الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: الهند

1 - نظرت اللجنة، في جلستيها 761 و 762، المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.761 و 762)، في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من الهند (CEDAW/C/IND/2-3). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/IND/Q/3، كما ترد ردود الهند في الوثيقة CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث، وإن كان يؤسفها أنها تأخرت في تقديمه عن الموعد المحدد، و أنها لم تلتزم في إعداده التزاما تاما بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير ولم تشر فيه إلى التعليقات العامة للجنة، ولم توفر المعلومات التي طلبتها اللجنة بشأن العنف الطائفي الذي حدث في غوجارات. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للردود الكتابية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللمعلومات الإضافية التي قدمتها كتابة خلال النظر في التقرير.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة أمين وزارة نماء المرأة والطفل، والذي ضم الوكيل العام وممثلين عن الوزارات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، مما أتاح تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن الوضع الحقيقي للمرأة في الهند.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن: (أ) السياسة الوطنية لتمكين المرأة، 2001، ال ــ تي التزمت فيها الحكوم ـــ ة في جملة أمور بتسجيل جميع الزيجات بحلول عام 2010؛ و (ب) ”خطة العنصر النسائي“ في الميزانية الوطنية التي يُخصَّص بموجبها للمرأة 30 في المائة من المبالغ المخصصة ل لا نفاق على التنمية في جميع القطاعات؛ و (ج) السياسة الوطنية بشأن المعوقين لعام 2005؛ و (د) القانون الوطني لضمان العمل في الريف لعام 2005 .

5 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على سن قانون حماية المرأة من العنف المن ـ زلي لعام 2005 وللتعديلات التي أدخلت على: (أ) قانون الإرث لدى الهندوس ؛ و (ب) قانون الطلاق الهندي.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من تقدم في زيادة نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي من خلال برامج شتى منها برنامج ”سارفا شيكشا أبهيان“ (التعليم الابتدائي للجميع).

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - إن اللجنة، إذ تذكّ ِر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في اهتماماتها، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل .

8 - ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة ببعض الشواغل التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها عام 2000 ( ) . وعلى وجه الخصوص، ترى اللجنة أن توصياتها الواردة في الفقرات 67 (بسن قانون بشأن مسألة التمييز على أساس نوع الجنس، لكي تصبح معايير الاتفاقية والدستور قابلة للتطبيق في حالة الإجراءات التي تتخذها جهات أخرى غير الحكومة أو في حالة عدم اتخاذ إجراءات) و 70 (بإعداد خطة عمل وطنية تعالج بطريقة كلية موضوع العنف القائم على نوع الجنس) و 75 ( ب إنفاذ القوانين التي تمنع التمييز ضد نساء داليت) و 81 (باتخاذ إجراءات إيجابية لزيادة مشاركة المرأة في النظام القضائي) لم يتم تناولها على نحو واف. كما يساور اللجنة القلق إذ أنها لم تزود بأي معلومات بشأن تقرير اللجنة المنشأة لاستعراض قانون السلطات الاستثنائية للقوات المسلحة استجابة لتعليقاتها الختامية السابقة ( ) .

9 - وتؤكد اللجنة من جديد الشواغل والتوصيات المعرب عنها في التعليقات الختامية المعتمدة عام 2000، وتحث الدولة الطرف على المضي دون تأخير في تنفيذها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات بشأن الخطوات المتخذة لإلغاء أو تنقيح قانون السلطات الاستثنائية للقوات المسلحة وكفالة عدم إعاقة عملية التحقيق في أعمال العنف ضد المرأة التي يرتكبها الجيش ضد النساء في المناطق التي تشهد اضطرابات وخلال الاحتجاز أو السجن ومقاضاة مرتكبيها.

10 - ويساور اللجنة القلق إزاء التمن ُّ ع الذي تبديه الدولة الطرف عن إعادة النظر في سياستها المتعلقة بعدم التدخل في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف دون مبادرة هذه الأخيرة أو قبولها، و سحب تحفظاتها بشأن الفقرة (أ) من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، وهو ما يتنافى ليس مع الاتفاقية روحا وهدفا بشكل عام فحسب، بل أيضا مع ما ينص عليه دستور الدولة الطرف من ضمانات بالمساواة وعدم التمييز.

