الأمم المتحدة

C ED/C/10/D/1/2013

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

12 April 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 1/2013 * **

المقدم من: إستيلا ديوليندا إيروستا وأليخاندرا ديل فالي إيروستا (يمثلهما المحامي العام لمحافظة سانتا في، الأرجنتين، غابرييال غانون)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبتا البلاغ وشقيقهما المختفي، روبرتو أوغستين إيروستا

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 11 أيلول/سبتمبر 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 31 من الاتفاقية، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 20 أيلول/سبتمبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)؛ القرار المتعلق بالمقبولية الذي اعتُمد في 6 شباط/فبراير 2015

تاريخ اعتماد الآراء: 11 آذار/مارس 2016

الموضوع: اختفاء قسري أثناء الاحتجاز

المسائل الموضوعية: اختفاء قسري ، ومشاركة أفراد الأسرة في الإجراءات القضائية وإجراءات التحقيق ذات الصلة

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ الاختصاص الموضوعي؛ عدم تعاون الدولة الطرف في النظر في البلاغ

مواد الاتفاقية: المواد 1 و2 و3 و12(1) و(2) و15 و17(2)(ج) و(د) و18 و20 و23 و24

1-1 صاحبتا البلاغ هما السيدة إستيلا ديوليندا إيروستا والسيدة أليخاندرا ديل فالي إيروستا، شقيقتا السيد روبرتو أوغستين إيروستا ، وهو مواطن أرجنتيني ولد في 29 آب/أغسطس 1980 . وتدعي صاحبتا البلاغ أنهما ضحيتا انتهاك الأرجنتين للمواد 1 و2 و3 و12(1) و(2) و15 و17(2)(ج) و(د) و18 و20 و23 و24 من الاتفاقية. ويمثل صاحبتي البلاغ المحامي العام لمحافظة سانتا في، الأرجنتين، غابرييال غانون.

1-2 وقد اعترفت الدولة الطرف ، في 11 حزيران/يونيه 2008 ، باختصاص اللجنة في النظر في البلاغات الفردية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الدولة الطرف في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010.

ألف- ملخص معلومات وادعاءات الطرفين

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

2-1 في كانون الأول/ديسمبر 2005، حُكم على السيد إيروستا بالسجن مدة 8 سنوات بتهمة ارتكاب جريمة سطو مُشَدّد للعقوبة شمل ت استخدام سلاح ناري وحيازة سلاح عسكري. وقد احتُجز في مجمّع سجن القس الأب لوتشيسي رقم 1 (سجن بوير) في محافظة قرطبة. وعلى مدى فترة تزيد على ثلاث سنوات أثناء وجوده في السجن، أُخضع السيد إيروستا للتعذيب ولمعاملة لا إنسانية ومهينة على يد أفراد من مصلحة السجون في قرطبة. وشملت إساءة معاملته حبسه لفترات طويلة في زنازين العزل والمعاقبة ( bu zones ) ، واستخدام أسلوب التعذيب المسمى "الغواصة الجافة" (أي أسلوب الخنق باستخدام كيس بلاستيكي)، والضرب، والتهديد، والنقل من مكان إلى آخر، وربطه بسرير ه باستخدام الأصفاد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدم السيد إيروستا شكوى إلى محاكم محافظة قرطبة ضد أفراد مصلحة سجون قرطبة. وقرابة نهاية عام 2012، أجريت مقابلة مع السيد إيروستا لعرضها في برنامج "DNA" المتلفز حيث اشتكى علناً من سوء معاملته وتعذيبه. وتؤكد صاحبتا البلاغ أن إساءة معاملة السيد إيروستا وتعذيبه قد تزايدا حدة منذ ذلك الوقت.

2-2 ولما كان السيد إيروستا يخشى على حياته، فقد طلب من سلطات سجون قرطبة أن تنقله إلى محافظة س ا نتياغو بيل استيرو حيث يعيش بعض أفراد أسرته. وعلى الرغم من طلبه هذا، فقد نُقل في 16 كانون الثاني/يناير 2013 إلى مرفق سجن كوروندا رقم 1 في محافظة سانتا في. وتعتبر صاحبتا البلاغ أن عملية نقله هذه قد نُفذت بطريقة مخادعة لأن مصلحتي السجون في هاتين المحافظتين لم تبلغا السيد إيروستا، الذي لا يستطيع القراءة، بالمكان الذي سينقل إليه. وتعتبر صاحبتا البلاغ أن السيد إيروستا قد وافق على نقله معتقداً أنه سينقل إلى محافظة سانتياغو بيل استيرو.

2-3 وقد حُبس السيد إيروستا، لدى وصوله إلى كوروندا، في زنزانة عزل ومعاقبة ( buzones ) حيث أُخضع مرة أخرى لسوء المعاملة والتعذيب. وطلب أفراد من أسرته، في عدد من المناسبات، معلومات من مصلحة السجون عن مكان وجوده ولكنهم لم يتلقوا أي رد. واستمر هذا الوضع لفترة تزيد على 7 أيام تعتبر صاحبتا البلاغ أن السيد إيروستا قد تعرض خلالها لعملية إخفاء قسري. وعندما استطاع السيد إيروستا الاتصال ب أفراد أسرته مرة أخرى، أخبرهم بأنه لا يزال يتعرض لسوء المعاملة والتعذيب يومياً، ويُحبس في زنازين العزل والمعاقبة ويُكبل بالأصفاد ويُرسل معه من يرافقه عندما يخرج من زنزانته لإجراء مكالمات هاتفية، فضلاً عن حرمانه مما يحتاج إليه من رعاية صحية.

2-4 وفي 7 شباط/فبراير 2013، أي قبل 4 أشهر من التاريخ الذي كان السيد إيروستا يستحق فيه الاستفادة من الإفراج المشروط، وقبل 10 أشهر من ال تاريخ المحدد للإفراج النهائي عنه، أبلغ موظفو مصلحة ال سجون في سانتا في أسرة السيد إيروستا بأنه قد انتحر شنقاً في زنزانته و عُثر عليه ميتاً في الساعة السادسة مساءً. ويفيد تقرير تشريح الجثة الذي أجراه معهد الطب الشرعي في سانتا في بأن "الفرضية الأرجح هي أن وفاة [روبرتو أوغستين إيروستا ] قد نجمت عن ا ختناق من جراء ضغط مفاجئ على الرقبة باستخدام أداة ذات خصائص مطاطة (لم تقدم مع جثة المتوفى)". وقد س ُ ل ّ مت جثة السيد إيروستا إلى أسرته في الساعة التاسعة من مساء يوم 8 شباط/فبراير 2013. وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنه قد ظهرت على الجثة بثور كبيرة وانتفاخ شديد في اليدين والقدمين، وجروح مفتوحة، وخدوش في الذراعين، وعلامات نزيف، و كدمات متعددة، وعلامات تدل على أنه قد ضُرب بعنف على رأسه، وعلامات أخرى يبدو أنها قد نجمت عن الإصابة برصاصات مطاطية، بينما لم تظهر على الرقبة أي علامات تدل على الشنق. وبالنظر إلى ما تقدم، أعربت صاحبتا البلاغ عن عدم تصديقهما لرواية سلطات الدولة الطرف فيما يتعلق بأسباب وفاة السيد إيروستا.

