الأمم المتحدة

CEDAW/C/IRQ/4-6

Distr.: General

11 January 2013

Original: Arabic

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تقارير الدول الأطراف الجامعة للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

العراق * **

[ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-46 3

ثانياً - المعلومات التي تتعلق بالمواد من 2 إلى 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 47-235 18

المادة 2 47-63 18

المادة 3 64-71 23

المادة 4 72-74 25

المادة 5 75-80 26

المادة 6 81-92 28

المادة 7 93-116 33

المادة 8 117-118 42

المادة 9 119-127 43

المادة 10 128-147 46

المادة 11 148-157 53

المادة 12 158-179 56

المادة 13 180-187 64

المادة 14 188-202 67

المادة 15 203-208 72

المادة 16 209-235 73

مصادر التقرير 80

أولا ً - مقدمة

1 - صادق العراق على انضمامه لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالقانون رقم 66 لسنة 1986 في 28 حزيران/يونيه 1986 ، وقد قدم تقريره الأول عام 1989 ، كما قدم تقريريه الدوريين الثاني والثالث في شهر آب/أغسطس عام 1998 ونوقشا في حزيران/يونيه من عام 2000 . وهذا التقرير يغطي الفترة الممتدة من عام 1998 ولغاية نهاية عام 2010 ، أي انه يغطي فترة التقارير الرابع والخامس والسادس لجمهورية العراق. ولغرض إعداد هذا التقرير التجميعي تم تشكيل لجنة قطاعية واسعة التمثيل من الوزارات ذات الصلة إذ ترأستها وزارة حقوق الإنسان وضمت في عضويتها وزارات الخارجية، والدولة لشؤون المرأة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والداخلية، والمالية، والتخطيط، فضلا ً عن قيام اللجنة باستضافة ممثلين عن المؤسسات الأخرى التي تطلب التقرير الاطلاع على آراءهم. وتلقت اللجنة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، تدريب اً متقدم اً في مجال إعداد تقرير الدولة وتقرير الظل حول الاتفاقية وذلك من خلال ما قدمته لجنة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) وبالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 حزيران/يونيه 2008 . كما تولى المعهد الوطني لحقوق الإنسان تنفيذ 45 ورشة تثقيفية حول الاتفاقية استهدف فيها المسؤ و لين الحكوميين وكذلك العاملين في مجالس المحافظات والمجالس البلدية في كافة أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان، يضاف إليها نشر عدد من "الفلكسات" (الملصقات) في عدد من الأماكن العامة في بغداد والمحافظات لغرض التوعية والتثقيف بالاتفاقية جنب اً إلى جنب مع استمرار اللجنة بإعداد التقرير. وتم الاتفاق بين وزارة حقوق الإنسان واليونيفيم على تسمية خبير وطني يعمل مع اللجنة لمساعدتها في إعداد التقرير، وتمت تسمية السيدة تأميم جليل العزاوي خبير اً للعمل مع اللجنة.

2 - وبعد أن أعدت اللجنة المسودة الأولى للتقرير تم وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الإنسان وأعلن عن ذلك في عدد من الصحف واسعة التداول داخل وخارج العراق واستقبلت اللجنة عدداً مهماً من الملاحظات حول المسودة، كما اجتمعت اللجنة وبحضور معالي وزير حقوق الإنسان السيدة وجدان سالم مع عدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق المرأة وتم استعراض جميع آرائها وملاحظاتها حول مسودة التقرير، فضلاً عن إرسال المسودة إلى الوزارات كافة والمؤسسات الأخرى كمجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتقدمت معظم هذه المؤسسات بإرسال ملاحظاتها للجنة المعنية. ودرست اللجنة جميع الملاحظات وضمنتها في المسودة الثانية للتقرير التي أتيحت على الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الإنسان من جديد، كما نوقشت المسودة الثانية من خبراء متخصصين في وزارة حقوق الإنسان الذين أبدوا ملاحظات إضافية على المسودة الثانية، وأخذت اللجنة جميع الملاحظات من لجنة الخبراء ومن الناشطين الذين أرسلوا بملاحظاتهم عبر الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الإنسان وأعدت بالتالي مسودة ثالثة تمت إحالتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

3 - كانت اللجنة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاقية قد نظرت في تقريري العراق السابقين الثاني والثالث في جلستيها 468 ، و 469 المعقودتين في 14 حزيران/يونيه 2000 ، وأصدرت ملاحظاتها وتوصياتها بشأنهما، وبناءاً على ما تضمنته توصيتها رقم 209 (A/55/38)، نجيب عليها وفق اً للجدول الآتي:

ت

رقم التوصية

الإجابة

1

179 ، 180 ، 181 ، 182

تناولتها المادة 2 من التقرير، الفقرات 48 - 51 ، و 59 - 62

2

183

ضمن المادة 2 من التقرير، الفقرات 48 - 51

3

184 ، 185

تعمل وزارة الدولة لشؤون المرأة على وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة

4

187

ضمن المادة 2 من التقرير، الفقرات 48 - 51 وكذلك المادة 9 من التقرير

5

189

تم الإشارة إليها ضمن مقدمة التقرير، الفقرات 16 - 20 ، وكذلك ضمن المادة 2 من التقرير، الفقرات 59 - 63

6

190

ضمن الفقرات 16 - 26 من التقرير

7

191

تناولتها المادة 5 من التقرير

8

192 ، 193 ، 194

تناولتها الفقرات 16 - 26 ، و 28 - 31 من مقدمة التقرير

9

195 ، 196

تناولتهما المادة 7 من التقرير

10

197 ، 198

تناولتهما المادة 10 من التقرير، الفقرات 145 - 147

11

199 ، 200

تناولتهما المادة 11 من التقرير، الفقرات 149 - 151

12

201 ، 202

تناولتهما المادة 13 من التقرير

13

203 ، 204

تناولتهما المادة 12 من التقرير، الفقرات 163 - 175

14

205 ، 206

تناولتهما المادة 14 من التقرير، الفقرات 190 ، و 194 ، و 199 - 203

15

207 ، 208

تناولتهما الفقرتان 25 و 26 من مقدمة التقرير

16

210

تم تناولها في الفقرتين 29 - 31 ، و 32 (ج) من مقدمة التقرير

4 - وقد سعت حكومة العراق لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالاتفاقية رغم ما يحيط بالواقع من تحديات منذ تقديمه للتقريرين الثاني والثالث لما اكتنف هذه المدة من استمرار للحصار، وتغييرٍ في نظام الحكم بعد 9 نيسان/أبريل 2003 ، وسيتناول هذا التقرير عرضاً لما قامت به الحكومة ووفقاً للسياقات المعمول بها لدى لجنة الاتفاقية وبضمنها:

(أ) التحديات التي واجهت وتواجه العراق حكومةً وشعباً ضمن الفترة التي غطاها التقرير؛

(ب) واقع وأحوال المرأة في المجالات التي تناولتها الاتفاقية ؛

(ج) السياسات المتخذة من قبل الحكومة في مواجهة التحديات من قبيل العمل على وضع ال ا ستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالمرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة الفساد، وأخيراً الخطة الوطنية للنهوض بواقع حقوق الإنسان بشكل عام وبضمنها حقوق الإنسان للمرأة وقد عملت عليها جهات حكومية ضمن السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية، والتنفيذية) بالإضافة إلى منظمات دولية، ومنظمات من المجتمع المدني من المهتمين بحقوق الإنسان، وجهات إعلامية وأعلنت ضمن مؤتمر وطني ضم كافة الجهات المهتمة والخطة بصدد المصادقة عليها من السلطات المختصة؛

(د) جهود الدولة في متابعة إعمال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة ضمن الاتفاقية بشكل خاص من خلال:

سلطات الدولة الثلاث، القضائية، والتشريعية، والتنفيذية ؛

استحداث مؤسسات حكومية كوزارة حقوق الإنسان، ووزارتي الدولة لشؤون المرأة والمجتمع المدني ؛

إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي هي قيد التأسيس لتهتم بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والعمل لما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ؛

إشراك بعض من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة لأخذ رأيها بصياغة ومحتويات التقرير بع د أن تم نشر مسودة التقرير ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة حقوق الإنسان وإثر ذلك عقد اجتماع ترأسته وزيرة حقوق الإنسان وتم التوصل إلى توصيات مشتركة أخذ بها عند مراجعة مسودة التقرير.

5 - وسيتناول هذا التقرير عرضاً لالتزام العراق في تطبيق الاتفاقية للمدة من 1998 ولغاية نهاية عام 2010 ، ويكون بهذه الحالة جامعاً للتقارير كل من الرابع والخامس والسادس.

6 - تقع جمهورية العراق في جنوب غرب قارة آسيا وهي تكون القسم الشرقي من الوطن العربي وتجاورها من الشمال تركيا بشريط حدودي طوله ( 337 ) كم، أما من ناحية الشرق فيمتد طول الشريط الحدودي على مدى ( 1300 )كم بينها وبين إيران، وتحدها من ناحية الغرب الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية،كما تحدها المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي وتتشاطر مع الكويت في حدودها الجنوبية ويمتد بين العراق وجاراته الغربية والجنوبية شريط حدودي بطول ( 1785 ) كم، ويقع العراق بين خطي عرض ( 29 . 5 ) و( 37 . 22 ) شمالا ً وبين خطي طول ( 38 . 45 ) و( 48 . 45 ) شرقاً، وتبلغ مساحته ( 435052 ) كيلومترا ً مربعا ً في حين يبلغ عدد سكانه ( 29682081 ) نسمة حسب تقديرات الأجهزة الرسمية لعام 2007 .

7 - ويعرف العراق بأنه بلد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي.

8 - أما إقليم كردستان: فأنه يقع شمال العراق ويضم ثلاث محافظات هي كل من (السليمانية، أربيل، دهوك)، وتبلغ مساحته ( 38650 ) كم 2 وعدد سكانه ( 3941529 ).

نظام الحكم في جمهورية العراق

9 - جمهوري نيابي ( برلماني) ديمقراطي وهي دولة اتحادية واحدة ذات سيادة كاملة، هذا ما أشارت إليه المادة الأولى من الدستور العراقي الصادر في عام 2005 .

10 - تأسست الدولة العراقية منذ عام 1921 بنظام ملكي ثم انقلب إلى جمهوري في 14 تموز/يوليه عام 1958 ، إلا أن نظام الحكم اتخذ شكلاً فردياً دكتاتورياً منذ عام 1979 ولغاية 2003 ، أما المدة منذ عام 1958 ولغاية التاريخ المذكور فلا تعني بأن نظام الحكم فيها كان ديمقراطياً بل تفاوت بين الليبرالي والدكتاتوري.

11 - أما المدة المحصورة ما بين عام 1979 وعام 2003 وبسبب فردية نظام الحكم فيها فقد تعرض العراق إلى حروب طاحنة متواصلة جاءت على النحو التالي:

الحرب العراقية - الإيرانية، بدءاً من أيلول/سبتمبر 1980 إلى آب/أغسطس 1988 ؛

حرب احتلال الكويت عام 1991 ؛

حرب الخليج الثالثة عام 2003 والتي أحدثت تغييراً في شكل نظام الحكم من نظام دكتاتوري فردي شديد المركزية إلى نظام حكم ديمقراطي.

12 - وخضع العراق إلى نظام الجزاءات الاقتصادية منذ احتلاله للكويت في شهر آب/ أغسطس 1990 وفرض عليه مجلس الأمن الحصار الاقتصادي الذي كان شديد الوطأة إذ عكس آثاره المدمرة العميقة على القدرة الشرائية للفرد العراقي، وعلى تمتعه بحقوقه الاقتصادية كافة وانعكس ذلك بالنتيجة على حقوقه الاجتماعية والمدنية والثقافية وعلى المستويات كافة. أما حقوقه السياسية فكانت لا تقل انتهاكاً من قبل السلطة الحاكمة وإنما أخذت شكلاً أكثر قسرية ًوبطشاً واتخذت هذه الانتهاكات أشكالاً عدة منها عمليات الاعتقال واسعة الانتشار للمعارضة السياسية، والإعدامات التعسفية والتي كانت تتم بإجراءات موجزة ومن خلال محاكم خاصة ولعل المقابر الجماعية المنتشرة في أرجاء البلاد شاهد حي على حجم الانتهاكات . ومن مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عمليات التهجير القسري لبعض المكونات، وعمليات تجفيف الأهوار، واستخدام الأسلحة الكيمياوية في إقليم كردستان، الأمر الذي دفع لجنة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص عن وضع حقوق الإنسان في العراق استمرت ولايته منذ تسعينات القرن الماضي إلى عام 2005 .

13 - وتعرض العراق إلى وضعٍ خاصٍ بعد أحداث حرب الخليج 1991 وصدور قرار مجلس الأمن رقم 688 في 5 نيسان/أبريل 1991 المتعلق بحماية المدنيين في شمال وجنوب العراق عند انسحاب الجيش العراقي من محافظات إقليم كردستان وحظر الطيران فوق مناطقه، حيث شكلت هناك حكومة عملت فيه على نحو شبه مستقل عن الحكومة المركزية إثر انتخابات عامة أفرزت حكومةً وبرلماناً خاصاً بالإقليم أثر بشكل خاص على حقوق الإنسان إيجابياً بالمقارنة مع وضع حقوق الإنسان في باقي مناطق العراق الذي كان يعاني من انتهاكات مباشرة من قبل السلطات الحكومية.

14 - وبعد ربيع عام 2003 وزوال النظام الديكتاتوري، حدثت جملة أحداث مهمة تركت بصماتها على واقع حقوق الإنسان وتأثرت بها المرأة بشكل مباشر، ونوجز أهم محطات هذه المدة:

أعمال السلب والنهب والتخريب التي طالت أغلب مؤسسات الدولة ؛

إصدار عدة أوامر من سلطة الائتلاف المدنية التي تولت إدارة الأمور في البلاد منذ نيسان/أبريل 2003 ولغاية نهاية حزيران/يونيه 2004 ، وكان أول هذه الأوامر وأخطرها هو حل المؤسسات العسكرية والأمنية، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في إضعاف دور سلطة القانون.

15 - وفي نهاية حزيران/يونيه من عام 2004 تم نقل السيادة إلى العراقيين وشكلت أول حكومة انتقالية مؤقتة بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقت في 9 حزيران/ يونيه 2004 كانت مهمتها إدارة أمور البلاد إلى حين انتخاب جمعية وطنية انبثقت عنها حكومة انتقالية ثانية مؤقتة كانت مهمتها الرئيسية إعداد دستور دائم للبلاد والاستفتاء عليه، ثم إجراء انتخابات عامة لانتخاب مجلس النواب ا ستناداً للدستور الدائم الذي ا ستفتى عليه الشعب نهاية عام 2005 ليصار إلى تولي حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية إذ تم تشكيل حكومة منتصف عام 2006 .

العنف والتهديد ضد المرأة

16 - تعرضت المرأة العراقية إلى مستويات عديدة من التهديدات منذ 2003 ولغاية 2010 أهمها:

(أ) غياب عمليات إنفاذ القانون بسبب حل الأجهزة المكلفة بذلك أو ضعف أدائها؛

(ب) وجود المرأة في دائرة العمليات المسلحة المنتجة للعنف سواء من خلال استهدافها مباشرةً أومن جراء استهداف أحد أفراد أسرتها مما يتسبب بتعرضها للخوف الدائم؛

(ج) أدى تراجع عمل المؤسسات الحكومية عن أداء وظيفتها على الوجه المطلوب تحمل المرأة للعبء الأكبر الناتج عن قلة الخدمات الأساسية والاجتماعية التي تقدمها تلك المؤسسات بحيث صنف العراق من الدول المتقدمة في استفحال الفساد؛

(د) أعمال العنف المسلح وبضمنها سيطرة بعض الجماعات على أوضاع المرأة مما جعلها هدفاً لتحقيق تهديدات هذه الجماعات التي نشرت أفكاراً وفتاوىً بعيدة عن تعاليم الإسلام لتوظفها وتتخذها مبررات لتحجيم دور المرأة وتسليط العنف ضدها، وترغم العوائل وبضمنهم النساء على التهجير، أو القتل على أساس الهوية واستمرت هذه الأعمال لغاية أواسط عام 2008 ، ثم أخذت بالتراجع بعد بدء تنفيذ خطة فرض القانون وهي خطة عريضة تبنتها الدولة من أ جل الحد من العمليات الإرهابية ومتابعة مرتكبيها وفرض سلطة القانون؛

(ه‍ ( عدم وجود إحصاء سكاني عام حتى الآن لكي يعتمد على أنه قاعدة معلومات موثوقة ليستدل بها في البحوث والدراسات والتقارير.

تأثير العنف على أوضاع المرأة في العراق بعد 9 نيسان/أبريل 2003

17 - لقد ولّدت أحداث العنف المسلح التي حدثت بعد التغيير السياسي آثاراً خطيرة على النساء استهدفتهن في عمليات عنف مباشرة وقتلت المئات على يد الجماعات المتطرفة والمسلحة تحت تبريرات سياسية أو بسبب فتاوى صدرت من الجماعات المتشددة دينياً وطالت هذه الأعمال شرائح مختلفة من النساء تحت الذرائع نفسها، فمنهن الموظفات والصحفيات والسياسيات والمترجمات والإعلاميات وذوات المهن الحرة.

18 - ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2008 إلى أن نسبة اللواتي تعرضن للقتل 5 في المائة من بين مجموع الضحايا من الأكاديميين والأساتذة منذ عام 2003 ولغاية 2006 ، وبلغت نسبة النساء من بين الضحايا من الصحفيين خلال السنين المذكورة نفسها 7 في المائة وهي نسب كبيرة جداً مقارنة بالعدد الإجمالي للنساء في هذين المجالين. وقد أثر العنف السائد على نفسية النساء ومن خلال دراسة أجريت عام 2006 في مدينة الموصل (وهي مدينة عانت ولا زالت تعاني من العنف المسلح) اتضح أن 51 في المائة من عينة البحث قد ظهرت عليها علامات الاكتئاب بنسبة أعلى مما عليه عند الرجال حيث بلغت النسبة 27 في المائة، وظهرت علامات القلق على 72 في المائة من نساء العينة يقابلها 36 في المائة من الرجال للعينة نفسها.

19 - وهذا مما أد ى إلى غياب المرأة عن الشارع بعد أن أصبح الشارع يشكل بيئة خطرة لا يمكن أن تظهر فيها المرأة دون أن تتعرض إلى الاعتداء الجسدي أو على الأقل المعنوي، الذي يلزمها بارتداء الحجاب بسبب هيمنة الجماعات المسلحة والمتشددة التي حلت محل مؤسسات الدولة في بعض المناطق مما أدى إلى عزل المرأة ومنعها من الظهور حتى وصل الأمر إلى تعرض الجامعيات إلى التهديد بالتفجير إن استمررن بالدراسة في حال عدم عزلهن عن الذكور، وذلك في عامي 2004 - 2005 ، وذهبت بعض مؤسسات الدولة إلى تخصيص مصاعد خاصة للرجال ومصاعد خاصة للنساء، وفي بعض المدارس أصبح الحجاب يفرض على الفتيات الصغيرات في المرحلة الابتدائية ، وبذلك أصبح العنف أشد آثار المرحلة الانتقالية خطراً على المرأة والمجتمع وأكثر القضايا التي تستوجب تدخلاً مباشراً من قبل كل الأطراف الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية مهما كان هذا العنف مباشراً أو غير مباشر إذ أدى ابتعاد الدولة عن أخذ دورها الأساسي في مواجهة العنف وتوفير الحما ية القانونية إلى لجوء المرأة لل ا نظواء تحت مظلة العشيرة والطائفة بعيداً عن اللجوء إلى حماية الدولة المدنية وبذلك تقع المرأة مهما كان انحدارها ، حضرية أو ريفية، عاملة أو ربة بيت، وعلى مختلف الفئات العمرية سواء أكانت طفلة، أو شابة، أو كبيرة، أو متزوجة، أو أرملة فريسة ممارسات اجتماعية تقليدية، دون حمايةِ أو رعاية من إدارة الدولة. (الجدول رقم 1 ).

20 - وليس هناك إحصائيات دقيقة تدلل على العدد الفعلي للنساء اللواتي تعرضن للقتل بسبب الإرهاب الذي واجه الشارع العراقي منذ 2003 وحتى بدء خطة فرض القانون عام 2008 ، إلا إنه بالإمكان الإشارة إلى بعض المؤشرات ومنها ما حصل في البصرة عام 2007 من تعرض 140 امرأة للقتل بسبب تشدد الجماعات المسلحة والفتاوى الصادرة من هذه الجماعات، و 8 نساء مطلع عام 2008 . أما في محافظة ديالى فقد لاقت من 150 - 200 امرأة حتفها في العام نفسه. وفي إقليم كردستان تتعرض المرأة للقتل من قبل أحد أفراد الأسرة من خلال أساليب تبدو كأنها انتحارية كالحرق، والرمي من أعلى المباني، أو كأنها حادث عرضي كالدهس بالسيارة.

21 - وتميزت هذه المدة بعدة ظواهر أهمها:

اتساع شريحة الأرامل

22 - خلفت الحروب التي خاضها العراق، والحصار المترتب على احتلال الكويت عام 1990 ، وجرائم الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين الذين غيبهم النظام السابق، أعداداً كبيرة من الأرامل، وقد اتسعت هذه الشريحة بعد الاحتلال في 2003 نتيجة أعمال العنف والإرهاب الذي أدت إلى إزهاق أرواح الكثيرين وأغلبهم من الرجال لتشكل شريحة اجتماعية واسعة محرومة من التمتع بأبسط حقوقها الإنسانية وهذا الأمر جعل خمس منظمات دولية تضع العراق متصدر اً لأعداد الأرامل بالعالم. وليس هناك إحصائيات دقيقة حول عدد الأرامل سوى بعض الإحصائيات التي تتضارب فيما بينها من حيث الموضوعية وهي تشير إلى أن عدد الأرامل يتراوح مابين المليون إلى المليون ونصف المليون أرملة عام 2008 ، في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن عدد الأرامل اللواتي يتقاضين راتب الرعاية الاجتماعية يبلغ 83 ألف أرملة، إذ تتقاضى كل واحدة منهن راتب شبكة الإعانة الاجتماعية البالغ 90 دولار اً شهري اً وهذا الرقم حتم اً لا يلبي أبسط الاحتياجات ، هذا عدا من يتقاضين منهن رواتباً تقاعدية.

التهجير القسري

23 - من أشد آثار المرحلة عنفاً والتي بدأت بوادرها منذ عام 2004 هي التهجير القسري الذي عانت منه العوائل بسبب التشدد الطائفي المدعوم بقوة السلاح والإرهاب والذي دفع بكثير من العوائل إلى هجر منازلها ومناطقها مرغمة تاركة وراءها ممتلكاتها من أجل الحفاظ على حياتها، واشتدت هذه الظاهرة في العامين 2006 و 2007 وأخذت بالانخفاض بداية عام 2008 منذ بدء تنفيذ خطة فرض القانون. وقد تعرضت المرأة بسبب هذا التهجير إلى أشد أنواع الانتهاكات لا سيما إذا رافق ذلك قتل الزوج والأبناء وهم المعيلون للأسرة فأصبحت بذلك تواجه مسؤولية إعالة نفسها وأسرتها على الرغم من الألم النفسي فلا تتوفر لها إعانة كافية من قبل الدولة إذ غالباً ما تسكن الع وائل النازحة الخيم صيفاً وشتاءً . وعند بدء تنفيذ خطة فرض القانون التي مسكت الأرض، بدأت هذه العوائل بالعودة إلى مساكنها (سوى من كان لا يملك داراً بالأصل)، وقدمت الدولة منحة مالية مقدارها 800 دولار للعائلة التي تعود إلى مسكنها وبلغ مجموع هذه العوائل العائدة 100000 عائلة خلال النصف الأول من عام 2008 حسب إحصائيات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (UNAMI).

ظاهرة ال ا نتحاريات

24 - ومع اشتداد حالات العنف والإرهاب تفاقمت ظاهرة النساء ال ا نتحاريات اللواتي سخرن من قبل الجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات انتحارية بتفجير أنفسهن في مواقع محددة، وقد أسفرت تلك الأعمال عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، وغالب اً ما تسخر هذه الجماعات النساء المتخلفات عقلياً كالتي حدثت بتاريخ الأول من شباط/فبراير عام 2008 في أحد أسواق الحيوانات في منطقة الشورجة وسوق في منطقة بغداد الجديدة في التأريخ نفسه، أو من خلال إجبارهن على تناول المخدرات، وذلك لاستغلال عزلتهن، أو تعرضهن للإحباط النفسي نتيجة فقدانهن لأشخاص قريبين منهن، أو لضعف وضعهن المادي، أو ا ستغلال اً لفقدهن الإدراك، أو اللواتي ج ُ نِدن بناء ً على رغبتهن الكاملة، ويعزى ذلك لكون المرأة تستطيع أن تتحرك دون أن تلفت الأنظار إليها عند شعور الإرهابيين بأنهم ملاحقون من قبل قوات الأمن. وغالباً ما كانت تأتي النساء ال ا نتحاريات من مناطق سيطرت عليها الجماعات الإرهابية سيطرة تامة فمكن هذه الجماعات من التأثير المباشر عليهن. ووفقاً لإحصائيات وزارة الأمن الوطني فقد نفذت ال ا نتحا ريات 29 عملية ما بين عامي 2007 - 2008 ، ففي بغداد نفذت 9 عمليات، وفي ديالى 10 ، وفي الأنبار 3 ، وفي الموصل 4 ، أما في بابل فحدثت عمليتان، وعملية واحدة في النجف. وتشير إحصائيات عام 2008 إلى وجود امرأة محكومة بتهمة الإرهاب وأخرى بتهمة المساس بالأمن الوطني مع 28 امرأة محكومة لارتكابهن جريمة الخطف وهذا غالباً ما يكون أولى خطوات الأعمال الإرهابية التي تستهدف الابتزاز والقتل، كذلك توجد 24 موقوفة بموجب تهمة الإرهاب و 31 موقوفة بتهمة الخطف. ونالت هذه الظاهرة اهتمام السلطات العراقية للبحث في أسبابها من أجل تطويقها وتوفير العلاجات لها من خلال كل من وزارة الدفاع، ورئيسة لجنة المرأة والطفل والأسرة في مجلس النواب، وقد أعدت دراسة بذلك بالتنسيق مع دائرة المستشار القانوني العام في المديرية العامة للاستخبارات والأمن.

العنف المسلط على نساء الأقليات

25 - بسبب تصاعد أعمال العنف والإرهاب تعرضت الأقليات في العراق بعد 2003 إلى الخطر بشكل عام والنساء والأطفال بشكل خاص وتبدو هذه الإشكالية أكبر بكثير بالنسبة للنساء من الأقليات بسبب فتاوى الجماعات المتشددة بشأ ن العنف والتي تعاملت مع الآخر غير المسلم على إنه عدو ديني وت ا ريخي وإن معاقبته أو بالأصح إبادته واجب شرعي، فأخذ استهداف المسيحيين ينحو منحى خطر بحجج منها ارتباط ديانتهم بالغرب (المحتل)، فضلاً عن احتراف البعض منهم لتصنيع الخمور والاتجار بها ، وعمل عدد منهم مع القوات متعددة الجنسية. بينما تم استهداف (الصابئة والأيزيدية) بحجة الكفر، ولم تستبعد هذه الجماعات طائفة الشبك.كما بررت هذه الفتاوى الاعتداء على النساء غير المسلمات ا ستناداً إلى معتقداتها التي تقضي بأن اغتصاب غير المسلمات يعد بمثابة فعل تطهيري وأكدت العديد من المصادر والمقابلات التي أجريت مع أفراد الطائفة المسيحية شيوع إرغام المسيحيات على الزواج من أمراء تنظيم الجماعات المسلحة في منطقة الدورة ببغداد، وأكد القائم على إحدى كنائس بغداد حدوث ثلاث حالات اغتصاب في هذه المنطقة لنساء مسيحيات قتلت اثنتان منهن وأجبرت الثالثة على الزواج من أحد أمراء تنظيم الجماعات المسلحة.

