الأمم المتحدة

CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1

Distr.: General

21 December 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

ردود على قائمة المسائل والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس

إسرائيل * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

ردود على المسائل المثارة في قائمة المسائل (CEDAW/C/ISR/Q/5)1-409 3

لمحة عامة 1-19 3

الإطار التشريعي والمؤسسي 20-64 7

الآلية الوطنية 65-68 15

القوالب النمطية 69-88 17

العنف ضد المرأة 89-119 22

الاتجار والبغاء 120-194 28

المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي 195-223 44

الجنسية 224-239 50

التعليم 240-252 53

العمالة 253-289 57

الصحة 290-324 66

النساء في المناطق الريفية والفئات المحرومة من النساء 325-390 74

الزواج والعلاقات الأسرية 391-408 88

البروتوكول الاختياري 409 91

المرفقات

1- 92

2- 99

3- 105

4 - 111

ردود على المسائل المثارة في قائمة المسائل (CEDAW/C/ISR/Q/5)

لمحة عامة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل

1- قبل الشروع في الكتابة الفعلية لهذا التقرير، تم بحث التقرير والدورة السابقين والملاحظات الختامية والتعليقات العامة التي صدرت عن اللجنة منذ تقديم آخر تقرير. وبالإضافة إلى ال رسائل المرسلة إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، أُرسلت أيضا ً ، دعوات إلى المنظمات غير الحكومية الرائدة المعنية للإدلاء ب تعليقات قبل تجميع التقرير ، وأُرسلت الطلبات بشكل مباشر في الحالتين ، ونُشرت على الموقع الشبكي الخاص بوزارة العدل ، دعوة عامة ل تقديم ملاحظات. وأوليت مساهماتها أيما اعتبار. وفضلا ً عن هذه الدعوة لتقديم تعليقات، كان هناك سعي حثيث لاستقاء البيانات والمعلومات من المواقع الشبكية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية المعنية، و من هذه ال معلومات ما قد يتعلق ب الإجراءات القانونية التي اتخذتها تلك المنظمات غير الحكومية و منه ا ما يتعلق أيضاً ب آراء وتقارير عن قضايا شتى . و جرى أثناء إعداد التقرير الدوري الخامس، إرسال طلبات مباشرة إلى 26 منظمة غير حكومية منها على سبيل المثال:

رابطة مراكز الأزمات لمواجهة الاغتصاب في إسرائيل ؛

المنظمة النسائية الصهيونية الدولية ؛

مؤسسة تودَعا للبحوث المتعلقة بالظاهرة العالمية للبغاء والاتجار بالنساء ؛

حركة أخت ي للنساء في إسرائيل ؛

إموناه - المنظمة الوطنية للنساء المتدينات ؛

حركة نعمات للنساء العاملات والمتطوعات ؛

منتدى سيدات الأعمال الصناعيات في رابطة المصنعين في إسرائيل ؛

منظمة العفو الدولية - إسرائيل ؛

منظمة كيان - ال منظمة ال نسائية للنهوض بالمرأة العربية ؛

امرأة لامرأة - المركز النسوي حيفا؛

رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل ؛

النهو ض - رابطة ا لنهوض بتعليم المرأة البدوية في النقب ؛

جمعية النهوض بصحة المرأة في إسرائيل.

2- وبعد تجميع التقارير وقبل تقديمها إلى اللجنة، رُفعت إلى كبار المسؤولين بمن فيهم مدير عام وزارة العدل، والنائب العام ونوابه ، والمدعي الحكومي ، والمستشارين القانونيين للوزارات الحكومية المختصة وغيرهم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

3- تطب ِّ ق الحكومة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء دولة إسرائيل. وينص النظام القضائي الإسرائيلي على عدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية تنفيذا ً مباشرا ً ، بل عن طريق التشريعات الوطنية. و هذا ينطبق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يجري تنفيذها بواسطة مجموعة كبيرة من الصكوك القانونية، مثل القوانين الأساسية، والقوانين ، والأوامر واللوائح، والأنظمة الإد ارية المحلية، وقرارات المحاكم.

4- و شهدت السنوات الأخيرة نقاشا ً مستفيضا ً بشأن انطباق الاتفاقية على الضفة الغربية أو على قطاع غزة. ولم تشر إسرائيل في تقريريها الدوريين الرابع والخامس إلى تنفيذ الاتفاقية في هاتين المنطقتين لعدة أسباب تتراوح بين الاعتبارات القانونية و الواقع العملي.

5- ويعد الواقع المتغير والتطورات الكبيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة على الأرض منذ مثول إسرائيل أمام اللجنة في عام 2005 أمرا ً حاسما ً في تقييم وتفسير التزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية. ويشمل ذلك مبادرة إسرائيل إلى فك الارتباط في آب/أغسطس 2005، التي تضمنت انسحاب جميع القوات الإسرائيلية، وإلغاء إدارتها العسكرية ، وإجلاء ما يزيد عن 500 8 مدني عن قطاع غزة، كما يشمل قيام إدارة إرهابية بقيادة حماس تلتزم بالعنف و ب تدمير إسرائيل. ومن الواضح في ظل هذه الظروف، أنه لا يمكن القول إن إسرائيل تمارس سيطرة فعلية داخل قطاع غزة، بالمعنى المنصوص عليه في قواعد لاهاي.

6- و إزاء هذا الوضع، يتعين على إ سرائيل أن ت نظر في العلاقة بين مختلف المجالات القانونية وعلى رأسها قانون النزاعات المسلحة والحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا تزال هذه العلاقة موضع مناقشة نظرية وعملية جادة. وتسلم إسرائيل من جانبها بأن هناك صلة وثيقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون النزاعات المسلحة، وبأنه ربما كان هناك تلاقي بين هذين ا لقانونين في بعض النواحي. غير أن إسرائيل ترى في ظل الوضع الراهن للقانون الدولي وممارسة الدول أن هذين النظامين القانونين اللذين دُو ّ نا في صكين منفصلين، يظلان، مع ذلك، مختلفين وينطبقان في ظروف مختلفة.

7- وفضلا ً عن ذلك، لم يسبق لإسرائيل أن أصدرت إعلانا ً ما تعلن فيه الاحتفاظ بحق توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل الضفة الغربية أو قطاع غزة. وانسجاما ً مع المبادئ الأساسية في تفسير قان ون المعاهدات، وفي ضوء عدم إصدار إعلان بهذا المعنى طوعا ً ، يبدو واضحا ً أن انطباق الاتفاقية التي ينحصر نطاق تطبيقها في الإقليم، لا يشمل المناطق َ الواقعة خارج إقليمها الوطني ولا يُقصد منها ذلك .

8- وإذا تمعنا في مختلف الحقوق المذكورة في الاتفاقية، سنخلص إلى أنه لا يجوز لإسرائيل في الواقع، تطبيق الاتفاقية في قطاع غزة لأن الحكومة الإسرائيلية لا تمارس سيطرة فعلية على تلك المنطقة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

9- في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في عام 2000، ومن أجل التعبير عن أهمية قيمة المساواة بما فيها المساواة بين الجنسين في إسرائيل، أقرت الحكومة في 20 تموز/يوليه 2005 إجراء التعديل رقم 4 على قانون الحقوق المتساوية للمرأة رقم 5711-1951، والذي قضى بإضافة الفرع 6 جيم 1 المعنون "Equal representation in a public committee and a team for shaping national policy" (المساواة في التمثيل في لجنة عامة وفي فريق لوضع السياس ات الوطنية). وينص الفرع 6 جيم 1 (ب) على منح المرأة من كافة فئات السكان تمثيلا ً عادلا ً في لجنة عامة أو فريق حكومي تعينهما الحكومة أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نائب وزير أو مدير عام في وزارة حكومية.

10- ويشير تع ريف "الفريق" وفقا ً للفرع 6 جيم 1 (أ) إلى أنه لجنة حكومية أو هيئة أخرى أُنشئت من أجل صوغ سياسة وطنية تتعلق بأي شأن كان، بما في ذلك الشؤون الخارجية والمسائل الأمنية، أو من أجل منع نزاع سياسي أو دولي أو إدارته أو إيجاد حل له، بما في ذلك إدارة المفاوضات وتوقيع اتفاق مؤقت أو اتفاق سلام ، في جملة أمور أخرى.

11- و تنص المادة 6 جيم 1 (ج) من القانون على أن تقدم كل سلطة تقوم بالتعيين تقريرا ً إلى سلطة النهوض بمركز المرأة (يشار إليها فيما بعد بعبارة "السلطة") فور القيام بهذا التعيين وقبل أن يباشر الفريق عمله .

12- وعملا ً با لفرع 6 جيم 1 ( د )، تقدم السلطة في حال رأت أن الفريق الم ُ عي َّ ن أو اللجنة المعينة لا يتيح/تتيح التمثيل المتساوي للمرأة شرح اً مفصل اً ل موقفها من المسألة إلى ا لهيئة التي تولت التعيين وتبلغ لج نة الكنيست للنهوض بوضع المرأة.

إسرائيل والقرار 1325

13- أقرت إسرائيل بأهمية القرار 1325 في مختلف المحافل المحلية والدولية. وعلى الصعيد المحلي، عقد في الكنيست، اجتماع مشترك بين لجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست ولجنة النهوض بوضع المرأة، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، من أجل مناقشة تنفيذ هذا القرار. وشارك في هذا الاجتماع الذي عقد احتفالا ً بالذكرى العاشرة لصدور القرار، كبار السياسيين في إسرائيل بمن فيهم وزير الدفاع باراك، وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، وأعضاء في الكنيست وعشرات غيرهم. و كان بين الحاضرين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد روبرت سيري الذي هنأ الكنيست الإسرائيلي على كون إسرائيل من البلدان السباقة إلى وضع تشريع يرمي إلى ضمان تمثيل المرأة تمثيلا ً عادلا ً في اللجان والأفرقة الحكومية التي تعينها الحكومة ، إذ قال إن "هذا القانون التشريعي ينبغي أن يكون نموذجا ً يحتذى بالنسبة للبلدان الأخرى، و أنا أستمد من ه الكثير من التشجيع".

14- وعلى الصعيد الدولي، أشاد نائب رئيس بعثة إسرائيل أثناء الاحتفال بمرور عقد على صدور القرار في الأمم المتحدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بأهمية هذا القرار، وقال إنه "معلم على الطريق الطويل لحماية النساء في حالات الصراع". وشدد المندوب الإسرائيلي على أنه "بما يتفق مع روح القرار، عدّلت إسرائيل قانون مساواة المرأة في الحقوق، للنص على إشراك المرأة في عمل أي فريق يعيّن لإجراء مفاوضات بشأن بناء السلام، أو لحل الصراعات. وتسعى إسرائيل أيضاً إلى مساعدة البلدا ن الأخرى في تنفيذها للقرار 1325 (2000). وتقوم حكومتي، من خلال وكالة التعاون الدولي التابعة لها ( ماشاف )، بتنظيم برامج تتعلق بقيادة المرأة وبناء القدرة بالنسبة إلى النساء في المنظمات غير الحكومية. ونعتقد أن المهارات المكتسبة في هذه البرامج يمكن أن تحدث فرقا ً حقيقيا ً في الميدان في مرحلة الانتعاش بعد انتهاء الصراع ".

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

15- إن تحفظات إسرائيل على الاتفاقية لها صلة بنسيج المجتمع الإسرائيلي المؤلف من ديانات عديدة تختلف كل منها في درجة استقلاليتها فيما يتصل ببعض الممارسات الدينية.

16- وتقوم السلطات المختصة بالنظر في هذه التحفظات من وقت لآخر. وتجري حتى الآن، مناقشات حكومية دولية بشأن الانسحاب جزئيا ً من التحفظ على المادة 16 من الاتفاقية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

17- يميز المكتب المركزي للإحصاء بين الإحصاءات ذات الصلة بالأفراد وغيرها من البيانات الإحصائية (منها على سبيل المثال: الإحصاءات التي تشير إلى الأعمال التجارية وغيرها) . و قد عمل المكتب المركزي للإحصاء دائما ً منذ إنشاء دولة إسرائيل، على نشر ال بيانات ال إحصائية المتعلقة ب الأفراد مع الإشارة إلى نوع الجنس. والتعديل الذي أضيفت بموجبه المادة 7 ألف إلى قانون الإحصاءات [النسخة الجديدة] 5732-1972 (المشار إليه فيما يلي ﺑ "قانون الإحصاءات") رفع هذه الممارسة إلى مستوى ال قاعدة ال قانونية ال ملزمة.

18- ومنذ إجراء التعديل الآنف الذكر وسن المادة 7 ألف، لم تنشأ ولو حالة واحدة قرر فيها الخبير الإحصائي الوطني أن هناك مبررا ً لنشر بيانات إحصائية دون الإشارة إلى نوع الجنس.

19- ويرى المكتب أنه لا يمكن من الناحية النظرية، نشر بيانات إحصائية دون الإشارة إلى نوع الجنس فيما يتعلق بالأفراد، إلا إذا نفذ التحليل الإحصائي على ملف بيانات إدارية لا يتضمن هو نفسه بيانات تتعلق بنوع الجنس.

الإطار التشريعي والمؤسسي

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

المساواة

20- يمثل مبدأ المساواة مبدأ ً أساسيا ً في النظام القانوني الإسرائيلي كما يتبين من التشريعات والأحكام القضائية. و القانون الأساس: الكرامة الإنسانية والحرية يحمي الضمانات الأساسية للحرية الشخصية في إطار الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل. ويهدف هذا القانون الأساس إلى "حماية كرامة الإنسان وحريته ل ت ثبيت قِيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية في قانون أساس".

21- وينص القانون الأساس في جملة أمور على ما يلي: يحظر المس بحياة أو بجسد أو بكرامة ال إنسان لكونه إنسان اً ؛ ويُحظَر المس بملكية إنسان؛ من حقّ كل إنسان الدفاع عن حياته وجسده وكرامته؛ ويُحظَر حرمان إنسان من حريته أو تقييدها من خلال وضعه في السجن أو اعتقاله أو تسليمه أو بأي طريق آخر (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)؛ ويُحظر المس بالحقوق المضمونة في قانون الأساس هذا، إلا بقانون يتماشى وقِيَم دولة إسرائيل ويكون له هدف لائق، شريطة ألا يتجاوز المطلوب. وفضلا ً عن ذلك، يؤكد العديد من القوانين على مبدأ المساواة، كما ورد بالتفصيل في التقارير الأولية والدورية لإسرائيل.

22- وكما أن المشرع الإسرائيلي يقوم بوضع واعتماد قوانين وتدابير إدارية جديدة لضمان تقيد الهيئات الحكومية بمبدأ المساواة وعدم القيام بأي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية، تهدف السلطة القضائية المستقلة في البلد إلى تفسير هذه التدابير وتوجيهها وإنفاذها.

23- ويُسترشد في هذا المجهود القضائي بالمحكمة العليا التي تلعب دورا ً محوريا ً في تعزيز مبدأ المساواة من خلال تطوير فقه قانوني يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية الخلافية والمتسمة باحتقان شديد، كما ورد بالتفصيل في التقارير الدورية.

دستور قائم على توافق الآراء

24- إن عملية إعداد دستور قائم على توافق الآراء هي عملية طويلة الأمد ومستمرة، ولا يوجد حاليا ً ، إطار زمني لإنجازه أو اعتماده. و يعمل أعضاء الكنيست باستمرار لدفع هذه العملية قدما ً ، وفي شباط/فبراير 2006، عقد الكنيست جلسة استثنائية احتفالية تتعلق بهذه العملية وصوتوا على مواصلة هذا العمل الهام.

25- ويتضمن المشروع الحالي للدستور القائم على توافق الآراء عدة خيارات مطروحة للنقاش . ويحوي المشروع قسما يتعلق بالمساواة وحظر التمييز (الفصل الثاني، الباب 6). كما ترد في النسخة الرئيسية للمشروع إشارة تتعلق بحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس والتوجه الجنسي وغير ذلك من الأسس. ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور القائم على توافق الآراء على الموقع الشبكي الخاص بلجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست باللغتين العبرية والإن ك ليزية ( ) .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

26- ين ـ ص القانون المتعلق بالآثار الجنسانية للتشريعات (تعديلات تشريعية) رقم 5767-2007، الذي دخل حيز النفاذ في 25 كانون الثاني/يناير 2008، على أن تدلي سلطة النهوض بمركز المرأة (المشار إليها فيما يلي ب‍ " السلطة ") بال رأي ب شأن الآثار الجنسانية فيما يتعلق ب مشاريع القوانين واللوائح المقترحة. و قُدِّم حتى آب/أغسطس 2010، 147 رأيا ً من هذا القبيل إلى اللجنة الوزا ر ية المعنية بالتشريع وإنفاذ القوانين وإلى لجان الكنيست.

27- ويُذكر أنه حتى قبل بدء نفاذ القانون، قامت السلطة بإعداد وإصدار آراء بشأن الآثار الجنسانية بموجب الما دة 5 (6) من قانون إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة رقم 5758-1998، والذي ينص على أن تعمل السلطة على تشجيع مشاريع القوانين في مجال أنشطتها. وفي الفترة 2006-2007، تم تقديم 230 ر أيا ً من هذا القبيل طبقا ً للمادة 5 (6) من القانون.

28- وتقدم هذه الآراء إلى اللجنة الوزارية للتشريع وإنفاذ القوانين لتتخذ الحكومة موقفا ً قبل مداولات الهيئة التشريعية. ويُنظر بعن اية في موقف السلطة بشأن المسألة ويقام له وزن كبير في القرار النهائي. ويرد فيما يلي ثلاثة آراء أصدرتها السلطة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية ومشاريع القوانين (ترجمة غير رسمية):

اقتراح بتعديل قانون الشركات (التمثيل الكافي للمرأة في الشركات التي تُتداول أسهمها في البورصة) 5770-2010

29- وفقا ً لصلاحيات سلطة النهوض بمركز المرأة والالتزام الواقع عليها، وبموجب قانون مساواة المرأة في الحقوق 5711-1951، وقانون إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة 5758-1998، يقدم في هذه الوثيقة رأي بشأن الآثار الجنسانية.

30- ويهدف هذا القانون إلى تشجيع وتيسير ال حق في التمثيل الكافي للمرأة في مجالس إدارة الشركات التي تُتداول أسهمها في البورصة والالتزام به . ولتضييق الفجوة بين الالتزامات العامة التي أُدرجت في التشريعات والعدد المنخفض فعليا ً للنساء الممثلات في الشركات التي تُتداول أسهمها في البورصة، شهدت إسرائيل في السنوات الأخيرة، تنفيذا ً تدريجيا ً لعمل مكثف ومحدد في المجال التشريعي. وتشمل التشريعات القائمة حتى الآن، الوظائف في الخدمة المدنية، والشركات، والمجالس المحلية، وهيئات حكومية أخرى فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من المسائل. و تتمثل الخطوة التالية التي ينبغي القيام بها في تطبيق هذا التغيير على مجالس إدارة الشركات التي تُتداول أسهمها في البورصة.

31- ويتيح التعديل المقترح فرصة جيدة للاستفادة بقدر أكبر من إمكانات المرأة لتقديم مساهمة قيِّمة وهي التي تشكل 51 في المائة من السكان. وبذلك يتم تحقيق المساواة التي تمثل قيمة أساسية في النظام الديمقراطي، وسوف يستفيد المجتمع بأسره والبلد من هذا التعديل.

32- وهذا الالتزام بإتاحة التمثيل الكافي ، لا يعزز المساواة بين الجنسين ف حسب، وإنما يوجه أيضاً رسالة واضحة إلى عامة الجمهور والعالم بأسره فيما يتعلق بأهمية هذا الموضوع ويضعه على جدول الأعمال الدولي. ولذلك، فإن السلطة تؤيد هذا القانون المعدل.

مشروع قانون تمويل الأحزاب السياسية 5770-2010

33- وفقا ً لصلاحيات سلطة النهوض بمركز المرأة والالتزام الواقع عليها، وبموجب قانون مساواة المرأة في الحقوق 5711-1951، وقانون إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة 5758-1998، يُقدم في هذه الوثيقة رأي بشأن الآثار الجنسانية.

34- ويهدف هذا القانون إلى تعزيز ترشح النساء في الأحزاب السياسية لانتخابات الكنيست من خلال تقديم حوافز مالية. ويستند هذا الاقتراح إلى عدم وجود مساواة في التمثيل في الكنيست الإسرائيلي منذ سنوات عديدة وهو واقع ما زال قائما ً . و من بين أسباب هذا التمثيل الناقص ، عدم تمثيل المرأة تمثيلا ً مساويا ً للرجل في قوائم مرشحي الأحزاب. وعلى الرغم من ترسيخ مبدأ المساواة في إعلان الاستقلال و في العديد من قوانين الدول ة ، فإنه ل م يُنفذ بعد على النحو الواجب.

35- و قد استُحدث في عدة بلدان أخرى، نظام للتمثيل الملزم ووضعت جداول زمنية لتنفيذه. وبهذه الطريقة تم بلوغ الهدف في بلدان منها اليابان والنرويج وبريطانيا.

36- وتجدر الإشارة إلى أن تقديم حوافز مالية للأحزاب التي تحظى فيها المرأة بتمثيل متساو مع الرجل، ينقل رسالة واضحة لعامة الجمهور فيما يتعلق بأهمية هذه المسألة، و لا يفرض هذا التمثيل من جهة أخرى، الأمر الذي يمنح ا لأحزاب استقلال ا ً مطلق ا ً .

37- ويتيح هذا التعديل فرصة أفضل لتعزيز إمكانات مساهمة المرأة إلى الحد الأقصى ولتعزيز المساواة بين الجنسين التي تمثل أساس النظام الديمقراطي. ولذلك، فإن سلطة النهوض بمركز المرأة تؤيد هذا التعديل.

الإنفاذ القانوني لقانون حقوق الزيارة 5770-2010

38- وفقا ً لصلاحيات سلطة النهوض بمركز المرأة والالتزام الواقع عليها، وبموجب قانون مساواة المرأة في الحقوق 5711-1951، وقانون إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة 5758-1998، يُقدم في هذه الوثيقة رأي بشأن الآثار الجنسانية.

39- وينظم هذا المقترح الإجراءات المتصلة بحقوق زيارة الأطفال المحددة في حالة وقوع الطلاق. وقد أشارت لجنتان حكوميتان رئيسيتان إلى مسألة حقوق الزيارة في تقريريهما، وهما لجنة شنيت التي نظرت في الجوانب القانونية لمسؤولية الوالدين في مسائل الطلاق، ولجنة روتليفي ، التي درست المبادئ الأساسية المتعلقة بالأطفال والقانون. وعلاوة على ذلك، تنص اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها إسرائيل في عام 1991، على مسؤولية كل من الأب والأم عن تربية الطفل. وينبغي أن يسترشد نظام العدالة بهذه القاعدة في تحدي د وإنفاذ حقوق الطفل في الزيارة.

40- وقد أُعد هذا القانون وفقا ً للصكوك المذكورة أعلاه وتمشيا ً مع الرؤية الهادفة إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى ومن أجل الطفل، لأنه من المعلوم مدى الصدمة التي يسببها الطلاق لجميع الأشخاص المعنيين وخاصة للأطفال. وقد أظهر العديد من الأبحاث أن أفضل وسيلة للتخفيف من معاناة الأطفال تكمن في إشراك كلا الوالديْن في حياة الأطفال بصورة كاملة ومنتظمة.

41- ويرسخ هذا القانون واجب كلا الوالدين في الاضطلاع بمسؤولياتهما الأبوية، ويتيح للمحاكم فرض عقوبات ضد الآباء الذين يخلون بواجباتهم. وبالتالي، يتم احترام قيم المسؤولية الأبوية وحقوق الوالدين وواجباتهم ويتم إنفاذها على نحو أفضل. ويوفر هذا القانون الحماية للأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة، و ل لأشخاص الذين يصبحون في موقف ضعيف بسبب ظروف الطلاق، ويسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين. ولذلك، فإن سلطة النهوض بمركز المرأة تدعم هذا المشروع.

التدريب والتوعية

42- ما زال معهد التدريب القانوني ل لمحامين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل ينظم محاضرات وحلقات دراسية ودورات تهدف إلى توعية المحامين والمستشارين القانونيين بقضايا من قبيل الاتجار بالأشخاص، ومعاملة ضحايا العنف الجنسي، والعنف المنزلي وما إلى ذلك. وتركز مختلف الحلقات الدراسية والدورات على جملة أمور منها كيفية إقامة اتصال إنساني وفعال مع ضحايا العنف الجنسي، وعمل الشرطة فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص ، إ لخ. وبالإضافة إلى ذلك، ينظم المعهد كل عام، طائفة واسعة من الدورات والحلقات الدراسية حول قضايا مثل المساواة بين الجنسين، والمجتمع والعدالة، وحظر التحرش الجنسي ف ي مكان العمل (وهي دورة تشمل سبع جلسات تستغرق كل منها ثلاث ساعات)، والانضباط والنزاهة في الخدمة المدنية، وحقوق الإنسان في القانون الدولي ، والحقوق الاجتماعية ، إ لخ. وفي عام 2009، نظم المعهد أيضاً دورة خاصة بشأن معاملة النساء من ضحايا الاعتداء الجنسي.

43- وفي بداية عام 2007، عُقدت حلقة دراسية خاصة شارك فيها جميع المحامين في دائرة المساعدة القانونية تناولت الأفكار المبتكرة في قانون مك افحة الاتجار قانون 5767- 2006. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ن ُ ظمت دورة تدريبية أخرى لجميع المحامين في تلك الدائرة، تناولت الجوانب البارزة في القانون الجديد المتعلق بمكافحة الاتجار والتوصيات التي قدمها الفريق المشترك بين الوزارات لوضع خطة عمل للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والرق. ويُنظم المزيد من الحلقات الدراسية بشأن الاتجار بالأشخاص بصورة منتظمة سنويا ً ، وعقدت هذه الحلقات الدراسية في السنوات الأخيرة في شباط/فبراير 2008 وتشرين الأول/أكتوبر 2009 وآذار/مارس 2010.

44- ويعقد معهد الدراسات القضائية المتقدمة حلقات دراسية للقضاة في إسرائيل وهو يشكل جزءا ً من المحكمة العليا في إسرائيل. ويتولى القضاة إدارة المعهد وهو مستقل بطبيعته. ومدير المعهد قاض ٍ سابق في المحكمة العليا ورئيس المنظمة الدولية للتدريب القضائي.

45- ويعقد معهد الدراسات القضائية المتقدمة حوالي 50 حلقة دراسية سنويا ً . وفي عام 2010، تناولت بعض تلك الحلقات الدراسية الجرائم الجنسية، و نظمت حلقة دراسية للقضاة الدائمين في محكمة شؤون الأسرة، و جرى تناول مسألة القانون الدولي وأثره فيما يتعلق بالقانون الداخلي الإسرائيلي وما إلى ذلك. ومن المقرر أن يعقد المعهد حلقة دراسية بشأن العدالة والمساواة في كانون الأول/ديسمبر 2010، وهي حلقة سوف تتطرق في جملة أمور إلى المسائل الجنسانية . وبالإضافة إلى ذلك، عقد المعهد في السنوات الأخيرة، حلقات دراسية حول الاتجار بالنساء ، والتعرض للاعتداء من قبل أفراد الأسرة، والعنف المنزلي ، وغير ذلك.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

أمين المظالم الإسرائيلي

46- يقوم مراقب الدولة في إسرائيل بدور أمين المظالم أيضا ً . ويحقق مكتب أمين المظالم ، الذي يعتبر جزءا ً من مكتب مراقب الدولة، في الشكاوى المقدمة ضد الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والمنشآت والمؤسسات التابعة للدولة والشركات الحكومية، وكذلك ضد موظفيها. ويحقق أمين المظالم في الشكاوى المتعلقة بتصرف ما يبدو مخالفا ً للقانون بما في ذلك التأخر في التصرف أو يفتقر إلى الس ن د ال قانوني ، أو يتنافى مع حسن الإدارة ، أو ينطوي على موقف متعنت أو ظلم صارخ.

47- ويعمل حوالي 60 محاميا ً في فروع ومكاتب الاستقبال الخمسة التابعة لمكتب أمين المظالم والمنتشرة في جميع أنحاء إسرائيل. ويجيد موظفو مكاتب الاستقبال عدة لغات، وهم يقدمون المعلومات اللازمة لأصحاب الشكاوى ويساعدونهم في حل ما يواجهونه من مشاكل مع السلطات.

48- ويمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى أمين المظالم، سواء أكان رجلا ً أو امرأة، مواطنا ً أو مقيما ً أو سائحاً، أو أي شخص شعر أن هيئة عامة خاضعة لمراجعة الحسابات أخطأت في حقه بشكل مباشر من خلال تصرف ما، أو حجبت عنه استحقاقا ً ما. ولا تفرض رسوم على تقديم الشكوى. ومن الجائز أن يقوم شخص بتقديم شكوى تتعلق بإجحاف لحق بشخص آخر شريطة أن يوافق هذا الشخص على أن يقدم المشتكي الشكوى باسمه. ويجوز لأعضاء البرلمان الإسرائيلي - الكنيست - كذلك تقديم شكوى بشأن إجحاف لحق ب شخص آخر.

49- ويجوز لأمين المظالم بموجب القانون، التحقيق في الشكوى بأي طريقة يراها مناسبة. ويجوز له الاستماع إلى أي شخص إذا رأى فائدة في ذلك ويجوز له أن يطلب من أي شخص أو هيئة تزويده بأي معلومات أو وثائق من شأنها أن تساعده في التحقيق في الشكوى.

تحديد الشكاوى المبررة ومعالجتها

50- لتحديد ما إذا كانت الشكوى مبررة أم لا، قد يكفي في بعض الحالات، إرسال رد خطي إلى المشتكي من أجل الحصول على وثائق داعمة إضافية. وقد يجتمع موظفو أمين المظالم في حالات أخرى، بصاحب الشكوى و ب الموظفين المعنيين في الهيئة التي تستهدفها الشكوى، أو يقومون بزيارة إلى عين المكان .

51- وإذا خلص أمين المظالم إلى أن هناك ما يبرر الشكوى، يقوم بإبلاغ صاحب الشكوى والهيئة التي رُفعت الشكوى ضدها بقراره، مع بيان الأسباب. ويجوز لأمين المظالم أن يوعز للهيئة معالجة القصور الذي كشف عنه التحقيق ويحدد لها السبيل إلى ذلك وموعد القيام به. ويتعين على هذه الهيئة إخطار أمين المظالم بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح أوجه القصور. وفي كافة الحالات تقريبا ً ، تمتثل الهيئة لتوصيات أمين المظالم، على الرغم من أن القانون لا يلزمها بذلك.

بيانات تتعلق بالشكاوى المقدمة خلال الفترة 2008 - 2010

52- تلقى أمين المظالم في عام 2008، 571 10 شكوى شملت 144 11 مسألة، وتلقى في عام 2009، 639 12 شكوى شملت 766 13 قضية. واعتبارا ً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، تلقى أمين المظالم ما يقارب 000 11 شكوى، وتشير تقديرات مكتب أمين المظالم إلى أن هذا الرقم سيصل بحلول نهاية العام، إلى حوالي 000 15 شكوى. ومن الملاحظ أن معدل الشكاوى المبررة بلغ في السنوات الأخيرة، حوالي 30 في المائة من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة.

بيانات تتعلق بالشكاوى المقدمة من النساء

53- يرد حوالي ثلث الشكاوى التي يتم تقديمها سنويا ً من النساء. ولا توجد فروق واضحة في القضايا التي تشملها هذه الشكاوى، إذا ما قورنت بالشكاوى المقدمة من الرجال. إذ تتعلق شكاوى الرجال والنساء على حد سواء، في المقام الأول، بقضايا تتصل بالخدمة العامة، والخدمات الصحية، والتعليم والمجتمع، ومسائل أخرى ذات صلة بالضرائب وما إلى ذلك. بيد أن هناك العديد من المسائل التي تثار في شكاوى النساء أكثر من ذي قبل، منها: التمييز في العمل والشكاوى ذات الصلة بتربية الأبناء مثل استحقاقات الأطفال وعلاوة الولادة، والنفقة ورسوم رياض الأطفال والتعليم وحقوق العائل الوحيد. وبالإضافة إلى ذلك، ترد في بعض الأحيان شكاوى قليلة تتعلق بالعنف المنزلي.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

هدم المباني نتيجة مخالفات تتعلق بتخطيط المناطق وتقسيم ها في القدس

54- انخفضت نسبة السكان اليهود في المدينة منذ عام 1967، في حين ارتفعت نسبة السكان العرب 26 . 6 بالمائة إلى 31 . 7 بالمائة في عام 2000. وعلى وجه التحديد، زاد معدل نمو السكان العرب في القدس والمناطق المجاورة، منذ عام 1967. وأسفرت هذه الزيادة عن زيادة كبيرة في بناء الأحياء لتلبية احتياجات هذا المجتمع. وقد وافقت بلدية القدس على مخططات أولية لبناء مساكن للسكان العرب سوف تفي باحتياجات السكان حتى عام 2020.

55- وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت عدة تدابير من أجل تعديل المخططات الأولية فيما يتعلق بالأحياء الشرقية من القدس، وذلك لتلبية احتياجات السكان بطريقة ملائمة . ولذلك، فإن هناك مخططا ً جديدا ً في انتظار أن يُقرَّ في الوقت الراهن، وهو يشمل توسيع بعض الأحياء الشرقية من القدس، وإتاحة مزيد من الحقوق في مجال البناء للس كان المحليين. وفي سياق هذا التوس ي ع، سيتم التركيز على المؤسسات العامة وعلى الأماكن العامة المفتوحة.

56- وفضلا ً عن ذلك، هناك في الوقت الحالي، مخططات أولية إضافية بلغت مراحل متفاوتة من الإعداد واستصدار التراخيص، وهي مخططات شرع في تنفيذها وكلاء معروفون نيابة عن السكان في الأحياء الشرقية من القدس. ويُذكر منها المخططات التي شرع في تنفيذها سكان دير العمود وعلي المنطار وآرا العال الصحراء. وتهدف هذه الخطط إلى تلبية احتياجات السكان.

57- وشرعت بلدية القدس في تنفيذ حوالي 60 خطة ستتيح مزيدا ً من الحقوق المتعلقة ب البناء مع مراعاة احتياجات السكان لتوفير منشآت عامة ومناطق عامة مفتوحة، في ضاحيتي بيت حنينا وشعفات . وقد وصلت الخطط حاليا ً إلى مراحل مختلفة من الإعداد واستصدار التراخيص.

58- واعتمدت لجنة تخطيط المحافظة إجراء بسيطا ً لتأكيد وجود م صلحة في ممتلكات تقع على أراض غير مسجلة. ويخفف هذا الإجراء من عبء إعداد مخططات أولية في مناطق من الأحياء الشرقية من القدس حيث الأرض غير مسجلة. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة العديد من الخطط التي قدمها ملاك الأراضي في الأحياء الشرقية من القدس. ونُظر في هذه الخطط على ضوء السياسة التي تتبعها اللجنة، ورُخص لها في كثير من الحالات، الأمر الذي أتاح مزيدا ً من حقوق البناء. ويتعلق 50 في المائة من الخطط المعروضة على اللجنة بأراض تقع في الأحياء الشرقية من القدس، وتخصص موارد ضخمة لدراسة الخطط وتيسيرها تبعا ً لسياسة التخطيط.

59- ويظهر مما تقدم أن لجنة تخطيط المحافظة تعمل جنبا ً إلى جنب مع بلدية القدس، من أجل تلبية احتياجات التخطيط في الأحياء الشرقية من القدس. وبذلك، يُنظر دائما ً ، في سياسات التخطيط التي من شأنها ضمان نوعية حياة معقولة، والحفاظ على المناطق العامة المفتوحة فضلا ً عن الأماكن ذات القيمة الثقافية والتاريخية.

60- وتيسيرا ً لإجراءات التخطيط السليم، فإنه لا يُسمح بالبناء غير القانوني. ل أن هذا البناء غير القانوني يلحق الضرر بالسكان المحليين لكونه لا يراعي سياسات التخطيط التي من شأنها ضمان نوعية حياة معقولة، وتلبية احتياجات عامة الناس.

61- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن رئيس بلدية القدس عين مستشارا ً لشؤون الطوائف الدينية، تتمثل مهمته الرئيسية في تقديم المساعدة للمجتمعات المحلية في كل مجال من مجالات الخدمة التي تقدمها البلدية (تصاريح البناء والمرافق الصحية والنقل على سبيل المثال).

62- ومن الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها لتوثيق الروابط مع الطوائف الدينية، هناك زيارة رئيس البلدية ل لعديد من الكنائس في المدينة والاطلاع على أنشطتها. وقد أُبلغ رئيس البلدية بمختلف المجالات التي تحتاج فيها المجتمعا ت المحلية إلى مساعدة البلدية. و من بين المشاكل التي تمت مناقشتها رخص السكن والنقل. وأوعز إلى الإدارات المعنية بإيجاد حل لتلك القضايا بأسرع وقت ممكن.

63- وتجري جميع عمليات الهدم وفقا ً لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وبعد إجراء محاكمة عادلة رهنا ً بم راجعة قضائية و ال حق في الطعن، ويتم البت في جميع عمليات الهدم دون تمييز قائم على أساس العرق أو الأصل الإثني. ويمنح القانون المتضررين من أمر الهدم حق الاستئناف أمام المحكمة العليا.

64- وخلال السنوات من عام 2004 إلى عام 2009، قامت بلدية القدس بهدم 693 مبنى وأجزاء أضيفت على المباني، يقع 482 منها في الأحياء الشرقية من القدس. وخلال عام 2009، تراجعت أعمال الهدم. وفي عام 2009، هدم موظفو بلدية القدس 122 مبنى شُيد دون الحصول على تراخيص البلدية في الأحياء الشرقية والغربية من القدس على السواء. وتم هدم 65 مبنى في الأحياء الشرقية من القدس و57 مبنى في الأحياء الغربية من القدس. ولا يُعوَّض سكان هذه الإنشاءات غير القانونية عن الهدم لأنه لا يوجد في القانون شرط من هذا القبيل فيما يتعلق ب البناء غير المشروع إلا إذا أُ قيم الدليل في وقت لاحق للفعل ، على أن البناء الذي تم هدمه لم يكن مخالفا ً للقانون. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل أعلاه.

الآلية الوطنية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

65- في عام 2009، عُيِّنت امرأة في منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء. وتعد نائب الوزير هذه أول من يتولى مهمة النهوض بالشباب والطلاب والمرأة، مما رفع رتبة من يتولى المسؤول ية عن مركز المرأة في إسرائيل.

الموارد البشرية

66- وفي مجال الموارد البشرية، زادت القوة العاملة في سلطة النهوض بمركز المرأة بإضافة منصبين مخصصين لسكان الأقليات. وترمي هذه الزيادة إلى النهوض بالمرأة العربية والبدوية والدرزية والشركسية من خلال تيسير إنجازاته ا وتعزيزها داخل المجتمع. ويجري تعزيز هذا الهدف من بين أهداف أخرى، عن طريق تقديم المنح الدراسية للتعليم العالي والتدريب المهني.

الميزانية

67- وفي الآونة الأخيرة، تقرر زيادة الأموال المخصصة لميزانية سلطة النهوض بمركز المرأة بقدر كبير. و سيشهد عام 2011، زيادة الميزانية السنوية بمقدار الضعف لتصل إلى 000 337 3 شاقل إسرائيلي جديد (891 901 دولار أمريكي) مقابل 000 749 1 شاقل إسرائيلي جديد (702 472 دولار أمريكي) في عام 2010. وعلاوة على ذلك، ستخصص بحلول عام 2011، ميزانية منفصلة قدرها 000 500 شاقل إسرائيلي جديد (135 135 دولار أمريكي) بموجب لائحة جديدة، لفائدة الأقليات.

التشريعات

68- تملك إسرائيل تشريعات متطورة في مجال حقوق المرأة، وسلطة النهوض بمركز المرأة ملزمة ب رصد تنفيذ هذه القوانين، وتعزيز السياسات والأنشطة المضطلع بها من أجل النهوض بمركز المرأة (المادة 4 من قانون إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة رقم 5758-1998) وتعزيز إنفاذ المساواة بين الجنسين (المادة 1 من قانون إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة). وبالتالي، فإن أي تعديل أو تشريع جديد في مجال حقوق المرأة يضيف ولاية رصد جديدة للسلطة. فتعديل قانون الإحصاءات في سنة 2008 على سبيل المثال، ينص على أن تقوم الهيئات العامة التي تتولى جمع ونشر البيانات المفصَّلة، بنشر البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس. وترصد السلطة تنفيذ هذا القانون وقوانين أخرى ذات صلة. وترد فيما يلي قائمة بالأنشطة التي قامت بها السلطة في السنوات الأخيرة:

نيسان/أبريل 2010 - وضع قائمة بالنساء المؤهلات لتولي وظيفة مدير في الشركات الحكومية والهيئات العامة الأخرى، بمن في ذلك النساء من السكان العرب. و بفضل هذا الدليل يتسنى ل لسلطة المساعدة في إيجاد نساء لتولي مناصب عليا. كما تتم الدعاية لهذه القائمة في وسائل الإعلام العربية لتشجيع النساء العربيات على التقدم للمناصب العليا والنهوض بهن، وزيادة تمثيله ن في الوظائف العامة. وفي غضون ثلاثة أشهر، تضمنت القائمة أسماء 500 1 امرأة من مختلف المهن. وتساعد هذه القائمة سلطة النهوض بمركز المرأة والهيئات التي تقوم بالتعيين في اختيار نساء لشغل مناصب مؤثرة ؛

آذار/مارس 2010 - ينص القرار الحكومي رقم 1563 المؤرخ 28 آذار/ مارس 2010، على أن تعين الشركات الحكومية مستشارين فيما يتعلق بمركز المرأة. و قد كُلِّفت سلطة النهوض بمركز المرأة بتدريب النساء اللواتي يتم تعيينهن لشغل هذه المناصب ؛

تشرين الأول/أكتوبر 2008 - عين مفوض الخدمة المدنية لجنة للنظر في مسألة "مكان عمل داعم للأسرة". ويرأس اللجنة مدير سلطة النهوض بمركز المرأة. وقدمت اللجنة توصياتها واستنتاجاتها التي تعتبر أن تبني القيم الداعمة للأسرة في مكان العمل من شأنه أن يساعد على النهوض بالمرأة في سوق العمل واندماجها فيه ؛

تموز/يوليه 2008 - أُلزمت سلطة النهوض بمركز المرأة بموجب تعديل قانون السلطات المحلية رقم 5760-2000 (المستشار المعني بوضع المرأة) المشار إليه فيما يلي بقانون السلطات المحلية (المستشار المعني بوضع المرأة) بالاضطلاع بمسؤولية توفير التدريب المهني للمستشارين المعنيين بشؤون المرأة في السلطات المحلية ؛

آذار/مارس 2007 - نص القرار الحكومي رقم 1362 المؤرخ 11 آذار/ مارس 2007، على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالس الشركات الحكومية في غضون عامين ابتداء من تاريخ صدور القرار. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة المديرات في مجالس الشركات الحكومية من 33 في المائة إلى 42 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2010.