2-5 وبعد أيام قليلة من وفاة السيد إيروستا، أصدرت المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم "تنسيقية قرطبة لمناهضة السجون" (Coordinadora Anticarcelaria de Córdoba) بياناً لأقرب أقاربه دعوا فيه إلى تقديم شرح كامل وإجراء تحقيق فيما يتعلق بقضية ابنهم وشقيقهم. وفي 26 شباط/فبراير 2013، ذهب أقارب السيد إيروستا، بصحبة ممثلين عن منظمة تنسيقية قرطبة لمناهضة السجون، إلى مكاتب مصلحة الدفاع الجنائي في محافظة سانتا في من أجل الحصول على مشورة المحامي العام للمحافظة ومطالبته بالتدخل في قضية "وفاة روبرتو أوغستين إيروستا " (القضية رقم 173/2013)، التي كانت قد أُحيلت إلى الفرع السادس لمحكمة سانتا في للتحقيقات الجنائية. وبموجب مرسوم صدر في 22 نيسان/أبريل 2013، رُفض طلب السماح للمحامي العام بالتدخل في القضية بحجة أن "الممثل القانوني لا يتمتع بأهلية إقامة دعوى بصفته المحتج بها". ولم يُبلّغ مكتب المحامي العام للمحافظة بهذا المرسوم حتى يوم 24 حزيران/يونيه 2013. وفي 1 تموز/يوليه 2013، قدمت صاحبتا البلاغ التماساً للاعتراف بهما كطرفين في الادعاء (constitución de querellante) وللمشاركة في جلسة الاستماع القانونية التي ستعقد بخصوص هذه القضية. وقد رفض هذا الالتماس بموجب مرسوم صدر في 3 تموز/ يوليه 2013. وفي 25 تموز/يوليه 2013، قدمت صاحبتا البلاغ طلب إعادة نظر (recurso de queja) لدى محكمة الاستئناف الجنائية في سانتا في. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2013، أي في تاريخ تقديم الرسالة الأولى، لم يكن قد بُت بعد في ذلك الطلب، الأمر الذي منع صاحبتي البلاغ من المضي قدماً في متابعة الإجراءات القانونية الضرورية. وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنه تم اتخاذ التدابير التحقيقية المطلوبة، وأنه لم يؤمر بإجراء أي عملية تشريح أخرى لجثة السيد إيروستا، وإنه لم يرد أي رد من السلطات القضائية لمحافظة قرطبة أو محافظة سانتا في بشأن ملابسات وفاته. و تقول صاحبتا البلاغ كذلك إنه لم يُتح لمكتب المحامي العام الاطلاع على ملف القضية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبتا البلاغ أنهما ضحيتا انتهاك الدولة الطرف لحقوقهما بموجب المواد 1 و2 و3 و12(1) و(2) و15 و 17 (2)(ج) و(د) و18 و20 و23 و24 من الاتفاقية.

3-2 وتدعي صاحبتا البلاغ أن السيد إيروستا قد اختفى لفترة تزيد على 7 أيام بعد نقله إلى سانتا في - وإنه لم يبلغ بأنه سينقل إلى ذلك المكان ولم يوافق على ذلك - ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادتين 1 و2 من الاتفاقية. وهما تزعمان أن السيد إيروستا لم يكن يعرف إلى أي مكان نُقل وأن أسرته لم تتلق أي رد من مصلحة السجون على طلباتها المتكررة لمعلومات عن مكان وجوده.

3-3 وتعتبر صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 3 من الاتفاقية لأن السلطات في محافظتي قرطبة وسانتا في لم ترد على أسئلتهما فيما يتعلق بملابسات وفاة السيد إيروستا، ولأن المحاكم رفضت قبول شكواهما "لأسباب إجرائية". وتعتبر صاحبتا البلاغ كذلك أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 12 من الاتفاقية لأنها لم تجر التحقيق الذي طلبتا رسمياً إجراءه ولأنه لم تتح لأسرة السيد إيروستا وممثليها القانونيين إمكانية الاطلاع على ملف القضية والمستندات المتصلة بالدعوى التي أُقيمت لدى الفرع السادس لمحكمة التحقيقات الجنائية في محافظة سانتا في. وتلفت صاحبتا البلاغ النظر أيضاً إلى عدم إجراء السلطات عملية تشريح ثانية لجثة السيد إيروستا.

3-4 وتدعي صاحبتا البلاغ أن السلطات الحكومية لمحافظتي قرطبة وسانتا في لم تتح للسيد إيروستا أكبر قد ر ممكن من المساعدة. وهما تشيران ، بصفة خاصة، إلى أن مصلحة السجون قد انتهكت أحكام المادة 15 من الاتفاقية لأنها لم ترد على الدعوات والطلبات العديدة لتقديم معلومات عن مصير ومكان وجود السيد إيروستا طوال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام عقب نقله من قرطبة إلى محافظة سانتا في.

3-5 وتعتبر صاحبتا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام الفقرة 2(ج) و(د) و(و) و الفقرة 3 من المادة نفسها لأن م كان وجود السيد إيروستا خلال فترة اختفائه لم يكن معروفاً على الرغم من أنه كان محتجزاً في مرافق سجن (معترف بها رسمياً كأماكن احتجاز). وتعتبر صاحبتا البلاغ أنه إذا ثبت أن السيد إيروستا لم يُحتجز إلا في مرافق احتجاز معترف بها رسمياً، فإن مؤسسات الدولة تكون قد انتهكت حقه في التواصل مع أسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وحقه في تلقي الزيارات، نتيجة لعزله التام عن العالم الخارجي بحبسه في زنازين العزل والمعاقبة حتى يوم وفاته. وتدعي صاحبتا البلاغ كذلك أن مصلحة السجون قد تصرفت على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 2(و) من المادة 17 والفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية لأنها ليست على علم بوجود أو عدم وجود سجلات في الأماكن التي كان السيد إيروستا محتجزاً فيها تُحدّد هوية السلطة التي أمرت بنقله وتبيّن أسباب ذلك النقل؛ وتاريخه ووقته وظروفه؛ والسلطة المسؤولة عن الإشراف على احتجازه؛ ووقت إيداعه مكان الاحتجاز وموقع هذا المكان خلال فترة اختفائه؛ والمعلومات المتعلقة بحالته ا لصحية؛ وملابسات وفاته وأسبابها. وتشير صاحبتا البلاغ كذلك إلى أنه إذا كانت تلك السجلات موجودة، فلم يُتح لهما الاطلاع عليها.

3-6 وتزعم صاحبتا البلاغ كذلك أن الدولة الطرف انتهكت أحكام المادة 20 من الاتفاقية لأنه على الرغم مما قدمتاه من طلبات إلى مصلحة السجون، لم يُتح لهما الوصول إلى سبيل انتصاف قضائي سريع وفعال للحصول، من دون تأخير، على المعلومات المشار إليها في المادة 18 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبتا البلاغ أن رفض طلبهما أن تُمنحا صفة المدعيتين الخاصتين في دعوى جنائية ( querellantes ) قد حال دون اطلاعهما على المعلومات المتصل ة بالإجراءات القضائية التي بوشرت عقب وفاة السيد إيروستا. وتدعي صاحبتا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في التيقن من الحقيقة فيما يتعلق بملابسات الاختفاء القسري لشقيقهما، وسير التحقيقات ذات الصلة ونتائجها، ومصير الشخص المختفي، وهو حق تحميه المادة 24 من الاتفاقية.

3-7 وأخيراً، تعتبر صاحبتا البلاغ أن كثرة الخطوات الإجرائية المتصلة بطلبهما أن تُمنحا أهلية التصرف كمدعيتين قد أفضت إلى إطالة الإجراءات القضائية إلى حد لا داعي ولا مبرر له، مما جعل الوصول إلى تلك الإجراءات متعذراً وأفقدها ف عاليتها في سياق التحقيق في قضية شقيقهما.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 22 كانون الثاني/يناير و25 شباط/فبراير 2014، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إعلان عدم قبول الب لاغ بموجب الفقرة 2(د) من المادة 31 من الاتفاقية وذلك للأسباب المبينة أدناه.

4-2 ت ُ ذك ّ ر الدولة الطرف بأن الاتفاقية تقضي بوجوب استنفاذ سبل الانتصاف المحلية كشرط لإعلان قبول أي بلاغ فردي. وتعتبر الدولة الطرف أن من الواضح أن تدخل اللجنة، في الحالة الراهنة، سيكون سابقاً لأوانه لأن التحقيق القضائي الذي شُرِع فيه عقب وفاة السيد إيروستا لا يزال جارياً، وأنه لا يمكن القول بأن الإجراءات قد تجاوزت فترة معقولة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن الإجراءات القضائية قد بوشرت في القضية المسجلة بعنوان "وفاة روبرتو أوغستين إيروستا" في الفرع السادس بمحكمة التحقيقات الجنائية في محافظة سانتا في . وفي 26 شباط/فبراير 2013، قدمت شقيقتا السيد إيروستا طلباً للمشاركة في الإجراءات بصفتهما مدعيتين؛ وقد رُفِض طلبهما هذا بموجب قرار صدر في 22 نيسان/ أبريل 2013 لأن "الممثل القانوني [لمقدمتي الطلب] يفتقر إلى الأهلية القانونية لإقامة دعوى بصفته المحتج بها". وفي 3 حزيران/ يونيه 2013، قدمت صاحبتا البلاغ طلباً إلى محكمة الاستئناف الجنائية في سانتا في تلتمسان فيه إعادة النظر في قرار الفرع السادس بمحكمة التحقيقات الجنائية في سانتا في. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم يكن قد بتَّ في هذا الطلب حتى تاريخ تقديم ملاحظاتها هذه.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الإجراءات التي استهلتها السلطات تلقائياً عقب وفاة السيد إيروستا ما زالت مستمرة وأنه لا يمكن الادعاء على نحو مشروع بأن تلك الإجراءات - المستمرة منذ أقل من سنة واحدة - قد تجاوزت فترة معقولة. وبناءً عليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إعلان عدم قبول هذا البلاغ.