26 - واتخذت الجماعات المسلحة سلوكيات عديدة تهدف إلى السيطرة على سلوك المرأة كإرغام النساء المسلمات وغير المسلمات على ارتداء الحجاب، أو منعهن من مخالطة الرجال، حتى منعهن من قيادة السيارة. وبذلك تكون النساء العراقيات من الأقليات قد عانين من عنف مركب يستهدف كونهن نساء من جهة ومن جهة أخرى تعرض هويتهن الدينية إلى الخطر من خلال إجبارهن على التخلي عن أديانهن والدخول في الإسلام، وهذا خلق لديهن انعدام الشعور بالأمن وأصبح الخوف من أبرز التحديات التي تواجه المرأة من الأقليات. ومن خلال دراسة أجريت عام 2007 من قبل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حول واقع المرأة في الأقليات وأطلقت هذه الدراسة بداية عام 2009 بينت نتائجها أن 76 . 8 في المائة من العينة المستجيبة من الأقليات كافة يعشن حالة الخوف والشعور بالتهديد، وتتراوح النسب بين هؤلاء النساء فالصابئيات المندائيات يشعرن بالخوف على حياتهن بنسبة 91 . 2 في المائة، تليهن النساء الأيزيديات بنسبة 88 . 3 في المائة حيث تصنف هاتين الأقليتان في خانة الكفر كما أن أموالهم وممتلكاتهم مستباحة بحكم الفتاوى الصادرة من هذه الجماعات ما لم يعلنوا إسلامهم.

الإجراءات الحكومية لتحسين واقع المرأة في العراق بعد 9 نيسان/أبريل 2009

27 - بذلت الحكومة الاتحادية جهوداً استثنائية لأجل القضاء على أعمال العنف المتمثلة بالإرهاب بشكل عام من خلال فعالياتها المعتادة والاستثنائية بواسطة أجهزة السلطات الاتحادية القضائية، والتنفيذية، والتشريعية لتطويق الإرهاب والقضاء عليه. ولتلافي حجم تأثير العنف ضد المرأة من جانب ولتعزيز دور الأجهزة الهادفة إلى إعمال القانون من جانب آخر، وبناءاً على ما ورد في التعليق العام رقم 19 الصادر عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي اعتبر العنف أحد أشكال التمييز ضد المرأة، واستناد اً لما نص عليه الدستور العراقي في المادة 29 ، الفقرة رابعاً "تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع"، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات وسياسات عديدة وعلى مختلف المستويات هدفها الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة أهمها :

وزارة حقوق الإنسان

28 - استحدثت هذه الوزارة قسم اً لرصد حقوق المرأة يعمل على رصد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في العراق، ومن مهامه إعداد تقرير سنوي حول واقع حقوق المرأة. إضافة إلى ذلك ف إ ن الوزارة عضو في العديد من اللجان ذات الصلة وعملت على مفاتحة الجهات المعنية في محاوله منها لتعديل بعض القوانين والتشريعات وكذلك في اقتراح سياسات جديدة.

29 - كما أنشأت المعهد الوطني لحقوق الإنسان والذي عمل على ما يلي:

التوعية والتدريب عل ى حقوق الإنسان بشكل عام، فقد نفذ المعهد ورش متخصصة في التوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بلغ عددها 45 ورشة في بغداد والمحافظات كافة تم فيها استهداف 2060 مشارك من مختلف الفئات منهم 1166 ا مر أ ة، كما عمل المعهد على التوعية في مجال العنف الأسري والعنف ضد المرأة وكذلك التوعية في مجال الاتجار بالبشر بعدد من الورش التي استهدفت فئات مختلفة في معظم المحافظات ؛

التوعية بمضامين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمن جميع الدورات الأ ساسية التي نفذها المعهد وقد بلغ عددها 193 دورة تدريبية شارك فيها أكثر من حوالي 3600 مشاركة ومشارك.

30 - كما نفذت مكاتب الوزارة في المحافظات كافة دورات تدريبية عديدة تضمنت حقوق المرأة والتعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستهدفت فيها مؤسسات متنوعة في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها.

31 - وفضلاً عن ذلك عملت الوزارة ما يلي:

(أ) تناول موضوع المصالحة الوطنية والتوعية بأهميتها وحرصت على المشاركة الفاعلة من النساء في جميع الورش التي نفذتها والبالغ عددها حوالي 90 ورشة شارك فيها أكثر من 2000 مشاركة ومشارك؛

(ب) إعداد دراسة لمشروع إنشاء مركز وطني لحماية المرأة العراقية من العنف.

وزارة الدولة لشؤون المرأة

32 - قامت هذه الوزارة ب إجراءات عد ة منها:

(أ) حملة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تناولت فيها عقد ندوات قانونية كمرحلة أولى شملت وزارات الدولة، ثم اتسعت لتشمل المحافظات، وتبنت بالاشتراك مع عدد من الوزارات المعنية ومنظمات غير حكومية إعداد مقترح لمشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، وأطلقت حملة لمناهضة العنف الأسري شملت أغلب وزارات الدولة؛

(ب) تصميم برنامج التوعية بمفهوم النوع الاجتماعي وتنفيذه ومتابعته من خلال عضوات ارتباط من وزارات الدولة ومؤسساتها ومنظمات غير حكومية، ورسم السياسات المالية لإدماج هذا المفهوم حيز التطبيق الفعلي، وعلاقة هذا المفهوم بالتنمية المستديمة من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المهتمة بهذا الجانب، بالإضافة إلى الإشراف على إجراء المسوحات ذات العلاقة بالمرأة للوقوف على واقع المرأة في مواقع العمل ومراكز صنع القرار؛

(ج) التثقيف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتبني حملات واسعة تهدف إلى محو الأمية القانونية لدى المرأة العراقية، وتعريفها بكل حقوقها المنصوص عليها دستورياً على وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال استهداف الموظفات والموظفين في ورش تدريبية وتثقيفية في المحافظات كافة.

دائرة رعاية المرأة التابعة إلى مجلس الوزراء

33 - تشكلت هذه الدائرة بتاريخ 22 تموز/يوليه 2008 وبدأت بأعمالها التنفيذية بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2009 . وتعنى هذه الدائرة بأمور النساء من الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات وزوجات المفقودين مع وجود شبكة الحماية الاجتماعية التي تقدم الرواتب للنساء اللواتي بلا معيل والنساء المعاقات وغير العاملات. كما تهتم بالجوانب التثقيفية والتدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة وتمكينها ومن جانب آخر تسعى إلى إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات النساء الأكاديمية والمهنية والحصول على نسبة من التعيينات في دوائر الدولة ونسبة من الوحدات السكنية ونسبة من القروض الصغيرة.

لجنة قطاعية من الوزارات المعنية

34 - بموجب الأمر الديواني رقم 80 لسنة 2009 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة، ومشاركة كل من وزارة الداخلية، وحقوق الإنسان، والعمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مهمتها إعادة النظر في المنظومة التشريعية على نحو يضمن عدم التمييز ضد المرأة وتطبيق قانون الأحوال الشخصية بشأن الفقرات التي تتعلق بضمان حقوق المرأة، وإقامة مكاتب للصلح الأسري، وإنشاء قسم خاص للمرأة في مراكز الشرطة وتدريب شرطيات لهذا الاختصاص ، وقدمت هذه اللجنة توصيات تتمحور حول حماية المرأة من العنف الأسري وضمان حقوقها الإنسانية، ومن أهم تلك التوصيات كانت التوصية الخاصة ب‍ (استحداث مديرية حماية الأسرة) لحماية الأسرة من العنف وتقديم أقصى درجات الحماية للفرد المعنف، والتي باشرت أعمالها في محافظة بغداد كنواة، ليتم بعد نجاح التجربة تعميمها على المحافظات الأخرى كافة، وعليه فقد أنشىء لها مركزان الأول في جانب الكرخ بتاريخ 28 شباط/فبراير 2010 ، والثاني في جانب الرصافة افتتح في 20 تموز/ يوليه 2010 ، وتعرض لحادث إرهابي (تفجير) بتاريخ 26 آب/أغسطس للسنة ذاتها. كما تتولى هذه اللجنة القطاعية وضع ال ا ستراتيجيات في مجالات النهوض بواقع المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). كذلك تقدمت وزارة حقوق الإنسان بمقترح لإشراك تلك الوزارات من أجل وضع مشروع قانون لمناهضة العنف الأسري، كما قامت الوزارة بإعداد دراسة حول مظاهر التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 فضلاً عن تقديمها لتوصية بمراجعة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 .

وزارة الداخلية

35 - قامت هذه الوزارة باستحداث دائرة الشرطة المجتمعية في عام 2008 وباشرت أعمالها عام 2009 ، وهي عبارة عن شرطة مدنية خدمية تعتبر وسيطاً بين المؤسسة الأمنية (مراكز الشرطة) وبين مؤسسات ونخب المجتمع، مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية على وفق مفهوم الأمن الإنساني الشامل ولتأخذ على عاتقها:

التواصل والتفاعل بين أجهزة الشرطة والمجتمع على وفق مفهوم الأمن الإنساني الشامل وتعزيز حقوق الإنسان لأجل التقليل من حدوث الجرائم والخروقات القانونية من خلال توفير آليات للتدخل المبكر، والتصدي للمشاكل الاجتماعية خاصة في قضايا العنف الطائفي والأسري ؛

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة والحوادث البليغة والإرهاب، والإسهام في معالجة الآثار المترتبة على ذلك خاصة من النساء والأطفال ؛

التعامل مع بعض القضايا التي قد لاتصل إلى مراكز الشرطة (جرائم الظل) ومن هذه الجرائم تلك التي تقع في محيط الأسرة كالتحرش الجنسي وخصوصاً للأطفال، والزنا بالمحارم ؛

تسهيل خدمات الإيواء للأطفال والنساء الذين يتطلب الأمر حمايتهم مدة مؤقتة، وكذلك خدمات التماسك المجتمعي من قبيل الخلاف الأسري والعنف الأسري، وإهمال تربية الأطفال، وقضايا الاغتصاب وهتك العرض والشروع في الانتحار .

رصد ظواهر الاتجار بالبشر والدعارة والمخدرات.

36 - ومن أجل أن تأخذ هذه الدائرة دورها وتتمكن من تحقيق أهدافها، سعت إلى عقد اللقاءات التشاورية بصورة مستمرة مع أفراد المجتمع من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لأجل التعرف عن قرب على أهم المشاكل المجتمعية، وحصرها بغية إيجاد الحلول لها. ويضم هذا الجهاز 537 منتسباً موزعين على 17 مركزاً في محافظة بغداد. ويتم بشكل دقيق تحليل رغبات الجمهور وقياس آرائهم تجاه وزارة الداخلية سواء عبر وسائل الإعلام والاتصال أو من خلال المسوحات الميدانية.

37 - وتم تخريج 50 ضابطة في أجهزة الشرطة في عام 2009 وتوزيعهن ضمن القطاعات المهتمة بمكافحة العنف ضد المرأة لضمان إلتجاء المرأة المعنفة إليها وإشعارها بالاطمئنان وطرح مشكلتها دون حرج. وفي السنة نفسها استحدثت تجربة الشرطة النسائية وبلغ عدد منتسباتها 822 في محافظة كربلاء و 630 في محافظة النجف لتوفير الحماية للنساء الزائرات للمراقد المقدسة.

38 - كذلك وتقوم وزارة الدفاع بالاهتمام بالنساء العاملات فيها وتعزيز قدراتهن ومهاراتهن من خلال تقديم الخبرة في مجالات العمل العسكري والمدني وكذلك حقوق المرأة ضمن المعايير الدولية.

مكافحة الفساد

39 - اهتم العراق بموضوع مكافحة الفساد وانضم العراق إلى اتفاقية مكافحة الفساد عام 2007 . وأصدر ا ستراتيجيته الوطنية بهذا الشأن أوائل عام 2010 الممتدة لعام 2014 ، ومن خلالها تم إشراك جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية وتحميلهم مسؤولية الأداء المفترض. ولارتباط الفساد في انتهاكات حقوق الإنسان فقد أطلق في أوائل الربع الثاني من عام 2010 إطار عمل مشترك يضم وزارة حقوق الإنسان وهيئة النزاهة ويهدف إلى تنفيذ رؤىً مشتركة وخطط عمل للقضاء على الفساد في مجالات إعمال حقوق الإنسان، كما تناولت خطة التنمية الوطنية 2010 - 2014 تعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة وإصلاح القطاع العام والحد من ظاهرة الفساد، من خلال خطوات جادة بهذا المضمار.

معالجة الفقر

40 - تبنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، والصحة، وحقوق الإنسان (قسم المرأة)، والتربية، ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وذلك بالأمر الديواني رقم 96 في 28 نيسان/أبريل 2008 لتأخذ هذه اللجنة على عاتقها إعداد ا سترات ي جية شاملة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) من الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزات فضلاً عن الشرائح الأخرى، وبضمنهم شريحة المسنين العاجزين والأيتام أو فاقدي الرعاية الأسرية من أبناء الأرامل والمطلقات والمهجورات. ويوجد حالياً 19 داراً للأيتام، 4 منها في بغداد و 15 موزعة على باقي المحافظات وهذه الدور تستقبل أولاد الأرامل والمطلقات والمهجورات والسجينات (إلى جانب الأطفال الآخرين المقبولين فيها وفق نظام دور الدولة) من عمر يوم واحد إلى 18 سنة. وتقدم كافة الخدمات التربوية والتعليمية والتوجيهية والترفيهية والاجتماعية والصحية إضافة لخدمات الرعاية اللاحقة للمستفيدين بعد بلوغهم سن الرشد.

41 - وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل لإكساب الراغبات من الأرامل والمطلقات والمهجورات حِرَفاً معينة، أو تعمل على زيادة مهاراتهن في أي من المجالات المهنية التي تأهلهن للانخراط في العمل.

42 - كما وتم إ طلاق أول إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في البلاد للسنوات ( 2010 - 2014 ) في ضوء الاتفاقية بين وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي. وتركز هذه الإستراتيجية على ستة محاور أساسية هي تحقيق دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى الصحي لهم، ونشر التعلي م وتحسينه، وتوفير بيئة سكن أفضل، وتقليل مستوى التفاوت بين النساء والرجال، وتفعيل الحماية الاجتماعية للفقراء. كما أعدت وزارة التخطيط تقرير تحليل الفقر في العراق يتناول ملامح الفقر ومناطق تمركزه بين المحافظات، وبين الحضر والريف كي يصار إلى تقديم كل أنواع الدعم ضمن الموازنات العامة للدولة وعلى وفق خطط وبرامج لدى كافة الوزارات العراقية والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة.

العنف ضد المرأة في إقليم كردستان

43 - على الرغم من أن الوضع السياسي قد اختلف في إقليم كردستان منذ عام 1991 إلا أن مظاهر العنف لم تختف من الإقليم بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية . ويشير تقرير صادر من وزارة حقوق الإنسان في كردستان إلى أن 333 إمارة أحرقن أنفسهن خلال عام ( 2008 ) و 414 إمارة خلال عام 2009 ، وسجلت السلطات في السليمانية أعلى معدلات حالات الحرق الناجمة عن صدمة نفسية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2006 . وأشار التقرير كذلك إلى 13 حالة حرق بالنيران، و 24 بسبب المياه المغلية، وسجلت هذه القضايا على أنها انتحار أو حوادث حدثت بصورة عرضية. كما أشارت الإحصائيات إلى حدوث 118 حالة قتل عام 2008 ، أما في عام 2009 بلغت أعداد القتيلات 85 ، وسجلت مؤشرات عام 2010 خلال الستة أشهر الأولى منها 48 حالة قتل و 238 حالة حرق.

44 - وأغلب من تعرضن للعنف يقمن في المناطق الريفية من الإقليم وتتراوح أعمارهن بين 13 - 18 سنة وتزيد أعمارهن لتصل من 15 سنة فما فوق في المناطق الحضرية، فضلاً عن ما تتعرض له المرأة في كردستان لأشكال متعددة من العنف يحتل الضرب المقدمة منها ثم الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل والخطف والإكراه على الزواج وغيرها.

الإجراءات الحكوم ي ة

45 - قد اهتمت حكومة الإقليم بهذه الناحية واتخذت عدة إ نجازات منها:

(أ) إنشاء مديرية متابعة العنف ضد المرأة في نهاية 2007 وتعمل هذه المديرية على ملفات القتل، والحرق، والتعذيب والاعتداء الجنسي؛

(ب) عقد اتفاقية تعاون مع منظمة IRC حول إنجاز برنامج عمل لمحاربة العنف ضد المرأة وإعداد الكوادر التدريبية في مجالات العنف الجنسي وكيفية التعامل مع هذه الملفات؛

(ج) إعداد الكوادر التدريبية في مجالات العنف الأسري ووحدة الحفاظ على الأسرة بالتعاون مع منظمة EU-JEST من الإتحاد الأوربي؛

(د) أنشأت وزارة الداخلية في الإقليم مديرية عامة لمتابعة العنف ضد المرأة ولها أربعة مكاتب في محافظات الإقليم وسبعة مكاتب في الأقضية وتعمل هذه المديرية على:

التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبالمساهمة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الاتحادية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني للعمل حالياً على وضع خطة ا ستراتيجية وطنية تهدف إلى مكا فحة العنف ض د المرأة ولغاية 2014 ؛

وضع أسس العمل في ( مراكز الإيواء للمعنفات) تحت رعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم وبالتعاون مع برنامج الأمم ال متحدة الإنمائي ؛

تقوية أواصر العلاقات والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتهتم بنشر الإحصاءات الخاصة بمؤشرات العنف ضد المرأة. كما شكلت هيئة استشارية تضم الوزارات والمنظمات المحلية، والدولية ذات العلاقة في مجال نشر الوعي الاجتماعي ، والديني، والثقافي، والقانو ني بهدف تقليل هذه الظاهرة ؛

ومن الجدير بالذكر إن إقليم كردستان قد بادر إلى تعديل بعض النصوص والتي تكرس التمييز والعنف ضد المرأة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1958 و كما سيرد في هذا التقرير لاحقا ً ؛

(ه‍ ( التنسيق مع وزارة الصحة، والأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم بإعداد دراسات تبين فيها أن ظاهرة ختان الإناث كانت موجودة في بعض المناطق الريفية والنائية وإن غالبية البنات تعرضن لهذه الحالة في هذه المناطق لكن الإحصائيات الموجودة حالياً تشير إلى قلة هذه الحالات خاصة بعد أن أعلنت حكومة الإقليم أن هذه الجريمة تعامل وفق الماد ة 412 من قانون العقوبات العراقي ؛

(و) الإشراف على المشروع البريطاني الباكستاني الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة لغرض تعميمه على مناطق الإقليم. كما تم تشكيل لجنة متابعة لهذا الغرض وتتكون من (وزارة الإقليم لشؤون المرأة، والتربية، والأوقاف والشؤون الدينية، ومستشار رئيس حكومة الإقليم للشؤون الاجتماعية ). وبالنتيجة تم استحداث 3 مديريات مختصة به ذا الجانب تابعة لوزارة الداخلية ؛

(ز) أُنشأت مديرية متابعة شؤون المرأة والطفل بالتعاون مع الوزارات المعنية وعالجت الكثير من القضايا ؛

( ح ) تم تشكيل لجنة لغرض مكافحة العنف ضد المرأة من الوزارات المعنية بإشراف رئيس حكومة الإقليم ونائبه، وهناك جلسات دورية لمتابعة الإجراءات.

46 - قامت وزارة الإقليم لشؤون المرأة بعد تحولها إلى المجلس الأعلى للمرأة التابع لمجلس الوزراء في إقليم كردستان بالخطوات الآتية:

تقديم مشروع قانون حول مكافحة العنف الأسري إلى الحكومة والبرلمان في كردستان وساهمت بعض المنظمات غير الحكومية بمقترحاتها ضمن هذا المشروع. كما قامت بتدريب عضوات ارتباط من الوزارات كافة على مفاهيم الجندر الاجتماعي والقضايا المتعلقة بالع نف ضمن مؤسسات الدولة ؛

برنامج عمل كامل حو ل الملاذات الآمنة (الملاج ئ ) من أجل إيلائها أهمية أكبر من النواحي القانونية والاجتماعية والاقتصادية ووضع قانون خاص بها مع الإشارة بأن الإقليم يضم 5 من هذه البيوت 3 منها تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وواحد يعود إلى إتحاد نساء كردستان والخامس لمنظمة (آسودة) وهي منظمة غير حكومية.

ثانيا ً - المعلومات التي تتعلق بالمواد من 2 إلى 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 2

47 - فيما يتعلق ب المساواة وبالرجوع إلى ما تضمنه منهاج عمل بيجين 1995 من قضايا حاسمة لإدماج المرأة في التنمية والتي تتمثل في التزام الحكومات بتشجيع المساواة من خلال التشريعات، ووضع الآليات الحكومية التي تضمن تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص، نجد أن الحكومة العراقية قد اتخذت بعد نيسان/أبريل 2003 مجموعة من الإجراءات المؤسسية التي من شأنها أن تمنح الفرصة لإصدار تشريعات عديدة لتشكيل البنية التحتية لممارسة الحقوق والتمتع بها والتي تعد معياراً لقياس مدى تمكين المرأة، فالتشريعات الوطنية لا تنطوي على أي تمييز بين الجنسين، إلا أن الخيارات المتاحة لتمتع المرأة بهذه الحقوق لا تزال متواضعة وتتباين في نواحِ عديدة ولا تزال القوانين التي تضمن حقوق اً منصفة للمرأة نافذة ومعمول بها .

تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ضمن المواد الدستورية

48 - تضمن الدستور العراقي لعام 2005 إشارات تؤكد نهج الدولة على اعتماد مبادئ المساواة والمشاركة، ففي ديباجة الدستور ورد كما يلي "نحن شعب العراق عقدنا العزم برجالنا ونسائنا على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة لكافة العراقيين". كذلك تضمنت مواد عديدة من الدستور الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، والثقافية كافة كما ورد في النصوص أدناه:

المادة 14 والتي تنص على ما يلي: "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أ و الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي" ؛

تضمنت المادة 18 / 1 حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 434 بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتضمن الموافقة على مشروع قانون إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي تقدمت باقتراحه وزارة حقوق الإنسان ورفعه إلى البرلمان للمصادقة على رفع التحفظ وذلك لانتفاء الأثر القانوني للتحفظ المذكور، ووفق المادة 18 /ثانيا ً من الدستور النافذ وقانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 المت ضمنين منح المرأة حقوقاً مساوية ً للرجل في منح الجنسية لأطفالها. وهذا ينسجم مع ما ذهبت إليه المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم رأة ؛

المادة 20 من الدستور ( للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون ا لعامة والتمتع بالحقوق السياسية) ؛

أكدت المادة 22 / 1 على أن العمل حق لكل العراقيين ؛

تناولت المواد 31 ، و 32 ، و 33 حقوق العراقي في الحقوق الصحية، وتوفير سبل الوقاية والعلاج في ظروف ب يئية سليمة ؛

المادة 34 من الدستور تؤكد على كفالة الدولة لحق التعليم لكل العراقيين.

49 - أما المادة 41 والتي نصت على ما يلي: "العراقيون أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون". وأثارت هذه المادة جدلاً كبيراً لتوجهها نحو إلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ ذي الرقم 188 لسنة 1959 و لما ستسببه من آثار اجتماعية الأمر الذي دفع بالعديد من المنظمات غير الحكومية لعمل الحملات وبتأييد بعض القوى السياسية وأعضاء من مجلس النواب للمطالبة بإلغائها واستطاع هذا الجهد الوطني أن يوصل إلى اعتبار هذه المادة من المواد الخلافية في الدستور وأحيل النظر في موضوعها إلى الدورة الانتخابية الحالية، مع الإشارة إلى أن هذه المادة تعبر عن روح القرار 137 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي قضى بإلغاء قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 هو الآخر، وقد ألغي كذلك نتيجة تضافر جمع غفير من القوى الوطنية والسياسية والمنظمات غير الحكومية من الحركة النسائية العراقية.

50 - ولابد من الإشارة إلى أن دستور العراق قد أجاز تكوين الأقاليم ومنحها حق وضع دستور خاص بها يحدد هيكل سلطات الإقليم وآليات ممارسة تلك السلطات على أن لا تتعارض مع الدستور الاتحادي (المادة 120 من الدستور)، ولما منحت بموجبه سلطات الأقاليم ممارسة حقها ضمن السلطة التشريعية فيكون في الحال هذه من صلاحية الأقاليم إصدار قوانين لتعديل تطبيق القوانين الاتحادية في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص أي مسألة لا تد خل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية هذا ما جاء في المادة 121 /ثانياً من الدستور الاتحادي (العراقي)، وبناءً عليه أصدر إقليم كردستان القانون 15 عام 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

51 - وأشارت الفقرة (رابعاً) من المادة 49 من الدستور إلى نسبة تمثيل النساء (الكوتا) على إنها واجبة التضمين في قانون انتخابات مجلس النواب لتحقيق نسبة ما لايقل عن 25 في المائة من عدد أعضاء المجلس من النساء.

تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ضمن التشريعات الوطنية

52 - ألزم قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 القوائم الانتخابية بإدخال النساء بنسبة 25 في المائة في القوائم الانتخابية ، والذي أتبع فيه نظام القائمة المغلقة، حيث حققت نتائج الانتخابات نسبة 27 . 3 في المائة من مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعداً في عام 2005 .

53 - كما تم تعديل هذا القانون (قانون رقم 16 لسنة 2005 ) وأقر من قبل مجلس النواب بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، والذي تضمن إقرار نظام (الكوتا) بموجب المادة 3 /ثالثا ً حيث نصت على ما يلي "توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا ً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة"، وبموجبه شكلت المرأة البرلمانية نسبة 26 في المائة من النصاب البرلماني.

54 - وعمل اً بأحكام المادة 49 من الدستور الدائم تم إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المرقم 36 لسنة 2008 في شهر أيلول/سبتمبر للسنة نفسها، تم تطبيقه فعلي اً خلال العملية الانتخابية التي جرت بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2009 ، والذي حدد الاستحقاق الانتخابي للمرأة في المادة ( 13 /ثانيا ً )، حيث نصت على ما يلي "توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد تسلسل المرشحين استناد اً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال". ولقد أسفر إقرار نظام (الكوتا) في قانون انتخاب مجالس المحافظات وتطبيقه عن نتائج نسبية ولكنها ساهمت في إفساح المجال لاختيار المرأة المتمكنة والمناسبة لشغل المنصب خاصة بإتباع نظام القائمة المفتوحة الذي أقره قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 ، حيث بلغ عدد المرشحات في يوم الاقتراع 3912 امرأة من المجموع الكلي للمرشحين البالغ 14400 . وتم تحقيق نسبة الكوتا في 9 محافظات من أصل 14 محافظة، إذ كانت الجهود التي خدمت حصول المرأة على تلك الفرص موجهة لغاية واحدة هي تنفيذ القانون وتحقيق الكوتا شرطا ً لسير العملية الانتخابية . ولا بد من الإشارة إلى أن قانون الانتخابات لإقليم كردستان تضمن نسبة تمثيل للمرأة بمعدل 30 في المائة ويعتبر متقدماً عن حكومة المركز في هذا المجال.

55 - وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إصدار قانون بديل لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 لتنظيم أنشطة شبكة الحماية الاجتماعية التي صدرت تعليماتها عام 2006 .

56 - قانون الأحوال الشخصيّة رقم 188 لسنه 1959 وتعديلاته الصادرة وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل:. لا بد من الإشارة إلى أن ما حققه إقليم كردستان عند تشريعه القانون رقم 15 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 يشكل تقدماً في تطوير المواد القانونية لقانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 لتصبح قريبة من التوجهات الإنسانية الدولية حيث تم إلغاء عدد من المواد وتعديل أخرى، ولكن تحقق من خلال ذلك عدم العدالة والمساواة في تطبيق القانون بين الإقليم والمركز فضلاً عن وجود ثغرة قانونية في تعديل قانون وطني دون إجماع أو قرار من الحكومة الاتحادية .

57 - وقد خصص قانون العمل المرقم 71 لسنه 1987 المعدل فصلاً كاملاً عن حقوق المرأة العاملة وحمايتها وقد أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسودة مشروع قانون جديد للمرأة العاملة في القطاع الخاص أضاف العديد من الامتيازات للمرأة العاملة.

58 - ويتناول قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنه 1980 المعدل كيفية رعاية أموال القاصرين وإدارتها، ويجيز إدارة الأم الوصية لأموال أطفالها القاصرين أو أموال زوجها المفقود.

إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييز اً ضد المرأة

59 - على الرغم من كفالة التشريع من خلال الدستور والقوانين النافذة فلم ترقَ هذه الكفالة إلى مستوى تمكين المرأة فعلياً من التمتع بالمساواة حيث ظلت استحقاقات المرأة مرهونة بعوامل عديدة تبطل أحيان اً قدرة القوانين على تحسين وضع المرأة في المجتمع ويعزى ذلك إلى خلل في تنفيذ القوانين بسبب عوامل ترتبط بشكل كبير بالطبيعة الانتقالية التي يمر بها العراق منذ العام 2003 ، ومن هنا تبنت الدولة العراقية إستراتيجيات طموحة لإنفاذ القانون.

60 - وقد قامت وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة وبمساهمة من المجتمع المدني و ا نطلاقا ً من أحكام المادة 14 والتي تنص على ما يلي "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي" باتخاذ خطوات إيجابية وفاعلة لرفع المواد المكرِسة للتمييز ضد المرأة في نصوص القوانين من خلال رفع الدراسات القانونية إلى الجهات ذات العلاقة بإلغاء تلك القوانين وتعديلها، إلا أ ن ذلك اصطدم بحاجز الأعراف والتي ليس بالمقدور أن تلغى هي الأخرى بتشريع حيث إ ن ذلك يستلزم وقت اً وجهداً كبيرين.

61 - وتجدر الإشارة إلى أن المواد التي تم رفع المقترحات بشأن إلغائها أو تعديلها من الوزارتين المذكورتين آنفاً هي المواد ( 41 ، و 377 ، و 380 ، و 398 ، و 409 ، و 427 ) من قانون العقوبات ذي الرقم 111 الصادر في سنة 1969 المعدل ونصوصها مدرجة في الملحق (الجدول رقم 2 ). إلا إنه لم تصدر أية قرارات أو قوانين لغاية الوقت الحاضر تتعلق بإلغاء أو تعديل للمواد المكرسة للتمييز ضد المرأة ضمن قانون العقوبات من قبل الحكومة المركزية.

62 - ومن باب التساوي أمام القانون تخضع المرأة العراقية للمساءلة القانونية إن هي ارتكبت خرقاً قانونياً فتخضع لاستجواب السلطات التحقيقية والقضائية على وفق القوانين النافذة وتصدر بحقها الأحكام وتنفذ على وفق الأصول، ويخضعن لمحاكمة عادلة، وتتابع فرق الرصد في وزارة حقوق الإنسان أحوال السجينات بشكل عام من أجل التحقق من توافر القواعد الدنيا لمعاملة السجناء. وفي عام 2009 أثيرت ضجة كبيرة من قبل بعض المنظمات إذ ادعت هذه المنظمات أن هناك نسوة سيواجهن عقوبة الإعدام دون محاكمة عادلة، توجهت إثرها فرق الرصد في الوزارة المذكورة للوقوف على حقيقة الأمر، وبعد التحقق تبين أن عددهن 15 محكومة وكن جميعهن قد ارتكبن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 بالإعدام وهي جرائم القتل العمد والخطف والتي تتساوى فيها العقوبة بين الرجال والنساء، وقد خضعن جميعهن إلى محاكمات أصولية وفقاً للقوانين النافذة، وكان قد سمح لهن بترك وصاياهن، وتم الإطلاع على هذه الوصايا كما سمح لهن بمقابلة عوائلهن قبل تنفيذ الحكم. وقد تأرجح الأمر بين المقابلة أو عدمها حسب استعداد الأهل للحضور علماً أن إ حدى هؤلاء النسوة كانت قد قابلت زوجها المحكوم بالإعدام والذي كان من المؤمل إعدامه في اليوم نفسه ولذات التهمة. وكانت فرق الرصد قد لمست أن إدارة السجن كانت قد بذلت شديد العناية لتوفير المعايير المطلوبة كافة لمعاملة السجناء في السجن موضوع الرصد، وقد تلقت السجينات ا هتماماً متميزاً من قبل الباحثة الاجتماعية .

63 - ويعد الوضع في إقليم كردستان أفضل حالاً إذ تمكنت لجنة شؤون المرأة في البرلمان الكردستاني من القيام بما يلي:

(أ) إجراء تعديلات في تطبيق قانون ا لأحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسن ة  1959 وصدر هذا القانون في 2007 و تضمن مواد قانونية تشدد على حالات تعدد الزوجات للحد منها وإجراءات أخرى حول الطلاق؛

(ب‌) تقدمت لجنة شؤون المرأة في البرلمان الكردستاني بمشروع قانون مناهضة العنف الأسري إلى الحكومة والبرلمان لاتخاذ الإجراءات المقتضية لإصداره؛

(ج) وفي جانب التشريعات الجزائية أصدرت حكومة إقليم كردستان تشريعات تعتبر حالات القتل بحجة الدفاع عن الشرف جرائم عادية تستوجب الحكم على إنها جرائم قتل غير مشمولة بأعذار مخففة وليس كما هو الحال عليه في باقي المحافظات.

المادة 3

64 - كانت الإجراءات المتخذة لإعمال حقوق الإنسان للمرأة في كافة الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية قبل عام 2003 تتم عبر القواني ن النافذة وكذلك مؤسسات العدالة التي تطبق القوانين النافذة كالمحاكم وعلى مختلف اختصاصاتها ودرجاتها والتي كانت مرتبطة بوزارة العدل، والدوائر التنفيذية المهتمة بتنفيذ قرارات المحاكم ووزارا ت الدولة كافة.

65 - وبعد التغيير الحاصل عام 2003 فقد اختلف الأمر بالنسبة للمؤسسات المهتمة بإنفاذ القانون وإعمال حقوق الإنسان وإصدار القرارات الملزمة بشأن تطبيقها وذلك من خلال مجلس القضاء الأعلى والذي أصبح يشكل أعلى سلطة قضائية مستقلة مسؤولة عن جميع المحاكم العراقية باختلاف اختصاصاتها ودرجاتها فضلاً عن رئاسة الادعاء العام . كما تعمل وزارة العدل وكل دوائرها على تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم ويراقب أداؤها من قبل المحاكم ذات الاختصاص. وتعمل هذه الأجهزة ومؤسسات الدولة كلها وفق أحكام الدستور العراقي وكفالته لمبدأ المساواة أمام القانون. وقد بلغت نسبة تولي المرأة للقضاء 5 في المائة بعد فسح المجال أمام المرأة للدخول في المعهد القضائي عام 2004 ، وتخرج العديد من القاضيات اللواتي يعملن في محاكم البداءة و الجنح ومحاكم الأحداث والقضاء ال إ داري، ولا توجد إمارة قاضية ضمن أعضاء محكمة التمييز العراقية أو ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

66 - كما سعت الحكومة العراقية بعد التغيير وجهود المجتمع المدني لإعمال حقوق الإنسان بشكل عام، فكانت على شكل مؤسسات وتشكيلات كالآتي:

وزارة حقوق الإنسان

67 - تشكلت هذه الوزارة بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم 60 في 2004 . وتعمل على رسم الخطط والسياسات والآليات والإجراءات الكفيلة لحماية حقوق الإنسان بشكل عام ورصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان عبر التنسيق مع المؤسسات الأخرى . كما أن لهذه الوزارة قسماً لشؤون المرأة يقوم هذا القسم بجهد ملحوظ في تشخيص حالات انتهاك حقوق الإنسان للمرأة وعلى جميع الأصعدة، وقد أَعدت عدة دراسات ومقترحات لتعديل القوانين المكرسة للتمييز ضد المرأة وإلغائها ، إلا أن بعض هذه الجهود اصطدمت بالأعراف والتقاليد السائدة التي عرقلت تعديل بعض القوانين والتشريعات حسب رأي أصحاب القرار في الجهات ذات العلاقة.

68 - وهناك تشكيلات في الوزارات المعنية مهمتها التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان من أجل تعزيز واحترام تلك الحقوق وحمايتها في كل وزارة كما في مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وقسم حقوق الإنسان في وزارة التعليم العالي، ولجنة حقوق الإنسان في وزارة الصحة.

وزارة الدولة لشؤون المرأة

69 - شكلت هذه الوزارة بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم 6 الصادرة في 9 حزيران/يونيه 2004 والملقى على عاتقها دراسة أوضاع المرأة ووضع إستراتيجية للنهوض بها . وقد بذلت هذه الوزارة جهود اً حثيثة لمثيلتها وزارة حقوق الإنسان واستدمت مشاريعها التي رفعتها بشأن تعديل وإلغاء القوانين المكرسة للتمييز ضد المرأة برفض الجهات ذات العلاقة بسبب الأعراف والتقاليد، كما لم تتم المصادقة على تشريع قانون لوزارة المرأة رغم كثرة المطالبات بتحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى حقيبة وزارية، حيث تم رفع مشروع لإنشاء وزارة للمرأة والأسرة من قبل لجنة المرأة والأسرة في البرلمان، وبادرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى حقيبة وزارية في بداية عام 2010 ، وتم رفعه إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وتم تأجيل النظر في هذا المشروع إلى الدورة البرلمانية الجديدة 2010 ، علماً أن هذه الوزارة عملت على تقديم:

مشروع قانون اقتضاء دين الزوجة وأولادها تجاه الزوج من الدولة وقد تم مناقشته من قبل مجلس شورى الدولة وهو في طري قه إلى الخطوات النهائية للإصدار ؛

مقترح إنشاء صندوق في وزارة العدل لتنفيذ القرارات الخاصة بالحقوق الزوجية للزوجة قبل زوجها، واستيفاء حقوقها مباشرة من هذا الصندوق بمجرد إ يد ا ع قرار الحكم لدى مديريات التنفيذ ؛

مقترح إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 690 في 27 أيار /مايو 1981 الخاص بمنع تعيين الزوجة أو أبناءها خارج العراق إذا كان زوجها خارج العراق، وتم المصادقة على إلغاءه من قبل مجلس النواب ؛

مشروع قانون الإصلاح ال أُ سري مع الدراسة الكاملة له.

تشكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب

70 - تتولى هذه اللجنة شؤون مراقبة إنفاذ حقوق الإنسان ومتابعة الانتهاكات اللاحقة بها وكذلك رفع التوصيات ومتابعة كل ما من شأنه أن يتقاطع مع حقوق الإنسان.

تشكيل لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب

71 - تقوم هذه اللجنة بمراقبة تطبيق السياسات والقوانين الخاصة بالمرأة واقتراح مشاريع القوانين ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات التشريعية وقد قامت بتقديم عدة مشاريع منها:

(أ) مشروع قانون المرأة التي لا عائل لها؛

(ب) مشروع قانون إنشاء شبكة للحماية الاجتماعية؛

(ج) مشروع قانون استحداث لجنة رعاية الطفولة؛

(د) مشروع إنشاء صندوق لرعاية الأيتام؛

(ه‍ ( إقرار المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.

وهذه اللجنة في مرحلة التشكيل حالي اً بموجب القانون المرقم 53 لسنه 2009 ، وجاءت لتكمل منظومة حقوق الإنسان في العراق بعد وزارة حقوق الإنسان والهيئة العامة للنزاهة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.

المادة 4

72 - بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في 2004 ، الذي اعتبر دستوراً مؤقتاً للدولة، شكل تحولاً في النظر إلى وضع المرأة في مراكز صنع القرار، فقد تضمن إجراءً تعجيلياً تمثل بالتمكين التشريعي إذ نصت الفقرة (ج) من المادة 30 على ما يلي "تنتخب الجمعية الوطنية طبق اً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية، وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشوريين والآخرين" التي ألزمت المشرع بضمان تمثيل للنساء في مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من أعضاء المجلس. ثم تلاه الدستور العراقي الدائم في 2005 الذي نص في الفقرة (رابعا ً ) من المادة 49 على ما يلي : "يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب"، وبذلك كانت القاعدة الدستورية قد أسست لقواعد قانونية عملت على التعجيل في تحقيق المشاركة السياسية للمرأة في العراق تمثلت بقانون الانتخابات رقم 16 في 10 أيار/ مايو 2005 ، وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 الصادر عام 2008 .

73 - وتعمل دولة العراق على مراجعة القوانين والتشريعات النافذة كافة والتي يتم مناقشتها لاعتمادها في مجلس النواب من أجل إزالة أي تعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومن أهمها ضمان عدم التمييز، شرط عدم تعارضه مع الدستور العراقي ومع الشريعة الإسلامية التي تمثل مصدراً أساسياً للتشريع في دولة ذات أغلبية مسلمة كدولة العراق، ولا يمكننا القفز فوق أساسيات الشريعة الإسلامية في أي حال من الأحوال.

74 - وعلى الرغم من قيام وزارة حقوق الإنسان بمحاولات عديدة لتعديل المادة 128 (انظر الجدول 3 ) من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشرف إلا أن ذلك يتطلب موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة كلها وقد اصطدم هذا الموضوع بالأعراف والتقاليد التي يصعب تجاوزها في المرحلة الحالية التي يمر بها العراق. علماً أن إقليم كردستان أوقف العمل بهذه المادة واعتبر أن ما يسمى بجرائم الشرف هي جرائم تخضع للمواد القانونية والعقوبات المماثلة دون أن يعطي أي تخفيف في الحكم فيها. إلا أن ذلك أعقبه عمليات قتل للنساء في الإقليم بحجة حرق أنفسهن مما أدى إلى انتهاكات جديدة ومشاكل حديثة في التعامل مع هذا الملف.

المادة 5

75 - تعبر ثوابت الثقافة التقليدية العراقية عن مجموعة من الآليات المتمثلة بسلوك المرأة وبالقيم والتقاليد الموروثة التي تعتبر أن (الشرف) يقف على قمة هرمها وهذا مناط بسلوك المرأة وتصرفاتها وفقاً للمفهوم التقليدي.

76 - وعلى الرغم من توجهات الدولة "بعد التغيير في نظام الحكم " للاهتمام بشؤون المرأة إذ سعت من أجل تطوير العلاقات بين النساء والرجال في المجالات كافة بدءاً من العلاقات داخل الأسرة ومروراً إلى المجتمع ووصولاً إلى مواقع صنع القرار إلا أن دوامة العنف الذي صبغ الساحة العراقية بصبغته، والعنف الموروث ا جتماعياً ضد المرأة أدت إلى زيادة معاناتها من التمييز على أساس النوع، فظهرت مبررات جديدة عرقلت من الجدية في التعامل مع قضايا المرأة وهذا بديهي لأن المرأة أكثر تعرضاً للتهميش جراء الاعتداء النفسي، والجسماني، والجنسي الذي يقع عليها في أوقات الحروب والأزمات.

أثر الأنماط الاجتماعية على مستوى تمكين المرأة

77 - إن أغلب الأنماط والأعراف الاجتماعية تحدد وتحجم دور المرأة في المجتمع بسبب الرؤية غير العادلة لكيانها،. وهنا تبرز الصعوبة حيث تصطدم المرأة في السياسة بمواجهة وتهميش من الرجل السياسي ويلعب الرجل المشرع وصاحب القرار دوراً مؤثراً عند سن القوانين وإصدار القرارات وإدارة المؤسسات إن كان ممن يضع الأنماط الاجتماعية والعادات موضعا مهما في حساباته، فالتوجه الديمقراطي للبلد الذي فرض المساواة بين الجنسين وغيرها من المبادئ ساعد المرأة على الحصول على بعض الحقوق. وتسيطر الأعراف والأنماط الاجتماعية بحيث أصبح دورها أقوى من دور القانون، وتأثيرها القوي على عقول الشباب خاصة الذين لديهم إطلاع واسع على ثقافات الشعوب الأخرى . فالكثير منهم من يرى أن دور المرأة ينحصر في الإنجاب وتربية الأبناء لعدم انتظارها لحين اكتمال تكوينها الاجتماعي ، والعلمي، والتسلح بما يجعلها تمضي في الحياة العملية وبحسب المسح الوطني للفتوة والشباب لعام 2009 الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة مع الجهاز المركزي للإحصاء وذلك لفحص درجة تأثرهم بالأنماط الاجتماعية ودور الجندر الاجتماعي في حياتهم فقد تم توجيه أسئلة محددة للشباب المستهدفين في عمر ( 10 - 30 ) سنة، ويعكس الجدول التالي هذه الأسئلة والإجابات عليها من كلا الجنسين.

الأسئلة

ذكور (بالنسبة المئوية)

إناث (بالنسبة المئوية)

المرأة لا تقل عن الرجل بصفة عامة

63 . 3

74.8

يجب على الأنثى أن تأخذ موافقة ولي أمرها قبل القيام بأي عمل

92 . 1

92 . 3

مشاركة المرأة والرجل في اتخاذ القرارات العائلية

83 . 3

91 . 4

يحق للزوج أن يضرب زوجته إذا خالفت أوامره

0 . 50

26 . 3

يجب على الفتاة أن تتزوج قريبها إذا رغب ولي أمرها

46 . 5

34 . 2

لا تستطيع المرأة اتخاذ قرارات تخصها وعائلتها لأنها غير قادرة

35 . 8

25 . 5

الممارسات السياسية هي حكر على الرجال

34

26 . 5

في استطاعة المرأة القيام بالأدوار القيادية في الدولة

66

77 . 1

من واجب الأسرة فرض ضوابط على الإناث أشد من الذكور.

71 . 9

58 . 1

78 - وتحتل الأنماط الاجتماعية المكرسة للعنف ضد المرأة موقعاً مهماً في استدامة دوامة العنف ضدها بحيث تكون الممارسات القائمة على العنف والتمييز شيئاً عادياً ومقبولاً لديها، فلا يزال أكثر من نصف النساء من عمر 15 إلى 49 سنة يعتقدن أن ضرب الزوج لزوجته جائز خصوصاً في حال خروج الزوجة من البيت دون إذنه، أو عند إهمال الأطفال، إذ تتقبل 66 في المائة من عينة المستجيبات وممن سبق لهن الزواج هذه الحالة وينخفض هذا التقبل ليصل إلى 52 في المائة لدى اللواتي لم يسبق لهن الزواج. وتعتقد ثلثا النساء في الريف أن من حق الزوج ضرب زوجته إن خرجت من البيت دون إذنه، و 44 في المائة من نساء الريف يعتقدن إنه من حقه ضربها إذا امتنعت عن المعاشرة الزوجية مقابل نحو الثلث في الحضر. ويتناسب تقبل المرأة للعنف مع حالتها التعليمية فينخفض تقبلها له مع ازدياد حالتها التعليمية، فلكل 3 نساء أميات، هناك امرأة واحدة فقط ممن أكملن المرحلة الإعدادية من الدراسة. وتشير البيانات أن هناك اختلافات كبيرة بين مناطق العراق في نسبة ممارسة الزوج للعنف الجسدي، ففي منطقة كردستان تتعرض النساء للعنف الجسدي أقل بنصف ما تتعرض له نساء باقي المناطق، وفي المناطق الريفية تعاني المرأة بنسبة 23 في المائة أكثر من نساء المناطق الحضرية.

التحديات التي تواجه الدولة في القضاء على العادات العرفية

79 - يكون التهديد بالقتل (غسل اً للعار) قائماً لأنه يشكل ضمن البنية الاجتماعية السائدة إجراءً وقائياً يمنع المرأة من أن تمس اسم وشرف العائلة والعشيرة كما إنه يشكل أيضاً إجراءً عقابياً في حالة (تمادي) المرأة حين يكون سلوكها مثيراً للشبهة، وتبيح القيم السائدة قتلها حتى من قبل من يصغرها سناً (غسلاً لعاره الذي ألحقته به هذه المرأة) وتشير الإحصائيات إلى تعرض 87 امرأة للقتل بحجة غسل العار عام 2008 ، ثم نقص العدد إلى 84 قتيلة عام 2009 ، وتعرض النساء للقتل العمد يثير التحفظ كونها جريمة خطيرة وتحصل بناءً على دوافع قد تكون ظاهرية وأسبابا معقدة تؤثر على سمعة المرأة الضحية وأغلب ما تحدث هذه الجرائم في المناطق الريفية حتى في حالة زواج المرأة بشخص تختاره بلا موافقة عائلتها أو عشيرتها، فالحكم على نزاهة سلوك المرأة مرهون بتقييمه وفق المعايير الاجتماعية السائدة والمرتبطة بالموروث الثقافي الذي تشكله الأعراف، وهذا التراث الذي يقع الفرد العراقي ضمنه يرى في المرأة كائناً أدنى وتابعاً للرجل. وأخذت هذه الصورة تتنامى على الرغم من المتغيرات التي تحيط بواقع المجتمع، أو واقع المرأة تلك الصفات الدونية التي تدعو إلى التعامل معها على أساس عدم الكفاءة الإنسانية، ومن الجدير بالذكر هنا، إن ما يسمى بالقتل غسلاً للعار هو ظاهرة استمرت منذ عصور ما قبل الميلاد ولغاية الوقت الحاضر إذ أشير إليها في مسلة حمورابي وهي أولى وثائق التشريع الت ا ريخية ضمن معاقبة المرأة الزانية بإغراقها في النهر.

80 - وبقيت هذه الصورة النمطية ملاحقة لواقع المرأة في العراق عبر امتداده إذ كانت الدولة ضمن تشريعاتها تدعم ذلك من خلال تشريعاتها ومرجعياتها الدينية والثقافية، تحاشياً لأن تكون طرفاً في نزاع مع المجتمع وتحدث بذلك الصورة النمطية التي تحملها المرأة عن نفسها غير بعيدة عن ما يحمله الرجل عنها وتورث هذه الصورة عبر أجيالها نتيجة عدم السعي الجدي لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية الموروثة، مما يبرر عدم قدرة الدولة على تغيير التشريعات والقرارات لصالح تغيير وضع المرأة في الوقت الحاضر وأصب ح يوفر للمجتمع تبريراً شرعياً لعزلة المرأة من أجل (حمايتها) فضلاً عن بعض المواقف السلبية من المرأة نفسها التي من شأنها أن ترسخ الصورة النمطية السائدة في الثقافة التقليدية الداعمة لكل ذلك، وبذلك تكون الأسرة حاضنة بيئية أمينة للحفاظ على العنف والتمييز الذكوري ضد المرأة.

المادة 6

81 - أدى انتهاج النظام السابق منذ بداية الثمانينات من القرن المنصرم إلى سياسات قادت إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأخلاقي وتربوي وثقافي جُس ِّ دَت هذه السياسات في الحرب العراقية الإيرانية 1980 - 1988 وتلاها غزو الكويت في 2 آب/أغسطس عام 1990 الذي عرض العراق إلى حصار اقتصادي ، ذلك كله أدى إلى ضعف منظومة القيم الاجتماعية وظهور سلبيات خطيرة تهدد واقع المجتمع العراقي ومستقبله ومنها ظاهرة الاتجار بالنساء، وفي هذا المجال تم إصدار قانون لمكافحة البغاء والدعارة رقم 8 في 1988 جرم فيه عملية تعاطي البغاء والاتجار بالبغاء ثم صدر بناءً على هذا القانون النظام رقم 4 لسنة 1991 باسم نظام إصلاح المحجوزات والذي حَدَد كيفية إدارة دور إصلاح السجينات المتهمات بالبغاء، ومواصلتهن للدراسة، وتعليمهن المهن المختلفة التي تؤهلهن لمواصلة الحياة بعد قضائهن لمدة السجن، وتناول النظام كذلك طبيعة الغذاء المقدم لهن ونوعيته، وتلبية حاجاتهن من الملابس، ولقاء قيام هؤلاء النساء بأعمال أوجب النظام دفع أجورهن لقاء جهودهن.كما أن النظام المذكور (نظام إصلاح المحجوزات) وضع آلية لتقويم سلوك المحجوزات من خلال التأهيل المستمر لإعادة دمجهن بالمجتمع العراقي بعد انقضاء مدة الحجز علاوة على إخضاعهن إلى الفحص الطبي المستمر.

تعاون العراق مع الجهود الدولية

82 - صادق العراق بتاريخ 28 أيار/مايو 1955 على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 3 شباط/فبراير 1949 وقد أقر كل ا لوثائق الدولية المتعلقة بمنع ال ا تجار بالنساء والأطفال في صلب قرار تصديقه على الاتفاقية المذكورة. وقد نشر قرار التصديق في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 3644 في 5 حزيران/يونيه 1955 ثم أصدر قانونه رقم 54 في 11 نيسان/أبريل 1958 والمسمى بقانون مكافحة البغاء الذي نشر في الوقائع العراقية بالعدد 71 في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1958 . إلا أن اهتمام العراق بهذه الناحية لم ينطلق بموجب تصديق الاتفاقية أو إصدار اً للقانون 54 في 11 نيسان/أبريل 1958 ، إنما كان هناك نظام لتفتيش بيوت الدعارة ومراقبة البغاء ومكافحته، بموجب النظام رقم 33 الصادر في 16 أيار/مايو 1943 . وقد صدر هذا النظام بناءً على قانون وقاية الصحة رقم 6 لسنة 1929 والذي كان يسعى إلى إخضاع النساء اللواتي يمارسن الدعارة للفحص الطبي ويلزمهن بعدم الاحتفاظ بولدها الصغير الذي تجاوز سن الثالثة بل يودع لدى دور الدولة.

83 - وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر القرار المرقم 234 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ونص على ما يلي"يعاقب بالإعدام كل من يرتكب جريمة اللواط بذكر أو أنثى أو يزني بإحدى محارمه أو يثبت تعاطيه البغاء السمسرة أو يدير منزل اً يمارس فيه البغاء". وفي عام 2001 تم قتل عشرات من النساء بقطع رؤوسهن بالسيف من قبل مجاميع من تنظيمات ( فدائيو صدام) العائدة للسلطة الحاكمة آنذاك بسبب ممارستهن البغاء أو السمسرة أو المتاجرة بالرقيق الأبيض دون تقديمهن للمحاكمة لان في ذلك بحسب رأي النظام آنذاك طريقة لمكافحة البغاء.

ظاهرة خطف النساء والبنات

84 - بعد التغيير الحاصل عام 2003 ظهرت هذه الحالة وبحد ذاتها كانت تشكل خطراً كبيراً على المرأة العراقية وكان الهدف من وراء ذلك (أ) الفدية التي تطلب من الأهل أو الزوج مقابل إطلاق المخطوفة؛ و(ب) الاتجار بالمرأة وتحويلها إلى سلعة جنسية رخيصة.

85 - وقد أشارت إحصائيات وزارة الداخلية العراقية إلى ازدياد خطف البنات خلال السنوات 2003 و لغاية 2006 ، كما هو مبين في الجدول التالي:

المحافظات

البالغات

الأحداث

المجموع الكلي للسنوات

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

نينوى

2

9

22

7

1

3

5

-

49

صلاح الدين

1

4

5

14

1

1

2

4

32

كركوك

-

4

2

23

-

2

3

16

50

بغداد

5

29

64

93

2

16

8

23

240

ديالى

-

4

1

10

2

1

4

1

23

بابل

1

7

10

10

-

3

7

8

46

واسط

-

9

10

8

-

5

3

7

42

كربلاء

2

1

3

4

1

1

-

7

19

النجف

3

6

7

18

10

1

6

9

60

المثنى

-

7

2

-

-

-

4

-

13

الديوانية

4

7

4

8

2

-

-

2

27

ذي قار

-

1

4

6

-

-

-

3

14

ميسان

-

1

4

2

-

-

-

6

13

البصرة

17

20

24

26

-

-

7

10

104

الانبار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

35

109

162

229

19

33

49

96

732

86 - ولم تتوفر لدى وزارة الداخلية مؤشرات دقيقة حول أعداد المخطوفات من النساء لعامي 2007 و 2008 .

ازدياد عمليات الخطف

87 - وقد شهد عام 2009 اختطاف العديد من النساء، وهذا يؤشر على ازدياد حركة تجار الرقيق الأبيض وعملهم والذي ساعد على تردي الوضع الأمني في البلاد. وتؤشر لنا أرقام الموقوفات والمحكومات بتسبب 22 امرأة في عمليات خطف الأشخاص. وندرج أدناه إحصائية بعدد النساء المخطوفات في كل المحافظات كما وردت من وزارة الداخلية العراقية.

جدول إحصائي بقضايا خطف النساء للمدة من 1 أيلول/ سبتمبر إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009

المحافظة

عدد حوادث الخطف من النساء

المجموع الكلي لحوادث الخطف (ذكور وإناث)

النسبة المئوية

البالغات

الأحداث

المجموع

بغداد

63

34

97

413

23 . 4

صلاح الدين

5

3

8

50

16

كركوك

11

10

21

104

20 . 2

نينوى

15

5

20

90

22 . 2

ديالي

10

10

20

89

22 . 5

بابل

2

1

3

29

10 . 3

الأنبار

2

5

7

22

31 . 8

واسط

11

9

20

49

40 . 8

كربلاء

18

6

24

58

41 . 4

النجف

14

12

26

77

33 . 8

المثنى

1

1

2

12

16 . 7

الديوانية

3

6

9

35

25 . 6

ذي قار

18

8

26

103

25 . 2

ميسان

2

4

6

13

46 . 1

البصرة

22

16

38

139

27 . 3

المجموع

197

128

325

1289

88 - وساعد على تفاقم هذه الظاهرة هجرة العوائل العراقية إلى دول الجوار بحث اً عن الأمان والاستقرار وما رافق هذه الهجرة من فقدان للحاجات الأساسية ولدَت اليأس والفقر والعوز.كل تلك العوامل مجتمعةً أدت إلى استغلال النساء والأطفال من قبل تجار الرقيق الأبيض ثم تسخيرهم في البغاء داخل البلد وخارجه. وتشير الإحصاءات الرسمية للسجون العراقية إلى وجود 25 امرأة بين موقوفة ومحكومة وفق أحكام المادتين 3 و 4 من قانون مكافحة البغاء المشار إليه في أعلاه، وهاتان المادتان تشيران إلى معاقبة كل من تتعاطى البغاء مهنة، والتي أو الذي يدير ويتاجر بهذه العملية.

تأثير المجتمع على السلوك الإجرامي للمرأة

89 - أن أغلب النساء لا تلجأ إلى ارتكاب الجريمة إلا تحت ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة وهذا ما تم تأثيره خلال عمليات الرصد التي أجريت في سجن النساء في الرصافة حيث تتورط المرأة في الجريمة تحت ضغط وتهديد من الزوج المنحرف، أو قد ترتكب جريمتها ضد الزوج، أو الأب، أو الأخ بسبب تعذيبه إياها نفسياً وجسدياً. ولغرض تقييم السلوك الإجرامي للمرأة خلال عام 2009 ومدى تطوره سلباً أو إيجاباً عن السابق لا بد من قراءة للأرقام التي توثقت في وزارة الداخلية، والجهات القضائية، وبحسب ما ورد إلينا من بيانات خاصة بهذا المجال. وأشرت لنا هذه الجداول تزايد أعداد الموقوفات والمحكومات في محافظة بغداد بسبب جرائم الإرهاب للأعوام من 2006 إلى 2010 إلى نحو 74 امرأة مما يدل على تورط النساء في عمليات الإرهاب. وهذا لا ينفي عدم وجود نساء في باقي محافظات العراق قد تورطن بالجرائم نفسها إلا أن الإحصاءات المتوفرة لا تصنف بحسب التهمة (الجدول 4 ).

90 - كذلك تدل الإحصائيات على عدم حصول تطور إيجابي في المجتمع يمكن معه عدم اللجوء إلى قتل المرأة بدافع الشرف ويجب التنويه بأن الأرقام المذكورة قد تكون متواضعة ا ستناداً لواقع التقاليد والأعراف وإن ما ذكر هو فقط ما وصل إلى علم الجهات الرسمية، وهذا يشجع على المطالبة بتعديل نص المادة 409 عقوبات لتعارضها مع نصوص الشريعة الإسلامية، والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة الإنسانية، المتمثلة بحقها في الحياة والمساواة مع الرجل أمام القانون على وفق ما نصت عليه المادة 14 من الدستور العراقي الحالي على إن العراقيين متساوين جميعاً أمام القانون، إلا أن إقليم كردستان قد بادر إلى إصدار قرار بأن المتهم بجريمة قتل امرأة بحجة الشرف يعامل كمرتكب لجريمة قتل دون الاستدلال بالظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 أي يحاكم وفقاً لأحكام القتل مع سبق الإصرار والترصد، وعدم شمول مرتكبي هذه الجرائم بالأعذار المخففة للعقوبات، وكذلك أضيف إلى المادة 408 من قانون العقوبات التي تعالج أحكام الانتحار والتحريض، والمساعدة على ارتكابه ، اعتبار المتسبب فيه مشمولاً بأحكام المادة المذكورة.

91 - وعند المقارنة بين عامي 2008 و 2009 لا نجد تراجعاً أو ا نخفاضاً ملحوظاً في هذه الجرائم وهذا بديهي لأن ما ترسخ من تقاليد وأعراف يعتبر ثابتاً ومستمراً ولا تؤثر عليه مظاهر ال ا نفتاح في البلد، بل على العكس فان تلك المظاهر أدت إلى نوع من الاختلاط الذي قد يجر وراءه ويلات وقصص اً بفعل التمسك بالعرف، وضعف دور إنفاذ القانون وفقاً للتحديات الاستثنائية التي تواجه المرحلة الراهنة،كما ذكرنا سابقا ً ، إذ يلاحظ أن هناك تراجعاً وزيادة ما بين المحافظات وهذا يحصل حسب حالات التبليغ عن جرائم غسل العار لأن ما يجري ويتم التكتم عليه يختلف عن المعلومات الرسمية. إن تعرض النساء للقتل العمد أمر يثير التحفظ أيض اً لكونها جريمة خطيرة وتحصل بناءً على دوافع وأسباب معقدة مما يؤثر على سمعة المرأة الضحية ويترك بصمة خجل وعار على أس رتها. وبحسب المؤشرات المتوفرة ف إ ن نسب تلك الجرائم لا تعتبر مقبولة بحق المرأة العراقية، وللمقارنة يلاحظ ارتفاع نسبتها خلال عام 2009 ، كما هو موضح في الجدول أدناه.

إحصائية بعدد الجرائم التي وقعت على النساء خلال المدة من 2003 - 2009 / وزارة الداخلية

الجرائم الواقعة على النساء

ت

السنة

انتحار

اغتصاب

غسل العار

خطف

بغاء

قتل عمد

قتل خطأ

جرح وضرب

1

2003

3

12

12

64

18

181

45

287

2

2004

5

38

18

130

24

286

66

657

3

2005

12

71

29

193

40

358

47

999

4

2006

13

106

23

310

36

615

52

1085

5

2007

18

107

23

301

33

731

93

1264

6

2008

26

157

60

293

29

438

75

1089

7

2009

66

224

68

292

100

334

69

2699

المجموع الكلي

143

715

233

1583

280

2943

447

8080

قانون منع الاتجار بالبشر

92 - انضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، حيث يتناول أحد البروتوكولين، وهو بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال لسنة 2000 ، التعامل مع الاتجار بالبشر، ونفذ العراق الالتزامات الواردة في البروتوكول المذكور وبضمنها ما أكدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إعداد مسودة مشروع قانون منع الاتجار بالبشر ومساعدة ضحايا هذه الظاهرة. وتضمن مشروع القانون المحاور الآتي ة : التعريف بالجريمة (جريمة الاتجار بالبشر)، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق تضم ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة ولجاناً فرعية، من كل محافظة لجنة عليا وفرعية، ووضع عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجريمة، وتوفير سبل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. وكان لوزارة حقوق الإنسان أفكاراً في مشروع هذا القانون بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبناءً عليه شكلت لجنة تضم ممثلين عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الخارجية ووزارات أخرى ذات علاقة، وقد رفع مشروع هذا القانون إلى مجلس شورى الدولة ونوقش من قبل مجلس الوزراء وتم تعديله ثم رفع إلى مجلس النواب لتشريعه.

المادة 7

93 - لم تكن هناك أية قوانين قبل 2003 تحد من المشاركة السياسية للمرأة كما أ نه لم يكن أي تمييز ضدها بموجب الدستور حيث نص دستور عام 1970 في مادته ال ‍  19 على ما يلي: "(أ) المواطنون سواسية أمام القانون دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين؛ و(ب) تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون".

94 - وكانت قوانين الانتخابات العراقية تجيز للمرأة ممارسة حقها في المشاركة السياسية وكانت تعتمد في ترشيحها على قدراتها الذاتية بلا أي تمكين قانوني إلا أن التقييد كان سياسياً حيث لم يكن بمقدور أية عراقية أن ترشح للانتخابات ما لم تكن منتمية إلى الحزب الحاكم وهذا بحد ذاته يعد تحديداً للمشاركة السياسية للمرأة، وبذا استطاعت النساء أن تشغل 27 مقعداً في المجلس الوطني آنذاك من مجموع 250 عضواً.

إنجازات الدولة في مجال الحقوق السياسية للمرأة

95 - بعد التغير الحاصل في 2003 حصلت المرأة على تمكين تشريعي يعتبر من قبيل التعجيل الإيجابي لدفعها إلى تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 الذي ألزم المشرع بضمان حصول المرأة على ما لايقل عن 25 في المائة من مجموع مقاعد مجلس النواب بموجب مادته ال ‍  30 ، الفقرة (ج) وتحقق بناءً عليه وصول 87 امرأة من بين 275 عضواً ضمن الجمعية الوطنية التي تم تشكيلها في مؤتمر الألف شخصية والذي تمخض عنه انتخاب هذه الجمعية عام 2004 والتي كان من أولى مهامها كتابة الدستور العراقي الدائم وبناءً عليه شكلت لجنة من 55 شخصية كان من ضمنها 8 عناصر نسوية من بين أعضائها لإنجاز هذه المهمة.

96 - وينص دستور العراق الدائم لسنة 2005 بمادته ال ‍ 49 على ما يلي: "يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب؛" وبذلك مكَن هذا النص الدستوري من وجود المرأة في مجلس النواب ومجالس المحافظات بهذه النسبة. وبوجود هذا التمكين الدستوري تمكنت المرأة من الوصول إلى مواقع ضمن السلطات الثلاث للحكومة وكما موضح أدناه.

مجلس النواب

97 - تشكل مجلس النواب على اثر تجربة ديمقراطية وليدة وكان أداؤه ليس بمستوى الأزمة التي واجهها الشعب خلال تلك المدة بسبب حداثة التجربة، أما المرأة فقد بلغ تمثيلها فيه بنسبة ( 26 . 5 ) بواقع 73 عضواً من النساء من أصل 275 عضواً تطبيقا ً لنظام ( الكوتا ) الذي أ قر على اثر المادة 30 ، الفقرة (ج) من قانون إدارة الدولة العراقية لسنة 2004 والتي ترجمت في الدستور العراقي عام 2005 بنص المادة 49 رابعا ً المذكورة أعلاه، ولم يكن للمرأة دورٌ فعالٌ في مجلس النواب ولم تترك لها بصمة على الشارع العراقي النسوي في أي ميدان كان ذلك لعدة أسباب منها: عدم امتلاك المرأة البرلمانية الخبرة والحنكة السياسية في حينه، فقد كان تمثيلها من قبل بعض الكتل السياسية سداً لفراغ قانوني في تحقيق نسبة الكوتا داخل البرلمان بسبب اعتماد نظام القائمة المغلقة التي لم تتح اختيار الكفاءات. ولم تسمح تلك الكتل للنساء من تبوء مواقع مؤثرة داخل قبة البرلمان كي تأخذ دورها بشكل فاعل ولا يمكن تعميم هذا الرأي على جميع البرلمانيات لكنه السائد، وكان الوضع الأمني المتأزم للسنوات من 2005 - 2008 الذي ألقى بظلاله على المجتمع كله، والمرأة العراقية بصورة أكبر، أدى إلى تحجيم أداء البرلمانيات. وبعد تنفيذ خطة فرض القانون عام 2008 أخذ الوضع الأمني بالاقتراب من الاستقرار النسبي والذي ساعد على دخول كثير من النساء معترك الحياة السياسية.

98 - لم تول المرأة البرلمانية في مجلس النواب المشكل بعد انتخابات 2005 سوى رئاسة لجنتين من لجان البرلمان الدائمة والبالغ عددها 25 لجنة وهما لجنة المرأة والأسرة والطفولة، ولجنة مؤسسات المجتمع المدني. ولم تراع أي نسبة للنساء في اللجان الرئيسية المنبثقة عن البرلمان، ما يدل على عدم وجود قناعة داخل مجلس النواب بالقدرة والكفاءة لدى العديد من البرلمانيات اللواتي تم تهميشهن، ويلاحظ أن اللجان الأكثر سيادية وحساسية تغيب وجود المرأة فيها أو قلت نسبتها بشكل كبير الأمر الذ ي يعكس التوجهات السياسية التي تقف وراء هذا التقسيم، والدليل على ذلك هو حصر نشاط المرأة في مجال التعليم والصحة والمرأة والأسرة والطفولة واستبعادها عن اللجان التي تقترح التشريعات الخاصة بالنواحي الأمنية والسياسية والمساهمة مع الجهاز التنفيذ ي في وضع ال ا ستراتيجيات الوطنية والتنموية ومراقبة أدائه، ويوضح في الجدول أدناه ما ورد آ نفا ً :

عدد تمثيل النساء في اللجان البرلمانية مقارنة بالرجال للدورة الانتخابية لعام 2005

ت

اللجنة

عدد الأعضاء

عدد الإناث

عدد الرجال

1

لجنة الأمن والدفاع

16

لا يوجد

16

2

اللجنة المالية

11

3

8

3

اللجنة القانونية

11

1

10

4

لجنة النفط والغاز والثروة الطبيعية

9

لا يوجد

9

5

لجنة العلاقات الخارجية

15

2

13

6

اللجنة الاقتصادية والاستثمار والأعمار

12

2

10

7

لجنة الصحة والبيئة

9

4

5

8

لجنة التربية والتعليم

15

8

7

9

لجنة المرأة والأسرة والطفولة

7

7

لا يوجد

10

لجنة النزاهة

15

6

9

11

لجنة العمل والخدمات

12

6

6

12

لجنة الأقاليم والمحافظات

10

3

7

13

لجنة حقوق الإنسان

14

7

7

14

لجنة الثقافة والإعلام والآثار

7

1

6

15

لجنة الأوقاف والشؤون الدينية

10

2

8

16

لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين

8

5

3

17

لجنة الزراعة والمياه والاهوار

11

لا يوجد

11

18

لجنة المساءلة والعدالة

8

لا يوجد

19

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

8

3

5

20

لجنة الشباب والرياضة

7

1

6

21

لجنة مؤسسات المجتمع المدني

7

2

5

22

لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني

8

2

6

23

لجنة العشائر

5

لا يوجد

5

24

لجنة الشكاوى

8

3

5

25

لجنة مراجعة الدستور (مؤقتة)

30

2

28

26

لجنة المصالحة الوطنية (مؤقتة)

12

2

10

99 - وقد عملت بعض نساء البرلمان على تشكيل كتلة برلمانية خلال عام 2008 ضمت 37 عضوة لتفعيل دور المرأة في مواقع صنع القرار السياسي إلا أن الكتلة لم تكن بمستوى الغاية من تشكيلها فقد استمرت المرأة بعيدة عن صنع القرارات ال ا ستراتيجية والسياسية الخطرة، واكتفت هذه الكتلة بمراقبة معاناة المرأة البرلمانية ومحاولة إيجاد الحلول من خلال مقترحات لقوانين كما مر ذكرها في عرضنا للمادة 3 آنفا ً .

100 - ولابد من الإشارة إلى ارتفاع نسبة النساء في البرلمان من 10 . 8 في المائة في عام 1990 إلى 27 . 3 في المائة في عام 2005 ، وحصولهن على 80 مقعداً من مجموع 325 مقعداً في مجلس النواب عبر الانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2010 ، إذ حقق وجودها نسبة ال ‍ 25 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان، مع الإشارة إلى أن 20 عضوة من النصاب الحالي كن برلمانيات سابقات والستين الأخريات يتبوأن المقاعد البرلمانية لأول مرة وهذا مما يدل على زيادة تقبل النخب السياسية لإشراك المرأة المستقلة سياسياً والتي تمتلك مؤهلات أكاديمية وقيادية. وقد تولت النساء في الدورة الحالية رئاسة أربعة لجان من لجان البرلمان وهي كل من (الصحة، والبيئة، والخدمات والإعمار، والمرأة والأسرة والطفولة، وشؤون الأعضاء والتطوير البرلماني). ويوضح الجدول التالي نسبة مشاركة المرأة ضمن لجان البرلمان للدورة الانتخابية لعام 2010 .

عدد النساء في اللجان البرلمانية مقارنة بالرجال للدورة الانتخابية العام 2010

ت

اللجنة

عدد الأعضاء

عدد الإناث

عدد الرجال

1

لجنة العلاقات الخارجية

18

7

11

2

لجنة الأمن والدفاع

17

لا يوجد

17

3

اللجنة القانونية

17

1

16

4

لجنة النفط والطاقة

16

4

12

5

لجنة النزاهة

17

1

16

6

اللجنة المالية

14

2

12

7

اللجنة الاقتصادية والاستثمار

14

3

11

8

لجنة التربية

17

8

9

9

لجنة الصحة والبيئة

15

4

11

10

لجنة الخدمات والإ عمار

16

8

8

11

لجنة الأقاليم والمحافظات

11

3

8

12

لجنة حقوق الإنسان

12

4

8

13

لجنة الثقافة والإعلام

7

2

5

14

لجنة الأوقاف والشؤون الدينية

8

1

7

15

لجنة المرحلين والمهجرين

8

2

6

16

لجنة الزراعة والمياه

15

2

13

17

لجنة المصالحة الوطنية والمسائلة

11

1

10

18

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

8

3

5

19

لجنة المرأة والأسرة والطفولة

6

6

لا يوجد

20

لجنة الشباب والرياضة

10

1

9

21

لجنة مؤسسات المجتمع المدني

7

3

4

22

لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني

6

1

5

23

لجنة العشائر

7

لا يوجد

7

24

لجنة التعليم العالي

13

4

9

25

لجنة السياحة والآثار

8

1

7

26

لجنة العمل والشؤون الاجتماعية

9

2

7

مجالس المحافظات

101 - جرت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2005 حسب قانون الانتخابات المرقم 16 لسنة 2005 وتحقق بموجبه تمثيل نسوي بنسبة 25 في المائة. ولأجل الفصل بين انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والقضية والنواحي، صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 ، وقد تناول التمثيل النسوي في المادة 13 بنصها على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال. ولم نجد في هذا القانون آلية لضمان ذلك كما أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تكن قد وضعت ضمن برنامجها آلية تكفل من خلالها فوز امرأة على الأقل بعد ثلاثة رجال. وبعد صدور اعتراضات عديدة من قبل النساء في البرلمان ومنظمات المجتمع المدني قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار قرار ملحق بقانون الانتخابات لتأمين تمثيل النساء بنسبة 25 في المائة على الأقل من مقاعد مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، لكن هذا القرار قد نقض من قبل مجلس رئاسة الجمهورية لأنه سيكون بمثابة تعديل لقانون انتخاب هذه المجالس، وإن ذلك يتطلب مشروع قانون يشير إلى المواد المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك. وبالنتيجة فقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آلية لضمان تحقيق 25 في المائة من مجموع أعضاء مجالس المحافظات من النساء، إلا أن هذه النسبة لم تتحقق في كل المحافظات لوجود ثغرة في الآلية الموضوعة من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات لكنها تحققت من حيث المجموع فبلغت نسبة 25 في ال مائة في مجالس المحافظات جراء ال ا نت خ ابات الجارية عام 2009 والتي تمت بمشاركة كبيرة من النساء و لا سيما في الريف والمناطق الشعبية، وإن كان ذلك يعزى إلى تأثير الفتاوى الدينية وهذا ما يدلل على أهمية الموروث الثقافي في التأثير على المواقف السلوكية في العراق وما لهذا المؤثر أي (الفتاوى الدينية) من إمكانية لجعل أدوار المرأة مقبولة ا جتماعياً.

102 - إن المحاولات المستمرة لوضع تعليمات ونظام تضمن من خلاله المفوضية العليا للانتخابات توزيعاً عادلاً لتمثيل النساء بين أرجاء البلد وبموجب نظام (الكوتا) لم يلق صداه بس بب ضيق الوقت ومع ذلك ف إ ن النتائج المتحققة بعد إجراء الانتخابات على الرغم من ما تم طرحه أعلاه لم تكن بسلبية مطلقة لأن الكوتا قد تحققت أو تجاوزت النسبة ل ‍  ( 9 ) محافظات من أصل ( 14 ) محافظة وكان مجموع العضوات في مجالس المحافظات، 110 عضوة من أصل 440 عضواً وبذلك تكون قد تحققت النسبة المقررة قانوناً وهي 25 في المائة من مجموع الأعضاء وكما هو مبين في الشكل التالي، إذ لم يتم إجراء انتخابات في محافظة التأميم:

ت

المحافظة

عدد المقاعد

عدد النساء المرشحات

حصة النساء منها

نسبة التمثيل النسوي فيها

1

بغداد

57

690

16

28

2

نينوى

37

108

11

30

3

واسط

28

325

9

32

4

كربلاء

27

331

8

30

5

ديالى

29

176

8

28

6

بابل

30

386

8

27

7

ميسان

27

197

7

26

8

ذي قار

31

290

8

26

9

النجف

28

281

7

25

10

الأنبار

29

142

7

24

11

البصرة

35

349

7

20

12

القادسية

28

235

6

21

13

المثنى

26

240

4

15

14

صلاح الدين

28

162

4

14

تولي المناصب السيادية والقيادية العامة

103 - شهد عام 2002 تولي إحدى النساء منصب عضو لقيادة حزب البعث، وكذلك تولي إحدى النساء لمنصب وكيل وزير التربية فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من النساء بين صفوف حزب البعث الحاكم آنذاك و لا سيما النساء اللواتي يعملن في مجال التربية والتعليم والإعلام والجهات العسكرية والأمنية وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية والدفاع، إ لخ .

104 - وقد تغير الحال بسبب تغير نظام الدولة السياسي بتحوله إلى نظام ديمقراطي أساسه المساواة أمام القانون وبناءً عليه فقد تم تولية خمسة مناصب وزارية للنساء تمثلت بوزارة حقوق الإنسان، ووزارة الإسكان، ووزارة البيئة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ضمن الحكومة المشكلة عام 2006 . ونود الإشارة إلى أن وزارات الدولة هي وزارات بلا حقيبة وزارية، إلا انه بمجموع هذه الوزارات تشكل نسبة النساء في المناصب الوزارية 12 في المائة من مجموع وزارات الدولة البالغ عددها 36 وزارة. وتألفت الحكومة المشكلة عام 2010 من 46 وزارة، تولت امرأتان فقط فيها منصب وزير. وفي حكومة إقليم كردستان تولت امرأة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى وزارة المرأة، ومن الجدير بالذكر عد م تسلم أية امرأة لأي من الحقائب السيادية، ومع ذلك يعتبر ما حصل مؤشراً للإجراءات الايجابية التي تقوم بها الدولة لإشراك المرأة في رسم السياسة العامة للدولة. ويبلغ عدد النساء العاملات 343 امرأة في مراكز اتخاذ القرار في القطاع الحكومي من اللواتي يشغلن منصب مدير عام، وثلثا النساء خبيرات، ومعاونات مدير عام، ومستشارات، ولا يتعدى 2 في المائة منهن شغل منصب وكيل وزير.

المرأة في مناصب القضاء

105 - أما بشأن تولي المرأة القضاء قبل عام 2003 فقد كان محظوراً على النساء الالتحاق بالمعهد القضائي العالي كونه حكراً على الذكور، أما بعد التغيير فقد فتح باب القبول للعناصر النسوية المؤهلة للالتحاق بهذا المعهد وتدير هذا المعهد إمارة ، وقد تخرجت العديد من النساء القاضيات اللائي يعملن في القضاء المدني دون القضاء الشرعي وقضاء محاكم الجنايات ويقتصر عملهن في محاكم الجنح والأحداث علماً أن هذه المحاكم تعمل وفقاً للقوانين ذاتها التي تعمل بها محاكم الجنايات، إلا أن العقوبة تكون أخف لهذه الفئة العمرية. ويعزى ذلك إلى الموروث الاجتماعي الذي مازال يرفض فكرة تولي المرأة للمناصب المهمة وبضمنها القضاء والدولة لا تزال في مراحلها الانتقالية نحو الديمقراطية وهذا الجانب يحتاج إلى الكثير من الجهود والتي تولتها الدولة بالتعليمات والأوامر النافذ ة ومكنت من خلالها المرأة لتبلغ نسبة توليها للقضاء 5 في المائة فقط. هذا العدد يعتبر ضئيلاً جداً قياساً لما يتمتع به الرجل من تبوءٍ لتلك المناصب على الرغم من وجود عقليات قانونية لا يمكن الاستهانة بها من النساء في المجتمع العراقي. وتجدر الإشارة إلى أن شرط الزواج معمول ب ه بالنسبة للرجال والنساء عند تس ل م منصب قاض على حدٍ سواء، وتم إلغاء هذا الشرط في إقليم كردستان .

106 - وعلى الرغم من دور المرأة المهم في عملية التنمية إلا أن مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار لا تزال بسيطة في المناصب الإدارية العليا بسبب المحاصصة الطائفية، والحزبية، والتمييز ضد المرأة بسبب نوعها الاجتماعي لذلك بقيت المرأة مغيبة داخل الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس الرئاسة، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس النواب) ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية).

التمثيل السياسي للمرأة في إقليم كردستان

107 - تضمن دستور إقليم كردستان في المادة 23 /الفقرة 2 المبدأ نفسه الذي تضمنه الدستور العراقي لعام 2005 ألا وهو تخصيص نسبة مقاعد للنساء لا تقل عن 25 في المائة. وقد بلغ عدد النساء البرلمانيات ( 29 ) من أصل ( 111 ) عضواً من أعضاء برلمان الإقليم لغاية 2008 . وعدل قانون انتخابات برلمان كردستان ليزيد من نسبة مشاركة المرأة من 25 في المائة إلى 30 في المائة، ويعتبر ذلك تقدماً عن مثيله في باقي المحافظات. وللمرأة نصيب في مجلس وزراء إقليم كردستان إذ تشغل امرأة منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسة للبلد

108 - قبل التغيير السياسي عام 2003 كان الانخراط في أحزاب غير حزب البعث محظوراً على العراقيين عموماً رجالا ًونساءً فقد زج بالكثير من العراقيات ومن مختلف التوجهات السياسية والفكرية في السجون وغيبن. وقام النظام السابق بتنظيف السجون والمعتقلات العراقية أواخر عام 2002 حيث تم إطلاق سراح السجناء والمعتقلين كافة وبضمنهم السياسيون.

109 - ولم ينتج البحث في سجلات النظام البائد ع ن أرقام دقيقة عن أعداد السجينات السياسيات، سوى 1100 سجينة ومحتجزة استطعن أن يثبتن أنفسهن في سجلات مؤسسة السجناء السياسيين (أي بعد التغيير الحاصل عام 2003 ) وهي إحدى مؤسسات العدالة الانتقالية التي سعت الدولة إلى تشكيلها لتعويض ضحايا النظام الديكتاتوري السابق إذ تشكلت بموجب القانون 4 لسنة 2006 وارتبطت بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وباشرت أعمالها منتصف عام 2007 ولها 20 مكتب اً وزعت على جميع المحافظات الوسطى والجنوبية وإقليم كردستان. وحصلت المرأة السجينة سياسياً بموجب قانون المؤسسة المذكور على الامتيازات نفسها التي منحت لسجناء الفكر السياسي من الرجال وهي منحة شهرية بمقدار 500 ألف دينار عراقي، وعلاج داخل العراق وخارجه، ومنحة سفر لمرة واحدة، وأفضلية للحصول على مقعد للدراسات العليا والأولي ة ، وكذلك لها الأولوية في الحج والعمرة.

110 - أما بعد 9 نيسان/أبريل 2003 فقد تغير الوضع وأصبح بمقدور النساء الانخراط في الأحزاب السياسية والإفصاح عن هذا الانتماء ، وممارسة عملهن السياسي بلا تكتم، إلا أن ثقل الجانب الأمني أثر في ازدياد حالات العنف وجعل من الصعوبة على المرأة التحرك بالإضافة إلى الاغتيالات والتهديدات التي نالت من النساء في مجلس الحكم، وحتى النائبات في مجلس النواب، والمحاميات والطبيبات وأساتذة الجامعات والإعلاميات إذ حدا إلى تراجع الكثير منهن والتكتم على نشاطاتهن، ولم تضم قيادات الأحزاب السياسية عناصر نسوية في هيئاتها القيادية.