11 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تحفظاتها بشأن الفقرة (أ) من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 16 بهدف سحبها ، وعلى المبادرة إلى إقامة نقاش ضمن الطوائف المعنية يتناول المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة والتشجيع على إجراء مثل هذا النقاش، وعلى وجه الخصوص العمل مع المجموعات النسائية من أفراد هذه الطوائف ودعمها للقيام بما يلي: (أ) تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق القضاء على التحيزات والممارسات القائمة على أساس الأدوار النمطية للرجل والمرأة، و (ب) إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية لمختلف الجماعات الإثنية والدينية وإصلاحها لضمان المساواة القانونية بين الجنسين والامتثال للاتفاقية .

12 - ويساور اللجنة القلق إذ أنه في حين أن المساواة القانونية بين الجنسين قد تحققت في العديد من المجالات، لا يزال هناك العديد من العوائق التي تمنع تحقيق المساواة الفعلية.

13 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجيات للتغلب على هذه العقبات التي تعيق الإعمال الفعلي لحقوق المرأة، وتدعو الدولة الطرف ألا تكتفي بتوفير دورات تدريبية للتوعية الجنسانية وبناء القدرات لصالح مختلف أصحاب المصلحة بل أن تتخذ خطوات استباقية لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعترض سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

14 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لا يوفر بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب الجنس والطبقة والأقلية المنتم ى إليها والأصل العرقي بشأن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وأنه لا يوفر معلومات عن أثر مختلف التدابير التي اتخذت على الصعيد القانوني وعلى صعيد السياسات العامة المذكورة في التقرير وعما حققته من نتائج.

15 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحديد معايير قياسية وتضمين تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات كافية وملائمة وقابلة للمقارنة مصنفة حسب الجنس والطبقة والأقلية المنتم ى إليها والأصل العرقي ، لإعطاء فكرة عامة واضحة عن تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية، والاتجاهات المتغيرة على مرور الزمن في مجال التحقيق الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل. وتطلب إلى الدولة الطرف على وجه الخصوص مراجعة ورصد الامتثال لأحكام الاتفاقية في ما يتعلق بالنساء من الطبقات والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة والأقليات في جميع القطاعات . وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لما ترتب على إصلاحاتها التشريعية وعلى برامجها وسياساتها من آثار حرصا على أن تفضي التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها الدوري المقبل.

16 - و إن اللجنة، إذ تلاحظ أن تنفيذ المبادرات التشريعية و المتعلقة ب السياسات التي تتخذها الحكومة المركزية غالبا ما يترك ل لولايات والأقاليم الاتحادية، وأن لهذه الولايات والأقاليم سلطة قضائية في بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية، يساورها القلق لعدم وجود ما يكفي من هياكل وآليات وإجراءات تكفل تطبيق الاتفاقية تطبيقا منسقا ومتجانسا في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وكفالة التنفيذ المنسق للاتفاقية في كامل أنحاء البلد، بما في ذلك من خلال زيادة الاهتمام بالمنتديات الاستشارية وسائر آليات الرقابة والشراكة القائمة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأقاليم الاتحادية. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف صلات رسمية بين اللجنة الوطنية للمرأة ولجان المرأة بمختلف الولايات. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تستخدم السلطات المخولة لها بموجب المادة 253 من الدستور في وضع معايير وإنشاء آليات للتنسيق والرصد دون تأخير، لكفالة القيام على نحو فعال بمواءمة وتنفيذ برامج وسياسات المساواة بين الجنسين، فضلا عن إنفاذ التشريعات المتعلق ة بحقوق المرأة على المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات والأقاليم الاتحادية.

18 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن من حق النساء الفقيرات الحصول على المساعدة القانونية المجانية بموجب القانون المتعلق بالهيئة المعنية بتقديم الخدمات القانونية وأن الهيئة الوطنية المعنية بتقديم الخدمات القانونية تهدف إلى النهوض بإلمام المرأة بالمعلومات القانونية الأساسية وتمكينهن من اللجوء إلى القضاء ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نوعية الخدمات القانونية المجانية المقدمة والنطاق المشمول بها وإمكانية حصول النساء الريفيات والقبليات على هذه الخدمات .

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر الخدمات القانونية المجانية للنساء الفقيرات والمهمشات في المناطق الريفية والقبلية بالإضافة إلى توفيرها في المناطق الحضرية، وأن ترصد نوعية وأثر هذه الخدمات في ما يتعلق بضمان إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى حصول النساء بمن فيهن النساء من الطبقات والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة والأقليات، على الخدمات القانونية المجانية وعن نطاق هذه الخدمات وفعاليتها .