القوالب النمطية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

دور وسائط الإعلام في نشر قضايا حقوق الإنسان

69- يتمتع الرأي العام الإسرائيلي بدرجة عالية جدا ً من الوعي بقضايا حقوق الإنسان. وقد تغلغل مفهوم الحقوق في الحياة اليومية في إسرائيل. وكثيرا ً ما تبث القنوات التلفزيونية الوطنية الرئيسية في إسرائيل مقابلات وأخباراً وبرامج تلفزية تتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وتتضمن بعض تلك المواد معلومات موجهة إلى عامة الجمهور بينما تعرض على الشاشة مواد أخرى تبين تجارب شخصية تتعلق بحقوق الإنسان. وتتناول جميع القنوات قضايا حقوق الإنسان كافةً ومنها، على سبيل المثال، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأطفال المعرضين للخطر، ومركز المرأة، وحماية المرأة، والاتجار بالأشخاص، إلى جانب قضايا أخرى. كما يتم التطرق لهذه المسائل ومعالجتها بانتظا م في قنوات تلفزيونية محلية. وبالإضافة إلى ذلك، تذيع القنوات التلفزيونية الوطنية والمحلية بانتظام، معلومات بشأن مراكز تقديم المساعدة ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

70- وتتناول محطات الإذاعة الإسرائيلية الرئيسية أيضاً قضايا حقوق الإنسان عن طريق بث مقابلات وبرامج إذاعية تتعلق بهذا الموضوع. وتبث الإذاعات الرئيسية بانتظام إعلانات ذات صلة بمكافحة العنف المنزلي والجنسي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وإعلانات تتعلق بجوانب أخرى من حقوق الإنسان. وتبث المحطات الإذاعية أيضاً معلومات هامة بشأن مراكز تقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من المعلومات المهمة. كما تتم تغطية ومعالجة هذه المسائل في المحطات الإذاعية المحلية.

71- وتتناول أ برز الصحف الإسرائيلية ومواقع الأخبار على الإنترنت بانتظام مسائل حقوق الإنسان وتنشر تقارير ومواد إخبارية في هذا الشأن. ويمكن العثور في بعض تلك المواقع على مزيد من المعلومات المتعلقة بمختلف مراكز تقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

المرأة والإعلام

72- تبذل هيئة الإذاعة الإسرائيلية جهودا مكثفة في تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة وتتناول القوالب النمطية والأدوار والمسؤوليات التقليدية للمرأة والرجل في المجتمع والأسرة. وتبث هيئة الإذاعة الإسرائيلية برامج مختلفة سواء من خلال التلفزيون أ و الإذاعة عن مواضيع تتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز مركز المرأة في المجتمع، ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والاتجار بالأشخاص، وقضايا الرعاية الصحية والعمالة فيما يتصل بالمرأة وغير ذلك من المواضيع. وتهدف هذه البرامج إلى تقديم المعلومات وإذكاء الوعي العام، وتثقيف كل من الرجال والنساء، والتصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين.

73- وتبث"شبكة الإذاعة ألف" مجموعة متنوعة من البرامج الإذاعية التي تشير إلى القضايا الجنسانية بانتظام. فبرنامج "الشباب والطلاب" على سبيل المثال، الذي يعالج بانتظام حقوق الإنسان، بث مؤخرا ً مناقشات حول العنف ضد المرأة، والمرأة في جيش الدفاع الإسرائيلي، وبرامج ذات صلة بحقوق المرأة والمساواة في مكان العمل، والتثقيف لمنع التحرش الجنسي وما إلى ذلك. ومن الأمثلة الأخرى، برنامج "صحة جيدة" وبرنامج "طبيب رهن الطلب" الذي يعالج، في جملة أمور، قضايا صحة المرأة ويقدم المشورة في هذا الشأن. ويتوجه برنامج "من الألف إلى الياء" إلى الأمهات والآباء الجدد، وهو يقدم المعلومات والمشورة. ويعالج برنامج "حوار" في جملة أمور، قضايا مركز المرأة في المجتمع الإسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج تناقش أيضاً قضايا مثل الاتجار بالنساء وحقوق العمال الأجانب بشكل منتظم.

74- ودأبت "شبكة الإذاعة باء" على تضمين نشراتها الإخبارية وبرامجها الإذاعية الخاصة، قضايا تتعلق بالمرأة وحقوق حقوق الإنسان بصفة عامة. وتخصص الشبكة ساعتين أسبوعيا ً لمعالجة قضايا تتعلق بالمجتمع والأهالي، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، والنهوض بوضع المرأة في المجتمع وما إلى ذلك. ويتناول برنامج "العدالة والحوار" بانتظام القضايا القانونية ويخصص حيزا ً كبيرا ً من وقت البث لقضايا حقوق الإنسان بما في ذلك تقديم معلومات بشأن الأحكام القضائية الصادرة بشأن قضايا تتعلق بالعنف ضد المرأة وحقوق الأطفال والنساء.

75- وتبث إدارة البرامج الإذاعية الموجهة للمهاجرين الجدد والخارج التابعة لهيئة الإذاعة الإسرائيلية برامجها بعدد كبير من اللغات منها اللغة الأمهرية والروسية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية، ولغتي اللادينو والييدش . وتقدم المحطة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج بجميع هذه اللغات، تتعلق بالقضايا الجنسانية مثل برنامج "السنوات الذهبية" (باللغة الروسية) - وهو برنامج تروي فيه النساء المسنات قصص حياتهن في إسرائيل، والمشاكل التي واجهنها والحلول التي قُدمت لهن الخ؛ وبرنامج "إلى جانب النساء" (باللغة الروسية) - وهو برنامج يستضيف نساء من مختلف المهن والأوضاع ليتحدثن عن حياتهن والمهن التي يمارسنها؛ وبرنامج "القانون والنظام" (باللغة الأمهرية ) - وهو برنامج يقدم معلومات بشأن حظر التمييز ضد المرأة الإثيوبية ويعرض مقابلات مختلفة (باللغة الأمهرية ) - مقابلات مع نساء يقدمن معلومات ذات صلة بمجال اختصاصهن (مثل التعليم العالي، والعنف ضد المرأة وما إلى ذلك).

76- كما تقدم إذاعة "صوت إسرائيل" بالعربية، برامج ومعلومات تتعلق بالقضايا الجنسانية. وتغطي المحطة الأخبار ذات الصلة بالنهوض بوضع المرأة، وحقوق المرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة. ويستضيف البرنامج الموسيقي والثقافي "فنان من بلدي" بانتظام ، فنانات في مجال الموسيقى، ويستضيف برنامج "صفحات الأدب" نساء من مجالات ثقافية متنوعة مثل الغناء والتمثيل والكتابة وما إلى ذلك. وقد أجرى البرنامج مقابلات مع 93 امرأة في عام 2010 وحده. وتُجرى في إطار برنامج "محطات" مقابلات مع نساء عربيات ناجحات عن مهنهن وحياتهن الشخصية. ويستضيف برنامج "كلمات ذهبية" بانتظام نساء عربيات حققن نجاحا ً في المجالين الاقتصادي والمالي وتجرى معهن مقابلات بشأن أمور عديدة منها نشاطهن المهني، وذلك لتقديم نموذج للدور القيادي للمرأة .

77- كما تخصص جميع محطات الإذاعة آنفة الذكر تغطية خاصة وبرامج ليوم المرأة العالمي.

78- وتقوم القناة الأولى (التلفزيونية)، التابعة لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، بانتظام بإنتاج وبث برامج وثائقية عن قضايا شتى تتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة بما في ذلك حقوق المرأة. وفي عام 2010، بثت القناة فيلما ً أجنبيا ً عن صحفي روسي أجرى تحقيقا ً عن الفساد في النظام الروسي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، تم بث فيلم "أربع قصص من النقب" الذي قام بإخراجه أربعة مخرجين من البدو. ويتعلق الفيلم بقضايا حقوق الإنسان ويروي في جملة أمور، قصة فتاة من البدو أقدمت على الانتحار بسبب عدم السماح لها بالالتحاق بالمدرسة. وتعالج البرامج الإخبارية بانتظام، تعزيز مكانة المرأة والتمييز ضد المرأة من خلال تقارير إخبارية ومناقشات مثل تقديم تقرير إخباري عن التمييز ضد المرأة في إيران (آب/أغسطس 2010)، والمرأة في السياسة (كانون الثاني/يناير 2010)، والمرأة في جيش الدفاع الإسرائيلي (آذار/مارس 2010)، والنساء المتشددات دينيا ً (أيار/مايو 2010) الخ. وتوفر القناة فرصا ً متكافئة للمرأة في المقابلات، ويبذل المحررون كل الجهود لتشارك المرأة في حلقات النقاش التي تعقد. وتعطى تعليمات لمحرري الأخبار لطرح القضايا المتعلقة بالتمييز ضد النساء والتمييز العنصري، وتوفير تغطية واسعة لأخبار العنف ضد المرأة.

التثقيف بشأن حقوق الإنسان

79- تولي وزارة التربية والتعليم أهمية كبيرة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وزيادة الوعي بحقوق الإنسان بصفة عامة. ويضم موقع الوزارة على شبكة الإنترنت صفحة خاصة بعنوان "حقوق التلميذ" تعرض اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وقد نُشرت اتفاقية حقوق الطفل على موقع الوزارة بأكثر من 55 لغة، بالإضافة إلى نشر نسخ مبسطة للأطفال بإحدى عشرة لغة. ويضم الموقع الشبكي الخاص بالوزارة، فضلا ً عن ذلك، معاهدات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها.

80- ويجري بانتظام تنفيذ برامج تثقيفية بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. وقد وضعت إسرائيل برامج خاصة مثل تنظيم "يوم حقوق الإنسان" سنويا ً . وفي كل عام، يكرس "يوم حقوق الإنسان" لجانب مختلف من جوانب حقوق الإنسان، وتوضع مناهج ومواد تعليمية ذات صلة باللغتين العربية والعبرية. ف في عام 2007، على سبيل المثال، تم التركيز على الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. وفي عام 2009، اختير موض وع "من التصور إلى الواقع"، الذي ركز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتحديات في إعمال حقوق الإنسان في إسرائيل وبلدان أخرى في العالم. وفي عام 2010، تم تناول موضوع حرية التعبير الذي ركز على تحقيق الذات من خلال حرية التعبير، ومختلف أنواع التعبير، وحرية التعبير بوصفها جزءا ً أساسيا ً من النظام الديمقراطي، والق يود المفروضة على حرية التعبير، و التحديات التي تواجهها إسرائيل وبلدان أخرى من العالم في إعمالها.

81- وتقوم وزارة التعليم بانتظام، بتنفيذ برامج تتعلق بالمساواة بين الجنسين تتضمن دورات تدريبية في إطار النظام التعليمي، يتراوح عددها بين 10 دورات و 14 دورة وتستغرق كل منها ساعتين. وفي عام 2008 أُدرجت دورة تدريبية خاصة في هذه البرامج تتضمن دورتين تتعلقان بقضايا من قبيل تمكين الفتيات، والاتجار بالنساء، وكرامة الإنسان والمساواة بين الجنسين، والقضايا الجنسانية والسياسة والمواطنة الفاعلة. وفي عام 2008، شارك أكثر من 000 4 تلميذ و250 مدرسا ً من جميع أنحاء البلد في هذه البرامج. وتشمل هذه الدورات أيضاً أنشطة يشارك فيها آباء وأمهات التلاميذ.

82- وتدير إدارة المساواة بين الجنسين في التعليم التابعة لوزارة التعليم بانتظام، حلقات عمل وحلقات دراسية يشارك فيها التلاميذ والموظفون. وفي عام 2009، نفذت الإدارة برنامجا ً بعنوان "المساواة بين الجنسين وكرامة الإنسان" من خلال عقد حلقات دراسية أسبوعية مدتها 20 ساعة وحلقات دراسية لمدة يوم واحد ومؤتمرات ودورات تدريبية بميزانية إجمالية قدرها 000 184 شاقل إسرائيلي جديد (750 47 دولار أمريكي). وفي عام 2010، ارتفعت الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج إلى 000 203 شاقل إسرائيلي جديد (000 55 دولار أمريكي). كما نفذت الوزارة برنامجا ً بعنوان "منع الاتجار بالنساء والبغاء" ل لتلاميذ والمعلم ي ن، شمل وضع خطط خاصة با لدروس، وعقد مؤتمرات وحلقات عمل وما إلى ذلك، بميزانية إجمالية قدرها 000 206 شاقل إسرائيلي جديد (700 55 دولار أمريكي).

83- ومنذ عام 2005، قامت وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع عدة منظمات غير حكومية ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، برعاية برنامج محاكاة "نموذج محاكاة الأمم المتحدة في إسرائيل" بمشاركة العديد من المدارس الثانوية الواقعة في القدس من جميع أنحاء المدينة وجميع شرائح المجتمع. وسعى المشروع إلى تعريف المشاركين بأنشطة الأمم المتحدة، وغرس الوعي بالتحديات الرئيسية القائمة على الساحة العالمية إلى جانب ترسيخ روح التسامح والحوار بين الثقافات. وينحو البرنامج الذي يشكل جزء ا ً من برنامج نموذج الأمم المتحدة الراسخ وي ُ ن َ ف َّ ذ على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، باتجاه تحسين صورة الأمم المتحدة في إسرائيل. وهناك عدة مبادرات جديدة لتوسيع نطاق الأنشطة المضطلع به ا في إطار نموذج الأمم المتحدة ل ي شمل مؤسسات التع ليم العالي الإسرائيلية في العام 2009/2010، ويبشر برنامج نموذج الأمم المتحدة في إسرائيل بأن يصبح أحد الجوانب الهامة في الحوار التربوي في إسرائيل.

84- وفي عام 2006، نشرت إدارة شؤون المجتمع والشباب التابعة لوزارة التعليم كتيب "على درب الحقوق" الذي يركز على تلقين حقوق الإنسان للتلاميذ من جميع الأعمار. ويحتوي الكتيب على معلومات هامة عن اتفاقية حقوق الطفل، والأنشطة والبرامج التعليمية ذات الصلة بمختلف الحقوق والتسامح وقبول الآخر وما إلى ذلك. ويتعلم التلاميذ في إطار بعض البرامج التعليمية المحددة في الكتيب، حقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل وتُتلى عليهم مواد ذات صلة من هذه الاتفاقية ثم يجري شرح ذلك ومناقشته في الفصول الدراسية.

85- وقد أعدت إدارة شؤون المجتمع والشباب في السنوات الأخيرة، عدة برامج تعليمية تتعلق بالديمقراطية والتسامح والتعايش والتثقيف بشأن حقوق الإنسان، وترمي فيما ترمي إليه، إلى توفير المعارف والأدوات في هذه المجالات ومكافحة جميع أشكال التمييز. وفيما يلي بعض من البرامج الرئيسية:

القانون الدولي الإنساني

86- ي تم تعريف التلميذ في هذا البرنامج الذي أُعدَّ من أجل تلامذة الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، بأهمية القانون الدولي الإنساني، وكيفية وضع هذا القانون وطرائق إنفاذه. ويقدم البرنامج للتلاميذ منظورا ً شاملا ً وأدوات تتيح لهم فهم ما يجري من أحداث على الساحة الدولية، ويشدد على أهمية الأعمال الإنسانية، ويشجع الفرد على المشاركة وإظهار الدعم للآخرين. وقد أُعد هذا البرنامج بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويجري تنفيذه حاليا ً في عدد من المدارس.

الحق في الاحترام وواجب احترام الآخرين

87- ي ستهدف هذا البرنامج أطرا ً تعليمية شتى ويتألف من ثلاثة أ جزاء. ويثير الجزء الأول قضايا تتعلق ب الاحترام الشخصي والكرامة، ويتناول بصفة خاصة، حق الفرد في الاحترام وواجب احترام الآخرين. ويتناول الجزء الثاني قضايا سلوك المجتمع والمجموعة الرامي إلى ضمان الحق في الاحترام وصون كرامة أفراد المجموعة. بينما يتناول الجزء الثالث الحق وق في المجال العام وحق الشخص - بصفته جزءا ً من ال مجموعة - في ال احترام وال كرام ة ، والخصوصية، و في التمتع ب ال سمعة الطيبة وتجنب التعرض للإذلال.

88- وقد أشير إلى برامج إضافية في تقرير إسرائيل الدوري الخامس.

العنف ضد المرأة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

89- تقوم استراتيجية إسرائيل الشاملة لمكافحة ومنع العنف ضد المرأة على جملة من العناصر الرئيسية ترد في ما يلي:

نظام وطني للتحقيق في العنف المنزلي

90- تتطلب جرائم العنف المنزلي معالجة خاصة بالنظر إلى ما تتسم به من خصائص مميزة. فعلى سبيل المثال، قد يتطلب التصدي الفعال لهذا النوع من الجرائم رد فعل فوري لمنع أي إساءة محتملة تقييما ً للمخاطر في جميع مراحل المعالجة، والاستفادة الكاملة من إجراءات الشرطة ، بما في ذلك حظر حمل السلاح ، والتعاون بين جميع الهيئات المعنية بالمعالجة ، والوعي بصعوبة جمع الأدلة.

91- ونظرا ً لهذه الخصائص الفريدة، شكلت فرقة عمل خاصة تضم 220 محققا ً متخصصين في معالجة العنف العائلي والجرائم الجنسية، وهي تعمل منذ عام 1998 في جميع أقسام الشرطة بجميع أنحاء البلاد. وتتألف فرقة العمل هذه من محققين مدربين لهذا الغرض ومتخصصين في حالات العنف العائلي. ويتولى خمسون محققا ً آخر معالجة هذه القضايا في أقسام الشرطة الأصغر حجما ً إلى جانب الاضطلاع بعملهم المعتاد. وخصص لأقسام الشرطة التي تخدم السكان العرب محققون ناطقون بالعربية. وبالإضافة إلى ذلك، ف منذ عام 2009 أصبح هناك 14 محققا ً ناطقين بالروسية و 3 بالأمهرية . ويوجد في كل قسم للشرطة محققان على الأقل مدربان خصيصا ً على التعامل مع حالات العنف المنزلي، فضلا ً عن الجرائم الجنسية، وفي مراكز الشرطة حيث يكون معدل ورود هذا النوع من الشكاوى ضعيفا ً للغاية، يجري تدريب المحققين على الاضطلاع بهذه المهمة بالإضافة إلى مهامهم ال وظيفية العادية.

92- وتخضع فرقة العمل هذه لتدريب مكثف يشمل دورتين تدريبيتين بشأن الجرائم الجنسية والعنف المنزلي مدة كل منهما أسبوع واحد. وتعرِّف الدورة بالمبادئ التوجيهية التي تطبقها الشرطة في هذا الشأن وتتضمن دراسات مركزة عن الجوانب المحددة للعنف المنزلي، مع توفير معلومات نظرية وعملية عن الجوانب الاجتماعية والتشريعية والقضائية لهذه الظاهرة. ويشارك المتدربون على سبيل المثال في محاضرات ومناقشات بشأن تقييم المخاطر، والحيلولة دون الحصول على السلاح، وجوانب معينة من التشريعات ، ومعالجة الرجال الذين يلجؤون للضرب، والسمات الخاصة للطفل الذي يكون شاهدا ً على العنف العائلي، ونماذج للتعاون مع مختلف هيئات الرعاية الاجتماعية ، وأوامر الحماية ومخالفتها. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك المتدربون في حلقة عمل تهدف إلى تشجيع ضحايا العنف على الجهر بشكواهم. ويقومون خلالها بزيارة مأوى للنساء المعنفات ومشاهدة فيلم/عرض مسرحي خاص عن هذه القضية. وشارك في هذا التدريب جميع الأشخاص الذين يعملون حاليا كمحققين في حالات العنف العائلي، فسُمح لهم بعد ذلك بمعالجة قضايا العنف العائلي. واعتبارا من عام 2004، تنظم سنويا ً 12 دورة تدريبية وتطويرية للمحققين في الجرائم الجنسية في أقسام الشرطة كافة.

93- وعلاوة على ذلك، عينت الشرطة ستة ضباط معنيين بضحايا الجرائم ومكلفين بالاتصال بهم في كل مقاطعة. ويمارس هؤلاء الضباط الإشراف المهني فيما يتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح كل ٌّ في مقاطعته، وتقديم المساعدة والاضطلاع ببرامج تدريبية للوحدات الميدانية مثل وحدات الدوريات، ووضع نماذج للتعاون مع الوحدات غير التابعة للشرطة مثل عناصر المعالجة. وبالإضافة إلى ذلك، عينت دوائر الشرطة الإسرائيلية أيضاً ضباطاً على صعيد المقاطعات يعنون بقضايا العنف المنزلي. ويرمي هذا التعيين إلى تقديم معالجة مهنية فعالة وفورية في قضايا العنف المنزلي والجرائم الجنسية، كما أنه جاء تلبية لمطالب واحتياجات متزايدة عبرت عنها الوحدات الميدانية التابعة للشرطة.

94- وينص قانون حقوق ضحايا الجريمة 5761-2001 (المشار إليه فيما يلي بقانون حقوق ضحايا الجريمة) الذي دخل حيز النفاذ في عام 2005، على تزويد ضحية الجريمة ب المعلومات ذات الصلة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية. ووضعت الشرطة، حسب مقتضى الحال ، نظاما ً محوسبا ً جديدا ً مخصصا ً لهذا الغرض. ويجمع هذا النظام المعلومات اللازمة من النظم الأخرى بما في ذلك النظم الخاصة بالشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية ومكتب المدعي العام. وبإمكان ضحايا الجريمة تلقي المعلومات عن طريق الاتصال برقم هاتفي معين أو من خلال رسائل نصية أو رسائل صوتية تصدر عن النظام المحوسب . كما يمكن الحصول على المعلومات من خلال الإنترنت. وبدأ تشغيل هذا النظام في أيار/مايو 2005.

95- وفي عام 2007، أُنشئ مركز خدمات هاتفية يديره موظف من أجل مساعدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات عن طريق الرسائل الصوتية أو عن طريق شبكة الإنترنت. وبالإضافة إل ى ذلك، أصدرت الشرطة الإجراء رقم 03-300-219 تحت عنوان "معاملة الشرطة لضحايا الجريمة"، فضلا ً عن توزيع لافتات ومواد إعلامية بجميع اللغات المناسبة عن الإجراءات الجنائية وحقوق ضحايا الجريمة، على جميع وحدات الشرطة . ويقضي هذا الإجراء بصفة عامة، ب أن تستجوبَ الشاكيات محققة ٌ في الجرائم الجنسية، أو محققة غيرها أو محقق في الجرائم الجنسية في حال عدم وجود أي من المحققتين . وتُبلَّغ الشاكية بحقها في أن تستجوبها محققة وتبذل كل الجهود لتحقيق رغبتها . وتُبذل كل الجهود الممكنة خلال معالجة الشكوى من أجل أن يتولى مهمة التحقيق محقق واحد ي كون أيضا، على اتصال بالشاكية لتزويدها بالمعلومات. ويتقيد المحقق بالنقاط المتصلة بالتحقيق فقط مع المراعاة الواجبة لخصوصيتها وكرامتها.

96- وتدير الشرطة نظاما ً محوسبا ً لتقييم الخطر ، يساعد في تقييم وتقدير الخطر الذي يشكله المشبوهون في قضايا العنف المنزلي. ويتلقى النظام معلومات من مصادر مختلفة، ومن خلال مزج هذه المصادر وتقييم معايير معينة، ي ُ جري النظام تقييما ً للخطر ويعد ُّ نبذة ً عن كل مشتبه. كما أنشأت الشرطة أفرقة متخصصة لتقييم المخاطر في عدة مراكز للشرطة. وتضم هذه الأفرقة أخصائيا ً اجتماعيا ً وخبيراً جنائياً طبياً وضابط شرطة. وتساعد الأفرقة في تقييم التهديد الذي يشكله المشتبه فيهم، والشروع في إجراءات الإنفاذ والمعالجة.

97- ويجري استخدام نظام التقييم المحوسب وتقييم مخاطر المشتبه فيهم في قضايا العنف العائلي فور الشروع في أي تحقيق بشأن العنف العائلي، وبعد ها في بداية كل مرحلة من مراحل التحقيق. وبهذه الطريقة، يتسنى لمحققي الشرطة إدارة جهودهم بشأن المشتبه فيهم على نحو أفضل كما يتسنى لهم توفير حماية أفضل للضحية.

98- وبالإضافة إلى ذلك، يتم توظيف أخصائي ي ن اجتماعي ي ن في العديد من مراكز الشرطة لتقديم المساعدة الفورية لدى ورود شكوى بشأن حالة من حالات العنف العائلي. ويقوم الأخصائيون الاجتماعيون بإجراء تقييم أولي للمشكلة المطروحة والتأكد أيضاً من استعداد الضحية و/أو المشتبه فيه، لتلقي العلاج في مراكز المساعدة. واعتبارا ً من تشرين الأول/أكتوبر 2010، ن ُ ف ِّ ذ المشروع الذي أُنشئ منذ عشر سنوات، في 14 مركزا ً للشرطة في أنحاء البلاد.

99- وفي عام 2009، فُتح التحقيق في 338 6 قضية من قضايا العنف العائلي في المراكز الأربعة عشر. و جرى ت وج ي ه 915 3 رجلا ً وامرأة إلى أولئك الأخصائيين الاجتماعيين الذين تحادثوا مع 018 2 منهم، كما قاموا بمعالجة 134 1 رجلا وامرأة. وتُصرف أزرار خاصة للنداء من أجل الاستغاثة للنساء المعرضات لمخاطر عالية ما أن يستلمن أمرا ً قضائيا ً بحمايتهن.

التعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي

100- اعتبارا ً من أيلول/سبتمبر 2003، أنشئت وحدة خاصة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي وحدة التحقيق التابعة للشرطة، التي تقبل التقارير المتعلقة بحوادث العنف العائلي في حالة احتمال وجود سلاح خاص بجيش الدفاع الإسرائيلي في حوزة المشتبه فيه بصفته جنديا ً /موظفا ً مدنيا ً في الجيش. وتعمل هذه الوحدة على مدار الساعة وقد تم إنشاء نظام محوسب. ويتم تبادل التقارير الشهرية بين الشرطة وجيش الدفاع الإسرائيلي عن وضع التقارير الم ُ عل َّ قة، وكذلك عن قائمة حاملي السلاح. وتقدم الشرطة تقارير سنوية إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بشأن حمَلَة سلاح جيش الدفاع الإسرائيلي المعنيين بقضايا العنف العائلي العالقة.

خط لل اتصال ال مباشر

101 - هناك حاليا ً خط لل اتصال ال مباشر على الصعيد الوطني خ ُ ص ِّ ص للنساء والأطفال من ضحايا العنف. ويدير هذا الخط المباشر وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع المنظمة النسائية الصهيونية الدولية. وهذه الخدمة متاحة باللغات العبرية والعربية والروسية والأمهرية . وفي سنة 2009، تلقى خط الاتصال المباشر على الصعيد الوطني 773 3 مكالمة يتعلّق معظمها (75 في المائة) بالعنف ضد المرأة. كما أن التفاصيل الخاصة بخطوط الاتصال المباشر على الصعيد المحلي متوافرة أيضاً على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية ومواقع منظمات غير حكومية مختلفة.

مراكز للعلاج والوقاية من العنف المنزلي

102- يتزايد عدد مراكز منع العنف العائلي ومعالجة ضحاي اه بصورة مستمرة. ففي عام 2010، كان هناك 83 مركزا ً ووحدة لمنع العنف العائلي ومعالجة ضحاياه في إسرائيل مقابل 60 في عام 2005. وقد خُصص 17 مركزا ً من هذه المراكز للسكان العرب، ومركزا ً واحدا ً للسكان البدو ومركزين اثنين للسكان اليهود الأرثوذكس المتشددين. وتعالج هذه المراكز ضحايا العنف العائلي من خلال العلاج الجماعي والتمكين الفردي داخل المجتمع المحلي. وفي عام 2010، تلقى 000 10 شخص العلاج في هذه المراكز، وكان 67 في المائة منهم من النساء (750 6).

103- كما كانت المراكز العربية نشطة في تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية من أجل التوعية بشأن الاعتداء الجنسي في المجتمع المحلي، وتشجيع الضحايا على الاتصال بهذه المراكز والتماس المساعدة. ورافق ذلك عقد حلقات عمل في المدارس، وإلقاء المحاضرات في حضور المدرسين والأطباء والممرضات وضباط الشرطة والسكان عموما ً .

وحدات إسداء المشورة للأسر في الإرشاد الأسري في محاكم شؤون الأسرة

104- تمارس هذه الوحدات عملها في محاكم شؤون الأسرة، وهي مخصصة لتقديم المساعدة إلى الأسر الذين يصلون إلى هذه المحاكم، وذلك لمعالجة القضايا المعروضة على المحكمة بفعالية ومساعدة القضاة في التوصل إلى قرار لا يكون له آثار سلبية طويلة الأمد على العلاقة بين الجانبين.

105- وهناك حاليا ً ستة أخصائيين اجتماعيين عرب (من أصل 49 أخصائيا ً اجتماعيا ً ) يعملون في خمس وحدات لتقديم المساعدة في محاكم شؤون الأسرة من أصل 14 وحدة. وتُ قدَّم المساعدة للسكان العرب في محاكم أخرى مختصة بشؤون الأسرة بدون استثناء، وتتم الاستعا نة بمترجم إذا اقتضى الأمر ذلك.

106- ونظرا ً لطابع التعقيد في القضايا التي تنشأ في محاكم شؤون الأسرة، وأهمية لم شمل الأسرة ومنعا ً لحدوث آثار سلبية طويلة الأمد على العلاقة الأسرية، يحاول الأخصائيون الاجتماعيون اللجوء إلى الوساطة باعتبارها إحدى أدوات المساعدة. وفي عام 2010، قدمت الوحدات الأربع عشرة المساعدة إلى ما مجموعه 300 7 أسرة تشمل حوالي 000 1 أسرة عربية و500 1 حالة من حالات العنف العائلي.

المراكز المعنية بمواجهة أزمات الاغتصاب

107- هناك 11 مركزا ً معنيا ً بمواجهة أزمات الاغتصاب في مختلف أنحاء البلاد، وهي تقدم للضحايا الدعم العاطفي والمشورة العملية وأنواعا ً أخرى من الدعم تشمل توفير خطوط اتصال مباشر وتوفير خدمات تثقيفية. والموظفون العاملون في جميع المراكز هم من المتطوعين ويبلغ معدل الأشخاص الذين يتصلون بهم سنويا 000 9 شخص. وخُصِّص مركزان للسكان العرب تحديدا (غير أن جميع المراكز تستقبل النساء العربيات) وهناك مركز إضافي مخصص للسكان الأرثوذكس المتشددين.

مراكز متعددة التخصصات

108- استحدثت إسرائيل كذلك، نموذجا ً فريدا ً من المراكز المتعددة التخصصات التي تقدم خدمات مترابطة للنساء الل و اتي تعرضن لسوء المعاملة والعنف. وتجمع هذه المراكز بين تقديم العلاج النفسي - الاجتماعي والنفسي وتقديم الخدمات الطبية والقانونية. وحتى عام 2007، كان هناك في إسرائيل ثلاثة مراكز من هذا النوع وفي عام 2008، فتحت ثلاثة مراكز إضافية مخصصة لمعالجة 600 شخص في وقت واحد. واعتبارا ً من تشرين الأول/أكتوبر 2008، تلقى 428 ضحية العلاج في هذه المراكز مقابل 280 في عام 2007.

109- وبخصوص تقديم المساعدة المالية للنساء اللواتي يخترن مغادرة أماكن إيواء النساء المعنفات يرجى الاطلاع على الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل الوارد أدناه .

الاغتصاب في إطار الزواج

110- وفقا ً للمادة 345 من قانون العقوبات 5737-1977، يعتبر الاغتصاب في إطار الزواج بمثابة اغتصاب، ولذلك، فهو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 16 عاما ً وإلى 20 عاما ً في ظل ظروف مشددة تصل إلى 20 سنة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

111- يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

112- تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية (المشار إليها فيما يلي "الوزارة") لجنة تقدم المساعدة المالية للنساء المعنفات اللواتي يرغبن في مغادرة أماكن الإيواء والاستقلال بحياتهن. وفي عام 2008، طرحت الوزارة مناقصة للاضطلاع بالإشراف على توزيع هذه المساعدات المالية. وفاز بالمناقصة المنظمة غير الحكومية " بات ميليش " التي تدير شبكة تقدم الخدمات الاجتماعية لضحايا العنف العائلي، واختيرت هذه المنظمة لتقوم بتعيين المختصين في مجال العنف العائلي لينظروا في طلبات المساعدة المالية ويحددوا من يستفيد منها وذلك تحت إشراف المشرف الوطني المعني برعاية الفرد والأسرة في الوزارة.

113- وفي عام 2009، بلغ مجموع مبلغ الاعتمادات المخصصة لهذه المساعدة 000 000 1 شاقل إسرائيلي جديد (000 272 دولار أمريكي). وتقدم المساعدة للنساء المعنفات اللواتي لديهن أطفال ويفضلن مغادرة المآوي ويحتجن إلى المال لتوفير احتياجاتهن الأساسية مثل دفع الإيجار وشراء التجهيزات الأساسية وغير ذلك من الأمور الأخرى. وتبلغ قيمة المساعدة المقدمة في المتوسط 000 10 شاقل إسرائيلي جديد لكل أسرة (700 2 دولار أمريكي).

114- ومن غير المتاح للمرأة الفلسطينية اللجوء إلى هذه اللجنة؛ ومع ذلك، فإن هناك عددا ً قليلا ً من الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها للمرأة الفلسطينية بالإقامة في مراكز إيواء النساء المعنفات في إسرائيل (ولا سيما النساء اللواتي يُقمن في إ سرائيل بصورة غير قانونية ويعانون من العنف العائلي). وعادة ما تمكث هؤلاء النسوة فترات طويلة في مراكز الإيواء بسبب تعذر عودتهن إلى عائلاتهن. وتحصل هؤلاء النسوة على المساعدة من الوزارة و ي تلق ين إعانة مالية عند الضرورة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

115- تُعاقب جريمة القتل باسم ما يعرف ﺑ "شرف العائلة" ب نفس القدر من ال صرامة الذي يُعاقب به أي نشاط إجرامي آخر. ومن الصعوبات الكبيرة في منع مثل هذه الجرائم، مؤامرة الصمت التي تحيط بهذه الأفعال وعدم وجود علم مسبق تتدخل الشرطة على إثره وتقدم المساعدة.

116- وعندما تكون الشرطة على علم مسبق بحدوث عنف عائلي أو وجود تهديد بالقتل داخل الأسرة، تتدخل فورا ً من خلال التحقيق مع الأشخاص المعنيين المشتبه فيهم، وتقدم المساعدة للنساء اللواتي تعرضن للتهديد والترهيب، وتطلب توفير خدمات الرعاية والخدمات الاجتماعية وتحيل النساء إلى مراكز الإيواء. غير أن خرق جدار الصمت هذا يحتاج إلى صدور الإدانة من داخل المجتمع العربي والارتقاء بمستوى التجرد و التثقيف.

117- ولتسهيل حدوث تغيير في الوضع الحالي ، لا بد من تعزيز الوعي بين السكان العرب. ولكي يتحقق هذا التحول ، يتعين على الزعماء الروحيين للسكان العرب أن يرفعوا صوتهم ضد هذه الأعمال وضد العنف العائلي ككل. و هناك إدانة لهذه الأعمال لكنها ليست كافية. فعلى سبيل المثال، تعرضت مديرة مدرسة قبل بضعة أسابيع للقتل. وعقب هذا الحادث، ناشد الزعيم الروحي للدروز جميع النساء الدرزيات اللواتي يعانين من العنف العائلي تقديم شكوى. وفي قضية أخرى، شارك رئيس بلدية رهط في مظاهرة عامة ضد العنف العائلي.

118- ويعتبر كل من الشرطة الإسرائيلية والنظام القضائي الإسرائيلي ذلك عملية قتل ويتعاملان معها بتلك الصفة، ويجريان بشأنها تحقيقا ً صارما ً ، بصرف النظر عن دوافع القتل. ولا يعترف القانون الإسرائيلي بأية ظروف م خفف ة في تلك الحالات، وهو يقاضي ويوجه الاتهام ويعاقب مقترفي تلك الجريمة بكل قسوة.

119- ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

الاتجار والبغاء

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

الاتجار لأغراض البغاء

120- في عام 2009، أجرت الشرطة تسعة تحقيقات جنائية بشأن الاتجار بأشخاص لغرض ممارسة البغاء، جرى الاتجار بهم جميعا ً في السنوات السابقة، وليس في الفترة 2008-2009. وخلال النظر في تلك القضايا، ألقي القبض على 13 شخصا ً . وبالإضافة إلى ذلك، فتحت الشرطة التحقيق في 269 قضية تتعلق بإدارة ممتلكات لغرض استغلال أشخاص في ممارسة البغاء، و82 قضية قوادة، و16 قضية تتعلق بالإعلان عن توفير خدمات البغاء. وفضلا ً عن ذلك، قامت الشرطة بإحالة ستة أشخاص من ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض البغاء إلى مأوى " ماغان " في عام 2009. ويعرض الجدولان التاليان بيانات الشرطة عن التحقيقات الجنائية وحالات التوقيف بتهمة الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء وجرائم أخرى ذات صلة.

التحقيقات الجنائية

الجريمة

٢٠٠٨

٢٠٠٩

زيادة/انخفاض بالمائة

القوادة بغرض ممارسة البغاء

٦٤

٨٢

+ ٢٨ ٫ ١ ٪

الإغراء لممارسة البغاء

٦

١٠

+ ٦٦ ٫ ٦ ٪

إدارة ممتلكات لغرض ممارسة البغاء

١٧٧

٢٦٩

+ ٦٠ ٪

الاختطاف بغرض ارتكاب أذى بدني أو اعتداء جنسي

١٧

٢٠

+ ١٧ ٫ ٦ ٪

الإعلان عن توفير خدمات البغاء

٩

١٦

+ ٧٧ ٫ ٧ ٪

الاتجار بالأشخاص بغرض استغلالهم في ممارسة البغاء

١٠

٩

+ ١١ ٪

المجموع

٢٨٣

٣٩٦

+ ٤٠ ٪

حالات ال توقيف

الجريمة

٢٠٠٨

٢٠٠٩

زيادة/انخفاض بالمائة

القوادة بغرض ممارسة البغاء

٦

١٤

+ ١٣٣ ٫ ٣ ٪

الإغراء لممارسة البغاء

١٠

١١

+ ١٠ ٪

إدارة ممتلكات لغرض ممارسة البغاء

٦١

٨٣

+ ٣٦ ٪

الاتجار بالأشخاص بغرض استغلالهم في ممارسة البغاء

٩

١٣

+ ٤٤ ٫ ٤ ٪

المجموع

٨٦ *

١٢١ **

+ ٤٠ ٫ ٧ ٪

* منهم 12 ظلوا قيد التوقيف لحين الانتهاء من الإجراءات .

** منهم 14 ظلوا قيد التوقيف لحين الانتهاء من الإجراءات.

مكتب المدّعي العام

121- خلال عام 2009، أدين 14 شخصا ً بجريمة الاتجار لغرض البغاء و/أو بجرائم ذات صلة. وقُدمت ست لوائح اتهام في عام 2009 بخصوص هذه الجرائم، بالإضافة إلى ست قضايا جارية تنتظر البتّ فيها أمام المحاكم. وقُدِّم التماس واحد للاستئناف أمام المحكمة العليا من متهم أُدين بالاتجار بالأشخاص لغرض البغاء وبجرائم متصلة بذلك، وحكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرا ً . وما زال هذا الاستئناف قيد النظر أمام المحكمة العليا.

122- وعلاوة على ذلك، ردّت المحكمة العليا تسع قضايا استئناف قدمها متهمون ا عتبرو ا أن الأحكام التي صدرت ضدهم كانت قاسية. واستأنف عدة متهمين حكم الإدانة ذاته. وقد تباينت الأحكام المستأنفة من السجن لمدة ستة أشهر إلى السجن لمدة 13 عاما ً فضلاً عن تقديم تعويض إضافي للضحايا، وذلك بحسب جسامة الجرائم المرتكبة. وفي إحدى القضايا، خفّفت المحكمة العليا حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات إلى السجن لمدة ست سنوات وخفّفت الحكم في قضية أخرى من السجن لمدة 10 أشهر إلى السجن لمدة سبعة أشهر.

123- وخلال عام 2009، قبلت المحكمة العليا أيضاً الطعن المقدم من قبل الدولة في قضية تتعلق بجرائم متصلة بالاتجار، وطلبت منح تعويض للضحية بالإضافة إلى عقوبة السجن التي فرضتها المحكمة الابتدائية.

الاتجاهات العامة

124- انخفض عدد قضايا الاتجار التي عالجها مكتب المدعي العام في تل أبيب انخفاضا ً كبيرا ً ، إذ تراجع من 100 قضية قيد الدرس في عام 2007 إلى أقل من 20 قضية خلال عام 2009. وهو انخفاض ناتج عن تراجع عدد ضحايا الاتجار لأغراض البغاء بسبب الإنفاذ الحازم للقانون. ويشار في هذا الصدد إلى أن جميع هذه القضايا تتعلق بالاتجار الذي وقع في السنوات السابقة.

125- وتولي الشرطة ومكتب المدعي العام الأولوية لمقاضاة مرتكبي الاتجار لغرض البغاء. وتتبنى المحاكم مبادئ تفسير عامة تسمح بإدانة جميع من يشكلون حلقات في سلسلة الاتجار بدءا ً من الحلقة الأولى في الخارج وصولا ً إلى الناقل والوسيط والمشتري. وتتفاوت الأحكام فيما تزداد صرامة، حيث كانت هناك قضايا حُكم فيها على المتّجرين بالأشخاص بالسجن لمدة بلغت ثماني سنوات ونصف وخمس سنوات. ويؤيد مكتب المدعي العام بقوة ال تفسير ال واسع لهذه الجرائم ويبادر إلى الطعن في الأحكام عندما لا ت حترم المحاكم الابتدائية تلك المبادئ في تفسير ها وعندما لا تعكس الأحكام الصادرة جسامة الجرائم المرتكبة. وقد قبِلت المحكمة العليا موقف المدعي العام، وهي تفسر الجريمة بمعناها الواسع وتصدر أحكاماً صارمة وإن كانت لا تقبل دائما ً الطعون المقدمة من الدولة.