111 - أما عن التمثيل في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، فلم يكن قبل التغير السياسي في عام 2003 الانتماء إليها ممنوعاً على المرأة، ولا يوجد قانون يميز في ذلك و لا سيما في المنظمات المهنية كنقابة المحامين والأطباء و المهندسين والمعلمين. وقد كان ال ا تحاد العام لنساء العراق يمثل المنظمة غير الحكومية المعنية بالمرأة، وكان في حقيقته إحدى الواجهات التي تخدم سياسة الحزب الحاكم، إذ كان العمل النسوي محظوراً على أية منظمة أخ رى داخل العراق سوى ال ا تحاد المذكور. وقد شهد التحول السياسي انخراط أعداد كبيرة من النساء في المنظمات غير الحكومية بشكل واسع وازداد عدد المنظمات غير الحكومية الأمر الذي حدا بالحكومة إلى استحداث وزارة دولة لشؤون منظمات المجتمع المدني لتنظيم هذه المنظمات وتسجيلها. وكان لهذه المنظمات تأثير واسع في المجتمع العراقي وجاء الدستور ليؤكد في المادة 39 /أولا ً على أن "حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة". فأصبح العمل ضمن هذا المجال مسموح اً للجميع رجال اً ونساءً.

112 - وللمرأة حضور واسع في النقابات المهنية إذ لا تنص قوانين هذه النقابات على أية نصوص تمييزية في قبول المرأة في هيئتها العامة واكتساب صفة العضوية، أو تمنع من ترشيحها للانتخابات لرئاسة تلك النقابات .

113 - وبلغ عدد المنتميات إلى نقابة الصيادلة منذ تأسيسها 4488 وما تقارب نسبته 44 في المائة، ويتراوح عدد المنتخبات ضمن الهيئة الإدارية بين عضوة إلى عضوتين في كل سنة، ويبلغ عدد المحاميات 13882 محامية منذ تأسيس النقابة عام 1933 وحتى الآن وعددهن في مجلس الإدارة اثنتان فقط. أما طبيبات الأسنان فعددهن 4968 طبيبة أسنان من مجموع 8910 طبيب أسنان، وعدد من ترشحن منهن لمجلس النقابة منذ 1998 لغاية 2008 يبلغ 3 فقط. وتشغل الآن طبيبة واحدة مقعداً في مجلس النقابة المتكون من 8 أعضاء.

114 - وكان للحركة النسوية العراقية دور بارز في المطالبة بحقوق المرأة العراقية، وإقرار نسبة الكوتا النسوية في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2004 ثم الدستور الدائم عام 2005 من خلال القيام باعتصام وحملات جمع تواقيع أدت إلى استجابة القادة السياسيين إلى تثبيت هذا الحق للمرأة وما ذهب إليه هذا الدور في إلغاء القرار 137 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 من مجلس الحكم المؤقت والذي في جوهره يلغي قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 المعدل لصالح المذاهب والطوائف، وما أعقبه تضمُن الدستور العراقي في نص المادة 41 على ما يلي "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون"، وهي المادة التي جسدت فحوى القرار المذكور بشكل نص دستوري أكثر إلزاماً، وسعت الكثير من هذه المنظمات إلى تبني الحملات لإلغاء هذه المادة وتمكنت من خلال التحشيد والضغط من جعل المادة 41 من الدستور مادة مختلفا ً عليها أحيل النظر فيها إلى الدورة الانتخابية لعام 2010 .

115 - وكان للمنظمات النسوية دور في نشر التوعية والتثقيف بين صفوف النساء بالدستور والتصويت على الانتخابات. وقد بادرت العديد من المنظمات النسوية إلى افتتاح العيادات القانونية التي تقدم المشورة والمساعدة القانونية والإنسانية للشرائح المهشمة من الأرامل والمطلقات والمعنفات من خلال تبنيها لنشر ثقافة مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة. واضطلعت المنظمات غير الحكومية النسوية بتنفيذ العديد من مشاريع التطوير والتأهيل لقدرات المرأة فضلاً عن مشاريع التنمية وتوفير مصادر الدخل، وتعمل هذه المنظمات بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في العراق والوزارات المعنية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة التربية، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الصحة، ووزارة الدولة لشؤون المرأة.

التمكين القانوني لعمل المنظمات غير الحكومية (قانون المنظمات غير الحكومية)

116 - نظرا ً لازدياد عدد المنظمات غير الحكومية في العراق ووصول عددها إلى ما يربو على 4000 من ظمة، وخشية من قيام البعض منها ب ا تباع أجندات خاصة يحمل البعض منها روح الطائفية أو التنظيم السياسي أو يهدف قسم منها إلى الربح المادي والكسب غير المشروع أو أن تكون منظمات وهمية وقد تخفي وراءها جهات إرهابية أو واجهات لممارسة الدعارة والسمسرة وغيرها من أعمال التجارة الرخيصة، وبهدف تأمين تسجيل شرعي لهذه المنظمات والانضمام إليها، وهو الحق المكفول دستورياً، فقد تبنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن خلال وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية المرقم 12 لسنة 2010 والذي كان نتاجاً للعمل المشترك بين الوزارة المذكورة ولجنة المجتمع المدني في مجلس النواب ومجموعة من منظمات غير حكومية.

المادة 8

117 - سعت الحكومة العراقية ما بعد 2003 إلى إشراك المرأة في المحافل الدولية وحرصت على تحقيق التوازن الجنساني في إ يفادات الوزارات كافة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارات للمشاركة ضمن الأنشطة والمحافل الدولية كالمؤتمرات وورش العمل التدريبية والتطويرية وكان لمشاركة وفد العراق لدى مناقشته تقرير العراق الدوري الشامل لحقوق الإنسان في عام 2009 أقرب دليل على ذلك إذ ترأس الوفد الحكومي السيدة وزيرة حقوق الإنسان مع ثلاث عضوات مشاركات ضمن الوفد إحداهن من إقليم كردستان والأخرى من بغداد والثالثة قاضية وبذلك ضم الوفد ( 4 ) نساء ترأسه امرأة . كما تضم بعثات العراق الدائمية إلى الدول أ عداداً من النساء فضلاً عن أ عداد من الرجال ويراعى التوازن الجندري بهذا الجانب. وتشغل نساء عراقيات وظائف في مكاتب الأمم المتحدة كافة التي تخص برامجها العراق كصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (UNAMI)، ولا تتوفر إحصائية دقيقة عن أعدادهن في تلك المنظمات والعمل للعراقيات في هذه المنظمات مسموح وليس هناك أية قيود صادرة من قبل الدولة تمنع انخراط العراقيات في مجالات العمل الدولي.

118 - وقد شهد عام 2003 دخول المرأة للعمل في السلك الدبلوماسي لأول مرة في العراق بمستوى ( سفير)، إذ تم تعيين أول سفيرة للعراق في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتهت مدة تعيينها عام 2004 ، وتم تعيين ( 3 نساء) سفيرات عام 2009 ، إضافة إلى وجود العديد من النساء اللواتي يعملن في السلك السياسي في السفارات والممثليات والقنصليات العراقية في الخارج بدرجات عديدة ( مستشار، أو سكرتير أول، أو سكرتير ثانٍ، أو قنصل).

المادة 9

119 - كان قانون الجنسية المرقم 43 لسنة 1961 نافذاً وملائماً لتحفظ العراق على المادة 9 من هذه الاتفاقية لغاية صدور قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية الذي اعتبر العراقي هو من ولد لأب أو أم عراقية وألزم المشرع بإصدار قانون ينظم ذلك، ثم تلاه الدستور العراقي الدائم الصادر في 2005 والذي ركز على هذا المبدأ واعتبر الجنسية حقاً لكل عراقي وساوى بين المرأة والرجل في منحهما جنسيتهما لأولادهما بنص مادته الثامنة عشرة والتي نصت على:

"أولا ً : الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثانيا ً : يعد عراقي اً كل من ولد لأب عراقي أو ل أ م عراقية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثا ً : يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

رابعا ً : يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون."

120 - من ذلك نجد أن الدستور قد ألزم المشرع بإصدار قانون ينظم أحوال ا كتساب الجنسية العراقية والاحتفاظ بها في حال تعدد الجنسيات، وبناءً على ذلك صدر قانون الجنسية النافذ ذو الرقم 26 لسنة 2006 وأصبح ساري المفعول والذي احتوى مضامين قانونية تدعم ما جاءت به هذه المادة من الاتفاقية حيث تضمن ما يلي:

اعتبر العراقي كل من يحمل الجنسية العراقية بشكل عام وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 1 ).

(العراقي: الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية).

121 - وساوى القانون الجنسية في صفة العراقي بين المرأة والرجل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( 3 ) (يعتبر عراقياً: من ولد لأب عراقي أو أم عراقية).

122 - كما وضع شروطاً لاكتساب الجنسية العراقيّة، منها حسب ما تضمنته المادة ( 6 ) من القانون:

أولا ً : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية:

أن يكون بالغاً سن الرشد ؛

دخل العراق بصورة مشروعة ومقيم فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية ؛

أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن العشر سنوا ت متتالية سابقة على تقديم الطلب ؛

أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ؛

أن يكون له وسيلة جلية للعيش ؛

أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية.

123 - كذلك أعطى الحق لزوج العراقية إن كان غير عراقي في اكتساب الجنسية العراقية على أن لا تقل مدة إقامته في العراق عن خمس سنوات مع اشتراطه لاستمرار زواجه من العراقية عملاً بنص المادة ( 7 ) من القانون:

المادة 7 : "للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند أولاً من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية".

124 - وأعطى الحق نفسه للمرأة الأجنبية زوجة العراقي وبذلك يكون القانون هذا قد ساوى بين زوج العراقية الأجنبي الراغب بالتجنس وزوجة العراقي الأجنبية الراغبة بالتجنس عملاً بأحكام المادة ( 11 ) من القانون "للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:

تقديم طلب إلى الوزير ؛

مضت مدة خمس سنوات على إقامتها في العراق ؛

استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى ت ا ريخ تقديم الطلب".

ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد.

125 - وقد حرص القانون كذلك على أن لا تفقد المرأة العراقية جنسيتها العراقية في حالة اكتسابها لجنسية زوجها غير العراقي إلا في حالة إعلانها عن رغبتها في ذلك بطلب تحريري تتقدم به إلى وزير الداخلية العراقي عملاً بنص المادة 12 من القانون "إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها ف إ نها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريرياً تخليها عن الجنسية العراقية".

126 - واحتفظ القانون للمرأة العراقية بحق استرداد جنسيتها العراقية في حالة تخليها عنها إن منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية أو تكون قد تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية بعد أن تخلت عن جنسيتها العراقية كما أن لها الحق نفسه إن طلقها زوجها أو توفي عنها أو فسخ عقد زواجهما فبهذه الحالة ترجع لها الجنسية من ت ا ريخ تقديم طلبها بذلك مع شرط وجودها في العراق عند تقديم طلب استرجاع جنسيتها العراقية، عملاً بأحكام المادة 13 من القانون التي نصت على أنه "إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة 10 من هذا القانون، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط التالية:

أولاً: إذا منح زوجها العراقي الجنسية العراقية، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية. وترجع إليها الجنسية من تأريخ تقديمها طلباً بذلك.

ثانيا ً : إذا توفي عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج، ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك، على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب".

127 - من ذلك نجد أن العراق على الرغم من تحفظه على المادة 9 من الاتفاقية لكن بتوجهه الجدي الذي اتخذ شكلاً دستورياً ثم قانونياً ما هو إلا تطبيق صريح لما جاء بهذه المادة من الاتفاقية وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 434 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتضمن الموافقة على مشروع قانون إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي تقدمت باقتراحه وزارة حقوق الإنسان ورفع إلى البرلمان للمصادقة وذلك لانتفاء الأثر القانوني للتحفظ المذكور وفق المادة 18 /ثانيا ً من الدستور النافذ وقانون الجنسية العراقي 26 لسنة 2006 المتضمنين منح المرأة حقوقا ً مساوية للرجل في منح الجنسية لأطفالها، وذلك ينسجم مع ما ذهبت إليه الما دة 9 من الاتفاقية. وتم بعد ذلك إ يداع صك رفع التحفظ على المادة موضوع البحث لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 10

128 - يعد التعليم إ حدى أهم المجالات التي تظهر التباين بين تمتع الذكور والإناث وقد تبين أن صافي الالتحاق في التعليم للإناث مقارنة بالذكور في العراق أ خذ بالانخفاض بالانتقال من المستويات الابتدائية إلى المراحل الدراسية الثانوية إذ بلغ صافي نسبة التحاق البنات بالتعليم الابتدائي 80 . 4 في المائة عام 2006 وشكلت نسبة التحاق البنات إلى البنين 88 في المائة في حين انخفضت نسبة التحاق البنات بالتعليم الثانوي إلى 34 . 3 في المائة وشكلت نسبة الالتحاق تلك إلى البنين 75 في المائة.

129 - لا يوجد في التشريع العراقي أي موقع للتمييز بين المرأة والرجل في مجال التعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى الدراسات الجامعية العليا بل إن التعليم إلزامي للأطفال ومن الجنسين من سن 6 - 10 سنوات بموجب قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 وترك القانون للإناث حرية ترك الدراسة بعد ذلك أي بعد سن ال ‍ 10 سنوات حسب آراء أولياء أمورهن .كما أ ن التعليم العالي (بعد الثانوية) مفتوح لكلا الجنسين ويتم قبول الطلبة بناء على مستوى معدلاتهم أ ي حسب الكفاءة وسياسة القبول هذه ممتدة إلى ال دراسات العليا وكذلك البعثات وال إ يفادات والزمالات العلمية. والتعليم حق مكفول دستورياً بموجب أحكام المادة 34 منه، وحسب ما تضمنته هذه المادة من فقرات شملت هذا الحق في المراحل كافة حيث نصت على:

(أ) التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتكفل الدولة محو الأمية؛

(ب) التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله؛

(ج) تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ؛

(د) التعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم بقانون.

130 - ووفقا ً لالتحاق الطلبة للمراحل الدراسية تشير الأرقام إلى الآتي:

مرحلة رياض الأطفال: وهي المرحلة التي تغطي الأعمار 4 - 5 سنوات وقد سجل التحاق الأطفال من الذكور عدد 35865 ومن الإناث 24720 عام 1998 ، وفي عام 2007 ، بلغ عدد الذكور من الأطفال 41986 ومن الإناث 39550 ؛

المرحلة الابتدائية للأعمار من 6 إلى 12 سنة وبلغت نسبة البنات 44 . 5 في المائة عام 1998 بعدد 1392892 والذكور 1677965 ما يقابل نسبة 55 . 4 في المائة، أما في عام 2007 فكان عدد الإناث، 1825317 وبنسبة 44 في المائة يقابلها الذكور بنسبة 56 في المائة وبعدد 2325623 ؛

المرحلة الثانوية للأعمار من 12 - 18 سنة بلغ عدد الطلاب الذكور 631842 ، والإناث 406461 لعام 1998 ، أما عام 2007 ، فقد ارتفع العدد ليشكل الذكور 882969 طالباً والإناث 608964 .

131 - ويقتصر الاختلاط بين الجنسين على المرحلتين الابتدائية والجامعية في معظم محافظات العراق أما في إقليم كردستان فقد تم تعزيز المدارس المختلطة ضمن مراحل التعليم كافة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية.

132 - أ ما المرحلة الجامعية والمعاهد: فهي للدارسين من عمر 18 فما فوق وبلغ عدد الطالبات 27062 والطلاب 53278 في عام 1998 ، أما في عام 2007 فازداد العدد ليكون للطالبات 40960 وللطلاب الذكور 58735 لمعاهد إعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد الفنون الجميلة. وكان عدد التدريسيات من النساء في عام 1998 هو 877 والذكور 569 ، وبلغت عام 2007 أعداد التدريسيات 2558 تدريسية والذكور بلغت أعدادهم 1603 .

133 - ولا بد لنا من أن نشير إلى مؤشرات الطالبات الملتحقات في مراحل التعليم والتطور الذي حصل بين الأعوام ( 2006 - 2007 ) نسبة إلى الأعوام ( 1995 - 1996 ) ففي التعليم الابتدائي وصل إلى حد 3 . 1 في المائة أما في التعليم الثانوي فبلغ 3 . 7 في المائة وحصل كذلك تناقص في عدد الطالبات المقيدات بمرحلة التعليم للمدة ذاتها بمعدل نمو سنوي سالب بمقدار 0 . 3 في المائة. وفي عام 2006 ، شكلت نسبة التحاق الإناث إلى الذكور 88 في المائة في قطاع التعليم الابتدائي أما في قطاع التعليم الثانوي فقد بلغت 75 في المائة للسنة نفسها. وبزيادة ملحوظة سجلها التحاق الإناث في التعليم الجامعي والدراسات العليا بلغت في الأعوام 2006 - 2007 بمقدار 8 . 9 في المائة نسبة إلى التحاق الذكور قياس اً إلى الأعوام 1995 - 1996 والتي كانت بنسبة 5 . 7 في المائة وتشير الدراسات إلى عدم وجود أي تمييز في مجال المنح التعليمية والمؤهلات .

134 - ويتلقى الطلبة المناهج بشكل مركزي من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك مؤسسة المعاهد الفنية في المحافظات كافة وبذلك فلا وجود للتمييز من هذا الجانب. وقد بادرت الحكومة المركزية بعد عام 2003 إلى إدخال مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية ضمن المناهج الدراسية للدراسة الأولية ولكن لا تزال مادة التربية الأسرية تدرس في مدارس البنات فقط، وهناك توجه من وزارة التربية في الحكومة المركزية بإعادة إعداد هذه المادة كي تكون مناسبة للتدريس في مدارس كلا الجنسين. وتسعى وزارة حقوق الإنسان في الحكومة المركزية إلى إدماج مفاهيم مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة ضمن المناهج الدراسية، كما تدرس مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية في الكليات الإنسانية والعلمية والمعاهد كافة، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إدخال مفاهيم تبادل الأدوار داخل الأسرة إلى المناهج الدراسية (الجندر الاجتماعي ) في إقليم كردستان وتعليم كلا الجنسين على مهارات حل النزاعات بالطرق السلمية من خلال الطرائق اللاصفية.

135 - كان الدعم الحكومي متوفراً للتعليم الابتدائي متمثلاً بمجانية التعليم وإلزاميته كما نص دستور جمهورية العراق لعام 1970 (على أن تلتزم الدولة بمكافحة الأمية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية. وتعمل الدولة على جعل التعليم إ لزامياً في المدن والأرياف وتشجع بوجه خاص التعليم المسائي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل) وبناءً عليه صدر قانون التعليم الإلزامي لسنة 1972 وكذلك قانون محو الأمية وتعليم الكبار من أ جل ضمان التعليم في المرحلة الابتدائية. ومن باب آخر كانت هناك دراسات مسائية لفسح المجال للطلاب العاملين في مواصلة تعليمهم ودراستهم في وقت واحد في المراحل الثانوية والمهنية وحتى بعض الكليات بالجامعات، ولا يقتصر القبول فيها على جنس دون آخر وهي مفتوحة للجميع انعكست زيادة نسبة المدارس الابتدائية بما يقارب 30 في المائة على نسبة المشاركات من الإناث فيها من 35 في المائة لتصل إلى 44 في المائة من المجموع الإجمالي للطلاب. ومن جهة أخرى ازدادت نسبة المعلمين في المدارس الابتدائية في عموم العراق للذكور إلى 26 في المائة وللإناث 27 في المائة.

136 - وأشارت الدراسات إلى وجود أعداد من المتسربين من الدراسة بلغ أعداد الذكور منهم 67040 والإناث 56137 لعام 2006 ومن أ جل استعادتهم (انظر الجدول 7 ) تم استحداث أنماط تربوية جديدة ضمن النظام التربوي الرسمي تعرف بالتعليم اللانظامي توزع على مراحل متعددة هي:

نمط مدارس اليافعين: وتشمل المرحلة الابتدائية (الفئة العمرية من 10 - 15 سنة) ومدة الدراسة فيها أربع سنوات وتمنح شهادة معادلة للشهادة الابتدائية إلا أ نه وحسب ما تشير إليه إحصاءات وزارة التربية محدود الانتشار إذ لم ين ض م إليها في عام 2005-2006 سوى 6689 طالباً وهي نسبة متدنية بين مجموع طلبة المرحلة الابتدائية بشكل عام، أما عدد هذه المدارس فقد بلغ 69 مدرسة وتفتقر العديد من المحافظات لهذا النوع من المدارس ؛

نمط التعليم المسرع: تمكنت وزارة التربية وبالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عام 2005 أن تنفذ مشروع التعليم المسرع وهذا النمط يستهدف فئة اليافعين لعمر ( 12 - 18 ) سنة من المتسربين من الدراسة في عموم المحافظات بما فيها إقليم كردستان ويهدف إلى حفظ المناهج التربوية للدراسة الابتدائية في ثلاث سنوات ويمنح الطالب المتخرج منه شهادة معادلة للدراسة الابتدائية، إذ بلغت مدارسه 144 مدرسة للعام الدراسي 2006 - 2007 توزعت على 123 مدرسة في الحضر و 21 في الريف، وكان للبنات منها 52 مدرسة وال ‍ 76 مدرسة الأخرى للبنين شكلت البنات نسبة 36 . 5 في المائة حيث إن عددهن كان 3513 طالبة من المجموع الكلي البالغ 9633 .

مشاركة المنظمات غير الحكومية في التعليم

137 - اهتمت العديد من منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم على الرغم من حداثتها، فقد أطلقت (جمعية الأمل العراقية) مشروع التحدي الذي افتتح 26 صفاً لرفع مستوى الثقافة الصحية والاجتماعية والتدريب المهني التحق به 773 مستفيدة و 20 مستفيداً لعام 2006 - 2007 و أ نهى هذا المشروع المرحلة الأساسية لمحو الأمية التي استغرقت تسعة أشهر في أربع محافظات تراوحت أعمار المشاركين بين 10 - 50 سنة تمكنوا من اجتياز مناهج الصفوف الابتدائية الأولى بنجاح وشمل المشروع محافظة صلاح الدين من أ جل تمكين 67 شابة لدخول الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والثانوية وتمكنت 9 منهن من اجتياز الامتحانات ومعظمهن دخلن الجامعات أو المعاهد، كما قامت جمعية الثقافة للجميع وبالتعاون مع مديرية تربية بغداد - الرصافة بإشغال إحدى المدارس في مدينة الصدر وقامت بتدريس 70 تلميذاً كانوا قد تسربوا من الدراسة.

تفشي الأمية الأبجدية

138 - ما زالت الفجوة في معدلات الأمية بين المرأة والرجل في العراق كبيرة بالرغم من الانخفاض الواسع في عدد النساء الأميات، فرغم ما حققه العراق من انخفاض ملحوظٍ في معدلات الأمية بمقدار 41 في المائة من 1997-2005 وخاصة عند النساء إلا أن الفجوة لا زال ت واسعة بين النساء والرجال. ولا بد من الإشارة إلى أنه في عام 1997، انخفضت معدلات الأمية عند النساء إلى60 في المائة وعند الرجال إلى65 في المائة، وفي عام 2005 ، انخفضت هذه المعدلات لتصل إلى 19 . 5 في المائة عند النساء و10 . 4 في المائة عند الرجال إذ إن معدلات الأمية لكلا الجنسين في الحضر أقل منها في الريف وخاصة بين النساء، إذ كانت في الريف ضعف ما كانت عليه في الحضر عام 1997 وانخفضت هذه المعدلات عام 2005 بمقدار 13 . 2 في المائة في كل من الريف والحضر لتستقر على 11 . 2 في المائة في الحضر و 35 في المائة في الريف. وحتى هذا الانخفاض لم يسهم في ردم الفجوة بين الجنسين في كل من الريف والمدينة إذ شكلت نسبة الأمية في الريف 21 في المائة أي أكبر بسبع مرات من الفجوة في معدلات الأمية لكلا الجنسين في الحضر.

التحديات التي تواجه مواصلة التعليم بشكل عام وتعليم البنات بشكل خاص

العادات والتقاليد

139 - قد تحجب العادات والتقاليد الأنثى من التعليم أ ساساً وإن هي سمحت لها فيقتصر ذلك على التعليم الابتدائي وفي حالات قليلة تستمر إلى الثانوي وهنا تضييق على حالات التحاق النساء في الدراسة الجامعية وقد تقتصر على الدخول في الكليات والمعاهد الخاصة بالبنات. وتظهر لنا البيانات أن نسبة النساء غير المتعلمات إلى مجموع النساء بعمر 15 سنة فأكثر ففي الريف تبلغ 51 في المائة مقابل 29 في المائة في الحضر. وتلتحق النساء في الحضر بنسبة 44 في المائة من مجموع النساء، أما في الريف فمن يلتحقن بالدراسة لا تتجاوز نسبتهن 13 في المائة.

الفقر وعدم الرغبة

140 - تعد عدم رغبة العائلة وفقرها من الأسباب الرئيسية لعدم التحاق الفتيات بالمدارس فبلغت النسبة 24 في المائة بسبب عدم رغبة العائلة أما نسبة عدم الالتحاق بسبب الفقر فهي 13 في المائة من مجموع النسب والتباين واضح أيض اً. ولو قارنا بين تمتع الإناث بحق التعليم وتمتع الذكور بالحق نفسه سنجد أ نه يعد مشكلة كبرى تواجه التعليم في العراق فقد بينت نتائج المسوحات أن نسبة من لم يلتحقن من الإناث تبلغ 31 في المائة مقابل 13 في المائة من الذكور.

العنف

141 - أدى تصاعد وتائر العنف إلى أسباب دفعت العوائل إلى منع بناتها من التواصل مع الدراسة حيث أن صعوبة الوصول إلى المدرسة تقتضي مرافقة الأهل للفتاة أو توفير واسطة نقل لها وهذا ما يشكل عبئا ً ا قتصاديا ً مضافاً إلى أ سر الفتيات. وقد تدنى وجود الإناث في الدور والمعاهد الخاصة التابعة لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة إلى وجود الذكور بسبب خوف الكثير من العوائل من تعرض بناتهم المعوقات والمتخلفات عقلياً إلى الأذى أو الاختطاف . وتدخل بعض المفاهيم الموروثة لتقوي من هذه الأسباب لتشكل بمجموعها نتيجة واحدة تؤدي إلى منع الأسرة لبناتها من مواصلة الدراسة تفادي اً للعنف الدائر في الساحة وقد أشارت مؤشرات تقرير التنمية البشرية إلى أن عدد الفتيات التاركات للدراسة من المرحلة الابتدائية قد ارتفع من 39266 للعام الدراسي 2001 / 2002 ليصل إلى 76795 للعام 2003 / 2004 ، أما عدد الطالبات الجامعيات اللواتي تركن دراستهن للعام الدراسي 2003 / 2004 فقد بلغ 9958 طالبة من الدراسات الصباحية و 2795 طالبة من الدراسات المسائية ليبلغ بذلك عدد الطالبات العراقيات اللواتي تركن مقاعد الدراسة الجامعية في أنحاء العراق كافة 12723 طالبة، أما في المرحلة الثانوية وفي عام 2007 فقد بلغ عدد تاركات الدراسة 25846 طالبة.

الحرمان من الدراسة

142 - يوصف الحرمان بعدم التحاق الفرد ذي الفئة العمرية من 6 - 12 سنة بالدراسة الابتدائية أ و من لم ينه الدراسة الابتدائية وبلغت نسبة الحرمان على مستوى الحضر نحو 16 في المائة وفي الريف ب لغت 41 في المائة وهذا يبين عدة أ مور منها القدرة الاقتصادية ومدى التسهيلات التي يوفرها النظام التعليمي في الحضر فضلاً عن الطموح لدى الأسر والوعي بأهمية الدراسة وعند ملاحظة تلك النسب نجد تبايناً واضحاً بين الريف والمدينة ولعل مرده إلى الموقف من تعليم الإناث فقد بينت الإحصائيات أ ن نحو 64 في المائة من الأمهات في الريف العراقي يوافقن بشدة على أن تعليم الأولاد الذكور أكثر أهمية من تعليم الإناث تقابل ذلك نس بة 42 في المائة في الحضر، كما أ ن نسبة الأمهات في الريف اللاتي لا يتمنين لبناتهن الحصول على شهادة أعلى من الابتدائية تبلغ 34 في المائة.

الوقت المستغرق للوصول إلى المدرسة الابتدائية

143 - يعتبر الوقت المستغرق للوصول إلى المدرسة إذا زاد عن الطالب من قطع هذه المسافة الطويلة إلى المدرسة ومنها فقر الأسر وعدم تمكنهم من دفع أجور النقل أو عدم الرغبة في إرسال البنات إلى المدارس ويؤكد لنا ذلك ب أ ن التباين بين التحاق الذكور بنسب أعلى من الإناث يعود إلى أسباب اجتماعية وثقافية ويمكن اعتباره تمييزاً ضد المرأة.

الأنشطة الرياضية

144 - الأنشطة الرياضة بأوجهها كافة مفتوحة أمام البنات حسب رغبتهن وكفاءتهن فتقام البطولات والدورات لتشجيع المنافسة بينهن ضمن المنافسات المدرسية، وتقبل الأندية الرياضية انخراط النساء بين صفوفها وتهتم بالتدريب النسوي إذ تخصص كوادر نسائية لهذا الجانب وتوجد امرأة ضمن أعضاء رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية وهي الجهة المنظمة لكل الأنشطة الرياضية في العراق، ولاهتمام ال عراق بتنشيط الجانب الرياضي أُعت مِدَ درس التربية الرياضية درساً منهجياً ضمن المراحل (رياض الأطفال ، الابتدائية، الثانوية). وتدرس هذه المادة بشكل أوسع ومتخصص ضمن كلية التربية الرياضية، ومن أ جل عدم حرمان النساء اللواتي يتمتعن بالرغبة في إكمال دراستهن الجامعية في هذا الجانب فقد افتتحت كلية التربية الرياضية للبنات تقبل النساء فيها فقط وتديرها وتدرس فيها المتخصصات من العناصر النسوية، كما تشارك النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة بالأنشطة الرياضية والمسابقات وقد نالت كثير من النساء العراقيات ميداليات بطولات دولية ومحلية.

خطة التنمية الوطنية 2010 - 2014

145 - اهتمت هذه الخطة بموضوع التعليم والنهوض بواقعه، ونتيجة الإحصائيات والدراسات المتواصلة لتشخيص أسباب ترديه توصلت الخطة إلى أهداف ا ستراتيجية لتعمل الجهات المعنية على تحقيقها على نحو ما يلي:

أن يكون عدد الأطفال في مرحلة رياض الأطفال 133049 ، بمعدل زيادة سنوية قدرها 22175 ، وزيادة في أعداد المعلمات تبلغ 4417 في سنة الهدف أ ي بمعدل زيادة سنوية مقدارها 750 ؛

أما في المرحلة الابتدائية فالمخطط أن يصل عدد الطلاب فيها إلى 989099 طالباً وتكون الحاجة بزيادة للمعلمين 56908 . وبذلك ستكون هناك حاج ة في زيادة عدد المدارس إلى 2615 ؛

وفي المرحلة الثانوية فلا بد من أن يكون عدد الملتحقين فيها 1847112 طالباً في سنة الهدف، وستبلغ الحاجة الإضافية لزيادة المدرسين في سنة الهدف الى 17191 أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 2865 وهذا يقتضي أن تكون الحاجة الإضافية إلى المدارس 913 مدرسة في سنة الهدف أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 162 ؛

أما في جانب التعليم المهني فسيرتفع عدد الملتحقين في المدارس المهنية إلى 72188 طالباً في سنة الهدف، وستبلغ الحاجة الإضافية إل ى المدرسين والمدربين 870 مدرسا ً. أما الحاجة ال إضافية إلى المدارس فهي 73 مدرسة ؛

وأما معاهد إعداد المعلمين فإن عدد الملتحقين بها في سنة الهدف سيبلغ 78072 بمعدل زيادة سنوية قدرها 13162 ، وسيبلغ عدد المدرسين 471 أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 78 ، أما الحاجة إلى زيادة المعاهد فستبلغ 54 معهداً أي بمعدل 9 معاهد سنوياً ؛

وسيبلغ عدد الطلبة الملتحقين في التعليم الجامعي 308745 ، وفي المعاهد التقنية 42958 ، وفي الجامعات التقنية 61646 في سنة الهدف وبمعدل زيادة سنوية قدرها 51457 للتعليم الجامعي و 7160 للمعاهد التقنية و 10274 للكليات التقنية. وستكون الحاجة إلى التدريسيين 2030 في التعليم الجامعي وبمعدل زيادة سنوية قدرها 338 ، والحاجة الإضافية للتدريسيين في التعليم التقني 2058 وبمعدل زياد ة سنوية قدرها 343 في سنة الهدف ؛

أما في مجال محو الأمية فستكون الحاجة الإضافية إلى المعلمين في سنة الهدف نحو 90 ألف معلم وإلى المراكز المتخصص ة بمحو الأمية بحدود 60 ألف مركز ؛

أما لفئة اليافعين فستكون الحاجة الإضافية إلى 207 من المعلمين في سنة الهدف أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 34 ، وللمدارس نحو 25 مدرسة أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 4 .

التعليم في إقليم كردستان

146 - وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2008 ، سجلت محافظة السليمانية مساواة النوع الاجتماعي في مجال التعليم، فقد زادت النسبة عن 100 في المائة للمدارس الثانوية من خلال تطبيق قانون إلزامية التعليم في المرحلة الأولى للذكور والإناث الأمر الذي دفع بالإناث إلى الانخراط في الدراسة و لا سيما في المناطق الريفية التي تسودها الممارسات العشائرية حيث تشكل المرأة نسبة كبيرة من الأيادي العاملة غير مدفوعة الأجر.

147 - كما قامت وزارة الإقليم لشؤون المرأة بالإنجازات ال آ تية:

مسح ميداني لدراسة أسباب انقطاع الإناث عن التعليم لمحاولة القضاء على هذه الظاهرة ؛

وضع سياسة تربوية تسعى إلى إرساء أسس المساواة والعدالة الاجتماعية ، وتركز على إشراك المرأة في وضع السياسات التربوية والسياسات العامة وصي اغتها وفي جميع المراحل الدراسية ؛

تطبيق قانون التعليم الإلزامي في المرحلة الأولى ( الابتدائية ) ؛

تعزيز وجود المدارس المختلطة في مراحل التعليم وبالتنسيق والدعم من قبل المنظمات الدولية والمحلية.

المادة 11

148 - كفل قانون العمل المرقم 71 لسنة 1987 حقوق العمال وظل هذا القانون نافذاً ولم يلغ حتى الآن، ومن أهم ما جاء فيه مضامين تكفل الحصول على العمل وعلى أجر يكفي لسد حاجات العامل الأساسية، على وفق نوع العمل وكميته يتم تحديد الأجر، كما راعى مبدأ المساواة بشأن العمل الذي يتساوى فيه الجنسان والذي يتم في ظروف مماثلة (م 4 من القانون). كما خصص القانون فصلاً كاملاً عن حقوق المرأة العاملة وحمايتها من خلال إلزام صاحب العمل لتعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها بوضع نسخة من الأحكام الخاصة بحمايتها في لوحة الإعلانات في مقر العمل،كما حدد المهن الخطرة على المرأة العاملة ومنها، الأعمال الشاقة الضارة بالصحة، والأعمال الإضافية بالنسبة للمرأة الحامل حفاظاً على صحتها وحملها، والأعمال في الليل بشرط منح العاملات فترات راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة متوالية تكون من بينها 7 ساعات في الفترة الليلية بين 9 - 6 صباحاً لضمان أخذ راحة كافية لها. وللمرأة الحامل إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده مد ت ها 72 يوماً وبراتب تام، ويجوز للأم الموظفة التمتع بإجازة الأمومة الخاصة والبالغة ( 6 ) أشهر وبراتب تام وتعتبر هذه الإجازة خدمة لأغراض التقاعد، وفي حالات معينة وبموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية يجوز أن تمدد هذه المدة إلى ( 9 ) أشهر. ولها الحق بالتمتع بإجازة أمومة بدون أجور لا تزيد على سنة لغرض رعاية طفلها الرضيع الذي لم يكمل السنة الواحدة، ولا يجوز لها الاستفادة من الإجازة في غير أغراضها ويسمح لها بفترة إرضاع أثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة، وتعفى من العمل المرأة التي لها طفل أو أكثر دون سن السادسة إذا احتاج طفلها المريض لرعايتها لا تزيد على ثلاثة أيام عن كل حالة وعلى صاحب العمل توفير وسائل راحة خاصة لها حسب متطلبات العمل. كما تستحق الموظفة الأرملة أي التي توفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية مدتها 120 يوم اً براتب تام. أما في إقليم كردستان فتستحق المرأة إجازة ما بعد الولادة لمدة سنة وبراتب تام ومخصصات كاملة.

149 - ويخضع المتقدمون للحصول على عمل المعايير نفسها والاختبارات ، والترجيح يكون لمن حصل على درجة أعلى في التقييم وفقا ً للمؤهلات المطلوبة من شهادة وخبرة وتدريب سابق، ويبقى دور الآليات المؤسسية والتدخلات الحكومية دوراً أساسياً وحيوياً في تعزيز المساواة ونشير بهذا الصدد إلى أن العراق طرف اً من ض ماً إلى اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف رقم 100 / 1958 منذ 15 حزيران/يونيه 1959 ، وقد كانت الدولة قبل 2003 المستخدم الرئيسي للنساء في العراق إ ذ بلغت نسبة النساء العاملات في العراق 46 في المائة من العاملين في القطاع الحكومي.

150 - وتنطبق المعايير نفسها في تحديد الأجور والرواتب لكلا الجنسين وفق اً للتعليمات واللوائح الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 الصادر في سنة 1960 وتعديلاته وقانون العمل 71 لسنة 1987 وقد كان العراق قد انضم بتاريخ 28 آب/أغسطس 1963 إلى اتفاقية المساواة في الأجور رقم 100 / 1951 مع الإشارة إلى أن مخصصات الزوجية تصرف لأي من الزوجين وحسب اتفاقهما وغالباً ما تصرف للزوج وتقطع هذه المخصصات في حالة انحلال الرابطة الزوجية. وحسب المادة 43 من قانون الخدمة المدنية 24 المعدل. إلا أن الممارسات على أرض الواقع تشير إلى وجود بعض التمييز في القطاعات غير الحكومية كالقطاع الخاص إذ يكون طلب التعيين محصوراً في الذكور فقط كي يتلافى هذا القطاع خضوعه للالتزام بمنح إجازات للعاملات كما نص عليها قانون العمل المشار إليه كإجازة الولادة وما قبلها وما بعدها.

151 - وليس في سياسة الحكومة ما يؤدي إلى حجب حق المرأة في اختيار مهنتها أو نوعية عملها وتجري التقييمات السنوية لموظفي الدولة كافة وفقاً لمؤشرات مركزية تستبعد معيار الجنس وتعتمد معيار الكفاءة وسنوات الخدمة والأداء الفاعل ولا تجبر المرأة على اتخاذ دون رضاها وقد التزم العراق بموجب قوانينه المشار إليها وكذلك الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها كاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 / 1957 بشأن إلغاء العمل الإجباري والتي انضم إليها العراق في 15 حزيران/يونيه 1959 ورقم 29 / 1930 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي والتي انضم إليها العراق بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1962 .

152 - واعتمدت الحكومة سياسة تطوير وزيادة بناء قدرات العاملين فيها من كلا الجنسين بعد عام 2003 وحرصت على التوازن الجندري في هذا الشأن وبالتعاون والدعم المباشر من المنظمات الدولية والأجنبية لرفع مستوى أداء العاملين في أجهزة الدولة. وتشير نتائج مسح التشغيل والبطالة إلى ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي من 44 . 1 في المائة لعام 2003 ليصل إلى 49 . 5 في المائة عام 2005 . إلا أ نه انخفض إلى 46 . 8 في المائة في عام 2008 . وانعكست هذه المؤشرات على سوق العمل بين الحضر والريف وكذلك بين الجنسين وبقيت مشاركة المرأة بالنسبة إلى الرجل منخفضة جداً على الرغم من ارتفاع مشاركتها في النشاط الاقتصادي من 14 . 2 في المائة عام 2003 وبلغت 18 في المائة عام 2008 .

153 - وعملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على مواصلة تدريب العمال وزيادة خبراتهم من كلا الجنسين من أجل رفع مستوى أدا ئ هم وكفاءتهم المهنية والإنتاجية، وفتحت الدورات التدريبية الخاصة بزيادة خبرات النساء العاملات لتدريبهن في مجالات الخياطة، والحلاقة، واستعمال الحاسوب، وتطوير مهاراتهن التعليمية والمهنية، وتعليم اللغة العربية والإنكليزية.

154 - واهتمت هذه الوزارة بمتابعة أوضاع المرأة في ميدان العمل ولهذا الغرض تم تعيين مفتشات متدربات على أوضاع المرأة الاجتماعية والسيكولوجية للقيام بزيارات ميدانية لمعرفة مدى ملاءمة وضع المرأة العاملة مع التشريعات الوطنية كقانون العمل النافذ والاتفاقيات الدولية المهتمة بهذه الجوانب التي صادق عليها العراق.

155 - تناول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم 39 الصادر في 1978 والذي لا يزال نافذ المفعول حالات العجز، والشيخوخة، وعدم القدرة على العمل والتي تقدرها جهات طبية متخصصة على وفق إجراءات وفحوصات علمية يتم على أساسها احتساب درجات الحالات المذكورة ليصار على أساسها شمول العمال رجالاً ونساءً بالضمان الاجتماعي . وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إدارة مباشرة لدور رعاية المسنين التي تقبل كبار السن ممن يفتقدون الرعاية الأسرية للأعمار من 55 سنة بالنسبة للنساء و 60 سنة بالنسبة للرجال، ويبلغ عدد هذه الدور 6 دور تتوزع ما بين بغداد، ونينوى، وكربلاء، والنجف، والديوانية، والبصرة وتقدم خدماتها المختلفة من مأكل وملبس وخدمات صحية واجتماعية وترفيهية إضافة لتخصيص مصرف جيب يقرب من 25 دولارا ً شهرياً. وقد تضمن الدستور العراقي لعام 2005 إلزام اً للجهات ذات الاختصاص يقضي بالعمل على إصدار قانون يكفل الضمان الاجتماعي والصحي وحسب نص المادة 30 منه "أولاً: تكفل الدولة للفرد والأسرة - وبخاصة المرأة والطفل - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم؛ وثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل و ا لخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون".

156 - أقر قانون الرعاية الاجتماعية 126 لسنة 1980 منح راتب الرعاية الاجتماعية وشمول عدد من الأرامل والمطلقات والعاجزين وكبار السن والعاطلين عن العمل الراتب على وفق التعليمات والأنظمة ولأجل تطوير مبادئ هذا القانون مع متطلبات المرحلة الراهنة بما فيها تأمين احتياجات الفئات الهشة بشكل عام إلى (الأيتام، والمشردين من الأطفال، والمعوقين، والمسنين، والأرامل، والمطلقات، والنساء المعيلات لأسرهن، والمشردين، والمهجرين قسراً وغيرهم)، فقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد مقترح قانون شبكة الحماية الاجتماعية وهو معروض حالياً على الجهات المختصة لدراسته والمصادقة عليه.

157 - وسعت الدولة لتوفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين اهتماماتهما العائلية والتربوية وبين عملهما، إذ قامت وزارات الدولة بإنشاء دور حضانة داخل أبنيتها وفي بعض مديريات هذه الوزارات والمؤسسات تضم أطفال الموظفين من كلا الجنسين، ومن المؤسف أن بعض دور الحضانة هذه قد تعرضت إلى الإبادة ومن فيها من الأطفال إثر الأعمال الإرهابية (التفجيرات) على سبيل المثال تلك التي استهدفت وزارتي المالية والعدل وذهب جراء ذلك أعداد كبيرة من الأطفال. ويوجد العديد من دور الحضانة تدار من قبل نساء ذوات اختصاص أو منظمات غير حكومية.

المادة 12

158 - شكل موضوع صحة الفرد والأسرة لدى الحكومات العراقية ا هتماما ً ينصب في إعمال حق التمتع بالصحة بأنه حق من حقوق الإنسان وشرع لهذا الحق في قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 والنافذ لغاية الآن الذي جاء عبر نصوصه ضمانات لرعاية الأمومة والطفولة وكذلك صحة الأسرة ... وهذه الحقوق متاحة ضمن القانون للجميع بلا تمييز. وقد ضمن الدستور العراقي ذلك بموجب المادة 31 منه بنصه على "أولا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية؛ وثانياً: للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة، وبإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون". ويشكل الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة 6 في المائة من مجموع الإنفاق العام لعام 2009 . وقد عانى هذا القطاع من التحديات التي واجهت العراق من حروب وحصار واحتلال وتعرضت البنى التحتية للدمار والسرقة نتيجة أعمال السلب والنهب التي أعقبت سقوط النظام السياسي عام 2003 ومن بعدها العمليات الإرهابية والفساد الإداري.

159 - إن وزارة الصحة هي الجهة الحكومية القائمة على جانب توفير الخدمات المتعلقة بالصحة وتتوزع مستشفياتها على جميع المحافظات و أ قضيته ونواحيه فضلاً عن المستوصفات والمراكز الطبية المتخصصة. وتع ت مد هذه الوزارة في تقديم خدماتها على أطباء اختصاصيين وملاكات تمريضية ومساعدة من مختلف الاختصاصات وتعمل على تدريبهم وزيادة عددهم بما يتناسب مع حجم الحاجة إليهم حيث كان عدد الكوادر الطبية والصحية لعام 1998 من الذكور 41973 ومن الإناث 26181 وأخذت أعدادهم بالتزايد حيث بلغت عام 2008 من الذكور 99689 ومن الإناث 47161 (انظر الجدول 9 ).

160 - ويبلغ عدد المستشفيات العامة (الحكومية) 210 مستشفى لغاية 2008 تقدم الخدمات الطبية العامة والمتخصصة ومنها الخدمات التي تقدم إلى المرأة قبل الولادة وأثناءها وبعدها. وتتركز في المناطق الحضرية.

161 - ومن أجل تغطية أكبر قدر من الرعاية الصحية والطبية للمواطنين فقد أجازت وزارة الصحة إنشاء المستشفيات الخاصة (الأهلية) وخاصة مستشفيات الولادة التي تلجأ لها النساء في عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية بسبب المتابعة الدقيقة، والنظافة نظراً لمحدودية قدرتها الاستيعابية ، وتوفر العلاج لكن بأسعار مرتفعة وهذا لا يتيح لكل الأسر الاستفادة منها، كما تقدم المستشفيات الحكومية نظام الخدمة الخاص بأسعار مدعومة.

162 - إلا أنه لا يزال هناك نقص حاد في الملاكات الطبية الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً من الطبيبات اللاتي يتطلب تواجدهن في مستشفيات الولادة والأطفال لكن حصل تحسن ملحوظ بعد عام 2008 ، ففي محافظة البصرة مثلاً بلغ عدد الأطباء 1762 منهم 612 طبيبة وارتفع هذا العدد إلى 2517 عام 2009 لكن هذا النقص في هذه الكوادر والذي ينعكس مباشرة على تمتع المواطن بحقه في نيل الرعاية الصحية يعود إلى سببين:

هجرة العقول العلمية وبضمنهم الأطباء المتخصصين والخبراء إلى خارج العراق لتعرضهم للقتل من قبل الجماعات الإرهابية واستغلال المراك ز الدولية لهذه الكفاءات الوطنية ؛

لجوء البعض منهم للعمل ضمن القطاع الطبي الخاص (المستشفيات الأهلية) نظراً لما تدره عليهم من مبالغ طائلة.

وفي إقليم كردستان تبلغ ملاكات وزارة الصحة 21443 من الذكور و 13828 من الإناث لعام 2009 .

163 - وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل وكل ما يتعلق بصحة الأسرة فتباشر مسؤولياتها من خلال الفحص الأولي للمتقدمين للزواج وبيان مدى صلاحيتهم لذلك ومرور اً بتقديم الخدمات أثناء الحمل وعند الولادة وتحصين الأطفال باللقاحات وكل ذلك يتم من خلال مراكز طبية متخصصة.

164 - وبسبب الظروف غير المستقرة التي مر بها العراق منذ عام 1998 و إ لى ما بعد التغيير في عام 2003 وما نتج عن حالات الشغب والعنف وحرق المستشفيات والمباني الحكومية فقد فقدت اغلب الإحصاءات المؤشرة لهذا الواقع إلا أ نه من خلال المتوفر منها نستطيع تأشير الآتي:

(أ) بلغت نسبة الوفيات للأطفال دون سن الخامسة ولكلا الجنسين 35 لكل 1000 ولادة حية عام 2007 . أما في عام 2008 ، فقد وصلت إلى 36 لكل 1000 ولادة حية ، وشكلت نسبة وفيات الأطفال الرضع 32 حالة لكل 1000 مولود حي في السنة نفسها ؛

(ب) ونسبة وفيات الأمهات لعامي 2006 ، 2007 بلغت 84 لكل 100000 ولادة حية. وفي إقليم كردستان بلغت 47 لكل 100000 ولادة حية لسنة 2007 ؛

(ج) أما الولادات التي تجري بإشراف موظفي وزارة الصحة من ذوي الاختصاص فق د بلغت 79 . 9 في المائة لعام 2008 ؛

(د) ومن بين استعمال موانع الحمل شكل معدل استخدام الرفال نسبة 1 . 1 في المائة من مجموع 8 . 49 ف ي المائة من مستخدمي هذه الوسائل ؛

(ه‍ ( بينت إحصاءات انتشار فيروس نقص المناعة الواردة من مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية أ ن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة هو ( 0 . 01 لكل 1000000 ) من الإناث لعام 2004 ، علماً أن هناك إصابة واحدة لامرأة حامل في تلك السنة، ولم تسجل أي إصابة للأعوام 2003 ، و 2 005 ، و 2006 ، و 2007 ، و 2008 ، و 2009 .

165 - وتبدأ التحصينات والإجراءات الوقائية للأطفال منذ الأشهر الأولى من عمره ويستمر معه بالنسبة لأمراض: ( الكزاز، والحصبة، والتايفوئيد ) . وتشير الإحصاءات المتوفرة أ ن نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة من المحصنين ضد الحصبة في عام 2001 بلغت 73 في المائة، وفي 2002 بلغت 79 في المائة ، أما في 2003 فكانت 66 . 8 في المائة ، وفي 2004 بلغت 81 . 7 في المائة، وفي 2005 أصبحت 75 . 5 في المائة، وفي 2006 كانت 69 . 9 في المائة، وسجلت النسبة 63 . 8 في المائة عام 2007 ، و ا رتفعت في 2008 لتبلغ 80 . 24 في المائة.

166 - ويتم إجراء الفحوصات الطبية السريرية والمختبرية اللازمة للتأكد من سلامة المتقدمين للزواج من ال أ مراض السارية وملاءمة بعضهم لبعض ويحمي قانون الأحوال الشخصية هذا الإجراء ويعده إجراءً أساسي اً يسبق عقد الزواج في المحكمة.

167 - وتجري الولادات في مستشفيات خاصة مجهزة بملاكات طبية وصحية وبلغت نسبة الولادات التي تجري بإشراف هؤلاء الموظفين من ذوي الاختصاص 9 . 79 في المائة لعام 2008 كما اهتمت الوزارة بتدريب هذه الملاكات من خلال إشراكها في دورات ومؤتمرات وورش عمل تدار خارج العراق ولمختلف الدول للتزود بالخبرة. فقد أوفدت ما يقارب 2078 إلى كل من إ نكلترا والهند وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وإلى جهات أخرى، هذا بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية داخل العراق لتطوير مهارات العاملين استهدفت 1213 مشاركاً من مختلف الاختصاصات.

بعض الانجازات التي تخص صحة الأسرة

168 - تبنت وزارة الصحة نظام اً صحي اً يعتمد الرعاية الصحية الأولية ركيزة في تقديم الخدمات الصحية على وفق معايير الجودة باعتبارها مستوى الخدمات الأول المقدم للمواطن مع ضمان تكامل تلك الخدمات مع المستوى الثاني (المستشفيات العامة) والثالث (المراكز التخصصية) من خلال تطبيق نظام الإحالة على وفق سياقات وضوابط دقيقة، فضلاً عن التوسع في تطبيق نظام طب الأسرة في المراكز الصحية لتقديم خدمات نوعية، وقد تم إ نجاز الآتي:

(أ) تطوير نظام العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية والعمل بنظام الإحالة في المؤسسات الصحية لضمان خدمات نوعية على المستويات كافة؛

(ب) بلغت المراكز الطبية التي تطبق نظام طب الأسرة 6 مراكز عام 2008 أما في عام 2009 فبلغ عددها 8 مراكز وهناك 17 مركزاً قيد التطبيق. ويتمثل هذا النظام بفتح ملفات لكل أفراد الأسرة ومتابعة الوضع لهم بشكل مستمر ويقتصر العمل به ضمن الرقع الجغرافية المحددة ولا يجوز تجاوزها، وهو أحد أنواع الخدمات الصحية التي من خلالها تتابع صحة الأم والطفل وعند نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها على المحافظات كافة؛

(ج) استحداث صالات ولادة وردهات طوارئ في العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية حيث بلغ عدد تلك المراكز ( 123 مركزا ً ) في مختلف محافظات العراق لعام 2009 مقارنة ب‍ 23 في عام 2008 ؛

(د) تطوير خدمات نقل الدم من خلال تحديث نظام العمل وتدريب الملاكات العاملة فيه وتأهيلها؛

(ه‍ ( إصدار قانون يمنع بموجبه التدخين في دوائر الدولة والمحلات العامة، وتخصيص أماكن معينة للمدخنين وفرض غرامة مالية على المخالفين؛

(و) تأسيس ( 41 ) مركزا ً للسيطرة على الأمراض غير الانتقالية (الضغط والسكري) ومن خلال تطبيق نظام الرصد والكشف المبكر؛

(ز) اعتماد نظام الكشف المبكر والتشخيص الدقيق لحالات سوء التغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛

(ح) تنفيذ الحملات المستمرة للسيطرة على مرض شلل الأطفال والحصبة والكزاز لخفض نسبة الإصابة واعتماد هذا الأسلوب لمتابعة المتسربين من البرنامج الموسع للتحصين؛

(ط) إعداد خطط استثنائية للسيطرة على الأوبئة والأمراض الانتقالية ومن خلال تأمين الأدوية والمستلزمات العلاجية والساندة وتدريب الملاكات الطبية والصحية على الرصد الوبائي والسيطرة على نواقل الأمراض حيث تم تسجيل انخفاض في حالات الكوليرا المثبتة مختبرياً من ( 4691 ) في عام 2007 إلى ( 926 ) حالة عام 2008 مع تسجيل حالة ملاريا محلية (واحدة) و (ثلاث) حالات مستوردة عام 2008 مقارنة ب‍ (ثلاث) حالات عام 2007 ؛

(ي) تحصل المرأة وبشكل مجاني ولكافة المستويات الأولية والثانوية والثالثية إسوة بالرجل كما تقدم وزارة الصحة خدمات أ ثناء الحمل والولادة والفحص الدوري لما بعد الولادة وحملات التلقيح والتوعية الصحية ضمن قانون الصحة رقم 89 لسنة 1989 ويبلغ عدد المراكز الصحية الأولية 2168 عام 2009 بزيادة 179 مركزاً عن عام 2008 . وهناك المراكز الصحية المتخصصة بالصحة الإنجابية التي تقدم خدماتها في مجالات تنظيم الأسرة والعلاج الخاص بمنع الحمل على اختلاف أنواعه، وقد بلغ عدد المستفيدات من الخدمات المقدمة 742 مستفيدة خلال عام 2009 من خلال 5 مراكز صحية. وتبقى مسألة تحديد النسل مرتبطة بمدى الوعي الصحي للمرأة وتأثير المجتمع وعاداته فلا تملك شرائح كبيرة من النساء الثقافة الصحية اللازمة وخاصة في الأرياف والشرائح الفقيرة؛

(ك) تنفيذ مشروع العشر مستشفيات للوصول إلى 105 سرير لكل 1000 نسمة من السكان؛

(ل) تهيئة الملاكات التمريضية النسوية من خلال فتح إ عداديات التمريض النسوية فقط وغلق إعداديات التمريض الخاصة بالرجال لسد النقص في الملاك التمريضي النسوي؛

(م) استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن الأمراض والبدء بنظام العلاج السرطاني الجديد والتسجيل السرطاني وتقديم خدمات صحية بنوعية عالية من خلال العيادات الاستشارية والمستشفيات التخصصية في إقليم كردستان. وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن أمراض السرطان بشكل عام وكذلك سرطان الثدي عند النساء إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 1321 حالة إصابة بسرطان الثدي عند النساء في عام 1998 ، لتزداد في عام 2001 إلى 2081 حالة، وفي عام 2002 سجلت 2292 حالة، أما في عام 2004 فقد سجلت 2033 حالة أي بنقص طفيف، وفي عام 2009 تمت مفاتحة عدة منظمات دولية للتعاون وتقديم الدعم وبالتنسيق مع وزارة التخطيط لإجراء مسح شامل للمرأة لتمكينها من معالجة مشاكلها الصحية وفقاً لأساليب علمية مدروسة.

169 - أما آخر الإحصائيات فتشير إلى أن هذا المرض يشكل نسبة 32 في المائة من نسبة السرطانات التي تصيب المرأة في العراق ومن بين كل 100 ألف امرأة تصاب 20 امرأة بهذا المرض.

170 - أما سرطان الدم فقد سجلت 227 حالة لدى النساء عام 1998 ، وارتفعت هذه النسبة إلى 304 حالة عام 2000 ، واستمرت بالارتفاع لتسجل 341 حالة في عام 2003 ، أما في عام 2005 فقد بلغت 596 حالة، أي أن الدراسات أثبتت تزايد احتمال الإصابة بأمراض السرطان لدى النساء، أما سرطان المبيض فقد سجل عام 1998 إصابة 164 امرأة، وعام 1999 إصابة 167 ، وفي عام 2001 سجلت 275 حالة، وانخفضت النسبة في عام 2002 لتشكل 249 حالة، أما في عام 2004 فقد سجلت 241 أي بنسبة مقاربة.

حملات مشتركة

171 - رغم أنه من الشائع أن سرطان الثدي يصيب النساء في سن ما بعد الخمسين إلا أ نه بدأ مؤخراً يصيب الفئات الصغيرة والمتوسطة بفعل تدني العوامل البيئية والتغذوية . وتشير الدراسات إلى إمكانية إنقاذ 95 في المائة من النساء في حالة الكشف المبكر لهذا المرض، وقد شكلت اللجنة العليا للتوعية بالكشف عن سرطان الثدي بتاريخ 18 شباط/فبراير 2008 إطاراً يستجمع الوزارات والجهود الوطنية كافة كوزارة الصحة وكل من وزارتي الدولة لشؤون المرأة ولشؤون المجتمع المدني، وبدعم من منظمة الصحة العالمية ، واليونيفيم ، قامت بحملة واسعة خلال عامي 2008 و2009 من خلال إقامة العشرات من الندوات والمؤتمرات، وقد لاقت هذه الحملة نجاحاً من خلال زيادة أعداد المراجعات للجهات الطبية المتخصصة . فعلى سبيل المثال، تشير الإحصائيات إلى 2420 مراجعة عام 2008، أما عام 2009 فقد شهد 4297 مراجعة في محافظة البصرة وهذا العدد مخصص ل ‍ 5000 مراجعة.

172 - كذلك سعت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الصحة إلى إطلاق حملات تستهدف وزارات الدولة كافة بشأن:

التوعية بمعوقات الصحة الإنجابية ، ووسائل منع الحمل، والولادة المأمونة، ورعاية الحوامل، وأمراض ما بعد سن اليأس والأمراض المنقولة جنسياً ؛

مكافحة سرطان الثدي، وأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر وما يتضمنه إجراء الكشوفات والمسوحات الميدانية، وبالنتيجة تم وضع خطة ا ستراتيجية حول مشروع للتوعية مدعم اً بالإحصائيات حول المرض وبضمنها مناقشة المادة العلمية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي المعدة من قبل مجلس مكافحة السرطان ومفاتحة وزارة التربية لتضمينها المنا هج التربوية في المدارس الثانوية ؛

الاهتمام بالجانب التوعوي والثقافي في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة حيث تم تشكيل لجنة قيادية عليا برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية الوزارات المعنية لوضع الخطط الكفيلة لهذه المهمة.

173 - وتم وضع خطة ا ستراتيجية لعامي 2008 و 2009 من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة مدعمة بالإحصائيات من أجل مكافحة سرطان الثدي ودعمت هذه الحملة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وموقع الحملة الإلكتروني هو: www.scbc.gov.iq.

174 - وقامت وزارة الصحة بوضع خطة خمسية من عام 2009 إلى 2013 تهدف إلى:

خفض معدلات الأمراض والوفيات ؛

السيطرة على الأمراض الانتقالية ؛

خفض نسب أمراض سوء التغذية للأطفال دون سن الخامسة ؛

تأمين غذاء صحي وسليم ؛

تطوير المراكز الطبية التخصصية وزيادة أعدادها ؛

إنشاء وحدات الاستجابة للكوارث ؛

ت وفير الأدوية والمستلزمات الطبية ؛

اعتماد السياسة الدوائية الوطنية ؛

تبني نظام مراقبة فعال يعتمد مبادئ النزاهة، والكفاءة المهنية ؛

إنشاء مؤسسات صحية ذات مواصفات متطورة وفندقية في بغداد والم حافظات وتطوير البنى التحتية لها ؛

زيادة التخصيصات السنوية بنسبة 10 في المائة من الميزانية الوطنية ؛

تأمين الملاكات البشرية للحد من الفساد الإداري في القطاع الصحي من خلال تطبيق ال ا ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ؛

تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة مؤشرات الصحة في الأهداف الإنمائية برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية الوزارات المعنية ومن أهدافها تحسين صحة الأم والطفل، وتمكين المرأة في نيل حقها بالمساواة مع الرجل لأجل ردم الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة.

خطة التنمية الوطنية 2010 - 2014

175 - وقد شملت هذه الخطة الواقع الصحي ضمن اهتماماتها الملحة ورسمت له أهدافاً من الممكن أن نوجزها بالآتي:

تقليص معدل عدد المرضى لكل طبيب وزيادة عدد الأسرة قياساً لحجم السكان، وتوخي العدالة في توزيع المؤسسات الصحية على الريف والحضر، وزيادة أعداد المؤسسات ذات الوظائف الطبية التخصصية، وتزويده ا بالأجهزة والمستلزمات الضرورية ؛

توسيع المؤسسات الصحية الحا لية بنسبة 50 في المائة وتطويرها ؛

إنشاء مؤسسات صحية متطورة في جميع المحافظات لزيادة أعداد الأَسِرة في دوائر الصحة بنسبة 41 في المائة ؛

توسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال زيادة أعداد المراكز الصحية لتغطية حاجة دوائر الصحة في بغداد والمح افظات الأخرى بنسبة 20 في المائة ؛

زيادة أعداد المراكز الطبية التخصصية لتغطية احتياجات المحافظات من الخدمات المتخصصة (جراحية دقيقة، وتشخيصية، ووقائية) بنسبة 50 في المائة.

إنجازات وزارة الصحة في إقليم كردستان

176 - تهتم وزارة الصحة في إقليم كردستان بإيلاء توفير الخدمات الطبية والصحية لكلفة المواطنين بشكل عام وتهتم بالواقع الصحي للمرأة بشكل خاص لما يتطلبه هذا المجال من اهتمام معين من خلال توفير الملاكات الطبية والمستشفيات والخدمات والمستلزمات الواجبة لحفظ حياة المواطن وتقديم العلاج الكاف ي له وكشفت لنا المؤشرات في مجال الاهتمام بصحة المرأة ما يلي:

تتم الولادة على أيادي أشخاص متخصصين بنسبة 88 . 1 في المائة، أما الولادة داخل المستشفيات فتصل نسبتها إلى 67 . 8 في المائة ؛

توفر وزارة الصحة وسائل منع الحمل بنسبة 81 . 3 في المائة، وتقدم رعاية مستم رة للحوامل بنسبة 80 . 2 في المائة ؛

توفير خدمات فحص أعراض ومعال جة مرض نقص المناعة المكتسبة (ال إ يدز) حيث بلغت نسبة النساء اللواتي خضعن للفحص 0 . 5 في المائة. وجرى التعريف بالمراكز المتخصصة بهذا المرض لتصل نسبة النساء اللواتي لهن معرفة بأماكن هذه المراكز 3 . 4 في المائة.

177 - قامت وزارة الصحة في إقليم كردستان بعدد من الإنجازات الهادفة إلى رفع الوعي الصحي والوقائي بشكل عام والمرأة بشكل خاص ومن أبرزها:

فتح دورات تثقيفية إرشادية للأمهات حول كيفية التعامل مع الإناث والذكور من مختلف الأعمار، وكذلك دورات لكلا الجنسين للأعمار من 12 - 17 حول الاهتمام بالصحة في هذه الفترة من العمر ؛

إقامة ورشات عمل حول دور المرأة القيادية في المجتمع ب التنسيق مع منظمة (قدرات المرأة) ؛

بالتنسيق مع اليونيس يف تم عقد عدة مؤتمرات حول موضوعي الكشف المبكر لسرطان الثدي والفحص الذاتي للثدي للحماية من السرطان ؛

إقامة دورات تدريبية للكشف عن مرض السكر لدى الحوامل م ن خلال إشراك طبيبات ذوات اختصاص ؛

ولما تحتله ظاهرة ختان الإناث من أهمية فقد عقدت الوزارة وبالتنسيق مع اليونيسيف والوزارات ذات العلاقة مؤتمراً ضم عدداً من المعنيين لدراسة هذه الظاهرة ؛

إقامة ورش عمل للتدريب على الحد من مظاهر العنف ضد المرأة في الإقليم بالتنسيق مع وزارتي الداخلي ة والمرأة بالتنسيق مع اليونيسيف ؛

تبني خطة عمل للتغلب على فيروس نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز )، ووفيات الأمهات والأطفال، والحمل المبكر، والحمل المتكرر غير المتباعد وآثاره الصحية على المرأة والجنين، وتنظيم الأسرة.

التحديات التي تواجه إقليم كردستان في هذا المجال

178 - يواجه الإقليم تحديات تحد من حصول إنجازات مهمة في مجال تقديم الرعاية الصحية على الوجه الأمثل ومنها:

نقص الموارد المادية ؛

تفشي نسبة الأمية وبنسبة تقريبية 22 في المائة بين النساء ؛

الفقر ؛

عدم تغطية الملاكات الطبية والصحية تغطية كاملة في المناطق النائية ؛

ضعف التنسيق الإداري.

179 - وتهدف خطة وزارة الصحة المستقبلية إلى ما يلي:

خفض معدل ات الوفيات للأطفال دون سن السنة ؛

خفض معدلات الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من العمر ؛

خفض معدلات الوفيات ل لأمهات ؛

تحسين الرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال ؛

تعزيز برامج تنظيم الأسرة ؛

الحد من العنف ضد المرأة.

المادة 13

180 - على الرغم من كفالة دستور العراق لعام 2005 لمبدأ المساواة الذي تضمنته المادة 14 منه "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العر ق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي الاجتماعي "، هناك بعض الأطر التي لم تشملها المساواة الفعلية كما مر ذكره وما سنتناوله ضمن عرض تطبيق المادة 16 من الاتفاقية ، ولنا أن نورد ما يكتنف حق التملك من ممارسة فعلية ورغم مضمون البند (أ) من الفقرة 3 من المادة 23 من الدستور التي تضمن ( للعراقي الحق في التملك) دون أي تمييز على أساس الجنس فإن الأعراف السائدة تشكل تقاطعا ً مع هذا المبدأ والتي لا تزال قائمة وتحد من تمتع النساء بهذا الحق ولا سيما في المناطق الريفية، ولم يستطع الدستور العراقي ولا القوانين النافذة في تعاملها مع مس أ لة الملكية داخل الأسرة من اعتماد مبدأ الملكية التشاركية إذ تلزم القوانين النافذة حماية مبدأ الذمة المالية المستقلة لكلا الزوجين.

181 - إن ضمان وصول المرأة إلى الموارد هو أحد أسس تحقيق التنمية البشرية ومن أجل الوصول إلى تلك الموارد واستعمالها والسيطرة عليها لا بد من وجود قدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بها وهذه الموارد هي ( الأرض، الدخل، القروض، إ لخ ) . وفي العراق لا تتمتع المرأة بالفرص الكافية والمتكافئة للوصول إلى هذه الموارد الأساسية والخدمات 0 إن للنساء في العراق بصورة عامة أصولاً مالي ة أقل مقارنة بالرجال وبالتالي ف إ ن الأسر التي تعيلها نساء أقل حظاً من الأسر التي يعيلها الرجال ولم تتوفر لدينا بيانات دقيقة حول تمتع النساء بالحقوق المستقلة في ملكية الأرض أو السكن أو إدارة الممتلكات أو الأعمال مع أن القوانين تكفل المساواة في هذه المجالات. وقد قامت وزارة المالية بمنح سلف لموظفي الدولة لشراء العقارات وتم صرف هذه السلف بناءً على معايير مسبقة يستوجب توافرها في طالب ال س لفة دون إيلاء الجنس أي معيار ضمن المعايير المطلوبة وبناءً عليه كانت المرأة الموظفة مستفيدة من هذه السلف كما ا ستفاد منها الرجل الموظف.

182 - لقد تفاقمت ظاهرة الأسر التي تعيلها النساء على مدى أكثر من عشرين عاماً بسبب العقوبات الاقتصادية والحروب المستمرة والنزاعات المسلحة التي أدت إلى فقدان الآباء والأبناء بحيث أصبحت المرأة من أكثر الفئات تضرراً من جراء عواقب هذه الأحداث المتتالية . حيث الاحتلال وما أعقبه انتشار النزاع المسلح والعنف بعد عام 2003 وتصاعد وتائر العنف الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأرامل وتضاربت الأرقام التي تصف حجم هذه الحالة إذ تفيد نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء عام 2004 أن 11 في المائة من الأسر تعيلها النساء و أ ن 73 في المائة من هذه الأسر تعيلها أرامل . كما تبين مؤشرات المسح هذه وجود فرق بين دخل الأسر التي تعيلها نساء والأسر التي يعيلها رجال، إذ إن 40 في المائة من الأسر التي تعيلها نساء ليس بمقدورها تجميع 100 ألف دينار (مائة ألف دينار) بما يقارب 90 دولار فتضطر إلى سد العجز من مدخراتها أو من المساعدات التي تحصل عليها خلال أسبوع مقارنة ب‍ 26 في المائة من الأسر التي يعيلها رجال. ومن جانب آخر تمثل الأوضاع السائدة والضغوط الأسرية فضلاً عن عدم تملكها لضمانات كافية للحصول على المشاريع الصغيرة عناصر إعاقة تحد من تمتع المرأة في الحصول على المشاريع الصغيرة، في الوقت الذي تشكل فيه هذه المشاريع مساهمة فاعلة في توسيع القوة الاقتصادية من جهة ومن جهة أخرى فهي حلٌ للنساء غير القادرات على الوصول إلى الموارد مثل النساء اللاتي ينقصهن التعليم والتدريب، وبضمنهن المرأة الريفية . وقد أطلقت مشاريع للقروض الصغيرة عام 2007 ، إلا أن هذه المشاريع ولكونها في مراحلها الأولى لم تتمكن من توفير حظٍ أكبرَ للنساء.

183 - لقد بين مسح الأحوال المعيشية في العراق لعام 2004 أن 79 في المائة من النساء يعملن في الزراعة، والتعليم والإدارة العامة في القطاع العام، والإدارة والخدمات الاجتماعية والصحية، كما يلاحظ أ ن قطاع التعليم تتمثل فيه مشاركة أوسع للنساء منها عند الرجال إذ بلغ عدد النساء العاملات في هذا المجال ( 292000 )، أما الرجال فقد بلغ عددهم ( 197000 )، وتشكل النساء ثلث القوى العاملة في الريف.

184 - ترتفع البطالة بين النساء أكثر منها في الرجال ففي عام 2006 ارتفع مستوى البطالة بين النساء إلى 22 . 7 في المائة بعد أ ن كانت نسبته 14 . 1 في المائة عام 2005 ، في حين انخفض معدل البطالة للرجال إلى 16 . 2 في المائة بعد أن كان 19 . 2 في المائة في سنة 2005 ، والإجراءات التي تتبع لمواجهة خطر البطالة محدودة لكون أن العراق متجه نحو اقتصاد السوق وهذا من شأنه أن يشكل تحدياً آخر أمام إمكانية المرأة في التمتع بفرص عمل توفرها الدولة حيث ستواجه المرأة بيئة اقتصادية متغيرة يسود فيها مبدأ التنافس في الحصول على فرص العمل، وفي إزاء ظروف كهذه سيكون القطاع الخاص هو البديل رغم عدم ضمان قبوله بتوفير فرص العمل للمرأة لأسباب عديدة منها أن المرأة لا بد أن تتمتع بحق إجازة الحمل والوضع وما بعد الولادة وحضانة الطفل، أو عدم استطاعتها من تلبية رغبات أصحاب العمل المتعددة والتي تتسم بالتمييز والعنف ضدها إلى غير ذلك من الأسباب .

185 - وهذا من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى اشتداد حدة التنافس للحصول على فرصة عمل وبما أن الرجل يتمتع بامتيازات اجتماعية متفوقة على المرأة فإن الضرورة تقتضي رسم السياسات التعليمية والتدريبية لرفع كفاءة أداء المرأة ومن ذلك زيادة أعداد المدارس المهنية الصباحية والمسائية وكذلك مراكز التدريب المهني.

186 - وكانت الأوضاع السائدة بعد عام 2003 أحد الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى تشغيل النساء في القطاع الخاص وشكلت نسبة وجود المرأة في هذا القطاع بين 32 في المائة إلى 38 في المائة من مجموع العاملين في مجالات الصحة، والمؤسسات المالية، والزراعة، والأنشطة الأخرى . ويكتنف خطر حرمان المرأة من عملها ضمن القطاع الخاص لأجل إبعادها عن المميزات التي يكفلها لها قانون الضمان الاجتماعي للعمال وكذلك قانون العمل، إذ يسعى أرباب العمل في التهرب من الانضواء تحت مظلة هذين القانونين. وعندما يكون الوضع الاقتصادي بوضع الانكماش تتأثر الوظائف واستخدام النساء، حيث تلعب الأنماط الاجتماعية والصور النمطية لكل من الرجال والنساء دور اً مهما ً ينتج عنه اختصار قبول عمل النساء في مجالات محدودة وخاصة غير المتعلمات، أو اللاتي كن يتمتعن بمستوى تعليم أدنى (كالخياطة وصنع الأغذية، إ لخ)، وهذا ما واجهته المرأة العراقية منذ بدء الحصار الاقتصادي عام 1990 إذ تدنت موارد دخل العائلة عن تلبية احتياجاتها الأساسية مما حدا بالنساء وحتى الموظفات في القطاع العام إلى ترك مواقعهن الوظيفية واللجوء إلى العمل في منازلهن لتوفير موارد إضافية للأسرة لسد احتياجاتها رغم كون هذه الأعمال لا توفر استقراراً اقتصادي اً أو اجتماعيا ً أو نفسياً لا للمرأة ولا لأُسرتها

خطة التنمية الوطنية 2010 - 2014

187 - من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والعمل على تحقيق زيادة في معدل التشغيل وبشكل خاص ما بين السكان من الشباب والنساء، فقد تضمنت الخطة الخمسية ا تباع خطوات تعمل على:

تفعيل دور القطاع الخاص في التشغيل وبما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة المرتفعة في العراق والتي تشكل ( 15 في المائة)، بضمنها البطالة الموسمية والمقنعة، وما يرتبط بالبطالة من مشاكل اجتماعية نتيجة للآثار السلبية الممتدة عبر السنوات والتي خلالها تم تجاهل أو إهمال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بحياة السكان. ويتوقع توليد بين 3 إلى 4 . 5 مليون فرصة عمل من خلال العمل على زيادة الوعي والقبول بمبادئ التنمية المستدامة ومبادئ جودة نوعية الحياة ومتطلبات ذلك على مستوى قطاعات الاقتصاد كافة وإدماج ذلك ضمن التخطيط الحضري والريفي ضمن مفردات الخطة ؛

العمل على توفير فرص عمل ودخل مستدامين، وتأمين الخدمات الأساسية للفقراء، وكذلك تأمين التأهيل والتدريب في مجالات العمل الجديدة، وبشكل خاص إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر كاليتامى، والأرامل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض مستويات الفقر بنسبة 30 في المائة.

المادة 14

188 - تقوم المرأة في الريف بالجمع بين مهامها داخل البيت أماً وزوجةً وخارج البيت ضمن النشاط الزراعي كونها عاملاً منتجاً وتشكل نسبتها ثلث مجموع المشتغلين في الريف، وقد أصاب وضعها تردٍ كما أ صاب باقي شرائح المجتمع العراقي جراء سياسة الحروب والحصار والأزمات ومن بعدها العنف السياسي والطائفي الذي لم يقتصر على المدن فقط بل تعدى إلى الأرياف ، وهذا ما أثر مباشرة على مستوى تمتعها بالخدمات رغم بذل الج هود من قبل قطاع الصحة الحكومي ل إ يصال الخدمات الصحية بشكل منتظم.

189 - وتنتشر المدارس في الأرياف إلا أنه لم تزد أعدادها منذ عام 1988 بل وقبل ذلك، وللإناث كما هو للذكور حق في الحصول على التعليم، وتستقبل المدارس كلا ً من الجنسين وتدرس المناهج المركزية نفسها إلا أن إقبال الإناث على الدراسة متفاوت لأسباب تتعلق بالعادات وبالرغبات والتوجه إلى الزواج المبكر وتمت الإشارة إلى هذه الناحية في محور التعليم (المادة 10 من الاتفاقية ).

190 - أما استفادة المرأة في الريف من الخدمات والإمداد بالكهرباء والماء الصالح للشرب فحالها حال سكان الأرياف في معاناتهم من النقص الحاد في حق التمتع بهذه الخدمات.

191 - وبمقدور المرأة الريفية الاستفادة من القوانين كافة دون تمييز ومنها قانون الإصلاح الزراعي 117 لسنة 1970 الذي يمنحها حق استغلال الأرض واستصلاحها والحصول على القروض اللازمة حيث أجاز لها ذلك نظام المصرف الزراعي وكذلك نظام المصرف العقاري، كما أن قانون الجمعيات الفلاحية رقم 43 لسنة 1979 قد أعطاها حقاً مساوياً للرجل في الاشتراك بالجمعيات الفلاحية.

192 - وبتغيير الوضع السياسي بعد عام 2003 والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بمزاولة نشاطها سعت مجاميع من المنظمات غير الحكومية لبث نشاطها في الأرياف وبمختلف أوجه النشاط منها الثقافي والاجتماعي والصحي وكذلك الاقتصادي ، وقد قامت المرأة الريفية بمزاولة حقها في المشاركة السياسية عبر الانتخابات مشاركة ًمساويةً للرجل في مناطقها حيث ألزمت قوانين الانتخابات حضور الناخب شخصي اً وشهدت العمليات الانتخابية مشاركة واسعة للمرأة في الأرياف.

المرأة الريفية وسوق العمل

193 - تذبذبت مشاركة المرأة الريفية في سوق العمل إلا أ نها استقرت عام 2008 لتصل إلى 24 . 5 في المائة وبذلك تكون امرأة عاملة واحدة مقابل ثلاثة رجال عاملين في الريف. ورغم الارتفاع الملحوظ لوجود المرأة في سوق العمل إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة والبيانات تشير إلى أنها لا تقلُ عن 50 في المائة في الحضر مقابل 46 . 6 في المائة في الريف لعام 2005 ، علماً أن الفجوة كانت 60 . 6 في المائة في الحضر مقابل 57 . 6 في المائة في الريف عام 2003 . وتقلصت لتصل عام 2008 إلى 58 . 6 في المائة في الحضر مقابل 53 . 5 في المائة في الريف وهذا يدل على أن الفجوة بين الجنسين هي أوسع في الحضر في مجال مشاركة كل من المرأة والرجل في سوق العمل مما هي عليه في الريف.

التحديات التي تواجه الواقع الريفي

جفاف المسطحات المائية

194 - يواجه العراق حالياً تحدياً كبيراً وكارثياً وهو جفاف المسطحات المائية وعلى سبيل المثال نهر الفرات الذي يشكل مصدر المياه الرئيسي في محافظة بابل حيث أصبح عام 2009 يحدد ب‍ 150 متراً مكعباً في الثانية والحاجة الفعلية هي 220 متراً مكعباً في الثانية أي بنقص يقدر ب‍  70 متراً مكعباً في الثانية وذلك للأسباب المذكورة في أدناه:

تقليص حجم المياه التي ترد عبر نهري د جلة والفرات من منابعها في تركيا ؛

قلة سقوط الأمطار ؛

قلة الحلول المتبعة.

195 - ولقدم المشاريع الإروائية والزراعية وانقطاع التيار الكهربائي واجه الواقع الريفي تراجع الزراعة بشكل عام وهذا أدى إلى:

تراجع الأ نشطة الزراعية على مختلف أنواعها ؛

ا نخفاض دخل الأسرة الريفية ؛

هجرة بعض الأسر الريفية إلى المدن بحثاً عن فرص العمل.

196 - وبما أن المرأة في الريف تشكل ثقلاً كبيراً من الأيدي العاملة فقد أثرت العوامل المذكورة مجتمعةً عليها بشكل سلبي، و لا سيما في منطقة الأهوار والتي تشتهر بالمسطحات المائية (الأهوار) والتي تعتاش عليها آلاف الأسر في الريف في الجنوب العراقي الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة في المناطق الريفية وتبوئها موقعاً أدنى من خط الفقر بسب ب البطالة المتأتية من انعدام فرص العمل.

المشاكل الخدمية

197 - يعاني الريف العراقي من قلة تمتعه بالخدمات وأهمها:

ندرة المراكز الصحية المتخصصة وفقدان الملاك الصحي المتخصص، هذا ما ساعد على الاعتماد على القابلات والخاتنين وهم ل ا يعوضون وجود الطبيب أو الطبيبة ؛

ب ُ عد المدارس عن مواقع عيش الطلبة، إذ ي سبب ذلك عزوفاً عن التعليم خاصة في المراحل الابتدائية بحيث يكون الطلاب صغار السن ولا يقوون على المشي لمسافات طويلة. حيث لا تتواجد المدارس إلا في النواحي في بعض الأحيان وهذا ما يضطر طلاب القرى إلى الانتقال إلى حيث المدرسة وهذا الأمر يقلل من فرص إكمال الدراسة المتوسطة وخاصة لدى الفتيات، ففي ريف كركوك بلغت نسبة الأمية 20 في المائة ونسبة التلاميذ في المرحلة الابتدائية 18 في المائة وفي المرحلة المتوسطة بلغت 6 في المائة أما في الإعدادية فكانت 15 في المائة.

إنجازات الدولة للنهوض بواقع المرأة الريفية

198 - ولأجل تطوير معارف النساء الريفيات ومهاراتهن وتشجيعهن على اعتماد الأساليب العلمية في العمل الزراعي بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته باستخدام الطرق والبرامج الإرشادية والتطويرية فقد قامت وزارة الزراعة وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء بجلسته السادسة في 22 آذار/مارس من عام 2005 بتكليف إحدى هيئات وزارة الزراعة المه ت مة بالإرشاد والتعاون الزراعي وهي ( الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي) باستحداث قسم للمرأة الريفية ضمن تشكيلات أقسام الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة في المحافظات وسمي هذا التشكيل ب ‍  ( قسم تطوير المرأة والفتاة الريفية) ويتكون هذا القسم من الشعب التالية:

المشاريع القروية الزراعية ؛

مشاريع الاقتصاد المنزلي ؛

تطوير الناشئات ا لريفيات ؛

إرشاد البيئة الاجتماعية ؛

الإشراف والمتابعة.