20 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم وجود خطة شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة. وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لسن قانون العنف المنزلي في عام 2005، فإنها تشعر بالقلق لأن مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية لم تعتمد بعد آليات فعالة لإنفاذ هذا القانون.

21 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع خطة منسقة وشاملة، بالتشاور مع المجموعات النسائية، من أجل مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة مع اتباع نهج يغطي مراحل حياتها كافة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات، بالشراكة مع الولايات والأقاليم الاتحادية، لتطبيق وإنفاذ قانون العنف المن ـ زلي بشكل كامل ودائم، وكفالة تمكين جميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الطبقات والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة والأقليات، من الاستفادة من الإطار التشريعي ونظم الدعم القائمة إلى كفالة مقاضاة مرتكبي أعمال العنف بصورة فعالة بموجب القانون الجنائي، ومعاقبتهم على النحو الواجب . وتوصي كذلك بتوعية الموظفين الحكوميين، وخاصة موظفي إنفاذ القوانين ، والسلطة القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي. وتطلب القيام بطريقة منتظمة بجمع إحصاءات كافية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وعلى وجه الخصوص، تطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات، مصنفة بحسب الطبقة، والأقلية المنتمى إليها والأصل العرقي في تقريرها الدوري المقبل، عن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها إلى الشرطة وغيرها من السلطات المختصة وعن عدد الأحكام الصادرة بالحماية وغيرها من الأحكام الصادرة بموجب قانون العنف المنـزلي، وعن عدد الأحكام الصادرة بالإدانة بموجب قانون العنف المنزلي بحق مرتكبي العنف المنـزلي .

22 - إن اللج نة، إذ تلاحظ أن المشاورات جارية بشأن تعديل القانون والتشريعات ذات الصلة بالاغتصاب، فإنها قلقة إزاء التعريف الضيق للاغتصاب في القانون الجنائي الحالي وعدم تجريم ه ل لاغتصاب في إطار الزواج وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق تعريف الاغتصاب في قانونها الجنائي ليعكس واقع الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المرأة ، وعلى إلغاء الاستثناء الخاص بالاغتصاب في إطار الزواج من تعريف الاغتصاب. كما تهيب بالدول ة الطرف أن تجرم جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف مشاورات واسعة النطاق مع المجموعات النسائية في سياق عملية الإصلاح التي تضطلع بها للقوانين والإجراءات القضائية المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي .

24 - واللجنة قلقة لأن المشروع المقترح لقانون العنف الطائفي (الوقاية والسيطرة وإعادة تأهيل الضحايا)، لعام 2005، لا يشمل الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس المرتكبة ضد النساء أثناء العنف الطائفي أو لا تؤدي إلى استحداث نظام لتعويض ضحايا هذه الجرائم، حيث إن هذه العناصر لا يغطيها القانون الجنائي الهندي أو التشريعات الأخرى ذات الصلة تغطية فعالة. ولا تزال اللجنة قلقة من أن مشروع هذا القانون لا ي تناول بشكل واف إساءة استخدام السلطة من جانب المسؤولين بالدولة من حيث عدم اتخاذ هم الإجراءات اللازمة في حالات العنف الطائفي أو من حيث ضلوعهم فيه.

25 - وترحب اللجنة بما أدلت به الدولة الطرف ومفاده أنه سيتم النظر في إدراج توصيات اللجنة في المشروع المقترح لقانون العنف الطائفي لعام 2005 (الوقاية والسيطرة وإعادة تأهيل الضحايا)، وتوصي بإدراج ما يلي في هذه المسودة: الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس، بما فيها الجرائم الجماعية المرتكبة ضد النساء أثناء العنف الطائفي؛ ونظام شامل لتعويض ضحايا هذه الجرائم؛ وقواعد إجرائية وقواعد إثبات تركز على الضحايا من منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين. وتوصي اللجنة كذلك بأنه يتعين التعجيل في أن يتناول هذا التشريع مسألة عدم اتخاذ المسؤولين في الدولة لإجراءات في حالات العنف الطائفي أو ضلوعهم فيه .

26 - وبالإضافة إلى الشواغل المعرب عنها سابقا والمتعلقة بالممارسات العرفية مثل المهر وحرق الأرملة حية مع زوجها المتوفي (الساتي) ونظام الديفاداسي (الذي يقضي بتكريس فتيات للخدمة في المعابد) ( ) ، فإن اللجنة قلقة بشأن ممارسة مطاردة المشعوذات التي تشكل شكلا من أقصى أشكال العنف ضد المرأة.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير المناسبة للقضاء على ممارسة مطاردة المشعوذات ومقاضاة ومعاقبة أولئك الضالعين في هذه الممارسة وتوفير عملية إعادة التأهيل للضحايا النساء وتعويضهن. وتوصي بأن تستند تدابير مكافحة هذه الممارسة إلى تحليل لأسبابها، بما في ذلك السيطرة على الأراضي. وتناشد اللجنة الدولة الطرف إيجاد وعي عام بشأن أشكال العنف ضد المرأة المتأصلة في العرف بكونها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة.

