الأمم المتحدة

CEDAW/C/IND/CO/SP.1

Distr.: General

3 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السابعة والأربعون

4- 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الهند

1- نظرت اللجنة في التقرير الاستثنائي المقدم من ا لهند (CEDAW/C/IND/SP.1) في جلستها 960 المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.960) .

ألف - مقدمة

2- على إثر النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للهند، (CEDAW/C/IND/2-3) في جلستيها 761 و762 المعقودتين في 18 كانون الثاني/ يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.761 وSR.762)، طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى الدولة الطرف ، في الفقرتين 67 و68 من ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/IND/CO/3)، تقديم تقرير متابعة في كانون الثاني/يناير 2008، بشأن وقع مذبحة غوجارات على النساء لتنظر فيه اللجنة في وقت لاحق من عام 2008. وفي دورتها الأربعين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2008، طلبت اللجنة إلى الأمانة إرسال رسالة تذكير إلى الدولة الطرف تبلغها فيها بأن موعد تقديم تقريرها الاستثنائي قد فات. وفي شباط/ فبراير 2009 أرسل الرئيس نيابة عن اللجنة رسالة يطلب فيها تحديد التاريخ الذي ي ُ توقع أن تقدم فيه الدولة الطرف التقرير. و قد است ُ لم التقرير الاستثنائي لاحق اً في تموز/يوليه 2009.

3- وتع رب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل تقديم ها التقرير الاستثنائي والمواد المكملة له. إلا أن اللجنة تأسف لأن التقرير الاستثنائي قد تأخر كثيرا ً عن موعد تقديمه، ولأنه لم يتضمن إلا معلومات محدودة وغامضة، ولم يتناول بالقدر الكافي جميع الأسئلة التي طرحتها اللجنة ، ولأن المواد المكملة لم تصل إلى اللجنة إلا قبل يومين من بدء الحوار.

4- وتعرب اللج نة عن امتنانها للدولة الطرف ل إرسالها وفد اً برئاسة الممثل الدائم للهند لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ولكنها تأسف لأن الوفد لم يضم ممثلاً ل ولاية غوجارات ولأن ممثل وزارة النهوض ب المرأة والطفل لم يشارك في الحوار مشاركة نشطة. وتقدر اللجنة الحوار الذي جرى بين رئيس الوفد وأعضاء اللجنة ولكنها تأسف لأن أغلب الردود لم تكن دقيقة وواضحة وكافية. و قد ظل العديد من الأسئلة المطروحة دون ردود.

5- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن أعمال العنف التي تستهدف النساء والفتيات تحديداً ، بما في ذلك التعذيب، والقتل، والاغتصاب الجماعي، و التعري القسري ، وعرض النساء عاريات، وتشويه الثديين وأجزاء أخرى من الجسد، وإدخال أدوات خشبية أو معدنية في الأعضاء التناسلية ، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، كانت سائدة خلال أحداث العنف الطائفي التي وقعت في عام 20 02. وتذكّر اللجنة في هذا السياق بأن العنف القائم على نوع الجنس و الموجه ضد النساء قد عُرّف في توصيتها العامة رقم 19 (1992) بوصفه عملاً يعيق تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويلغيه، ويشكل تمييز اً وفق اً للمفهوم الوارد في المادة 1 من الاتفاقية سواء ارت ُ كب من جانب موظف حكومي أو مواطن عادي وفي الحياة العامة أو الخاصة. وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة بإيلاء العناية الواجبة للتحقيق في جميع الجرائم، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات، ومعاقبة مرتكبيها وتقديم التعويض المناسب دون تأخير. و قد حد ّ دت اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 تدابير عقابية وتأهيلية ووقائية وحمائية خاصة يتعين على الدولة الأخذ بها للوفاء بالتزاماتها؛ وتوضح الفقرة 9 ذلك حيث جاء فيها أنه "بموجب القانون الدولي العمومي وعهود دولية محددة في مجال حقوق الإنسان، يمكن أن تتحمل الدول المسؤولية عن أفعال الأفراد إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها وتقديم التعويض" .

