* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين (13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لأ يرلندا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس و السابع لأيرلندا (CEDAW/C/IRL/6-7) في جلستيها 1474 و 1475 (انظر CEDAW/C/SR.1474 وCEDAW/C/SR.1475) الم عقودتين في 15 شباط/فبراير 2017.

ألف - مقدمة

٢ - تُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، الذي أُعد استجابة لقائم ة المسائل والأسئلة المثارة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/IRL/QPR/6-7). وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفد ا رفيع المستوى ترأسته باتريشيا أوبراين ، الممثل ة الدائم ة لأيرلندا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، و ضم ممثلين عن كل من وزارة العدل والمساواة، ومكتب المدعي العام ، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة ، ووزارة الصحة ، ووزارة التعليم والمهارات ، ووزارة الحماية الاجتماعية ، ووزارة شؤون الأطفال والشباب، والبعثة الدائمة لأيرلندا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت، في عام 200 5 ، في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/IRL/4-5)، فيما يتعلق بإجراء ال إصلاحات ال تشريعية، وبخاصة اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون إجازة و ا ستحقاقات الأبوة الذي اعتُمد في عام 2016، والذي استحدث إجازة قانونية مدفوعة للآباء الجدد؛

(ب) قانون الاعتراف بنوع الجنس الذي اعتُمد في عام 2015، والذي ينص على أن تعترف الدولة الطرف تماماً ، ولجميع الأغراض، بالجنس الذي يفضله الشخص اعتباراً من السادسة عشرة من العمر؛

(ج) قانون الأطفال والعلاقات الأسرية الذي اعتُمد في عام 2015، والذي يحمي حقوق أطفال الأسر بشتى أنواعها ، و بما في ذلك الفتيات، فيما يتعلق بالوصاية والحضانة؛

(د) قانون العدالة الجنائية (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) الذي اعتُمد في عام 2012.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن (2015-2018)؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية (2015-2020) التي اعتُمدت في عام 2015.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين ل عام 2011 (رقم 189)، في عام 2014 ؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2010.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها ب البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو البرلمان إلى القيام ، طبقا ل ولايته، ب اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى بداية فترة الإبلاغ المقبل ة بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات

٨ - تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها السابقة (A/60/38، الجزء الثاني، الفقرة 398)، وتلاحظ مع القلق أن لدى الدولة الطرف تحفظات في إطار المواد 11 (1) و 13 (أ) و 16-1 (د) و (و) ، رغم التزامها ب استعراض التحفظات بصورة مستمرة . وتلاحظ اللجنة ال تفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن بعض التحفظات ي هدف إلى الإبقاء في التشريعات المحلية على أحكام أكثر مؤاتاة للمرأة منها للرجل.

٩ - تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها السابقة ( A/60/38 ، الجزء الثاني، الفقرة 399)، وتوصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تحفظاتها في سياق المادة 23 من الاتفاقية واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن.

الإطار الدستوري والتشريعي

١٠ - تذك ّ ر اللجنة بملاحظتها السابقة (A/60/38، الجزء الثاني، الفقرة 382)، وتأسف لعدم تعديل الحكم التمييزي المعمول به والوارد في المادة 41-2 من الدستور، والذي يرس ّ خ الآراء النمطية التقليدية عن الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع ككل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) أن تفسير المادة 40-1 من الدستور يرك ّ ز على المساواة الإجرائية لا الفعلية ؛

(ب) أن المادة 40-3-3 من الدستور (المعروفة أيضا بالتعديل الثامن) التي تحمي حق الجنين في الحياة، وبالتالي تقي ّ د بلا مسوغ إمكانية اللجوء إلى الإجهاض ، لم تعد َّ ل.

١١ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي ضمن إطار زمني محدد:

(أ) تعديل المادة 41-2 من الدستور بغية إزالة العبارات المنطوية على مواقف نمطية بشأن دور المرأة في المنزل؛

(ب) وضع الأحكام التشريعية التي تؤكد التزام الدولة بالسعي الحثيث إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ج) تعديل المادة 40-3-3 من الدستور (المعروف ة أيضا ب التعديل الثامن)، ال ت ي ت عرقل إدخال تعديلات على التشريعات الحالية ال م نظمة لل ّ جوء إلى الإجهاض.