28 - واللجنة قلقة إزاء استمرار الفظائع المرتكبة ضد نساء الداليت وثقافة إفلات أولئك الذين يرتكبون هذه الفظائع من العقاب. واللجنة قلقة إذ أنه رغم القانون الذي يحظر جمع الفضلات الإنسانية باليد فإن هذه الممارسة المهينة لا تزال مستمرة بما لها من عواقب خطيرة بالنسبة لكرامة وصحة نساء الداليت اللاتي يمارسن هذا النشاط.

29 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لرصد الإنفاذ الفعال لقانون منع الفظائع المرتكبة ضد الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة من أجل كفالة المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد نساء ال داليت. وناشدت الدولة الطرف أن تعزز إلمام نساء الداليت بالمعلومات القانونية الأساسية وأن تحسن من فرص اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز وانتهاك الحقوق. وطلبت من الدولة الطرف أن تقوم بإبلاغها ب و قع هذه المبادرات على وجه التحديد في تقريرها الدوري المقبل. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على دراسة العواقب الصحية لجمع الفضلات الإنسانية باليد بالنسبة لطائفة الداليت التي تمارس هذه المهنة وبالنسبة للمجتمع ككل، وعلى التصدي للعراقيل التي تقف في وجه القضاء على هذه الممارسة، بما في ذلك استحداث مرافق إصحاح وتزويد نساء الداليت اللاتي يمارسن هذا النشاط بالتدريب المهني والسبل البديلة لكسب الرزق.

30 - وإذ تقدِّر اللجنة جوانب التقدم الهامة المحرزة فيما يتعلق بتثقيف المرأة، فهي قلقة بشأن عدم إعمال الحق الأساسي في التعليم الذي كفله تعديل دستوري أجري في عام 2002، رغم تعميم الحكومة المركزية لمشروع قانون نموذجي على الولايات والأقاليم الاتحادية للنظر فيها.

31 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف تقل ُّ د دور الريادة، مثلما فعلت فيما يتعلق بالخطط التعليمية الأخرى، بما في ذلك استخدام سلطاتها بموجب المادة 253 من الدستور، للتمك ي ن من سن تشريع لإعمال الحق الدستوري الأساسي في التعليم. وتناشد الدولة الطرف أن تحدد مهلة زمنية لسن مثل هذا التشريع على وجه السرعة و أن تخصص الموارد اللازمة لهذا الغرض في خطتها الخمسية الحادية عشرة التي يجري النظر فيها الآن.

32 - وإذ تقدِّر اللجنة البيانات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف أثناء حوارها مع اللجنة والتي تشير إلى التحسينات التي شهدتها معدلات انخراط النساء في التعليم الابتدائي، وإذ تثني على الخطط المقبلة للدولة الطرف لتركيز الجهود على تعليم القطاعات المهمشة من السكان، فإنها قلقة بشأن أوجه التفاوت المستمر في المركز التعليمي للنساء من الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة والنساء المسلمات، والإمكانية المحدودة المتاحة لفئات النساء هذه لتحصيل التعليم العالي. وهي قلقة أيضا بشأن أوجه تفاوت الأداء التعليمي للطلاب ضمن الأقاليم والولايات، والفرق المتواصل في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء، والافتقار إلى المعلومات بشأن مخصصات الميزانية لبرامج تعليم الكبار.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مقارنة مصنفة حسب الجنس والطبقة والأقلية المنتمى إليها والأ صل العرقي ، بشأن معدلات الالتحاق ب التعليم والاستمرار فيه بالنسبة للفتيات والنساء في جميع مستويات التعليم ، واتجاهات ذلك مع مرور الزمن. ونظراً لحالة الحرمان الخاصة با لنساء والفتيات المسلمات، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة بشأن توصيات لجنة سا ت شار فيما يتعلق بتثقيف النساء والفتيات المسلمات. وتحث الدولة الطرف على زيادة جهودها لتمكين النساء في الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة والنساء المسلمات من الحصول على التعليم العالي. وتناشد اللجنة الدولة الطرف تعزيز جهودها على المستوى الوطني ومستوى الولايات و الأقاليم الاتحادية لسد الهوة بين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء، ووضع معايير في هذا الصدد ، واستحداث آليات لرصد إنجاز هذه المعايير. وتحث كذلك الدولة الطرف على أن توفر في تقريرها الدوري المقبل معلومات ب شأن مخصصات الميزانية لبرامج تثقيف الكبار ووقع هذه البرامج ، واتجاهات هذه البرامج مع مرور الزمن. وتناشد كذلك الدولة الطرف الوفاء بالتزامها بتخصيص 6 في المائة من ن ا تجها المحلي الإجمالي ل لتعليم في خطتها الخمسية الحادية عشرة.

