الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: إندونيسيا

1 - ن ـ ظ ــ رت اللج ـ ن ــ ة ف ــ ي الت ـ ق ــ ري ــ ر الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإندونيسيا (CEDAW/C/IDN/4-5) في جلستيها 799 و 800 المعقودتين في 27 تموز/يوليه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.799 (A) و800 (A)). وت ــ رد ق ـ ائ ـ م ــ ة اللجنة بالمسائل والأسئل ـ ة في الوثيقة CEDAW/C/IDN/Q/5، وترد ردود حكومة إندونيسيا في الوثيقة CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع لل تقريرين الدوريين الرابع والخامس الذي ، وإن تأخر تقديمه، التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. وتلاحظ اللجنة أن التقرير كان صريح ـا ومفيد ا ووصف العقبات التي تعترض تحقيق المساواة الكاملة بين المر أة والرجل. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردود ها الكتابي ة على قائمة المسائل وال أ س ئ ل ة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض الشفوي و تعبير الحكومة عن التزام ها بالتصدي للتحديات التي تواجه ها المر أة في إ ندونيسيا ، وال ردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي رأسته وزيرة الدولة لشؤون تمكين المرأة، و ال ذ ي ض م أ يضا ممثلين من مجم وعة واسعة من الوزارات والوكالات، و مـن أ عضاء منظمات المجتمع المدني. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ـَّـ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، لكنها ت لاحظ أ ن ها ل م تتلق َّ ردودا على كل الأ س ئ ل ة ا ل ت ي طرحت ها.

الجوانب الإيجابية

4 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما أحرزته من تقدم نحو تحقيق المساواة للمرأة منذ أن نظر ت في تقريرها الأخير. وتثني اللجنة على الدولة الطرف بصفة خاصة لاعتمادها قوانين جديدة تهدف إ لى القضاء على التمييز ضد المر أة وتعزيز المساواة بين الجنسين امتثالا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتشمل هذه القوانين قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ل عام 2007، وقانون حماي ة الضحايا ل عام 2006، وقانون العنف المن ـ زل ـ ي ل عام 2004. كما ترحب اللجنة بالقانون رقم 39 ل عام 1999 بشأن حقوق ال إ نسان ، والتعديلات التي أُدخلت على دستور عام 1945 و ال ت ي تـُـ ق ر ب أ ن حقوق المر أة هي مـن حقوق ال إ نسان.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها المعل ـَـ ن ب سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات، بما في ذلك إ نشاء آلية تعميم مراعاة المنظور الجنساني والالتزامات الناجمة عن الأمر الرئاسي رقم 9 بشأن إ دماج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية الوطنية، و تعرب عن تقديرها لا عتماد هد فين وطني ين لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين في البرامج الإنمائية الوطنية الخمسية للفترة 2000-2004 ، وج عل تعميم المنظور الجنساني إ حد ى الاستراتيجيات المعتمدة في خطة التنمية الوطنية المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 .

6 - وتلاحظ اللجنة أ ن الدولة الطرف وق ـَّـ ع ـ ت على البروتوكول الاختياري للاتفاقي ة ف ي شباط/فبراير 2000، وتشجع الدولة الطرف ع ل ى ا لو فاء ب اعتزامها المعلن التصديق على البروتوكول الاختياري.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

7 - في حين تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذ من إجراءات و ما  تحقق من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.

8 - وفي حين تقد ّ ر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز و س ائ لها التشريعي ة والدستورية لحماي ة حقوق ال إ نسان للمرأة، و إذ تلاحظ أ نه تم التصديق على الاتفاقية ب القانون رقم 7 لعام 1984، فإنها تشعر بالقلق لأ ن الاتفاقية لم ت ُ درج بشكل كامل ومنتظم في جميع الق و ان ي ن ال إ ندونيس ية . وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لعدم وجود تعريف واضح للتمييز ، على غرار ما ورد في المادة 1 من الاتفاقية ، في الدستور ال إ ندونيس ي أ و التشريعات ال إ ندونيس ية . وتأسف اللجنة أ يضا لأ ن الدولة الطرف لم توضح ما إ ذا كانت الاتفاقية تحتل موضع ال أ سبقي ة في الحالات التي يحدث فيها تضارب بين الاتفاقية والقوانين المحلية، كما أ نه ا لم ت صف الآليات المتاحة للنساء في إ ندونيسيا للم حاججة بأحكام الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق ل أ ن أ حكام والتزامات الاتفاقية ليست معروفة على نطاق واسع في أوساط المشرعين والقضاة والمحامين والمدعين العامين، و لدى النساء ال إ ندونيسي ات أ نفسهن.