١٢ - وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 14 من قوانين التكافؤ في الوضع القانوني 2000 - 20 1 5 تمنع اللجوء إلى إطار المساواة للطعن في القوانين التمييزية الأخرى. ويساور ها قلق خاص لأن التشريعات التي تميز ضد المرأة، أو التي تؤثر تأثيراً سلبياً غير متناسب على المرأة، هي تشريعات خارجة عن نطاق قوانين التكافؤ في الوضع القانوني 2000 - 2015.

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل المادة 14 من قوانين التكافؤ في الوضع القانوني 2000 - 2015 لضمان توافر وسيلة فعّالة ومستندة إلى أساس تشريعي لل انتصاف من التمييز.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٤ - تلاحظ اللجنة التوصيات العديدة بشأن ال مسألة غير المحسومة المتعلقة ب الانتهاكات التاريخية التي تعرّضت لها ا لمرأة والفتاة الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الأخرى في الأمم المتحدة مثل لجنة حقوق الإنسان (CCPR/C/IRL/CO/4) ، ولجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/IRL/CO/1)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/IRL/CO/3). وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحسم مسألة الانتهاكات التاريخية فيما يتعلق ب إصلاحيات مغدلين النسائية ، و ب دور الأم والرضيع ، وبالإجراء الطبي المسمّى بَضع الارتفاق، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة للآتي :

(أ) أنه رغم إنشاء لجنة غير نظامية مشتركة بين الإدارات للتثبُّت من حقيقة دور الدولة فيما يتعلق بإصلاحيات مغدلين النسائية واعتماد قانون عام 2015 لتوفير سبل الانتصاف لنزيلات مؤسسات معيّنة ، فإن الدولة الطرف لم تجر تحقيق ا مستقل ا ومتعمّقا وفع ّ ال ا، وفقا ل لمعايير الدولية، في جميع الادعاءات المتعلقة بإيذاء النساء والأطفال أو سوء معاملتهم أو إهمالهم في إصلاحيات مغدلين النسائية ، وذلك من أجل تحديد دور الدولة والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

(ب) أنه رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع نظام للتعويضات الاختيارية في عام 2014،لم ت ُ بذل أية جهود لإجراء تحقيق مستقل بغرض تحديد وملاحقة ومعاقبة الجناة الذين أخضعوا النساء للإجراء الطبي المسمّى ب َ ضع الارتفاق دون موافق تهن ؛

(ج) أن اختصاصات لجنة التحقيق بخصوص دور الأم والرضيع ومسائل معينة ذات صلة هي اختصاصات ضيقة النطاق و لا ت غطي جميع هذه الدور والمؤسسات المماثلة، وبالتالي لا ت عالج كامل نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات.

١٥ - تلاحظ اللجنة أن الانتهاكات التاريخية المتعلقة بإصلاحيات مغدلين ودور الأم والرضيع والإجراء الطبي المسمّى بَضع الارتفاق تنشأ عنها انتهاكات خطيرة ذات أثر مستمر على حقوق ضحايا تلك الانتهاكات و/أو الناجيات منها . ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومتعمّقة ، وفقا ل لمعايير الدولية لحقوق الإنسان، في جميع الادعاءات المتعلقة بالإيذاء في إصلاحيات مغدلين النسائية ومؤسسات الأطفال ودور الأم والرضيع، وب ممارسة بَضع الارتفاق ، من أجل ملاحقة الجناة المتورطين في هذه ال انتهاكات ل حقوق المرأة ومعاقبتهم، والتأكد من حصول جميع ضحايا هذا الاعتداء و/أو الناجيات منه على سبيل انتصاف فعال ، بما يشمل ال تعويض ال مناسب، و ال اعتذارات ال رسمية، وجبر الضرر، والترضية، وخدمات إعادة التأهيل؛

(ب) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن نطاق التدابير التي ات ُّ خذت لضمان حق الضحايا/الناجيات في الحقيقة و العدالة والتعويض .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٦ - ترحب اللجنة باعتماد قانون المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة في تموز/يوليه 2014، مما أدى إلى الدمج بين الهيئة المعنية بالمساواة ومفوضية حقوق الإنسان. وترحب أيضاً بإدراج أحكام متعلقة ب واجب القطاع العام في البند 42 من ال قانون. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان أن تمتثل المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المعنية ب تعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وأثر تدابير التقشف على الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ه لا يجري تزويد المفوضية ب جميع الموارد التي تلزمها للاضطلاع بولايتها الموس ّ عة، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للمفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة كي تضطلع بمهامها بفعالية .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