34 - وإذ ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للقضاء على الأفكار النمطية القائمة على نوع الجنس من خلال استعراض وتنقيح الكتب المدرسية على الصعيد الوطني، فهي قلقة لأن عملية الاستعراض والتنقيح هذه لم تحدث على مستوى الولاية في معظم الولايات. واللجنة قلقة أيضا من أنه لا تتم توعية المدرسين بالمدارس بشأن مراعاة الفروق بين الجنسين مما لا يخدم مصلحة الطالبات.

35 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف الشروع في تنقيح الكتب المدرسية على مستوى الولايات ورصد عملية التنقيح هذه بغية القضاء على جميع الأفكار النمطية القائمة على نوع الجنس، وتعزيز جهودها، على المستوى الوطني ومستوى الولايات والأقاليم الاتحادية، لمكافحة القبول الواسع الانتشار للأدوار النمطية للرجال والنساء. وتوصي بإدراج المسائل الجنسانية والتدريب على مراعــاة هــذه المسائل كعنصر جوهري وكجزء لا يتجزأ من عملية تدريب المعلمين بكافة أشكالها.

36 - وإذ تقدر اللجنة سن القانون الوطني لكفالة العمل في الريف في عام 2005 والخطة التي تدعمها الحكومة للمجموعات النسائية المعنية بالمساعدة الذاتية والتي تتيح للنساء الحصول على القروض الصغيرة، فإن اللجنة قلقة من أن هذه الأنشطة قد لا تعود بالفائدة على أفقر النساء وأكثرهن تهميشا وأن هدف التخفيف من حدة الفقر التي تود المجموعات المعنية بالمساعدة الذاتية تحقيقه قد لا يكون له الأثر المرجو على فرادى النساء. واللجنة قلقة كذلك من عدم وجود آليات لتنظيم المؤسسات المالية وحماية مصالح الفقيرات.

37 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تضمن أن تفيد النساء الريفيات من المزايا الفعلية المحققة في إطار القانون الوطني لكفالة العمل في الريف لعام 2005. وتطلب من الدولة الطرف تقديم بيانات مصنفة حسب الجنس والطبقة والأقلية المنتمى إليها والأصل العرقي بشأن الجهات المستفيدة من تطبيق هذا القانون. وتوصي اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لاستقطاب المؤسسات المالية لصالح برنامج إنماء المرأة وتمكينها عن طريق إصدار القروض الصغيرة. وتحث الدولة الطرف إلى أن تقوم، بعد استشارة المجموعات النسائية، باستحداث آلية مناسبة لتنظيم سير عمل مؤسسات تمويل القروض الصغيرة لحماية مصالح الفقيرات. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على وضع برامج، ذات أهداف ومهل زمنية محددة، لإقراض الفقيرات اللاتي لا يمكنهن المشاركة في مجموعات المساعدة الذاتية وليس بوسعهن الحصول على القروض خلاف ذلك.

38 - واللجنة قلقة إزاء التدهور المستمر في معدلات الإناث إلى الذكور بالرغم من فرض العقوبات بموجب القانون المتعلق بتقنية التشخيص قبل الحمل وقبل الولادة (حظر اختيار نوع جنس الجنين ). بصيغته المعدلة في عام 2003. وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إذ أن هذا القانون قد يؤدي إلى تجريم النساء اللاتي يتعرضن للضغوط من أجل ممارسة الإجهاض بسبب نوع جنس الجنين.

39 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف كفالة استحداث الآليات والإجراءات المناسبة للتنفيذ والرصد الفعالين لقانون تقنية التشخيص قبل الحمل وقبل الولادة (حظر اختيار نوع جنس الجنين)، بما في ذلك توفير الضمانات لمنع تجريم النساء اللائي يتعرضن لضغوط من أجل ممارسة الإجهاض بسبب نوع الجنين.

40 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الحالة الصحية للمرأة، بما في ذلك معدل وفيات النفاس في الأرياف التي تُعد من أعلى المعدلات في العالم؛ والانتشار الكبير للأمراض المعدِية، وخاصة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والمياه وسوء التغذية؛ وفقر الدم؛ وحالات الإجهاض غير المأمون؛ والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وعدم كفاية الخدمات المتصلة بالتوليد وتخطيط الأسرة. وإذ تنوّه اللجنة بالبرامج المذكورة في التقرير لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية وتخفيض معدل وفيات النفاس، فإنها قلقة نظرا لعدم تزويدها بمعلومات بشأن وقع هذه البرامج والتدابير. وهي قلقة أيضا لكون الدولة الطرف تفتقر إلى بيانات موثوقة بشأن الحالة الصحية للمرأة، بما في ذلك بشأن الاعتلال والوفاة المتصلة بالحمل وبغير الحمل، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يجعلها غير قادرة على وضع المعايير ورصد التقدم المحرز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة قلقة من أن تحويل الخدمات الصحية إلى القطاع الخاص سيقلل من فرص حصول النساء على هذه الخدمات.

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التوصية العامة 24 والتوصية العامة 25، على إ يلاء مزيد من الاهتمام بصحة المرأة في كامل دورة حياتها، بما في ذلك في المجالات الرئيسية ل لاعتلال والوفاة المتصلة بالح مل أو ب غير الحمل. وتناشد الدولة الطرف تعزيز الأمن الغذائي والعناية الصحية الأساسية والإصحاح المناسب ، وخاصة في الأرياف ؛ واستحداث آليات لرصد حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية وأنظمة تقديم العناية الصحية ؛ وتخصيص مزيد من الموارد للرعاية الصحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ يلاء الأولوية لخفض معدلات وفيات النفاس بواسطة إنشاء خدمات توليد مناسبة وكفالة حصول النساء على الخدمات الصحية، بما في ذلك الإجهاض الآمن وخدمات منع الحمل الشاملة التي تراعي وضع المرأة. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفص ّ لة في تقريرها الدوري المقبل بشأن وقع البرامج المنفذة لتحسين حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية وتخفيض وفيات النفاس والاتجاهات في هذا الشأن على مر الزمن . وتناشد اللجنة الدولة الطرف إح لال توازن في أ دو ا ر جهات تقديم الخدمات الصحية من القطاع العام والخاص من أجل زيادة الموارد والحصول على الخدمات الصحية إلى أقصى حد. وتناشد اللجنة الدولة الطرف رصد عملية تحويل الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص وتأثيرها على صحة الفقيرات وتوفير هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

42 - و إذ تقد ِّ ر اللجنة تخصيص ثلث المقاعد في الهيئات الحكومية المحلية للنساء من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، فهي قلقة بشأن استمرار التمثيل المنخفض للمرأة في البرلمان وفي الهيئات التشريعية بالولايات وفي ا لمصالح الحكومية. وتلاحظ اللجنة قلقة انخفاض عدد القاضيات في المحاكم العليا وانعدام وجود قاضيات في المحكمة العليا الاتحادية .

43 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف ا لتعجيل في بذل جهودها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التعديل الدستوري لتخصيص ثلث المقاعد في البرلمان و الهيئات التشريعية ب الولايات للنساء والاضطلاع بعملية التوعية ب أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات بالنسبة للمجتمع ككل. وتناشد اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة ، بما فيها ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة الواردة في خطتها الخمسية العاشرة لزيادة عدد النساء في المصالح الحكومية، بما في ذلك في المناصب السياسية والإدارية والقضائية العليا، ولوضع أهداف و جداول زمنية ملموسة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن عدد و رتب النساء في المصالح الحكومية وتأثير التدابير المتخذة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية، والاتجاهات على مر الزمن في هذا المجال .

44 - واللجنة قلقة من أن 93 في المائة من قوة العمل في القطاع غير المنظم ت عاني من ظروف عمل غير ملائمة ومن انعدام الأمن الوظيفي، في حين لا يزال معلق مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع غير المنظم (2003). واللجنة قلقة أيضا لاستمرار الفرق في الأجور بين الرجال والنساء . وبالإضافة إلى ذلك ، فإنها قلقة بشأن زيادة عدد الفقيرات في المناطق الحضرية اللاتي يمارسن أعمالا لا تتطلب مهارات معيّنة في ظل ظروف عمل رديئة سيئة ، ويفتقرن إلى المرافق الأساسية والعناية الصحية.