126- ويتم التركيز كذلك على مسألة منح تعويضات لضحايا الاتجار، فضلا ً عن الإصرار على أن يقوم المتهمون بإيداع مبلغ التعويض المستحق كشرط مسبق لإجراء ال مفاوضات المتعلقة ب تخفيف العقوبة. وتُجرى مفاوضات تخفيف العقوبة هذه وفقا ً لأحكام قانون حقوق ضحايا الجريمة ولا يتم ذلك إلا بعد النظر حسب الأصول في وضع الضحية.

الاتجار لأغراض العمل

127- في عام 2009، أجري عدد كبير من التحقيقات في محاولة لضمان مقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار الجسيمة مثل الاسترقاق والسخرة. وشُدِّد ، فضلا ً عن ذلك، على الجرائم الجسيمة الأخرى مثل الاحتيال والاستغلال واحتجاز جوازات السفر، لأن الحزم في إنفاذ العدالة في هذه الجرائم يخلق مناخا ً غير مؤات ٍ للاتجار. كما طُبقت عقوبات على الجرائم شبه الجنائية واتخذت تدابير إدارية كان القصد منه م ا ردع الأفراد عن ارتكاب جرائم ضد العمال الأجانب.

الجرائم الخطيرة

128- منذ تموز/يوليه 2009، فتحت "وحدة ساعر " التابعة للشرطة 61 تحقيقا ً في قضايا تتعلق بالسخرة، و28 تحقيقا َ في قضايا تتعلق باحتجاز جوازات السفر، وثمانية تحقيقات في قضايا استغلال الضعفاء.

ا لسخرة

129- بلغت أربعة تحقيقات تتعلق بالسخرة مراحل متقدمة من الاستعراض في مكتب المدعي العام في المنطقة الوسطى والقدس. وهناك عدة قضايا أخرى تستعرضها حاليا ً "وحدة ساعر " التابعة للشرطة. وأُحيلت قضية أخرى في حزيران/يونيه 2009 إلى وحدة المقاضاة في الشرطة وهي "وحدة لاهاف "، وقد تم إعداد مشروع لائحة اتهام بشأنها.

130- السخرة واستغلال الضعفاء واحتجاز جوازات السفر - قُدِّمت 32 لائحة اتهام في عام 2009 تتعلق بالسخرة واستغلال الضعفاء واحتجاز جوازات السفر (وأُعدت 55 لائحة اتهام إضافية وهي في مرحلة جلسات الاستماع).

131- الغش والخداع - تشمل قضايا الغش والخداع، بصفة عامة، عمالا ً أجانب وُعدوا بالحصول على تأشيرات عمل شرط دفع مبالغ كبيرة من المال لعناصر إجرامية قبل وصولهم إلى إسرائيل وبعده. وفي عام 2009، قُدّمت لوائح اتهام في 28 قضية غش (أعدت 36 لائحة اتهام إضافية وهي في مرحلة جلسات الاستماع )، وقدمت 42 لائحة اتهام أخرى بتهمة الاحتيال ضد الدولة والاحتيال غير المباشر على عامل أجنبي (وأعدت 28 لائحة اتهام إضافية وهي في مرحلة جلسات الاستماع) .

حماية ضحايا الاتجار

جميع أشكال الاتجار

132- قضى قانون حماية الشهود بإنشاء سلطة حماية الشهود (يشار إليها فيما يلي ﺑ " السلطة ") تكون مسؤولة عن وضع برامج لحماية الشهود الذين يستوفون المعايير ذات الصلة. وتوفر السلطة الحماية للشهود وأسرهم قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها. و تنص ا لمادة 2 من القانون، على أن السلطة مسؤولة ضمن جملة أمور، عن تطوير الدراية المهنية ووضع مبدأ لحماية الشهود المعرضين للتهديد ووضع معايير لتقييم التهديدات واستحداث الأدوات اللازمة لحماية الشهود استنادا ً إلى ذلك التقييم.

133- وسلطة حماية الشهود هي في المرحلة الأولى من عملها حاليا ً ، و هناك شاهد واحد فقط أحيل إليه ا . و حال ما تبدأ السلطة العمل بكامل طاقتها، س يتم إحالة ضحايا الاتجار لأغراض البغاء الذين يستوفون المعايير المشار إليها أعلاه إل يها . وستتولى الشرطة أو مصلحة السجون الإسرائيلية حماية الشهود الذين لا يستوفون المعايير للحصول على هذه الحماية المشددة.

قانون حقوق ضحايا الجريمة

134- يمنح هذا القانون ضحايا الجريمة حقا ً في الحماية خلال الإجراءات الجنائية. ويشمل ذلك الحماية، حسب الحاجة، من المشتبه به، أو المدعى عليه أو الجاني المحكوم عليه ووكلائهم أو المقربين منهم، وتوفير ال حماية قدر الإمكان في قاعة المحكمة، لمنع الاحتكاك الذي لا لزوم له بأي من المذكورين أعلاه (المادة 6 من القانون).

مأوى ماغان

135- أُنشئ مأوى ماغان لضحايا الاتجار لإيواء جميع ضحايا الاتجار لأغراض البغاء، بغض النظر عن إبداء استعداده ن للشهادة ضد المتاجرين بهم. ومن بين النساء الست اللواتي تمت إحالتهن إلى المأوى في 2009، أحيلت أربع نساء لإعطائهن مهلة للتفكير ووافقت اثنتان بالفعل على الشهادة. ولم ت كن شهادة ا ثنتين من أولئك النسوة مطلوبة ، و تقدمت اثنتان بالشهادة فيما كانت اثنتان قد سبق لهما الإدلاء بشهادتيْهما في الماضي .

136- ويحظى الضحايا المقيم و ن في مأوى ماغان بحماية الحراس الذين يسهرون على أمن المأوى سواء أدلي ن بشهادتهن أو لم يدلين بها، كما يبقى المأوى على اتصال مباشر بالشرطة المحلية في حالات الضرورة.

الاتجار لأغراض العمل

137- يتم وقف تنفيذ ترحيل العمال المهاجرين من ضحايا الأفعال الإجرامية الذين تحقق شعبة "سار" التابعة ﻟ "وحدة لاهاف " في الشرطة في شكاواهم، وذلك بصورة مؤقت ة . ويُطلق سراحهم من أماكن الاحتجاز، وينقلون إلى مراكز إيواء ضحايا الاتجار ويسمح لهم بالعمل خلال فترة إقامتهم، في انتظار الانتهاء من تقديم شهادتهم ضد الجاني. كما يحق لهم الحصول على تأشيرة من وزارة الداخلية بغرض الخضوع لإعادة التأهيل عند انتهاء الإجراءات الجنائية.

مأوى "أطلس"

138- أحيل جميع ضحايا الاسترقاق والسخرة من ا لذكور وعددهم 50 إلى مأوى "أطلس" لضحايا الاتجار من الرجال وذلك بسبب شهادتهم ضد رب عملهم. وتمت إحالة عشر نساء من ضمن من وقعن ضحية الاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة، إلى مأوى " ماغان " لحمايتهن إلى حين الإدلاء بشهاداتهن.

تعويض الضحايا

139- يبذل مكتب المدعي العام كل الجهود الممكنة لضمان تسديد المدعى عليهم قيمة التعويض المطلوب للضحايا، قبل تقديم طلب التفاوض لتخفيف العقوبة. وأصدر مكتب المدعي العام مبادئ توجيهية بشأن هذه المسألة ابتداءً من إيداع هذا التعويض في صندوق المحكمة؛ وتنشأ مشاكل تتعلق ب تحويل التعويض للضحايا، وخاصة إذا كانوا قد غادروا إسرائيل بالفعل.

140- ويتم حل هذه المشاكل على النحو التالي: إذا كان الضحية لا يزال في إسرائيل، يمكنه سحب المال من نظام إدارة المحاكم. أما بالنسبة للضحايا الذين غادروا إسرائيل وعادوا إلى بلدهم الأصلي، فإنهم باتوا منذ عام 2006، يوقعون توكيلا ً لمحام يتيح لفرع المعونة القانونية في وزارة العدل معرفة مكانهم في الخارج، وتحويل المال لهم. وفيما يخص الضحايا الذين غادروا إسرائيل قبل عام 2006، فإن منظمة " إيشا لإيشا " (من المرأة إلى المرأة) غير الحكومية تقدم لهم المساعدة. وقد أخذ المدير العام على عاتقه مؤخرا ً ، مهمة تحويل مبلغ التعويضات لضحايا الاتجار بالبشر الذين غادروا إسرائيل.

الخطط الوطنية

141- للاطلاع على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء يرجى الرجوع إلى الملحق 1.

142- للاطلاع على الخطة الوطنية لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص لغرض الاسترقاق أو السخرة يرجى الرجوع إلى الملحق 2.

143- للاطلاع على حالة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء يرجى الرجوع إلى الملحق 3.

144- للاطلاع على حالة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص لأغراض الاسترقاق أو السخرة يرجى الرجوع إلى الملحق 4.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

145- شهدت السنوات الأخيرة مناقشة صادقة بشأن هذه المسألة على عدة مستويات:

إعداد مشروع قانون بعنوان: قانون حظر استخدام خدمات جنسية نظير أجر، يدعو إلى تجريم جميع زبائن صناعة الجنس. ووفقا ً لمشروع القانون (لم يقدم بعد)، ستفرض عقوبة على الزبون بالسجن لمدة ستة أشهر أو الخضوع لبرنامج تثقيفي بعد اعتقاله لأول مرة بتهمة ارتكاب هذه الجريمة. وترتفع العقوبة في الظروف التي تستوجب تشديد العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات - وهي كالتالي: استغلال شخص قاصر أو ضحية ٍ للاتجار أو مدمنٍ على بعض المواد، أو إذا كان الزبون موظفا ً عاما ً . وفي الفترة 2008-2010، دعت المنسقة الوطنية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات ضمت منظمات غير حكومية وممثلين عن الحكومة وأكاديميين. وقررت اللجنة تأجيل القرار النهائي لإتاحة الفرصة لوضع مسح لعالم البغاء وشن حملات إعلامية مكثفة بشأن هذه المسألة ؛

و يجري إعداد تعديل للمادة التي تحظر الإعلان عن توفير خدمات البغاء المنصوص عليها في قانون العقوبات. وسيوسع هذا التعديل من نطاق الحظر وهو يهدف إلى خفض الطلب.

الخطة المشتركة بين الوزارات لإعادة تأهيل ومعالجة النساء والفتيات المشتغلات في البغاء من أجل مساعدتهن على الخروج من دائرة البغاء المفرغة

146- تواصل تنفيذ هذه الخطة خلال عام 2009، إذ إ نها أصبحت نشاطا ً سنويا ً دائما ً مدرجا ً في الميزانية. وفي عام 2009، بلغت ميزانية الخطة 817 429 7 شاقل إسرائيلي جديد (2 مليون دولار أمريكي). وبدأ تنفيذ هذه الخطة، التي وافق عليها رئيس الوزراء في عام 2007، خلال عام 2008 وتواصل خلال عام 2009. وتهدف الخطة إلى خفض البغاء ومنعه في المجتمع الإسرائيلي، وكذلك إعادة تأهيل النساء اللواتي أفلتن من ممار سة البغاء وتقديم المساعدة لهن. وتهدف الخطة أيضا ً ، إلى الخروج من حلقة الاستغلال والنبذ الاجتماعي لهؤلاء النسوة، لمسا عدتهن في استعادة احترام الذات و الثقة واستعادة زمام أمور حياتهن. وبالإضافة إلى ذلك، تقدِّم الخطة معالجة عاجلة ومستمرة للنساء المشتغلات في البغاء.

على الصعيد الوطني

147- أنشئت لجنة توجيهية وطنية لتحديد مختلف سبل العلاج ويجرى التعاون في هذا المجال بين أفراد من وزارات الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم ومكتب رئيس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجان التوجيهية المحلية من أجل معالجة مسألة ا لبغاء في تل أبيب وحيفا وإيلات . واستُحدثت دورة تدريبية عن البحث بشأن الخطة وهناك مناقصة على وشك الإعلان عنها.

منطقة تل أبيب (الوسط)

148- وفي تل أبيب، استمرت في عام 2009، إدارة شقة للطوارئ و خط للاتصال ال مباشر وإنشاء عيادات صحية متنقلة ومركز نهاري للعلاج ومركز ليلي للعلاج ودار للرعاية. وبالإضافة إلى ذلك، نُشر كتيب يستقصي الكتابات الأكاديمية عن الخدمات المتاحة للنساء اللواتي يمارسن البغاء.

149- وفي عام 2009، أُجري ما يقارب 600 مكالمة هاتفية عبر خط الاتصال المباشر، كان 86 بالمائة منها مكالمات بهدف ا لمتابعة تم تلقيها من نساء خضعن للعلاج ف ي السابق. وقامت 120 امرأة بالاتصال بالخط المباشر، تمت إحالة 49 منهن لتلقي مزيد من العلاج، و أُحيلت ثماني نساء منهن إلى مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات، و أُ حيلت عشر نساء إلى المعونة القانونية، وسبع أ ُ حلن إلى المركز النهاري للعلاج وأُرسل ت ست نساء إلى شقة الطوارئ وست أُحلن إلى جلسات أسبوعية مع منسقة خط الاتصال المباشر فيما أحيلت اثنتا عشرة امرأة لتلقي أشكال أخرى من العلاج.

150- وواصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية تسيير دوريات للاتصال بالنساء اللواتي يمارسن البغاء. وفي عام 2009، جرى 341 لقاء مع 200 امرأة، كانت 33 في المائة منهن معروفة وتلقين العلاج في شقة الطوارئ. وتلقى 97 في المائة من هؤلاء النسوة مزيدا ً من العلاج منهن: 66 بقين عل ى اتصال بالخط الساخن، و11 تمت إحالتهن إلى مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات و14 امرأة إلى شقة الطوارئ وأحيلت خمس نساء إلى المركز النهاري للعلاج فيما تم تحويل امرأة واحدة إلى دار الرعاية.

151- وخلال عام 2009، مكثت 200 امرأة تقريبا ً في شقة الطوارئ، أحيل 46 امرأة منهن إلى مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات وثلاث نساء إلى مراكز علاج المتعاطين بالميثادون أو السوبوتيكس . واستكملت ستة عشر امرأة من أصل النساء اللواتي أحلن إلى مراكز إعادة التأهيل، علاجهن ، وحُولن إلى دار الرعاية لتلقي مزيد من العلاج (ثلاث عشرة امرأة)، و إلى المركز النهاري للعلاج (امرأة واحدة) وأطر العلاج الأخرى (امرأتان). وفي نهاية عام 2009، كانت لا تزال هناك خمس نساء ممن بدأن الخضوع ل إعادة ال تأهيل في شقة الطوارئ ، ي ُ قمن في دار الرعاية.

152- وفي عام 2009، تم علاج 61 امرأة في المركز النهاري للعلاج، غادرت 41 منهن المركز خلال ذلك العام. وأكملت سبع نساء فترة المتابعة النهارية التي استمرت ستة أشهر، ثم بدأن العمل أثناء فترة خضوعهن لل متابعة ليلية. وفي نهاية العام 2009، عولجت ثلاث عشرة امرأة في المركز النهاري للعلاج. وفي عام 2009، تم علاج 49 امرأة في دار الرعاية، غادرت 34 منهن دار الرعاية خلال ذلك العام. وفي نهاية عام 2009، كان عدد المقيمات في دار الرعاية أربع عشرة امرأة.

منطقة حيفا (الشمال)

153- وفي مدينة حيفا، استمر تشغيل شقة لل طوارئ، ومركز نهاري للعلاج، ومركز ليلي للعلاج، وعيادة صحية متنقلة خلال عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، يتم حاليا ً إنشاء دار رعاية لإعادة تأهيل النساء اللواتي يمارسن البغاء.

154- وتعمل العيادة الصحية المتنقلة ثلاث مرات في الأسبوع، وقد تلقت 130 امرأة تقريبا ً الرعاية الطبية في هذه العيادة حتى الآن. وخلال عام 2009، قدمت العيادة ما يقرب من 260 1 عملا ً من أعمال المساعدة الطبية في مناطق تعمل فيها النساء في البغاء.

155- وتأوي شقة الطوارئ في المتوسط، 11 امرأة في كل ليلة. وتمكث النساء في الشقة فترات قصيرة وفترات طويلة على حد سواء. وهناك أيضاً نساء يصلن إلى شقة الطوارئ خلال فترة ما بعد الظهر ولكنهن لا يقضين الليل فيها. وقد تمكنت جميع النساء اللواتي أقمن في شقة الطوارئ من الخروج من دوامة البغاء.

156- ويعمل المركز النهاري للعلاج خمس مرات في الأسبوع. وفي كل يوم، تصل إحدى عشرة امرأة إلى المركز، بينما تصل تسع نساء إضافيات مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

المنطقة الجنوبية

157- بما أنه من المقرر تنفيذ الخطة في بئر السبع، فقد تم توظيف أخصائية اجتماعية في عام 2009 لمعالجة النساء اللواتي يمارسن البغاء.

تدعيم البرامج الجارية

158- تم تعزيز ال برامج الخاصة ب تحديد أماكن الفتيات الصغيرات اللواتي يمارسن البغاء، وإعادة تأهيل السجينات اللواتي عملن في البغاء، وإنقاذ النساء اللواتي مارسن البغاء عندما كن يعشن في الشوارع.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

159- يتم توفير المأوى والخدمات الصحية وغيرها من الاستحقاقات لضحايا الاتجار بما في ذلك الاتجار لأغراض البغاء، وذلك بغض النظر عن إبداء استعداده ن للشهادة ضد المتجرين بهم. ومن بين النساء الست اللواتي أُحلن إلى المأوى في عام 2009، أحيلت أربع نساء لإعطائهن مهلة للتفكير ووافقت اثنتان بالفعل على الشهادة . ولم ت كن شهادة ا ثنتين من أولئك النسوة مطلوبة ، و تقدمت اثنتان بالشهادة فيما كانت اثنتان قد سبق لهما الإدلاء بشهادتيْهما في الماضي .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

160- وتبذل إدارة إنفاذ قوانين العمل بوزارة الصناعة والتجارة والعمل، جهودا ً جبارة لتعزيز الوعي بشأن قوانين العمل في أوساط أرباب العمل والعاملين من أجل منع إساءة معاملة العمال غير الشرعيين.

161- وفي الفترة من بداية عام 2009 حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، قامت إدارة إنفاذ قوانين العمل بوزارة الصناعة والتجارة والعمل بفرض حوالي 662 1 غرامة إدارية على أرباب عمل العمال الأجانب لانتهاكهم قانون العمال الأجانب رقم 5751-1991، وبلغ مجموعها حوالي 958 605 14 شاقل إسرائيلي جديد (000 844 3 دولار أمريكي). وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2009، قُدِّمت 849 لائحة اتهام تتعلق بانتهاك أرباب العمل لقانون العمال الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة حوالي 196 غرامة على أرباب عمل العمال الأجانب لانتهاكهم قانون الحد الأدنى للأجور رقم 5747-1987، بلغ مجموعها نحو 000 923 1 شاقل إسرائيلي جديد (000 506 دولار أمريكي).

الإجراءات المتخذة ضد وكالات التوظيف

162- تقوم وزارة الصناعة والتجارة والعمل بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بارتكاب انتهاكات في توظيف العمال الأجانب، وبإلغاء التراخيص الممنوحة لوكالات التوظيف الخاصة التي تبين أنها انتهكت القوانين والإجراءات ذات الصلة، ولا سيما في مجال توظيف العمال الأجانب في حقل التمريض.

163- وخلال عام 2007، أخضعت وزارة الصناعة والتجارة والعمل للتفتيش والتحقيق حوالي 50 وكالة من وكالات التوظيف المرخصة التي تملك تصاريح خاصة لتوظيف العمال الأجانب. وألغيت التراخيص والتصاريح الممنوحة للوكالات على حد سواء في 42 حالة. وتم إلغاء التصاريح الممنوحة لوكالات توظيف العمال الأجانب لفترة محددة في أربع حالات. وألغيت التصاريح الممنوحة لوكالات توظيف العمال الأجانب لأجل غير مسمى في أربع حالات، ومنح تصريح لوكالة واحدة مع إخضاعها للمراقبة. وتم الاستناد في قرارات الإلغاء إلى الأسباب التالية: جمع رسوم من العمال الأجانب بشكل غير مشروع، وتوظيف العمال بالتعاون مع وكالة غير مرخصة، وتزوير تقارير ال أخصائ ي ال اجتماعي، ونقل العمال الأجانب بشكل غير قانوني وجلب عامل أجنبي إلى إ سرائيل خلافا ً للشروط المنصوص عليها في التصريح. وقد طعنت سبع وكالات في إلغاء تراخيصها/تصاريحها أمام محكمة العمل؛ ورُفضت طعونها.

164- وخلال عام 2008 وحتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أُلغي 47 تصريحا ً لتوظيف عمال أجانب في حقل التمريض بشكل كامل. و ألغيت التصاريح بشكل مؤقت في ثماني حالات، ومُنحت التصاريح مع فرض ال مراقبة في ست حالات. ورُفض منح التراخيص والتصاريح في 27 حالة . وبالإضافة إلى ذلك، أسفرت التحقيقات والدعاوى الإدارية عن إغلاق وكالات ال توظيف في الحالات التي واصل فيها مديرو الوكالات التي ارتكبت تجاوزات وتلقت أوامر بالإغلاق، عملية التوظيف بصورة غير قانونية تحت رعاية وكالة توظيف أخرى مرخصة. واستلزمت القرارات آنفة ال ذكر القيام بتحضيرات مكثفة للتحقيق بالتعاون مع منظمات غير حكومية، ووزارة الداخلية والشرطة. وقد رفضت محكمة العدل الوطنية العديد من الطعون ضد قرارات إلغاء التصاريح وأوامر الإغلاق في سلسلة من الأحكام الصادرة في 2008-2009 والتي شددت على أهمية المراقبة الدقيقة لوكالات توظيف العمال الأجانب.

165- و سُحبت خلال عام 2009 وحده، التراخيص والتصاريح الخاصة من 18 وكالة ل توظيف العمال الأجانب؛ ورُفضت طلبات ثلاث وكالات للحصول على تصاريح خاصة لتوظيف العمال الأجانب؛ وأُلغي تصريحان لفترة محددة وقُيد منح ال تصاريح لأربع وكالات أخرى بشروط.

166- وتولي الشرطة في تعاملها مع جميع السكان اهتماما ً خاصا ً للمناطق وميادين العمل التي يوظف فيها العمال الأجانب، مع التركيز على جرائم رئيسية عدة منها ما يلي: الاستغلال والاحتيال واحتجاز جوازات السفر والاعتداء الجنسي والاختطاف لأغراض الاتجار وفرض عمولات مبالغ فيها بشكل غير قانوني. ولا يمكن وفقا ً للمصادر ذات الصلة، تحديد فئة معينة من السكان تنتمي لبلد معين من بلدان المنشأ على أنها الفئة الأكثر عرضة لسوء المعاملة. بيد أن التعرض لسوء المعاملة يزداد كلما كانت ديون العامل أكبر وكان مستواه التعليمي أدنى وإمكانيات الاتصال محد ودة لديه.

167- وتعمل أمينة المظالم المعنية بشكاوى العمال الأجانب بهمة في وزارة الصناعة والتجارة والعمل. وتتضمن ولايتها صون حقوق العمال الأجانب العاملين في إسرائيل ومعالجة الشكاوى المقدمة من العمال الأجانب وأصحاب العمل والمواطنين والمنظمات غير الحكومية، وعامة الجمهور. ولأمينة المظالم سلطة التوصية بأن تجري إدارة الإنفاذ تحقيقا ً جنائيا ً ، فضلا ً عن التوصية بالشروع في إجراءات إدارية. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأمينة المظالم السماح للعمال الأجانب في ميدان التشييد تغيير رب العمل بعد مدة تقل عن الثلاثة أشهر المطلوبة. كما تساعد أمينة المظالم العمال الأجانب في ميدان التشييد الذين يطلبون تسوية أوضاعهم في إسرائيل، والتسجيل للعمل لدى رب عمل جديد، في حال فقدوا وضعهم القانوني في البلد بعد مرور فترة طويلة دون القيام بالتسجيل والعمل بشكل قانوني. ويتعين على أولئك العمال أن يلتقوا أمينة المظالم التي تشرح لهم واجباتهم المتعلقة بالتسجيل من أجل ممارسة العمل الذي يسمح به القانون فقط، وتقدم لهم منشورا ً مكتوبا ً بلغتهم يتعلق بحقوقهم، وتبلغهم بنتيجة متابعتها لشكاواهم التي عالجتها لضمان حصولهم على المبالغ المستحقة لهم. وتعمل أمينة المظالم بالتعاون مع شعبة الإنفاذ في مصلحة العمال الأجانب، ووزارة الداخلية وقسم المدفوعات في وزارة الصناعة والتجارة والعمل لاستعراض الشكاوى والإشراف على الالتزام بقراراتها.

168- وفي عام 2009، تلقى مكتب أمين المظالم 138 شكوى إضافية، تمت معالجة 105 شكاوى منها. وبالإضافة إلى ذلك، تمت معالج ة شكوييْن قُدّمتا في عام 2007 و 123 شكوى قدمت في عام 2008. وفي هذا العام، قدمت معظم الشكاوى من قبل ممثلين عن العمال الأجانب، مثل المنظمات غير الحكومية والمحامين، وليس من قبل العمال أنفسهم. ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير يُذكر على عدد الشكاوى.

169- كما تقوم أمينة المظالم بمهمة تنسيقية مركزية في استعراض الشكاوى والبت فيما إذا كانت هناك انتهاكات للقوانين التنظيمية أو جرائم استرقاق أو سخرة أو اتجار. وتقوم بعد ذلك بإحالة الشكاوى إلى السلطة المختصة (وزارة الصناعة والتجارة والعمل أو وزارة الداخلية) إذا كان هناك انتهاك للقوانين التنظيمية وإلى الشرطة إذا كان الأمر يتعلق بجريمة اتجار أو استرقاق أو سخرة. وبالإضافة إلى ذلك، تهيئ منتدى للمنظمات غير الحكومية لإبلاغ الحكومة بالاتجاهات والمشاكل الجديدة في هذا المجال.

التأشيرة المؤقتة

170- يتم وقف تنفيذ ترحيل العمال المهاجرين من ضحايا الأفعال الإجرامية الذين تحقق إدارة "سار" في "وحدة لاهاف " التابعة للشرطة، في شكاواهم، وذلك بصورة مؤقتة. ويُطلق سراحهم من أماكن الاحتجاز وينقلون إلى أماكن إيواء ضحايا الاتجار ويُسمح لهم بالعمل خلال فترة إقامتهم، إلى حين الانتهاء من الإدلاء بشهادتهم ضد الجاني. كما يحق لهم الحص ول على تأشيرة من وزارة الداخلية بغرض الخضوع لإعادة التأهيل عند انتهاء الإ جراءات الجنائية.

171- ويحاكم أرباب العمل على مخالفة قوانين العمل في إسرائيل، بما في ذلك قانون العمال الأجانب رقم 5751-1991 ("قانون العمال الأجانب " )، الذي تم تنقيحه في عام 2000 لضمان حماية حقوق العمال الأجانب.

172- ويفرض قانون العمال الأجانب ولوائحه التنظيمية التزامات إضافية على أرباب عمل العمال الأجانب، بما في ذلك الالتزام بتقديم عقد عمل مفصل للعامل بلغته (المادة 1 جيم) والالتزام بتوفير السكن اللائق للموظف (المادة 1 هاء) والالتزام بتوفير تأمين طبي خاص للموظف أثناء فترة عمله (المادة 1 دال). وأي انتهاك للأحكام آنفة الذكر بما في ذلك الاقتطاع غير المشروع من راتب العامل، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بغرامات إدارية أو جنائية كبيرة. وقد تم تعديل القانون في تموز/يوليه 2009 (التعديل رقم 11) لإضافة مادة تحمل الرقم 1 نون 1 وتنص على أن عدم دفع الغرامة القطعية المفروضة نتيجة انتهاك قانون العمال الأجانب أو انتهاك الإضافة الثانية لقانون إنشاء محكمة العمل رقم 5729-1969 ("قانون إنشاء محكمة العمل")، يشكل سببا ً لإلغاء ال تصريح أو رف ض إصدار تصريح يسمح لرب العمل الذي جرى تغريمه بتوظيف عمال أجانب.

173- ويقضي التعديل رقم 14 المؤرخ 2004، على قانون خدمة العمالة ، ب تجريم تحصيل رسوم توظيف بصورة غير قانونية من العمال الأجانب، ومعاقبة هذه الجريمة ب السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر و/أو دفع غرامة تصل إلى 000 200 شاقل إسرائيلي جديد (054 54 دولار أمريكي). كما ينطبق التعديل على أمر مؤقت (يسري حتى 1 تموز/يولي ه 2011) يقضي بتعديل قانون حظر غسيل الأموال رقم 5760-2000، الذي يعتبر تحصيل رسوم باهظة جريمة بحد ذاته.

174- وحددت القواعد التنظيمية لخدمة العمالة (رسوم التوظيف) رقم 5766-2006 سقف رسوم التوظيف المسموح بها لوكالات التوظيف الإسرائيلية في 135 3 شاقل إسرائيلي جديد ( 847.3 دولار أمريكي) أو 88 في المائة من الحد الأدنى للأجر الشهري، يخصم منها أي مبلغ سبق للعامل أن دفعه لإحدى وكالات التوظيف الأجنبية. غير أنه يجوز للوكالة أن تسترد من العامل الأجنبي تكاليف السفر جوا ً من البلد الأصلي إلى إسرائيل بصورة مشروعة. كما فصلت اللوائح التنظيمية الشروط التي يُسمح بمقتضاها تحصيل الرسوم، ومنها على سبيل المثال، ضرورة وجود عقد مفصل ساري المفعول بين الوكالة والعامل. وبالإضافة إلى ذلك، تبين اللوائح التنظيمية الظروف التي ترد فيها وكالة التوظيف المبالغ التي قامت بتحصيلها من العمال الأجانب.

175- وتلزم القواعد التنظيمية لخدمة العمالة رقم 5766-2006 (تقديم المعلومات)، وكالة التوظيف بتزويد العمال الأجانب بجميع المعلومات ذات الصلة بحقوقهم وواجباتهم بوصفهم عمالا ً أجانب في إسرائيل، ومنها على سبيل المثال، هوية رب العمل، وصلاحية تصريح التوظيف الممنوح لرب العمل، وتوصيفا ً للعمل، ومعلومات عن رسوم التوظيف المسموح بها وما إلى ذلك.

176- واعتبارا ً من 1 أيلول/سبتمبر 2010، لم يعد مسموحا ً للوكالات الإسرائيلية الخاصة لتوظيف العمال الأجانب تحصيل أي رسوم من العمال الأجانب الباحثين عن عمل.

سلطة السكان والهجرة ومنافذ الحدود

177- وفي 13 نيسان/أبريل 2008، أقرت الحكومة القرار رقم 3434، الذي أُنشئت بموجبه السلطة الجديدة المعنية بالسكان والهجرة ومنافذ الحدود. وقد أُنشئت هذه السلطة لتتولى وظائف معينة كانت تندرج في السابق ضمن اختصاصات إدارة الهجرة، وأحيل كل ما يتعلق بالعمال الأجانب والفلسطينيين إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2009. ولذلك، فإن السلطة تعمل كهيئة مستقلة داخل وزارة الداخلية التي تضم هيئات مشتركة معنية بالسكان والهجرة والقضايا المتعلقة بالحدود، وهي هيئات كانت تابعة في السابق لإدارة الهجرة ووزارات أخرى.

العضوية في الهستدروت (الاتحاد العام للعمل في إسرائيل)

178- في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قررت إدارة الهستدروت تقديم طلب إلى مجلس الممثلين في المنظمة يقضي بتعديل دستور الهستدروت بما يسمح للعمال الأجانب بأن يصبحوا أعضاء في الهستدروت يتمتعون بحقوق متساوية مع باقي الأعضاء. وقد كانت هذه العضوية في السابق ق س را ً على العمال من مواطني إسرائيل أو المقيمين فيها. وسوف يتيح تعديل دستور المنظمة لأي عامل أجنبي الحصول على العضوية الكاملة كغيره من الأعضاء، ولكل عامل أجنبي يختار الانضمام إلى الهستدروت ، الحق في التمتع بكامل الحقوق بما في ذلك الحق في تكوين الجمعيات، والحق في التصويت والترشح، وفي غير ذلك من الامتيازات التي تتيحها المنظمة. ولن تقتصر آثار التعديل على الحقوق الفردية للعامل الأجنبي، وإنما تشمل أيضاً أهلية الهستدروت لتمثيل العمال الأجانب بشكل رسمي وتعزيز حمايتهم وتحسين حقوقهم.

إعمال حقوق العمال الأجانب

179- في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2009، قامت شعبة إنفاذ قوانين العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والعمل بالتحقيق مع أكثر من 850 رب عمل بشأن ارتكابهم انتهاك ات مزعوم ة لـقانون الحد الأدنى للأجور رقم 5747-1987 ("قانون الحد الأدنى للأجور") وتم فتح تحقيقات ضد 500 رب عمل منهم في عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت 44 لائحة اتهام ضد أرباب العمل، وفرضت 413 غرامة إدارية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3 ملايين شاقل إسرائيلي جديد (811 810 دولار أمريكي). وقد تراجع عدد التحقيقات في السنوات الأخيرة بسبب تحسين إنفاذ القانون وتعزيزه، مما أدى إلى انخفاض عدد الشكاوى. وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد التحقيقات التي استهدفت أرباب عمل العمال الأجانب في السنوات السابقة ما يلي: 9.834 في عام 2004؛ و4.170 في عام 2005؛ و3 . 743 في عام 2006؛ و3.111 في عام 2007.

180- وخلال عام 2009، فرضت شعبة الإنفاذ التابعة لمصلحة العمال الأجانب في وزارة الصناعة والتجارة والعمل ما يقرب من 2 . 052 غرامة إدارية على أرباب العمل الذين يستخدمون عمالا ً أجانب ، لانتهاكهم قانون العمال الأجانب، وبلغت بقيم تها ال إجمالية 500 182 29 شاقل إسرائيلي جديد (162 887 7 دولار أمريكي) وتم فرضها وفقا ً للتوزيع التالي: 272 غرامة إدارية مدفوعة بقيمة إجمالية قدرها 000 395 2 شاقل إسرائيلي جديد (297 647 دولار أمريكي)؛ و 1063 غرامة إدارية مستحقة حاليا ً بقيمة إجمالية قدرها 500 422 14 شاقل إسرائيلي جديد (973 897 3 دولار أمريكي)؛ و286 غرامة إدارية يتم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنها في الوقت الحاضر وتبلغ قيمتها الإجمالية 000 310 6 شاقل إسرائيلي جديد (405 705 1 دولار أمريكي)؛ و328 غرامة إدارية قيد التحصيل حاليا ً وتبلغ قيمتها الإجمالية 000 605 4 شاقل إسرائيلي جديد (595 244 1 دولار أمريكي)؛ وتم إلغاء 94 غرامة إدارية بقيمة إجمالية قدرها 000 340 1 شاقل إسرائيلي جديد (162 362 دولار أمريكي) .

عدد المحاكمات والقرارات الإدارية بحسب القطاعات، عام 2009

القطاع

المحاكمات

القرارات المتخذة

التصاريح الملغاة

عدد المحاكمات التي فرضت فيها قيود

عدد المحاكمات التي لم تفرض فيها قيود/إلغاءات

المحاكمات الجارية

التمريض

١٠٠

٥٣

٢٧

١٦

١٠

٤٦

الزراعة

١١

٤

٢

-

٢

٧

الصناعة والمطاعم

١٢

٨

٥

-

٣

٤

التشييد

١

١

١

-

-

-

المجموع

١٢٤

٦٦

٣٥

١٦

١٥

٥٧

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والعمل، تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

181- وقُدِّمت خلال عام 2009، 934 لائحة اتهام جنائية ضد أرباب عمل ووكالات ل توظيف العمال لمخالفتهم قوانين العمل المتعلقة باستخدام العمال الأجانب (حتى تشرين الأول/أكتوبر 2009)، وفرضت الإدارة حوالي 196 غرامة على أرباب عمل العمال الأجانب لانتهاكهم قانون الحد الأدنى للأجور، بمبلغ إجمالي يناهز 000 923 1 شاقل إسرائيلي جديد (053 506 دولار أمريكي) إضافة إلى صدور 171 حكما ً . وبلغ إجمالي الغرامات الجنائية التي فرضتها محاكم العمل 280 788 7 شاقل إسرائيلي جديد (941 104 2 دولار أمريكي) في جميع القضايا.

182- وبالإضافة إلى ذلك، أُلغيت في عام 2009، التصاريح التي مُنحت ﻟ 15 مستخدِم عاجز لتوظيف ممرضين من العمال الأجانب، وفرضت، في أربع حالات، شروط أو قيود مناسبة على التراخيص الممنوحة في الوقت الراهن. ففي 6 أيلول/سبتمبر 2009، على سبيل المثال، رُفض الطعن الذي قدمته شركة تعاونية زراعية أدينت بإساءة معاملة العمال الأجانب وفُرض عليها دفع الحد الأقصى للغرامة التي حددها القانون. وتبين في هذه القضية، أن ظروف سكن عاملين أجنبييْن يعملان لدى مقدمي الطعن غير إنسانية. وفرضت محكمة العمل في بئر سبع على الشركة التي استخدمتهما غرامة قصوى قدرها 600 939 شاقل إسرائيلي جديد (964 253 دولار أمريكي) فضلا ً عن غرامة إضافية قدرها 000 261 شاقل إسرائيلي جديد (541 70 دولار أمريكي) يدفعها كل مدير من مديري الشركة، يستعاض عنها بالسجن لمدة سنة واحدة إذا لم تدفع في الوقت المحدد. وأيدت محكمة العمل الوطنية قرار محكمة العمل في بئر السبع وشددت على ضرورة مراعاة المصلحة العامة من خلال فرض غرامات كبيرة في قضايا من هذا القبيل تتعلق بسوء معاملة العمال الأجانب وتجريدهم من إنسانيتهم، وعلى ضرورة ردع هذا النوع من الانتهاكات للقوانين المتعلقة بتوظيف العمال الأجانب (القضية Cr.A. 13/07، شركة نيرعام كوهين التعاونية الزراعية لإنتاج الخضار وآخرون ضد وزارة الصناعة والتجارة والعمل (6 أيلول/سبتمبر 2009)).

183- وفي 6 آب/أغسطس 2007، قضت محكمة محافظة القدس بأن انتهاك تصريح الاستخدام من قبل رب عمل وظف عاملا ً أجنبيا ً في مجال التدليك بدلا ً من المجال الزراعي، هو في حد ذاته دليل إداري من شأنه أن يشكل أساسا ً لإلغاء تصريح العمل. وفي هذه القضية وُجهت لرب العمل أيضاً لائحة اتهام بإقامة علاقات جنسية مع عامل أجنبي أعطى موافقته نتيجة ا ستغلال رب العمل لعلاقة السلطة ( القضية 350 /07 Ad.P.Aشلوموموتسافي وآخرون ضد وزارة الصناعة والتجارة والعمل(6 آب/أغسطس 2007)). وقد أ قر ت المحكمة العليا قرار إلغاء تصاريح رب العمل لاستخدام عمال أجانب بسبب التهم آنفة الذكر ( القضية 7216/07 Ad.P.Aشلومو موتسافي وآخرون ضد وزارة الصناعة والتجارة والعمل ( 24 كانون الأول / ديسمبر 2007)).

184- وتنطبق قوانين العمل الإسرائيلية، بما في ذلك أوامر الإرشاد والاتفاقات الجماعية، على العمال الأجانب مثلما تنطبق على العمال الإسرائيليين العاديين. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على سبيل المثال، خلصت محكمة العمل في بئر السبع إلى أن ال أحكام التي وردت في اتفاق جماعي ومُنح بموجبها موظف و ال فن ا دق الذين تشير بطاقات هوي تهم إلى أنهم من سكان إ يلات ، استحقاقات معينة دون غيرهم، تنطوي على تمييز ضد العمال الأجانب في تلك الفنادق، وطلبت دفع تلك الاستحقاقات للعمال الأجانب كذلك (القضية 6042/04La.C.أحمد مونتيلو ضد شركة إسروتيل المحدودة وآخرون (29 حزيران/يونيه 2005)).

185- وبالإضافة إلى ذلك رأت محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب، في شباط/فبراير 2006، أن العمال الأجانب الذين يعملون في إسرائيل بصورة غير قانونية، لهم الحق أيضا ً ، في التمتع بحقوق العمل المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك مكافأة إنهاء الخدمة، في حال ترحيلهم من إسرائيل بسبب وضعهم غير القانوني (القضية 4814/05La.C.، أرنيل ماركو وآخرون ضد بنينا روزنبلوم (21 شباط/فبراير 2006)).

186- وبناء ً عليه، تقوم المحاكم المختصة بإعادة النظر في قضايا احتجاز العمال الأجانب ، بإحالة مطالبات العمال الأجانب غير القانونيين المتعلقة بالرواتب والاستحقاقات إلى مفتشي العمل الذين يتصلون بأرباب العمل لتحصيل المدفوعات بالنيابة عن العامل قبل ترحيله. وفي عام 2008، تم تحصيل 777 723 1 شاقل إسرائيلي جديد (886 465 دولار أمريكي) بهذه الطريقة نيابة عن عمال أجانب محتجزين. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يُسمح للعمال الأجانب الذين غادروا البلاد الدخول مؤقتا ً ، عند الاقتضاء، من أجل الإدلاء بشهاداتهم في الدعاوى المدنية التي رفعوها ضد أرباب عملهم السابقين.

187- وتولي الشرطة في تعاملها مع جميع السكان والقطاعات، اهتماما ً خاصا ً لمجالات وميادين العمل التي يُستخدم فيها العمال الأجانب، مع التركيز على عدة جرائم رئيسية بما فيها الجرائم التالية: الاستغلال والاحتيال، واحتجاز جوازات السفر، والاعتداء الجنسي والاختطاف لأغراض الاتجار وفرض عمولات مبالغ فيها وغير مشروعة.

نشر المعلومات المتعلقة بالحقوق في أوساط العمال الأجانب

188- أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والعمل دليلا ً خاصا ً للعمال عن حقوق العمال الأجانب في قطاع البناء باللغات الإ نكليزية والروسية والروما نية والتركية والتايل ندية والصينية. ويدعو الدليل العمال للاتصال بأمينة المظالم بشأن أي حالة تتعلق بانتهاك الحقوق التي تناولها.

189- ويتعين على وكالات التوظيف الخاصة التي و ظفت عمال اً أجانب في قطاع البناء توزيع الدليل على كل عامل أجنبي توظفه ، كما يجب على مديري الوكالات التقدم بإفادة خطية إلى مصلحة العمال الأجانب في وزارة الصناعة والتجارة والعمل تفيد بأنهم يوافقون على تحم ّ ل المسؤولية الشخصية عن توزيع هذا الدليل على كل عامل.