6- وفي حين تدرك اللجنة الطابع الفدرالي ا لمعقد للدولة الطرف، فإنها تؤكد أن الحكومة الفدرالية ملزمة من الناحية القانونية بضمان تنفيذ الاتفاقية والاضطلاع بدور قيادي في هذا الصدد تقتدي به الولايات والمناطق الاتحادية . وتذكّر اللجنة أيض اً بأن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من خلال ما تقوم به جميع دوائر الحكومة وما تغفل عن القيام به . وترى اللجنة أن تحقيق لامركزية السلطة لا يحد بأي حال من الأحوال من المسؤولية المباشرة التي تتحملها الحكومة الفدرالية للدو لة الطرف في الوفاء بالتزاماتها إزاء جميع النساء اللاتي يعشن ضمن ولايتها القضائية.

7- وتقر اللجنة بأهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات عتيدة مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للأقليات اللتين حققت ا في بعض القضايا على إثر وقوع مذبحة عام 2002، فضل اً عن منظمات المجتمع المدني النشطة والمنظمات غير الحكومية التي أثارت دون كلل أو ملل لدى المحكمة العليا في الهند مسائل تتعلق بالتحقيق في الحالات ومحاكمة المسؤولين عنها وإعادة تأهيل الضحايا.

باء - الجوانب الإيجابية

8- تثني اللجنة على الدولة الطرف ل إنشا ئ ها لجنة تحقيق في عام 2002 ترأّسها قاض متقاعد من المحكمة العليا وك ُ لف ّ ت بمهمة التحقيق في أسباب أحداث الشغب التي وقعت في غودرا ، ودور كبار الموظفين الحكوميين السابقين ورجال السياسة وسلوكهم.

9- وتلاحظ اللجنة إنشاء لجنة خاصة يرأسها المدير العام لجهاز الشرطة لإجراء تحقيقات إضافية في الحالات البالغ عددها 017 2 حالة التي أغلقت ملفاتها وتحيط علم اً بتسجيل 15 حالة جديدة على أساس الوقائع التي ظهرت أثناء عملية التمحيص وتقديم الأدلة المتعلقة بالقضايا التي أعيد فتحها.

10- وتلاحظ اللجنة توجه جهاز القضاء إلى إحالة قضايا برئ فيها متهمون إلى المدعي العام، وبقرار هذا الأخير تقديم طلبات استئناف ضد جميع أحكام البراءة لدى المحاكم العليا.

11- وتحيط اللجنة علم اً بالتعويضات، وإن كانت غير كافية، التي منحت إلى أسر 338 امرأة متوفاة (نصف مليون روبية)، وإلى 326 امرأة كمساعدة مقابل الأضرار التي لحقت بهن ( 750 40 روبية)، وإلى 480 أرملة منحن معاش الترمل، وتعويضات إلى أكثر من 200 أرمل ة وظفتهن الحكومة في مراكز رعاية الأم و الطفل التابعة لها.

جيم - عملية التحقيق

1- دواعي القلق الرئيسية

12- يساور اللجنة قلق إزاء عدم إبداء الدولة الطرف الحرص الواجب للتحقيق على الفور في حالات أعمال العنف المرتكبة ضد النساء، ومن ضمنها العنف الجنسي. وتلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تول اهتماماً ب التقارير التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو التوصيات المتعلقة بتدابير التحقيق والمحاكمة والإنصاف وإعادة التأهيل اللازمة.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التحقيقات شابتها عيوب منذ البداية نتيجة ما فعله بعض ضباط الشرطة أو ما أغفلوا فعله ، بما في ذلك على سبيل المثال رفض أو عدم تسجيل المعلومات الأولية المقدمة من النساء الضحايا ، وتهديد الضحايا والشهود، وإتلاف الأدلة المادية، و عدم كفاية تسجيل العد يد من حالات العنف والتحقيق فيها، ومن ضمنها حالات العنف الجنسي. وتلاحظ اللجنة بقلق إلى أنه رغم التقارير والالتماسات التي قدمها الضحايا والشهود ومجموعات المجتمع المدني فيما يتعلق بتواطؤ ضباط الشرطة، فقد اكتفت الدولة الطرف بتعيين فريق تحقيق خاص في عام 2008 بأمر من المحكمة العليا. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن تعيي ن فريق التحقيق الخاص لم يتم حسب الأصول، حيث تعي ّن إعادة تشكيله في آذار/مارس 2010.

14- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أية مبادرة للإشراف على نحو سليم على عمليات التحقيق من أجل ضمان نزاهتها وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي التي التمست من المحكمة العليا ذلك مما أدى إلى إصدار أمر إلى الدولة الطرف بإعادة فتح ملفات 017 2 قضية.