9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ خطوات فورية لضمان سريان أ حكام ومبادئ ومفاهيم الاتفاقية والا ست عانة بها بصورة تام ة في القانون المحلي. كما تشجع الدولة الطرف على إ دراج تعريف للتمييز في دستور ها أ و تشريعات ها الوطنية يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة الآليات وسبل الانتصاف الفعالة للمرأة التي انت ُ هك ما لها من حقوق ال إ نسان، على النحو المنصوص عليه ف ي الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ ل ى الع م ل على جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصل ة بها جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب المسؤولين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحام و ن و المد ّ ع و ن العام ون ، و أن تكون معروفة حق المعرفة لدى المشر ِّ عين من أ جل إ قامة ثقافة قانوني ة ر ا سخة في البلد تدعم ال مساوا ة ل لمر أة وعدم التمييز ضدها .

10 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحديد القوانين ال متحيز ة ضد المرأة والبدء ب إدخال تنقيحات علي ها، بما فيها التعديلات التي أُ قر إدخالها على قانون السكان. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل أ ن التنقيحات لم ت ُدخل على جميع القوانين ال ـ 21 التي تعتبرها الحكومة قوانين تمييزي ة ، و أ ن بعض التعديلات لا تزال تم ي يز ية ضد المر أة ، مع أنها تبي ّ ن إحراز بعض التقدم نحو تحقيق المساواة. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضا بشأن ما إ ذا كان مشروع ال قانون ال جديد المتعلق ب ا لمساواة بين الجنسين ي تفق تماما مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ويفي بها .

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ عطاء أ ولوي ة عالية لعملية إ صلاح قوانينه ا ، وتعديل القوانين وال لوائح ال تمييز ية وجعلها متماشي ة مع الاتفاقية دون إ بطاء و في حدود إ طار زمني واضح. وتدعو الدولة الطرف إ لى زيادة جهودها لتوعية موظفي الحكومة والجمعية الوطنية والرأي العام ب أ همي ة ال إ صلاح القانوني من أ جل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن ِّ وتنفيذ قوانين شاملة بشأن المساواة بين الرجل والمر أة بما يتم ا شى مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لضمان أ ن يكون مشروع قانون المساواة بين الجنسين الموجود حاليا قيد النظر متطابقا تماما مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، بما في ذلك أ حكامه ـا المتعلقة ب المساواة الجوهري ة .

12 - وفي حين تقد ِّ ر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تمكين المر أة والمرونة والاستقلالية على مستوى الحكم المحلي، وزيادة مساهمات ال حكومات ال إ ق ليمي ة في اعتماد الديمقراطي ة في البلاد، فإنها تشعر بالقلق ل أ ن عملية اللامركزي ة أ د ت إ لى اعتراف م تفاوت ب حقوق المر أة والتمييز ضد ه ا وإنفاذ ها بصورة متباينة في بعض المناطق بما في ذلك منطقة آ ت ـ ش ِ ــ ه. كما تشعر اللجنة بالقلق إ زاء تنامي الجماعات ال أ صولي ة الدينية في العديد من المناطق ، و التي تدعو إ لى تفسيرات ضيقة ل لشريعة ال ت ي ت مي ّ ز ضد المر أة . و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إ زاء المعلومات الت ي تلقتها ومفادها أن الحكومة قد أ لغت عددا من القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية كالضرائب، ولكن ها لم تلغ ِ القوانين المحلية التي تميز ضد المر أة على أ ساس الدين، بما في ذلك القوانين التي تنظم قواعد اللباس التي ت ُ نفذ بشكل غير متناسب ضد المر أة .

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض ورصد وتقييم تنفيذ القوانين المحلية وال إ قليمية لضمان امتث ا ل ها امتثالا تام ـا للقوانين الوطنية لحقوق ال إ نسان والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، و ذلك لكي تــ ت ـ سن ـ ى حماية حقوق المر أة بصفة كاملة في جميع أ نحاء البلاد. وتوصي اللجنة بأ ن تتضمن هذه التدابير، في جملة أمور، توفير مبادئ توجيهية للسلطات المحلية بشأن صياغ ة القوانين المحلية و إ لغاء القوانين التي تميز ضد المر أة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الحصول على معلومات عن التشريع والفقه المقار نـيـْـن، حيث د ُ و ِّ نت تفسيرات أكثر تقدمي ة ل لشريعة ال إ سلامية و لا تزال ت ُ طبق. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة الدعم المقدم ل إ صلاح القوانين بوسائل منها إ قامة الشراكات والتعاون مع منظمات بحوث الفقه ال إ سلامي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسا ئ ي ة غير الحكومي ة وقادة المجتمعات المحلية، التي تدعم المساواة للمرأة.

14 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة تمكين المرأة في التنسيق والدعم والرصد والدعوة إ لى مساوا ة المر أة بالرجل وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات الحكومي ة ، فإ ن ها تـعـرب عن قلقها لأ ن الو زار ة قد لا تكون بادية للعيان بالقدر ال كافي أ و لم تُزو َّ د بما يكفي من سلطة اتخاذ القرار أ و من الموارد البشري ة والمالية اللازمة من أجل تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بصورة فعلية في جميع فروع الحكومة وقطاعاتها وعلى الصعيدين الوطني والمحلي.

15 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ال أجهزة الوطنية، وخاصة منها وزارة تمكين المر أة ، عن طريق تزويدها بما يلزم من سلطة وموارد بشرية ومالية كافية من أ جل تعزيز فعاليتها ف ي تأدية م هم تها على جميع ال أ صعدة. كما تشجع الدولة الطرف على توسيع مهم ة وزارة تمكين المر أة وسلط تها كيما تـتـمكن من القيام بدور أ كثر نشاطا في التخطيط والبرمج ة . و تحث الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمويل آليات المساواة بين الجنسين على جميع المستويات تمويلا كامل ا ل كي ت ؤدي مه ا م ها.

16 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المواقف الأبوية الراسخة والقوالب النمطية عن أ دوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع التي تميز ضد المرأة. ف هذه المواقف و القوالب النمطية تشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وأمام تنفيذ الاتفاقية، و هي السبب الجذري الذي ي جعل المرأة في وضع غير موات في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل وفي الحياة السياسية والعامة. وعلى نحو خاص، تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الشروط التي يتعين فيها على ال مرأة أن تحصل على موافقة أسرتها قبل الشروع في عمل ليلي . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء شرط حصول المرأة على موافقة زوجها فيما يتعلق ب التعقيم والإجهاض، حتى لو كانت حياتها معرضة للخطر.

17 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ برامج توعية شامل ة تهدف إلى تحقيق فهم أفضل ودعم من أجل ا لمساواة بين الرجل والمرأة على جميع مستويات المجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و ينبغي أن تهدف هذه الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والمعايير التقليدية بشأن مسؤوليات و أ دوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وتعزيز الدعم المجتمعي للمساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إلغاء شروط موافقة الأسرة و الزوج في مجالات توظيف المرأة وصحتها .

18 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام التمييزية في قانون الزواج لعام 1974، التي تكرس الصور النمطية بأن الرجل هو رب الأسرة و أن المرأة تختص ب الأدوار المنزلية ، وتسمح بتعدد الزوجات، وتحدد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج عند 16 سنة للفتيات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في عملية إصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج وقانون الأسرة ، مما يتيح استمرار الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل. وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن القلق لعدم استكمال التعديلات على قانون الزواج لعام 1974 حتى الآن ، مع أن اللجنة أعربت عن القلق إزاء الأحكام التمييزية في هذا القانون في تعليقاتها الختامية السابقة.

19 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لتنقيح قانون الزواج لعام 1974 وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، و التوصية العامة 21 للجنة واتفاقية حقوق الطفل ونية الدولة الطرف المعلنة ل تعديل ال قانون دون إبطاء . كما تحث الدولة الطرف على أن تضع استراتيجية فعالة ذات أولويات وجداول زمنيه واضحة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات الزواج والعلاقات الأسرية .

20 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في إندونيسيا، التي تعد شكلا من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتشكل خرقا ل لاتفاقية. كما تشعر بالقلق إزاء ما ورد من ظاهرة إضفاء الطابع الطبي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى . كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في إندونيسيا أو يعاقب عليها .

21 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في سن تشريعات تحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وأن تكفل ملاحقة المسيئين ومعاقبتهم على نحو كاف. كما توصي بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل وأن تبذل جهود ا للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بما في ذلك تنفيذ حملات توعية لتغيير المفاهيم الثقافية المرتبطة ب ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى و التثقيف بأن هذه الممارسة تعد انتهاكا لحقوق الإنسان للنساء والفتيات و لا يوجد لها أساس في الدين.

22 - وفي حين ترحب اللجنة بسن قانون العنف العائلي الذي يضم في نطاقه العاملات في خدمة المنازل، فإنها تشعر بالقلق إزاء الإساءة إلى النساء العاملات في خدمة المنازل واستغلالهن في إندونيسيا. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تنفيذ قانون العنف العائلي تنفيذا كاملا فيما يتعلق بالعاملات في خدمة المنازل ، و عدم توفر معلومات لديهن عن هذا القانون وقدرتهن على اللجوء إلى الحماية القانونية. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدراج العاملات في خدمة المنازل في أحكام قانون القوى العاملة الذي ينظم ساعات العمل والإجازات والحد الأدنى للأجور ، و ل ذلك يضاف إلى تعرضهن إلى ا لاستغلال.

23 - و توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف قوانين شاملة وأن تضع إجراءات لمراقبة وحماية حقوق النساء العاملات في خدمة المنازل و ملاحقة ومعاقبة المسيئين من أرباب العمل على نحو كاف . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير سبل انتصاف ناجعة للعاملات في خدمة المنازل من الإساءة التي يسببها لهم أرباب العمل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على بذل الجهود لكفالة أن تدرك العاملات في خدمة المنازل حقوقه ن والحماية القانونية وحصولهن على مساعدة قانوني ة . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن الخطوات والتدابير المتخذة وتأثيرها، وكذلك بيانات عن انتشار العنف ضد العاملات في خدمة المنازل ، في تقريرها الدوري المقبل.

24 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير سن قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2007 ، ووضع خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالنساء، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات الاندونيسيات ، محليا و عبر الحدود . وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء انخفاض معدلات ملاحقة وإدانة ا لمتجرين والذ ين يستغلون بغاء النساء.

25 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إنفاذ التشريعات المتعلقة بالاتجار إنفاذا كاملا و تنفيذ خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا كاملا. و تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات من خلال معالجة الأسباب الجذرية ، ولا سيما انعدام الأمن الاقتصادي للمرأة. و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتزويده ا بسبل بديلة لكسب رزقها، وذلك لإزالة أسباب تعرضها للاتجار، و أن تضع خدمات لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التعاون الثنائي والتعاون الدولي والإقليمي مع بلدان عبور ومقصد ا لنساء والفتيات المتجر بهن بغية الحد من هذه الظاهرة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات تفصيلية ، تشمل بيانات إحصائية عن اتجاهات الاتجار، والقضايا المعروضة على المحاكم، والادعاءات ومساعدة الضحايا، وكذلك النتائج التي تحققت في مجال الوقاية .

26 - وفي حين ترحب اللجنة بسن القانون رقم 12 لعام 2003 بشأن الانتخابات العامة ، الذي حدد حصة نسبتها 30 في المائة للمرشحات للأحزاب السياسية في المجلس التشريعي، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا يتضمن جزاءات أو آليات إنفاذ لكفالة الامتثال لهذه الحصص. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم إحراز تقدم في زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية منذ أن سُن ال ق ا نون. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار في إندونيسيا، بما في ذلك السلك الخارجي، و الهيئة القضائية ، والحكم المحلي والإقليمي ، وقطاع التعليم والقطاع الخاص.

27 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام الحصص الذي تبلغ نسبته 30 في المائة ل لمرشحات في قانون الانتخابات العامة ب جعل هذه الحصة شرطا إلزاميا وفرض عقوبات وإنفاذ آليات لكفالة تطبيقها . كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ وتعزيز تطبيق تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين للجنة 23 و 25، لتعجيل مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات اتخاذ القرار في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك في السلك الخارجي، والهيئة القضائية ، والحكم الإقليمي و المحلي ، وقطاع التعليم والقطاع الخاص.

28 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون المواطنة المعدّل لا يزال لا يتيح للمرأة ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل ب الاحتفاظ بالجنسية الاندونيسية أو نقلها، ولا تمتثل للمادة 9 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن فرض حدود زمنيه وشروط إدارية على ا لمرأة للاحتفاظ بجنسيتها الاندونيسية يخلق عقبات أمام تمتع المرأة تمتعا كاملا واحتفاظها بحقوق الجنسية . و تشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الأثر التمييزي للقانون على النساء اللاتي يهاجرن إلى الخارج، وخاصة اللاتي يواجهن حالات عنف أو اللاتي يتاجر بهن كعرائس بالمراسلة أو لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري ، لأنهن يتعرضن لخطر فقدان جنسيته ن بموجب قانون الجنسية المعدّل .

29 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانوني المواطنة والجنسية لديها وجعلهما يتماشيان مع المادة 9 من الاتفاقية، ووضع جدول زمني لتسريع هذا التعديل. كما تحث الدولة الطرف على أن تنظر في تأثير قانونيها المتعلقين بالمواطنة والجنسية على النساء اللاتي يهاجرن إلى الخارج واللاتي يتم الاتجار بهن، وأخذ هذه الآثار التي قد لا تكون ملائمة في الاعتبار التام عند تعديل القانونين .

30 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحدود والعقبات التي تعترض الفتيات والشابات في الحصول على جميع مستويات التعليم ، وخاصة في المرحلتين الثانوية والجامعية . كما تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تعترض ا لفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية أو النائية في الحصول على التعليم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انخفاض تمثيل الفتيات والنساء في المجالات الأكاديمية والمهنية غير التقليدية، وخاصة العلوم والتكنولوجيا، و في مناصب صنع القرار في قطاع التعليم، مثل مديرات مدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود وعي كاف بين المدرسين والأطفال با لاتفاقية، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل بصورة عام ة .

31 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل فرص ا متكافئة للفتيات والنساء في جميع مستويات التعليم ، وأن تتخذ تدابير ت كف ل أن تتمكن النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية من الحصول بالتساوي على تعليم جيد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع تدابير تهدف إلى تمكين المرأة من تنويع خياراتها الأكاديمية والمهنية ، بما في ذلك المجالات غير التقليدية ، و أن ترصد عن كثب التطور الوظيفي للمرأة إلى أعلى مستويات النظام التعليمي وذلك لإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل ومنع التمييز الخفي أو غير المباشر الذي تواجهه المرأة والقضاء عليه . كما تطلب من الدولة الطرف أن تعزز تدريب أعضاء ال هيئة التدريس ية فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. و تحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتعلقة ب الاتفاقية في برامج النظام التعليمي، بما في ذلك التثقيف بشأن حقوق الإنسان و ال تدريب الجنساني، وتثقيف الآباء حول هذه المسائل، بغية تعزيز عمليات التواصل الاجتماعي التي تراعي الفروق بين الجنسين وعمليات تربية الأطفال .

32 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالتوقيع على مذكرات تفاهم بشأن حقوق العمال المهاجرين مع بعض البلدان ، وب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة التأهب قبل مغادرة ا لعمال المهاجرين، فضلا عن التزامها المعلن لتخفيض الرسوم المفروضة على العمال المهاجرين في إندونيسيا المغادرين منهم والعائدين، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة العاملات المهاجرات من إندونيسيا، اللاتي يشكلن نحو 70 في المائة من المهاجرين في البلد . ومن دواعي القلق أيضا أن الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم لم تبرم مع جميع البلدان والمناطق التي تهاجر إليها المرأة الاندونيسية ، و أن حقوق العاملات اللاتي يهاجرن من خلال قنوات غير رسمية لا يتمتعن بحماية كافية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام التمييزية الواردة في بعض مذكرات التفاهم القائمة، ل ا سيما الأحكام التي تسمح لأرباب العمل باحتجاز جوازات سفر المهاجرين . و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ارتفاع الرسوم والأعباء الإدارية المرهقة في إندونيسيا المفروضة على العمال المهاجرين المغادرين والعائدين .

33 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إبرام اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع البلدان التي تهاجر إليها النساء الإندونيسيات بحثا عن عمل، مع كفالة أن تعكس هذه الاتفاقيات تماما حقوق الإنسان ل لمرأة، وأن تتماشى مع الاتفاقية. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على كفالة إلغاء الأحكام التمييزية و/أو استبعاده ا من مذكرات ال تفاهم أو ال اتفاقات ال ثنائية، مثل الأحكام التي تسمح لأرباب العمل باحتجاز جوازات سفر المستخدمين . وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع سياسات وتدابير لحماية العاملات المهاجرات اللاتي يذهبن إلى الخارج من خلال قنوات غير رسمية، و قنوات رسمية، من جميع أشكال انتهاكات حقوقه ن ، بما في ذلك عن طريق مراقبة وكالات التوظيف و ممارساتها، وتوسيع ال خدمات المقدمة لهؤلاء العاملات في الخارج. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخفيض الرسوم وتقل ي ل الأعباء الإدارية المفروضة على العمال المهاجرين عند نقاط الخروج أو العودة إلى إندونيسيا. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ نهج متماسك وشامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهجرة المرأة، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والوظائف الآمنة والمحمية للمرأة ك بديل اقتصادي عملي للهجرة أو البطالة .

34 - و تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن حالة المرأة في سوق العمل، لا سيما فيما يتعلق ب المرأة في القطاع غير الرسمي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة فيما يتعلق بعمليات التوظيف، والفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، وعدم المساواة في المزايا التي يوفرها الضمان الاجتماعي للنساء والرجال. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء سوء تنفيذ قوانين العمل الحالية ، وعدم توفر الحماية والجزاءات الكافية فيها . و تشعر اللجنة على نحو خاص بالقلق إزاء حذف مادة من قانون القوى العاملة ل عام 2003 تقر ب مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة وفقا لأحكام الاتفاقية و أحكام اتفاقيه منظمة العمل الدولية رقم 100. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

35 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة للقضاء على التمييز وأن تكفل تكافؤ الفرص ، والمساواة في المعاملة بين النساء والرجال في سوق العمل ، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. كما ت دعو إلى اتخاذ تدابير لكفالة أن تحصل المرأة على أ جر متساو للعمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية، والمساواة في المزايا والخدمات الاجتماعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جزاءات على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التحرش الجنسي، و وضع آليات إنفاذ ورصد فعالة تكفل وصول المرأة إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك المساعدة القانونية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات مفصلة ، تشمل بيانات إحصائية تبين الاتجاهات مع م رور الزمن، بشأن حالة المرأة في مجالي العمالة والعمل في القطاع ين العام والخاص، والقطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة.