199 - وقام هذا القسم بأداء جملة مهام أهمها:

إقامة مشاريع زراعية للنساء الريفيات في المجالات الزراعية (النباتية والحي وانية) وعلى مستوى مزرعة العائلة ؛

تطوير معارف المرأة الريفية ومهاراتها في استثمار المحاصيل الزراعية، والفائض عن الحاجة في الصناعات الغ ذائية ومستلزمات الزراعة الحديثة ؛

التركيز على الصناعات الفردية من خلال استثمار المواد الأولية المتوفرة في المزرعة وتنفيذ مشاريع إنتاجية للارتقاء بمستوى دخل الأسرة الريفية ؛

تنمية المرأة الريفية وتثقيفها في الجوانب التي لها دور ف ي التنمية الاجتماعية والإنسانية ؛

تنمية الوعي البيئي والصحي للأسرة الريفية وتطويره والاهتمام بتربية الأطفال وتدريب النساء الريفيات على معالجة التلوث ا لبيئي بالميدان، وطرق التخلص منه ؛

عقد الندوات الإرشادية المتخصصة في المجالات الزراعية والصحية والبيئية، مع اعتماد الوسائل الإرشادية المتاحة كالمرئية وال مسموعة والمقروءة ( انظر جدول 6 ) ؛

إعداد مناهج تدريبية متخصصة وتنفيذها لأجل رفع كفاءة أداء النساء في الريف وبالتنسيق مع (قسم تطوير القوى العاملة في الهيئة نفسها) ومن أهم هذه الدورات الإرشادية هي ما اهتمت به في موضوع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ك ‍  (إنفلونزا الخنازير، الإجهاض الساري، إنفلونزا الطيور، إ لخ).

200 - كما قام بإعداد دورات تدريبية وتنفيذها في المجالات التالية:

تعليم فن الخياطة، والتفصيل، وكذلك دور المرأة الريفية في الحياة العامة بالتعاون مع منظمة (PRT) الدولية ؛

التعريف بخطورة الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها كالكوليرا، ومرض الأكياس المائ ية، والإسعافات الأولية والتداوي ؛

الإرشا د بشأن القروض الزراعية وأهميتها ؛

تعليم مهارات استخدام الحاسوب ؛

إعداد الرسائل، والمنشورات الزراعية في ا لمجالات المذكورة أعلاه وتوزيعها .

واقع المرأة الريفية في إقليم كردستان

201 - قامت وزارة حقوق الإنسان في الإقليم منذ عام 2006 بعقد عدة مؤتمرات بخصوص قضايا المرأة في جميع مناطق الإقليم وتشكيل عدة لجان ميدانية لبحث قضايا المرأة الريفية للتعرف عن قرب على متطلباتها، وبذلك خلصت الوزارة إلى إعداد البحوث في مجالات عديدة منها ما يخص قضايا العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة السياسية والشرعية، وعقدت الكثير من ورش العمل من أجل ضمان حقوق المرأة في المجالات المختلفة.

خطة التنمية الوطنية 2010 - 2014

202 - إدراكاً من أ ن التنمية الريفية في العراق تواجه تحديات جمة بسبب الأداء المتواضع للقطاع الزراعي في مجال الإنتاجية وتوليد الوظائف، وكذلك الإسكان غير الملائم والبنى التحتية الضعيفة في الريف فقد عملت خطة التنمية الوطنية على تبني عدة أهداف تسعى من خلالها للنهوض بالواقع الريفي أهمها:

التخطيط للتقليل من الفروقات والتخفيف من حدة التباين ما بين المناطق الحضرية والريفية من ناحية توفير البنى التحتية، والخدمات الاجتماعية، ومجالات توليد الوظائف الجديدة، وذلك من أجل الوصول إلى احتواء الهجرة من الريف إلى المدينة والتي تتسبب في ضغوطات سلبية على الخدمات والبنى التحتية الموج ودة وبشكل خاص في المدن الكبيرة ؛

تحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه تستخدم للري والزراعة من خلال استخدام طرق تقنية حديثة في التصفية وإعادة صلاحيتها للاستعمال للأغراض المذكورة، وهذا من شأنه العمل على النهوض بالواقع الريفي الذي سينعكس على أ وضاع المرأة الريفية بشكل إيجابي ؛

زيادة حجم الخزن المائي إلى نحو 33 مليار م 3 نتيجة تنفيذ سدود كب يرة خلال مدة الخطة للأعوام 2010 - 2014 من ضمنها سد ( بخمة) الذي يستمر تنفيذه لمدة ثلاث سنوات بعد الخطة سعة خزنه 14 . 4 مليار م 3 ويولد طاق ة كهربائية مقدارها 1500 ميكا واط ؛

زيادة دور الإنتاج الزراعي المحلي في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المستلزمات الأساسية للعملية الزراعية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والمالية وتحفيز القطاع الخاص والأجنبي للاستثمار في هذا القطاع ؛

حصول العراق على حقوقه المائية من دول المنبع، مع ترشيد الاستهلاك المائي داخلياً ؛

رفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي واعتبار القطاع الزراعي قطاعاً أساسياً في تنويع الأساس الاقتصادي العراقي وفي معالجة مسألة الفقر المتركز في الريف.

المادة 15

203 - كان دستور عام 1970 وضمن المادة 19 منه قد ساوى بين الرجل والمرأة أمام القانون وهذا يعني أن اكتساب الأهلية القانونية متساوٍ بين الرجل والمرأة بنصها على:

(أ) المواطنون سواسية أمام القانون دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين؛

(ب)‌ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون.

204 - تم تغطية هذه المادة في تقارير العراق السابقة المقدمة إلى لجنة الاتفاقية ولا بد لنا من ذكر القوانين التي تتناولها هذه الفقرة وهي:

(أ) القانون المدني رقم 40 لعام 1951 لم يميز بين المرأة والرجل وأخضع لأحكامه (كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية) م 46 / 1 ؛

(ب) قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 أحكامه تنطبق على كلا الجنسين في مجال احتراف التجارة بشرط اكتمال الأهلية وهذا يجيز للمرأة ممارسة التجارة بنفسها غير مشروطة بموافقة زوجها أو والدها؛

(ج) قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وهو الآخر لم يميز بين الرجل والمرأة في مجال تأسيس الشركات بشكل فردي أو كمساهم في الشركة ولكل نشاطات الشركات مما يجيز للمرأة فضل اً عن الرجل أن تكون مديراً مفوضاً أو رئيساً لمجلس إدارة الشركة أم عضو اً في مجلس الإدارة سمح تعديل هذا القانون الصادر في عام 2004 أن يكون الفرد الأجنب ي غير العراقي ذكراً كان أو أنثى ؛

(د) قوانين المرافعات المدنية والجزائية جاءت لتمنح حق ا تباع الإجراءات التي نصت عليها هذه القوانين والترافع أمام المحاكم والهيئات على مستوياتها كافة ومراحلها واختصاصاتها مدنية أو جزائية.

205 - وكافة هذه القوانين لا زالت تتمتع بالنفاذ وفقاً لأحكام المادة 130 من الدستور العراقي الصادر عام 2005 والتي تنص على ما يلي: "تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور".

206 - وإن أساس منح الأهلية هو أساس دستوري وقانوني تساوت فيه المرأة والرجل لا بل إ ن القوانين العراقية تَجمع على أن كل اتفاق يخالف النظام العام، والمقصود به ، المبادئ العامة للقانون، يعتبر باطلاً وبالإمكان رفع موضوع أي التزام أو إنقاض لأي التزام بموجب أي عقد أمام المحاكم المختصة لتصدر قرارها ببطلانه لمخالفته أحكام النظام العام فليس بالقانون ما يجوز سريان العقود أو الاتفاقات التي تقيد من أهلية المرأة القانونية وتحد من إمكانياتها للتصرف وفقاً للقوانين النافذة.

207 - إن حرية التنقل والسفر مكفولة بموجب الدستور العراقي لعام 2005 بموجب المادة 44 لكل من المرأة والرجل على حد سواء. إلا أن هنالك ضوابط تم ا تباعها من قبل النظام السابق قبل عام 2003 وألحقت بها ضوابط في عام 2004 تعمل بها وزارة الداخلية تنص على (عدم صرف جواز سفر جديد للإناث من عمر 12 سنة إلى 40 سنة إلا بوجود ولي الأمر المسؤول عنها قانوناً بعد أخذ التعهد الخاص بحضوره والموافقة على السفر) وكذلك الفقرة 9 من هذه الضوابط والتي تنص على أن ه "لا يجوز صرف جواز السفر الجديد للزوجة إلا بموافقة زوجها وأخذ التعهد الخطي بالموافقة على السفر" فضلاً عن ما تنص عليه الفقرة 11 من الضوابط نفسها على أنه "لا يجوز صرف جواز السفر للمطلقات إلا بحضور ولي الأمر أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة غياب ولي الأمر أو من ينوب عنه قانوناً تكون الموافقة من مدير المكتب"، وبذلك ظلت هذه التعليمات التي لا تُجَوِز للمرأة السفر بمفردها سارية المفعول حتى الآن. وتستثنى منها النساء العاملات الموفدات ضمن المهام الرسمية، إلا أن وزارة حقوق الإنسان قد تحركت بهذا الشأن من أجل رفع هذا الشرط عمل اً بأحكام المادة 14 من الدستور الحالي لعام 2005 والتي تضمن حق المساواة أمام القانون بين العراقيين كما تمت الإشارة إليها وكذلك أحكام المادة 44 من الدستور نفسه التي تضمن حرية التنقل والسفر بنصها على أنه: "للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه"، وقدمت هذه الوزارة توصياتها بشأن رفع هذا الشرط المقيد لسفر المرأة وهي قيد النظر من قبل الجهات المختصة.

208 - وليس هنالك أي قانون يلزم المرأة البالغة الأهلية في سكن لا ترغب فيه، إلا أن المتبع عرفاً هو أن المرأة وحتى بلوغها سن الأهلية القانونية تبقى في دار أهلها إلى أن تتزوج. وقد ساعد قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 في أن تبقى المطلقة في دار الزوجية لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق لأجل أن تستعد للعيش في مكان بعيد عن الزوج بعد هذه المدة. فإن كان ملكاً للزوج تعيش به مع أولادها دون أن تدفع أجراً، وإن كان مستأجراً تكون ملزمة بدفع بدلات الإيجار.

المادة 16

209 - تحفّظ العراق على هذه المادة ا نطلاقاً من تمسكه بمبادئ الشريعة الإسلامية كون هذه المادة تشير إلى الالتزامات الأسرية وهذه الالتزامات قد فصلت بقانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 وحيث إن مصدر تشريع هذا القانون وغيره من القوانين هو الشريعة الإسلامية كونها مصدراً أساسياً في التشريع، إلا أ ن قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لسنة 1959 مقارب لما جاءت به هذه المادة من الاتفاقية ، وكذلك تعديلاته، ومنظم لقضايا الأحوال الشخصية للعراقيين كافة إلا من ا ستثني منهم بقانون خاص من غير المسلمين عمل اً بالمادة الثانية لأن قوانين طوائفهم تنظم الشروط الموضوعية لعقود زواجهم وكذلك إنهاء العلاقة الزوجية بينهم

210 - وتعنى المحاكم ذات الاختصاص بشأن القضايا المتعلقة بالأمور الأسرية وهي:

محاكم الأحوال الشخصية في المحافظات كافة بالنسبة للمسلمين ؛

محاكم البداءة ويخصص فيها قاضٍ للنظر في قضايا غير المسلمين وتسمى محكمة المواد الشخصية.

211 - عرف القانون عقد الزواج على أ نه (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرع اً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) م 3 / 1 ، ويشترط القانون توفر ما يلي:

الإيجاب: بما ي عبر لغة أو عرف اً من احد العاقدين ؛

القبول: وهو الرضا التام من أي طرف من العاقدين.

212 - وتتحقق الأهلية الكاملة في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية ويقصد بها كمال العقل وكمال الأهلية القانونية (بلوغ الثامنة عشرة) ولا يلزم القانون موافقة ولي المرأة البالغة لانعقاد عقد الزواج أي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، ولأجل إعلان الزواج لابد من وجود شهود على عقد الزواج .

213 - إلا أن القانون اشترط توافق الأهلية القانونية لكلا العاقدين (الزوجة والزوج) وتجري مراسيم عقد الزواج بدءاً من سماع العاقدين لبعضهما واستيعابهما بأن المقصود من هذه الإجراءات هو عقد الزواج.

214 - أما من أكمل الخامسة عشرة فقد استثناه القانون من شرط الأهلية على أن يأذن القاضي بزواجه إذا تثبت من أهليته للزواج، وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي والولي هنا يعني الأب أو الأم (الوصية) في حالة عدم وجود الأب، وفي حالة عدم استجابة الولي خلال مد ة يحددها القاضي أو اعتراضه خلال المدة نفسها أو إن كان الاعتراض غير جدير بالاعتبار عندئذ يقوم القاضي بإصدار إذنه بالزواج. وتنطبق هذه النصوص كذلك على أحكام الفقرة 2 من المادة موضوع البحث فيما يخص منع خطوبة الطفل وزواجه وكذلك زواج المريض عقلي اً، فللقاضي أن يستثني زواجه من شرط (العقل)، وإذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية، على أن يقبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً (م 7 / 2 ).

215 - ويشير لنا تقرير التنمية البشرية لعام 2008 أ ن متوسط العمر عند الزواج سجل ارتفاعاً تدريجي اً خلال العقود الثلاثة الأخيرة إذ ارتفع من 25 . 5 سنة عام 1977 إلى 28 . 3 سنة 2004 بالنسبة للذكور، أما الإناث فقد ارتفع متوسط عمر عند الزواج عندهن إذ كان عام 1977 محافظاً على معدل عمر 21 سنة بينما ارتفع إلى 25 . 3 سنة في عام 2004 .

216 - ولأسباب عدة أهمها الأعراف والتقاليد وتعززهما عوامل الجهل والفقر وغياب الوعي القانوني والصحي لدى كثير من العوائل نجد أن ظاهرة الزواج المبكر لا تزال قائمة رغم كل ما يبذل من جهود يتصدرها التشريع بتحديده لسن الزواج وحملات التثقيف الصحي التي تقوم بها المؤسسات الحكومية كوزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون المرأة، بالإضافة إلى جهود المنظمات غير الحكومية على ال ت ثقيف بأهمية الزواج وفقاً للقانون وبعد إجراء الفحوصات الطبية وإطلاق الحملات لتسجيل الزواجات الجارية خارج المحاكم لمن تزوج خارج نطاق الشروط القانونية، نقول على الرغم من هذا كله وغيره من الجهود إلا أن الدراسات التي أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول ظاهرة الزواج المبكر والتي استندت على إحصائيات اليونيسيف كأحد مصادرها أشارت إلى أ ن نسبة زواج الأطفال بين سنة 2000 إلى 2008 بلغت 16 في المائة من حالات الزواج. كما أن بعض المحكومين الأحداث متزوجون بشكل غير قانوني في منطقة الكرخ في بغداد بلغت أعدادهم (3) عام 2005، و(3) عام 2006، و(9) في عام 2007، و(11) عام 2008، و(19) عام 2009. وأغلب هؤلاء الأحداث ينحدرون من عوائل فلاحية يشكل مفهوم كثرة أعداد أفراد الأسرة عندهم ترسيخاً لمكانة العائلة فضلاً عن كونه يشكل زيادة في عدد القوى العاملة لدى الأسرة ذاتها. واتجهت الدراسة إلى جانب الرصافة في بغداد لتجد في سجلات المحاكم ما يشير إلى تسجيل 344 حالة للمدة من بداية شهر كانون الثاني/يناير ولغاية آذار/مارس من عام 2010، كذلك سجلت سجلات المحكمة نفسها 1 49 حالة طلاق لمتزوجين دون سن ال ‍  18 سنة.

217 - ومن أ جل الحد من حالات الإكراه على الزواج أو منع أي رجل أو امرأة من الزواج فقد جرم قانون الأحوال الشخصية المشار إليه ذلك واعتبر الزواج بالإكراه باطل اً إذا لم يتم الدخول. وحدد عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وكالاتي:

الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا كان من منع الزواج أو أ كره عليه قريباً من الدرجة الأولى وكذلك الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ؛

السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان المخالف من غير من ذكر في ( 1 ) أعلاه أو الحبس لمدة تقل عن 3 سنوات م 9 / 2 ؛

كما ألزم القانون محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية باتخاذ الإجراءات القانونية لإشعار السلطات التحقيقية لاتخاذ التعقيبات القانونية بشأن مرتكب هذا الفعل، كما أعطى الحق لمن وقع ضحية لفعل الإكراه على الزواج أو المنع منه لمراجعة محاكم التحقيق مباشرة لتسجيل شكواه.

218 - وتبقى المرأة عند زوجها محتفظة بأهليتها الكاملة في التعاقد والتصرفات القانونية كافة فيما يخص أموالها المنقولة وغير المنقولة وتكون ذمتها المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية، وللمرأة عند عقد الزواج حقوق بذمة الزوج كالنفقة والمهر وتهيئة دار السكن وغيرها من المتطلبات وقد عالجها القانون في المواد من 19 إلى 33 .

219 - ولإنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين خلال حياتهما ثلاث حالات:

الطلاق

220 - عرفته المادة 34 من القانون على أ نه (رفع قيد الزوجية بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعاً). واشترط القانون في الرجل المطلق الأهلية الكاملة حيث لا يقع طلاق من كان وقت التطليق سكران أو مجنوناً أو معتوهاً أو مكرهاً أو أن يكون فقد قدرته على التمييز نتيجة غضبه الشديد أو حالة ألحقت به مصيبة مفاجئة كما أ ن التطليق الصادر من الرجل المريض مرض الموت لا يعتد به وكل هذه الحالات تخضع لتقدير المحكمة المختصة على وفق إثباتات وبيانات معتبرة، كما لا تأخذ المحاكم بالطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين كل ذلك للحفاظ على تحقق الجدية في الطلاق والابتعاد عن النزوات (المادتان 35 - 36 ) وللزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات ثم تبين منه بينونة كبرى والطلاق قسمان:

الطلاق الرجعي: وفيه يجوز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها أي مدة الثلاثة أشهر اللاحقة للطلاق ودون عقد جديد والرجعة تث بت أمام المحكمة كما يثبت الطلاق ؛

الطلاق البائن: وهو قسمان:

بائن بينونة صغرى: وهو الذي يجوز فيه للزوج أن يتزوج بمن طلقها بموجب عقد جديد وذلك لانتهاء مدة عدتها ؛

بائن بينونة كبرى: وفيه يحرم على الزوج التزوج بمن طلقها ثلاث مرات وانتهت عدتها من الطلقة الثالثة. ( 37 - 38 ).

221 - وأوجب القانون على من يريد إيقاع الطلاق أن يقيم الدعوى لدى المحكمة المختصة أما في حالة تعذره أو امتناعه عن تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة حيث إن الطلاق يقع بلفظ من الزوج أو الزوجة إن كانت موكلة أو مفوضة به، فبهذه الحالة يجب إقامة دعوى لدى المحكمة خلال مدة العدة لتصديق هذا الطلاق. (م 39 / 1 و 2 ).

222 - ومن أجل الحد من حالات الطلاق ألزم القانون الزوج المطلق بدفع تعويض إلى المرأة المطلقة عن الضرر من جراء إيقاعه، كما ألزمه بدفع تعويض عن الطلاق لزوجته إن كان قد تعسف في ذلك، على أن تقوم الزوجة المطلقة بطلب ذلك صراحة من المحكمة وهذا التعويض يتناسب مع درجة تعسف الزوج وحالته المالية على أن لا يتجاوز مقدار التعويض نفقتها لمدة سنتين. (م 39 / 3 ).

التفريق القضائي بين الزوجين

223 - وفيه تنحل الرابطة الزوجية بموجب قرار من المحكمة المختصة بعد رفع الدعوى إليها من قبل أ حد الزوجين وتقوم المحكمة بإجراء تحقيقاتها بعد تقديم أدلة الإثبات التي تثبت الادعاء. ويكون لكل من الزوجين حق طلب التفريق القضائي في الحالات الآتية:

إذا أضَر أحد الزوجين بالآخر ضرراً يتعذر معه الاستمرار بالحياة الزوجية ويعتبر من قبيل الضرر الإدمان على المخدرات والمسكرات، ممارسة القمار في دار الزوجية، ممارسة الزو ج لفعل اللواط بأي وجه من الوجوه ؛

إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال أ حد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي ؛

إذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول (م 40 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) وإذا ردت دعوى التفريق للأسباب المذكورة فيجوز إقامتها لمرة ثانية بسبب الخلاف (م 42 ).

224 - كذلك يحق للزوجة حصراً رفع دعوى طلب التفريق بالحالات التالية:

إذا تزوج الزوج بزوجة ثا نية دون إذن من المحكمة. (م 40 / 5 ) ؛

إذا حكم على الزوج بعقوبة سالبة لحريته مدة 3 سنوات فأكثر حتى و إ ن كان لها مال تستطيع الإنفاق منه ؛

إذا هجر الزوج زوجت ه بلا عذر مشروع مدة سنتين فأكثر ؛

إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ؛

إذا وجدت زوجها مبتلى بما لا يستطي ع معها القيام بالواجبات الزوجية ؛

إذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها ؛

إذا كان الزوج عقيماً ؛

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع ؛

إذا فقد الزوج لمدة أربع سنوات وتبين ذلك بصورة رسمية. (م 43 ).

225 - وفي كل هذه الحالات تبذل المحكمة جهوداً للتحقيق في أسباب الضرر والخلاف بعد الاستعانة بالخبراء والباحثة الاجتماعية من أجل ردم فجوة الخلاف والسعي لإقناع الطرفين للعودة إلى الحياة الزوجية وفي حالة التحقق من عدم جدوى الاستمرار بالحياة الزوجية تصدر المحكمة قرارها بالتفريق.

التفريق الاختياري (الخلع)

226 - وهو إزالة قيد الزواج بلفظ (الخلع) أو بما معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي ويشترط لإيقاع الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاعه وله أن يخلع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها (م46) وفيه يتفق الزوج والزوجة على حل العلاقة الزوجية ولا يقع بإرادة منفردة.

227 - وقد رسم القانون كذلك الأمور المتعلقة بالأطفال في حال انحلال الرابطة الزوجية ووضع في اعتباره مصلحة الطفل الفضلى وألزم القانون بذلك الأم في إرضاع ولدها الصغير والعناية به ما لم تكن تعاني من أمراض تمنعها من ذلك سواءً حفاظها على صحتها أو صحة طفلها وضمن القانون تأ دية أجرة عن إرضاع الطفل سواء لل أ م أو من تقوم بإرضاعه من الآخرين. (م 55 - 56 ).

228 - إن حضانة الطفل ورعايته هي حق للأم حال قيام الزوجة وحتى بعد الفرقة إلا إذا تضرر المحضون من جراء ذلك على أ ن تتمتع بشروط تؤهلها لذلك، ومنها العقل والبلوغ والأمانة، ولا تسقط حضانة المطلقة بزواجها والمحكمة هي من تقرر أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. (م 57 ) .

229 - وتتوزع مراكز رعاية الأمومة في عموم العراق وتقدم خدمات الفحص الطبي الدوري والعلاجات المناسبة وبذلك تكون المرأة على محك مباشر مع المعلومات التي تفيدها من شأن ممارسة حقها في الإبعاد بين الولادات وباختبارها وحسب إرشادات الأطباء ذوي الاختصاص .

230 - إن الأب يسمى بالولي حال حياته، وفي حالة وفاته تكون الأم هي الوصية على الأولاد القاصرين تدير شؤونهم وفق اً لأحكام قانون رعاية القاصرين رقم 78 لعام 1978 . أما في حالة فقدان الأب أو اعتباره ناقص الأهلية فتكون الزوجة قيمة عليه وعلى أولاده القاصرين في الوقت نفسه.

231 - ليس لدينا نظام التبني لعدم إقرار الشريعة الإسلامية به لكن بموجب قانون رعاية الأحداث المرقم 76 لسنة 1983 وتعديلاته لدينا نظام (الضم) وهذا يجيز لكلا الزوجين أن يتقدما بطلب إلى محكمة الأحداث لضم صغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب إليهما . لكن إذا عدل أ حد الزوجين عن رغبته خلال مدة التجربة تلغي المحكمة قرارها بالضم إذ يعامل القانون الزوجين معاملة متساوية.

232 - كذلك ليس في أي قانون عراقي، ولا حتى في أي عرف ما يقضي بتبديل اسم الزوجة بعد زواجها إذ تبقى الزوجة حاملة اسم عائلتها كما تبقى محتفظةً بشخصيتها القانونية المستقلة ويؤشر زواجها في هويتها المدنية، والزواج ليس عائقاً في اختيار مهنتها التي

ترغب بها وتناسبها، وليس هناك أي قيد قانوني يفرض عليها في هذا الجانب، وكونها تضل متمتعة بشخصيتها القانونية المستقلة فهذا يعني إمكانيتها القانونية للتملك والتصرف والقيام بكل التصرفات المدنية والتجارية على وفق القوانين النافذة.

233 - لا يترتب ا ستناداً للقانون أي أ ثر لخطوبة الأطفال إذ إن القانون قد حدد سن الأهلية للزواج (كما تم ذكره)، فالجهات الصحية هي التي تثبت سلامة الزوجين كذلك دوائر الأحوال المدنية التي تؤيد حالة الزوجين قبل الزواج وأعمارهم. وبعد أن تتم إجراءات الزواج داخل المحكمة تصدر حجة رسمية من هذه المحكمة تكون قابلة للتنفيذ لدى دائرة الأحوال المدنية وهي الجهة المختصة بتسجيل العوائل وعدد أفرادهم والمتغيرات التي تطرأ على العوائل من وفاة وطلاق وولادة.

الأحوال الشخصية في إقليم كردستان

234 - أجريت عدة تعديلات على تطبيق قانون الأحوال الشخصية في كردستان، وصدرت ضمن القانون 15 لسنة 2008 ، الذي كان ثمرة نضال للمرأة الكردستانية دام سبعة عشر عاماً، عقب انتفاضة آذار/مارس عام 1991 ، وبمساعدة أوساط وقضاة من داخل كردستان وخارجها، ونال القانون بتعديلاته اهتمام الشارع الكردستاني والعراقي، ويعتبر نقلة نوعية، رغم بعض الثغرات.

235 - وقد تضمن تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية المشار إليه جملة من النصوص بدءاً من تعريف عقد الزواج القائم على التراضي بين رجل وامرأة غايته تكوين الأسرة على أسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة، وتحديد سن الزواج لمن أكمل السادسة عشرة من العمر. وكان القانون ينص على وجوب تزويج البنات بوجود ولي الأمر وهو الأب أو من يحل محله من الأعمام، ولكن التعديل الجديد أجاز للوالدة أن تقوم مقام ولي الأمر بتزويج البنات، ووضع قيوداً على تعدد الزوجات، واشترط الحصول على موافقة الزوجة للزوج لكي يحصل على إذن المحكمة للزواج بامرأة ثانية. وأجاز للزوجة الأولى طلب التفريق إذا تزوج زوجها بزوجة ثانية، وفرض على الزوج في حالة تعسفه في طلاق زوجته دفع النفقة لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وتضمن تعريفاً جديداً للنشوز بتعالي أحد الزوجين على الآخر محدداً إياه بعدد من الحالات. كما تضمن التعديل التزام حكومة الإقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلاً شهرياً بتخصيص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية إلى حين إيجاد فرصة عمل لها أو زواجها. ولم يشترط التعديل رض ا الزوج في الخلع في حالة يتبين للقاضي عن طريق التحكيم أن الزوجة لا تطيق العيش معه، فضلاً عن قضايا أخرى تناولها التعديل حاول فيها المشرع جاهداً تحقيق الإنصاف والعدالة للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية.

مصادر التقرير

1 - التقرير الوطني للتنمية البشرية 2008

2 - تقارير الوزارات العراقية

3 - إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء

4 - التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان

5 - الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات/المرأة والرجل - قضايا وإحصاءات 2009

6 - مسح التشغيل والبطالة 2007

7 - دراسة عن أوضاع نساء الأقليات في العراق 2009 (UNAMI)

8 - تقرير حكومة إقليم كردستان

9 - الخطة الوطنية الخمسيّة 2010 - 2014