15- ويساور اللجنة قلق لأن ضباط الشرطة المسؤولين عن غلق ملفات تلك القضايا البالغ عددها 017 2 قضية بطريقة غير مشروعة وبدوافع خاصة لم يحاسبوا على ما قاموا به من أعمال غير مشروعة ترمي إلى إعاق ة مسار العدالة. ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء عدم اتخاذ إجراءات جزائية في جميع القضايا ضد رجال الشرطة الذين شاركوا في أعمال الشغب أو لم يقوموا بواجبهم برفضهم تقديم المساعدة للنساء والفتيات اللواتي يحتجن إليها . وتشير اللجنة إلى أنه لم يُتخذ في بعض الحالات سوى إجراءات تأديبية و لم يوقف رجال الشرطة عن العمل في العديد من الحالات الأخرى. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة لمعاقبة مسؤولين حكوميين آخرين على مشاركتهم غير المشروعة في أعمال الشغب أو ضلوعهم في تشويه التحقيقات وتحريف مسار العدالة.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع النساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، على الإبلاغ ، مما أدى إلى نقص حاد في حالات الإبلاغ مقارنة مع حجم أعمال العنف المرتكب ة ضد النساء، بما في ذلك العنف الجنسي. وتشير اللجنة إلى فشل الدولة الطرف في ضمان سلامة النساء وأمنهن وإتاحة بيئة مؤاتية ، بما في ذلك الإرشاد في حالات الصدمات . وتشعر اللجنة بالقلق لأنه نتيجة لذلك ي ُ لقى باللائمة على الضحايا بشكل ج ائر لإحجامهن عن الإبلاغ حتى وإن كن في مستشفيات أو في مخيمات يعانين حالة من الذهول والصدمة. وتحيط اللجنة علم اً بالتقارير التي تفيد بأن موظفين في القطاع الطبي كانوا أيض اً متحيزين في بعض الأحيان مما أدى إلى غياب الأدلة الطبية، في كثير من الحالات.

17- وتأسف اللجنة لأن حكومة غوجارات قد اكتفت في أعقاب أحداث الشغب بإنشاء خلية معنية بالنساء تتأ لف من ثلاث نساء لا يمتلكن خبرة في مجال الإرشاد في حالات الصدمات وإدارتها.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توخي الدولة الطرف العناية الواجب ة، وهو ما يتجلى في عدم تقديم التقرير الأول بشأن أسباب أحداث الشغب في غودرا إلا في عام 2008 من جانب لجنة التحقيق المنشأة في آذار/مارس 2002. وأما التقرير الثاني المتعلق بدور الأحزاب السياسية المختلفة فلم ي ُ قد ّ م بعد.

2- التوصيات

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحمل مسؤوليتها وتوخي العناية الواجب ة في التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي، ومعاقبة الفاعلين وتقديم التعويض المناسب دون مزيد من التأخير. و في هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التصرف وفق اً لما ورد في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2002 من توصيات لا يزال أغلبها صالح اً للتطبيق ؛

(ب) التحقيق الفوري والشامل والمحايد في جميع التقارير المتصلة بحالات رجال ال شرطة المتّهمين بالمشاركة في ارتكاب جرائم عنف ضد النساء فضل اً عن التواطؤ في عرقلة مسار العدالة وذلك من خلال تعطيل التحقيق ، وذلك بهدف مساءلة من تثبت إدانتهم بغض النظر عن وظيفتهم ومركزهم واتخاذ جميع التدابير اللازمة من دون تأخير لضمان معاقبة مرتكبي مثل تلك الأفعال ، عقابا ً فعليا ً؛

(ج) ضمان أن يجري موظفون محايدون يتحلون بأخلاق رفيعة ونزاهة مهنية التدقيق في ال أدلة المتصلة ب‍ 851 1 قضية أودعت بوصفها قضايا موجزة من الفئة "ألف" وتم إغلاق ملفاتها لعدم كفاية الأدلة ولكن يمكن إعادة فتحها عندما تتوفر الأدلة ؛

(د) ضمان خلو فريق التحقيق الخاص من جميع أفراد الشرطة المتهمين بالتحيز وإجراء تحقيقات في الشكاوى المتصلة بإتلاف السجلات والتلاعب بالأدلة؛

( ﻫ) اتخاذ تدابير لبناء الثقة لفائدة الضحايا والشهود ومن بقي على قيد الحياة، بما في ذلك مبدأ التنوع، لمساعدتهم لكي ينيروا للدفاع عن قضيتهم والتماس العدالة.

دال - العملية القضائية

1- دواعي القلق الرئيسية

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعمل بتوصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من ال فر ق المستقلة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بضرورة إنشاء محاكم خاصة خارج ولاية غوجارات لضمان ال محاكمة ال عادلة. وت لاحظ اللجنة أيض اً أنه في أعقاب الالتماسات المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والضحايا والشهود المدعومين من جماعات المجتمع المدني ، أحيلت قضيتان إلى محاكم خارج ولاية غوجارات ؛ وتمخضت إحداهما عن نتائج إيجابية إذ صدر فيها حكم بالإدانة الكاملة بعد أن صدر حكم بالبراءة التامة من قبل محاكم غوجارات . وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ أية مبادرات حتى الآن لإنشاء محاكم خاصة ولأنها تلقى العبء على الضحايا وجماعات المجتمع المدني لاتخاذ المبادرات اللازمة والتوجه إلى المحكمة العليا.

21- ويساور اللجنة قلق إزاء وجود تقارير عن عدم مراعاة الاعتبارات الجنسانية، والسلوك العدائي والتحيز من قبل بعض المدعين العامين والقضاة في المحاكم .

22- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الضحايا والشهود من النساء قد حرمن صراحة ً من التمثيل القانوني أمام المحاكم رغم الأحكام القانونية ال واردة في قوانين القضاء الجنائي .

23- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية الضحايا والشهود من النساء أثناء الإجراءات القضائية. وترى اللجنة أن الحماية التي تمنح بشكل رئيسي على أساس جماعي من خلال نشر فرق من رجال الشرطة ا لاحتياطية في الولاية وقوات الأمن الخاصة بالمراكز الصناعية لحماية ال مناطق والأحياء ، غير كافية. وتشعر اللجنة ب الجزع إزاء وجود تقارير تفيد بأن الضحايا والشهود مازالوا يتعرضون للمضايقة والتهديد والتخويف رغم اتخاذ الدولة الطرف بعض التدابير لحمايتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن بعض الأشخاص ذوي النفوذ المتهمين بارتكاب جرائم عنف جنسي خطيرة قد أُفرج عنهم بكفالة، ومازالوا يعيشون في نفس المنطقة التي يعيش فيها الضحايا والشهود ويحاولون إعاقة مسار العدالة وأنه تعيَّن على بعض الضحايا والشهود تقديم التماسات لدى المحكمة العليا مؤخر اً. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أنه في الحالات التي توفر فيها الحماية للضحايا والشهود، ت ُ رفع هذه الحماية فور الفصل في القضية.

2 - التوصيات

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان تطبيق العدالة وسهر الجميع على تطبيقها والقضاء على فكرة الثأر و محاولات حماية المتهمين بدل اً من التماس إدانة المذنبين . و في هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) أن تضطلع بدور استباقي وتتخذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة لضمان إعلاء سلطة سيادة القانون وتحقيق العدالة بدل اً من انتظار توجيهات تصدرها المحكمة العليا بعد التماسات تقدمها أطراف ثالثة ؛

(ب) إنشاء محاكم خاصة خارج ولاية غوجارات للبت في القضا يا المعلقة، حيثما كان ذلك مناسب اً، وتكثيف التدابير الرامية إلى التعجيل بالبت في القضايا المعلقة، ذلك لأن تأخير العدالة يؤدي إلى الحرمان من العدالة؛

(ج) ضمان استفادة الضحايا والشهود من النساء من التمثيل القانوني بهدف ضمان وصولهن إلى العدالة وتجنب إيذائهن للمرة الثانية وضمان أن يكون ممثلو المساعدة القانونية مدربين على النحو الواجب على المسائل المتصلة بالعنف القائم على نوع الجنس؛

(د) استعادة الشفافية والمساءلة في الإجراءات القضائية من خلال اتخاذ تدابير تضمن تعامل المدعين العامين والمحامين والقضاة مع الضحايا والشهود في قاعة المحكمة تعاملاً يصون كرامتهم ، وضمان أن يُراعى في اختيارهم ما تتميز به الدولة الطرف من تعددية وتنوع؛

( ﻫ ) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الضحايا والشهود أثناء المحاكمة وبعدها، وضمان سرية هويتهم، وتجنب حضورهم جلسات المحكمة إلى جانب المتهمين، والنظر في إمكانية إجراء محاكمات تُسجَّل بواسطة الأجهزة الإلكترونية والفيديو وتوعية الضحايا والشهود بإمكانية استفادتهم من تلك التدابير الحمائية ؛

(و) تنظيم دورات تدريبية تراعي نوع الجنس وتتناول موضوع العنف ضد النساء ، لفائدة الموظفين الحكوميين، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية ، سعيا ً لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة حتى يتمكنوا من التصدي لها بفعالية.

هاء - إصلاح القوانين

1- دواعي القلق الرئيسية

25- تحيط اللجنة علم اً ببيان الوفد الذي يفيد بأن المشاورات جارية بشأن إمكانية تعديل تشريعات هامة تتعلق بالاغتصاب. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات المتاحة في الوثائق المكملة التي تشير إلى اقتراح إدخال تعديلات على قانون العقوبات الهندي وقانون الإجراءات الجنائية من مشروع (تعديل) القانون الجنائي لعام 2010 الذي يعيد تعريف مفهوم الاغتصاب ليشمل الاعتداء الجنسي بالمفهوم الواسع وذلك باقتراح تعديل المادة 375 من قانون العقوبات الهندي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة بشأن محتوى تلك التعديلات أو الجدول الزمني المحدد لإصدارها ، وهي لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن التعريف الضيق لمفهوم الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي.

26- و تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتاحة في الوثائق المكملة فيما يتعلق بمشروع القانون المقترح في عام 2005 لمنع العنف الطائفي ومكافحته وإعادة تأهيل الضحايا ، إلا أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة حول المحتوى الحالي لمشروع القانون المقترح، بما في ذلك معلومات حول ما إذا كانت الشواغل التي عب ّ رت عنها اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف في عام 2007 (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 25) قد أُخذت بعين الاعتبار وأُدمجت في مشروع القانون.

2- التوصيات

27- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( الفقرتان 23 و 25 من الوثيقة CEDAW/C/IND/CO/3 ) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل ب جهودها الرامية إلى توسيع نطاق تعريف الاغتصاب الوارد في قانونها الجنائي ليعكس واقع الاعتداءا ت الجنسية التي تتعرض لها المرأة ؛

(ب) التعجيل بإصدار مشروع القانون المقترح في عام 2005 لمنع العنف الطائفي ومكافحته وإعادة تأهيل الضحايا ، على أن تُدرج فيه الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس ، بما في ذلك الجرائم الجماعية المرتكبة ضد النساء أثناء أعمال العنف الطائفي ؛ و وضع نظام شامل لتعويض ضحايا هذه الجرائم ؛ و وضع قواعد إجرائية وقواعد إثبات تركز على الضحايا وتراعي الاعتبارات الجنسانية وضمان القيام على نحو عاجل، بموجب هذا التشريع، بالتصدي لتقاعس مسؤولي الدولة عن اتخاذ ا لإجراءات اللازمة أثناء أعمال العنف الطائفي أو ضلوعهم فيه ا؛

(ج) إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجموعات النسائية في سياق عملية إصلاح للقوانين والإجراءات القضائية المت علقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي ؛

(د) تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن حالة ومحتوى تعديلات القوانين المتصلة بالاغتصاب فضلا ً عن مشروع القانون المقترح بشأن العنف الطائفي .

واو - إعادة التأهيل والتعويض وإعادة التوطين

1- دواعي القلق الرئيسية

28- في حين تحيط اللجنة علم اً ببعض المعلومات المتاحة في الوثائق المكملة ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتعويض المالي، فإنها تعرب عن قلقها البالغ لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير تراعي نوع الجنس لإعادة تأهيل ضحايا مذبحة غوجارات من النساء وأسرهن وتعويضهن. كما يساور اللجنة قلق لأن خدمات الدعم التي تتاح للضحايا ممولة بنسبة كبيرة من منظمات المجتمع المدني المحلية ووكالات الغوث وليست ممولة من الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الوطنية.

29- وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتاحة في التقرير الاستثنائي والوثائق المكملة فيما يتعلق بالمساعدة المقدمة في مخيمات الإغاثة فضل اً عن المعلومات الواردة في المرفق دال من الوثائق المكملة والمتعلقة بتفاصيل حول التسهيلات المقدمة ل لمشردين داخلي اً. بيد أن اللجنة تعبر عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات والبيانات المقدمة حول مدى حصول الأسر المشردة داخلي اً التي تعيش في 86 مستوطنة على المساعدات الحكومية، مثل الحصص التموينية والماء الصالح للشرب والمأوى ومرافق الرعاية الصحية ومدارس الأطفال. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن أغلب المستوطنات غير مجهزة بمساكن مناسبة وآمنة و ب إمدادات المياه المأمونة والكهرباء والطرقات ومرافق الصرف الصحي . وترى اللجنة أن عدم توفر الماء الصالح للشرب وتردي أوضاع المعيشة والاكتظاظ هي كلها عوامل أدت إلى تفشي أمراض مختلفة. وتشعر اللجنة بالجزع إزاء عدم تلبية احتياجات المشردات داخلي اً في الميدان الصحي ، بما في ذلك الاحتياجات في مجالي الصحة الإنجابية والعقلية بسبب نقص خدمات الرعاية الصحية المتاحة وصعوبة الحصول عليها.

30- وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة في الوثائق المكملة بشأن إتاحة الأدوات المدرسية لفائدة الأطفال الذين يعيشون في مخيمات الإغاثة ، ولكنها تأسف لعدم كفاية المعلومات ال مقدمة حول مدارس البنات التي تدعمها الحكومة في جميع المستوطنات. وتشعر اللجنة بالجزع إزاء المعلومات التي ت شير إلى إتلاف الشهادات المدرسية للعديد من الأطفال المسلمين أثناء أعمال الشغب التي وقعت في مدينة غودرا و ل أن الحكومة لم تقدم شهادات بديلة أو لم تيسر للأطفال فرصة مواصلة تعليمهم.

31- وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتاحة في التقرير الاستثنائي والمواد المكملة بشأن المساعدة الاقتصادية فضل اً عن غيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذه التدابير قد اتخذت أساس اً شكل ال دعم الغوثي وبالتالي فإنها غير كافية لتمكين المجتمعات المحلية المتضررة من تحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي د ُ مر ّ ت أثناء أعمال الشغب.

32- ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأنه لا يوجد مجال للنساء اللاتي كن يعملن قبل التشرد، لممارسة الأعمال الحرة نظر اً لموقع المستوطنات البعيد و ل أن المقيمات في مستوطنات الإغاثة لا يتمكن من الحصول على عمل خارج المخيمات نظر اً لوجود شواغل أمنية.

33- وفي حين تحيط اللجنة علم اً بإتاحة بعض المعلومات في الوثائق المكملة بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة التوطين، فإنها تأسف لعدم تقديم بيانات مصنّفة حول الأسر المسلمة التي تشردت بسبب أحداث العنف التي وقعت في غوجارات والبالغ عددها 000 5 أسرة تقريب اً. وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق بالغ أن المشردين ما زالوا ، بعد مرور ثماني سنوات على أحداث العنف في غوجارات ، يعيشون في مستوطنات مؤقتة في مناطق بعيدة ومهملة تندر فيها فرص الحصول على أسباب العيش والعمل.

34- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم اتخاذ أية تدابير لإعادة إدماج النساء ضحايا مذبحة غوجارات وأسرهن في المجتمع الأصلي الذي ينتمون إليه. وتشير اللجنة بقلق إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات تتضمن جدول اً زمنياً لإعادة التوطين ، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى إغلاق 86 مستوطنة في مختلف أجزاء غوجارات . وتشعر اللجنة بالجزع إزاء المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير خلال ثماني سنوات لبناء مساكن جديدة أو تخصيص أراض في مناطق آمنة، لفائدة المشردات داخلي اً وأسرهن. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الدمار وإلى تعرض الضحايا إلى الإيذاء مرة أخرى. ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء عدم قدرة الدولة الطرف على التمييز بين التدابير الغو ثية وتدابير الإنعاش على المدى الطويل.