190- وعلاوة على ذلك، فإن لوائح إدارة التوظيف ( ال أحكام ال متعلقة بتقديم المعلومات ) تشترط على وكالات التوظيف، كما سبق الذكر ، تزويد العمال الأجانب بجميع المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم بوصفهم عمالا ً أجانب في إسرائيل ( تبين مثلاً معدلات الرسوم المسموح بها وما إلى ذلك).

191- وبالإضافة إلى ذلك، ن ُ شر كتيب يتناول حقوق العمال في إسرائيل بوجه عام على الموقع الشبكي لوزارة الصناعة والتجارة والعمل باللغات الإنك ليزية والعبرية والصينية والتايل ندية والروسية والرومانية والتركية. كما تتولى وزارة الداخلية توزيع هذا الكتيب على كل عامل أجنبي يصل إلى مطار بن غوريون .

192- وهناك وسيلة أخرى لنشر المعلومات طبقتها سفارة إسرائيل في تايلند. وجرى التعاون فيما بين وزارة الصناعة والتجارة والعمل ووزارة العمل في تايلند على إصدار كتيب يتناول حقوق العمال الأجانب في إسرائيل. ويتضمن هذا الكتيب، الذي صدر باللغة التايلندية، معلومات تتعلق بحقوق العمل والضمان الاجتماعي للعمال، بالإضافة إلى معلومات أخرى، مثل أرقام الهواتف التي يحتاجونها في هذا المجال ومرافق العلاج الطبي وبعض مبادئ اللغة العبرية. ويرفق هذا الكتيب بجواز السفر الخاص بكل عامل يحصل على تأشيرة لدخول إسرائيل.

لجنة الكنيست الخاصة المعنية بالعمال الأجانب

193- تعقد لجنة الكنيست الخاصة المعنية بالعمال الأجانب اجتماعات منتظمة بشأن القضايا والشكاوى المتعلقة بحالة العمال الأجانب في إسرائيل. وقد تناولت اللجنة بشكل مكثف العديد من القضايا المتعلقة بالعمال الأجانب في إسرائيل في الفترة من 2008 إلى 2010، وطلبت الحصول على معلومات محدثة استنادا ً إلى عمل سلطة ال سكان والهجرة ومنافذ الحدود المنشأة حديثا ً ، فيما يتعلق بهذه المسائل. وفيما يلي قائمة جزئية بالمواضيع التي تناولتها اللجنة: إنفاذ حقوق العمال الأجانب، والشكاوى المتعلقة بالإنفاذ في ميدان الزراعة، وبحث الإصلاحات التي أدخلت على مجال الرعاية التمريضية، والسلامة والقواعد الصحية في المصانع، وترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين والاحتياجات من الموارد البشرية في قطاع البناء ، ومقترحا ً يتعلق ب المغادرة الطوعية للعمال الأجانب الذين قدموا من الدول الأفريقية و انتهت إقامتهم القانونية في إسرائيل، وتنظيم دورات تدريبية أثناء العمل في قطاع البناء ، والعلاقات بين أرباب العمل والموظفين في حقل التمريض وما إلى ذلك.

اتفاقات ثنائية مع بلدان المنشأ

194- خلال الفترة 2009-2010، واصلت الحكومة اتخاذ خطوات في سبيل وضع الصيغة النهائية لاتفاقات ثنائية مع بلدان المنشأ للعمال الأجانب، تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، وذلك بشأن توظيف العمال الأجانب للعمل في إسرائيل. وتُبذل كل الجهود الممكنة من أجل إبرام مزيد من ال اتفاقات ال ثنائية مع بلدان بشأن توظيف العمال الأجانب للعمل في إسرائيل.

المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

المرأة في الحكومة

195- يضم الكنيست حاليا ً بين أعضائه البالغ عددهم 120 عضوا ً 22 امرأة ( 18.3 في المائة). وتضم الحكومة وزيرتيْن من أعضاء الكنيست هما صوفيا لاندفير ، وزيرة استيعاب القادمين الجدد، وليمور ليفنات ، وزيرة الثقافة والرياضة، وهناك ثلاث سيدات من أعضاء الكنيست يشغلن منصب نائب وزير - جيلا جمليئيل ، نائب وزير مكلفة بقضايا النهوض بالشباب والطلاب والمرأة، وأوريت نوكيد نائب وزير الصناعة والتجارة والعمل، وليئة نيس نائب وزير شؤ ون المتقاعدين. وعلاوة على ذلك، ترأس سيدتان اللجان الدائمة في الكنيست وهما عضو الكنيست تسيبي هوتوبيلي التي ترأس اللجنة المعنية بوضع المرأة وعضو الكنيس ت شيلي يحيموفتش التي ترأس لجنة المبادئ الأخلاقية، والسيدة أوريت زواريتس ، رئيسة اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالمرأة.

196- وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2010، كان نصيب المرأة من التعيينات المحتملة في 255 وظيفة خمسة نساء يعملن بنشاط في مناصب عمدة أو رئيس مجلس محلي/سلطة محلية. ويعمل في السلطات المحلية ما مجموعه 250 3 شخصاً انتُخبوا بالاقتراع العام ، بينهم 376 امرأة فقط ( 11.5 في المائة).

المرأة في الخدمة المدنية

197- في كانون الثاني/يناير 2009، كان هناك 069 53 موظفا ً في الخدمة المدنية، بينهم 65 في المائة من النساء. و يعتبر معدل النساء العاملات من حملة الشهادات العلمية من الدرجة الأولى والثانية أعلى مقارنة بالرجال. غير أن معدل الرجال العاملين من حملة شهادة الدكتوراه أعلى مقارنة بالنساء.

198- وبالإضافة إلى ذلك، تشغل المرأة 46 في المائة من أ رفع أربع وظائف و41 في المائة من أ رفع ثلاث وظائف. كما تمثل المرأة 60 في المائة من الموظفين في الرُتب من 5 إلى 7 و72 في المائة من الرتب 8 وما دونها.

المرأة في الخدمة الخارجية

الفرع السياسي

199- في عام 2010، كان الفرع السياسي في وزارة الشؤون الخارجية يضم أربع سفيرات من مجموع 38 سفيرا ً (11 في المائة). وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 21 امرأة في منصب مبعوث (20 في المائة)، و23 امرأة في منصب مبعوث - مستشار - (19 في المائة) و28 امرأة في منصب مستشار (39 في المائة). وفي عام 2010 أيضا ً ، شغلت 17 امرأة من صب سكرتير أول (50 في المائة)، و 6 نساء منصب سكرتير ثان (27 في المائة) إضافة إلى وجود 23 امرأة بين المتمرنين السياسيين (40 في المائة).

الفرع غير الإداري

200- في 2010، كانت هناك امرأة واحدة تشغل منصب سفير من مجموع 11 سفيرا ً يعملون في هذا الفرع (10 في المائة). وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 14 امرأة في منصب مبعوث (44 في المائة)، و27 امرأة في منصب مستشار - مبعوث (45 في المائة) و49 امرأة في منصب مستشار (64 في المائة). وفي عام 2010 أيضا ً ، شغلت 92 امرأة منصب سكرتير أول (60 في المائة)، و23 امرأة منصب سكرتير ثان (77 في المائة) إضافة إلى وجود 8 نساء بين المتمرنين السياسيين (31 في المائة). وبلغ عدد النساء بين رؤساء البعثات البالغ عددهم 11.88 امرأة (12 في المائة).

المرأة في السلطات المحلية

201- حتى تشرين الأول/أكتوبر 2010، لم تكن هناك نساء عربيات في المجالس/السلطات المحلية. ويمكن تفسير ذلك على أنه نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافية متنوعة، مثل أثر الدين والتقاليد المحلية على بعض مجتمعات الأشخاص المنتمين للأقليات، وهي عوامل تحول دون تفكير المرأة في التنافس للحصول على هذه المناصب أو خوض الانتخابات للفوز بها.

202- وينص قانون السلطات المحلية (المستشار المعني بوضع المرأة) على أن ينشط كل مجلس محلي في النهوض بوضع ا لمرأة. ولبلوغ هذه الغاية، يتعين على كل مجلس أن يعيِّن مستشاراً معنياً بوضع المرأة يرفع تقاريره مباشرة إلى العمدة و/أو رئيس المجلس المحلي بشأن المسائل ذات الصلة. و بوصفه ت ابع ا ً مباشر ا ً لرئيس المجلس المحلي، يكرِّس المستشار نشاطه لضمان الاتصال المستمر بين رئيس المجلس والمجلس النسائي المحلي، حيثما وجد مجلس نسائي وللشروع في سياسات من أجل النهوض بوضع المرأة داخل السلطة المحلية. وكضمان إضافي، يخول القانون وزير الداخلية سلطة إصدار أوامر إلى المجالس المحلية بالامتثال لتوجيهات القانون، و في حال لم تمتثل المجالس المحلية، يقوم شخصيا ً بتعيين مستشار معني بوضع المرأة نيابة عن المجلس. واعتبارا من تموز/يوليه 2010، قامت 225 سلطة محلية من أصل 255، بتعيين مستشار.

التشريع

203- خلال عام 2010 تم تقديم التعديلات التشريعية التالية:

قانون تمويل الأحزاب السياسية رقم 5770-2010 (التعديل المتعلق بتشجيع التمثيل المتساوي بين الجنسين)

204- يقترح هذا التعديل زيادة التمويل للحزب السياسي الذي تفوق نسبة أعضائه في الكنيس ت 35 في المائة بمبلغ يقدر بخمسة ملايين شاقل إسرائيلي جديد (351 351 1 دولار أمريكي) ي ُقسم على مجموع عدد أعضاء الكنيس ت من النساء اللواتي يحق لهن الحصول على هذا المبلغ الإضافي. ويرمي هذا المشروع إلى تحفيز الأحزاب التي تشجع تمثيل المرأة بهدف تحقيق التمثيل المناسب لكلا الجنسين في الكنيست.

قانون السلطات المحلية رقم 5770-2010 (الانتخابات) (التعديل المتعلق بالتمثيل الكافي للمرأة في انتخابات السلطات المحلية)

205- يطرح هذا التعديل عدم قبول قائمة المرشحين للانتخابات المحلية ما لم تتضمن اسم امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة أسماء على القائمة. ويمثل إدماج المرأة في المجال السياسي أمرا ً بالغ الأهمية لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما أنه أداة يمكن للمجتمع برمته أن يشارك من خلالها في السياسة وخصوصا ً في السياسة المحلية التي تؤثر على حياة السكان بأسرهم والمرأة بشكل خاص.

206- ولا يزال التعديلان المقترحان أعلاه في المراحل الأولى ولم تتم الموافقة عليهما بعد.

الأنشطة

207- في تشرين الأول/أكتوبر 2010، قامت سلطة النهوض بمركز المرأة بالتعاون مع منظمات غير حكومية رائدة بما فيها " منظمة السلطة لنا - النهوض بالقيادة النسائية في إسرائيل (يشار إليها فيما يلي ﺑWepower) بعقد مؤتمر للقيادات النسائية في مدينة نتانيا . وتناول المؤتمر تعزيز الدور القيادي للمرأة في السياسة المحلية، وحضرته 250 امرأة من جميع أنحاء البلد. وفي آذار/مارس 2010، عقدت السلطة مؤتمرا ً للمرأة في هرتزيليا حول "المرأة المؤثرة في مجالي القانون والأمن".

208- وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، عقدت السلطة مؤتمرا ً بعنوان "المرأة تتولى القيادة لتحقيق المساواة في السلطات المحلية". ونُظم المؤتمر في مقر إقامة الرئيس في القدس، وعقد بالتعاون معWepower. وحضر المؤتمر نائب الوزير لشؤون الشباب والطلاب والمرأة، ورئيس الكنيست وغيرهما من أعضاء الكنيست والشخصيات البارزة. وكان الهدف من هذا المؤتمر هو زيادة الوعي بمسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية في إسرائيل. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، عقدت السلطة مؤتمرا ً لنساء البدو ذوات النفوذ. وشاركت خمسون امرأة ناشطة سياسيا ً في هذا المؤتمر بهدف تعزيز أنشطة المرأة البدوية في جميع المجالات بما فيها المجال السياسي.

209 - ومن المقرر أن تعلن السلطة عن مناقصة لتكليف إحدى الهيئات بتطوير وإدارة وتنفيذ برنامج لتدريب النساء في السلطات المحلية في جميع أنحاء إسرائيل بشأن "تولي المرأة للقيادة" و"تمكين المرأة اقتصاديا ً ". ويهدف ذلك إلى إدماج المرأة في المواقع المؤثرة في المجتمع الإسرائيلي، وتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية.

210- و عملا ً بقراري الحكومة رقم 412 و413 الراميين إلى تحقيق التنمية للسكان الدروز والشركس والبدو، تقوم السلطة بإجراء دورات تدريبية لنساء البدو والدروز في السلطات المحلية المختصة في مجالات القيادة وتمكين المرأة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

211- سعيا ً لزيادة تعزيز وضع المرأة، شاركت سلطة النهوض بمركز المرأة في أنشطة ترمي إلى تعميق معرفة نساء المجالس والتزامهن فيما يخص وضع المرأة في مناطقهن . ولهذه الخطط فوائد طويلة الأجل بالإضافة إلى فوائد قصيرة الأجل. ويقصد بهذه الأنشطة المساعدة في إعداد كوادر نسائية للترشح للانتخابات المحلية التي تجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وفي تزويدهن بالمعارف والمهارات وتمكينهن الشخصي والمؤسسي، وإتاحة الفرصة لهن ل إقامة ما يحتجنه من ربط شبكي واسع النطاق لتنظيم حملات انتخابية فعالة.

212- وترعى السلطة أيضاً دورات وحلقات عمل مستمرة للأشخاص الذين يقدمون المشورة إلى العمد ورؤساء المجالس المحلية. وتركز السلطة في هذه الدورات الدراسية على المهارات الشخصية، وتغرس القيم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتزوِّد المشاركين بمزيد من المهارات الأكاديمية والعملية. وفي إطار هذه الدورة الدراسية، يُطلب من المشاركين على سبيل المثال، تحليل ميزانيات البلديات من منظور جنساني، ويتلقى هؤلاء التوجيه والإرشاد من الخبراء لتمكينهم من القيام بذلك. وعملت السلطة بنشاط، بالتعاون مع المستشار المعني بوضع المرأة في الخدمة المدنية، على تعزيز اهتمامات المشرفين المعنيين بوضع المرأة في الوزارات الحكومية. واشتمل هذا الدعم على تنظيم حلقات عمل ومؤتمرات وإعداد وتوزيع مواد إعلامية وما إلى ذلك.

213- وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية، قررت الحكومة في 28 آذار/مارس 2010، تكليف هيئة المؤسسات الحكومية بالنظر في تعيين المشرفين المعنيين بالنهوض بوضع المرأة في المؤسسات الحكومية والشركات الفرعية والشركات المختلطة كما نص القانون (القرار الحكومي رقم 1563). ووفقا ً لهذا القرار، يتعين على الشركات تدريب هؤلاء المشرفين على الاضطلاع بوظائفهم وفقا ً للمبادئ التوجيهية لهيئة المؤسسات الحكومية وبالتشاور مع سلطة النهوض بمركز المرأة. ويتعين على هيئة المؤسسات الحكومية إخطار سلطة النهوض بمركز المرأة بشأن تعيين هؤلاء المشرفين.

التدابير الخاصة المؤقتة

214- ارتفعت نسبة المديرات في مجالس إدارات المؤسسات الحكومية من 33 . 5 في المائة في عام 2007، إلى 42 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي 11 آذار/مارس 2007، قررت الحكومة إلزام الوزراء بتعيين نساء في مديريات المؤسسات الحكومية حتى تبلغ نسبة تمثيل المرأة 50 في المائة في غضون عامين من تاريخ صدور القرار الحكومي (القرار الحكومي رقم 1362). ونتيجة لذلك، زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات الحكومية ، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، بلغت نسبة النساء بين جميع المدراء في المؤسسات الحكومية 42 في المائة (مقارنة ﺑ 33.5 في المائة في شباط/فبراير 2007).

السلطة القضائية

215- تمثل السلطة القضائية أحد المجالات المهنية التي قامت فيها المرأة بسد الفجوة كما يتبين من الأرقام التالية. فعدد الإناث القاضيات مستمر في التزايد، بالتزامن مع تزايد عدد القضاة بصورة عامة. وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2010، كانت هناك 314 قاضية من مجموع 613 قاضياً (مما يمثِّل نسبة 51.2 في المائة من السلطة القضائية في إسرائيل مقارنة بنسبة 49.8 في المائة في عام 2008). أمّا عدد القاضيات بالمحكمة العليا فقد ظل على حاله - خمس قاضيات من أصل 13 قاضيا ً ( 38.5 في المائة) - بما في ذلك منصب رئيس المحكمة العليا الذي تشغله القاضية دوريت باينيش . وعلاوة على ذلك، تشغل 67 امرأة منصب قاضية في المحاكم المحلية (من بين 90 قاضيا ً تقريبا ً )، وتشغل 150 امرأة منصب قاضية في المحاكم الجزئية، وهناك أيضاً 11 قاضية في محاكم الأحداث، و13 قاضية في محاكم المرور، و36 قاضية في محاكم العمل المحلية.

المرأة العربية في السلطات المحلية

216- يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة المسائل أعلاه.

تعزيز تمثيل المرأة العربية في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة العامة

217- يهدف القراران الحكوميان رقم 412 و413 المؤرخان آب/أغسطس 2006، إلى تنمية السكان الدروز والشركس والبدو. وبناء عليه، تنظم السلطة دورات تدريبية مختلفة ل لمرأة البدوية والدرزية والشركس ية في السلطات المحلية ذات الصلة ، وتتعلق بمجالات القيادة النسائية وتمكين المرأة.

218- وخلال عام 2010، (حتى أيلول/سبتمبر) افتُتحت أكثر من 30 دورة تدريبية في مواضيع مختلفة في بلديات الشمال. وخلال عام 2009، أُجريت 55 دورة تدريبية ل لنساء المنتميات إلى الأقليات السكانية في بلدات أبطين وبوينا نوجيدات وبئر المكسور وبيت جان وبوسماط - تيفون وجولي ودميدا و ال زرزير وحوسينا وساغور والكثير من البلدات الأخرى.

219- وبالإضافة إلى ذلك، وطبقا ً للقرارين ر قم 412 و 413، تقدم سلطة النهوض بمركز المرأة منحا ً دراسية للطالبات البدويات من أهل المنطقة الشمالية فضلا ً عن الطالبات من السكان الدروز والشركس . وفي عام 2008/2009، تم تقديم 200 منحة دراسية، ونشرت السلطة في الآونة ال أخيرة، إعلانا ً دعت فيه النساء من البدو والدروز والشركس إلى تقديم طلبات للسنة المقبلة (2010/2011).

220- وتُستعمل في الإعلانات والحملات التي تقوم بها السلطة عدة لغات منها اللغة العربية، وذلك بهدف الوصول إلى المرأة العربية وزيادة الوعي بين النساء العربيات والسكان العرب ككل. وتنظم السلطة حلقات دراسية ومؤتمرات عن تم كين المرأة بالتعاون مع مختلف المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الف قرة 20 من قائمة المسائل أعلاه.

221- وتقوم السلطة برصد ومتابعة التعيينات في أفرقة العمل واللجان والمجالس والهيئات العامة الأخرى التي يلزمها ا لقانون بتحقيق المساواة بين الجنسين، وترسل إخطارات إلى جميع هيئات التعيين وتذكرها بالتزامها القانوني وواجبها في إبلاغ الهيئة عن أي هيئة جديدة يتم إنشاؤها.

222- وفي النصف الأول من عام 2010، وجهت السلطة 215 رسالة تذكير وطلبات من هذا النوع إلى هيئات التعيين. وفي حالة نقص التمثيل ترسل السلطة مزيدا ً من الإخطارات وترفع تقارير إلى الكنيست تتعلق بأنشطتها.

بيانات عن تمثيل المرأة في الخدمة المدنية

223- في عام 2007، كان عدد العرب والدروز الذين تم قبولهم للعمل في الخدمة المدنية 392 (8.7 في المائة من الموظفين الجدد في تلك السنة)، بينهم 156 امرأة (5.5 في المائة). وفي عام 2008، كان عدد العرب والدروز الذين تم قبولهم للعمل في الخدمة المدنية 578 (11.6 في المائة)، بينهم 282 امرأة (9.26 في المائة). وفي عام 2009، بلغ هذا الرقم 457 موظفا ً جديدا ً من العرب والد روز (9.3 في المائة)، بينهم 182 امرأة (6.4 في المائة). وفي عام 2009، كان 39.8 في المائة من جميع الموظفين العرب والدروز والشركس الذين تم قبولهم مؤخرا ً ، من النساء، مقاب ل 34.2 في المائة في عام 2003، و35.3 في المائة في عام 2007، و 36.8 في المائة في عام 2008.

الجنسية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

قانون الجنسية ودخول إسرائيل رقم 5763-2003 (حكم مؤقت)، يُشار إليه فيما يل ي ﺑ "قانون الجنسية ودخول إسرائيل (حكم مؤقت)"

224- منذ اندلاع النزاع المسلح بين إسرائيل والفلسطينيين في نهاية عام 2000، والذي أ دى في جملة أمور، إلى تنفيذ عشرات التفجيرات الانتحارية داخل إسرائيل، تزايدت مشاركة الفلسطينيين الذين تعود أصولهم إلى ا لضفة الغربية وقطاع غزة، في مساعدة المنظمات الإرهابية، إلى حد كبير. ويحمل هؤلاء الأشخاص بطاقات هوية إسرائيلية بموجب إجراءات لم الشمل العائلي بمواطنين إسرائيليين أو بمقيمين، وهو ما ي سمح لهم بحرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبدخول إسرائيل.

225- ولاتقاء الخطر المحتمل الذي يشكله المقيمون السابقون في تلك المناطق خلال فترة النزاع المسلح الحالي، قررت الحكومة في أيار/مايو 2002، أن تعلق مؤقتا ً منحهم وضعا ً قانونيا ً في إسرائيل في إطار لم الشمل العائلي. واعتُمد القرار بعد موجة مروعة من الهجمات الإرهابية في آذار/مارس عام 2002، أدت إلى مقتل 135 إسرائيليا ً وجرح 721 آخرين.

226- وبالإضافة إلى ذلك، نفذ هؤلاء الأشخاص 38 هجوما ً إرهابيا ً من أصل 172 هجوما استهدف إسرائيل في الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2000 إلى نهاية عام 2006. وتبلغ نسبة الجرحى الذين أصيبوا في هذه الهجمات الإرهابية الثماني والثلاثين ، 86 في المائة من مجموع جرحى الهجمات الإرهابية. وفي عام 2007، على سبيل المثال، أُلقي القبض على امرأة في العشرين من عمرها، أمها إسرائيلية عربية من كفر قاسم وأبوها فلسطيني، قبل أن تقدم على تفجير نفسها في مطعم في إسرائيل بـحوالي 12 دقيقة، وذلك باستخدام قنبلة تم إخفاؤها في الليلة السابقة في منزل أحد الأقارب في كفر قاسم. ويعزى هذا الوضع إلى صعوبات فعلية في الحصول على المعلومات المتعلقة بسكان الضفة الغربية.

227- و تملك إسرائيل، شأنها شأن أي دولة أخرى، الحق في مراقبة دخول أراضيها، ولا سيما خلال أوقات النزاع المسلح، عندما يكون هناك احتمال لتورط الأشخاص الذين يطلبون الدخول في أعمال عنف ضد مواطنيها. وينبغي التأكيد على أن قيمة الحياة الأسرية وإن كانت مقدسة بالفعل، إلا أنه ما من ضرورة تفرض تحقيق ها في إسرائيل ، وذلك أمر متاح تماما ً في الضفة الغربية.

228- وفي 31 تموز/يوليه 2003، سن الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت)، رقم 5763-2003، الذي يحد من إمكانية منح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، الجنسية الإسرائيلي ة بموجب قانون المواطنة رقم 5712 -1952، بما في ذلك عن طريق لم الشمل العائلي؛ ومن إمكانية منح هؤلاء تصاريح إقامة في إسرائيل بم وجب قانون دخول إسرائيل رقم 5712 -1952. وقد تم تعديل القانون في عامي 2005 و 2007 من أجل توسيع نطاق الإغاثة الإنسانية التي نص عليها في الأصل. كما وسعت التعديلات من نطاق انطباق القانون على مواطني الدول المعادية (أي إ يران وسوريا ولبنان والعراق). وفي وقت لاحق، تم تمديد العمل بصيغة معدلة حتى 31 تموز/يوليه 2008، وجرى التمديد مرتين حتى 31 تموز/يوليه 2010. وفي 21 تموز/يوليه 2010، تم تمديد انطباق القانون مرة أخرى، وهو اليوم ساري المفعول حتى 31 كانون الثاني/يناير 2011. ويسمح القانون بدخول إسرائيل بغرض تلقي العلاج الطبي أو العمل أو لأسباب أخرى مؤقتة، لفترة إجمالية تصل إلى ستة أشهر.

229- وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية أن يسمح بتقديم طلب لم شمل الأسرة بالنسبة للمتزوج من إسرائيلية ويقيم في الضفة الغربية، وللرجال الذين تجاوزت أعمارهم 35 عاما ً والنساء فوق سن الخامسة والعشرين.

230- ويجيز القانون كذلك لوزير الداخلية منح تصاريح إقامة للأطفال دون سن الرابعة عشرة، الذين يقيم أحد والديْهم في إسرائيل بصفة قانونية. وفيما يتعلق بالأطفال القصر الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما ً ، فإن القانون ينص على منح وزير الداخلية سلطة منح تصاريح مؤقتة تحت ظروف معينة.

231- كما يجيز القانون لوزير الداخلية منح تصاريح إقامة مؤقتة لشخص يقيم في الضفة الغربية أو لم واطن إيران ي أو عراق ي أو سوري أو لبنان ي له قريب مقيم في إسرائيل بصفة قانونية، وذلك لأسباب إنسانية خاصة ، بناء على توصية من لجنة فنية يتم تشكيلها لهذا الغرض، و الموافقة على طلب ل لحصول على تصريح إقامة مقدم من شخص يقيم في الضفة الغربية له قريب مقيم في إ سرائيل بصفة قانونية.

232- وينبغي أن يكون هذا القرار الذي يتخذه وزير الداخلية معللا ً ويقدم خطيا ً في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي تتلقى فيه اللجنة الفنية جميع الوثائق اللازمة. واستنادا ً إلى ا لقانون، لا يعتبر كون قريب (على سبيل المثال، الزوج أو الوالد أو الطفل) طالب التصريح، الذي يقيم بصورة قانونية في إسرائيل، هو زوجه/زوجته أو كون الزوجين لديهما أطفال مشتركين، سببا ً إنسانيا ً خاصا ً قائما ً بذاته. وإذا كان طالب/طالبة التصريح يقيم/تقيم في سوريا وكان زوجه/زوجها من الطائفة الدرزية التي تعيش في هضبة الجولان الخاضعة للولاية القانونية لإسرائيل، فإنه يجوز لوزير الداخلية في هذه الحالة، اعتبار ذلك سببا ً إنسانيا ً خاصا ً .

233- وينص القانون على جواز رفض الطلب في الحالات التي يؤكد فيها وزير الداخلية أو أحد الموظفين الأمنيين أن الشخص، أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى، يشكل تهديدا ً أمنيا ً . وفي الحالات التي يكون فيها الشخص أو أحد أ فراد أسرته معروفا ً ب العمل لمصلحة دولة إسرائيل، يخول القانون وزير الداخلية وموظفين أمنيين معينين منح تصريح ال إقامة ل لشخص ال مقيم في المنطقة. ولا يؤثر القانون على وضع الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على مركزهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. بيد أن وضع هؤلاء الأشخاص يبقى ثابتا ً .

234- وقد فحصت المحكمة العليا دستورية القانون وأيدته في القضيتينH.C.J. 7052/03, 7102/03عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وآخرون ضد وزير الداخلية (14 أيار/مايو 2006). ور دت دائرة موسعة من أحد عشر قاضيا ً في محكمة العدل العليا الطعون في مشروعية القانون، بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة عبروا عن رأي مخالف.

235- وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الداخلية تشكيل لجنة فنية وفقا ً للقانون، وسمَّى أعضائها.

236- وهناك التماسات أخرى للطعن في دستورية القانون لا تزال قيد النظر أمام محكمة العدل العليا. (القضايا H.C.J. 466/07, 544/07, 830/07, 5030/07، عضو الكنيست زيهافا غالون وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين). وفي 31 تموز/يوليه 2008، قدمت الدولة دفوعها في هذه القضايا، وفي 13 نيسان/أبريل 2010، قدمت الدولة إبلاغا ً متمماً إلى المحكمة.

237- وأوضحت الدولة في إبلاغها أنه منذ آب/أغسطس 2005، أذنت وزارة الداخلية بمنح تصاريح إقامة في إسرائيل ﻟ 118 4 فلسطينيا ً (أكثر من 000 1 شخص في السنة) بناء ً على طلبات لم شمل ال أسرة وفي إطار الاستثناءات التي أقرها القانون. وأشارت الدولة إلى أن اللجنة الفنية الإنسانية تلقت بالإضافة إلى هذا العدد، أكثر من 600 طلب، عولج 282 منها فيما أحيل 33 إلى وزير الداخلية مع توصيات إيجابية اعت مدها الوزير، مما ترتب عليه منح تصاريح إقامة في إسرائيل لمقدمي الطلبات.

238- وأشارت الدولة كذلك، إلى أنه منذ أيلول/سبتمبر 2005، تم رفض 632 طلبا ً للحصول على الإقامة في إسرائيل في إطار لم شمل الأسرة. وقد تبين من تحليل الطلبات التي رُفضت أنه تم الاستناد في عدم قبولها إلى الأسباب التالية: كون صاحب الطلب إرهابيا ً (أربع حالات)، وكون مقدم الطلب عميلا ً لتنظيم إرهابي (149 حالة)، وارتباط صاحب الطلب بعملاء في تنظيمات إرهابية (63 حالة)، ومساعدة صاحب الطلب لتنظيم إرهابي (22 حالة) ووجود اتصال بين مقدم الطلب وأفراد الأسرة الذين هم من عملاء التنظيمات الإرهابية (394 حالة).

239- و أشارت الدولة كذلك في ردها على المحكمة، إلى أن البيانات الرسمية تفيد بأن 42 هجوما ً إرهابيا ً من الهجمات التي كانت في المرحلة النهائية من التحضير أو في مراحل التنفيذ في عام 2006، قد أُحبطت على يد قوات الأمن الإسرائيلية؛ وتم إحباط 43 هجوما من هذا النوع في عام 2007؛ و63 هجوما ً في عام 2008، و40 هجوما ً في عام 2009، و11 هجوما ً في عام 2010 حتى الآن، كان قطاع غزة مصدر ثمانية هجمات منها.

التعليم

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 23 من قائمة المسائل

تدابير للحد من معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات العربيات الإسرائيليات

240- بلغ معدل الانقطاع عن الدراسة بين البنات في الصفوف التاسع إلى الحادي عشر من نظام التعليم العبري في الفترة 2009-2010 حوالي 2.3 في المائة - 3.4 في المائة. وفي الصف الثاني عشر لم يتجاوز معدل الانقطاع عن الدراسة بين التلميذات نسبة 0.8 في المائة. أما في نظام التعليم العربي، فرغم أن معدل انقطاع الفتيات العربيات القاصرات عن الدراسة يفوق نفس المعدل بين الفتيات اليهوديات، فإن معدل الانقطاع بين الذكور القُصَّر فاق معدل الانقطاع بين قريناتهم من الإناث. ويعرض الجدول التالي بيانات بشأن معدلات الانقطاع ، بحسب الصف ونوع الجنس والفئة السكانية.

معدلات انقطاع التلاميذ في الصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني عشر عن الدراسة ، حسب الفئة السكانية ونوع الجنس

التعليم العبر ي

التعليم العربي

٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

٢٠٠٧ - ٢٠٠٨

٢٠٠٩ - ٢٠١٠

٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

٢٠٠٧ - ٢٠٠٨

٢٠٠٩ - ٢٠١٠

المجموع الإجمالي

٥٢٠ ١٨٩

٥١٩ ٦١٥

٥١٩ ٠٠٢

١٥٤ ٩٦٧

١٦٠ ٧٢٩

١٧١ ٥٧٨

الصف السابع

المجموع

٨٦ ٣٣١

٨٦ ٩٢٤

٨٨ ٤٣٢

٣٠ ٢٩٨

٣٠ ٧٢٩

٣٢ ٩٢٤

منه: ال نسبة ال مئوية للمنقطعين عن الدراسة في النظام التعليمي

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٨

١ ٫ ٢

١ ٫ ٣

١ ٫ ١

١ ٫ ٨

ال نسبة ال مئوية بين الأولاد

٠ ٫ ٨

١ ٫ ٣

١ ٫ ٨

١ ٫ ٤

١ ٫ ٢

٢ ٫ ٠

ال نسبة ال مئوية بين البنات

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٦

١ ٫ ٣

١ ٫ ٠

١ ٫ ٦

الصف الثامن

المجموع

٨٧ ٧٤٥

٨٥ ٥٩١

٨٧ ١٩١

٣٠ ٥١٨

٣٠ ٤٨٧

٣٣ ٧٥٨

منه: ال نسبة ال مئوية للمنقطعين عن الدراسة في النظام التعليمي

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٧

٥ ٫ ٥

٣ ٫ ٩

٤ ٫ ١

٤ ٫ ٦

ال نسبة ال مئوية بين الأولاد

٢ ٫ ٨

٣ ٫ ٨

٦ ٫ ٤

٤ ٫ ٩

٥ ٫ ١

٥ ٫ ٩

ال نسبة ال مئوية بين البنات

١ ٫ ٥

١ ٫ ٦

٤ ٫ ٦

٢ ٫ ٨

٣ ٫ ٠

٣ ٫ ٣

الصف التاسع

المجموع

٨٧ ٥٧٣

٨٩ ٢٥٧

٨٦ ٨٩٨

٢٧ ٧٦٧

٢٩ ٥٠٨

٣٠ ٠٨٣

منه: ال نسبة ال مئوية للمنقطعين عن الدراسة في النظام التعليمي

٣ ٫ ٠

٣ ٫ ٢

٥ ٫ ٣

١١ ٫ ٧

١٢ ٫ ٣

١٥ ٫ ٧

ال نسبة ال مئوية بين الأولاد

٤ ٫ ٤

٤ ٫ ٨

٧ ٫ ١

١٥ ٫ ٨

١٧ ٫ ٠

١٩ ٫ ٧

ال نسبة ال مئوية بين البنات

١ ٫ ٤

١ ٫ ٧

٣ ٫ ٤

٧ ٫ ٣

٧ ٫ ٤

١١ ٫ ٥

الصف العاشر

المجموع

٨٧ ٣٥٩

٨٧ ٤٢٥

٨٦ ٧١٠

٢٤ ٣٨١

٢٥ ٢٧٣

٢٦ ٨٢٨

منه: ال نسبة ال مئوية للمنقطعين عن الدراسة في النظام التعليمي

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٧

٣ ٫ ٨

٦ ٫ ٦

٦ ٫ ٦

٧ ٫ ٠

ال نسبة ال مئوية بين الأولاد

٤ ٫ ٧

٥ ٫ ٣

٥ ٫ ٢

٩ ٫ ٧

١٠ ٫ ٣

١٠ ٫ ٠

ال نسبة ال مئوية بين البنات

١ ٫ ٩

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٣

٣ ٫ ٥

٣ ٫ ٠

٣ ٫ ٩

الصف الحادي عشر

المجموع

٨٨ ١٦٠

٨٦ ٦٣٦

٨٨ ٢٣٥

٢٢ ٧٢٩

٢٢ ٨٦٦

٢٥ ٢٥٠

منه: ال نسبة ال مئوية للمنقطعين عن الدراسة في النظام التعليمي

٥ ٫ ٣

٦ ٫ ٣

٦ ٫ ٩

٥ ٫ ٣

٦ ٫ ٣

٦ ٫ ٤

ال نسبة ال مئوية بين الأولاد

٧ ٫ ٩

٩ ٫ ٥

١٠ ٫ ٥

٧ ٫ ٥

٩ ٫ ٣

٨ ٫ ٩

ال نسبة ال مئوية بين البنات

٢ ٫ ٧

٢ ٫ ٩

٣ ٫ ١

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٥

٤ ٫ ١

الصف الثاني عشر

المجموع

٨٣ ٠٢١

٨٣ ٧٨٢

٨١ ٥٣٦

١٩ ٢٧٤

٢١ ٨٦٦

٢٢ ٧٣٥

منه: ال نسبة ال مئوية للمنقطعين عن الدراسة في النظام التعليمي

١ ٫ ٧

١ ٫ ٧

٢ ٫ ١

١ ٫ ٩

١ ٫ ٧

١ ٫ ٣

ال نسبة ال مئوية بين الأولاد

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٦

٣ ٫ ٤

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٢

١ ٫ ٦

ال نسبة ال مئوية بين البنات

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٨

١ ٫ ٤

١ ٫ ٣

١ ٫ ٠

المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، الخلاصة الإحصائية الإسرائيلية، 2010.

241- وفي العام الدراسي 2009- 2010 ، بلغ معدل الانقطاع عن الدراسة بين تلاميذ المدارس الثانوية (الصفوف السابع إلى الثاني عشر) 4 . 5 في المائة (196 30 من مجموع 714 665 تلميذا ً ). وفي ذلك العام، بلغ المعدل الإجمالي للانقطاع في التعليم العبري 524 21 تلميذا ً . ( 4.1 في المائة - منهم 5.8 من الذكور و 2.5 من الإناث). وبلغ في نظام التعليم العربي 672 8 تلميذا ً ( 5.9 في المائة - 7 . 8 في المائة منهم من الذكور و4 في المائة من الإناث).

242- وفي عام 2007، عُدّل قانون التعليم الإلزامي رقم 5709-1949 (يشار إليه فيما يلي ﺑ : " قانون التعليم الإلزامي") من أجل توسيع نطاقه وزيادة مدة التعليم الإلزامي لتشمل ا لشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وسبعة عشر عاما ً ( يسري ذلك على كل الأعمار التي تندرج في هذا الهامش ) - الصفان الحادي عشر والثاني عشر. وقبل التعديل كان التعليم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر مجانيا ً بيد َ أنه لم يكن إلزاميا ً . وسعيا ً إلى حماية الشباب في هذه المرحلة الحساسة من الحياة ضد التأثيرات السلبية وبغية إعدادهم ومدهم بأدوات أفضل من أجل الاندماج الناجح كشباب منتجين في المجتمع مستقبلا ً ، قررت الحكومة أن تجعل التعليم في الصفيْن الحادي عشر والثاني عشر إلزامياً. وثمة أثر آخر منشود من هذا القانون وهو خفض معدلات الانقطاع عن الدراسة وإقصاء التلاميذ وذلك من خلال اشتراط تقديم حلول، في إطار ال نظام التعليم ي ، يستفيد منها جميع التلاميذ من هذه الفئة العمرية. وسيدخل القانون حيز النفاذ تدريجيا ً ، ومن المتوقع أن يصبح نافذا ً بالكامل بحلول عام 2011.

243- وتدير وزارة التربية والتعليم وحدة داخلية تضم مسؤولين عن المواظبة يزورون ا لمدارس بانتظام من أجل منع انقطاع التلاميذ عن الدراسة . وهناك إدارة خاصة في وزارة التربية والتعليم هدفها ضمان المواظبة تعمل من أجل منع هذا الانقطاع . وتعمل هذه الإدارة وفقا ً للمادة 4 المتعلقة بقانون التعليم الإلزامي وفي إطار السياسة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم. و هناك حاليا ً 4 98 مسؤولا ً عن المواظبة، يعمل 369 منهم في المناطق اليهودية (بما في ذلك 37 مسؤولا ً يعملون في المناطق التي يسكنها الأرثوذكس المحافظون )، و96 مسؤولا ً يعملون في البلدات العربية، و17 في مناطق البدو و16 يعملون في البلدات الدرزية.

تدابير لزيادة عدد النساء العربيات الإسرائيليات في مؤسسات التعليم العالي

244- خلال العقود الثلاثة الماضية، وحتى عهد قريب شهد معدل النساء اللواتي يلتحقن بمؤسسات التعليم العالي من أجل الحصول على الشهادة الجامعية الأول ى زيادة مطردة . وكانت نسبة الطالبات اللواتي يدرسن في جميع مؤسسات التعليم العالي من أجل الحصول على الشهادة الجامعية الأولى في أوجه ا عام 1990، إذ بلغت 58 في المائة، واستقرت عند 55 في المائة في السنوات الأخيرة. ويتساوى معدل الطالبات اللواتي يدرسن في كليات الهندسة والتكنولوجيا نسبيا ً مع معدل الرجال - 49 في المائة خلال 2009/2010 ويعتبر معدلهن في معاهد تدريب المعلمين هو الأعلى - 79 في المائة خلال العام الدراسي 2009/2010.

245- وهناك أيضاً زيادة ملفتة تجلت في معدل الطالبات الساعيات إلى الحصول على الشهادات المتقدمة (شهادة المرحلة الجامعية الثانية وشهادة المرحلة الجامعية الثالثة). وفي السنة الدراسية 2009/2010، بلغت نسبة الإناث اللواتي يدرسن للحصول على شهادة المرحلة الجامعية الثانية 57.7 في المائة. أما معدل الطالبات في مرحلة الدكتوراه في السنة الدراسية 2009/2010 فق د بلغ 52 . 8 في المائة فيما بلغ معدل الطالبات اللواتي حصلن على شهادة الدكتوراه في تلك السنة حوالي 51 في المائة.

246- ولا يزال معدل الطلاب العرب بين مجموع الطلاب الذين يدرسون في المرحلة الجامعية الأولى منخفضا ً نسبيا ً ، وإن كان يتزايد ببطء. وفي 2009/2010، استقر هذا المعدل عند 11 في المائة من مجموع الطلاب في المرحلة الأولى. وتعزى هذه الزيادة إلى افتتاح مؤسسات للتعليم العالي في الضواحي مما زاد من إمكانية حصول السكان العرب على التعليم العالي. ومن المهم الإشارة إلى حدوث زيادة كبيرة في معدل الطالبات العربيات في الجامعات، حيث بلغ هذا المعدل في 2009/2010 ، 62 في المائة من الطلاب العرب (مقارنة بنسبة 40 في المائة في أوائل التسعينات وبنسبة 54 في المائة من السكان اليهود). كما يرتبط هذا التطور الهام بافتتاح مؤسسات للتعليم العالي في الضواحي، الأمر الذي أتاح للمرأة العربية متابعة د راس تها في مكان قريب من منطقتها السكنية وبالتالي البقاء بال قرب من أسرتها ووسطها الاجتماعي.

247- وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة واضحة أيضاً في عدد الطلاب العرب في المرحلة الجامعية الثانية (تعزى هذه الزيادة إلى زيادة المشاركة في دراسات المرحلة الأولى خلال السنوات الأخيرة). وفي 2009/2010، بلغ معدل الطلاب العرب بين مجموع الطلاب في المرحلة الثانية 6.6 في المائة ( مقابل 3.65 في المائة في التسعين ات).

248- وحدثت زيادة أخرى في معدل الطلاب العرب في التعليم العالي بسبب الصفوف التحضيرية الأكاديمية التي شهد ت زيادة مطردة في معدل الطلاب العرب في السنوات الأخيرة. فقد بلغ معدل الطلاب العرب بين مجموع عدد طلاب الصفوف التحضيرية الأكاديمية 6.2 في المائة في عام 2010، بل وزاد هذا المعدل عن ذلك - 11.4 في المائة في الصفوف التحضيرية الأكاديمية التي تديرها الجامعات.

القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية

249- كانت إدارة تخطيط ووضع المناهج بوزارة التربية والتعليم نشطة، على نحو ما ورد بالتفصيل في التقرير الدوري الرابع لإسرائيل، في مجال تحديد المعايير اللازمة للكتب المدرسية، وخاصة في مضمار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وقد أُدمجت هذه المعايير في المناهج على يد لجنة خاصة قام بتشكيلها وزير التعليم في عام 2001.

250- ونظرت اللجنة فيما تتضمنه الكتب الدراسية المستعملة في نظام التعليم الإسرائيلي من قوالب نمطية جنسانية، وبذلت جهودا ً لوضع حد لجميع أنواع التنميط في المناهج. وعدّلت اللجنة المنهج الدراسي السابق، كمّا ً وكيفا ً ، بشكل تناول المسائل التالية المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للجنسين: التوسع في المواد الدراسية التي تتضمن صورا ً عن مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة؛ وتوجيه الانتباه إلى القوالب النمطية الموجودة أصلا ً ؛ والامتناع عن استخدام القوالب النمطية الجنسانية بجميع أنواعها (المباشر منها والضمني)؛ وعدم التمييز بين الجنسين في تكليف التلاميذ بالواجبات المدرسية؛ واختيار المؤلفات والمقالات والبحوث بشكل يراعي المساواة بين الجنسين؛ وتوزيع الأطفال على الدروس والفصول الدراسية دون أي اعتبار لنوع الجنس؛ وحذف الرسومات والصور التي تنطوي على تنميطات جنسانية من الكتب المدرسية.

251- وبعد أن تلقت وزارة التربية التعليم النتائج التي خلصت إليها اللجنة، قررت عدم إدراج الكتب المتشربة بالتنميطات الجنسانية في نظام التعليم، فيما يجري بالتدريج التخلي عن الكتب التي تكرس القوالب النمطية الجنسانية والمستخدمة بالفعل في نظام التعليم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

252- يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

العمالة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25 من قائمة المسائل

المجلس العام للنهوض بالمرأة وإدماجها في سوق العمل

253- تنفيذا ً لقانون التشجيع على النهوض بالمرأة وإدماجها في القوة العاملة وتكييف أماكن ال عمل مع احتياجات المرأة رقم 5768 -2008 (يشار إليه فيما يلي ﺑ : قانون التشجيع على النهوض بالمرأة وإدماجها في القوة العاملة وتكييف أماكن العمل مع احتياجات المرأة)، تم إنشاء مجلس عام يتألف من 11 عضوا ً من المهنيين المتخصصين في المسائل الجنسانية والمسائل المتعلقة بسوق العمل. ويرأس هذا المجلس القاضية في المحكمة العليا داليا دورنر (متقاعدة) ويضم ما يلي من أعضاء: المفوض المعني بتكافؤ الفرص؛ ومدير سلطة النهوض بمركز المرأة؛ وممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والعمل؛ وممثلا ً عن المنظمة غير الحكومية "نعمات" - وهي " حركة النساء العاملات والمتطوعات"؛ وممثلا ً عن المنظمة غير الحكومية "الشبكة النسائية الإسرائيلية"؛ وممثلا ً عن " الهستدروت " - التنظيم العمالي العام - وممثلا ً عن مكتب التنسيق للمنظمات الاقتصادية وممثليْن عن الأوساط الأكاديمية.

254- وعقد أول اجتماع للمجلس في 24 نيسان/أبريل 2010، وهو يجتمع مرتين في الشهر منذ ذلك التاريخ. وتتمثل مسؤوليات المجلس في تقديم المشورة إلى وزير الصناعة والتجارة والعمل بشأن المعايير المتعلقة بتوزيع الجوائز المالية والشرفية على أرباب العمل، وبالأبحاث ومشاريع التنمية التي تهدف إلى تشجيع المرأة ودمجها والنهوض بها في مكان العمل، بما في ذلك تكييف أماكن العمل مع احتياجات المرأة.

قرارات المجلس

1- المنح والألقاب الشرفية ؛

2- تطبيق إطار للعمل الإيجابي الجنساني، وفرص العمل المتكافئة وتعميم المنظور الجنساني في مكان العمل لدى النظر في طلبات الحصول على المكافآت والألقاب الشرفية ؛

3- تحديد معايير واسعة النطاق لدراسة طلبات أرباب العمل في السنة الأولى، تشمل الجوانب المتعلقة بالروتين التنظيمي والبرامج الفريدة من أجل تقدم المرأة وارتقائها. وسينظر المجلس في هذه بالمعايير مجددا ً في المستقبل وبعد أن يتم استعراض نتائج السنة الأولى ؛

4- النظر في تطوير البرامج المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق تقدم المرأة وارتقائها في مكان العمل ؛

5- معايير الحصول على جائزة رب العمل الذي يحقق المساواة - استنادا ً إلى قرار المجلس، ستكون المعايير الأساسية للحصول على جائزة رب العمل الذي يحقق المساواة، متطابقة مع توجيه المدير العام، الذي يربط تقديم جائزة للمنظمات بعدم وجود مخالفات في مجالات المسؤولية الاجتماعية. ووضع المجلس معيارا ً إضافيا ً يحق بموجبه لصاحب العمل الترشح للجوائز إذا كان 90 في المائة من موظفيه على الأقل مواطنين إسرائيليين ويعملون في إسرائيل ؛

6- تحديد معايير إلغاء الجائزة .

تصنيف المرشحين

1- قطاع الأعمال - وفقا ً لقانون التشجيع على النهوض بالمرأة وإدماجها في القوة العاملة وتكييف أماكن العمل مع احتياجات المرأة، تُمنح الجوائز المالية لأرباب العمل في القطاع الخاص فقط، أي أنها لا تُمنح لمؤسسة حكومية مثل سلطة أو مؤسسة محلية منشأة بموجب القانون. بيد أنه وبناء على رأي قانوني قدمته الإدارة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، تقرر وضع تعريف أضيق لعبارة "مؤسسة حكومية" بما يتيح للسلطات المحلية والشركات المنشأة بموجب قانون وغيرها تقديم طلب للحصول على جوائز ؛

2- العمال المتعاقدون - يجوز لرب العمل الذي يستخدم العمال بموجب عقد ، تقديم طلب للحصول على منحة وفقا ً لعدة شروط ؛

3- قرر المجلس القيام بحملات وتوجيه طلب مباشر إلى أرباب العمل من أجل تشجيعهم وتوعيتهم ليتقدموا ب طلبات الحصول على منح .

255- كما أجرى المجلس مداولات واتخذ قراره بشأن فئات المنح والجوائز التي يتعين إصدارها. وفيما يلي فئات المنح والجوائز:

1- ال مؤسسة ال رائدة في تعزيز مركز المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل (من 5 إلى 29 موظفا ً ) - منح مالية ؛

2- ال مؤسسة ال رائدة في تعزيز مركز المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل (من 30 إلى 99 موظفا ً ) - منح مالية ؛

3- ال مؤسسة ال رائدة في تعزيز مركز المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل (من 100 إلى 499 موظفا ً ) منح مالية ؛

4- ال مؤسسة ال رائدة في تعزيز مركز المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل (من 500 موظف فما فوق) - جائزة شرفية ؛

5- ال مدير ال عام ال رائد في تعزيز مركز المرأة وتحقيق تكافؤ فرص العمل - جائزة شرفية ؛

6- مدير ال موارد ال بشرية ال رائد في تعزيز مركز المرأة وتحقيق تكافؤ فرص العمل - جائزة شرفية ؛

7- جائزة باسم وزير الصناعة والتجارة والعمل من أجل النهوض بوضع المرأة في أوساط الأقليات من السكان. وهذه الجائزة هي منحة مالية تقدم بناء على توصيات المجلس.

256- وضع المجلس في جلسته المنعقدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، توصية بالمعايير الخاصة بدراسة وتقييم طلبات الحصول على الجوائز والمنح. وفيما يلي المعايير المقترحة: اتباع سياسة رسمية لتحقيق المساواة بين الجنسين داخل المنظمة، والمساواة في المرتبات والجوانب ذات الصلة المتعلقة بالتعيين والتوظيف والترقية والتدريب والتوجيه والتطوير الوظيفي، والموازنة بين العمل والحياة الأسرية والأنشطة الخاصة. وتستند هذه المعايير إلى مقاييس معيارية تشبه ما هو معمول به في بلدان متقدمة أخرى على أن تكون متطابقة مع القوانين الإسرائيلية.

257- ويستلزم التطبيق الناجح ل لقانون توفر موارد كبيرة. ولذلك، فإن ثمة مناقصة عامة لتقديم الخدمات وتنفيذ هذا البرنامج باتت في مرحلة متقدمة من الإعداد. ومن المقرر أن يُعلن عن المناقصة في كانون الثاني/يناير 2010.

258- المساعدة النظرية والتجريبية - سعيا ً منها لإعداد خلفية نظرية وقاعدة علمية لمناقشات المجلس العام، قامت إدارة الشؤون الاقتصادية والبحوث في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، بتجميع الدراسات التالية:

1- النماذج النظ رية للنهوض بالمرأة في سوق العمل ؛

2- ورقة عن دراسة مقارنة للتشريعات الأجنبية الرامية إلى تشجيع استخدام المرأة والارتقاء به (بما في ذلك التشريعات السارية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) ؛

3- معلومات بشأن البرامج والمنح المماثلة المقدمة من أجل النهوض بالمرأة في العالم .

الجدول الزمني لمواصلة تنفيذ القانون:

1- مداولات المجلس بشأن مجموعة من المعايير لاختيار أرباب العمل الفائزين، من أجل إدراج هذه المعايير في اللوائح التنظيمية - جرت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ؛

2- مداولات المجلس بشأن تحديد أهمية كل معيار بغية إدراجه في اللوائح التنظيمية - 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ؛

3- مداولات المجلس بشأن تحديد المنهجية وأدوات التقييم من أجل دراسة طلبات أرباب العمل - كانون الأول/ديسمبر 2010 ؛

4- الإعلان عن مناقصة عامة لاختيار جهة يتم التعاقد معها لتتولى مسؤولية فرز ودراسة طلبات أرباب العمل - كانون الثاني/يناير 2011 ؛

5- تقديم مشاريع لوائح تنظيمية تستند إليها توصيات المجلس للدائرة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة والعمل ؛

6- اتخاذ قرار بشأن مقدم الخدمات من القطاع الخاص - نيسان/أبريل - أيار/مايو، 2011.

7- توفير موقع على شبكة الإنترنت لبرنامج إدماج المرأة في سوق العمل وتشجيعها - أيار/مايو 2011 ؛

8- تعميم نداءات موجهة إلى أرباب العمل لتقديم طلبات الحصول على الجوائز - أيار/مايو وحزيران/يونيه 2011 ؛

9- دراسة طلبات أرباب العمل آب/أغسطس - كانون الأول/ديسمبر 2011 ؛

10- اختيار المجلس العام للفائزين - كانون الثاني/يناير 2012 ؛

11- موافقة الوزير على قائمة الفائزين - كانون الثاني/يناير 2012 وتنظيم احتفال عام على شرف رب العمل الذي حقق المساواة لعام 2011 - كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير، 2012 .

الميزانية

259- بلغت ميزانية البرنامج اعتبارا ً من عام 2010، 1.8 مليون شاقل إسرائيلي جديد (000 486 دولار أمريكي).

معلومات إضافية

260- إن لجنة تكافؤ فرص العمل (يشار إليها فيما يلي ﺑ : "اللجنة") هي هيئة قانونية أنشأتها وزارة الصناعة والتجارة والعمل في عام 2008، في أعقاب التعديل رقم 18 ألف لقانون المساواة في فرص العمل رقم 5748-1988 (يشار إليه فيما يلي ﺑ "قانون المساواة في فرص العمل"). وتقوم اللجنة بالتطبيق العملي للمساواة في فرص العمل، وتعمل على تطبيق المعايير المناسبة للمساواة في فرص العمل في سوق العمل. كما تقوم اللجنة بالتوعية بحقوق العمال، وإعمال هذه الحقوق ومنع الحالات التي يتخلى فيها العمال عن حقوقهم بشكل مسبق. وللتمكن من القيام بذلك، خُوِّلت اللجنة سلطات تفسيرية وقانونية.

261- ولزيادة الوعي وتعزيز تكافؤ فرص العمل، تقوم اللجنة بإعداد ونشر وتوزيع بحوث ومواد إعلامية وإلقاء محاضرات حول مسألة تكافؤ فرص العمل.

262- وفيما يتعلق بالجانب القانوني، تعالج اللجنة الدعاوى المتعلقة بالتمييز التي يقدمها أرباب العمل والعمال، وتصدر الأوامر لتقديم المعلومات ضد أرباب العمل وتوفر التمثيل القانوني. واللجنة مسؤولة عن جميع قوانين المساواة في فرص العمل ذات الصلة في مجال العمالة ، بما في ذلك قانون (المساواة في الأجر) للعاملين والعاملات رقم 5756-1996(يشار إليه فيما يلي بـقانون المساواة في الأجر للعاملين والعاملات ) وقانون منع التحرّش الجنسي رقم 5758-1998 (يشار إليه فيما يلي بقانون " منع التحرش الجنسي"). وتعمل على مساعدة ا لموظفين و/أو أرباب العمل مسبقا ً فيما يتقدمون به من مطالب ات ، وتعالج الإجراءات القضائية، وتقوم بصياغة الآراء القانونية، وتنظم المؤتمرات وغير ذلك.

263- وعالجت اللجنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010، ألف طلب وشمل ذلك القيام بإجراءات قانونية حيثما رأت ذلك ضرورياً (رفعت اللجنة حتى الآن ، 14 دعوى مدنية ضد أرباب عمل).

264- وقد جعلت لجنة تكافؤ فرص العمل من السكان العرب أولوية في عملها وهي تتناول الحالات المتعلقة بالتمييز المزدوج، مما ساهم في رفع الوعي العام وإنفاذ القانون في حالات محددة.

265- وتنشر اللجنة بانتظام كتيبا ً باللغة العربية موجها ً لأرباب العمل والموظفين والباحثين عن عمل من بين السكان العرب ( ) . ويحتوي الكتيب على معلومات تتعلق بالتمييز في مراحل مختلفة من عملية التوظيف وتفاصيل تتعلق باللجنة وطرق الاتصال بها، وسبل معالجة الشكاوى وما إلى ذلك.

266- وفي 21 كانون الثاني/يناير 2009، بدأت اللجنة تشغيل موقعها الشبكي باللغة العربية ( ) الذي يوفر لأرباب العمل والموظفين والباحثين عن عمل معلومات عن قضايا من قبيل: التمييز في العمل، والتمييز أثناء تقديم طلب للعمل، والتمييز عند الفصل من العمل، والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم بشأن قضايا التمييز الخ.

قانون (المساواة في الأجر) للعاملين والعاملات

267- سُنَّ قانون (المساواة في الأجر) للعاملين والعاملات من أجل تقليص الفوارق بين رواتب الرجال والنساء. ورغم التشريع المتطور والتحسن الذي تحقق في هذا المجال، لا يزال هناك بعض أوجه التفاوت بين رواتب الرجال والنساء، وهي كال تالي:

1- وفقا ً لمعلومات مكتب الإحصاءات المركزي التي نشرت في 8 آذار/ مارس 2010، بلغ متوسط الدخل الشهري للرجال في عام 2008، 627 9 شاقل إسرائيلي جديد ( 601.89 2 دولار أمريكي) ومتوسط الدخل الشهري للنساء 077 6 شاقل إسرائيلي جديد ( 642.43 1 دولار أمريكي) ما يعني أن ما تتقاضاه المرأة أدنى مما يتقاضاه الرجل ( ) بنسبة 37 في المائة.

268- وفيما يلي بيانات إضافية نشرها مكتب الإحصاءات المركزي في 31 آب/ أغسطس 2010

1- في عام 2008 أيضا ً ،كان الدخل الشهري للرجال العاملين في سلك الخدمة المدنية 787 14 شاقل إسرائيلي جديد (4 996 3 دولار أمريكي) والدخل الشهري للنساء ( 244 11 شاقل إسرائيلي جديد ) (9 038 3 دولار أمريكي)، أي أن ما تتقاضاه المرأة يقل ع ما يتقاضاه الرجل بنسبة 24 في المائة في مناصب مماثلة ؛

2- في ع ـ ام 2010، بلغ ع ـ دد الرجال بين مجموع العاملين في سوق العمل ، 534 1 مليون و النساء 350 1 مليون امرأة ؛

3- بلغت نسبة السكان من عمر 15 سنة وما فوق، الذين شاركو ا في القوة العاملة خلال الربع الثاني من عام 2010، 56.9 في الم ائة (62.2 في المائة منهم رجال و 51.8 في المائة نساء) ؛

4- بلغت نسبة العاطلين عن العمل من الشباب في عمر 15 عاما ً وما فوق، 6 . 5 في المائة بين الرجال و5.9 في المائة بين النساء ؛

5- بلغت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عاما ً في سوق العمل المنقسم حسب نوع الجنس ، 81.6 في المائة بين الرجال و 68 . 8 في المائة بين النساء ؛

6- بلغ ت نسبة العاطلين عن العم ل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عاما ً ، 5.8 في المائة بين الرجال و 5.4 في المائة بين النساء ؛

7- بلغت نسبة العاملات بدوام جزئي ( بشكل غير طوعي) خلال الربع الثاني من عام 2010، 6 . 8 في المائة .

269- وفي الآونة الأخيرة، رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد بلدية القدس، بشأن عدم المساواة في الأجر (وهي سابقة قانونية). وفي هذه القضية، قام موظفان يعملان في بلدية المدينة، في آب/أغسطس 2008، بتقديم شكوى إلى اللجنة. وأشارت الشكوى إل ى تمييز في الأجر بين الذكور والإناث. ولجأت اللجنة إلى بلدية المدينة طالبة الحصول على معلومات، وذلك بناء على السلطة المخولة للجنة بموجب المادة 18 (كاف) من قانون المساواة في فرص العمل والمادة 2 من قانون (المساواة في الأجر) للعاملين والعاملات. ولم تستجب البلدية لطلب اللجنة، ولذلك، أصدرت اللجنة أمرا يقضي بالكشف عن المعلومات. وعقب إصدار الأمر، كشف المجلس عن المعلومات وتبين ت صحة الشكوى. وظهر أن هناك تفاوتا ً في الأجور بين الذكور والإناث في بلدية القدس. وقد رفعت دعوى إلى محكمة العمل في القدس، وما تزال القضية قيد النظر حتى الآن.

قانون منع التحرّش الجنسي

270- إن اللجنة مخولة بحسب ما ينص عليه قانون منع التحرش الجنسي، رفع دعاوى مدنية ضد أرباب العمل الذين يخضعون لاختصاص محاكم العمل. وتستطيع محاكم العمل إصدار الأمر بدفع تعويض للموظف دونما حاجة لأن يثبت الموظف الأضرار التي تعرض لها. وتسعى اللجنة لمساعدة كل من العاملين وأرباب العمل، في معالجة قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل. ونظرا ً إلى أن عمل اللجنة لم يبدأ إلا في عام 2008، فإنه لا توجد هناك إحصاءات متاحة. وتشير البيانات التي جمعتها رابطة مراكز الأزمات لمواجهة الاغتصاب في إسرائيل في عام 2010 (حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010)، إلى أن جمعية مراكز الأزمات لمواجهة الاغتصاب تلقت 793 7 شكوى جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي، بينها 450 شكوى تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل ( 5.7 في المائة).

271- وفي عام 2008، سجلت 80 حالة في سلك الخدمة المدنية. وشملت الجرائم التحرش الجنسي والجرائم الجنسية ضد المرأة. وأحيلت 15 حالة من الحالات الثمانين إلى الشرطة فيما عالجت لجنة الخدمة المدنية 65 حالة بوصفها دعاوى تأديبية. وشُرع في 49 إجراء تأديبي ضد موظفي الخدمة المدنية، وتم رفع 11 دعوى.

الشكاوى العامة المقدمة إلى اللجنة

272- قامت اللجنة في عام 2009، بمعالجة 498 شكوى. وكانت بينها 286 شكوى مقدمة من نساء، تتعلق 32 شكوى منها بشروط العمل وشكوى واحدة بالتحرش الجنسي.

273- وفي عام 2010 (حتى أيلول/سبتمبر 2010)، قامت اللجنة بمعالجة 465 شكوى. وكانت 286 شكوى من هذه الشكاوى مقدمة من نساء، بينها 45 شكوى تتعلق بشروط العمل و4 شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي.

274- ومنذ بداية عام 2009، أقامت اللجنة 14 دعوى قانونية (بينها قضايا تتعلق بعدم المساواة في الأجر) تتعلق بالتمييز بين الجنسين. وخلال عام 2009، قدمت اللجنة 7 آراء تمثل موقفها إزاء المسائل المتصلة بالتمييز ضد المرأة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

275- في عام 2008، شرعت سلطة النهوض بمركز المرأة في تنفيذ أنشطة ذات أهداف محددة من أجل تنفيذ قانون منع التحرش الجنسي في مكان العمل على نحو أفضل.

276- وتصدر السلطة باستمرار إخطارات وطلبات لجميع أرباب العمل في سوق العمل، لإبلاغهم بواجباتهم المنصوص عليها في قانون منع التحرش الجنسي، بما في ذلك الالتزام بنشر دستور منع التحرش الجنسي في أوساط العمال، والالتزام بالقيام بأنشطة إرشادية، والالتزام بتعيين مشرفين لمنع التحرش الجنسي. وحتى أيلول/سبت مبر 2010، تم إصدار 000 4 إخطار.

277- وتقوم السلطة بجمع التفاصيل المتعلقة ب الأشخاص الذين تم تعيينهم كمشرفين لمنع التحرش الجنسي وذلك بهدف إبلاغهم بمسؤولياتهم، وتزويدهم بالمواد التعليمية ذات الصلة ودعوتهم إلى المؤتمرات المتصلة بهذا الموضوع؛ ومساعدتهم بذلك في الوفاء بمسؤولياتهم. وحتى آب/أغسطس 2010، كان هناك 500 2 مشرف لمنع التحرش الجنسي.

278- وعملت السلطة على مدى السنوات العديدة الماضية، على إعداد وتوزيع دستور لمنع التحرش الجنسي يتضمن التشريعات واللوائح ذات الصلة. ويُتوخى عرض هذا الدستور في الأماكن الأساسية في مكان العمل. وقد أعد هذا الدستور على شكل ملصق كبير الحجم وكذلك على شكل نشرة إعلامية وهو مترجم إلى الإنكليزية والعربية والروسية والأمهرية . والدستور متاح أيضاً على موقع السلطة على شبكة الإنترنت، وقد تمت إضافته، في أيار/مايو 2010، إلى كشوف المرتبات الخاصة بجميع موظفي الخدمة المدنية.

279- وأعدت السلطة مجموعة مواد إعلامية بشأن منع التحرش الجنسي. وتشتمل هذه المجموعة على قرص مدمج يحتوي على تسجيل فيديو مدته 50 دقيقة، ويعرض أنواعا ً مختلفة من التحرش الجنسي في مكان العمل وسبل معالجة هذه المضايقات. و يُقدم الفيلم القصير باللغة العبرية مع ترجمة له بالإنكليزية والعربية والروسية الأمهرية . كما تشتمل المجموعة على كتيب توجيهي ويقدم مجانا ً لكل مشرف مكلف بمنع التحرش الجنسي.

280- وفي حزيران/يونيه 2010، نظمت سلطة النهوض بمركز المرأة مؤتمرا ً لزيادة الوعي بالتحرش الجنسي في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يُنظم المزيد من المؤتمرات في المستقبل.

281- وفي آذار/مارس 2010، تم إنشاء منتدى يُعنى بالقواعد واللوائح المتعلقة بمنع التحرش الجنسي. واستهلت سلطة النهوض بمركز المرأة المنتدى، وهو يضم أعضاء من الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والعاملين في القطاع الخاص. ويناقش الملتقى إمكانية إضافة تغييرات على قانون منع التحرش الجنسي المعمول به حاليا ً .

عدم المساواة في الأجور

282- تجري وزارة الصناعة والتجارة والعمل حاليا ً دراسة واسعة النطاق بشأن عدم المساواة في الأجور في إ سرائيل. ويشير تقرير أولي بعنوان: "عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل 2009 - مقارنة بين إسرائيل والدول المتقدمة"، تم نشره في عام 2010 ويتعلق بعام 2008 - إلى أنه وفقا ً لمؤشر التنمية البشرية القياسي الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ومقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي و7 بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي يبلغ المجموع الكلي لها 40 دولة) تحتل إسرائيل المرتبة السابعة. ووفقا ً لهذه البيانات، تتقاضى المرأة في إسرائيل أجرا ً أقل مما يتقاضاه الرجل بنسبة 33 في المائة.

283- وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

النساء والرجال في سلك الخدمة المدنية خلال عام 2008

284- في عام 2008، بلغت نسبة النساء العاملات في سلك الخدمة المدنية 64.1 في المائة مقابل 35.9 في المائة من الرجال.

التصنيف الإداري

285- شهد التفاوت في الأجور بين عامي 1997 و2008 انخفاضا ً كبيرا ً بلغت نسبته 15 . 6 في المائة. وفي عام 2008 كان الأجر الذي تتقاضاه المرأة ي قل ع ما يتقاضاه الرجل بنسبة 6 . 2 في المائة فقط.

التصنيف الأكاديمي

286- موظفو الإدارة: زاد ال تفاوت في الأجور بين عامي 1997 و 2008، بنسبة 6.7 في المائة، وفي عام 2008 كانت أجور النساء تقل عن أجور الرجال بنسبة 22 . 8 في المائة.

التصنيف بين كبار الموظفين المتعاقدين

287- شهد هذا المجال أيضاً تقلص التفاوت في الأجور بنسبة 3.5 في المائة.

288- لمزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة يُرجى الاطلاع على الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

289- لم ترد أية بيانات مصنفة فيما يتعلق بهذه المسألة.

الصحة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

290- يرجى الاطلاع على الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 29 من قائمة المسائل

291- يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 30 من قائمة المسائل

292- تخضع ظروف سجن المعتقلين الأمنيين والقيود المفروضة عليهم والضوابط المتعلقة بالزيارة وما إلى ذلك، للأمر الموحد رقم 03 - 02 - 00 - الصادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية - "القواعد المتعلقة بالسجناء لأسباب أمنية".

293- من الم تاح لكل سجين أو محتجز يخضع ل سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية اللجوء إلى آليات الشكاوى التالية للتظلم ضد الموظفين والحراس، بما في ذلك التظلم من استخدامهم للقوة بطريقة غير قانونية :

رفع شكوى إلى مدير السجن؛

تقديم السجين التماساً خطياً إلى المحكمة المحلية المختصة ؛

رفع شكوى إلى وحدة التحقيق مع الحراس، عن طريق مصلحة السجون الإسرائيلية أو إلى الوحدة مباشرة.

رفع شكوى إلى أمين مظالم السجناء .

294- تحدد المادة 71 من قانون السجون [الصيغة الجديدة] رقم 5732-1971 (يشار إليه فيما يلي ﺑ "قانون السجون")، قواعد للزوار الرسميين للسجون. وتتم تسمية هؤلاء الزوار من قبل وزير الأمن العام ، وهم محام و ن يعملون في وزارة العدل وغيرها من الو زارات ال حكومية ، يتم تعيينهم سنويا ً إما للقيام ب زيارة سجن محدد أو بزيارة تشمل أرجاء البلد.

295- وتخول المادة 72 من قانون السجون سلطة زيارة السجون رسمياً لقضاة المحكمة العليا والنائب العام ، ول قضاة ال محاكم المحلية والمحاكم الجزئية لزيارة السجون الخاضعة لولايتهم .

296- ويُسمح للزوار الرسميين ب دخول السجون في أي وقت من الأوقات (ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مؤقتة سارية تحول دون ذلك)، وتفقد حالة السجون، ومعاملة السجناء، وإدارة شؤون السجن وما إلى ذلك. ويُسمح ل لسجناء أثناء تلك الزيارات، أن يتصلوا بالزوار و يرفعوا إليهم شكاواهم، بما فيها الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة. كما يمكن للسجناء أن يقدموا شكاوى إلى مدير السجن وأن يطلبوا مقابلة أحد الزوار الرسميين. وقد وسّع المبدأ التوجيهي (رقم 4-1201- (1-5075)، المستكمل - 1-9-2002) الصادر عن النائب العام، نطاق الصلاحيات المذكورة أعلاه لتشمل كذلك مرافق الاحتجاز وزنزانات الاحتجاز في مخافر الشرطة.

ممارسة رقابة إضافية من خلال الزيارات التي يقوم بها موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الرعاية الطبية

297- يضم كل مرفق من مرافق الاحتجاز التي تخضع لمصلحة السجون الإسرائيلية عيادة طبية يداوم فيها طبيب ومسعف. ويتم إجراء فحص طبي يوميا ً ، ويمكن لأي سجين أن يطلب فحصه من قبل ال طبيب . وعندما تكون هناك حاجة لطبيب مختص أو لدخول المستشفى، يتم التنسيق على النحو الواجب مع المستشفى المناسب ومع وزارة الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، تدير مصلحة السجون الإسرائيلية مرفق احتجاز مخصص للسجناء الذين يعانون من مشاكل بدنية ونفسية، يحظى فيه السجناء المصابون بأمراض مزمنة بالرعاية. ويتلقى السجناء رعاية طبية تشمل الحصول على خدمات الطبيب الأخصائي عند الضرورة. وتُجرى الفحوصات لدى طبيب أمراض النساء عند الضرورة وبناء على طلب السجينة الخضوع للفحص.

الفصل بين المسجونين لأسباب أمنية والسجناء المدانين في قضايا جنائية

298- بذلت مصلحة السجون الإسرائيلية جهودا ً خاصة في السنوات الأخيرة من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالسجينات. ويعد الفصل بين المسجونين لأسباب أمنية والسجناء المدانين في قضاي ا جنائية أحد جوانب هذه الجهود.

تعاطي المخدرات

299- هناك فصل تام في جميع السجون بين السجناء المدمنين على المخدرات والسجناء الذين ليس ت لهم سوابق في تعاطي المخدرات.

الغذاء

300- يعتبر الطعام الذي يُقدَّم للسجناء الأمنيين مقبولا ً وهو مطابق لما تحتوي عليه قائمة الطعام المقدمة لموظفي مرافق الاحتجاز. وقد فُتح في سجني مجدو وكتسيعوت ، مخبزان لبيع الخبز الشامي لتوفير بديل عن الخبز الأسمر المتوفر في إسرائيل.

الحصول على التعليم

301- تتاح فرص التعليم للفلسطينيين المسجونين في إسرائيل على قدم المساواة مع السجناء الإسرائيليين. ويوجد في الوقت الحالي عدة مئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يتلقون التعليم العالي عن طريق "الجامعة المفتوحة" (وهي مؤسسة للتعلم عن بعد). ويسعى آخرون للحصول على شهادة الثانوية العامة. وفي صيف عام 2009، تقدم حوالي 300 3 سجين للامتحانات الرسمية التي تج ريها السلطة الفلسطينية، وذلك من داخل مرافق الاحتجاز الخاضعة لسلطة السجون الإسرائيلية.

الزيارات العائلية

302- تقضي الأوامر الموحدة الصادرة عن لجنة مصلحة السجون الإسرائيلية، بالسماح للسجناء بتلقي الزيارات العائلية مرة كل أسبوعين لمدة 30 دقيقة. ويُحدد عدد الزوار البالغين في ثلاثة أشخاص؛ في حين لا تُفرض قيود على عدد الزوار من الأطفال.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 31 من قائمة المسائل

وفيات الأطفال الرُضّع

303- تشير المعلومات المستكملة المقدمة من وزارة الصحة، إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع بين البدو بلغ في عام 2008، 8.5 لكل ألف من المواليد، وهو ما يمثل انخفاضا ً بنسبة 51.5 في المائة عن المعدل الذي سُجل في عام 2002 (17.5 لكل ألف من المواليد). بيد أنه سُجلت زيادة في عام 2009، حيث بلغ هذا المعدل 12.5 لكل ألف مولود. ويعزى هذا المعدل المرتفع في أغلب الأحيان، إلى ارتفاع معدلات التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية الناجمة عن ارتفاع معدل زواج الأقارب، بالإضافة إلى تدني نسبة إجراء التشخيص السابق للولادة لأسباب دينية وثقافية. وهناك عامل آخر يؤثر على معدل الوفيات يتمثل في تحريم الدين الإسلامي للإجهاض حتى في الحالات الموصى بها طبياً، فضلاً عن ارتفاع معدل الولادات بين النساء المتقدمات في السن. ومعدل وفيات الأطفال الرضع بين أطفال البدو الذين تعيش أُسرهم في ال قرى غير المرخصة ، يقل بالفعل، عن معدل وفيات الرضع ب ين أطفال البدو الذين تعيش أسرهم في المدن المشيدة. وتواصل الحكومة افتتاح العيادات الطبية التي تُعنى بصحة الأم والطفل في القرى غير المرخصة ، ويجري حالياً بناء عيادات جديدة لخدمة السكان.

304- وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة بتمويل عدة مشاريع خاصة لتحسين الأحوال الصحية للبدو الذين يعيشون في ال قرى غير المرخصة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم. ومن هذه البرامج ، برنامج تدخّل خاص طويل الأجل لخفض وفيات الرُضّع بين البدو. وهو برنامج أهلي، تعمل فيه طائفة واسعة من المشاركين بينهم ممثلون عن قيادات المجتمع البدوي والنظام التعليمي، إلى جانب مقدّمي خدمات الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، وإدارة الصحة في المجتمع المحلي وإدارة علم الأوبئة في كلية العلوم الصحية في جامعة بن غوريون في النقب.

305- كما تموِّل الحكومة الاختبارات الوراثية مجاناً، إلى جانب توفير الاستشارات في مجال الأمراض الوراثية لأي فرد ينتمي إلى قبيلة بدوية يزيد فيها انتشار مرض وراثي خطير عن إصابة واحدة بين كل ألف شخص، ويكون الاختبار الوراثي الخاص به متاحا ً .

306- وتواصل الوزارة العمل بشكل مكثف على تنفيذ مشاريع التربية الصحية/الإعلام وذلك للحد من معدل وفيات الرضع بين عرب إسرائيل من المسلمين. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المشاريع في عدم تشجيع الزواج بين الأقارب الأدنين، وتشجيع النساء الحوامل على اللجوء أكثر إلى إجراء التشخيص أثناء الحمل، وتشجيع الأمهات على الاستفادة بشكل أفضل من خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والرضيع المتوفرة في جميع أنحاء البلاد.

307- وهناك برنامج طويل الأجل يهدف إلى تدريب أفراد من السكان البدو للعمل في دور الحضانة ودور الولادة من أجل مواصلة تقليص معدل وفيات الرضع بين السكان البدو.

308- وتمول وزارة الصحة حاليا ً مشروعا ً يهدف إلى زيادة خفض معدل وفيات الرضع بين السكان البدو، وهو مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع جامعة بن غوريون . وفي عام 2009، بدأت الوزارة العمل في مشروع إضافي يتعلق بتحسين تغذية السكان البدو.

تحسن نمو الأطفال الرُضّع من البدو

309- حدث أيضاً تحسُّن هام، على مدى العقدين الماضيين، في نمو ا لأطفال الرُضّع وصغار الأطفال من البدو، مما يشير إلى حدوث تحسُّن في التغذية. وعلاوة على ذلك، زاد التقيد بالتوصيات المتعلقة بتناول المغذيات التكميلية مثل حامض الفوليك بين النساء البدويات في سنوات الخصوبة، وتراجعت حالات إصابة الأجنة بعيوب الأنبوب العصبي بين الأجنّة والرُضّع البدو. ولا تزال هنالك لسوء الحظ، معدلات عالية من الإصابة بالتشوّهات الخلقية والأمراض الوراثية بين أطفال البدو من الرُضّع، وذلك نتيجة عوامل متعددة من بينها عادة زواج الأقارب (60 في المائة تقريبا ً ) فضلاً عن العوائق الثقافية - الدينية - الاجتماعية التي تحول دون إجراء فحوصات قبل الزواج وقبل الولادة للكشف عن الإصابة بأمراض وراثية.

نطاق التحصين

310- شهد الع قد الماضي تحسينات كبرى. فقد أدى تحسين نطاق تحصين الرضع من أبناء البدو في النقب، على سبيل المثال، إلى تراجع كبير في الأمراض المعدية التي يمكن اتقاؤها باللقاحات. وتشير الأرقام المسجلة في عام 2006، إلى أن نسبة تتراوح ما بين 90 و 95 في المائة من أطفال البدو تلقوا جميع اللقاحات اللازمة قبل بلوغ الثالثة من العمر - وهو تحسّن كبير بالقياس إلى معدل 27 في المائة في سنة 1981. ويُذكر أن الأرقام المتعلقة بتحصين السكان العرب تفوق الأرقام المتعلقة بتحصين السكان اليهود على الصعيد الوطني وفي المنطقة الجنوبية. وتشير الأرقام المسجلة في عام 2010، إلى أن معدل التحصين ضد الأنفلونزا النزفية من النوع باء وشلل الأطفال والخناق ( الدفتريا ) والكزاز والسعال الديكي بلغ 88 في المائة بين أطفال اليهود. وفيما يخص الحصبة والنكاف والحميراء، بلغ معدل التحصين بين أطفال البدو 93 في المائة مقابل 91 في المائة بين أطفال اليهود.

311- كما يقوم فريقان متنقلان معنيان بالتحصين تديرهما وزارة الصحة، بتقديم خدمات التحصين بالمنازل إلى الأطفال الرُضّع في الأُسر البدوية التي تعيش خارج المدن الدائمة. وبفضل نظام تعقُّب مُحوسَب يتسنى ل لوزارة الصحة تحديد الأطفال الرُضّع الذين انقضى موعد تحصينهم وإرسال أحد فريقيْ التحصين المتنقلين لتحصينهم.

تدريب الممرضات

312- أعلن نائب وزير الصحة في يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أنه نتيجة للنقص في عدد الممرضات، ستضطر وزارة الصحة لإغلاق العديد من مراكز الرعاية الصحية التي تقدم خدماتها لكل الشرائح السكانية. وهكذا، تم إغلاق العيادات التالية: مستوصف في عمير ، ومستوصفان في ديمونا وثلاثة مستوصفات في بئر السبع، وأُرسل المرضى إلى مستوصفات أكبر تقع في مناطق سكناهم. كما أعلن نائب وزير الصحة أن وزارة الصحة تعتزم التصدي للنقص في عدد الممرضات المدربات بين السكان العرب ولا سيما السكان البدو، من خلال افتتاح دورة لتدريب الممرضات في جامعة بن غوريون في النقب، تتولى الدولة تمويلها بالكامل لفائدة الممرضات من السكان البدو. وأضاف نائب وزير الصحة أن هناك نية لأن يتم ذلك في إطار برنامج طويل الأجل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد الممرضات البدو المدربات تدريبا ً جيدا ً ، واللواتي يعملن في خدمة الشريحة المستهدفة من السكان وهي البدو.

313- واستحدثت جامعة بن غوريون منهجا ً دراسيا ً جديدا ً يتيح منح درجة البكالوريوس للممرضات والممرضين المؤهلين من السكان البدو. واعتبارا ً من عام 2010، انتظم 37 طالبا ً في هذا المنهج الدراسي الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، عُيِّنت ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2010، خمس ممرضات للعمل في مراكز الرعاية الصحية للأمهات والرضع، وسيستغرق تدريبهن لشغل هذه الوظائف ستة أشهر. وهناك أيضاً برنامج يستغرق عامين لتدريب الممرضين والممرضات الذين سيعملون مع السكان البدو، في توفير التوجيه الأبوي. وفي عام 2010، تخرج 16 ممرضا ً وممرضة، فيما يجري حاليا ً تجميع مجموعة جديدة من الممرضين والممرضات. ومن الملاحظ، مع ذلك، أنه لا يزال هناك نقص كبير في عدد الممرضين والممرضات المؤهلين في أوساط السكان البدو.

الخدمات الطبية التخصصية

314- وتقدَّم حالياً إلى المجتمع المحلي البدوي في النقب الخدمات الطبية التخصصية بما فيها خدمات طب الأطفال والطب الباطني العام وطب الأعصاب وطب الأسرة وطب الأمراض الجلدية وطب الأمراض النسائية والتوليد وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تتاح لكل شخص مقيم فرص متكافئة للحصول على خدمات جميع العيادات التخصصية في مستشفى سوروكا ، دونما تمييز بين المرضى من البدو أو اليهود.

315- وعلاوة على ذلك، حصلت أول طبيبة بدوية في إسرائيل، رانيا العقبي ، على شهادتها. وكانت جزءاً من برنامج " غرس الطب في الصحراء " الذي يرمي إلى إدماج مزيد من البدو في قطاع الصحة. وهناك ست بدويات يدرسن الطب منذ عام 2009؛ وحصلت 35 بدوية على شهادات التخرّج في مختلف المهن الصحية؛ وثمة 45 امرأة أخرى تدرس العلوم الصحية حالياً.

مراكز الرعاية الصحية للأمهات والرضع

316- تضم المنطقة الجنوبية 46 مركزا ً من مراكز الرعاية الصحية للأمهات والرض ّ ع ، يقدم 27 منها (أكثر من 50 في المائة) خدمات إلى السكان البدو ، وهي موزعة كما يلي :

يوجد 13 مركزا ً في البلدات البدوية (يستفيد من خدماتها كذلك السكان البدو الذين يعيشون في القرى المجاورة غير المرخصة ) ؛

توجد ثمان ية مراكز لخدمة القرى غير المرخصة ؛

تقدم خمسة مراكز تقع في البلدات اليهودية خدماتها أيضاً للسكان البدو في المناطق القريبة (مركز أبو ربيعة في بئر السبع الذي يخدم في المقام الأول البدو الذين يعيشون في القرى غير المرخصة ، ومراكز ديمونة ألف ، وعرب ألف ، ويروحام وميتزبيرامون ) ؛

يخدم مركز متنقل واحد ا لسكان البدو في القرى غير المرخصة في منطقة ماريت، بالقرب من مدينة ع راد .

317- للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 32 من قائمة المسائل

318- في نهاية عام 2009، كان هناك ما مجموعه 1785 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وما مجموعه 342 حالة إصابة بالإيدز بين النساء في إسرائيل. ويبين الجدول التالي فئة التعرض بين النساء والرجال:

الفئة المعرضة لخطر الإصابة

نساء

رجال

حالات الإصابة بالإيدز

النساء التي شخصت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية

حالات الإصابة بالإيدز

الرجال الذين شخصت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية

الرجال الذين يمارسون الجنس فيما بينهم

٢٧٥

٩٦٨

متعاطو المخدرات عن طريق الحقن

٣٤

١٣٤

١٥٥

٥٢٨

الأشخاص المصابون بالهوموفيليا وغيرهم من متلق ي الدم أو مكونات من الدم

٧

٦

٥٤

٤٢

الاتصال الجنسي بين الجنسين:

الشركاء من الفئات الثلاث الواردة أعلاه

٢٢

٥٧

٢

٤

الأشخاص القادمون من بلد يعاني من تفش "عام" لوباء فيروس نقص المناعة البشرية وأزواجهم

٢١٩

١٢٩ 1

٣٢٠

٩٠٩

الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع شخص حامل لفيروس نقص المناعة البشرية غير محدد المصدر

١٥

٥٧

٩

٣٩

الأشخاص الذين يصابون بالفيروس من مصدر غير محدد

٢٣

١٩٢

٦٧

١٩٥

الأطفال الذين تنتقل إليهم الإصابة من الأم

١٦

٩١

١٧

٧١

غير محدد

٦

١١٩

٤١

٢١١

المجموع

٣٤٢

٧٨٥ 1

٩٤٠

٩٦٧ 2

المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، الخلاصة الإحصائية الإسرائيلية، 2010.

319- وفي 2009، تم الإبلاغ عن 7 حالات إصابة جديدة بمرض الإيدز و 113 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء (انخفاض بنسبة 30 في ال مائة و 14 في المائة على التوالي مقارنة بعام 2008). ويُذكر على سبيل المقارنة أنه في عام 2009، تم الإبلاغ ع ن 18 حالة إصابة جديدة بالإيدز و 243 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الرجال.

320- وفي أوساط النساء العربيات (بمن فيهن النساء المسلمات والمسيحيات والشركسيات والدروز )، لم تُسجَّل خلال الفترة 2007-2009 سوى 5 حالات إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو ما يمثل معدل 0.7 بين كل 000 100 امرأة عربية - وهو معدل أدنى بكثير من المعدل المسجل بين النساء اليهوديات والذي يبلغ 9.4 لكل 000 100 امرأة.

الرعاية الصحية وحملات التوعية

321- إن اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية متاحة للجميع، دون الكشف عن الهوية وبالمجان. ويحق لأي مواطن إسرائيلي مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أن يحصل على علاج يكاد يكون مجانيا ً في أي مركز من المراكز الإقليمية التسعة لعلاج مرض الإيدز.

322- وقد شرعت وزارة الصحة في تنفيذ مشاريع مختلفة لإذكاء الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما بين الجماعات السكانية الأكثر تمسكا ً بالتقاليد، مثل المهاجرين الجدد القادمين من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وبين عامة الجهور أيضا ً . ووضعت الوزارة برنامجا ً يتناسب مع هؤلاء السكان، ويجمع بين التثقيف الصحي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير الدعم والمتابعة على الصعيد الفردي من قبل مرشدين صحيين ينتمون إلى المجتمعات المحلية نفسها. وهناك برامج أخرى تستهدف الشباب، فضلا ً عن الجنود، حيث يجري تثقيفهم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وذلك عبر تقديم المشورة المباشرة ومن خلال البرامج الإذاعية والتليفزيونية. كما أن المعلومات ذات الصلة متاحة على الموقع الشبكي للوزارة.

خط مفتوح لل اتصال ال مباشر

323- تشغل الوزارة أيضاً خطا ً مفتوحا ً لل اتصال ال مباشر فيما يتعلق ب الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا ً .

التعليم الذي يراعي نوع الجنس والتثقيف المتعلق بالحياة الأسرية

324- تعتبر إدارة الشؤون الجنسية والحياة الأسرية في وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن تطوير المواد والبرامج التعليمية فيما يتعلق بجملة أمور منها السلوك الجنسي والبعد الجنساني ورابطة الزواج دون عنف، والصورة التي يكونها الشخص عن نفسه، وعلاقات الأزواج، والهوية الجنسية، والميل الجنسي والسلوك الجنسي ووسائط الإعلام (المواد الإباحية)، ومنع الحمل، والوقاية من الإيدز، وقبول الآخر حتى وإن كان مختلفا ً ، وغير ذلك كثير. وتقوم الإدارة بتدريب مستشارين إرشاديين، وأطباء نفسيين وعامة العاملين بالوزارة. وتقوم الإدارة بتوفير برامج تثقيفية عديدة تتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الإيدز، وبرنامج التثقيف بشأن الجنس والحياة الأسرية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج التثقيف الجنسي للمدارس المتوسطة الذي يشمل تنظيم حلقات دراسية للمعلمين والمهنيين بشأن التعرف على الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي والأطفال المعرضين للخطر وبشأن منع التحرش الجنسي.

النساء في المناطق الريفية والفئات المحرومة من النساء

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 33 من قائمة المسائل

لمحة عامة

325- يعيش أكثر من 000 180 ألف نسمة من البدو في منطقة ص حراء النقب. ويعيش معظمهم (حوالي 000 120 - 66 في المائة) في مراكز حضرية وشبه حضرية تم تخطيطها وتشييدها طبقا ً للقانون. بينما يعيش الستون ألف نسمة الباقية (34 في المائة) في مئات القرى غير المرخصة التي تنتشر في منطقة تزيد مساحتها عن 000 500 دونم ، الأمر الذي يعيق التوسع الحضري في منطقة النقب الكبرى ويتعارض مع مصلحة السكان البدو. هذا في حين أن البلدات القائمة قادرة ، على نحو ما أُشير إليه بالتفصيل أدناه وكذلك في التقرير الدوري لإسرائيل، على تلبية معظم احتياجات السكان البدو، وفي حين تتسع الأراضي غير المأهولة للمزيد من السكان في جميع هذه المدن .

326- ويحظى البدو بجميع الحقوق والفرص المتاحة للمواطنين الإسرائيليين بما في ذلك امتياز الحصول على كافة مستويات التعليم الرسمي وعلى الخدمات الصحية وغير ذلك من ال خدمات، وفقا ً لقوانين إسرائيل.

سلطة النهوض بمركز المرأة - الأنشطة الواردة في خطة العمل من أجل النهوض بوضع المرأة البدوية

327- مبادرة اقتصادية للمرأة في كسيفة - برنامج يستغرق ثلاث سنوات أُعدَّ بالشراكة مع هيئة نداء " إسرائيل المشتركة " ، من أجل إنشاء وتسويق منتجات أصلية تصنعها النساء من خلال هيئة مركزية يمتلكنها. وتصبح المرأة مالكة لمشروعها التجاري ومعفاة من ضريبة القيمة المضافة. وفي سنة 2007، شاركت 20 امرأة في البرنامج. وعند انتهاء المشروع الذي سيستغرق ثلاث سنوات، ستكون 100 امرأة بدوية قد شاركت في البرنامج.

328- مشروع آخر يتمثل في إنشاء هيئة تسويق مشتركة للمشروعات التجارية النسائية في قرية حسنية البدوية في الجليل. وهناك حالياً 20 امرأة مشاركة في هذا المشروع.

329- كما تقوم سلطة النهوض بمركز المرأة بتزويد النساء البدويات بالمعارف المتعلقة بالعمالة وتنظيم الأعمال التجارية الحرة وبناء استراتيجيات الأعمال التجارية وغير ذلك كثير. وتشمل الدورات في جملة أمور، البحوث المتعلقة بالسوق، والتعلم من مصادر المعلومات، ووضع ميزانية للعمل، وكتابة خطة أعمال ، إ لخ.

330- كما توفر السلطة للنساء البدويات فرصة استكمال تعليمهن الرسمي من خلال تنظيم دورات خاصة عن المواضيع ذات الصلة، مثل المهارات اللغوية واستخدام الكمبيوتر والإنترنت وغير ذلك كثير. وتوفر أيضاً معلومات ودورات تتعلق بالتمكين وقيادة المجتمع المحلي من قبيل المهارات الحياتية والتنشئة والتوعية الصحية، والمهارات اللازمة لإدارة المشاريع المجتمعية.

331- ولمزيد من المعلومات عن سلطة النهوض بمركز المرأة فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الدراسية، والحصول على منح دراسية وتنظيم دورات تتعلق بالتمكين وما إلى ذلك، يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

تقييم خطة العمل

332- لا تدخر سلطة النهوض بمركز المرأة جهدا ً من أجل النهوض بوضع المرأة البدوية، عن طريق جملة أمور تشمل توفير المعارف التي تشتد الحاجة إليها، والتعليم، والدورات والأنشطة الإثرائية ، والمساعدة في إيجاد فرص العمل وأشكال أخرى لمساعدة المرأة البدوية .

333- وينبغي ألا يغيب عن البال مع ذلك، أن المجتمع البدوي هو مجتمع تقليدي للغاية، وأي تغيير على صعيد النهوض بالمرأة وتمكينها يستغرق تحقيقه زمنا ً أطول ويتطلب جهودا ً إضافية.

334- وينبغي أن نتذكر أن هذه الأنشطة ليست معزولة ويتم استكمالها بإدخا ل تحسينات في مجالات مثل النقل و البنى التحتية للمواصلات العامة التي تتيح للفتيات البدويات في هذا المجتمع التقليدي الذهاب إلى المدارس القريبة من ديارهن ، وهي خطوات ستؤتي أُكلها في المستقبل القريب. وبالتالي، فإن ثمة تغيير واضح في المجتمع البدوي، لكنه لا يزال بطيئا ً نسبيا ً .

معلومات إضافية عن السكان البدو

الإسكان

335- هناك ست مدن بدوية في النقب: اللقية وحورة وكسيفة وعرعرة وتل شيفع وشقيب السلام وترابين بالإضافة إلى مدينة رهط. وكل هذه المدن القائمة شيدت وفقا ً لخطط معتمدة وبها مرافق أساسية مثل المدارس والعيادات الطبية ومياه الشرب والكهرباء وما إلى ذلك.

336- ورغم أن المدن الثمان القائمة (المدن السبع إضافة إلى مدينة رهط) قادرة على تلبية احتياجات السكان البدو على نحو فعال، شريطة أن يتم توسيعها، فإن الحكومة قررت إنشاء تسع مدن جديدة للبدو. وقد فعلت الحكومة ذلك لاستيعاب السكان البدو ومراعاة ً لاحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك رغبتهم في الاستقرار وفق النمط القبلي. وستتوفر للمدن الجديدة أفضل البنى التحتية والخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها. وتتولى السلطات تخطيط وتشييد المدن الجديدة بالتشاور مع ممثلي البدو الذين يقدمون رؤيتهم لطابع كل مدينة.

337- وتعد ترابين أول مدينة تُسكَن. و" ترابين " تقع في مجلس بني شمعون الإقليمي، وهي مخصصة لأفراد قبيلة ترابين الصانع. وقد انتهت المرحلة الأولى من تطوير المدينة، وتم توزيع غالبية قطع الأرض، وسكن المئات في المدينة بالفعل. وحصلت كل أسرة على قطعة أرض استُصلحت للبناء وقطعة أرض زراعية. وجرى تخطيط المدينة الجديدة بالاشتراك مع سكانها لتكون مدينة حديثة تتوفر فيها الخدمات التعليمية والبنى التحتية والخدمات الصحية. وتمتد المدينة على مساحة تزيد عن 132 1 دونم ، ومن المتوخى أن تستوعب حوالي 500 3 نسمة بحلول عام 2020.

338- وتجري عملية تخطيط وتطوير للمدن الثماني التالية: أبو ق رينات، وتقع على مساحة 320 7 دونما ً ، وتضم 300 1 قطعة أرض ومركزا ً صناعيا ً . ومن المتوخى أن تستوعب أبو ق رينات حوالي 000 15 نسمة بحلول عام 2020؛ وبير حداج وهي مدينة زراعية تقع على مساحة 550 6 دونما، والهدف منها هو إيواء حوالي 500 12 نسمة بحلول عام 2020؛ وقصر السر، وتقع على مساحة 000 5 دونم وهي مخصصة لاستيعاب حوالي 8000 نسمة بحلول عام 2020. والمدن الأخرى التي سيتم بناؤها هي ماخول - ماريت - اعتمد بشأنها مخطط مفصل، في أيلول/سبتمبر 2005، لتشييد ضاحيتين، وهناك ضاحية ثالثة قيد الإنشاء على مساحة تزيد على 300 6 دونم ، وهي مخصصة لاستيعاب حوالي 000 12 نسمة بحلول عام 2020؛ وأم بطين - اعتمدت بشأنها خطة رئيسية في آذار/مارس 2005، وتقع على مساحة 700 6 دونم وهي مخصصة لاستيعاب حوالي 000 8 نسمة بحلول عام 2020؛ ومولدا ً - اعتمدت بشأنها خطة رئيسية في آذار/مارس 2005، وتقع على مساحة 000 11 دونم ؛ ودريجات . وهذه الأسماء هي من اختيار السكان البدو. وهناك مخطط إضافي بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد لتشييد مدينة السيد. وهناك ثلاث مدن إضافية هي أوفدا وأبو تلول والفرعة يجري بشأنها اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على الترخيص.

339- وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على توسيع آلاف الوحدات السكنية في المدن القائمة. فمدينة رهط على سبيل المثال، ستتضاعف مساحتها ثلاث مرات تقريبا ً (من 797 8 دونما ً إلى 767 22 دونما ً ) وذلك من خلال مشروع سيتم تنفيذه بكلفة تقدر بحوالي 000 000 500 شاقل إسرائيلي جديد (128 205 128 دولار أمريكي). وتشمل الخطة بناء 500 7 وحدة سكنية إضافية (بغرض استيعا ب 000 90 نسمة بحلول عام 2020)، ومرافق عامة ومحلات تجارية، ومراكز عمل للنساء وأماكن العامة. وتمثل الخطة آنفة الذكر التي أُعدت وفقا ً لأعلى المعايير، حلا ً سريعا ً للحالة الراهنة في مدينة رهط. واعتبارا ً من أيار/مايو 2010، بيعت آلاف القطع الأرضية للعائلات البدوية ويسير تنفيذ الخطة على ما يرام.

340- وهناك أكثر من 800 2 قطعة أرض غير مأهولة متاحة ليشغلها بدو الشتات في جميع أنحاء المدن الدائمة القائمة، وهناك بالإضافة إلى ذلك، أكثر من 900 6 قطعة أرض يمكن تطويرها بحسب الطلب.

341- وتعمل الحكومة كما ورد في التقرير الدوري لإسرائيل، على تشجيع الانتقال إلى المدن الدائمة عن طريق توفير مزايا فريدة لجميع السكان من بدو الشتات الذين يسعون ل لاستقرار في مدن دائمة. وقد اعتُمدت هذه السياسة بسبب الصعوبات التي تواجهها الدولة في توفير خدمات البنية التحتية والاجتماعية لمجموعات صغيرة متفرقة تُعدُّ في الغالب، ب ال عشرات من المنازل أو الأكواخ.

342- وعملا ً بالأحكام التي تقضي بتقديم تعويضات للبدو الذين ينتقلون إلى هذه المدن، توفر الحكومة الأرض مجانا ً ، بينما يحصل البدو على تعويض كبير عن أي مبنى يغادرونه بعد هدمه ( ولو كان مشيدا ً على أرض قاموا بحيازتها بطريقة غير قانونية) . ويقدم التعويض نقدا أو على شكل أرض. وعلاوة على ذلك، تقدم المنح للعائلات التي تختار الانتقال إلى بلدة قائمة أو جديدة بغض النظر عن وضعها الاقتصادي. ومنذ عام 2002، ارتفعت معدلات التعويض بشكل كبير (800 متر مربع لكل أسرة و500 7 شاقل إسرائيلي جديد ) (923 1 دولار أمريكي) للأسرة و 500 1 شاقل إسرائيلي جديد إضافية (384 . 6 دولار أمريكي) للطفل الواحد). ويمكن للأسرة التي تقوم بهدم منزلها غير المرخص وتنتقل للسكن في المدن المخطط ة، الحصول على مبلغ يصل إلى 000 400 شاقل إسرائيلي جديد (564 102 دولار أمريكي) لكل أسرة. ويصل متوسط المبلغ الذي يتم الحصول عليه ، إلى 000 200 شاقل إسرائيلي جديد (282 51 دولار أمريكي) ، و هو ما يزيد كثيرا ً عن الخسارة الفعلية. وعلاوة على ذلك، فإن السكان البدو لديهم الأهلية للحصول على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي للاستخدام الزراعي والرعي، وبأسعار منخفضة للغاية.

343- وحفاظا ً على الطابع الخاص لحياة المجتمع البدوي ومنع استغلال المزايا آنفة الذكر، رفضت الدولة عروضا ً مقدمة من غير البدو لشراء أراض في المناطق التي خُصصت للبلدات البدوية حصرا ً . وعلاوة على ذلك، يشارك ممثلون عن السكان البدو في جميع عمليات التخطيط؛ وهناك ممثلون عن كل بلدة من البلدات البدوية القائمة في اللجنة الفرعية المحلية للتخطيط والبناء، ويشارك عمدة رهط ورئيس مجلس سيغيف شالوم في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء كأعضاء.

344- و بالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات في عام 2007 إجراءات التخطيط لخطة منطقة مدينة بئر السبع (رقم 23/14/4). وتهدف الخطة إلى وضع ضوابط تنظيمية لوضع التخطيط في منطقة النقب الكبرى، مع مراعاة احتياجات السكان، والقيود والآثار البيئية وما إلى ذلك. وقد أثيرت، حتى الآن عدة اعتراضات فيما يتعلق بالخطة آنفة الذكر، وهي اعتراضات لم تبت فيها المحاكم بعد.

345- وكما ورد في التقرير الدوري لإسرائيل، تم استثمار مبلغ إضافي قدره 1.1 مليار شاقل إسرائيلي جديد (282 051 282 دولار أمريكي) خلال فترة ست سنوات (2004-2010) من أجل تطوير البنية التحتية وإنشاء المرافق العامة وإعادة تنظيم الملكية في جنوب إسرائيل.

اللجنة الاستشارية المعنية بالسياسة العامة تجاه البلدات البدوية

346- أنشئت اللجنة الاستشارية المعنية بالسياسة تجاه البلدات البدوية بشكلها الحالي، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وذلك بناء على قرار الحكومة رقم 2491. وتتمثل مهمة اللجنة الاستشارية في تقديم توصيات بشأن وضع خطة شاملة وقابلة للتنفيذ وواسعة النطاق وذلك من أجل وضع معايير لتنظيم إسكان البدو في النقب، بما في ذلك قواعد التعويض، وآليات تخصيص الأراضي، وإنفاذ القوانين على المستوى المدني، ووضع جدول زمني لتنفيذ الخطة، واقتراح تعديلات تشريعية عند الاقتضاء.

347- وتضم اللجنة الاستشارية التي يرأسها قاضي المحكمة العليا السابق السيد أ. غولدبرغ سبعة أعضاء، بينهم ممثلان للبدو. وبدأت اللجنة الاستشارية عقد جلساتها في كانون الثاني/يناير 2008. وكانت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة الاستشارية في بئر السبع جلسات عامة. واختتمت اللجنة الاستشارية مناقشاتها العامة في أيار/مايو 2008، وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، قدمت توصياتها النهائية إلى الحكومة. وقد تناول التقرير النهائي للجنة ثلاثة مجالات رئيسية هي: الأراضي والإسكان والإنفاذ. وتم التركيز على هذه المجالات بعد أن أقرت اللجنة بأنه لا يمكن تنظيم إسكان البدو في النقب إلا من خلال سياسة متكاملة تشمل هذه القضايا. وأوصت اللجنة بوضع ترتيب يوازن بين احتياجات البدو واحتياجات الدولة، ويمكن تنفيذه بسرعة ويتم تكريسه بتشريع وبطريقة تضمن سياسة محددة ومتسقة وتتسم بالمساواة. وأكدت اللجنة أن هذه السياسة من شأن ها أن تمثل حلا ً عادلا ً وقابلا ً للتنفيذ فيما يتعلق با لنزاعات حول الأراضي، مما يجدد ثقة البدو بالدولة وبنواياها.

348- وفي 18 كانون الثاني/يناير 2009، أكدت الحكومة القرار رقم 4411 بعد الاستعراض الكامل لتقرير اللجنة. ووافقت الحكومة على توصيات اللجنة كأساس لترتيب عملية إسكان البدو في النقب، وعينت كادرا ً مهنيا ً يضم ممثلين عن وزارات الحكومة، وإدارة الأراضي الإسرائيلية والنائب العام. ومن المقرر أن يضع الكادر مخططا ً مفصلا ً وقابلا ً للتنفيذ بهدف الوفاء بمقتضيات قرار الحكومة.

349- وقد بلغ فريق التنفيذ حاليا ً المراحل النهائية لإنجاز الخطة الحكومية التفصيلية لتنظيم وضع مساكن البدو في النقب. وتستند الخطة إلى توصية قدمتها اللجنة الاستشارية وإلى العمل المكثف الذي اضطلع به الموظفون في العام الماضي وشمل إجراء مشاورات مع ممثلي مختلف شرائح المجتمع البدوي، فضلا ً عن تعليقات منظمات المجتمع المدني على تقرير اللجنة.

350- وتجدر الإشارة إلى أن الفريق حاول خلال العمل الذي يضطلع به حاليا ً ، استحداث آلية شاملة تهدف إلى معالجة الدعاوى القانونية المتعلقة بملكية الأراضي وتطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يجري الآن وضع الآليات اللازمة (القانونية والتنفيذية) لإنشاء بلدات جديدة وتطوير البلدات القائمة ولمعالجة الدعاوى القانونية.

مجلس أبو بسمة الإقليمي

351- وكما جاء في التقرير الدوري لإسرا ئيل ، تم تأسيس مجلس إقليمي للقرى الخمس الجديدة. وأُطلق على هذا المجلس الذي تأسس رسميا ً في 3 شباط/فبراير 2004 اسم "أبو بسمة". ويتولى مجلس أبو بسمة الإقليمي مسؤولية عشر قرى عربية، منها ست قرى بدوية.

352- وتم تكليف مجلس أبو بسمة الإقليمي بم ـ وجب القرار الحكومي رق ـ م عرب/40 3956 المؤرخ 18 تموز/يوليه 2005، بتلبية احتياجات السكان البدو في مجالات التعليم والبنية التحتية والعمالة والنقل والزراعة وما إلى ذلك. وتم تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 387.7 مليون شاقل إسرائيلي جديد (256 410 99 دولار أمريكي) لتطوير البنية التحتية وبناء الهياكل العامة في قرى أبو بسمة والسيد بين عامي 2005 و 2008. وقضى القرار الحكومي رقم 4088 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2008 بتمديد مدة نفاذ القرار رقم 3956 حتى نهاية عام 2009، من أجل استخدام كامل الميزانية المخصصة.

353- وأُقرت بموجب القرار الحكومي رقم 724 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2009 خطة خمسية لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات العامة والمراكز التعليمية في مجلس أبو بسمة الإقليمي ومراكز الخدمة العامة المنتشرة في جميع أنحاء القرى البدوية في الجنوب. وتصل قيمة الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه الخطط 68.5 مليون شاقل إسرائيلي جديد (103 564 17 دولار أمريكي) على مدى السنوات من 2009 إلى 2013، على أن يتم توزيع 13.7 مليون شاقل إسرائيلي جديد (820 512 3 دولار أمريكي) سنويا ً .

البرنامج الدائم من أجل النهوض بوضع المرأة البدوية

354- أعدت سلطة النهوض بمركز المرأة طيلة عام 2010، برنامجا ً جديدا ً دائما ً للنهوض بالمرأة البدوية للفترة من 2011 حتى 2015 (متابعة ً للبرنامج السابق الذي تم تنفيذه في 2007-2008). ويتضمن البرنامج حلقات عمل حول قضايا الأسرة والحياة الخاصة والتواصل بين الزوجين والكرامة والسلطة الأبوية، والإسعافات الأولية التي تقدم في المدارس وفي مراكز المجتمعات المحلية. وقُدم هذا البرنامج إلى مكتب رئيس الوزراء، ويعتمد تنفيذه على تخصيص ميزانية لذلك.

التدابير الرامية لضمان حقوق المرأة البدوية

355- تجرى جميع عمليات هدم المنازل في المناطق والبلدات البدوية وفقا ً للقانون، وبعد مداولات مطولة تجريها المحكمة في الغالبية العظمى من الحالات. وتجدر الإشارة إلى أن الأبنية التي يجري هدمها تكون، في كثير من الحالات، عبارة عن بيوت من الصفيح والخشب (تثبت في مكان آخر) ت عكس محاول ات غزو الأراضي المملوكة للدولة من أجل حيازة الأراضي الحكومية بصورة غير قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، تكون حلول ال سكن في بعض الحالات، متاحة للغزاة في أماكن أخرى مثل المدن الدائمة.

356- وقد خصصت دولة إسرائيل ميزانية كبيرة لفائدة المجتمع البدوي. والغرض من تخصيص هذه الميزانية هو توفير المساكن والخدمات والبنية التحتية للمجتمعات المحلية. وقد استثمرت الأمم المتحدة الملايين لزيادة مساحة مدينة رهط إلى الضعف من خلال إضافة آلاف الوحدات السكنية التي تقدم للمجتمع المحلي بشروط مناسبة للشراء. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الدولة لبناء بلدات جديدة تتألف بيوتها من طابق واحد وتتلاءم مع نمط عيش أ بناء المجتمع البدوي وأعمالهم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 34 من قائمة المسائل

المياه

سياسة إمداد القرى البدوية المشيدة بشكل غير قانوني بالمياه

357- يحصل البدو المقيمون في القرى البدوية القائمة على نفس الخدمات المتاحة لجميع المواطنين الإسرائيليين، وبعض هذه الخدمات مهيأ خصيصا ً ليتلاءم مع احتياجاتهم. وللأسف، يختار كثير من البدو العيش خارج المدن الدائمة في ظروف معيشية تعتبرها وزارة الصحة غير لائقة. ولذلك، تم رصد مزيد من الأموال لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتبذل الحكومة كل ما في وسعها لتوفير الرعاية الصحية الكافية للبدو الذين يعيشون في قرى غير قانونية.

358- وفي يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أعلنت الحكومة عن وضع خطة إضافية متعددة السنوات لتشجيع بناء وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في البلدات البدوية في منطقة النقب والمساعدة في تحقيق ذلك (القرار الحكومي رقم 2428). ويقضي هذا القرار، بقيام البلدات بإنشاء شركات للمياه ومجاري الصرف الصحي على نحو ما نص عليه قانون شركات المياه والصرف الصحي رقم 5761-2001 (يشار إليه فيما يلي ﺑ : قانون شركات المياه والصرف الصحي) كشرط لتنفيذ الخطة. بيد أنه لم يتم إنشاء هذه الشركات بعد.

359- ويعيش ما يقرب من 000 60 نسمة من البدو في قرى غير قانونية في النقب. وتسبب هذه القرى غير القانونية صعوبات فيما يتعلق بتزويد السكان بالخدمات اللازمة وخاصة المياه. وفي حين تسلم الحكومة بأن من واجبها تزويد سكانها بخدمات مثل المياه، فإنه يكاد يكون من المستحيل عمليا ً توفير هذه الخدمات لأماكن متفرقة لم تراع فيها البرامج الوطنية للبناء والتخطيط.

360- ولكن اللجنة الوزارية لشؤون السكان العرب والدروز والشركس قررت إنشاء "مراكز مياه" في انتظار استكمال إنشاء مدن البدو الإضافية الدائمة الإحدى عشرة، وتنظيم شبكات توفير المياه. وبموجب هذا القرار، صدرت تعليمات تتعلق بوضع مخطط لشبكات توفير المياه لعدة مراكز في النقب تُعرف ﺑ "مراكز ال مياه". وقد جاء إنشاء مراكز المياه نتيجة لتفهم الحكومة لاحتياجات السكان البدو وللواقع الراهن الذي يواجهونه، وللجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين ظروف عيش البدو. وروعيت في التخطيط للمراكز كمية المياه اللازمة للعدد المتوقع من السكان في عام 2020، كما ينطوي إنشاء هذه المراكز على تكاليف كبيرة. وستتيح هذه الشبكات توفير المياه لعدد من السكان البدو يفوق بكثير العدد الذي يحصل على المياه عن طريق توصيلات الإمداد الفردية.

361- واعتبارا ً من حزيران/يونيه 2010، أصبحت مراكز ال مياه متوفرة في البلد ات البدوية التالية: أم بطين والسيد وأبو قرينات وبير حداج ودريجات وقصر السير. و هناك بالإضافة إلى ذلك، اتفاق يتعلق بإنشاء مراكز مياه إضافية في مو لدا وأبو تلول والفرعة واللقية .

362- ويتم الاعتماد على وسيلة إضافية لتوفير المياه تتمثل في التوصيلات المباشرة للإمداد بالمياه التي يجري ربطها بخط أنابيب المياه الرئيسي، و هي متاحة لما لا يقل عن عشر عائلات. وبالنظر إلى الطابع الإشكالي لهذه التوصيلات التي تتطلب نقل المياه إلى القرى غير المشروعة، فإنه يتم اللجوء إلى هذه الطريقة بدرجة أقل من السابق. والتوصيل بخط الأنابيب الرئيسي توافق عليه لجنة المياه التي تتولى تقييم طلبات ربط التوصيلات بخطوط الأنابيب، و تجري مفاوضات عندما تنشب منازعات بين المقيمين في الشتات بشأن ملكية هذه التوصيلات. وتشير " ميكوروت "، وهي الشركة الوطنية الإسرائيلية للمياه، إلى أن هناك العديد من التوصيلات بخطوط الأنابيب التي تتم دون ترخيص من لجنة المياه.

363- وفي 13 أيلول/سبتمبر 2006، ردت المحكمة المركزية في حيفا (المنعقدة بوصفها محكمة لشؤون المياه) استئنافا ً تقدم به مركز عدالة باسم 767 بدويا ً إسرائيليا ً يعيشون في مناطق الشتات في النقب، بشأن الوصول إلى مصادر المياه ( المحكمة المركزية في حيفا، استئناف رقم 609/05، عبدالله أبو مساعد وآخرون ضدّ مفوّض المياه ) .

364- وأكد رئيس المحكمة المركزية في حيفا في قراره على أن القضية تتعلق بالتوصيلات بأنابيب المياه الرئيسية، بينما تتناول بشكل غير مباشر القضية المعقدة المتمثلة في تنظيم "توطين البدو". وأضافت المحكمة أنها لا تتجاهل حق جميع المواطنين في المياه والصحة كحق أساسي يجب أن تكفله الدولة لضمان الحق في الكرامة، ولكنها أوضحت أن السماح بالتوصيل بخط أنابيب المياه الرئيسي لا يمثل، في رأيها، طريقة لحل مشكلة القرى غير المعترف بها. وقررت الحكومة أن الحق في المياه ليس مطلقا ً وبالإمكان تقييده بناء على وجود مصلحة عامة "واضحة" في "عدم تشجيع حالات استيطان غير قانونيّة إضافيّة".

365- وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدم مركز عدالة التماسا ً إلى المحكمة العليا للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في حيفا. ولا يزال الالتماس قيد النظر ( محكمة الاستئناف 9535/06، عبد الله أبو مساعد وآخرون ضد مفوض المياه ودائرة أراضي إسرائيل ) .

الوضع الحالي

366- اعتبارا ً من شباط/فبراير 2009، شرعت "شركة ميكوروت " في مد أنابيب جديدة قطرها بوصتان، من أجل تحسين وزيادة كميات المياه التي يزود بها البدو وتفادي الصعوبات التقنية (كان قطر الأنابيب التي اعتمدتها لجنة الم ياه سابقا ً لإقامة توصيلات مباشرة بوصة واحدة، وهو ما لا يكفي لتزويد عدد كبير من الأشخاص بالمياه ويتسبب بمشاكل تقنية مثل انخفاض ضغط المياه وتجمد الأنابيب وما إلى ذلك).

367- وبإمكان مالكي توصيلات المياه المرتبطة مباشرة ب الأنب و ب البالغ قطره بوصة واحدة، تقديم طلب إلى شركة " ميكوروت " ل توسيع الأنب و ب. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في الحالات التي لم يتم فيها تقديم هذه الطلبات، تستطيع شركة " ميكوروت " تحديد الأنابيب التي يكون استهلاك المياه فيها كب ير ا ً ، وبإمكانها أن تبادر من تلقاء نفسها إلى توسيع هذه الأنابيب. وتقع جميع خطوط الأنابيب الخاصة بشركة " ميكوروت " تحت الأرض، وربما تكون الادعاءات التي تشير إلى وجود خطوط أنابيب ممدوة فوق الأرض، تتعلق بأنابيب قام السكان المحليون بمدها بشكل غير قانوني.

الكهرباء

368- صدر قانون إمدادات الكهرباء (أمر مؤقت) رقم 5756-1996، من أجل حل مشكلة توفير الكهرباء للمواطنين العرب والدروز الذين شيدت منازلهم دون الحصول على تراخيص بناء، ونتيجة لذلك لم يتم توصيلها بشبكة الكهرباء المركزية. وقد عُدل هذا القانون في عام 2001، لتمديد فترة التزويد المؤقت لمدة سبع سنوات. وفي عام 2004، عُدل القانون مرة أخرى، لتنتهي فترة التمديد في 31 أيار/مايو 2007. ومنذ صدور القانون وحتى 31 أيار/مايو 2007، وافقت إدارة شركة الكهرباء على ربط 941 8 مبنى بشبكة الكهرباء.

369- وشرعت شركة كهرباء إسرائيل بربط مدرستي المستقبل والأعسم الواقعتين في قرية أبو تلول غير المرخصة، بشبكة الكهرباء الوطنية. كما تعمل الشركة على ربط مدرسة الأمل في قرية خربة الوطن ومدارس أخرى تقع في قرى غير مرخصة في النقب. وقد اتخذت هذه الخطوات بناء على التماس تقدم به مركز عدالة إلى محكمة العدل العليا في تموز/يوليه 2009. وعقب إخطار الدولة للمحكمة في شباط/فبراير 2010، بإنجاز الأشغال اللازمة لربط المدارس بالشبكة الوطنية، وبإمكانية وصول التيار الكهربائي إلى المدارس في غضون عدة أيام، قضت المحكمة بأن الانتصاف الملتمس في الاستئناف قد تم بالفعل، وعليه، قامت ب رد الاستئناف ( محكمة العدل العليا 5475/09 أيوب أبو سبيلا وآخرون ضد وزارة التعليم وآخرين (10-03-2010 ) ) .

إدارة البنى التحتية للصرف الصحي - السكان البدو

370- قضى القرار الحكومي رقم 3956 (عرب/40) المؤرخ 18 تموز/يوليه، بوضع ميزانية إ جمالية قدرها 387 . 7 مليون شاقل إسرائيلي جديد (784 783 104 دولار أمريكي) لتطوير البنى التحتية وبناء الهياكل العامة في بلدتي أبو بسمة والسيد بين عامي 2005 و 2008. وشملت الميزانية 44 مليون شاقل إسرائيلي جديد (892 891 11 دولار أمريكي) (يتخذ 50 في المائة منها شكل قرض حكومي) لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي. وقد تأخر تنفيذ هذا القرار بسبب بطء سكان هاتين البلدتين ونتيجة للصعوبات التي تواجهها البلدتان في تسديد القرض.

371- وفي يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أقرت الحكومة خطة إضافية متعددة السنوات لتشجيع بناء وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في البلدات البدوية في منطقة النقب وتقديم المساعدة من أجل تحقيق ذلك (القرار الحكومي رقم 2428). ويُلزم هذا القرار الحكومي البلدات بإنشاء شركات للمياه ومجاري الصرف الصحي على نحو ما نص عليه قانون شركات المياه والصرف الصحي. بيد أنه لم يتم إنشاء هذه الشركات بعد.

372- وفي آذار/مارس 2010، أعلنت المحكمة المركزية في بئر السبع موافقتها على الاتفاق المبرم بين السلطة المحلية في كسيفة و"آدم تيفا فدين - الاتحاد الإسرائيلي للدفاع عن البيئة " ، بشأن الترتيبات المتعلقة بنظام الصرف الصحي في كسيفة . وتأخر إنجاز نظام الصرف الصحي نتيجة اعتراض أحد سكان كسيفة على مد أنبوب الصرف الصحي بالقرب من عقاره. وينص الاتفاق على أن يتخذ رئيس المجلس المحلي في كسيفة والسلطة المحلية جميع التدابير اللازمة لاستكمال مد أنبوب الصرف الصحي بحلول حزيران/يونيه 2010. وقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد أن تبين أن المنطقة المعنية ليست ملكا للمقيم المعترض.

الصحة

وفيات الرضع

373- يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 31 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

الهياكل الأساسية الصحية

العيادات الصحية

374- تشير الأرقام التي سُجلت في أيار/مايو 2010، إلى أن العدد الإجمالي للعيادات الصحية والأطباء المستقلين في مناطق البدو بلغ 51، موزعين على النحو التالي: 27 عيادة وأحد عشر طبيبا ً مستقلا ً في البلدات الدائمة؛ وتسع عيادات في البلدات التي يجري تخطيطها وتطويرها، و4 عيادات في القرى غير المرخصة.

375- والعيادات الموجودة في البلدات البدوية مجهزة وفقا ً لمعايير أي صندوق من الصناديق الصحية في البلد. وجميع العيادات الموجودة في القرى غير المرخصة الواقعة في جميع أنحاء النقب محوسَبة ومكيّفة ومجهّزة وفقاً للمعايير المعتمدة في جميع الصناديق الصحية في البلد.

376- وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات الطبية متوفرة أيضاً في مختلف المستوصفات الطبية التابعة للصناديق الصحية، والتي تقع خارج البلدات البدوية، كما هو الحال في بئر السبع وعراد وديمو نا وعومر ومتسبيه رامون وغيرها.

خدمات خاصة

377- تقوم الإدارة العامة للخدمات الصحية بتقديم خدمة صحية خاصة للسكان البدو تشمل خدمة إسعاف خاصة بالبدو يديرها موظف من البدو. وبهذا يتمكّن موظف فني ماهر من تقييم الظروف المعيشية للمرضى قبل خروجهم من المستشفى.

نطاق التحصين

378- يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 31 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

التغلب على العوائق اللغوية في مجال تقديم الخدمات الصحية

379- بدأت جامعة بن غوريون تدريس منهج دراسي جديد - درجة البكالوريوس للممرضات والممرضين المؤهلين من السكان البدو. واعتبارا ً من عام 2010، انتظم 37 طالبا ً في هذا المنهج الدراسي الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، عُيِّنت ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2010، خمس ممرضات للعمل في مراكز الرعاية الصحية للأمهات والرضع، وسيستغرق تدريبهن لشغل هذه الوظائف ستة أشهر. وهناك أيضاً برنامج مدته سنتان لتدريب الممرضات اللواتي سيعملن في مناطق السكان البدو، في مجال إرشاد الآباء. وفي عام 2010، تخرجت 16 ممرضة من هذا البرنامج، ويجري حاليا ً ، تجميع مجموعة جديدة من الممرضات. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن السكان البدو ما زالوا يعانون من نقص كبير في عدد الممرضات المؤهلات.

380- وحصلت أول طبيبة بدوية في إسرائيل، رانيا العقبي ، على شهادتها. وكانت جزءاً من برنامج " غرس الطب في الصحراء " الذي يرمي إلى إدماج مزيد من البدو في قطاع الصحة. وهناك ست بدويات يدرسن الطب منذ عام 2009؛ وحصلت 35 بدوية على شهادات تخرّج في مختلف المهن الصحية؛ وثمة 45 امرأة أخرى تدرس العلوم الصحية حاليا ً .

مراكز الرعاية الصحية للأمهات والرضع

381- يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 31 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

تطوير البنية التحتية للطرق وخدمات النقل العام في مناطق البدو

تطوير البنية التحتية للطرق

382- فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، قامت وزارة المواصلات والأمان على الطرق بتنفيذ المشاريع التالية في مناطق البدو الجنوبية:

تعبيد طريق مؤدية إلى مركز الخدمات في قرية السيد، وتصل إلى مدرستين ومسجد في جملة مرافق أخرى ؛

تعبيد طريق مؤدية إلى مركز الخدمات في أم بطين، تشمل مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية ومركز للشباب وعيادة صحية ؛

تعبيد طريق تعبر بلدتي ماريت والدريجات وصولا ً إلى كحلة. وستتيح هذه الطريق الوصول إلى مركز الخدمات التابع لتلك البلدات، والذي أصبح في آخر مراحل التخطيط حاليا ً ، وسيضم مجموعة متنوعة من الخدمات العامة مثل رياض الأطفال وعيادة صحية ومدرسة وغير ذلك ؛

تم تعبيد طريق مؤدية إلى مركز الخدمات التابع لقرية أبو قرينات والذي يضم مدرسة ابتدائية ورياض أطفال ومركزا ً للشباب ؛

تم تعبيد طريق مؤدية إلى مركز الخدمات التابع لقرية الهواشلة الذي يضم مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية وروضة أطفال ومراكز للشباب وعيادة صحية ؛

تم تعبيد طريق تؤدي إلى مركز الخدمات التابع لقرية مولدا وإلى مدرستين في هذه البلدة. ويضم مركز الخدمات في مولدا في جملة مرافق، عيادة للخدمات الطبية ومدرسة ابتدائية ؛

تم تعبيد طريق تؤدي إلى مركز الخدمات التابع لقرية دير حاج والذي يضم مدارس ورياض أطفال وعيادة صحية.

خدمات النقل العام في البلدات البدوية

383- تتاح خدمات النقل العام للسكان البدو في الشمال بكلفة أقل، ويتم تشغيلها بانتظام يوم السبت (عطلة السبت اليهودية). وقد قامت وزارة المواصلات والأمان على الطرق بالاستعدادات لفحص خدمات النقل العام في القرى والبلدات البدوية الشمالية في الفترة 2011-2012، ويندرج هذا الفحص في إطار خطة تطوير واسعة النطاق لصالح السكان العرب.

384- ووسائل النقل العامة العاملة في البلدات البدوية الواقعة في منطقة الشمال متوفرة لبلدات أم بطين وشبلي وزرزير . وتصل خدمات خطوط النقل إلى بلدات أخرى بطريقة مماثلة للخد مات التي تصل إلى بلدات الجنوب.