١٨ - تلاحظ اللجنة أن شعبة المساواة بين الجنسين في وزارة العدل والمساواة تضطلع بدور تنسيقي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة. وتلاحظ اللجنة مع القلق إغلاق عدد من المؤسسات التي كانت تشكل جزءا من الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، من قبيل مجلس صحة المرأة واللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالعنصرية والتعددية الثقافية. وفيما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة ” التثبت من المساواة بين الجنسين “ واستحداث نظام لجمع البيانات يستوفي ” المعيار الذهبي “ ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هناك افتقارا إلى البيانات المصنفة حسب الجنس والنوع الجنساني والعرق والإعاقة والعمر.

١٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز التنسيق الفعال وتوفير الموارد الكافية لشعبة المساواة بين الجنسين، التي تقوم بدور الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

(ب) كفالة الاسترشاد بالتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وبنتائج تقييم الأثر الجنساني الذي أجري في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2007-2016 في وضع مؤشرات ومقاييس مرجعية وجداول زمنية للاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2017-2020؛

(ج) تعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني بما في ذلك ” التثبُّت من المساواة بين الجنسين “ وكفالة استخدام الأحكام المتعلقة بواجب القطاع العام لتعزيز تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع المجالات والقطاعات؛

(د) اتخاذ تدابير لجمع بيانات تستوفي مجموعة من المواصفات من بينها أن تكون مصنفة حسب الجنس والنوع الجنساني والعرق والإعاقة والعمر بغية الاسترشاد بها في وضع سياسات وبرامج تتعلق بالنساء والفتيات، فضلا عن المساعدة في تتبُّع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أثر تدابير التقشف على المنظمات غير الحكومية

٢٠ - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي لتدابير التقشف على التمويل المؤسسي المقدم للمنظمات النسائية غير الحكومية، وهو ما أثّر سلبا على جهود المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف في النهوض بحقوق المرأة.

٢١ - تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لاستئناف تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة لتمكينها من مواصلة الإسهام في تنفيذ الاتفاقية.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية، وذلك من قبيل تدبير المساواة من أجل المرأة للفترة 2008-2013 الذي وفر التمويل لتعزيز مشاركة المرأة والنهوض بها في عدد من القطاعات، مع التركيز على فرص العمل، وتنمية إسهام المرأة في ريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لقيامها في عام 2012 بتعديل قانون الانتخابات لعام 1997 (انظر الفقرة 34 (ب) أدناه) بفرض جزاءات على الأحزاب السياسية التي لا تستوفي متطلّب ألا تقلّ نسبة كل من النساء والرجال في صفوف مرشّحيها في الانتخابات عن 30 في المائة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بموجب قانون الانتخابات لا تنطبق على انتخابات الحكومة المحلية، ولأنه لا توجد تدابير في مجالات أخرى من قبيل التعليم العالي.

٢٣ - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص النظامية، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتي يكون فيها تمثيل المرأة ناقصا، من قبيل انتخابات الحكومة المحلية، ومناصب اتخاذ القرارات في الإدارة العامة، والشركات الخاصة، والأوساط الأكاديمية. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه التدابير أهدافا وأطرا زمنية محددة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، وذلك من أجل كفالة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وتواجه فيها المرأة حرمانا أو نقصا في التمثيل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٤ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التنميطات الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عقب اعتماد قانون العدالة الجنائية (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) الصادر في نيسان/أبريل 2012. إلا أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار وجود التنميطات الجنسانية عن الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع في الدولة الطرف؛

(ب) إجراء جراحات تحديد نوع الجنس والعلاجات الأخرى غير الضرورية التي يستحيل طبيا الرجوع عنها على الأطفال حاملي صفات الجنسين.

٢٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التنميطات التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية آلية رصد لتقييم أثر التدابير المتخذة ووضع التدابير التصحيحية؛

(ب) وضع وتنفيذ بروتوكول مناسب وقائم على الحقوق لتقديم الرعاية الصحية للأطفال من حاملي صفات الجنسين، بحيث يُكفل إطلاع الأطفال ووالديهم على جميع الخيارات على نحو مناسب، ومشاركة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخاذ القرار بشأن التدخلات الطبية، واحترام خياراتهم احتراما كاملا.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ترمي إلى التصدي للعنف الجنساني ضد المرأة، من قبيل وضع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتصدي للعنف المنزلي والجنسي والجنساني للفترة 2016-2021، وإنشاء وكالة Tusla(وكالة الطفل والأسرة)، المكلفة بتنسيق الخدمات المقدمة لضحايا العنف المنزلي والجنسي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ خطوات صوب التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول). بيد أن اللجن ة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات مصنفة جنسانيا بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي؛

(ب) عدم وجود ما يجرّم العنف المنزلي وعدم وجود تعريف محدد للعنف المنزلي في تشريع الدولة الطرف؛ وعدم معالجة العنف النفسي والعاطفي والاقتصادي؛

(ج) انعدام الحماية القانونية من الأشكال المستجدة للعنف الجنساني، من قبيل المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛

(د) المعلومات الواردة عن تقليص الأموال المخصّصة في الميزانيات للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

٢٧ - تماشيا مع التوصية العامة رقم 19 (1992) الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة قيام المكتب الوطني لمنع العنف المنزلي والجنسي والجنساني والمؤسسات ذات الصلة بتطبيق ” المعيار الذهبي “ لكي يمكن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بكافة أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، بصورة منهجية، وتصنيفها وفقا لخصائص من بينها السن والعرق والعلاقة بالجاني؛

(ب) تكثيف الجهود القائمة الرامية إلى مكافح ة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، عن طريق كفالة تلقّي المدعين العامين وأفراد الشرطة التدريب المناسب على تحديد حالات العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي، والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة، وخاصة في الحالات التي يُستهدف فيها ضحايا من النساء والفتيات المنتميات لطائفتي الرحَّل والروما والمهاجرات؛

(ج) تجريم العنف المنزلي واستحداث تعريف محدد للعنف المنزلي وغيره من الأشكال المستجدة للعنف الجنساني، من قبيل المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛

(د) توفير موارد مالية كافية للمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي؛

(هـ) التعجيل بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول).

٢٨ - ويساور اللجنة القلق إزاء الحواجز التي تواجه ضحايا العنف المنزلي في الحصول على خدمات المعونة القانونية المدنية، وذلك بسبب جملة أمور منها قوائم الانتظار الطويلة، ومعايير الأهلية المالية التقييدية، وضرورة دفع مساهمات مالية في المجالات التي تُلتَمس فيها أوامر تتعلق بالسلامة أو الحماية أو المنع، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى حرمان المرأة ذات الدخل المنخفض من إمكانية اللجوء إلى القضاء.

٢٩ - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بزيادة التمويل المقدم لخدمات المعونة القانونية المدنية، واستعراض معايير الأهلية المالية، وإلغاء الشرط المفروض على ضحايا العنف المنزلي بتقديم مساهمات مالية للحصول على المعونة القانونية المدنية عند التماس حماية المحكمة بموجب تشريعات العنف المنزلي، وذلك لكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء لجميع النساء اللواتي لا يمتلكن الموارد الكافية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٣٠ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد القانون الجنائي (الاتجار بالبشر) لعام 2008، الذي أنشأ أحكاما محددة تجرم الاتجار بالأشخاص لأغراض استغلالهم جنسيا أو استغلالهم في العمل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال بلد مصدر ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي و/أو الاستغلال في العمل، ولأغراض النشاط الإجرامي. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الإتجار بالبشر؛

(ب) عدم وجود إجراء رسمي لقيام المنظمات غ ير الحكومية بدور في تحديد ضحايا الاتجار.

٣١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ التشريعات القائمة بشأن الاتجار بالأشخاص تنفيذا فعّالا من خلال كفالة إجراء تحقيقات متعمّقة في القضايا ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ب) تعزيز تعاون الدولة مع المنظمات غير الحكومية لكفالة تحديد ضحايا الاتجار في مرحلة مبكرة، وتوفير الحماية والمساعدة لهم، والاستمرار في توفير التمويل الكافي لتلك المنظمات.

٣٢ - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت مشروع القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) لعام 2015، الذي يجرّم شراء الخدمات الجنسية. وتلاحظ اللجنة أن الهدف من هذا القانون هو الحد من الطلب على الخدمات الجنسية الذي يُزعَم أنه الدافع للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض البغاء. وتلاحظ اللجنة أيضا أن أثر مشروع القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) لعام 2015 سيخضع للاستعراض بعد ثلاث سنوات من بدء العمل به. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أثر القوانين القائمة في التصدّي للاستغلال لأغراض البغاء في الدولة الطرف.

٣٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم، عقب ظهور نتائج الاستعراض المقرر إجراؤه لمشروع القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) لعام 201 5 بعد ثلاث سنوات من دخوله حيّز النفاذ، عن أثر هذا القانون في التصدّي للاستغلال لأغراض البغاء في الدولة الطرف؛

(ب) تكثيف تنفيذ البرامج لصالح النساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء، وذلك من خلال توفير برامج للخروج من هذا النشاط، بما يشمل توفير فرص بديلة لتوليد الدخل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٤ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت تقدما جديرا بالثناء فيما يتعلق بمشاركة المرأة في بعض القطاعات، ولا سيما في سلك القضاء حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المحكمة العليا 44 في المائة وتشغل امرأة منصبَ رئيس القضاة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن منصب المدعي العام تشغله امرأة. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف لما تبذله من جهود لزيادة عدد النساء المعيّنات في مجالس الدولة عقب استحداث نظام التنبيهات الخاص بمجالس الدولة. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) قلّة عدد النساء في مجلس النواب، والمحكمة العليا، والمناصب الوزارية، ومجالس الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛

(ب) عدم تغطية قانون الانتخابات (المعدل) (التمويل السياسي) لعام 2012 لانتخابات الحكومة المحلية؛

(ج) المستوى المتدنّي لمشاركة نساء طائفتي الرحّل والروما والمهاجرات في الحياة السياسية والحياة العامة.

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير الهادفة إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما في مجلس النواب، والمحكمة العليا، والمناصب الوزارية، ومجالس الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تشمل نظام الحصص، ويتم استخدامها بالاقتران مع تدابير سياساتية أخرى من قبيل برامج التربية المدنية وبرامج الإرشاد والتدريب ورعاية الأطفال ورعاية المسنين وتقديم الدعم المالي للنساء اللاتي يطمحن في الوصول إلى مناصب صنع القرار، وذلك لضمان إحداث التغيير الفعلي؛

(ج) النظر في إدخال انتخابات الحكومة المحلية ضمن نطاق تغطية قانون الانتخابات (المعدل) (التمويل السياسي) لعام 2012؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتعزيز مشاركة نساء طائفتي الرحّل والروما والمهاجرات في الحياة السياسية والحياة العامة.

المرأة والسلام والأمن

٣٦ - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن (2015-2018) التي تتناول السياسة الداخلية والخارجية وتشمل المرأة المتضررة من النزاع في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدنّي مستوى تمثيل المرأة في عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في الدولة الطرف.

٣٧ - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 30 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع من خلال ضمان الاستعراض المنتظم لخطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن (2015-2018) من أجل معالجة جميع المجالات المثيرة للقلق ضمانا للسلام الدائم. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإشراك المرأة إشراكا كاملا في جميع مراحل عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك صنع القرار، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

التعليم

٣٨ - ترحب اللجنة بعدد من التدابير المتخذة لزيادة تحسين حصول النساء والفتيات على التعليم الجيد، مثل إطار ’نتائج أفضل، مستقبل أكثر إشراقا‘ (2014-2020)، الذي يعترف بضرورة إيلاء اهتمام خاص إلى الحاجة إلى تطوير مهارات الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وترحب اللجنة أيضا بتوقيع عدد من المؤسسات الأكاديمية ميثاق أثينا للشبكة الأكاديمية العلمية للنساء، الذي يهدف إلى النهوض بالمسارات الوظيفية للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما ترحب اللجنة باستحداث دورة دراسية قصيرة في مجال التعليم الاجتماعي والشخصي والصحي في المرحلة الإعدادية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن استخدام القوالب النمطية والتحيز الجنساني في مجال التعليم، وعدم وجود تدابير ملموسة للحد من هذه الظاهرة؛

(ب) النهج الجنساني المتّبع في برنامج التلمذة الحرفية، مما يفضي فعليا إلى اجتذاب عدد قليل من النساء والفتيات؛

(ج) النهج الضيق المعتمد حيال توفير التثقيف الجنسي، حيث يُترك محتوى منهج التثقيف في مجال العلاقات والجنس للمؤسسات لتدرّسه وفقا لما تؤمن به من مبادئ وقيم، وبالتالي يتم في كثير من الحالات تدريسه بالاقتران مع مناهج الأحياء والتربية الدينية؛

(د) تدنّي مستويات تعليم النساء والفتيات من طائفتي الرحّل والروما والمهاجرات.

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجياتها، بما في ذلك من خلال استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، للتصدي لما يشهده مجال التعليم من استخدام للقوالب النمطية وتحيز جنساني يمنعان النساء والفتيات من بناء مستقبل مهني في مجال التعليم وتبوّؤ المناصب الأكاديمية العليا؛

(ب) ضمان الاسترشاد باستعراض التلمذة الحرفية في أيرلندا (2014) عند وضع نهج محايد جنسانيا للتلمذة الحرفية، وتركيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأيرلندية للمهارات لعام 2025 على زيادة مشاركة النساء والفتيات في أنشطة التلمذة الحرفية؛

(ج) إدراج التثقيف الإلزامي والموحد والمراعي للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التربية الجنسية الشاملة للمراهقات والمراهقين، بما يشمل السلوك الجنسي المسؤول، ومع التركيز على منع حالات الحمل المبكر، وضمان أن تتسم التربية الجنسية بالموضوعية العلمية وأن يتم رصد وتقييم توفيرها في المدارس عن كثب؛

(د) اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة تدنّي مستويات تعليم نساء طائفتي الرحل والروما والمهاجرات، بما في ذلك من خلال استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل المنح الدراسية، والمشورة المهنية غير الخاضعة للقوالب النمطية بشأن الخطط والعمليات التعليمية، وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن أثر مشروع قانون التعليم (القبول في المدارس) لعام 2016، ولا سيما معيار التلميذ السابق، على فرص حصول النساء والفتيات من طائفتي الرحل والروما والمهاجرات على التعليم.

العمالة

٤٠ - ترحب اللجنة باعتماد قانون إجازة واستحقاقات الأبوة لعام 2016 وأنظمة الاتحاد الأوروبي (إجازة الأبوة) لعام 2013. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار تركُّز عمل المرأة في الوظائف المنخفضة الأجر، مما يؤثر سلبا على التطوّر الوظيفي واستحقاقات المعاشات التقاعدية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وهو ما يرجع جزئيا إلى عمل النساء بدوام جزئي نتيجة المسؤوليات الأسرية؛

(ب) محدودية توافر خدمات رعاية الطفل بتكلفة معقولة رغم زيادة تمويل خدمات رعاية الطفل واستحداث برنامج الرعاية والتعليم المبكرين للأطفال؛

(ج) ورود تقارير عن حالات استغلال للنساء والفتيات العاملات في مجال المساعدة المنزلية في إطار نظام ” أو بير “ (au pair) من جانب وكلاء توظيف عديمي الضمير؛

(د) أنه على الرغم من أن النظام الخاص بربّات المنزل يتيح خصم فترة أقصاها عشرون عاما تقضيها المرأة خارج القوة العاملة من اشترا كات المعاش التقاعدي، فإن هذا لا ينطبق على الفترات السابقة لنيسان/أبريل 1994.

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان حصول المرأة على فرص متكافئة في سوق العمل وإيجاد المزيد من الفرص للنساء للحصول على عمل بدوام كامل؛

(ب) اتخاذ تدابير ملموسة لتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وتكثيف استخدام استقصاءات الأجور؛

(ج) اتخاذ تدابير لرصد ممارسات العمل الاستغلالية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها بصورة منتظمة، ولا سيما في مجال المساعدة المنزلية في إطار نظام ” أو بير “ ؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام الإجازة الوالدية المشتركة بغية تشجيع الرجل على المساهمة بنصيب متساو في مسؤوليات رعاية الطفل، وكفالة كون خدمات رعاية الطفل ميسورة الكلفة ومتاحة بسهولة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(هـ ) النظر في تنقيح النظام الخاص بربات المنازل بغية توسيع نطاق فرص حصول النساء على معاشات الدولة ال تقاعدية القائمة على الاشتراكات.

الصحة

٤٢ - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الرعاية الصحية للنساء والفتيات فيها. ويساور اللجنة القلق لأن إمكانية الإجهاض في الدولة الطرف تقتصر على الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكبير على حياة المرأة الحامل بموجب قانون حماية الحياة في فترة الحمل لعام 2013، الذي صدر عقب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسَّر بطريقة تقييدية جدا. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدّمة خارج الدولة لإنهاء الحمل) لعام 1995 ينص على تجريم قيام مقدمي الرعاية الصحية بتوفير المعلومات التي تحبّذ خيار الإجهاض وتروّج له. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن هذا النظام القانوني التقييدي يؤدي إلى ما يلي:

(أ) تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى غير الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكبير على حياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما؛

(ب) اضطرار النساء والفتيات إلى السفر خارج الدولة الطرف لإجراء عملية الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

(ج) احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القدرة على السفر خارج الدولة الطرف من أجل إجراء عملية الإجهاض، مثل النساء الفقيرات وطالبات اللجوء والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهاض غير مأمون قد يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛

(د) عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومستشاري الحمل على تقديم المعلومات بشأن الإجهاض بحرّية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 1995.

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام 2013 لإجازة إنهاء الحمل على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، ووجود مخا طر بدنية أو عقلية أو مخاطر تهدد حياة الحامل، وإصابة الجنين بإعاقة شديدة، وإلغا ء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛

(ب) تكثيف تنفيذ البرامج الصحية، بما فيها برامج التوعية، لضمان توافر وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الحصول عليها واستخدامها، تماشيا مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة؛

(ج) إلغاء قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدّمة خارج الدولة لإنهاء الحمل) لعام 1995 لإتاحة الاطلاع على المعلومات ومواد التثقيف المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بحرية، ولئلا يمارس مقدمو الرعاية الصحية والأطباء والمرشدون في مجال الحمل عملهم وهم في خوف دائم من الخضوع للتحقيق والملاحقة الجنائية بسبب ما يقدّمونه من خدمات؛

(د) كفالة توافر خدمات الرعاية الصحية للمرأة بعد الإجهاض بغض النظر عما إذا كان الإجهاض قد تم بصورة قانونية أو غير قانونية .

٤٤ - وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن عمليات التوليد تكتسي بالصبغة الطبية بدرجة عالية وتعتمد بشدة على الوسائل الاصطناعية لتسريع العملية بحيث تضع المرأة حملها في غضون 8 ساعات من دخول المستشفى، وذلك بسبب نقص الموارد في المستشفيات.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للنساء إمكانية الحصول على خدمات الحمل والولادة دون التعرّض لضغط الوقت أو الخضوع للوسائل الاصطناعية لتسريع عمليات الولادة، وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إطلاق سياسة وبرنامج للرعاية الصحية للأمهات يحظيان بالدعم على نطاق واسع ويكفلان احترام عملية الولادة.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

٤٦ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي للتخفيف من تأثير تدابير التقشف على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال النساء، ولا سيما اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومة التي تعتمد على الميزانيات الاجتماعية، يعانين من آثار تدابير التقشف؛

(ب) يعوق شرط الإقامة الاعتيادية دفع استحقاقات الأطفال لنساء الروما والمهاجرات.

٤٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي لمعالجة أثر تدابير التقشف على الاستحقاقات الاجتماعية للنساء، ولا سيما المحرومات، الذي تتسبّب بشكل جزئي في تفاقمه الفجوة الأوسع في المعاشات التقاعدية؛

(ب) تقييم أثر شرط الإقامة الاعتيادية، الذي يعوق دفع استحقاقات الأطفال، ولا سيما لنساء الروما والمهاجرات.

الفئات المحرومة من النساء

نساء طائفة الرُحَّل

٤٨ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن نساء وفتيات طائفة الرحّل لا يزلن يسجلن نتائج متواضعة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعمالة مقارنة بعامة السكان في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم تنقيح قانون السكن (سكن الرحّل) لعام 1998 لمعاقبة السلطات عند عدم اتخاذها التدابير اللازمة لتوفير السكن للرحّل.

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لتحسين النتائج التي تتحقّق لنساء وفتيات الرحّل في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعمالة، بسبل منها الحرص على أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدماج الرحّل والروما مؤشرات ومعايير واضحة، وعلى رصد تنفيذها وتقييمه بانتظام. وينبغي أيضا أن تنظر الدولة الطرف في تنقيح قانون السكن (سكن الرحّل) لعام 1998 لمعاقبة السلطات عند عدم اتخاذها التدابير اللازمة لتوفير السكن للرحّل.

٥٠ - وتشعر اللجنة بالقلق لأن طائفة الرحّل لم يُعترف بها بعد كمجموعة عرقية، مما يؤثر على الجهود المبذولة في سبيل التصدي لأشكال التمييز المتداخلة التي يواجهها نساء وفتيات الرحّل في الدولة الطرف.

٥١ - توصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف، دون تأخير، بطائفة الرحّل كمجموعة عرقية، وتكفل اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لأشكال التمييز المتداخلة التي يواجهها نساء وفتيات الرحّل في الدولة الطرف.

النساء المحتجزات

٥٢ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة المرأة في أماكن الحرمان من الحرية، مثل تحديث المرافق وتوسيعها في سجن ليميريك للنساء واعتماد قانون (دفع وتحصيل) الغرامات لعام 2014. وتلاحظ أيضا أن تقرير الاستعراض الاستراتيجي لسياسة المؤسسات العقابية قدم عددا من التوصيات المحددة لتحسين ظروف إقامة النساء المحتجزات. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تتعرض النساء المحتجزات لاكتظاظ أماكن الاحتجاز؛

(ب) يحظى نساء الرحّل بتمثيل زائد في صفوف نزيلات سجون الدولة الطرف.

٥٣ - وفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين ظروف المرأة في جميع أماكن الحرمان من الحرية بمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون وفقا للمعايير الدولية، وضمان وجود آلية للرصد والرقابة وتوافر إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية لكون نساء الرحّل ممثَّلات بشكل زائد في أماكن الحرمان من الحرية.

النساء الريفيات

٥٤ - ترحب اللجنة باعتماد برنامج التنمية الريفية للفترة 2014-2020، وتلاحظ أنه يجري وضع خطة عمل جديدة للتنمية الريفية ترمي إلى النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المحددة التي تُتّخذ لمعالجة العوائق التي تواجهها المرأة الريفية في مجال الزراعة وامتلاك الأراضي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء الريفيات يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك وسائل النقل العام ورعاية الأطفال وخدمات الرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم والتدريب.

٥٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إدماج منظور جنساني في خطة العمل الجديدة للتنمية الريفية التي يجري وضعها، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الحالة العامة للمرأة الريفية، مع تسليط الضوء على أثر التدابير المتخذة لتحسين الأوضاع على صعيد امتلاك المرأة الريفية للأراضي ومشاركتها في الزراعة، إلى جانب فرص حصولها على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك وسائل النقل العام ورعاية الأطفال وخدمات الرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم والتدريب.

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٦ - ترحب اللجنة باعتماد القانون المنظم للشراكة المدنية ولحقوق والتزامات معيّنة للمتساكنين لعام 2010، الذي يمنع الزوج أو الشريك المدني من بيع منزل الأسرة أو المنزل المشترك، أو رهنه أو إيجاره أو نقل ملكيته دون موافقة الزوج أو الشريك المدني الآخر. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا توجد أي بيانات عن الآثار الاقتصادية للطلاق على النساء والفتيات في ضوء التقارير التي تشير إلى تزايد معدلات الفقر لدى الأمهات العازبات؛

(ب) لا توجد أي سلطة قانونية معنية بالنفقة، ولا تنص التشريعات على أي مبالغ، مما يضطر النساء إلى رفع الدعاوى لالتماس أوامر النفقة.

٥٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، تماشيا مع التوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الزيجات والعلاقات الأُسرية وعلى فضّها، بدراسة الآثار الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين، مع إيلاء اهتمام خاص للاختلافات في إمكانات الكسب ورأس المال البشري للأزواج والتفاوتات الاقتصادية القائمة على نوع الجنس بين الزوجين نتيجة للفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، والفجوة في الأجور بين الجنسين، وحصة المرأة غير المتناسبة في العمل غير المدفوع الأجر، ومع التركيز بصفة خاصة على مسألة ما إذا كان القضاة يراعون هذه العوامل في قراراتهم؛

(ب) النظر في إنشاء سلطة قانونية معنية بالنفقة وتحديد مبالغ لنفقة الطفل بغية الحد من العبء الذي تتحمله المرأة عندما تضطر إلى رفع الدعاوى لا لتماس أوامر نفقة الطفل.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٨ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاسترشاد ب إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٩ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات

٦٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب وب لغاتها الرسمية على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان وسلك القضاء، وذلك حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٦١ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) أن يعزز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

٦٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (أ) و 17 و 21 و 43 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٦٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في شباط/فبراير ٢٠٢١. وفي حال التأخير، ينبغي أن يشمل التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٦٤ - كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بوثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).