معلومات إضافية مقدمة من صاحبتي البلاغ

5-1 في 28 آذار/مارس و30 أيار/مايو 2014، قدمت صاحبتا البلاغ معلومات إضافية إلى اللجنة. وقد ذكرتا أن محكمة الاستئناف الجنائية في سانتا في أعلنت، في 3 شباط/ فبراير 2014، أن المرسوم الصادر في 22 نيسان/أبريل 2013 لاغٍ وباطلٍ وأمرت بعقد جلسة استماع للنظر في طلبات صاحبتي البلاغ الاعتراف بهما كمدعيتين خاصيتين في دعوى جنائية على النحو المنصوص عليه في المادة 96 من قانون المحافظة رقم 12-734 ( ) . وفي 27 شباط/فبراير 2014، حُدد يوم 12 آذار/مارس 2014 موعداً لعقد جلسة المحاكمة. إلا أن تلك الجلسة لم تُعقد بسبب الغياب غير المبرر لممثل الادعاء المكلف بالقضية (المدعي رقم 5). وتعتبر صاحبتا البلاغ أن غياب ممثل الادّعاء هو دليل واضح على جهود الدولة الطرف الرامية إلى إعاقة التحقيق.

5-2 وتضيف صاحبتا البلاغ بأن جلسة الاستماع ق د عُقدت بعد ذلك في 13 آذار/ مارس 2014. وفي 17 آذار/مارس 2014، رُفض مرة أخرى الطلب المقدم من شقيقتي السيد إيروستا للاعتراف بهما بصفة المدعيتين الخاصتين في دعوى جنائية وتمثيلهما من قبل السيد غابرييل غانون. وقد رُفض الطلب للأسباب التالية:

(أ) إن المحامي العام في المحافظة يفتقر إلى الأهلية أو الصفة القانونية التي تخوله التصرف أثناء الإجراءات القضائية؛

(ب) إن المحامي العام في المحافظة، إذ ينوب عن المدعيتين في إجراءات القضية، سيتولى مسؤوليات الادعاء، متعدياً بذلك على الاختصاص الموضوعي الحصري للمدعي العام؛

(ج) في القضايا التي تنطوي على وفاة المتهم بصورة مريبة أو غير قانونية، ينتفي الدور الفعلي للمحامي العام لأن الشخص المعني لم يعد يواجه المحاكمة. وفي هذه الظروف، تكون المسؤولية عن ممارسة مهام الادعاء ملقاة في المقام الأول على عاتق سلطة الادعاء و/أو المدعي الخاص في الدعوى الجنائية الذي يسدي المشورة له أو يمثله محامٍ خاص أو محام تنتدبه له مجاناً حكومة المحافظة التي أنشأت مراكز لتقديم المساعدة القانونية لهذا الغرض (تحت إشراف السلطة التنفيذية للمحافظة)؛

(د) عملاً بمعيار المعقولية الدستورية، لا يُعتبر أن شقيقتي السيد إيروستا تدخلان ضمن "الفئة المحدودة لورثة التركة المحميين" (المادتان 3591 و3545 من القانون المدني الأرجنتيني) المحددة لأغراض توزيع الجزء المتبقي منها (porción legítima).

5-3 وتعتبر صاحبتا البلاغ أن القاضي قد أساء تفسير القانون لأن المحامي العام في المحافظة قد عُين عملاً بمرسوم المحافظة التنفيذي رقم 0199/2011، وأن دوره كمحام عام يتمثل في كفالة ممارسة حقوق الإنسان ممارسة فعالة وضمان وقف انتهاكات حقوق الإنسان. وتضيف صاحبتا البلاغ بأن القاضي وسلطات المحافظة قد أساءا تفسير مفهوم "الضحية"، حيث حصراه في أولئك الأشخاص الذين يعانون من العواقب المباشرة لجرم ما. وتدعي صاحبتا البلاغ أن هذا التفسير يحرمهما من حقهما في الوصول إلى العدالة ومن الانتصاف ويسمح بإفلات الجناة من العقاب. وتعتبر صاحبتا البلاغ كذلك أن هذا التفسير لمف هوم "الضحية" ينتهك أحكام الفقرة 22 من المادة 75 من الدستور الأرجنتيني التي تنص على أن "المعاهدات والاتفاقات تعلو على القوانين".

5-4 وتلاحظ صاحبتا البلاغ ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن حق سكان محافظة سانتا في المتمثل في الوصول إلى العدالة هو حق يُكفل لهم عن طريق مراكز المساعدة القانونية. وهما تعتبران أن هذا الحق لم يُحترم لأن تلك المراكز قد رفضت في أكثر من مناسبة التعامل مع الحالات التي تنطوي على عنف مؤسسي، ولأن أهلية المحامي العام للتصرف في الحالات التي تستدعي منه تمثيل الضحايا الذين يتدخلون في الإجراءات القضائية بصفتهم مدعين خاصين في الدعاوى الجنائية قد رُفضت بصورة منهجية.

5-5 وتعتبر صاحبتا البلاغ أن السيد إيروستا قد اختفى أثناء وجوده رهن الاحتجاز لدى مصلحة السجون في محافظة سانتا في لفترة تزيد على سبعة أيام بعد طلبه أن يُنقل من قرطبة إلى محافظة سانتياغو بل إستيرو وأنه قد نُقل، من دون موافقته، إلى مرفق السجن رقم 1 في كوروندا بمحافظة سانتا في . وتزعم صاحبتا البلاغ أن السيد إيروستا ظل، خلال تلك الفترة التي تجاوزت سبعة أيام، محتجزاً في زنازين العزل والمعاقبة بحيث لم يكن يستطيع التواصل مع أسرته. وتعتبر صاحبتا البلاغ كذلك أن الإخفاء المتعمد للسيد إيروستا من قبل مسؤولي الدولة الطرف أمر مثبت لأن اسمه المدرج في سجلات السجون قد ورد بثلاثة أشكال مختلفة (روبروتو أوغستين إيروستا، وماريو أليخاندرو غيوس، ودافيد سلفادور تورريس)، بحيث بات من المتعذر على نحو واضح أن يُحدد بالضبط مكان وجوده خلال مختلف مراحل احتجازه. وتزعم صاحبتا البلاغ أن مكان وجود السيد إيروستا ومصيره قد أُخفيا عن أسرته عمداً.

5-6 وتشير صاحبتا البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تذكر مواد الاتفاقية المحتج بها في البلاغ، وأن الإجراءات الوحيدة التي باشرتها السلطات خلال فترة الاثني عشر شهراً التي انقضت منذ وفاة السيد إيروستا هي تلك الإجراءات المتعلقة ب طلب شقيقتيه الاعتراف بأهليتهما ل لمشاركة كطرفين في الادعاء، بينما لم يُحرز أي تقدم في التحقيق في القضية نفسها. وفي هذا الصدد، تشير صاحبتا البلاغ إلى عدم إجراء الفحوص المطلوبة في ضوء تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى الاستنتاجات التالية: (أ) وجود عل امات على الرقبة لا تتطابق مع ما ورد في رواية إدارة السجن حول كيفية حدوث عملية الشنق؛ (ب) وجود علامات تدل على التعرض للاغتصاب وعلى إدخال أشياء غريبة في شرج السيد إيروستا. وتعتبر صاحبتا البلاغ أن ممثل الادعاء والقاضي المكلفين بهذه القضية قد تلقيا تقرير الطب الشرعي ولكنهما أغفلاه إلى أن طلبت أسرة السيد إيروستا الحصول على توضيحات. وتزعم صاحبتا البلاغ أن القاضي والمدعي العام قد رفضا طلب الأسرة هذا من أجل إخفاء الحقيقة والتستر على ما أبدياه من إهمال في التحقيق.

5-7 وتعرب صاحبتا البلاغ عن قلقهما إزاء استحد اث نظام جديد، في 10 شباط/ فبراير 2014، لإغلاق ملفات القضايا عملاً بقانون الإجراء ات الجنائية الجديد (القانون رقم 12-734) وقانون المحافظة رقم 13-004. وبموجب هذا النظام الجديد، " تُقفل ملفات القضايا التي لا توجد بصددها إجراءات تسجيل والتي ينسحب فيها الضحايا من الإجراءات

القضائية، ويكون إقفالها على أساس أولي في غضون فترة ستة أشهر" ( ) . وبناءً عليه، تعتبر صاحبتا البلاغ أنه إذا بقيت قضية السيد إيروستا معروضة على محاكم المحافظة، فإن أسرته ستُحرم من إمكانية الوصول إلى العدالة والحقيقة والانتصاف. وترى صاحبتا البلاغ أن قضية شقيقهما ينبغي أن تُحال إلى المحاكم الاتحادية لأن عدم قيام سلطات المحافظة بالتحقيق في اختفائه القسري ي ستتبع مسؤولية الحكومة الاتحادية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، اعتبرت اللجنة أن من الضروري أن يُطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية، وفقاً للفقرتين 8 و9 من المادة 73 من النظام الداخلي للجنة (CED/C/1). وقد طلبت اللجنة أولاً إلى الدولة الطرف أن تحدد سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لصاحبتي البلاغ وأسرتهما، على مستوى المحافظة والمستوى الاتحادي، للتحقيق في حالة الاختفاء القسري المزعوم للسيد إيروستا. وطلبت اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن : (أ) المرحلة التي بلغتها عملية التحقيق في حالة الاختفاء القسري للسيد إيروستا؛ و(ب) الخطوات الإجرائية التي لا يزال يتعين اتخاذها في هذا الصدد؛ و(ج) مشاركة صاحبتي البلاغ في إجراءات التحقيق. وأخيراً، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف بيان مدى انطباق أحكام المادتين 7 و8 من القانون رقم 13-004 المتصلة بالقضا يا التي لا يوجد فيها مدعى عليهم محددو الهوية على حالة السيد إيروستا، وإذا كانت هذه الأحكام منطبقة، فما هو التاريخ الذي يمكن أو يُرجح أن يُقفل فيه ملف هذه القضية. واستفسرت اللجنة أيضاً عن سبل الانتصاف المتاحة للطعن في قرار الإقفال .

6-2 وفي 8 تموز/يوليه 2014، ردت الدولة الطرف على طلبات اللجنة. وأفادت بأنه بموجب قرار قضائي صدر في 13 آذار/مارس 2014، رُفض الطلب المقدم من شقيقتي السيد إيروستا لأن المحامي العام التابع لمصلحة الدفاع الجنائي في محافظة سانتا في ي فتقر إلى أهلية التمثيل القانوني في هذه الحالة، حيث إن مكتب المحامي العام هذا قد أُنشئ لدى بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمحافظة سانتا في (القانون رقم 12 -734) في 10 شباط/فبراير 2014. وتضيف الدولة الطرف قائلة إ نه قد سُمح للمحامي العام بالطعن في ذلك القرار، وأن محكمة الاستئناف التابعة للدائرة القضائية الأولى في محافظة سانتا في قد عقدت بعد ذلك جلسة لمراجعة القرار. وبموجب قرار صدر في 23 نيسان/أبريل 2014، قررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لأنه "لا يُعمل حق المدعين المحتملين في الوصول إلى العدالة". وبناءً عليه، وبالنظر إلى الأساس القانوني الذي احتج به هؤلاء، يتعين اتباع الأصول القانونية الواجبة لكي تُتاح لهم إمكانية التدخل في القضية ( ) . ولهذه الأسباب، صدر أمر يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه ، و قد جاء فيه أن القاضي المناوب المختص ينبغي أن يفصل في الأمر وفقاً للقانون.

6-3 وتزعم الدولة الطرف كذلك أن قاضي المحكمة الأدنى درجة قرر أن ينأى بنفسه عن المشاركة في مزيد من الإجراءات المتعلقة بالقضية بسبب وجود خلاف في الرأي بشأن المعايير المستخدمة من قبل محكمة الاستئناف، باعتبار أن اتخاذ أي موقف مختلف قد يؤدي إلى التفريط بضمانة الحياد. وبناءً عليه، أمر هذا القاضي بإحالة القضية إلى الفرع السابع لمحكمة سانتا في لكي تبت في طلب شقيقتي السيد إيروستا التصرف كمدعيتي خاصتين في دعوى جنائية. ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في محافظة سانتا في ، ألغت المحكمة قرار رفض قبول الطلب المقدم من الشقيقتين وأمرت بأن تصدر محكمة أخرى حكماً جديداً في هذا الشأن. ولم تبت المحكمة المعنية في هذا الأمر بعد . وتعتب ر الدولة الطرف أن سبل الانتصاف التي توفرت لصاحبتي البلاغ قد ثبت أنها فعالة ومتاحة.

6-4 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن التحقيق القضائي في أسباب وفاة السيد إيروستا يجري حالياً في الفرع السادس لمحكمة التحقيقات الجنائية في محافظة سانتا في (في القضية المسجلة تحت عنوان "وفاة روبرتو أوغستين إيروستا"، ملف القضية رقم 173/ 13 ). وتتابع المحكمة هذه القضية بنشاط وقد أمرت باتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى جمع الأدلة لإثبات ملابسات وفاة السيد إيروستا وتحديد أي مسؤولية جنائية تترتب على ذلك. وفي هذا الصدد، تلفت الدولة الطرف النظر إلى جملة أمور منها الحصول على إفادات من مسؤولي السجن ومن الطبيب وأخصائي علم النفس وطبيب الأمراض النفسية في مرفق السجن الذي كان السيد إيروستا محتجزاً فيه، فضلاً عن أدلة الخبراء، مثل تقرير تشريح الجثة الذي أعده معهد الطب الشرعي، وغير ذلك من أدلة الطب الشرعي.

6-5 وفيما يتعلق بالتدابير التي طلبها مكتب المدعي العام، تقرر عقد جلسة استماع تُخصص لمواجهة الشهود. وقد أصدر المكتب تعليمات تتعلق بالحصول على إفادات من نزلاء آخرين في العنبر رقم 8 في السجن الذي كان السيد إيروستا محتجزاً فيه، فضلاً عن إفادات من مسؤولين آخرين في السجن كانوا مداومين في ذلك العنبر. وأمر المكتب أيضاً بفحص شبكة نافذة الزنزانة التي كان السيد إيروستا محتجزاً فيها وذلك من أجل تحديد كيفية حدوث فعل الشنق. وتعتبر الدولة الطرف أن ما تقدم يظهر أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة هي موضع متابعة نشطة وأن العمل جارٍ على جمع الأدلة التي طلبها الادعاء والتي اعتبرتها المحكمة وثيقة الصلة بالقضية من أجل إثبات الحقيقة.

6-6 وتشدد الدولة الطرف مرة أخرى على أنه من المتوقع صدور قرار في وقت قريب في إجراءات الدعوى التي لم يُفصل فيها بعد فيما يتعلق بطلب صاحبتي البلاغ الاعتراف بهما كطرفين في الادعاء. وتقول الدولة الطرف أنه إذا تمكنت صاحبتا البلاغ من المشاركة بتلك الصفة في الإجراءات المتصلة بهذه القضية، فسيكون من حقهما ما يلي: (أ) تقديم الأدلة خلال مرحلة التحقيق الجنائي التمهيدي وطلب إجراء تحقيقات محددة بهدف إثبات وقائع القضية؛ و(ب) طلب اتخاذ تدابير تحوطية من أجل ضمان دفع تعويضات مدنية ومبلغ التكاليف المتكبدة؛ و(ج) حضور جلسات أخذ أقوال الشهود خلال مرحلة التحقيق الجنائي التمهيدي وطرح الأسئلة وطلب التوضيحات؛ و(د) المشاركة في الإجراءات ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية؛ و(ه) اتخاذ ما تريانه مناسباً من التدابير للتعجيل بسير الإجراءات؛ و(و) طلب اتخاذ إجراءات عاجلة؛ و(ز) توجيه التهم؛ و(ح) تقديم طلبات إلى المحكمة بالوسيلة والطريقة المحددتين لممثلي مصلحة النيابة العامة.

6-7 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صلة الضحيتين المزعومتين بالتحقيق الجنائي في أسباب وفاة شقيقهما روبرتو أوغستين إيروستا تنحصر في الإجراءات المتعلقة بطلبهما مشاركتهما كمدعيتين على النحو المبين أعلاه.

معلومات إضافية مقدمة من صاحبتي البلاغ

7-1 في 20 آب/أغسطس 2014 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدمت صاحبتا البلاغ تعليقات إضافية فيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف. فهما تشككان في دقة أقوال الدولة الطرف وتريان أن التوضيحات المقدمة غير كافية.

7-2 وتؤكد صاحبتا البلاغ أن محكمة الاستئ ناف الجنائية في محافظة سانتا في قررّت ، بموجب قرار صدر في 23 نيسان/أبريل 2014، إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لأنه "لا يُعمل حق المدعيتين المحتملتين في الوصول إلى العدالة". وبناءً عليه، وبالنظر إلى الأساس القانوني الذي احتجتا به، يتعين اتباع الأصول القانونية الواجبة لكي تتاح لهما إمكانية التدخل في إجراءات القضية". واعتبرت المحكمة نفسها كذلك أن "الملابسات المتعلقة بالوضع غير النظامي المزعوم لأهلية الممثل القانوني و/أو صلاحية هذه الأهلية يمكن أن تُحل في هذه القضية من خلال الامتثال التام لأمر المحكمة". وفي 4 حزيران/يونيه 2014، قرر الفرع السابع لمحكمة التحقيقات الجنائية في محافظة سانتا في "عدم قبول طلب السيدة است يلا بيولدينا إيروستا التي يمثلها الدكتور غابرييل غانون كمدعية خاصة في دعوى جنائية" لأنه "وفقاً للمادة 67- ثانياً من قانون الإجراءات الجنائية لمحافظة سانتا في ، تُمنح صفة الأهلية القانونية للضحايا المزعومين لفعل جنائي أو لورثتهم المحميين، وهما فئتان لا تنتمي إليهما المدعية المحتملة استيلا بيولدينا إيروستا. وبناءً عليه، وبالنظر إلى عدم توفر الأهلية القانونية للتصرف بالصفة المدعاة، يجب رفض طلبها باعتباره طلباً لا يمكن قبوله".

7-3 وفي 13 حزيران/يونيه 2014، قدمت صاحبتا البلاغ استئنافاً آخر كررتا فيه طلبهما المشاركة في الإجراءات بصفة مدعيتين. وفي 16 حزيران/يونيه 2014، قُبِل الاستئناف من دون أي أثر معلِّق وأحيل إلى محكمة أعلى درجة. وفي 30 حزيران/يونيه 2014، أُخطرت صاحبتا البلاغ بتكوين عضوية المحكمة. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أي بعد أكثر من سنة ونصف سنة من تقديم صاحبتي البلاغ طلبهما الأول للاعتراف بهما كطرفين في الادعاء، رفضت محكمة الاستئناف في محافظة سانتا في دعوى الاستئناف التي أقامها المحامي العام للمحافظة بالنيابة عن صاحبتي البلاغ. و اعتبرت المحكمة التي ترأّسها قاضٍ منفرد أنه ، تطبيقاً للمواد 1 و2 و21 من القانون رقم 13-014، ليس للمحامي العام للمحافظة أهلية تمثيل صاحبتي البلاغ في محافظة سانتا في . واعتبرت المحكمة كذلك أن "الأشخاص الذين يلتمسون الاعتراف بهم كمدعين خاصين في دعوى جنائية يجب أن يُوفَّر لهم تمثيل قانوني على نفقة الدولة إذا كانوا يفتقرون إلى الموارد المالية اللازمة لمتابعة إجراءات المحاكمة الجنائية [...] ولكنه ليس من مسؤوليات مصلحة الدفاع الجنائي العام في المحافظة توفير هذا التمويل" ( ) . وتزعم صاحبتا البلاغ أنهما لجأتا إلى مكتب المحامي العام للمحافظة لأنه الهيئة المستقلة الوحيدة التي تتمتع بالأهلية القانونية لتمثيلهما في محافظة سانتا في . وتضيف صاحبتا البلاغ بأن محكمة الاستئناف والسلطات القضائية الأخرى لم تحدد هوية الهيئة التي تشكل في الواقع الجهة المناسب ة التي ت تيح لهما الوصول إلى العدالة على نحو فعّال. وهما تعتبران أن تفسير المحكمة لا يتوافق مع المعايير الدولية ومع خدمات التمثيل القانوني التي يوفرها نظام المحامين العامين الاتحادي. وتعتبر صاحبتا البلاغ كذلك أن تفسير المحكمة يعوق إمكانية وصولهما إلى العدالة ويحول دون التحقيق السليم في حالة اختفاء شقيقهما ثم وفاته.

7-4 وتقول صاحبتا البلاغ إنهما قدمتا، على مدى أكثر من سنة ونصف سنة، ثلاث دعاوى استئناف وطلباً واحداً لإعادة النظر في رفض استئنافهما فيما يتعلق بطلب أقارب السيد إيروستا المثول أمام المحكمة كمدعين، وهو طلب كانت نتيجة البت فيه سلبية. وتعتبر صاحبتا البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما ليست فعالة وأن الإجراءات المقابلة قد تجاوزت كل الحدود الزمنية المعقولة. وتزعم صاحبتا البلاغ أنهما وقعتا ضحيتين مرة أخرى على يد أولئك الذين ينبغي لهم أن يكفلوا لهما إمكانية التمتع بحقوقهما.

7-5 وتعرب صاحبتا البلاغ عن استغرابهما عدم تناول الدولة الطرف مسألة التعذيب الذي مورس على السيد إيروستا ومسألة اختفائه القسري لعدد من الأيام عقب نقله من محافظة قرطبة إلى مكان آخر مختلف عن المكان المتفق عليه مع أسرته. وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتناول أيضاً هذه الوقائع في سياق هذا البلاغ وبالتالي فإنه ا قد انتهكت أحكام المادة 17 من الاتفاقية.

7-6 وتعتبر صاحبتا البلاغ كذلك أن الخطوات المتخذة لجمع الأدلة في سياق الإجراءات القضائية المتصلة بوفاة شقيقهما كان الهدف منها تأكيد الأحداث كما روتها إدارة السجن وأن السلطات المسؤولة عن التحقيق تعم َّ د ت تأخير التحقيق في وقائع القضية. فعلى سبيل المثال، أُخذت إفادات الشهود من الموظفين الذين كانوا مداومين ليلة حدوث الوفاة، وهم الموظفون الذين يُحتمل أن يكونوا متورطين في حادثة وفاة السيد إيروستا، لكنه لم يُجر أي فحص طبي لتسجيل الإصابات التي بدت على أجزاء أخرى من الجسم والتي أظهرت أنه قد تعرض مرة أخرى للضرب والتعذيب أثناء احتجازه في محافظة سانتا في . وتعتبر صاحبتا البلاغ كذلك أن التحقيقات التي طلبتا إجراءها في 8 آذار/مارس 201 3 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2013 لم تُجر قط. وهما تشيران، على وجه الخصوص، إلى الطلبات المتصلة بإجراء عملية تشريح ثانية لجثة شقيقهما؛ واختبارات خط اليد؛ ومصادرة سجلات الشرطة التي يُسجل فيها الدخول والخروج والتي تغطي الفترة الزمنية الممتدة حتى يوم الوفاة، بما فيها ذلك اليوم نفسه؛ وفحص المواد التي عُثر عليها في شرج السيد إيروستا ومعدته؛ وتحريز ملفه الطبي وسجلات دخول وخروج موظفي السجن في مرفق سجن كو روندا رقم 1 في محافظة سانتا في .

7-7 وتزعم صاحبتا البلاغ أيضاً أنهما لا تزالان تُحرمان من فرصة المشاركة في إجراءات التحقيق، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقهما في الوصول إلى العدالة و في معرفة الحقيقة. وهما تعتبران أن بإمكان الحكومة الاتحادية أن تؤدي دوراً فاعلاً في الإجراءات وأن تحيل مهمة التحقيق إلى وكيل النيابة المعني بأعمال العنف المؤسسي (PROCUVIN) وذلك بالنظر إلى الطابع المعقد للقضية التي تنطوي على أحداث وقعت في محافظات مختلفة و ذات ولايات قضائية مختلفة. إلا أن الإجراءات القضائية تظل موضع نظر محاكم محافظة سانتا في ، في حين أن شكاوى التعذيب التي سبق تقديمها تظل موضع نظر محاكم محافظة قرطبة، من دون إحراز أي تقدم حقيق في كلا الحالتين.

7-8 وعلاوةً على ذلك، تحدد تشريعات محا فظة سانتا في إجراءً لإقفال ملفات القضايا التي لا يمكن إعادة النظر فيها إلا عقب تقديم طلبات محددة لهذا الغرض من قبل مدعين خاصين في القضايا الجنائية. وتقول صاحبتا البلاغ إنه بالنظر إلى رفض منحهما صفة الأهلية القانونية كمدعيتين خاصتين في دعوى جنائية منذ آذار/مارس 2013، فإنهما لا تعرفان ما إذا كان ملف القضية قد أُقفل بحجة أن المهلة الزمنية المحددة بموجب قانون المحافظة رقم 13-004 قد انقضت. وتذكر صاحبتا البلاغ بأنه وفقاً للوائح برازيليا المتعلقة بإتاحة وصول الضعفاء إلى العدالة، والمادة 25 من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان "يجب أن تُتاح للأشخاص إمكانية حقيقية لتقديم تظلم سريع وعاجل. وأي قانون أو تدبير يعوق أو يمنع استفادة الأشخاص من إجراء التظلم المعني يشكل انتهاكاً للحق في الوصول إلى المحاكم ..." ( ) . وفي ضوء ما تقدم، تطلب صاحبتا البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن هذا البلاغ مقبول.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

8-1 في 6 شباط/فبراير 2015، نظرت اللجنة خلال دورتها الثامنة في مسألة مقبولية البلاغ.

8-2 وعملاً بما تقتضيه الفقرة 2(ج) من المادة 31 من الاتفاقية، تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 ولاحظت اللجنة أن صاحبتي البلاغ تزعمان أن المواد 1 و2 و3 و12(1) و(2) و15 و17(2)(ج) و(د) و18 و20 و23 و24 من الاتفاقية قد انتُهكت وذلك بالاستناد إلى الوقائع المعروضة في البلاغ، ألا وهي: (أ) الاختفاء القسري المزعوم للسيد إيروستا في كانون الثاني/يناير 2013؛ و(ب) نقل السيد إيروستا في كانون الثاني/يناير 2013 إلى مرفق سجن غير ذلك الذي طلب نقله إليه؛ و(ج) أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تزعم صاحبتا البلاغ أن السيد إيروستا قد تعرض لها على مدى ثلاث سنوات من السنوات التي قضاها في السجن؛ و(د) عدم تقديم معلومات عن مكان وجود السيد إيروستا بعد نقله إلى مرفق سجن آخر من دون إبلاغ أسرته بذلك ؛ و(ه) استحالة التواصل مع السيد إيروستا خلال فترة تزيد على سبعة أيام إلى أن سُمح له أخيراً بإجراء اتصال هاتفي بأسرته؛ و(و) عدم تمكُّن صاحبتي البلاغ ووالدة السيد إيروستا من اللجوء إلى محكمة تصدر حكماً من دون تأخير فيما يتعلق بقانونية وضعه؛ و(ز) وفاة السيد إيروستا في مرفق السجن الذي نُقِل إليه؛ و(ح) التحقيق في أسباب وفاته وملابساتها؛ و(ط) عدم الاعتراف باستيلا بيوليندا إيروستا وأليخاندرا ديل فالي إيروستا، شقيقتي السيد إيروستا، كطرفين في الإجراءات القضائية والتحقيقية في قضيته.

8-4 ووفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 31 من الاتفاقية، انتقلت اللجنة إلى تحديد الانتهاكات التي ذكرتها صاحبتا البلاغ والتي تندرج في نطاق الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تبي َّ ن للجنة أن ادعاءات صاحبتي البلاغ المتصلة بنقل السيد إيروستا إلى سجن آخر من دون موافقته، وأعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرض لها، ووفاته والتحقيق فيها، لا تندرج في نطاق الاختصاص الموضوعي للجنة. إلا أن الادعاءات التالية لصاحبتي البلاغ تندرج بالفعل ضمن نطاق اختصاص اللجنة: الاختفاء القسري المزعوم للسيد إيروستا لمدة تزيد على سبعة أيام عقب نقله من قرطبة إلى سانتا في ؛ وعدم تقديم معلومات إلى أسرته بشأن ذلك النقل؛ واستحالة التواصل مع السيد إيروستا لمدة تزيد على سبعة أيام؛ واستحالة اللجوء إلى محكمة تصدر حكماً من دون تأخير فيما يتعلق بقانونية وضع السيد إيروستا بعد نقله من سجن إلى آخر؛ وعدم تمكين صاحبتي البلاغ من المشاركة الفعالة في التحقيق في قضية شقيقهما، بما في ذلك حالة اختفائه القسري، لأنه لم يُعترف لهما بالأهلية القانونية للمشاركة كمدعيتين خاصتين في دعوى جنائية؛ وعدم إجراء أي تحقيق في حالة الاختفاء القسري تلك.

8-5 وتذكر اللجنة بأنه وفقاً للفقرة 2(د) من المادة 31 من الاتفاقية، يجب إعلان عدم مقبولية أي بلاغ من البلاغات ما لم تكن جميع سبل الانتصاف الفعالة والمتاحة قد استُنفدت، إلا إذا كان تطبيق سبل الانتصاف هذه قد استغرق وقتاً طويلاً إلى حد غير معقول. وقد لاحظت اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن التحقيق القضائي في أسباب وفاة السيد إيروستا يجري حالياً في الفرع السادس لمحكمة التحقيق ات الجنائية في محافظة سانتا في وأن الإجراءات ما زالت مستمرة. غير أن اللجنة لاحظت أن الدولة الطرف لم تشر قط إلى التحقيق في حالة الاختفاء القسري المزعوم للسيد إيروستا سواء في ملاحظاتها أو في ردها على الأسئلة المحددة التي طرحتها اللجنة في ما يتعلق بهذه النقطة. كما أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لصاحبتي البلاغ في هذا الصدد. وتعتبر اللجنة أن التحقيق في ملابسات وفاة شقيق صاحبتي البلاغ التي حدثت عندما عرفتا مكان وجوده في سجن كوروندا بعد أن كانتا قد تحدثتا معه هاتفياً لا يشكل سبيل انتصاف يمكن أن يؤدي إلى جبر الضرر الناجم عن انتهاك الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري.

8-6 وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبتي البلاغ بأن أسرة السيد إيروستا قد طلبت تكراراً من مصلحة السجون، أثناء الفترة التي تزيد على سبعة أيام والتي تزعم صاحبتا البلاغ أنه قد أُخفي خلالها، معلومات عن مكان وجوده لكنها لم تتلقّ َ أي رد. ولاحظت اللجنة أيضاً ما ذكرته صاحبتا البلاغ ع ن عدم وجود أي سبيل انتصاف متاح خلال تلك الفترة لتمكين أسرة السيد إيروستا من اللجوء إلى محكمة تصدر حكماً من دون تأخير فيما يتعلق بقانونية وضعه عندما نُقِل من سجن في قر طبة إلى سجن في محافظة سانتا في . ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن سبل الانتصاف المتاحة في تلك الظروف.

8-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن فترة تزيد على سنة ونصف سنة قد انقضت بين 26 شباط/فبراير 2013، عندما قدمت صاحبتا البلاغ طلبهما الأول للمشاركة في الإجراءات بصفتهما مدعيتين، وتاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف رفض دعوى الاستئناف التي قدمتاها في هذا الخصوص. ولم تقدم الدولة الطرف أي حجج مقنعة لتبرير هذا التأخير في التوصل إلى ذلك القرار. كما أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن جهاز الدولة الذي يمتلك اختصاص تمثيل صاحبتي البلاغ ( ) أو بشأن التقدم المحرز في التحقيق في حالة الاختفاء القسري المزعوم للسيد إيروستا لمدة تزيد على سبعة أيام. وفي غضون ذلك، رُفض الاعتراف لصاحبتي البلاغ بأهلية التصرف كمدعيتين خاصتين في دعوى جنائية، الأمر الذي حال دون مشاركتهما في الإجراءات القضائية والتحقيقات المتصلة بقضية شقيقهما، كما ح ال دون إنفاذ سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما فيها ضمان التحقيق على النحو الواجب في حالة اختفائه القسري المزعوم. وأخيراً، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن سبل الانتصاف المتاحة لصاحبتي البلاغ فيما يتعلق بالتحقيق في حالة الاختفاء القسري للسيد إيروستا أو بيان ما إذا كان ملف قضيته قد أُقفل عملاً بقانون محافظة سانتا في رقم 13-004.

8-8 واعتبرت اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بطلب صاحبتي البلاغ الاعتراف بأهليتهما للمشاركة كطرفين في الادعاء كانت مطولة إلى حد غير معقول وأنه لم تكن هناك أي سبل انتصاف أخرى متاحة لهما.

8-9 وبالنظر إلى عدم وجود أي عقبات أخرى تحول دون قبول البلاغ، فقد اعتبرت اللجنة أن تلك الأجزاء من البلاغ التي تثير مسائل تندرج في إطار المواد 1 و2 و12(1) و(2) و17 و18 و20 و24 من الاتفاقية هي أجزاء مقبولة في ما يتصل بحالة الاختفاء القسري المزعوم لروبيرتو أوغستين إيروستا لمدة تزيد على 7 أيام عقب نقله من قرطبة إلى سانتا في؛ وعدم تقديم أي معلومات لأسرته بشأن نقله؛ واستحالة التواصل مع السيد إيروستا لفترة تزيد على 7 أيام؛ واستحالة اللجوء إلى محكمة تصدر حكماً من دون تأخير بشأن مدى قانونية وضع السيد إيروستا عقب نقله من سجن إلى آخر؛ وعدم تمكن صاحبتي البلاغ من المشاركة الفعالة في التحقيق في قضية شقيقهما، بما في ذلك حالة اختفائه القسري، لأنه رُفض الاعتراف لهما بأهليتهما القانونية للتصرف كمدعيتين خاصتين في دعوى جنائية؛ وعدم إجراء أي تحقيق في حالة الاختفاء القسري المزعوم تلك. ومن ثم فقد دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لادعاءات صاحبتي البلاغ.

8-10 وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق تلك المعلومات رغم أنها مدد ّ ت خمس مرات المهلة المحددة للدولة الطرف لهذا الغرض ( ) .

جيم- تعليقات إضافية أبدتها صاحبتا البلاغ

9-1 في 20 تموز/يوليه 2015، قدمت صاحبتا البلاغ تعليقات إضافية جاء فيها أنه ما من شيء قد تغير منذ أن بتت اللجنة في مقبولية البلاغ وأنهما لا تزالان غير قادرتين على التوصل إلى فتح تحقيق في حالة الاختفاء القسري للسيد إيروستا. وقد أفادتا أيضاً بأنهما ت قدمتا، مستندتين إلى قوة مفعول ما خلصت إليه اللجنة من استنتاج بشأن مقبولية البلاغ، بالتماس لدى محكمة المحافظة لكي تدفع بعدم اختصاصها بحيث تتولى محكمة اتحادية التحقيق في الأحداث المعروضة. إلا أن قاضي محكمة المحافظة رفض التماسهما هذا، أما استئنافهما الذي قدمتاه ضد هذا القرار فلم يُبت في ه بعد منذ ثلاثة أشهر. وتزعم صاحبتا البلاغ أنه لم يُحرز أي تقدم في التحقيق في الأحداث التي دفعتهما إلى تقديم البلاغ.

9-2 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، طلبت صاحبتا البلاغ إلى اللجنة تقديم معلومات عن الوضع الإجرائي لبلاغهما وأكدتا أنه ما من شيء قد تغير منذ وقت تقديمهما آخر تعليقاتهما.

دال- نظر اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ

10-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، يتعين إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحبتي البلاغ بقدر ما تكون مؤيدة بالأدلة.

10-2 وقبل الانتقال إلى النظر في ادعاءات صاحبتي البلاغ من حيث صلتها بمواد الاتفاقية التي احتجتا بها، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الأفعال التي أُخضع لها السيد إيروستا تشكل أم لا حالة اختفاء قسري بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبتي البلاغ بأن السيد إيروستا قد أخفي أثناء نقله من قرطبة إلى سانتا في لأنه هو نفسه وكذلك أسرته لم يكونا يعرفان المكان الذي نُقل إليه ولأنه لم تتح لأفراد أسرته، على مدى أكثر من سبعة أيام، إمكانية الحصول على معلومات عن مكان وجوده رغم ما قدموه من طلبات متكررة للحصول على معلومات من سلطات السجون. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سج لات السجن التي أُتيح لأفراد أسرة السيد إيروستا وممثله الاطلاع عليها لم تحدد هوية السيد إيروستا على الوجه الصحيح بل سمته بثلاثة أسماء مختلفة، الأمر الذي حال دون تحديد مكان وجوده خلال مختلف مراحل احتجازه. كما أن تلك السجلات لم تتضمن أي معلومات فيما يتعلق بالسلطة التي أصدرت أمر نقله من سجن إلى آخر، وأسباب ذلك النقل وتاريخه ووقته أو المكان الذي نُقل إليه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم إلى صاحبتي البلاغ أو إلى اللجنة أي توضيحات بشأن هذه المسألة.

10-3 وتذكر اللجنة بأن المادة 2 من الاتفاقية تنص على أن الاختفاء القسري يبدأ من وقت توقيف الشخص أو احتجازه أو اختطافه أو إخضاعه لأي شكل آخر من أشكال سلب الحرية. ولذلك فإن الاختفاء القسري قد يبدأ من جراء احتجاز غير قانوني أو نتيجة لعملية توقيف أو احتجاز تكون قانونية في البداية ( ) ، كما حدث في الحالة قيد النظر أثناء عملية النقل من سجن إلى آخر. وتذكر اللجنة كذلك بأن سلب الحرية، لكي يشكل حالة اختفاء قسري، يجب أن يعقبه رفض الاعتراف بسلب الحرية أو إخفاء للمعلومات عن مصير الشخص المختفي ومكان وجوده، الأمر الذي يخرج هذا الشخص من نطاق الحماية التي يوفرها القانون، بصرف النظر عن مدة سلب الحرية أو إخفاء المعلومات ( ) .

10-4 وفي الحالة قيد النظر، تعتبر اللجنة أن عدم استجابة سلطات السجون لطلبات أفراد أسرة السيد إيروستا معلومات عن مكان وجوده، وعدم تقديم معلومات عما حدث خلال فترة تزيد على 7 أيام ظل فيها مكان وجود السيد إيروستا مجهولاً، يشكلان فعل إخفاء للمعلومات عن مصيره أو مكان وجوده. وتعتبر اللجنة أن عدم تقديم المعلومات أو رفض الاعتراف بسلب الحرية هما شكل من أشكال إخفاء المعلومات بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية. ويضاف إل ى ذلك أن السيد إيروستا كان طوال تلك الفترة، غير قادر على التواصل مع غيره أو على تلقي الزيارات، ولم يتح له ولا لأسرته اللجوء إلى محكمة تصدر حكماً من دون تأخير فيما يتعلق بمدى قانونية وضعه أثناء نقله من السجن الذي كان محتجزاً فيه. وتعتبر اللجنة أن استبعاد شخص ما من نطاق الحماية التي يوفرها القانون هو نتيجة لإخفاء المعلومات عن مكان وجود الشخص المعتقل أو المحتجز وفي مثل هذه الحالات، يُستبعد الأشخاص المحتجزون من نطاق الحماية التي يوفرها القانون عندما يحرمون، نتيجة لإخفائهم، من الاستفادة من سبل الانتصاف التي تضعها قوانين الدولة الطرف في متناولهم ( ) . من أجل ضمان توصل محكمة إلى قرار فيما يتعلق بمدى قانونية سلبهم حريتهم مثلما حدث في هذه الحالة. وفي ضوء ما تقدم، تعتبر اللجنة أن الأفعال التي أُخضع لها السيد إيروستا على مدى أكثر من 7 أيام عقب نقله إلى سانتا في تشكل حالة إخفاء قسري تنتهك المادتين 1 و2 من الاتفاقية.

10 -5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادتين 17 و18 من الاتفاقية، ت ُ ذك ّ ر اللجنة بأن السيد إيروستا كان، وقت وقوع الأحداث التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ، يقضي عقوبة بالسجن. وفي هذه الحالة، تشدد اللجنة على أن للدول الأطراف وضعاً خاص اً يمكنها من صون حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية وذلك بالنظر إلى مدى السيطرة التي تمارسها عليهم ( ) . ولذلك فإن على الدول الأطراف التزاماً خاصاً بصون حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية المكرسة في الاتفاقية وباتخاذ تدابير فعالة لكي تكفل، في جملة أمور، ألا يتحول سلب الحرية في أي وقت من الأوقات إلى احتجاز سري أو إخفاء قسري، وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ما ذكرته صاحبتا البلاغ من أن السيد إيروستا قد نُقل إلى سانتا في معتقداً أنه سينقل إلى محافظة سانتياغو ديل إستيرو وفقاً لطلبه لكي يكون أقرب إلى أسرته. وتلاحظ اللجنة أنه ما من سلطة من سلطات الدولة الطرف قدمت أي معلومات لممثلي السيد إيروستا أو لأفراد أسرته أو له هو نفسه فيما يتعلق بعملية نقله. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السيد إيروستا قد احتُجز في زنازين عزل ومعاقبة و لم يتمكن من التواصل مع أحد لمدة تزيد على 7 أيام. وت ُ ذك ّ ر اللجنة بأنه عملاً بالمادة 17 من الاتفاقية، "لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول " وأن على الدول الأطراف التزاماً بأن تكفل بأن تكون المعلومات ذات الصلة بسلب شخصٍ ما حريته أو باحتجازه متاحةً في سجلات مفصلة يمكن الاطلاع عليها. وعلاوة على ذلك، وعملاً بالمادة 18 من الاتفاقية، على الدول الأطراف أن " تضمن لأي شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة [...]، كأقارب ال شخص المحروم من حريته ، أو ممثليهم أو محامييهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: [...] مكان وجود الشخص المحروم من الحرية، بما في ذلك - في حالة نقله إلى مكان آخر لسلب الحرية، الوجهة التي سينقل إليها و السلطة المسؤولة عن هذا النقل".

10-6 وتلاحظ اللجنة أن أفراد أسرة السيد إيروستا لم يتلقوا أي معلومات عن مكان وجوده بل إنهم لم يبَلغوا بأنه قد نُقل إلى سجن آخر. وعلى الرغم من أن حق أفراد الأسرة في الحصول على معلومات عن توقيف الشخص المعني ومكان احتجازه يجوز أن يكون حقاً مقيداً، فإن هذا التقييد يخضع لشروط شديدة الصرامة على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وهي شروط تعتبر، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة، غير منطبقة على الحالة قيد النظر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي ادعاء ولا أي توضيح فيما يتعلق بما تقتضيه تشريعاتها الوطنية بشأن هذه القيود. وبالنظر إلى ما تقدم، تعتبر اللجنة أن حرمان السيد إيروستا وأفراد أسرته، بمن فيهم صاحبتا البلاغ، من الحصول على معلومات لمدة تزيد على 7 أيام، يشكل بحد ذاته انتهاكاً لأحكام المواد 17(1) و18 و20(1) من الاتفاقية.

10-7 وبالمثل، ت ُ ذك ّ ر اللجنة بأحكام الفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية التي تنص على أنه "دون الإخلال بالنظر في مشروعية سلب شخص ما حريته، تكفل الدول الأطراف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 الحق في الاستفادة من سبيل انتصاف قضائي سريع وفعال ووسيلة للحصول، من دون تأخير، على المعلومات الم شار إليها في الفقرة 1 من المادة 18. ولا يجوز في أي ظرف من الظروف تعليق أو تقييد ممارسة هذا الحق". وفي ضوء المعلومات الواردة في ملف القضية، وفي غياب أي ملاحظات من الدولة الطرف في هذا الصدد، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية.

10-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبتي البلاغ بأنهما لم تتمكنا من المشاركة الفعالة في التحقيق في قضية شقيقهما، بما في ذلك حالة اختفائه القسري، بسبب رفض الاعتراف لهما بأهليتهما للمشاركة في التحقيق كمدعيتين خاصتين في دعوى جنائية ت ُ ذك ّ ر اللجنة بأنه وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، يُفهم مصطلح "الضحية" على أنه يعني الشخص المختفي وأي شخص لحق به ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج من شأنها أن تفضي إلى استنتاج أن شقيقتي السيد إيروستا لا تدخلان ضمن هذه الفئة. وعلاوة على ذلك، تعتبر اللجنة أن الكرب والمعاناة اللذين تعرضت لهما صاحبتا البلاغ بسبب عدم حصولهما على المعلومات التي تتيح توضيح ما حدث لشقيقهما قد تفاقما من جراء عدم الاعتراف الفعلي بوضعهما كضحيتين، الأمر الذي يصبح بالتالي سبباً لإلحاق الأذى بهما مرة أخرى، وهو ما يتعارض مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية.

10-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المعلومات المعروضة عليها تفيد بأن التحقيقات التي فُتحت في قضية السيد إيروستا قد استندت إلى أسباب وملابسات وفاته و المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تنشأ عنها. وفي غضون ذلك، لم ترد في أي من الملفات التي أُتيحت في ما يتعلق بهذا البلاغ أي إشارة إلى اختفائه المزعوم خلال فترة تزيد على 7 أيام. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية، "تكفل كل دولة من الدول الأطراف أن يكون لأي فرد يدعي أن شخصاً ما قد أُخضع للاختفاء القسري الحق في إبلاغ الوقائع للسلطات المختصة التي تنظر في الادعاء بصورة سريعة ومحايدة وتجري، عند الضرورة، ومن دون تأخير، تحقيقاً شاملاً ومحايداً". وبالمثل تنص المادة 24 من الاتفاقية على ما يلي: "1- لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح ‘الضحية‘ الشخص المختفي وأي شخص لحق به ضرر مباشر من جراء ا لاختفاء القسري. 2- يحق لكل ضحية معرفة الحقيقة فيما يتعلق بملابسات الاختفاء القسري، وسير التحقيقات ونتائجها، ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة من الدول الأطراف التدابير المناسبة في هذا الصدد. 3- تتخذ كل دولة من الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للبحث عن الشخص المختفي و تحديد مكانه وإطلاق سراحه وكذلك، في حالة الوفاة، لتحديد مكان وجود رفاته وصونه وإعادته". وتعتبر اللجنة، في الحالة قيد النظر، أن مجرد كون صدور قرار فيما يتعلق بحق أفراد أسرة السيد إيروستا في المشاركة في إجراءات التحقيق قد استغرق مدة تزيد على سنة هو أمر ينطوي بحد ذاته على انتهاك لأحكام الفقرة 1 من الماد ة 12 والفقرات 1 و2 و3 من المادة 24 من الاتفاقية. فبعد انقضاء هذه الفترة الطويلة، تصبح إمكانية أداء دور نشط وفعال في الإجراءات أقل احتمالاً إلى حد تصبح معه إعاقة ممارسة هذا الحق أمراً لا يمكن تداركه، وهو ما يشكل انتهاكاً لحق الضحايا في معرفة الحقيقة وفي غياب أي توضيح مرض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 12 والفقرات 1 و2 و3 من المادة 24 من الاتفاقية.

هاء- الاستنتاجات والتوصيات

11- إن اللجنة إذ تتصرف بموجب الفقرة 5 من المادة 31 من الاتفاقية نستنتج أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمواد 1 و2 و12(1) و17 و18 و20 و24(1) و(2) و(3) من الاتفاقية فيما يتعلق بالسيد إيروستا، وانتهاك لأحكام المواد 12(1) و18 و20 و24(1) و(2) و(3) من المادة 24 فيما يتعلق بصاحبتي البلاغ.

12- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 31 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعترف بوضع صاحبتي البلاغ كضحيتين، مما يتيح لهما أداء دور فعال في التحقيقات في وفاة شقيقهما واختفائه القسري؛

(ب) أن تكفل عدم اقتصار التحقيق في قضية السيد إيروستا على أسباب وفاته بل أن تشمل أيضاً إجراء تحقيق شامل ومحايد في حالة اختفائه وقت نقله من قرطبة إلى سانتا في؛

(ج) أن تلاحق الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة وأن تقاضيهم وتعاقبهم ؛

(د) أن توفر خدمات إعادة تأهيل لصاحبتي البلاغ وأن تقدم لهما تعويضاً سريعاً ومنصفاً ووافياً وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية؛

(ه) أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لإنفاذ ضمانات عدم التكرار المنصوص عليها في الفقرة 5(د) من المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك جمع وحفظ سجلات تفي بمقتضيات الاتفاقية، وأن تكفل إتاحة المعلومات ذات الصلة ل جميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها، على النحو المبين في المادتين 17 و18 من الاتفاقية.

13- وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إعلان هذه الآراء ونشر مضمونها على نطاق واسع يشمل، بصفة خاصة ولكن غير حصرية، أفراد قوات الأمن وموظفي السجون المكلفين بالإشراف على الأشخاص مسلوبي الحرية.

14- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب هذا، أن توافيها في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة هذه الآراء بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع جميع التوصيات السابقة موضع التنفيذ.