45 - و توصي اللجنة بالتعجيل ب اعتماد مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع غير المنظم. وتوصي أيضا بأن ت بادر ا لدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لرصد وسد الفرق في الأجور بين الرجال والنساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ يلاء اهتمام خاص ب تن اول مش ا كل الفقيرات في المناطق الحضرية واعتماد نهج شامل في هذا الشأن .

46 - وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تشريد النساء القبليات بسبب تنفيذ مشاريع كبرى وتأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية. و في حين تقر اللجنة بضرورة النمو الاقتصادي، فإنه يشغلها احتمال المساس بحقوق الإنسان ل لفئات الضعيفة ، مثل الشعوب القبلية ، من جراء المشاريع الاقتصادية الكبيرة.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر المشاريع الكبرى على النساء القبليات والريفيات، واستحداث ضمانات تحول دون تشريدهن وانتهاك حقوق الإنسان التي يتمتعن بها . وتحث الدولة الطرف أيضا على ضمان أن تكون الأراضي الفائضة الممنوحة للنساء المشردات، الريفيات والقبليات، صالحة للزراعة. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل الجهود لضمان أن تكون للنساء الريفيات والقبليات حقوق فردية في وراثة الأراضي والممتلكات وامتلاكها.

48 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولة الطرف على بذلها ا لجهود من أجل القضاء على عمل ا لأ طف ا ل فقط في مهن معينة صنفتها اللجنة الاستشارية الفنية المعنية بعمل الأطفال ك مهن ” خطيرة “ . ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص من عدم استهداف عمل الأطفال - وأغلبهم من الفتيات - كخدم بالمنازل، حيث يتعرضون لجميع أشكال الإساءة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

49 - وتوصي اللجنة بإنشاء آليات لرصد عمل ا لأطفال والقضاء على عمل ا لأطفال بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. وتدعو أيضاً الدولة الطرف إلى دراسة إساءة معاملة الأطفال، وخاصةً الفتيات، العاملين كخدم في المنازل، وإنفاذ قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986 لما فيه مصلحتهم، ووضع استراتيجيات لإعادة تأهيلهم، بما في ذلك إدماجهم في نظام التعليم الرسمي.

50 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم سن الدولة الطرف أ ي قوانين أو لوائح تتعلق بمركز طالب ي اللجوء واللاجئين، الأمر الذي يؤثر سلباً على اللاجئات و طالب ات اللجوء.

51 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قوانين ولوائح تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين في الهند، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تقديم الحماية أيضاً إلى طلبات اللجوء واللاجئات وأطفالهن. وتوصي ب أن ت نظر الدولة الطرف في إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية بغية معالجة وضع اللاجئين وعديمي الجنسية، بما فيها اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها. وتوصي كذلك بأن تتبنى الدولة الطرف بشكل كامل نهجا يراعي الفروق بين الجنسين في كامل عملية منح اللجوء/مركز اللاج ئ .

52 - و في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت 10 في المائة من الميزانية الإجمالية للخطة المركزية لفائدة المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة سكيم، فإنه ليس في وسع اللجنة تقييم ما إذا كانت النساء من المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة سكيم يحصلن على حصتهن في اعتمادات الميزانية.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن النسبة المئوية المستخدمة من اعتمادات الميزانية هذه لفائدة النساء والأثر الذي تحدثه أي من هذه التدابير في تعزيز رفاه نساء المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة سكيم ومساواتهن بالرجال.

54 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفالة قانون الزواج المدني الخاص ب مساواة المرأة بالرجل في الزواج وفسخه ، بعدم منحه النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقاسم الممتلكات التي تجمعت أثناء فترة الزواج.

55 - وتوصي اللجنة بتعديل الدولة الطرف لقان ون الزواج الخاص، على ضوء المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية، لمنح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقاسم الممتلكات التي تجمعت أثناء فترة الزواج.

56 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تأكيد الدولة الطرف على أن ا لقبول الاجتماعي للزيجات المبكرة حال دون تنفيذ قانون منع زواج الأطفال. وعلاوة على هذا، فإنها تشعر بالقلق لكون هذا القانون يكتفي بفرض عقوبات على الفاعل غير أنه لا يلغي الزواج زعما بتلافي الولادات غير الشرعية ، وهو ما يتعارض مع الغرض من القانون ويعد انتهاكاً لحقوق الطفل المتزوج.

57 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة إلى اتخاذ تدابير من أجل ال تنفيذ الفعلي ل قانون منع زواج الأطفال بغية القضاء على زيجات الأطفال. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة وفعالة وصارمة تهدف إلى ردع المعنيين بعقد زيجات مع أ طفال، والقضاء على مثل هذه الممارسات، وحماية حقوق الإنسان للطفلات.

58 - وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها لسن بعض ال ولايات لقوانين تجعل تسجيل الزيجات أمراً إلزامياً، ولكون اللجنة الوطنية للمرأة بصدد صياغة تشريع وطني تحقيقاً لذلك، فإنها تشعر بالقلق لعدم وضع الدولة الطرف جدولا زمني ا لسن هذا التشريع.

59 - وتوصي اللجنة ب المبادرة إلى اتخاذ الدولة الطرف لتدابير استباقية من أجل الإسراع بسن تشريع يجعل تسجيل جميع الزيجات أمراً إلزامياً، والعمل مع الولايات والأقاليم الاتحادية على تطبيق هذا التشريع بصورة فعالة، و النظر في سحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 16.

60 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تقبل، بأسرع وقت ممكن، ال تعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص وقت اجتماع اللجنة.

61 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة النطاق في إعداد تقريرها المقبل ، وأن تتشاور أثناء إعداد ه مع المنظمات غير الحكومية. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

62 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، في تنفيذها للالتزامات القائمة بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

63 - وتؤكد اللجنة أيضاً أن ا لتنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى تعميم ال منظور ال جنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية بشكل واضح في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري ال مقبل .

64 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لها في جميع مناحي الحياة. ومن ثم، تشجع اللجنة حكومة الهند على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

65 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في الهند على نطاق واسع من أجل إطلاع شعب الهند، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين نشراً واسع النطاق، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

66 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل الواردة في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري ال مقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي حان موعده في آب/أغسطس 2006 ، وتقريره ا الدوري الخامس ، الذي يحل موعده في آب/أغسطس 2010 ، في تقرير واحد جامع للتقريرين يقدَّم عام 2010.

طلب بتقرير متابعة

67 - تعرب اللجنة عن انزعاجها ل قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وفي ردودها على المسائل التي أثارتها اللجنة والأسئلة التي طرحتها بشأن أثر مذبحة غوجارات على النساء، والتي أثرت سلباً على تنفيذ الاتفاقية. وإذ تقدّر اللجنة تقديم بعض المعلومات الإضافية عن هذه المسألة خلال الحوار البناء، فإنها لم تجد هذه المعلومات كافية. وبالتالي، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف، بما يتماشى مع الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية، تقديم تقرير متابعة في كانون الثاني/يناير 2008 لتنظر فيه اللجنة في وقت لاحق من عام 2008. لن يحل تقرير المتابعة هذا محل تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس.

68 - و ينبغي لتقرير المتابعة أن يتضمن معلومات عن أثر مذابح غوجارات على النساء. وينبغي أن يوفر بشكل خاص معلومات (أ) م صنف ة بحسب الجنس، عن الحالات المتعلقة بالمذابح، والبالغ عددها حوالي 2000 حالة أعيد فتحها، والحلول التي تم التوصل إليها بشأنها؛ (ب) عن عدد حالات الاعتداء الجنسي والعنف ضد المرأة التي تم الإبلاغ عنها والحلول التي تم التوصل إليها بشأنها؛ (ج) عن تدابير حماية الضحايا والتدابير الأخرى التي اتخذت ل دعم الضحايا وأثر هذه التدابير؛ (د) عن الاعتقالات التي تمت والعقوبات التي فرِِضت، بما فيها تلك التي طالت بعض مسؤولي الدولة الذين ثبت تواطؤهم في مثل هذه الجرائم؛ (هـ) عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح المرأة بوجه خاص من أجل إ عادة تأهيل النساء ضحايا هذا النوع من الجرائم وتعويضهن، وعدد النساء اللاتي استفدن من مثل هذه التدابير؛ (و) عن التعويض الذي منِح للضحايا النساء، خاصة ضحايا العنف ضد النساء؛ (ز) مصنفة بحسب الجنس، عن الأسر المسلمة التي تشردت بسبب العنف، وعددها حوالي 000 5 أسرة، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لإعادة توطينه ا وإعادة تأهيله ا؛ (ح) عن التدابير المتخذة من أجل تمكين المجتمعات الم تضررة من تحقيق الإنعاش الاقتصادي وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي دمِّرت خلال أعمال الشغب.