2- التوصيات

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة تراعي نوع الجنس في مجالي إعادة ال تأهيل و تقديم التعويضات ل لنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وأسرهن في غوجارات . وينبغي أن تشمل تلك التدابير الجبر السريع ، بما في ذلك التعويض والرعاية الطبية والإرشاد في حالات الصدمة وإعادة التأهيل المستدام ، بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بهن و بما يكفي لتمكينهن و أسرهن من إ عادة بناء حياتهن، فضل اً عن استحداث خدمات دعم إضافية لصالح الضحايا ، بما في ذلك تخصيص المزيد من الأموال الحكومية لدعم تلك الخدمات؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان استفادة الأسر المشردة داخلي اً التي تعيش في جميع المستوطنات من الخدمات العامة ، مثل الماء الصالح للشرب والمأوى ومرافق الرعاية الصحية و مدارس ا لأطفال ، وتجهيز جميع المستوطنات بشبكات إمدادات الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرقات ومرافق الصرف الصحي ، ووضع خطة لضمان الحق في التعليم والصحة والعمل لفائدة النساء والأطفال في جميع المستوطنات ؛

(ج) تعزيز جهودها لتمكين النساء المتضررات من أعمال الشغب وأسرهن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي بإتاحة فرص عمل طويلة الأجل وغير ذلك من الوسائل التي ترمي إلى التمكين الاقتصادي المستدام ومن ضمنها منح أموال ل إقامة مشاريع أعمال؛

(د) تعزيز التدابير المتخذة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل و ضمان استدامتها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل على المدى الطويل، لفائدة من يرغب من النساء الضحايا وأسرهن في البقاء في المستوطنات ، و العمل تحقيقاً لهذا الغرض على ضمان ملكية الأرض والمسكن أو كبديل لذلك ؛

( ﻫ ) اتخاذ التدابير المناسبة و إتاحة الوسائل للسماح لمن يرغب من النساء الضحايا وأسرهن في العودة إلى ديارهم الأصلية بأمن وكرامة، واتخاذ تدابير فعالة وكافية لإعادة بناء الهياكل الأساسية التي دُمّرت أثناء أعمال الشغب وذلك باستخدام وسائل منها تخصيص مزيد من الموارد المالية والبشرية لتحقيق ذلك. وينبغي للدولة الطرف بذل جهود لتيسير إعاد ة الإدماج الآمن للأسر العائدة. كما ينبغي بذل جهود خاصة لضمان مشاركة الضحايا العائدين وأسرهم مشاركة فعالة في التخطيط لبرامج إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم وإعادة تأهيلهم، وإدارتها. ويقع على عاتق الدولة الطرف واجب ومسؤولية مساعدة الضحايا العائدين وأسرهم ، قدر الإمكان، على استعادة ممتلكاتهم ومقتنياتهم التي تركوها أو التي س ُ لبت منهم على إثر المذبحة. وإذا تعذ ّ ر ت استعادة تلك الممتلكات والمقتنيات ، ينبغي للسلطات المختصة أن تساعد هؤلاء الأشخاص على الحصول على تعويض مناسب أو على أي شكل من أشكال الجبر المنصف.

زاي - المصالحة

1- دواعي القلق الرئيسية

36- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ، قد أعلنت عن عزمها على ضمان عدم تكرار حدوث مذبحة مثل تلك التي وقعت في غوجارات . بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم تقديم معلومات عن أية مبادرات أو برامج قائمة أو متوخاة من أجل التوصل إلى معرفة الحقيقة و تحقيق المصالحة في غوجارات . ويساور اللجنة قلق لأن وجود النساء من الأقليات في مستوطنات منفصلة قد ي ُ عم ّ ق الهوة بين المجموعات الإثنية في غوجارات ولأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لإدماج النساء في مناطقهن السابقة بهدف تيسير إغلاق المستوطنات بالتدريج.

2- التوصيات

37- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ ) النظر في إمكانية إنشاء لجنة لمعرفة الحقيقة والمصالحة في غوجارات وتنسيق الجهود لهذا الغرض؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه العملية بالاعتماد على التزام قوي وقيادة فعالة وبمشاركة النساء مشاركة تامة من أجل تحقيق مصالحة هادفة يتبناها ويقبلها بالفعل كلا الطرف ا ن؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إدماج المجتمعات المحلية المتضررة على المدى الطويل في المجتمعات السابقة بهدف إغلاق جميع المستوطنات الغوثية .

حاء - متابعة الملاحظات الختامية

38- تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن موعد تقديم التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس بموجب المادة 18 من الاتفاقية يحين في عام 2010. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مكتوبة حول الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ، على أن تقدم هذه المعلومات إما في تقرير تكميلي لتقريرها الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس أو في وثيقة منفصلة وذلك في غضون سنة كحد أقصى، أي بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011.