385- وتقع البلدات البدوية في الجنوب في أربع مناطق رئيسية أي قرب ديمونا ( الطريق 25)، عراد (الطريقان 60 و 31)، رهط (الطريق 40) ، وعلى مقربة من تقاطع النقب (الطريق الجنوبي رقم 40). ولهذا السبب زادت الوزارة وتيرة وسائل النقل العام في هذه المناطق على النحو التالي:

حافلة تربط بين ديمونا وبئر السبع تعمل على طول الطريق 25، وتتوقف في جميع المحطات. وقد صممت المحطات بحسب مواقع البلدات البدوية، وتقوم الحافلات ﺑ 17 رحلة كل يوم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً خط للنقل السريع متاح لخدمة البلدات البدوية المجاورة لديمونا يعمل بمعدل 83 رحلة يوميا ً ؛

واعتبارا ً من 13 أيلول/سبتمبر 2010، زادت وزارة المواصلات والأمان على الطرق وسائل النقل العام على الطريق 25 بإضافة خطي حافلات تقوم بما مجموعه 35 رحلة يوميا ً وتقدم خدمة النقل العام للسكان البدو في عرعرة وسيغيف شالوم والمناطق المحيطة بهما ؛

قامت الوزارة بتشغيل خطوط الم واصلات العامة على الطريقين 60 و 31 بالقرب من عراد بمعدل 89 رحلة كل يوم، واعتبارا ً من 13 أيلول/سبتمبر 2010 قامت الوزارة أيضاً بزيادة خدمات النقل العام على هذه الطريق من خلال تشغيل خمسة خطوط جديدة للحافلات تخدم قرى كسيفة والجورة واللقية وتل شيفع وبلدات بدوية أخرى، ويصل مجموع رحلاتها إلى 61 رحلة يوميا ً؛

واعتبارا من العام الدراسي 2009- 2010 ، بدأ تشغيل خط خاص للنقل بالحافلات من مدينة عراد إلى كلية أحفا. ويخدم هذا الخط السكان البدو في القرى غير المرخصة والبلدات الدائمة على حد سواء بمعدل رحلتين يوميا ً؛

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة منذ أيار/مايو 2009 بتسيير خطوط نقل بين رهط ومدينة سديروت بمعدل 93 رحلة كل يوم، وبين رهط وكلية سابير بمعدل ثلاث رحلات يوميا ً ، وبين رهط وحورة بمعدل رحلتين يوميا ً . وتخدم كل هذه الخطوط السكان البدو في القرى غير المرخصة والبلدات الدائمة المحاذية للطرق الأساسية على حد سواء ؛

وتشغل خطوط إضافية للنقل بحافلات تتوقف في جميع المحطات بين تقاطع النقب وبئر السبع وصولا ً إلى متسبيه رامون بوتيرة تصل إلى 129 رحلة يوميا ً ذهاباً وإياباً ؛

كما تعمل وسائل المواصلات العامة بشكل مستمر في قريتي كسيفة وحورة ، وتعمل في قرية اللقية أيام السبت فقط .

386- و توفر هذه المشاريع الهامة المتعلقة بالبنية التحتية وخطوط النقل العام حلولا ً لجميع السكان البدو في النقب في مجال ا لنقل ، مما يجعل الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل وغير ذلك من الخدمات الهامة أكثر يُسرا ً ، لا سيما بالنسبة للأطفال والنساء في هذا المجتمع التقليدي. وهكذا، فإن النساء والفتيات اللواتي تدفعهن الضرورة إلى قطع مسافات طويلة بإمكانهن استخدام هذه الطرق وخطوط النقل الجديدة دون الحاجة للذهاب سيرا ً على الأقدام إلى ال محطات النائية، وبإمكانهن الوصول إلى العيادات الطبية وغير ذلك من الخدمات دون أن يسافرن بعيدا ً عن ديارهن وأسرهن.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 35 من قائمة المسائل

387- يرجى الرجوع إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل الوارد أعلاه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 36 من قائمة المسائل

المسنون

388- تعزو وزارة شؤون المتقاعدين العقبات الرئيسية التي تحول دون التمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون، إلى انعدام المعرفة بحقوق معينة. ولذلك، تعمل الوزارة حاليا ً على إعداد مشروع قانون يتعلق بإطلاع المواطنين المسنين على حقوقهم. وستكون السلطات العامة ملزمة طبقا ً لمشروع القانون ، بأن تنقل لوزارة شؤون المتقاعدين المعلومات المتعلقة بحقوق المسنين واستحقاقاتهم لدى بلوغهم سن التقاعد، وستكون الوزارة ملزمة بنشر هذه المعلومات. ولا يزال مشروع القانون في طور الصياغة حاليا ً .

النساء ذوي الإعاقة

389- أشار تقرير لجنة تكافؤ الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2009 إلى أن النساء شكلن في عام 2007 غالبية الأشخاص المعاقين في إسرائيل. فمن أصل 1.2 مليون شخص معاق كانت هناك 000 650 امرأة. ويعزى السبب في كونهن أغلبية، إلى ارتفاع العمر المتوقع للنساء ضمن مجموع السكان. وتظهر هذه الأغلبية بشكل أوضح في الأعمار المتقدمة التي ت تسم أيضاً بارتفاع معدل الإعاقة.

390- ولا تتوفر حتى الآن بيانات مصنفة محدثة عن العقبات التي تحول دون تمتع المسنات والمعوقات بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

الزواج والعلاقات الأسرية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 37 من قائمة المسائل

السن الدنيا للزواج

391- ينص قانون سن الزواج 5710-1950 (يشار إليه فيما يلي ﺑ : " قانون سن الزواج") على أن يحصل القُصر بين عمر 16 و 17 عاما ً الذين يرغبون في الزواج، على إذن من محكمة شؤون الأسرة. ويعاقب كل من تزوج بفتاة قاصر/تزوجت بفتى قاصر، أو من أجرى عقد زواج أو ساعد بعقد زواج لقاصر/ة أو زوَّج ابنه أو ابنته القاصر أو من هو/هي في ولايته من القصر بصورة مخالفة لقانون سن الزواج، بالسجن لمدة سنتين (أو بدفع غرامة قدرها 300 67 شاقل إسرائيلي جديد (189 18 دولار أمريكي).

392- وقد عملت الشرطة الإسرائيلية على ترسيخ سياسة وطريقة التعامل مع الزيجات غير القانونية المبكرة في إجراء الشرطة رقم 03/300/200 المعنون "معاملة الشرطة فيما يتعلق بشخص يقدِّم شكوى خاصة بجرائم جنسية". وأجرت الشرطة مداولات مع ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية والخدمات الاجتماعية في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، حُددت خلالها المعايير والأولويات لتعامل الشرطة مع هذه المخالفات.

393- وسوف تعطى الأولوية استنادا ً إلى المداولات آنفة الذكر ، لمعالجة الشكاوى التالية:

(أ) الشكاوى المتعلقة بزواج الفتاة القاصر دون سن 14 عاما ً ، عندما يقل عمرها وقت تقديم الشكوى عن 16 عاما ً ؛

(ب) الشكاوى المتعلقة بزواج الفتاة القاصر من رجل يكبرها بعشر سنوات وما فوق؛

( ج) الحالات التي يكون فيها الزواج قد تم في موعد قريب من تاريخ التسجيل.

394- تشير البيانات الواردة من وزارة الأمن العام إلى أنه لم ترد حتى الآن، أي شكاوى تتعلق بالمسائل المذكورة أعلاه.

395- لم يُرفع حتى الآن، سوى عدد قليل من القضايا المتعلقة بالزواج المبكر خلال عامي 2009 و 2010. ويُعزى أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء قلة عدد القضايا إلى غياب الجهة الشاكية وكذلك إلى أنه لا يتم إبلاغ السلطات بالمخالفة إلا عندما تأتي المرأة لتسجيل أطفالها من الزوج في وزارة الداخلية. بيد أن غالبية النساء تكون آنذاك قد بلغت سن الرشد.

جريمة تعدد الزوجات

396- تحظر المادة 176 من قانون العقوبات تعدد الزوجات في إسرائيل. وتنص هذه المادة على معاقبة تعدد الزوجات بالسجن خمس سنوات. وتنص المادة 179 على أن الشخص اليهودي لا يعتبر مذنبا ً بتهمة تعدد الزوجات إذا تم الزواج الثاني بعد الحصول على إذن الزواج وفقاً لحكم نهائي صادر من إحدى المحاكم الحاخامية وبعد إقرار الحكم النهائي من الهيئة القضائية الحاخامية العليا. وتنص المادة 180 من القانون، على أنه لا "يُسمَح" بتعدد الزوجات بين أشخاص من ديانات أخرى إلا في حالتين: إذا كانت الزوجة الأولى عاجزة بسبب مرض عقلي، عن التعبير عن موافقتها على الطلاق أو إلغاء الزواج أو على المشاركة في هذا الإجراء؛ وإذا فُقدت الزوجة الأولى في ظروف تستدعي الخوف على حياتها وتعذر اقتفاء أثرها طوال سبع سنوات. كما ينص قانون العقوبات على عدم جواز إجبار المرأة على إلغاء الزواج بدون موافقة المحكمة المختصة.

397- وفي عام 2009، فتح 51 تحقيقا ً بشأن تعدد الزوجات. وأحيل منها 18 (35 في المائة) تحقيقا ً إلى مكتب النائب العام للدولة. وخلال نفس العام عرضت أربع قضايا على المحكمة وأدين فيها المخالفون. ومنذ كانون ال ثاني /يناير 2010، تم فتح 15 تحقيقا ً بشأن تعدد الزوجات وأُحيلت ثمانية تحقيقات إلى مكتب النائب العام للدولة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 38 من قائمة المسائل

398- تعود سلطة السماح بزواج اليهودي من يهودية بموجب القانون الإسرائيلي، داخل دولة إسرائيل، إلى المحاكم الحاخامية ، بوصفها سلطة فريدة من نوعها وتُمارس وفقا ً للقانون الديني اليهودي.

399- ولا يمكن طبقا ً للقانون الديني اليهودي، إجبار الرجل على تطليق زوجته رغما ً عنه، كما لا يمكن إجبار المرأة على الموافقة على استلام إذن الطلاق رغما ً عنها. ويشار إلى أن المادة 181 من قانون العقوبات التي تحمل عنوان "فسخ الزواج رغما ً عن الزوجة" تمنع حل رابطة الزوجية رغما ً عن الزوجة في غياب حكم نهائي تصدره المحكمة المدنية أو المحكمة الدينية المختصة لجعل هذا الفسخ ملزما ً . وتكون العقوبة في م ثل هذه الحالة السجن خمس سنوات.

400- ويتم فسخ الزواج من قبل المحكمة الدينية، بيد أن هذا تصرف شخصي يقوم به الزوج بملء إرادته، ويقضي بأن يمنح الزوج زوجته إذن الطلاق. علما ً أنه لا يجوز للمحكمة الدينية إجبار أي منهما على التطليق رغما ً عنه. لكن المحكمة الدينية تملك الأدوات القانونية التي تجيز لها، في بعض الحالات، إرغام الزوج على منح الطلاق لزوجته أو إرغام الزوجة على استلام إذن الطلاق.

401- وفي سابقة قامت بها مؤخرا ً محكمة شؤون العائلة بالقدس، منحت المحكمة الزوج (المدعي) مبلغ 333 53 شاقل إسرائيلي جديد (400 14 دولار أمريكي)، كتعويض عن الضرر غير المالي الناتج عن إرغامه على الاستمرار في الزواج لأن زوجته رفضت استلام إذن الطلاق وظلت تقطن في شقة تعود ملكيتها للزوج حصرا ً ( محكمة شؤون العائلة 21162/07 مجهول الاسم ضد مجهول الاسم، محكمة شؤون العائلة بالقدس ) (21 كانون الثاني /يناير 2010). وتبين هذه القضية بمزيد من الوضوح المساواة بين الرجل والمرأة في عملية الطلاق، وتظهر بوضوح أنه لا يجوز أن يتم الطلاق رغما ً عن الزوجة.

تقسيم الملكية

402- يتم تقسيم الملكية وفقا ً للقانون العام الإسرائيلي ( محكمة العدل العليا 1000/92 هافا بافلي ضد المحكمة الحاخامية العليا - القدس (1994)). والقانون المنطبق هو قانون تقسيم الملكية بين الزوجين - رقم 5733-1973 ("قانون تقسيم الملكية بين الزوجين")، الذي ينص،كقاعدة عامة، على أن يحصل كل طرف عند الطلاق، على نصف قيمة أصول القريني ْ ن. وفيما يتعلق بالأزواج الذين عقدوا قرانهم قبل سن ِّ هذا القانون، فإن القانون المنطبق هو "الشفعة في الشراكة"، الذي ينص على ملكية الطرفين المشتركة لأصولهما والتوزيع المتساوي للممتلكات فيما بينهما.

403- وقد أجرى الكنيست مؤخراً تعديلاً لقانون تقسيم الملكية بين الزوجين - رقم 5733-1973 (التعديل رقم 4 لسنة 2008) ليتسنى تقسيم الملكية قبل الطلاق أو قبل انتهاء الزواج. ووفقاً للقانون الديني اليهودي ( حالاشا )، يتعين على الزوجين أن يعطيا الموافقة على الطلاق. والغرض من هذا التعديل هو منع إمكانية طلب أحد الزوجين من الطرف الآخر التخلّي عن حقوقه في الملكية، كشرط لإعطاء موافقته على إتمام الطلاق.

404- وقد عُدِّلت المادة 2 (د) من القانون لزيادة توسيع نطاقه بحيث يشمل إبطال الزواج، وإعلان بطلان الزواج، والانفصال وفقاً للقانون الديني الذي لا يجيز الطلاق، بالإضافة إلى الطلاق.

405- وعُدِّلت المادة 5 (أ)، التي تتناول حق كل من الزوج والزوجة في نصف ممتلكاتهما بأكملها، للسماح للمحكمة بأن تمنح هذا الحق ليس فقط بعد حدوث الطلاق أو بعد وفاة أحد الزوجين كما كان عليه الحال في السابق، وإنما فور إبطال الزواج. ويشمل مجموع الممتلكات الحقوق في المعاش التقاعدي مستقبلاً واستحقاقات التقاعد، والمدخرات، وصناديق الادخار، وما إلى ذلك.

406- وأضاف التع ديل المادة 5 ألف (أ)، التي تجيز للمحكمة القيام في ظل ظروف معيّنة، بإعمال الحق في تقسيم الملكية، أي حق كل من الزوج والزوجة في نصف مجموع ممتلكات الزوجين، قبل الطلاق أو قبل بطلان الزواج في كل من الأشكال سالفة الذكر.

407- ووفقاً للمادة 5 ألف (ب)، يجوز للمحكمة تقصير الفترات المنصوص عليها في المادة 5 ألف (أ) إذا ما رأت ذلك مناسباً. وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة، في ظروف معيّنة، مثل الحالات التي تتسم بالعنف، أن تأمر بتقسيم الملكية حتى إذا لم تكن الحالة تمتثل للشروط المنصوص عليها في المادة 5 ألف (أ).

408- ووفقاً للمادة 5 ألف (ج)، يجوز للمحكمة أن تربط تنفيذ طلب تقسيم الملكية بشرط إيداع رسالة خطية بقبول استلام أو منح " إذن بالطلاق " لمقدم الطلب.

البروتوكول الاختياري

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 39 من قائمة المسائل

409- لا تنوي دولة إسرائيل التصديق على البروتوكول الاختياري في هذه المرحلة.

المرفقات

المرفق 1

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

دولة إسرائيل

وزارة العدل

آب/أغسطس 2007

الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء

لجنة المديرين العامين المعنيين بمكافحة الاتجار بالأشخاص

اتخذت لجنة المديرين العامين المعني ة بمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة المدير العام لوزارة العدل السيد موشي شيلو ، خلال الاجتماع الذي عقدته في 11 تموز/يوليه 2007، قرارا بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار لأغراض البغاء. وتستند هذه الخطة إلى التوصيات التي قدمتها لجنة فرعية شكلتها لجنة المديرين العامين. وفي ضوء التقدم الكبير الذي أُحرز في إسرائيل فيما يتعلق بمحاربة هذه الظاهرة، تركز هذه الخطة على اتخاذ خطوات لحل مشاكل محددة متبقية .

ولا تقتصر هذه الخطة على الاتجار بين الدول، وإنما تشمل فضلا ً عن ذلك، الاتجار داخل حدود إسرائيل، في حال وُجد، إلى المدى الذي يمكن أن يحدث به.

وقد أُنشئت لجنة المديرين العامين بموجب قرارين حكومي ي ن مؤرخين 28 كانون الأول/ديسمبر 2003، و21 أيار/مايو 2006، قضيا بتعيين هذه اللجنة وتكليفها بمسؤولية صياغة ال قرارات بشأن تنسيق عملية محاربة الاتجار بالأش خاص على الصعد الثلاثة التالية: مقاضاة المتجرين وحماية الضحايا ومنع الاتجار. وتتألف اللجنة طبقا ً لقرار الحكومة المؤرخ أيار/مايو 2006، من المديرين العامين للوزارات ذات الصلة أو من كبار ممثليها.

وتضم اللجنة ممثلين عن المكاتب الحكومية التالية: وزارة العدل، ووزارة الأمن العام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والعمل، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الصحة، والشرطة الإسرائيلية ، ومكتب رئيس الوزراء. ويتولى مدير عام وزارة العدل رئاسة اللجنة.

وتضم اللجنة الفرعية، التي قدمت توصياتها إلى لجنة المديرين العامين، ممثلين عن وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ووزارة الأمن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الخارجية و ال شرطة ال إسرائيل ية وسلطة النهوض بمركز المرأة في مكتب رئيس الوزراء. ويشارك فيها، بالإضافة إلى ذلك، مدير مأوى ماغان للنساء المتَّجر بهن. ويشارك ممثلو المنظمات غير الحكومية الذين يعملون في هذا المجال مشاركة فعالة في معظم الاجتماعات. وقد عقدت اللجنة الفرعية 11 اجتماعا ً ، على مدى فترة من الزمن امتدت بين كانون الأول/ديسمبر 2006 وحزيران/يونيه 2007.

ولا يدخل وضع استراتيجية شاملة لمحاربة البغاء في نطاق هذه الخطة. لكن، وبالنظر إلى أن بعض الإجراءات المتبعة لمحاربة البغاء قد تساعد في بعض جوانب ها ، في محاربة الاتجار، فإن الخطة تشمل توصيات بشأن الصعيد المتعلق بمنع الاتجار المتصل بالبغاء بصورة عام ة .

وفيما يلي موجز للخطة الوطنية التي أقرتها لجنة المديرين العامين في مجالات منع الاتجار ومقاضاة المتجرين وحماية الضحايا. وينبغي التأكيد على أن تنفيذ الخطة سوف يحتاج إلى توصيات تنفيذية سيتعين وضعها من قبل ال أفر ق ة ال عاملة.

ال منع

1- ينبغي تشجيع البحوث الوقائعية والأكاديمية بشأن عالم البغاء بصفة عامة والاتجار بوجه خاص، بالإضافة إلى البحوث الراهنة التي ينبغي الشروع فيها.

2- ينبغي القيام بحملات إعلامية في أوساط الجمهور الإسرائيلي وشرائح منه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ إجراءات لتجديد الحملات الإعلامية في البلدان الأصلية لضحايا الاتجار لأغراض البغاء، وتوسيع نطاقها وتحديثها.

3- ينبغي مواصلة برامج التدريب وتوسيع نطاقها وتحديثها في كل وكالة حكومية من الوكالات المختصة . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء دورات تدريبية واسعة النطاق تشمل مكاتب متعددة، وينبغي أن تتناول واجب إبلاغ الشرطة ب ال حالات التي يُشتبه في أنها جرائم اتجار.

4- ينبغي تشديد الرقابة على الحدود المصرية.

5- ينبغي النظر في اتخاذ إجراءات للحد من الطلب على خدمات البغاء، بما في ذلك إجراء بحوث مقارنة من أجل التوصل إلى قرار بشأن السياسات فيما يتعلق بالتشريعات في هذا المجال.

6- ينبغي مواصلة الإنفاذ الحازم للمادة 205ج من القانون الجنائي، التي تحظر الدعاية لخدمات البغاء، وينبغي إجراء تقييم فيما يتعلق بإمكانية إدخال تعديلات على القانون.

7- ينبغي مواصلة التعاون مع بلدان الأصل وبلدان العبور على جميع الصعد وهي: منع الاتجار ومقاضاة المتجرين وحماية الضحايا.

8- ينبغي مواصلة جهود إنفاذ القانون المبذولة للحد من استخدام المباني لأغراض البغاء، بما في ذلك مواصلة الشرطة لعملها طبقا لقانون الحد من استخ دام المباني لمنع ارتكاب الجرائم رقم 5765 - 2005 في الحالات التي تدخل في اختصاصها، ومواصلة اضطلاع الشرطة بإنفاذ القانون الذي يحظر جريمتي حيازة مبان لغرض استخدامها في البغاء وتأجير مبان لأغراض البغاء، ورفع مستوى التعاون ، في الوقت نفسه ، فيما بين المكاتب الحكومية والسلطات المحلية في هذا المجال.

9- ينبغي أن تُعيَّن اللجنة الفرعية التي تقدمت بالتوصيات، كلجنة فرعية دائمة يتعين عليها الاجتماع دوريا ً من أجل معالجة المشاكل التي تحدث ووضع التوصيات والإشراف على تنفيذ الخطة.

المقاضاة

1- يتعين على وكالات إنفاذ القانون تعزيز الوعي بشأن التغييرات التي يمكن أن تحدث في أنماط النشاط الإجرامي للاتجار لأغراض البغاء والجرائم ذات الصلة، والعمل وفقا ً لذلك.

2- يتعين وضع إجراءات مناسبة في المكاتب الحكومية لتتسنى مقاضاة المتجرين في الحالات التي يكون فيها الضحايا قد عادوا إلى بلدانهم الأصلية.

3- ينبغي مواصلة التعاون مع قوات الشرطة في ال بلدان الأصل ية ، بما في ذلك المساعدة في تحديد مكان الضحايا المطلوبين لأغراض التحقيق أو للشهادة، وتبادل المعلومات وعقد المؤتمرات وإبرام الاتفاقات الثنائية عند الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاتصال مع بلدان العبور فيما يتعلق بهذه المجالات.

4- ينبغي زيادة استخدام الأدوات المالية والاقتصادية من أجل الحد من الأرباح التي تغذي الاتجار بما في ذلك عن طريق التعاون فيما بين المحققين التابعين لجهاز الشرطة والمدعين العامين ومصلحة الضرائب، وعن طريق تشجيع اللجوء إلى قانون منع غسل الأموال خلال مرحلتي التحقيق والملاحقة القضائية في الدعوى، وعن طريق تعزيز الوعي لدى الشرطة فيما يتعلق بالتدابير اللازمة التي تتيح مصادرة الأصول المرتبطة بهذه الجرائم.

5- يتعين مواصلة النظر في استخدام قانون مكافحة المنظمات الإجرامية خلال المراحل الأولى من التحقيق في قضايا الاتجار لأغراض البغاء.

6- يتعين اتخاذ تدابير من أجل التعجيل باستكمال الفصل في القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار لأغراض البغاء، بما في ذلك عن طريق التشريعات التي تجيز لقاض واحد البت في هذه القضايا ( ) بالتعاون مع هيئة المحاكم، وعن طريق رفع درجة الوعي لدى المدعين العامين والقضاة بضرورة التعجيل بالبت في هذه القضايا.

7- ينبغي مواصلة الجهود لخلق مناخ مؤات ٍ لتقديم ضحايا الاتجار شكاوى تتعلق بجرائم جنائية أخرى ارتكبت في حقهم، بما في ذلك عن طريق إعلام الضحايا بحقوقهم، وعن طريق التحقق من استيعاب المدعين العامين للمبادئ التوجيهية التي حددها النائب العام للدولة، وعن طريق تشجيع المحققين على الموافقة على نقل الضحايا إلى المأوى المخصص للنساء المتجر بهن، وذلك بالتنسيق مع الفرع المركزي للشرطة، لأن ذلك من شأن ه أن يشجع الضحايا على تقديم الشكاوى.

8- ينبغي بذل الجهود لردع الاتجار بالنساء الإسرائيليات في الخارج وما يتصل به من جرائم بما في ذلك عن طريق مواصلة جمع المعلومات الاستخبارية، وتحسين التعاون بين إسرائيل وبلدان المقصد وعن طريق زيادة الوعي العام بإمكانية حدوث ذلك من أجل تحذير الضحايا المحتملين.

حماية الضحايا

1- ينبغي العمل على تعزيز نظام للترجمة يكون أكثر شمولا ً ، وإيلاء الاهتمام الواجب لنقاط الوصل الطرق ال تي لا تتوفر فيها خدمات الترجمة بشكل واف . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في تدريب المترجمين الذين تتم الاستعانة بهم في القضايا المعروضة على المحاكم، وذلك من أجل تعزيز الترجمة الدقيقة ولا سيما في القضايا التي تنطوي على موضوع صعب .

2- ينبغي النظر في توسيع نطاق ولاية المأوى لتشمل توفير المراقبة العلاجية للنساء اللواتي غادرن المأوى للاستقلال بحياتهن.

3- ينبغي النظر في إقامة نموذج لدور انتقالية لإعادة تأهيل النساء اللواتي أقمن في المأوى. وينبغي، في هذا الصدد، دراسة الموارد المتاحة وبخاصة الكيبوتزات ، وينبغي تحديد معايير المشاركة في هذا البرنامج.

4- ينبغي النظر في تعيين أخصائي اجتماعي لتقديم الدعم لضحايا الاتجار في مرافق الاحتجاز والمساعدة في التعرف عليهم والمساعدة على عودتهم بسلام إلى بلدانهم الأصلية.

5- ينبغي إعداد مجموعة أدوات من أجل تسهيل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. وينبغي أن توضع هذه المجموعة في خدمة جميع نقاط الوصل التي يجري فيها الاحتكاك بهؤلاء الضحايا.

6- ينبغي وضع إجراء يتيح ال عودة الآمنة ل ضحايا الاتجار إلى بلدانهم الأصلية، سواء أ كانوا قد أقاموا في المأوى أم لم يقيموا فيه.

7- ينبغي أن يُ ؤخذ في الحسبان لدى تطبيق خطة حماية الشهود ( ) ، ضحايا الاتجار لأغراض البغاء أو ضحايا الجرائم ذات الصلة، في الحالات المناسبة، حال ما يُشرع في تنفيذ الخطة ورهنا ً بأولويات سلطة حماية الشهود التابعة للشرطة الإسرائيلية.

8- ينبغي تشجيع دفع ال تعويضات لضحايا الاتجار لأغراض البغاء، بما في ذلك عن طريق رفع درجة الوعي لدى المدعين العامين والقضاة بشأن أهمية منح التعويض المناسب، وعن طريق تعزيز الإجراءات لضمان حصول الضحايا الذين غادروا البلد على التعويض، وعن طريق رفع درجة الوعي لدى المدعين العامين بشأن المبادئ التوجيهية التي وضعها النائب العام للدولة والتي تطالبهم بربط مفاوضات تخفيف العقوبة في قضايا الاتجار بشرط إيداع المتجرين ل قيمة التعويضات التي يتعين دفعها للضحايا.

9- ينبغي بذل الجهود لضمان حصول ضحايا الاتجار الذين يتمتعون بمركز قانوني في البلاد على العلاج الطبي سواء أ كانوا قد أقاموا في المأوى أو لم يقيموا فيه.

10- ينبغي أن تجري اللجنة التوجيهية في المأوى تقييما ً للترتيبات اللازمة لاستقبال المأوى ضحايا الاتجار من الإسرائيليين متى دعت الحاجة إلى ذلك. ويعتبر هذا التقييم أمرا ً ضرورياً مع افتراض أن هذه الفئة من النزلاء قد تكون مختلفة عن الفئة التي تقيم حاليا ً في المأوى. وينبغي أن يشمل التقييم النظر في توفير دور بد ي لة لهذه الفئة من السكان.

11- ينبغي بذل الجهود لرفع درجة الوعي لدى المدعين العامين بشأن وجود إمكانية قانونية للمطالبة ب الاستماع إلى شهادة ضحايا الاتجار لأغراض البغاء أو إنتاج المواد الإباحية دون أن يكون المدعى عليه حاضرا ً .

12- ينبغي النظر في التشريعات التي يقصد منها حماية ضحايا الاتجار لأغراض البغاء، في إطار القنوات العادية لوزارة العدل. ويمكن أن يشمل ذلك تخويل المحاكم طلب الحصول على تقرير من مكاتب الخدمات الاجتماعية بشأن حالة الضحايا (في إطار الدعاوى الجنائية ضد المتجرين)، وإسناد الولاية القضائية للمحاكم للبت في أحكام السجن ضد المتجرين الذين لم يدفعوا تعويضات للضحايا بعد، والسماح بعدم كشف التفاصيل المتعلقة بالضحايا، في حال كانت التشريعات القائمة لا تشمل هذا المجال بال كامل وفي نطاق ما لم تشمله .

13- ينبغي بذل الجهود لزيادة الوعي لدى المدعين العامين بشأن قانون حقوق الضحايا فيما يتعلق بضحايا الاتجار لأغراض البغاء.

قررت لجنة المديرين العامين التشجيع على تحقيق 5 أهداف ينظر إليها على أنها ذات أولوية قصوى في هذه المرحلة وتحقيق 4 أهداف إضافية ينبغي السعي لبلوغها في الدرجة الثاني ة من الأولوية.

وفيما يلي الأهداف الخمسة ذات الأولوية القصوى :

1- في مجال منع الاتجار - تعزيز مراقبة الحدود المصرية - (التوصية رقم 4 في الفصل المتعلق بمنع الاتجار) .

2- في مجال المقاضاة - تشجيع رفع درجة الوعي ب التغييرات المحتمل حدوثها في أنماط النشاط الإجرامي والتصرف وفقا ً لذلك - (التوصية رقم 1 في الفصل المتعلق بالمقاض ا ة) .

3- في مجال الحماية - تصميم مجموعة من الأدوات لتسهيل التعرف على ضحايا الاتجار - (التوصية رقم 5 في الفصل المتعلق بالحماية) .

4- في مجال الحماية - تشجيع العودة الآمنة لضحايا الاتجار إلى بلدانهم الأصلية - (التوصية رقم 6 في الفصل المتعلق بالحماية) .

5- في مجال الحماية - بذل الجهود لتوفير العلاج الطبي لجميع ضحايا الاتجار الذين يتمتعون بمركز قانوني في إسرائيل (التوصية رقم 9 في الفصل المتعلق بالحماية).

وفيما يلي الأهداف الأربعة التي تحتل الدرجة الثانية من حيث الأولوية :

1- في مجال منع الاتجار - تنظيم حملات إعلامية في إسرائيل والخارج - (التوصية رقم 2 في الفصل المتعلق بمنع الاتجار ) .

2- في مجال منع الاتجار - تعزيز برامج التدريب - (التوصية رقم 3 في الفصل المتعلق بمنع الاتجار ) .

3- في مجال المقاضاة - تشجيع زيادة استخدام الأدوات المالية والاقتصادية - (التوصية رقم 4 في الفصل المتعلق بالمقاضاة) .

4- في مجال الحماية - تعزيز نظام ترجمة أكثر شمولا ً - (التوصية رقم 1 في الفصل المتعلق بالحماية) عينت لجنة المديرين العامين أفرقة مشتركة بين الوزارات من أجل صياغة توصيات تنفيذية بخصوص كل هدف من الأهداف الخمسة ذات الأولوية القصوى.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت لجنة المديرين العامين نشر موجز للخطة الوطنية بين عامة الجمهور على نطاق واسع وفي أوساط المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الاتجار. وقررت اللجنة أيضاً تعيين اللجنة الفرعية التي قامت بصياغة التوصيات على أساس دائم، وذلك من أجل معالجة ما يجري من مشاكل وصياغة التوصيات والإشراف على تنفيذ الخطة.

المرفق 2

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

دولة إ سرائيل

وزارة العدل

8 شباط/فبراير 2007

الخطة الوطنية لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص لأغراض الاسترقاق أو السخرة

لجنة ا لمديرين العامين المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص

اعتمدت لجنة المديرين العامين المعني ة بمكافحة الاتجار بالأ شخاص في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2007، خطة وطنية لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص لأغراض الاسترقاق أو السخرة. واستند هذا القرار إلى التوصيات التي قدمتها لجنة فرعية عيَّنتها اللجنة. وتمثل هذه الخطة الوطنية خطوة أولى ضرورية لوضع استراتيجية للقضاء على هذه الآفة .

وقد أُنشئت لجنة المديرين العامين بموجب قرارين حكوميين مؤرخيْن 28 كانون الأول/ديسمبر 2003 و21 أيار/مايو 2006، وقضيا ب تشكيل هذه ال لجنة التي تتولى مسؤولية صياغة القرارات اللازمة لتنسيق عملية مكافحة الاتجار بالأشخاص على ثلاثة صعد وهي كالتالي: المقاضاة وحماية الضحايا ومنع الاتجار . ويقضي قرار الحكومة المؤرخ أيار/مايو 2006، بأن تضم اللجنة المديرين العامين للوزارات المعنية أو كبار ممثليها.

وتضم اللجنة ممثلين عن المكاتب الحكومية التالية: وزارة العدل، ووزارة الأمن العام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والعمل، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الصحة، والشرطة الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء. ويتولى المدير العام لوزارة العدل رئاسة اللجنة.

وتضم اللجنة الفرعية، التي قدمت توصياتها إلى لجنة المديرين العامين، ممثلين عن المكاتب الحكومية الممثلة في اللجنة. و يتولى رئ ا س ة اللجنة الفرعية المنسق الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة العدل. وقد وُجهت الدعوة لممثلي المنظمات غير الحكومية للحضور من أجل الإسهام بتجاربها.

ولا تتوخى الخطة تنظيم مجال العمالة الأجنبية بشكل عام، إذ أن هذه المهمة تضطلع بها هيئات أخرى، وإنما تتوخى وضع توصيات بشأن مكافحة الظواهر الأكثر خطورة في هذا المجال - الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة. بيد أن هذه التوصيات قد تتطلب إجراء تغييرات في الترتيبات القائمة في مجال العمالة الأجنبية لأنها قد تخلق مناخا ً مؤاتيا ً لتطور هذه الظواهر الخطيرة.

وفيما يلي موجز للقرارات التي تم اتخاذها على صعد منع الاتجار والمقاضاة والحماية. وينبغي التأكيد على أن هذه القرارات تشكل خطة وطنية وليس إجراءات تنفيذية سيلزم وضعها عقب الخطة.

ال منع

1- يتعين إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات بشأن الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة، بما في ذلك عن طريق تقاسم البيانات فيما بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز قنوات الاتصال مع المنظمات غير الحكومية وتشجيع البحث.

2- ينبغي اتخاذ إجراءات من أجل إعلام الجمهور الإسرائيلي بهذه الظاهرة، وبواجبه في إبلاغ الشرطة ب ال حالات التي يُشتبه في أنها جرائم اتجار لغرض الاسترقاق والسخرة، وذلك في نطاق القانون الجنائي.

3- ينبغي تشجيع الجمهور، وخصوصا ً بعض قطاعاته، على تقديم المعلومات ذات الصلة للشرطة بشأن موضوع الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة، ولا سيما القطاعات التي قد تحتك بضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك المؤسسات الخاصة.

4- وسيتم القيام بحملات إعلامية في البلدان الأصلية للعمال الأجانب من أجل تزويدهم بالمعلومات الأساسية عن ظروف العمل والحقوق العمالية في إسرائيل.

5- ينبغي اتخاذ إجراءات لإطلاع العمال الأجانب على حقوقهم الأساسية خلال المراحل الأولى من وصولهم إلى إسرائيل.

6- ينبغي بحث مسألة إقامة ال اتصال مع البلدان الأصلية للعمال الأجانب من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإشراف على توظيفهم وإطلاعهم على حقوقهم قبل وصولهم إلى إسرائيل.

7- ينبغي توفير التدريب لممثلي الإدارات الحكومية الذين يعملون مع العمال الأجانب، بشأن الاتجار بالأشخاص والاسترقاق.

8- ينبغي تشديد المراقبة على الحدود المصرية.

9- ينبغي وضع الترتيبات التي وردت بالتفصيل في قرارات الحكومة 446 و447 و 448 موضع التنفيذ فيما يتعلق بالنظام الجديد لاستخدام العمال الأجانب عن طريق مكاتب خاصة تُفرض عليها عدة التزامات وضمانات نقدية لضمان الإشراف الكافي على أوضاع العمال.

10- ينبغي أن يطلب من المنسق الحكومي تقديم تقرير دوري إلى الحكومة بشأن نطاق هذه الظاهرة، وخصائصها والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحتها.

11- ينبغي النظر في وضع سياسة تقضي بمنع دخول العمال الأجانب القادمين من البلدان التي لا تملك سفارة أو قنصلية في إسرائيل، إلا في ظروف استثنائية.

12- من المهم اعتماد سياسة تقضي ب تنقل العمال الأجانب ولا سيما في مجال الرعاية التمريضية.

13- من المهم القيام بعمليات تفتيش من أجل اكتشاف الطلبات المزيفة لاستقدام العمال الأجانب.

14- ينبغي إكمال إجراءات التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بقمع الاتجار بالأشخاص، في أقرب وقت ممكن.

15- ينبغي تعيين اللجنة الفرعية التي قدمت التوصيات، لجنةً فرعية دائمة تجتمع دوريا ً من أجل معالجة المشاكل وصياغة التوصيات.

المقاضاة

1- ينبغي وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم بحق العمال الأجانب، والتمييز بين الحالات التي تستحق إجراء تحقيق جنائي ومقاضاة الجناة طبقا ً للقانون الجنائي والحالات التي يكفي فيها إجراء التحقيق والملاحقة على أساس أنها جنح.

2- ينبغي التنسيق لإجراء تقسيم واضح للعمل بين وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة بشأن الجنح والتحقيق والملاحقة بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي مثل الاتجار والاسترقاق.

3- ينبغي وضع إجراء فيما يتعلق بنقل المعلومات عن الحالات التي يجري التحقيق بشأنها إلى وكالات إنفاذ القانون.

4- ينبغي تعيين منسقين في الشرطة ومكتب النائب العام ووزارة الصناعة والتجارة والعمل من أجل رسم صورة عامة لهذه المشكلة ، ويكونوا بمثابة مصدر للمعلومات، ويعملوا بوصفهم غرفة مقاصة تحال من خلالها الحالات إلى وكال ات إنفاذ القانون المناسبة.

5- ينبغي تفعيل سياسة الإنفاذ الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والعمل فيما يتعلق بحماية العمال الأجانب.

6- ينبغي تصميم دليل يمكن من خلاله التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والاسترقاق (المعروف بالآلية الوطنية للإحالة)، لاستخدامه في نقاط الوصل المناسبة .

7- ينبغي تشجيع سياسة حض العمال الأجانب على تقديم ال شكاوى ضد م ن ا رتكب جرائم في حقهم .

8- ينبغي تعزيز إنفاذ القانون فيما يتعلق بحظر الرسوم التي يفرضها الوسيط على العمال الأجانب بما يتجاوز المبالغ التي حددها القانون.

9- ينبغي تعزيز الرقابة على وكالات توظيف العمالة والمكاتب ال خاصة التي تتعامل مع العمال الأجانب، وينبغي أن يشمل ذلك تنفيذ ما اتخذته الحكومة من قرارات .

10- ينبغي تعزيز الرقابة على أرباب العمل الذين يستخدمون عمالا ً أجانب.

11- ينبغي زيادة التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ال إ سرائيلية ونظيراتها في الخارج لمكافحة هذه الظاهرة.

12- ينبغي اللجوء بقدر أكبر إلى استخدام الأدوات المالية لمكافحة الاتجار في الحالات المناسبة.

13- ينبغي زيادة التعاون فيما بين وكالات إنفاذ القوانين الجنائية والنظامية والمالية.

14- ينبغي استحداث نظام ترجمة شامل قادر على خدمة جميع النقاط المناسبة حيث يحتك العمال الأجانب بالوكالات الحكومية.

15- ينبغي إيجاد طرق ووسائل لنقل المعلومات المتعلقة بأحكام الإدانة الجنائية الصادرة في قضايا الاتجار والاسترقاق إلى الهيئات المكلفة بإصدار التصاريح والتراخيص الخاصة ب استخدام العمال أو التي تتعامل مع العمال الأجانب ب أي شكل آخر.

16- ينبغي بذل الجهود بقدر المستطاع للتعجيل بالبت في قضايا الاتجار والاسترقاق في المحاكم وفي إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة.

الحماية

1- ينبغي توفير أطر داعمة ومجموعة من الخدمات لضحايا الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة، بما في ذلك توفير حلول للسكن والتأمين الصحي إذا لزم الأمر.

2- ينبغي تعيين أخصائي اجتماعي من الموظفين العموميين في مرافق الاحتجاز من أجل تقديم الدعم لضحايا الاتجار والاسترقاق والإسهام في التعرف على هؤلاء الضحايا.

3- ينبغي وضع إجراء يقضي بتقديم المساعدة القانونية لضحايا الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة ( ) .

4- ينبغي النظر في وضع مشروع تجريبي يُعيَّن في إطاره الأخصائيون الاجتماعيون من الموظفين العموميين، لإجراء مقابلات مع مقدمي الرعاية التمريضية والعمال الزراعيين، للتحقيق في ظروف عملهم.

5- ينبغي التداول بشأن اتباع سياسة عدم مقاضاة ضحايا الاتجار والاسترقاق لارتكابهم جرائم تشكل جزءا ً لا يتجزأ من الجرائم التي ارتكبت ضدهم.

6- ينبغي وضع إجراء يسمح بمنح تأشيرات لضحايا الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة وذلك بهدف الخضوع لإعادة التأهيل، وفقا ً لسياسة وزير الداخلية على نحو ما أُعلن عنه في الكنيست.

7- ينبغي مواصلة وتعزيز نقل المعلومات فيما بين وزارة الداخلية وسلطة الهجرة، من أجل منع توقيف العمال الأجانب دون داع ٍ .

8- ينبغي تنفيذ قرار الحكومة بتوسيع نطاق وظيفة أمينة المظالم التي تعالج شكاوى العمال الأجانب في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، بحيث يُسمح لها بمعالجة الشكاوى التي تخرج عن مجال البناء .

9- ينبغي النظر في إنشاء خط ساخن للعمال الأجانب للمساعدة في التعرف على ضحايا الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق أو السخرة.

10- ينبغي النظر في تطبيق خطة حماية الشهود (ابتداء من 4 كانون الثاني/ يناير 2005)، على ضحايا الاتجار والاسترقاق أو الجرائم المتصلة به، حال ما يُشرع في تنفيذ هذه الخطة.

