوصا في المناطق الريفية والنائية، بغرض توسيع نطاق التصورات الإيجابية والخالية من القوالب النمطية عن المرأة؛

(د) إنشاء آلية ترمي إلى رصد وتقييم مدى تنفيذ التدابير المعتمدة للتغلب على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية.

العنف ضد المرأة والممارسات الضارة

21 - تشيد اللجنة بإنشاء مكتب مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف، والانتهاء من إعداد مشروع قانون يستهدف مكافحة العنف ضد المرأة. بيد أن اللجنة يساورها القلق العميق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد تشريع يجرم بشكل خاص العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل الأسرة، والعنف الجنسي، وسفاح المحارم، واغتصاب الزوج لزوجته، والتحرش الجنسي؛

(ب) ضآلة فعالية المبادرات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، والمتسمة بعدم الاستدامة بسبب افتقارها إلى التنسيق والتمويل من ميزانية الدولة، واعتمادها على التمويل من الجهات المانحة؛

(ج) ضآلة فرص حصول النساء والفتيات على المساعدة والحماية للضحايا، بما في ذلك عدم وجود الملاجئ؛

(د) يبدو أن العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي مشروعان اجتماعيا ومصحوبان بثقافة تقر الصمت والإفلات من العقاب، على نحو ما يتبين من انخفاض معدلات الإدانة على أعمال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني، رغم بقاء الاغتصاب واحدا من أكثر الجرائم التي يكثر الإبلاغ عنها في الدولة الطرف؛

(هـ) انخفاض مستوى الإبلاغ عن العنف ضد المرأة بسبب انعدام الثقة في القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة، والإفراط في اللجوء إلى الوساطة والتصالح في حالات العنف ضد المرأة؛

(و) تكرر إخفاء الأسر لحالات سفاح المحارم خشية العار ولأن القانون المدني يحظر على المسجلين تسجيل بيانات الطفل المولود نتيجة سفاح المحارم.

22 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بخطى اعتماد مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وضمان نص ذلك القانون على تجريم الاغتصاب، بما يشمل اغتصاب الزوج لزوجته، وسفاح المحارم، والتحرش الجنسي، وعلى عدم إحالة قضايا العنف ضد المرأة إلى الوساطة والتصالح؛

(ب) التنسيق والفعالية في تخصيص الموارد الضرورية اللازمة لتنفيذ المبادرات، من قبيل خطة العمل الوطنية، والمكتب المنشأ خصيصا لمكافحة العنف ضد المرأة؛

(ج) ضمان عدم وصم الضحايا بالعار وتشجيعهن على الإبلاغ عن حالات العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة، مع ضمان إمكانية الحصول على الحماية وجبر الضرر بصورة فعالة، بما في ذلك التعويض، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي ذلك العنف أمام المحكمة الجنائية المختصة؛

(د) إزالة العقبات التي تحول دون لجوء ضحايا العنف الجنساني إلى القضاء، وذلك بإلغاء الممارسة التي تستلزم تقديم شهادة طبية قبل تحريك الإجراءات الجنائية ضد مرتكبي الاغتصاب؛

(هـ) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية أمام النساء والفتيات ضحايا العنف، بوسائل منها إقامة الملاجئ، وتوفير برامج إعادة التأهيل النفسي وإعادة الإدماج لصالح ضحايا العنف، خصوصا في المناطق الريفية، ومن خلال تنسيق مبادرات التدخل وخدمات الدعم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين؛

(و) تكثيف جهود توعية الجمهور، من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية الاستراتيجية المتسقة، وتنفيذ برامج إجبارية تستهدف بناء قدرات مسؤولي إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية، والمربين، والأخصائيين الاجتماعيين بصدد تزويد الضحايا بالدعم المراعي للاعتبارات الجنسانية؛

(ز) تعديل القانون المدني كي يضمن تسجيل جميع بيانات المواليد بلا استثناء.

الاتجار والاستغلال في البغاء

23 - ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود خطة عمل تضمن تنفيذ ذلك القانون. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن الاتجار بالنساء والفتيات، خصوصا على الحدود مع الجمهورية الدومينيكية، ما زال جاريا، ولأن التقارير تشير إلى أن قضايا الاتجار بالبشر لا تقوم الشرطة غالبا بالتحقيق فيها. ويقلق اللجنة كذلك التقارير الصادرة عن اضطرار النساء والفتيات نتيجة الظروف إلى دخول ’’تجارة الجنس عبر الحدود’’ في مقابل الحصول على الغذاء ومستلزمات البقاء الأخرى، وكذلك قضايا قيام أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هايتي باستغلال النساء والفتيات جنسياً في هذا السياق.

24 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 27)، وتسترعي الانتباه إلى الهدف 5، الغاية 5-2، من أهداف التنمية المستدامة بخصوص القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيا ت في المجالين الخاص والعام، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغيرهما من أشكال الاستغلال، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية الكفيلة بفعالية تنفيذ قانون عام 2014 الذي يقضي بتجريم الاتجار بالبشر، وذلك بوسائل منها وضع خطة عمل وطنية ترمي إلى مكافحة الاتجار لأغراض منها الاسترقاق داخل الأسرة، والبغاء القسري؛

(ب) توطيد الجهود الرامية إلى ضمان التعاون، على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان الوجهة النهائية، على منع الاتجار، وذلك من خلال تبادل المعلومات، ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتجرين؛

(ج) العمل باستمرار على بناء قدرات مسؤولي إنفاذ القانون على التعرف مبكرا على هوية الضحايا وإحالتهن إلى الجهات المختصة وتزويدهن بالمساعدة؛

(د) شن حملات للتثقيف والتوعية في شتى أرجاء البلد بصدد مخاطر الاتجار وطبيعته الإجرامية؛

(هـ) معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الاتجار بالنساء واستغلالهن، ومنها الفقر، بغية القضاء على تعرض النساء والفتيات للاستغلال الجنسي والاتجار بهن، وضمان تعافي الضحايا وإدماجهن في المجتمع بتزويدهن بما يكفي من المساعدة وإعادة التأهيل وفرص اكتساب الدخل؛

(و) إعداد إطار قانوني يعالج تفشي الإفلات من العقاب في السياق المذكور آنفا، واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بحماية النساء والفتيات المعرضات للاستغلال الجنسي من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هايتي، وتمكينهن من اللجوء إلى القضاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

25 - ترحب اللجنة باعتماد مرسوم الانتخابات لعام 2015 الذي يقضي بتخصيص حصة لا تقل نسبتها عن 30 في المائة للنساء على قوائم الانتخابات. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) لم تُنتخب امرأة للبرلمان منذ تطبيق تلك الحصص، ومن ثم لا يزال تمثيل المرأة ناقصا في الهيئات التشريعية على الصعيدين الوطني والبلدي، وفي مجلس الوزراء، وفي مناصب اتخاذ القرارات بالخدمة المدنية، وفي الأحزاب السياسية، وعلى الصعيد الدولي؛

(ب) حدوث انخفاض في عدد الوزيرات منذ الاستعراض الماضي؛

(ج) لا يزال تمثيل المرأة منخفضا جدا في السلطة القضائية، ومكاتب النيابة، والشرطة الوطنية.

26- ووفقا للتوصية العامة رقم 23 (1997) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 29 ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ الحصص الدستورية والتشريعية الإلزامية بفرض الجزاءات على عدم الامتثال لها، وفقا للمادة 4، الفقرة 1، من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد، بغية التعجيل بخطى التكافؤ في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، والجمعيات التشريعية، والسلطة القضائية، والخدمة المدنية، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي وعلى الصعيد الدولي؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية، وضمان توفير الموارد الكافية لها، بغرض النهوض بالمرأة والتمكين لها على جميع مستويات الحياة السياسية والعامة، خصوصا في مناصب اتخاذ القرارات، بما يشمل التخطيط للسياسات الإنمائية والمشاريع المجتمعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ج) توعية السياسيين والصحفيين والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية بصدد حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، تعزيزا لفهمهم أن مشاركة المرأة التامة والحرة والديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط من شروط تنفيذ الاتفاقية بشكل تام؛

(د) بناء قدرات النساء المحتمل ترشحهن على شن الحملات السياسية، واكتساب المهارات القيادية بغرض زيادة اهتمامهن بخوض الانتخابات كمرشحات.

الجنسية

27 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف سعيا إلى زيادة عمليات تسجيل المواليد، إلا أنه يقلقها ارتفاع عدد الأشخاص الذين ليس بحوزتهم أي وثائق هوية أو شهادة ميلاد، ومن ثم زيادة احتمال تحولهم إلى أفراد معدومي الجنسية. إضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالة الأشخاص المنتمين إلى هايتى الذين يعيشون في الجمهورية الدومينيكية، وأصبحوا في الآونة الأخيرة معدومي الجنسية. وترحب اللجنة بتعهد الدولة الطرف بأن تصدق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية الصادرة عام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية الصادرة عام 1961.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجِّل باعتماد مشروع قانون الجنسية الذي أعدته وأن تعتمد إطارا وطنيا بشأن اللجوء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام التسجيل المدني لديها على الصعيد الوطني من خلال وضع نظام محدد لإصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية. وتوصي اللجنة أيضا بإجراء مفاوضات مع سلطات الجمهورية الدومينيكية بغية معالجة حالة الأشخاص المنتمين إلى هايتي الموجودين في الجمهورية الدومينيكية. وتوصي اللجنة بالتصديق بلا إبطاء على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية الصادرة عام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية الصادرة عام 1961.

التعليم

29 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف سعيا إلى زيادة مشاركة النساء والفتيات في التعليم، وخفض معدل الأمية الخاص بهن وذلك بتدشين برنامج التعليم المجاني والإلزامي عام 2011. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض حجم قيد الفتيات في المرحلة الثانوية والهبوط التدريجي الواسع في معدلات إتمامهن الدراسة بتلك المرحلة، خصوصا بالمناطق الريفية، بسبب الفقر المدقع وانخراط الفتيات في عمل الأطفال؛

(ب) عدم كفاية المرافق الصحية ومياه الشرب في عدد كبير من المدارس؛

(ج) ارتفاع معدل العنف الجنسي والتحرش الجنسي ضد الفتيات في طريق الذهاب إلى المدارس أو العودة منها أو في المدارس نفسها، وانعدام أي تدابير تستهدف مكافحة ذلك العنف؛

(د) انعدام التثقيف بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بما يتلاءم مع العمر بجميع مراحل التعليم؛

(هـ) انعدام تجانس التخصصات المهنية التي تدرسها الفتيات بالمعهد الوطني للتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل.

30 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 31 ) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) توفير التعليم الأساسي للفتيات في المرحلة الثانوية، بوسائل منها تطبيق التعليم المجاني والإلزامي تطبيقا تاما، بما في ذلك في المناطق الريفية، مع الاهتمام بوجه خاص بتوفير المرافق الصحية الكافية والمياه النظيفة، خصوصا في المدارس التي تدرس بها فتيات في سن المراهقة؛

(ب) تعزيز برامج توعية الآباء والأمهات والمجتمع المحلي الأوسع نطاقا بصدد أهمية تعليم الفتيات إلى ما بعد المرحلة الابتدائية؛

(ج) توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف الجنسي، بما يشمل في البيئات المدرسية وما حولها، مع رسم سياسة تستهدف إعادة إدماج الأمهات المراهقات؛

(د) إنشاء آليات للإبلاغ والمساءلة تضمن فرض عقوبة وافية على مرتكبي الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي ضد الفتيات بالمدارس؛

(هـ) إدخال التعليم الملائم للعمر عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية بجميع مراحل التعليم، بما يشمل التعليم بشأن السلوك الجنسي المتسم بروح المسؤولية، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وحق الفتيات في حرية الاختيار فيما يختص بالصحة الجنسية والإنجابية، وتدريب المعلمين على معالجة تلك المواضيع بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(و) معالجة انخفاض مستوى تلقي المرأة للتعليم المهني والعالي، بوسائل منها تزويد الفتيات بالمشورة المهنية بصدد الدراسة والعمل في الميادين غير التقليدية، خصوصا المجالات التقنية والمهنية التي توفر فرصا حقيقية لإدرار الدخل؛

(ز) مراعاة الهدف 4، الغاية 4-5، من أهداف التنمية المستدامة، بغرض القضاء على التباينات بين الجنسين في التعليم.

فرص العمل

31 - تحيط اللجنة علما بتعهد الدولة الطرف بتدريب وتوزيع عدد كاف من مفتشي مواقع العمل في شتى أرجاء البلد. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) عدم نشر القانون المتعلق بشروط عمل خدم المنازل الذي اعتمده البرلمان عام 2009؛

(ب) تَركُّز عمل النساء في القطاع غير الرسمي وفي وظائف غير المهرة المنخفضة الأجر، التي لا توفر لهن الحماية الاجتماعية، وغالبا ما يتعرضن فيها للتحرش الجنسي؛

(ج) تواجه النساء معدلات بطالة عالية، واستحكام التمييز المهني الأفقي والرأسي في سوق العمل، وكذلك الفجوة في الأجور بين الجنسين، خصوصا في القطاع الخاص؛

(د) تتعرض الفتيات بوجه خاص للاستغلال في الممارسة المسماة ’ رستافيك ‘ (الطفل المقيم) التي يُسخَّر في ظلها الأطفال لخدمة الأسر المعيشية الخاصة، حيث يحرمون منهجيا من العطف الأسري، ومن حقهم في التعليم، ويواجهون السخرة، والاستغلال بلا أجر، ويتعرضون للضرب والاعتداء الجنسي والألفاظ النابية.

32 - و تسترعي اللجنة الانتباه إلى الهدف 5، الغاية 5-4، من أهداف التنمية المستدامة، بغرض الإقرار بالرعاية والعمل بالمنازل المقدمين بلا أجر وبقيمتهما من خلال توفير الخدمات العامة، والبنية الأساسية، وسياسات الحماية الاجتماعية، وتشجيع التشارك في المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والأسرة على الصعيد الوطني، حسب الاقتضاء، وتشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرتان 33 و 35)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بنشر مشروع القانون المتعلق بشروط عمل خدم المنازل، وتدريب مفتشي مواقع العمل على إنفاذ ذلك القانون بصرامة، وشن الحملات الإعلامية للتوعية بالقانون الجديد؛

(ب) اعتماد تشريع يحدد تعريفا واسعا للتحرش الجنسي في أماكن العمل، وإجراء تدريب للتوعية بالإبلاغ عن تلك الحالات، وتخفيف عبء تقديم الدليل عن الضحايا، والفعالية في جبر الضرر الواقع على الضحايا، بما يشمل تقديم التعويض؛

(ج) تنفيذ خطة عمل المساواة بين الجنسين الواردة في الخطة الاستراتيجية لتنمية هايتي، وفي الخطة الوطنية الرامية إلى الإسراع بتخفيف حدة الفقر، كي يجري بوجه خاص مكافحة التمييز ضد المرأة في فرص العمل، وضمان استفادة المرأة من خطط إنشاء الوظائف وفرص الاشتغال بالمهن الحرة، وخطط الحماية الاجتماعية؛

(د) اتخاذ تدابير ترمي إلى سد الفجوة القائمة في الأجور بين النساء والرجال، وتطبيق مبدأ تساوي الأجر على العمل المتساوي القيمة، بما يتفق مع التوصية العامة رقم 13 (1989) الصادرة عن اللجنة بشأن تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن توفير العمل اللائق لخدم المنازل، وضمان حصول خدم المنازل على الحماية الاجتماعية والاستحقاقات، بما في ذلك التأمين الصحي وإجازة الأمومة؛

(و) التعجيل بإلغاء ممارسة ’رستافيك’ (الطفل المقيم) وإعادة تأهيل ضحايا تلك الممارسة.

الصحة

33 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف سعيا إلى تحسين حالة سكانها الصحية، بوسائل منها تعزيز تدريب الأخصائيين وتحسين البنية الأساسية. بيد أنه يساورها القلق إزاء عدم كفاية الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، خصوصا رعاية الأمومة، واعتماد الميزانية بشدة على الدعم المالي الخارجي، وضآلة فرصة حصول المرأة على الخدمات الصحية الأساسية والرعاية الأساسية اللازمة للولادة، لا سيما في المناطق الريفية. وتلاحظ مع القلق ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والحمل المبكر، والانخفاض البالغ في استعمال وسائل منع الحمل الحديثة، والإفراط في اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد القانون المتعلق بمنع تجريم الإجهاض (CEDAW/C/HTI/CO/7، الفقرة 37).

34 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، تسترعي الانتباه إلى الهدف 3، الغايتين 3-1 و 3-7، من أهداف التنمية المستدامة بشأن خفض حدة نسب وفيات الأمهات في العالم، وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الجنسية والإنجابية والصحية، وتكرر توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 37) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الاعتماد المخصص في الميزانية للرعاية الصحية، وعدد العاملين المدربين الذين يقدمون الرعاية الصحية، والعاملين في المجال الطبي، بما في ذلك القابلات، خصوصا في المناطق الريفية، بغية ضمان حصول المرأة على الخدمات الصحية الأساسية والرعاية الأساسية اللازمة للولادة؛

(ب) تنقيح الخطة الرئيسية للصحة (2012-2022)، والخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للتخطيط للإنجاب وتنظيم الأسرة (2013-2016) كي يُراعى فيهما العوامل الثقافية والقضايا الجنسانية التي تحد من حصول المرأة على الخدمات الصحية، ولضمان مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات بصدد خدمات الصحة والنظافة الصحية الأساسية والوقاية من الأوبئة والتحكم فيها؛

(ج) التعجيل باعتماد قانون عن الإجهاض وضمان نصه على تقنين الإجهاض على الأقل في حالات تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر، والاغتصاب، وسفاح المحارم، أو إصابة الجنين بإعاقة شديدة، وضمان إتاحة خدمات آمنة وزهيدة التكلفة وسرية في حالات الإجهاض وما بعده في شتى أنحاء الدولة الطرف؛

(د) مواصلة خفض وفيات الأمهات بضمان توفير خدمات كافية للصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات ما قبل الولادة وأثناءها وبعدها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في الحصول على التوجيه التقني بصدد تطبيق نهج يراعي حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج بهدف خفض أمراض ووفيات الأمهات التي يمكن تلافيها ( A/HRC/21/22 ، و Corr.1 و 2 )، الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

(هـ) خفض عدد حالات الحمل المبكر بضمان حصول الفتيات والفتيان على التعليم الملائم للعمر عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك عن السلوكيات الجنسية المتسمة بروح المسؤولية، وبتوفير إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بشكل كاف وبتكلفة زهيدة، بما في ذلك منع الحمل في حالة الطوارئ للنساء والفتيات والرجال والفتيان.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

35 - تلاحظ اللجنة مع القلق الارتفاع غير المتناسب في عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التكافؤ بين النساء والرجال في الحصول على العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. وتوصي أيضا بأن تحارب الدولة الطرف استحكام الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك بتوعية الرجال، بمن فيهم أولئك الذين ينهجون سلوكا جنسيا خطيرا، وأولئك المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمسؤوليتهم عن خفض خطر نقل الفيروس إلى من يمارسون الجنس معهم.

المرأة الريفية

37 - يساور اللجنة القلق إزاء تعرض المرأة الريفية لمستويات عالية من الفقر، والأمية، والبطالة، وضآلة حصولها على الخدمات الأساسية، ومشاركتها الضئيلة في اتخاذ القرارات بصدد ما يهمها من قضايا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التأثير المدمر الذي نتج عن الجفاف الذي وقع في الآونة الأخيرة وأضر بالمحاصيل ودخل المرأة الريفية. وتعرب اللجنة عن أسفها بوجه خاص إزاء عدم استشارة المرأة أو إشراكها في رسم السياسات الزراعية رغم أهمية دورها في إنتاج الأغذية.

38 - وتكرر اللجنة توصيتها ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 39) بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة، تتضمن تدابير خاصة مؤقتة، كي تعالج على نحو كاف حالة النساء والفتيات الريفيات واحتياجاتهن. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بإمكانية لجوئهن إلى القضاء ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، وحصولهن على التعليم، وفرص العمل، والخدمات الصحية، والفرص الاقتصادية، وملكية الأراضي واستعمالها، والائتمان المالي، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الريفية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضمن الدولة الطرف تمثيل المرأة الريفية في عمليات اتخاذ القرارات على جميع المستويات في القطاع الزراعي، ومن ثم تمكين النساء أيضا من التصدي على نحو أفضل لآثار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

الآثار التي تتعرض لها المرأة نتيجة تغير المناخ والكوارث الطبيعية

39 - تشير اللجنة إلى قلة مناعة الدولة الطرف أمام التغيرات البالغة في البيئة والمناخ والكوارث الطبيعية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء الآثار التي تتعرض له النساء الريفيات بشكل غير متناسب من جراء تغير المناخ وغيره من الكوارث المتصلة بالمناخ، نظرا إلى أنهن يعتمدن بشدة على إمكانية الحصول على الموارد الطبيعية في معيشتهن اليومية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم تثقيف النساء أو إتاحة الفرص أمامهن للمشاركة في عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات بصدد تغير المناخ ومبادرات خفض أخطار الكوارث.

40 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إدراج المرأة في عمليات التخطيط، واتخاذ القرارات، والتنفيذ فيما يتعلق بخفض مخاطر الكوارث، وإدارة فترة ما بعد الكوارث، والسياسات بصدد تغير المناخ، وتهيئة إمكانية مشاركتها بنشاط في تلك العمليات.

الفئات النسائية المحرومة

النساء المعاقات

41 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعا يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك يساور اللجنة القلق لأن النساء والفتيات المعاقات ما زلن يواجهن الوصم والتمييز بشدة في الدولة الطرف، وغالبا ما يتعرضن للعنف والاستغلال الجنسي. وتلاحظ اللجنة مع القلق الحواجز القائمة أمامهن بصدد إمكانية اللجوء إلى القضاء، والمشاركة السياسية، وفرص العمل، والتعليم، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

42 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء المعاقات، وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف بفعالية على إنفاذ القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرض الجزاءات الملائمة ضد مرتكبي العنف والتمييز ضد النساء والفتيات المعاقات، وبضمان تقديم تعويض كاف لضحايا تلك الأعمال. وتوصي اللجنة أيضا بأن تمارس الدولة الطرف أنشطة التوعية بغية تغيير المواقف الثقافية السلبية المنتشرة ضد النساء والفتيات المعاقات، وأن تضمن توفير إمكانية كافية أمامهن بصدد اللجوء إلى القضاء، والمشاركة السياسية، والتعليم، وأنشطة إدرار الدخل، والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

المشردات داخليا

43 - يساور اللجنة القلق إزاء الصعوبة البالغة في الظروف المعيشية والمشاكل الصحية، خصوصا تفشي الكوليرا، وعدم وجود مياه الشرب والمرافق الصحية، وسوء حالة الإسكان في المخيمات المؤقتة، التي تواجهها النساء عديمات الجنسية، والمشردات نتيجة زلزال عام 2010، والتي تواجهها أيضا النساء المنحدرات أصلا من هايتى اللاتي تعرضن للطرد من الجمهورية الدومينيكية. وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد أولئك النساء والفتيات، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمنع تلك الأعمال، والتحقيق فيها، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التأثير المضاعف الواقع على أولئك النسوة نتيجة عدم كفاية الرعاية الصحية، والإسكان، والتعليم، وفقد سبل العيش، والفرص الاقتصادية.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع خطة عمل وتنفيذها كي تهيئ على نحو عاجل الفرصة أمام النساء المشردات داخليا كي يحصلن على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم، والفرص الاقتصادية، والرعاية الصحية، وأن تضمن حمايتهن من العنف، داخل وخارج المخيمات على السواء، ومقاضاة مرتكبي تلك الأعمال وإيقاع عقوبة كافية عليهم، وتزويد الضحايا بالمساعدة ووسائل جبر الضرر الكافية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم الدعم إلى مواطني هايتي الذين يحاولون إضفاء الطابع الرسمي على وضعهم في الجمهورية الدومينيكية، وأن تضمن استفادة نساء هايتي المرحلات من الجمهورية الدومينيكية، أو العائدات طوعاً منها، من تدابير الإدماج في الدولة الطرف.

السجينات

45 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد النساء المحتجزات انتظاراً للمحاكمة، لفترة تمتد سنوات عديدة في بعض الأحيان. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بوجود زحام بالغ في سجون النساء، وعدم الفصل بين المحتجزات من الفتيات والنساء البالغات، وكذلك بين المحتجزات انتظاراً للمحاكمة والنساء المدانات.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنفيذ قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجينات والتدابير البديلة لاحتجاز المجرمات (قواعد بانكوك)، وتوفير البدائل عن الاحتجاز بغية خفض الارتفاع في عدد النساء المحتجزات انتظاراً للمحاكمة.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية

47 - تلاحظ اللجنة ما أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من قلق إزاء ’’العدد الذي لا يستهان به من مظاهر العداء وغيرها من الأفعال ضد المثليات والمثليين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك أفعال عنف وهجمات ضد المؤسسات التي تدافع عن حقوقهم، وهي أفعال مرتبطة ارتباطا وثيقا باستحكام الصور النمطية إزاء هذه الفئات’’ (CCPR/C/HTI/CO/1(2014، الفقرة 9).

48 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على توفير حماية فعالة للمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من العنف والتمييز، وأن تضمن لهم إمكانية اللجوء إلى القضاء، من خلال تناول شكاواهم على النحو الملائم، ومعاقبة مرتكبي الأفعال المذكورة، وتقديم التعويض اللازم.

الزواج والعلاقات الأسرية

49 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم إبطال الأحكام التمييزية السائدة في القانون المدني، خصوصا وضع المرأة في مستوى أدني في العلاقات الأسرية. وبالنظر إلى أن غالبية عمليات الاقتران في الدولة الطرف تتم في شكل اقتران رضائي، يساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم إدراج مشروع القانون بصدد الاعتراف بالاقتران الرضائي ( placage ) في جدول أعمال الهيئة التشريعية، ومن ثم حرمان المرأة في الدولة الطرف من التكافؤ في الحقوق مع الرجل في العلاقات الأسرية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الممارسة السائدة التي يمتنع فيها الآباء عن الاعتراف ببنوة الأطفال الذين يولدون من أصلابهم، مما يفضي إلى تقاعس الرجال عموما عن الوفاء بالتزامات الأبوة، وإلى انتشار الفقر بين العديد من الأسر المعيشية التي تعيلها الإناث، وبين الأطفال المعنيين.

50 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج، والعلاقات الأسرية وفسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، تكرر توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HTI/CO/7 ، الفقرة 41)، بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون بشأن الاقتران الرضائي ( placage ) وتنقيح القانون المدني، خصوصا الأحكام المتعلقة بقانون الأسرة، كي تضمن التكافؤ في الحقوق والواجبات بين الشريكين في الاقتران الرضائي خلال سريان الاقتران أو انتهائه. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الرجوع عن عبء تقديم الدليل لإثبات الأبوة لدى الطعن فيها.

جمع البيانات وتحليلها

51 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز جمع بيانات شاملة مصنفة حسب الجنس، والعمر، والإعاقة، والإثنية، والموقع، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، وتحليل تلك البيانات ونشرها، والاستعانة بمؤشرات قابلة للقياس في تقييم الاتجاهات السائدة في حالة النساء، والتقدم المحرز في مدى تمتع المرأة بالمساواة الحقيقية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

52 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق با لاتفاقية و أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، ب تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

53 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود صوب تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

54 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، على مدار عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الطرف وعلى مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والهيئة القضائية، لكي يتسنّى تنفيذها الكامل .

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف بين تنفيذ الاتفاقية وما تبذله من جهود إنمائية، وأن تستفيد من التعاون التقني الإقليمي أو الدولي في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أنّ انضمام الدول ة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ل حقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة ، في جميع جوانب حياتها، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها . ومن ثم ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (وقعت عليها عام 2013) ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( وقعت عليها عام 2007 ) .

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم كتابة ، في غضون عامين ، معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و 22 (أ) و 50 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري العاشر في آذار/ مارس 2020.

60 - كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بالمعاهدات ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ) .