36 - ولئن كانت اللجنة ترحب بإعادة إدخال ” حركة الأم الصديقة “ لمكافحة وفيات الأمهات أثناء النفاس ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والرض َّ ع في إندونيسيا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التثقيف بشأن تنظيم الأسرة وصعوبة الحصول على وسائل منع الحمل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل حالات الإجهاض وحمل المراهقات . وفي حين تقدر اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تنقيح قانون السكان لكفالة إتاحة شهادات الميلاد ل لفقراء، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن نقص المعلومات، و العقبات البيروقراطية والعوائق المالية قد تحول دون حصول المرأة الريفية والفقيرة على شهادات ميلاد وتسجيل المواليد، و ت لاحظ أن عدم القدرة على الحصول على هذه الخدمات يرتبط بإضفاء الطابع الطبي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة والاتجار بها.

37 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لكفالة حصول المرأة على فرص متساوية في ال خدمات الصحية ال مناسبة و ال ملائمة ، لا سيما في المناطق الريفية، وأن تحظى الولادة وصحة الأم أثناء النفاس بالقدر الكافي من الاهتمام، وأن تخفض معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس . و تدعو الدولة الطرف إلى الاستفادة التامة من توصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة. وتوصى اللجنة أيضا باتخاذ تدابير فعالة لكفالة حصول النساء والفتيات على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل ل تخفيض معدل الإجهاض غير المأمون وحمل الم راهقات . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات تشريعية وعملية تكفل تسجيل الولادات بسهولة و الحصول على شهادات ميلاد مجانا. كما توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حملات توعية عامة، وأن تتخذ تدابير ملموسة لكفالة أن تعي المرأة الفقيرة والمرأة الريفية ال متطلبات المتعلقة ب التسجيل و الحصول على شهادات الميلاد، وأن يكون بوسعها أن تحصل على خدمات استخراج شهادة ميلاد وتسجيل المواليد التي تقدمها الحكومة. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذه المجالات في تقريرها المقبل.

38 - ومما يثير قلق اللجنة أن انتشار الفقر بين النساء وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية هي من بين أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضد ها. وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء حالة المرأة الريفية، بما في ذلك عدم توفر الحماية القانونية، والرعاية الصحية، والتعليم لها . وفي حين تلاحظ اللجنة سن قانون إدارة الكوارث الطبيعية ل عام 2007، فإن ها تشعر بقلق خاص إزاء حالة النساء من ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، بما في ذلك النساء من ضحايا تسونامي عام 2005. و تشعر بالقلق إزاء عدم تلبية الاحتياجات الصحية لهؤلاء النساء ، التي تشمل الاحتياجات المتعلقة ب الصحة الإنجابية والملبس وا لم سكن والسلامة، و لأن ربات البيوت يعانين من معاملة تمييزية عندما يحاولن الحصول على الم سكن أو ال معونة الغذائية التي تقدم لأرباب الأسر من الذكور .

39 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين والتوعية بقضايا المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا، وأن تنفذ تنفيذا كاملا ، في خططها وسياساتها الوطنية الإنمائية ، وخاصة تلك التي تهدف إلى ال تخفيف من حدة الفقر، والتنمية المستدامة، وإدارة الكوارث الطبيعية . و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لا حتياجات المرأة الريفية ، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار وتمكينها بالكامل من الحصول على المساعدة القانونية والتعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على المسكن والمعونة الغذائية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكفالة حماية كافية ل لمرأة في هذه الحالات من العنف.

40 - و تطلب اللجنة تقديم معلومات عن حالة المرأة المسن ة والمرأة المعوقة في التقرير التالي .

41 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

42 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

43 - و تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني امتثال صريح ل أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

44 - و تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك ، فان اللجنة تشجع حكومة إندونيسيا على التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

45 - وتطلب اللجنة ن شر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إندونيسيا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة للمرأة فع لا وقانونا، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وخاصة على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

46 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية ل لشواغل المعر َ ب عنها في التعليقات الختامية هذه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي كان موعد تقديمه في تشرين الأول / أكتوبر 2005، وتقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الأول / أكتوبر 2009، في تقرير موحد في تشرين الأول / أكتوبر 2009.