11- ينبغي تعزيز الوعي في المحاكم ولدى النائب العام للدولة والمدعين العامين على مستوى المناطق بشأن التشريعات التي تقضي ب أن تبت المحاكم إجمالا ً ، في تعويض ضحايا الاتجار والاسترقاق في إطار الإجراءات الجنائية.

12- ينبغي التشجيع على وضع تشريعات وأنظمة ومبادئ توجيهية تهدف إلى حماية ضحايا الاتجار والاسترقاق وتعزيز لجوئهم إلى المحاكم.

13- ينبغي تشجيع العودة الآمنة لضحايا الاتجار والاسترقاق إلى بلدانهم الأصلية.

قررت لجنة المديرين العامين الترويج للقرارات الخمسة التي ينظر إليها على أنها ذات أولوية قصوى في هذه المرحلة، وعينت أفرقة من أجل وضع التدابير العملية لوضعها موضع التنفيذ :

1- في مجال منع الاتجار : القيام بحملات إعلامية في البلدان الأصلية للعمال الأجانب من أجل تزويدهم ب المعلومات الأساسية عن ظروف عملهم وحقوقهم العمالية (القرار رقم 4 في الفصل المتعلق بمنع الاتجار ).

2- في مجال المقاضاة: تنسيق التقسيم الواضح للعمل بين وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيق مع مرتكبي الجنح وملاحقتهم قضائيا ً والتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي مثل الاتجار والاسترقاق (القرار رقم 2 في الفصل المتعلق بالمقاضاة).

3- في مجال المقاضاة: وضع دليل يمكن من خلاله التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والاسترقاق (يُعرف بالآلية الوطنية للإحالة)، لاستخدامه في نقاط الوصل المناسبة (القرار رقم 6 في الفصل المتعلق بالمقاضاة).

4- في مجال الحماية: توفير أطر داعمة ومجموعة خدمات لضحايا الاتجار والاس ت رقاق، بما في ذلك توفير حلول للسكن إذا لزم الأمر، والتأمين الصحي (القرار رقم 1 في الفصل المتعلق بالحماية).

5- في مجال الحماية: تشجيع العودة الآمنة لضحايا الاتجار والاسترقاق إلى بلدانهم الأصلية.

وبالإضافة إلى ذلك، عينت لجنة المديرين العامين اللجنة الفرعية التي قدمت التوصيات ، لجنةً فرعية دائمة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري من أجل معالجة المشاكل وصياغة التوصيات .

المرفق 3

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

دولة إ سرائيل

وزارة العدل

حالة تنفيذ الخطة الوطنية ل مكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء (في 23 شباط/فبراير 2010)

ال منع

1- ينبغي تشجيع البحوث الوقائعية والأكاديمية المتعلقة بعالم البغاء عموما ً وبالاتجار خصوصا ً ، بالإضافة إلى البحوث الراهنة التي ينبغي الشروع فيها - خلال عام 2009، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية عن مناقصة لإجراء دراسة استقصائية عن عالم البغاء. وبالإضافة إلى ذلك، اتصل المنسق الوطني ب مركز البحوث التابع لوزارة الأمن العام ليطلب منه إجراء بحث عن هذا الموضوع. ويجري النظر في هذا الأمر. وقد أُنجزت الأعمال ال تمهيدي ة بشأن تغير الأنماط في عالم البغاء والاتجار لأغراض البغاء على يد اللجنة الفرعية التي استمعت إلى مصادر مختلفة بما في ذلك الشرطة، ووزارة الأمن العام ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمنسق الوطني، وممثل مكتب النائب العام للدولة والهيئة المعنية بإعادة تأهيل السجناء ومختلف المنظمات غير الحكومية بما في ذلك ماشون تودع، ومنظمة إيشا لإيشا - مركز حيفا النسائي، ومنظمة "الخط الساخن لمساعدة العمال المهاجرين". وفي إطار هذه اللجنة الفرعية، أعدت الشرطة تقريرا ً حددت فيه المسائل المركزية.

2- ينبغي القيام بحملات إعلامية في أوساط الجمهور الإسرائيلي وقطاعات منه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ خطوات لتجديد الحملات الإعلامية في البلدان الأصلية لضحايا الاتجار لغرض البغاء وتوسيع نطاقها واستكمالها - ويتضمن هذا التقرير وصفا ً للحملات الإعلامية التي قامت بها مختلف الهيئات بما فيها وزارة التربية والتعليم وسلطة النهوض بمركز المرأة، والمنسق الوطني ومكتب النائب العام للدولة. بيد أنه من غير المؤكد أن الوقت مناسب الآن لإطلاق حملات في البلدان الأصلية بهدف القضاء ا لفعلي على الاتجار لغرض البغاء.

3- ينبغي الاستمرار في البرامج التدريبية وتوسيع نطاقها وتحديثها في كل وكالة حكومية معنية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تنظيم دورات تدريبية واسعة النطاق تشمل وزارات متعددة، وينبغي أن تتضمن موضوع الالتزام بإبلاغ الشرطة ب ال حالات التي يُشتبه في أنها جرائم اتجار - ويصف هذا التقرير البرامج التدريبية بالتفصيل.

4- ينبغي تعزيز الرقابة على الحدود المصرية - وهناك جهود تبذل في هذا المجال . وبينما يتزايد عدد المتسللين، لم تُسجل أي حالة اتجار بالنساء لغرض البغاء خلال عام 2009.

5- ينبغي النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على خدمات البغاء، بما في ذلك إجراء بحوث مقارنة من أجل التوصل إلى قرار بشأن السياسات فيما يتعلق بالتشريعات في هذا المجال - وخلال عام 2009، تمت صياغة مشروع قانون بشأن توسيع نطاق الحظر الساري حاليا ً ليشمل الإعلان عن خدمات البغاء ، وتقرر توجيه الدعوة إلى الشرطة لحضور اجتماع بهذا الشأن. وخلال عام 2008، قررت لجنة فرعية تأجيل القرار النهائي بشأن هذا القانون لإفساح المجال لرسم خريطة ل عا ل م البغاء وشن حملات إعلامية. ومن المقرر حاليا ً بعد أن انقضى العام، أن تجتمع اللجنة الفرعية في 22 آذار/مارس لتتخذ قرارها بعد الاستماع إلى رأي عدد من الأكاديميين والعاملين الميدانيين الذين لم يتم الاستماع إل ى رأ يهم بعد.

6- ينبغي مواصلة الإنفاذ الحازم للمادة 205 ج يم من قانون العقوبات ، التي تحظر الدعاية لخدمات البغاء، وينبغي إجراء تقييم لمدى إمكانية إدخال تعديلات على القانون - وقد تم إعداد مشروع قانون ويُنتظر عقد اجتماع مع الشرطة لتدلي بملاحظاتها.

7- ينبغي مواصلة التعاون مع البلدان الأصلية وبلدان العبور على جميع الصعد - منع الاتجار ومقاضاة مرتكبيه وحماية الضحايا - ويتناول هذا التقرير تفاصيل هذا التعاون.

8- ينبغي مواصلة ال جهود المبذولة في سبيل إنفاذ القانون للحد من استخدام المباني لغرض البغاء، بما في ذلك مواصلة نشاط الشرطة استنادا ً إلى قانون الحد من استخدام المباني لمنع ارتكاب الجرائم ، وذلك في الحالات التي تدخل في اختصاصها، ومواصلة إنفاذ الشرطة ل لقانون فيما يتعلق بالجرائم المحظورة التي تمثلها حيازة مبان لغرض استخدامها في البغاء وتأجير مبان لأغراض البغاء، و ينبغي في الوقت عينه، رفع مستوى التعاون فيما بين المكاتب الحكومية والسلطات المحلية في هذا المجال - ويتناول هذا التقرير النشاط الذي تضطلع به الشرطة وفقا ً لقانون الحد من استخدام المباني وإنفاذ الشرطة للقانون المتعلق بجرائم البغاء.

9- ينبغي تعيين اللجنة الفرعية التي قدمت التوصيات، لجنةً فرعية دائمة، تجتمع بشكل دوري من أجل معالجة ما يجري من مشاكل وصياغة التوصيات والإشراف على تنفيذ الخطة - عينت لجنة المديرين العامين اللجنة الفرعية لجنةً فرعية دائمة. و لم يُعقد هذا العام، اجتماع اللجنة الفرعية الدائمة التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لانكبابها على معالجة تغير أنماط البغاء والاتجار لأغراض البغاء.

المقاضاة

1- ينبغي أن تعمل وكالات إنفاذ القانون على تعزيز الوعي بالتغييرات التي يُحتمل أن تشهدها أنماط النشاط الإجرامي المتمثل في الاتجار لأغراض البغاء والجرائم ذات الصلة، وأن تتصرف وفقا ً لذلك - تم تعيين لجنة فرعية برئاسة نائب المدير العام لوزارة الأمن العام للنظر في هذه المسألة وقد قطعت شوطا ً كبيرا ً في المداولات التي تجريها. واستمعت إلى رأي ممثلين عن الشرطة ووزارة الأمن العام ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمنسق الوطني، وممثل النائب العام للدولة، وسلطة تأهيل السجناء ومختلف المنظمات غير الحكومية بما في ذلك منظمة ماشون تودع، ومنظمة إيشا لإيشا ومنظمة "الخط الساخن لمساعدة العمال المهاجرين". كما اطَّلعت على أدلة قدمتها نساء مارسن البغاء فيما مضى.

2- ينبغي وضع إجراءات مناسبة في الوزارات الحكومية لكي يتسنى مقاضاة المتجرين في الحالات التي يكون فيها الضحايا قد عادوا إلى بلدانهم الأصلية - لم يكن هذا الأمر ذي صلة خلال عام 2009.

3- ينبغي مواصلة التعاون مع قوات الشرطة في البلدان الأصلية، ويشمل ذلك المساعدة في تحديد مكان الضحايا المطلوبين لإجراء التحقيق أو للشهادة، وفي تبادل المعلومات، وعقد المؤتمرات، وإبرام الاتفاقات الثنائية، عند الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاتصال مع بلدان العبور في هذه المجالات - ويتناول هذا التقرير تفاصيل الجهود التي بذلت في هذه الاتجاهات.

4- ينبغي زيادة استخدام الأدوات المالية والاقتصادية من أجل الحد من الفوائد التي تشجع على الاتجار بما في ذلك عن طريق التعاون فيما بين المحققين التابعين لجهاز الشرطة والمدعين العامين ومصلحة الضرائب، وعن طريق تشجيع اللجوء إلى قانون منع غسل الأموال خلال مراحل التحقيق والملاحقة القضائية الخاصة بالدعاوى، وعن طريق تعزيز الوعي لدى الشرطة فيما يتعلق بالتدابير اللازمة التي تتيح مصادرة الأصول المرتبطة بهذه الجرائم - تم سن تشريع يعتبر الاتجار جريمة أصلية في سياق قانون منع غسل الأموال.

5- ينبغي مواصلة النظر في اللجوء إلى قانون مكافحة المنظمات الإجرامية خلال المراحل الأولى من التحقيق في قضايا الاتجار من أجل البغاء - لم تُسجل خلال عام 2009، أي قضية تبرر اللجوء إلى هذا القانون، وإن كانت هناك حالة واحدة من هذا النوع خلال 2009.

6- ينبغي اتخاذ تدابير من أجل التعجيل بالبت في القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار من أجل البغاء، بما في ذلك عن طريق سن تشريع يجيز لقاض واحد البت في هذه القضايا ( ) بالتعاون مع إدارة المحاكم، وعن طريق رفع درجة الوعي لدى المدعين العامين والقضاة بضرورة التعجيل بالبت في هذه القضايا - تم سن تشريع يُسند الولاية القضائية لقاض واحد في قضايا الاتجار، وطرحت الحكومة مشروع قانون ينص على توسيع نطاق هذا التشريع ليش مل جرائم البغاء في ظروف مشددة.

7- ينبغي مواصلة الجهود لخلق مناخ مؤات ٍ لتقديم ضحايا الاتجار شكاوى تتعلق ب ال جرائم ال جنائية ال أخرى التي ارت ُ كبت في حقهم، بما في ذلك عن طريق إعلام الضحايا بحقوقهم، وعن طريق التحقق من استيعاب المدعين العامين للمبادئ التوجيهية التي حددها النائب العام للدولة، وعن طريق تشجيع المحققين على الموافقة على نقل الضحايا إلى المأوى المخصص للنساء من ضحايا الاتجار، وذلك بالتنسيق مع الفرع المركزي للشرطة، لأن هذا من شأنه أن يشجع الضحايا على تقديم الشكاوى - وهناك جهود تُبذل في هذا الاتجاه كما يتضح من هذا التقرير.

8- ينبغي بذل الجهود لردع الاتجار بالنساء الإسرائيليات في الخارج وما يتصل به من جرائم بما في ذلك عن طريق مواصلة جمع المعلومات الاستخبارية، وزيادة التعاون فيما بين إسرائيل وبلدان المقصد، وعن طريق زيادة الوعي العام بإمكانية حدوث ذلك من أجل تحذير الضحايا المحتملين - لم تُسجل خلال عام 2009، أي قضية تبرر بذل هذه الجهود وإن شهد عام 2008 حالات معزولة ذات صلة.

الحماية

1- ينبغي العمل على تعزيز نظام ترجمة أكثر شمولا ً ، وإيلاء الاهتمام الواجب لنقاط الوصل التي لا تتوفر فيها خدمات ترجمة بشكل واف . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يُنظر في تدريب المترجمين الذين تتم الاستعانة بهم في القضايا المعروضة على المحاكم، وذلك من أجل تعزيز الترجمة الدقيقة ولا سيما في القضايا التي ت نطوي على موضوع صعب - تعكف لجنة فرعية عينتها لجنة المديرين العامين، حاليا ً على معالجة هذه المشاكل.

2- ينبغي النظر في توسيع نطاق اختصاص المأوى ليشمل توفير المراقبة العلاجية للنساء اللواتي غادرن المأوى للاستقلال بحياتهن - يقدم المأوى المساعدة للنساء اللواتي غادرنه لسبب معين رغم أنه لم يتم توسيع نطاق الاختصاص بشكل رسمي.

3- ينبغي النظر في إقامة نموذج لدور انتقالية ل تأهيل النساء اللواتي أقمن في المأوى. وينبغي في هذا الصدد، دراسة الموارد المتاحة ولا سيما الكيبوتزات ، وينبغي تحديد معايير المشاركة في هذا البرنامج - هناك حاجة في ضوء توقف الاتجار من أجل البغاء خلال عام 2009 وتدني عدد النساء المقيمات في المأوى ، إلى إعادة تقييم هذا الهدف.

4- ينبغي النظر في تعيين أخصائي اجتماعي لتقديم الدعم لضحايا الاتجار في مرافق الاحتجاز والمساعدة في التعرف عليهم والمساعدة في عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية - شهد عام 2009 إقامة صلات بين المنسق الوطني والمساعدين الاجتماعيين في سجن " كتسيوت " . وقامت هذه الوحدة بزيارتين للسجن في ذلك العام، وظلت على اتصال بالمساعدين الاجتماعيين بشأن القضايا المعروضة للبت فيها وقامت بتيسير اجتماع بين المساعدين الاجتماعيين ومراكز مساعدة ضحايا الجرائم الجنسية من أجل تشجيع التدريب وتقديم المشورة والمساعدة في ضوء وصول أعداد كبيرة من النساء تعرضن للاغتصاب أو للتحرش الجنسي وهن في الطريق إ لى إ سرائيل.

5- ينبغي إعداد مجموعة أدوات من أجل تسهيل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. وينبغي أن تُ وضع هذه المجموعة في خدمة جميع نقاط الوصل التي يجري فيها الاحتكاك بهؤلاء الضحايا. تم تعيين لجنة فرعية برئاسة ممثل عن مكتب المدعي العام المحلي لمعالجة هذا الموضوع. واندمجت هذه اللجنة الفرعية حتى الآن مع اللجنة الفرعية لتبيُّن التغيرات الطارئة في عالم البغاء والاتجار لأ غراض البغاء وشاركت في تلك المداولات كخطوة أولى ضرورية للتعرف على الضحايا.

6- ينبغي وضع إجراء يتيح ال عودة الآمنة ل ضحايا الاتجار إلى بلدانهم الأصلية، سواء أكانوا قد أقاموا في المأوى أم لم يقيموا فيه. طبقا ً للوصف الوارد في هذا التقرير، فإن المأوى يقدم ، في الواقع، المساعدة للنساء ومن بينهن النساء اللواتي لم يقمن في المأوى. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم المنظمات غير الحكومية يد العون في هذا الشأن وقد تم تعيين لجنة فرعية برئاسة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية لصياغة التوصيات. وعقدت هذه اللجنة الفرعية عدة ا جتماعات حضر أحدها ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة.

7- وينبغي أن تطبق خطة حماية الشهود ( ) على ضحايا الاتجار لأغراض البغاء أو الجرائم ذات الصلة في الحالات المناسبة، ما أن يشرع في تنفيذ الخطة ورهنا ً بأولويات سلطة حماية الشهود التابعة للشرطة الإسرائيلية - سُنَّ هذا القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وشُرع في تنفيذه. وقد التقى المنسق الوطني ممثل الشرطة المعني بتطبيق هذا القانون وليس هناك عائق يحول دون حث السلطة على أن تأخذ ضحايا الاتجار في الاعتبار وفق معاييرها.

8- ينبغي تشجيع دفع تعويضات لضحايا الاتجار من أجل البغاء، بما في ذلك عن طريق رفع درجة الوعي لدى المدعين العامين والقضاة بأهمية منح التعويض المناسب، وعن طريق تعزيز الإجراءات لضمان حصول الضحايا الذين غادروا البلاد على التعويض، وعن طريق رفع درجة الوعي لدى المدعين العامين بشأن المبادئ التوجيهية التي وضعها النائب العام للدولة والتي تستوجب ربط مفاوضات تخفيف العقوبة في قضايا الاتجار بشرط إيداع المتجرين قيمة التعويض الذي يتعين دفعه للضحايا. وكما هو مبين في هذا التقرير، تُبذل جهودٌ لتحقيق ذلك، بما في ذلك إشراك الحاكم في خطط حفظ التعويضات وتسليمها إلى الضحايا الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المبادئ التوجيهية التي وضعها النائب العام للدولة، إلى التعويض وهناك تزايد في منح تعويضات بحكم المحكمة. والمدعون العامون يشترطون على المدعى عليهم إيداع قيمة التعويض كشرط لإجراء مفاوضات تخفيف العقوبة.

9- ينبغي بذل الجهود لضمان حصول ضحايا الاتجار الذين يتمتعون بمركز قانوني في البلد، على العلاج الطبي سواء أكانوا قد أقاموا في المأوى أولم يقيموا فيه - وقد عملت لجنة فرعية عينتها لجنة المدراء العامين على بلورة توصيات وبعثت بها إلى الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم. وفور تلقي الملاحظات وإدراجها سوف تقوم بتقديمها إلى لجنة المدراء العامين.

10- ينبغي أن تجري اللجنة التوجيهية في المأوى تقييماً للترتيبات اللازمة لاستقبال المأوى ضحايا الاتجار من الإسرائيليين متى دعت الحاجة إلى ذلك. ويعتبر هذا التقييم أمرا ً ضرورياً مع افتراض أن هذه الفئة من النزلاء قد تكون مختلفة عن الفئة التي تقيم حاليا ً في المأوى. وينبغي أن يشمل التقييم النظر في توفير دور بديلة لهذه الفئة من السكان - تم التوصل خلال عام 2009، إلى حلَّيْن بالنسبة للضحايا الإسرائيليين - تم إيواء أحد هؤلاء الضحايا في مأوى " ماغان "، وهناك خدمة لإيواء ضحايا البغاء من الإسرائيليين على النحو المبين بالتفصيل في هذا التقرير.

11- ينبغي بذل الجهود لرفع درجة الوعي لدى المدعين العامين بشأن وجود إمكانية قانونية للمطالبة ب الاستماع إلى شهادة ضحايا الاتجار لأغراض البغاء أو إنتاج ا لمواد الإباحية دون أن يكون المدعى عليه حاضرا ً - تشير المبادئ التوجيهية للنائب العام للدولة إلى ذلك.

12- ينبغي استعراض التشريعات التي يقصد بها حماية ضحايا الاتجار لأغراض البغاء، في إطار القنوات العادية لوزارة العدل. ويمكن أن يشمل ذلك تخويل المحاكم طلب الحصول على تقرير من مكتب الخدمة الاجتماعية بشأن حالة الضحايا (في إطار الدعاوى الجنائية ضد المتجرين)، وإسناد الولاية القضائية للمحاكم للبت في أحكام السجن ضد المتجرين الذين لم يدفعوا تعويضات للضحايا بعد، والسماح بعدم ال إعلان عن التفاصيل المتعلقة بالضحايا في حال كانت التشريعات المعمول بها لا تتناول هذا المجال بشكل كامل ، و ذلك في حدود ما لم يتم تناوله - سُن في عام 2009، تشريع بشأن تقارير مكاتب الخدمات الاجتماعية.

13- ينبغي بذل الجهود لزيادة الوعي لدى المدعين العامين بشأن قانون حقوق الضحايا فيما يتعلق بضحايا الاتجار لأغراض البغاء - يجري التطرق لذلك في الدورات التدريبية وسيتم معالجته بقدر أكبر.

المرفق 4

ا لرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

دولة إ سرائيل

وزارة العدل

حالة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص لأغراض الاسترقاق أو السخرة (بتاريخ 23 شباط/فبراير 2010)

فيما يلي المحاور ال رئيسية للخطة الوطنية وتنفيذها .

ال منع

1- يتعين إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة، بما في ذلك عن طريق تبادل البيانات فيما بين الوكالات الحكومية، وتعزيز قنوات الاتصال مع المنظمات غير الحكومية وتشجيع البحث - ويجري تجميع المعلومات من جانب سلطة السكان والهجرة ومنافذ الحدود، ويبذل المنسق الوطني جهودا لإقامة قنوات للتواصل بين المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية ولتلخيص الحالات التي صودفت خلال العام. بيد أنه، لا توجد هناك حتى الآن، قاعدة بيانات شاملة.

2- ينبغي اتخاذ إجراءات من أجل إ علام الجمهور الإسرائيلي ب هذه الظاهرة، بما في ذلك واجبه في إبلاغ الشرطة عن ال حالات التي يُشتبه في أنها اتجار لغرض الاسترقاق والسخرة، وذلك في نطاق قانون العقوبات - وشهد عام 2009، القيام بمبادرات عديدة لتثقيف الجمهور، و تطرق معظمها لجميع هذه المسائل.

3- ينبغي تشجيع الجمهور وقطاعات من ه، على تقديم المعلومات ذات الصلة للشرطة بشأن موضوع الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة، ولا سيما القطاعات التي قد تحتك بضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك المؤسسات الخاصة - ويجري تنظيم حملات إعلامية، وإن لم تكن قد شملت مؤسسات القطاع الخاص حتى الآن.

4- سيتم القيام بحملات إعلامية في البلدان الأصلية للعمال الأجانب من أجل تزويدهم بالمعلومات الأساسية عن ظروف العمل والحقوق العمالية في إسرائيل - يرجى الرجوع إ لى هذا التقرير فيما يتعلق بالكُتَيِّبات التي توزعها وزارة الصناعة والتجارة والعمل، وتقديم توصيات اللجنة الفرعية بشأن الحملات الإعلامية العامة التي تتناول عموما ً إطلاع العمال الأجانب على حقوقهم. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة التسجيل هذه، بادر المنسق الوطني بتنظيم اجتماع مع السفارة التايل ندية والفي ي تنامية لمناقشة حماية العمال المهاجرين في الخارج.

5- ينبغي اتخاذ خطوات لإطلاع العمال الأجانب على حقوقهم الأساسية خلال المراحل الأولى من وصولهم إلى إسرائيل - وفي الآونة الأخيرة، تم وضع كتيب الحقوق في مكان بارز من القاعة التي يجري فيها استجواب العمال الأجانب لدى وصولهم إلى إسرائيل من قبل موظفين في وزارة الداخلية.

6- ينبغي التداول بشأن مسألة إقامة اتصال مع البلدان الأصلية للعمال الأجانب من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإشراف على توظيفهم وإطلاعهم على حقوقهم قبل وصولهم إلى إسرائيل - وقد بدأت هذه العملية بإبرام اتفاق بين تايلند والمنظمة الدولية للهجرة للإشراف ع لى توظيف العمال الأجانب من تايل ند. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت مؤتمرات عن طريق الفيديو مع سري لانكا.

7- ينبغي توفير التدريب لممثلي الإدارات الحكومية الذين يعملون مع العمال الأجانب، بشأن الاتجار بالأشخاص والاسترقاق - ويتم ذلك بطريقة مكثفة، كما يظهر من هذا التقرير. وتكتسي سلسلة حلقات العمل التي تتشارك في تنظيمها لجنة التوزيع المشتركة ومركز الهجرة الدولية والاندماج ووزارة العدل بشأن تحديد هوية الضحايا، أهمية خاصة.

8- ينبغي تشديد المراقبة على الحدود المصرية - وكما ورد في التقرير، فقد سُجل تراجع كبير في عدد ضحايا الاتجار الذين جرى نقلهم عبر الحدود المصرية.

9- ينبغي وضع الترتيبات التي وردت بالتفصيل في قرارات الحكومة 446 و447 و448 موضع التنفيذ فيما يتعلق بالنظام الجديد لاستخدام العمال الأجانب عن طريق مكاتب خاصة تُفرض عليها عدة التزامات وضمانات نقدية لضمان الإشراف الكافي على أوضاع العمال. - و عملا ً ب الخطط الوطنية والتوصيات السابقة، صاغت وزارة الصناعة والتجارة والعمل إجراءات طرق الاستخدام الجديدة في مجالي الرعاية التمريضية والزراعة. وقد بدأ نفاذ الإجراء المتعلق بالمكاتب الخاصة التي تستقدم الأجانب للعمل في مجال الرعاية التمريضية وترعى شؤونهم وتقوم بدور الوساطة لصالحهم، في أيلول/سبتمبر 2008، وشُرع في تنفيذه بالفعل. ولا يحصل على التراخيص والتصاريح التي تُمنح للمكاتب الخاصة إلا الشركات التي تتقيد بجميع الأحكام الخاصة المنصوص عليها للحصول على التراخيص والتصاريح استنادا ً إلى قانون خدمة العمالة . و من المتاح الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمكاتب المرخصة البالغ عددها 140 مكتبا ً ، على الموقع الشبكي لوزارة الصناعة والتجارة والعمل باللغتين العبرية والإنكليزية.

10- ينبغي أن يُطلب من المنسق الحكومي تقديم تقرير دوري إلى الحكومة عن نطاق هذه الظاهرة، وخصائصها والتدابير ا لتي اتخذتها الحكومة لمكافحتها. ويقوم المنسق الوطني ، كما هو مبين في هذا التقرير، بإعداد موجز عن حالة الاتجار في إسرائيل وتعميمه على الموظفين الرئيسيين وعلى الموقع الخاص بوحدة المنسق الوطني على شبكة الإنترنت.

11- ينبغي النظر في وضع سياسة تقضي بمنع دخول العمال الأجانب القادمين من البلدان التي لا تملك سفارة أو قنصلية في إسرائيل ، إلا في حال وجود ظروف استثنائية - وقد أصدر رئيس سلطة السكان والهجرة ومنافذ الحدود المنشأة حديثا ً ، مبادئ توجيهية تقضي بعدم السماح بدخول العمال الأجانب الذين يرغبون في العمل في مجال الرعاية التمريضية ولا يجيدون اللغة الإنكليزية. ويكتسي هذا المبدأ التوجيهي أهمية خاصة بالنسبة للعناية التمريضية حيث تتطلب العلاقة مع مقدم الرعاية توفر قدر جيد من التواصل.

12- ومن المهم اعتماد سياسة تقضي ب تنقل العمال الأجانب ولا سيما في مجال الرعاية التمريضية وهذا ما تحقق من خلال أساليب الاستخدام المفصلة أعلاه.

13 - ومن المهم إجراء عمليات تفتيش لاكتشاف الحالات المتعلقة بتقديم طلبات وهمية لاستقدام العمال الأجانب - وقد قامت بذلك وزارة الداخلية في نطاق محدود في عام 2009.

14- ينبغي إكمال إجراءات التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بقمع الاتجار بالأشخاص، في أقرب وقت ممكن - وقد تم ذلك. إذ جرى التصديق على جميع الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالاتجار.

15- ينبغي تعيين اللجنة الفرعية التي قدمت التوصيات، لجنةً فرعية دائمة تجتمع دوريا ً من أجل معالجة المشاكل وصياغة التوصيات - و قد تم ذلك. إذ قامت لجنة المديرين العامين بتعيين هذه اللجنة لتعمل بشكل دائم، وقد اجتمعت في عدة مناسبات. وفي عام 2009، لم يجتمع جميع أعضاء اللجنة الفرعية بل اجتمع ممثلو غالبية الوزارات لمناقشة مواضيع محددة.

المقاضاة

1- ينبغي وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم بحق العمال الأجانب ، والتمييز بين الحالات التي تستحق إجراء تحقيق جنائي ومقاضاة الجناة طبقا ً لقانون العقوبات والحالات التي يكفي فيها إجراء التحقيق والملاحقة على أساس أنها جنح - وقد أدى إنشاء وحدة شرطة خاصة ل تنظر في الجرائم المرتكبة ضد العمال الأجانب - "وحدة سار" التابعة ﻟ "وحدة لاهاف "- إلى اكتساب خبرة في التمييز بين جرائم الاتجار والجرائم الأقل خطورة. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن جميع المبادرات التدريبية أمثلة على كل نوع من أنواع الجريمة، بغية تسليط الضوء على الفروق.

2- ينبغي التنسيق لإجراء تقسيم واضح للعمل بين وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة بشأن الجنح والتحقيق والملاحقة بشأن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل الاتجار والاسترقاق - ونتيجة للتغيرات الهيكلية التي شهدها عام 2009، لا يزال هناك ما يتعين القيام به في هذا الصدد. و على إثر ا لتغييرات، انتقل معظم العمل الإشرافي الذي تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والعمل، إلى وزارة الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تملك "وحدة سار" وحدات ميدانية لجمع المعلومات كما كان عليه الحال في الماضي. وقد قامت لجنة فرعية عُينت لتولي هذا الأمر، بعقد سلسلة من الاجتماعات وصياغة مبادئ توجيهية لم تصدر بعد بسبب تغير الولاية عقب إنشاء السلطة الجديدة.

3- ينبغي وضع إجراء فيما يتعلق بنقل المعلومات عن الحالات التي يجري التحقيق بشأنها إلى وكالات إنفاذ القانون - وقد شرع المنسق الوطني في عقد سلسلة من الاجتماعات لتسهيل نقل المعلومات بين الشرطة ووزارة الداخلية وسُجل تطور في إجراء يتعلق بنقل المعلومات بين هاتين الهيئتين، وإن كانت لا تزال هناك في بعض الأحيان، مشاكل تستلزم العناية.

4- ينبغي تعيين منسقين في الشرطة ومكتب النائب العام للدولة ووزارة الصناعة والتجارة والعمل من أجل رسم صورة عامة لهذه المشكلة وليكونوا بمثابة مصدر للمعلومات، و يعملوا بوصفهم غرفة مقاصة تحال من خلالها الحالات إلى وكالات إنفاذ القانون المناسبة - و تضم كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه، مسؤول اتصال يعالج قضايا الاتجار ويعمل على نشر المعلومات، ويقدم المشورة للأشخاص العاملين في الهيئة ويعمل كصلة وصل مع من هم خارج الهيئة.

5- ينبغي تفعيل سياسة الإنفاذ الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والعمل فيما يتعلق بحماية العمال الأجانب - وقد تعزز الإنفاذ، ولكن بعد إنشاء سلطة السكان والهجرة ومنافذ الحدود نُقلت معظم سلطات الإنفاذ إلى هذه السلطة . و كما ورد في هذا التقرير، تم بالفعل عقد دورات تدريبية للمشرفين العاملين في هذه السلطة وأعرب رئيس السلطة عن تأييده لهذا التركيز ولإجراء هذا التدريب.

6- ينبغي تصميم دليل يمكن من خلاله التعرف على ضحايا الاتجار والاسترقاق (يعرف بالآلية الوطنية للإحالة)، لاستخدامه في نقاط الوصل المناسبة - وهذا ما اضطلعت به لجنة فرعية عينتها لجنة المديرين العامين، وأقرته في الخامس من أيار/مايو 2008. وبالإضافة إلى ذلك، توفر حلقات العمل التدريبية التي تنظمها لجنة التوزيع المشتركة ومركز الهجرة الدولية والاندماج ووزارة العدل المحاضرات والمواد التعليمية بشأن هذه المسألة، وهناك كتيب قيد الإعداد سيتم توزيعه.

7- ينبغي تشجيع سياسة حض العمال الأجانب على تقديم ال شكاوى ضد م ن ا رتكب جرائم في حقهم - شهد عام 2009 فورة نشاط في هذا الصدد.

8- ينبغي تعزيز الإنفاذ فيما يتعلق بحظر الرسوم التي يفرضها الوسيط على العمال الأجانب بما يتجاوز المبالغ التي حددها القانون. لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به في هذا الصدد.

9- ينبغي تعزيز الرقابة على وكالات توظيف العمالة والمكاتب الخاصة التي تتعامل مع العمال الأجانب ، وينبغي أن يشمل ذلك تنفيذ ما اتخذته الحكومة من قرارات - وقد اضطلعت بذلك سلطة السكان والهجرة ومنافذ الحدود كما ورد بالتفصيل في هذا التقرير.

10- ينبغي تعزيز الرقابة على أرباب العمل الذين يستخدمون عمالا أجانب - وهذا ما تقوم به الشرطة التي نفذت سلسلة من المداهمات خلال عام 2009.

11- ينبغي زيادة التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ال إ سرائيلية ونظيراتها في الخارج لمحاربة هذه الظاهرة - وقد اتُّخذت الخطوة الأولى عن طريق إبرام اتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن استقدام العمال الأجانب التايلنديين للعمل في إ سرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت مؤتمرات عن طريق الفيديو مع سري لانكا بشأن نفس الموضوع.

12- ينبغي اللجوء بقدر أكبر إلى استخدام الأدوات المالية لمكافحة الاتجار - وهذا ما يجري القيام به و لكنه يتطلب مزيدا ً من العمل. ويكتسي عمل الإدارة التابعة لوزارة الداخلية التي تملك سلطة إلغاء أو حجب التراخيص والتصاريح، أهمية خاصة.

13- ينبغي زيادة التعاون فيما بين وكالات إنفاذ القانون الجنائية والنظامية والمالية - وهذا يتطلب المزيد من العمل، ولا سيما في ظل التغيرات الهيكلية التي شهدها عام 2009.

14- ينبغي استحداث نظام ترجمة شامل قادر على خدمة جميع النقاط المناسبة التي يحتك فيها العمال الأجانب بالوكالات الحكومية - وتقوم لجنة فرعية معينة من قبل لجنة المديرين العامين بعقد اجتماعات في الوقت الراهن، بشأن هذا الموضوع، وقد وصلت مداولاتها إلى المراحل النهائية.

15- ينبغي إيجاد طرق ووسائل لنقل المعلومات المتعلقة بأحكام الإدانة الجنائية الصادرة في قضايا الاتجار والاسترقاق إلى الهيئات المكلفة بإصدار التصاريح والتراخيص الخاصة ب استخدام العمال أو التي تتع امل مع العمال الأجانب بأي شكل آخر - وقد بذلت وزارة الصناعة والتجارة والعمل جهودا ً مكثفة على مدى السنة الحالية والسنوات السابقة لحجب التصاريح والتراخيص عن أرباب العمل الذين يسيئون معاملة العمال الأج ا نب ، على نحو ما أشير إليه بالتفصيل أعلاه.

16- ينبغي بذل الجهود بقدر المستطاع للتعجيل بالبت في قضايا الاتجار والاسترقاق في المحاكم وفي إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة - وكما يتبين من هذا التقرير، فإن تحقيقات إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة بشأن هذه القضايا تحظى بالأولوية وي ُ عجَّل ب البت فيها.

الحماية

1- ينبغي توفير أطر داعمة ومجموعة من الخدمات لضحايا الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة، بما في ذلك توفير حلول للسكن والتأمين الصحي إذا لزم الأمر - وكما ورد في هذا التقرير، تم إنشاء مأوى لاستقبال الضحايا من الذكور في تموز/يوليه 2009، وتم توسيع نطاق ولاية مأوى " ماغان " ليتسنى استيعاب ضحايا الاتجار ل غرض ا لسخرة من النساء. واختيرت نفس الرابطة غير الربحية التي تدير مأوى " ماغان " لتتولى إدارة مأوى "أطلس" للرجال. وقد استقبل المأوي ا ن ضحايا خلال عام 2009 ، وكلاهما يقدم الدعم النفسي وخدمات أخرى مختلفة.

2- ينبغي توظيف أخصائي اجتماعي من ال موظف ين ال عمومي ين ، في مرافق الاحتجاز من أجل تقديم الدعم لضحايا الاتجار والاسترقاق والمساهمة في التعرف على هؤلاء الضحايا - شهد عام 2009 إقامة اتصالات بين المنسق الوطني والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في سجن " كيوتسيت ". وقامت الوحدة بزيارة السجن مرتين خلال هذا العام، وظلت على اتصال بالأخصائيين الاجتماعيين بشأن القضايا المعروضة للبت فيها ويسر ت تنظيم اجتماع ضم الأخصائيين الاجتماعيين ومراكز تقديم الدعم لضحايا الجرائم الجنسية من أجل تشجيع التدريب وتقديم المشورة والدعم في ظل وصول أعداد كبيرة من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي وهن في طريقهن إ لى إ سرائيل.

3- ينبغي وضع إجراء يقضي بتقديم المساعدة القانونية لضحايا الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة ( ) - و كما أشير ف ي التقرير، فقد تمت صياغة وتعميم هذا المبدأ التوجيهي.

4- ينبغي النظر في وضع مشروع تجريبي يُعيَّن في إطاره الأخصائيون الاجتماعيون من ال موظفين ال عموميين، لإجراء مقابلات مع مقدمي الرعاية التمريضية والعمال الزراعيين، للتحقيق في ظروف عملهم - لم يتم تطبيق ذلك، لكن النظام الجديد في مجال الرعاية التمريضية يتوخى قيام الأخصائيين الاجتماعيين بفحص حالة العمال الأجانب، وليس فقط حالة من يتولون رعايتهم .

5- ينبغي التداول بشأن اتباع سياسة عدم مقاضاة ضحايا الاتجار والاسترقاق لارتكابهم جرائم تشكل جزءا ً لا يتجزأ من الجرائم التي ارتكبت ضدهم - ويجري تناول هذه المسألة منذ عام 2009، من جانب نائب المدعي العام للدولة (للشؤون الجنائية)، ولكن لم توضع سياسة بهذا الشأن بعد. ومع ذلك، فإن الضحايا، في الممارسة العملية، لا يتعرضون تلقائيا للمقاضاة بشأن تلك الجرائم.

6- ينبغي وضع إجراء يسمح بمنح تأشيرات لضحايا الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق والسخرة وذلك بهدف الخضوع لإعادة التأهيل ، وفقا ً لسياسة وزير الداخلية على نحو ما أُعلن عنه في الكنيست - وقد نُشر هذا الإجراء في تموز/يوليه 2008 وهو قيد التنفيذ.

7- ينبغي مواصلة وتعزيز نقل المعلومات فيما بين وزارة الداخلية وسلطة الهجرة ، من أجل منع اعتقال العمال الأجانب دون داع - ومنذ إلغاء سلطة الهجرة التابعة للشرطة تتولى "وحدة عوز" التابعة لوزارة الداخلية اعتقال المهاجرين غير الشرعيين.

8- ينبغي تنفيذ قرار الحكومة بتوسيع نطاق وظيفة أمينة المظالم التي تعالج شكاوى العمال الأجانب في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، ليُسمح لها بمعالجة الشكاوى التي تخرج عن مجال التشييد - تم توسيع نطاق هذه الولاية لتشمل المجال الزراعي ويبحث الكنيست حاليا ً توسيع نطاقها أكثر.

9- ينبغي النظر في إنشاء خط ساخن للعمال الأجانب للمساعدة في التعرف على ضحايا الاسترقاق والاتجار لأغراض الاسترقاق أو السخرة - وقد عُقد اجتماع في مكتب المنسق الوطني في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ضم أعضاء من مكتب النائب العام للدولة ووزارة الأمن العام، وأعدت هذ ه الوحدة بحثا ً مقارنا ً بشأن هذا الموضوع تمت إحالته إلى وزارة الأمن العام. وبالإضافة إلى ذلك، يتوخى المبدأ التوجيهي المتعلق بالمساعدة القانونية إنشاء خط هاتفي خاص لضحايا الاتجار.

10- ينبغي النظر في تطبيق خطة حماية الشهود (ابتداء من 4 كانون الثاني/ يناير 2005)، على ضحايا الاتجار والاسترقاق أو الجرائم الملازمة ، حال ما يُشرع في تنفيذ هذه الخط ـ ة - وكما ذكر في هذا التقرير، فقد أُجيز قانون حماية الشهود في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وشُرع في تنفيذه ولكن لم تنشأ حتى الآن ، أية حالة اتجار تعتبر ذات صلة.

11- ينبغي تعزيز الوعي في المحاكم ولدى النائب العام للدولة والمدعين العامين على مستوى المناطق بشأن التشريعات التي تقضي ب أن تبت المحاكم إجمالا ً ، في تعويض ضحايا الاتجار والاسترقاق في إطار الإجراءات الجنائية - وهذا يدخل في إطار الدورات التدريبية التي تجرى في مكتب النائب العام للدولة ومكاتب المدعين العامين على مستوى المناطق .

12- ينبغي تشجيع التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى حماية ضحايا الاتجار والاسترقاق وإلى زيادة لجوئهم إلى المحاكم - قام وزير العدل في عام 2009، بتعيين اللجنة المسؤولة عن تقديم التوصيات بشأن تخصيص الأموال في إطار الصندوق الخاص لمصادرة الأموال. ووقع الوزير اللوائح خلال عام 2008. وتعطي هذه الل و ائح الأولوية لطلبات إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهم على غيرها من الطلبات. وفي عام 2009 أيضا ً ، أُدخل التعديل رقم 9 على قانون المساعدة القانونية الذي يقضي بتقديم المساعدة القانونية لجميع ضحايا الاتجار والاسترقاق على أساس دائم.

13- ينبغي تشجيع العودة الآمنة لضحايا الاتجار والاسترقاق إلى بلدانهم الأصلية - وتقوم لجنة فرعية ببحث هذه المسألة بمشاركة فاعلة من مركز الهجرة الدولية والاندماج. وقد مثُل أمامها ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة.