* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين (30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2014 ).

الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل لهند*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل لهن د (CEDAW/C/IND/4-5) و Corr.1 و Add.1) في جلست ي ها 1219 و 1220 ، المعقود تين في 2 تموز/يوليه 2014 (انظرCEDAW/C/SR.1219 و1220 ). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/IND/Q/4-5، و ردود الهند في الوثيقة CEDAW/C/IND/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. و تعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة ، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الأخرى التي ق ُ دمت أثناء الحوار. غير أن اللجنة تأسف لأن الوفد لم يقدم ردودا على بعض الأسئلة التي أثارتها اللجنة شفويا.

3 - و تنوه اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي رأسه السيد شنكار أغاروال، وكيل وزارة نماء المرأة والطفل ، وضم ممثلين عن ال وزارات المسؤولة عن شؤون الداخلية، والخارجية، والصحة ورعاية الأسرة، والعدالة الاجتماعية والتمكين، وتنمية الموارد البشرية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز ، منذ النظر في عام 2007 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل لدولة الطرفCEDAW/C/IND/2-3))، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون ( تعديل ) القانون الجنائي ، في عام 2013 ؛

(ب) قانون حظر تشغيل ج ا مع ي القمامة يدويا وإعادة تأهيل هم، ل عام 2013 ؛

(ج) قانون الأمن الغذائي الوطني ، في عام 2013 ؛

(د) قانون التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل ( المنع، والحظر، و الانتصاف) ، في عام 2013 ؛

(هـ) قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسي ة، في عام 2012؛

(و) قانون حق الطفل في التعليم المجاني والإلزامي ، لعام 2009 .

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الإطار المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك مثلا ما يلي:

(أ) إنشاء شركة مصرف ية لتقديم الخدمات المالية للمرأة في عام 2013 ، وكان الهدف من ورائها هو تعزيز ا لتمكين الاقتصادي للمرأة ؛

(ب) إنشاء بعثة وطنية في عام 2010 من أجل تمكين المرأة ، لمعالجة المسائل المتصلة بالمرأة بطريقة منسقة على الصعيد المركزي وعلى صعيد الولايات ؛

(ج) البدء بالعمل بخطة ساهيوغ يوجانا ل إنديرا غاندي (IndiraGhandiMatrivaSahyogYojana) ل استحقاقات الأمومة ، في عام 2010.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، ب التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية التالية :

(أ) ال اتفاقية المتعلقة ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 ؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة ل مناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص و ال معاقبة عليه، وخاصة النساء والأطفال ؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، في عام 2011.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق، والتوصيات

البرلمان ( بغرفتيه: راجي ا سابها ولوك سابها )

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الذي أدلت به اللجنة بشأن علاقة السلطة ب البرلمانيين، و الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، المعقودة في عام 2010). وهي تدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية في الفترة من الآن وحتى الفترة المشمولة بالإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية .

المساواة وعدم التمييز

8 - تلاحظ اللجنة أن المادة 15 من الدستور تضمن المساواة في الحماية بموجب القانون بالنسبة للمرأة والرجل ، و ت حظر التمييز على أساس نوع الجنس. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز ي عالج جميع جوانب التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، وجميع أشكال التمييز المتعدد الجوانب، على النحو الوارد بوضوح في الفقرة 18 من التوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة ، المتعلقة بالالتزامات الأساسية بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

9 - و توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام بما يلي: (أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز ي حظر التمييز أيا كانت دواعيه، المشار إليه في التوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة؛

(ب) حماية المرأة من الأشكال المتعددة أ و المتداخلة ل لتمييز ، أو القائمة على أسس أخرى ، على النحو المشار إليه في التوصية العامة رقم 28 للجنة؛

(ج) تضم ي ن تعريف شامل للتمييز ضد المرأة ، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، وكذلك ل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل .

العنف الموجه ضد المرأة

10 - تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف الرامية إلى سن إطار قانوني ل منع العنف ضد المرأة والتصدي له ، بما في ذلك النساء المنتميات إلى الطوائف والمجتمعات المحلية المهمشة ، من قبيل نساء الداليت والأديفاسي، وبقيامها ، في عام 2013، بإنشاء لجنة القاضي فيرما المعنية بإجراء تعديلا على القانون الجنائي، لتتولى استعراض الثغرات التنظيمية القائمة . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ال زيادة ال حادة من جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب والخطف والاختطاف، وارتفاع عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها لدى المكتب الوطني لسجلات الجريمة في عام 2012، وهو ما يشير إلى حدوث زيادة بنسبة 902 , 1 في المائة منذ عام 1971، واستمرار حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الأفعال ؛

(ب) الإبقاء، في قانون العقوبات ، على الاستثناء من المعاقبة على الاغتصاب ، إذا كان الجاني هو زوج الضحية وكان عمر الزوجة يزيد عن 15 سنة ؛

(ج) تصاعد أعمال العنف القائم على أساس طائفي ، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات وتقليل المسؤولين الحكوميين الرئيسيين ل أهمية الطابع الجنائي الجسيم للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات ؛

(د) ضعف تنفيذ قانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة (منع الأعمال الوحشية)، و حالة إفلات الجناة من العقاب في الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المرأة ؛

(ه ـ ) ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالمهر، منذ عام 2008 ؛

(و) استمرار ما يسمى ب جرائم ” الشرف “ التي يرتكبها أفراد الأسرة ضد النساء والفتيات ؛

(ز) انخفاض نسبة الإناث إلى الذكور بين الأطفال من 962 طفلة لكل ألف طفل ذكر في عام 1981 إلى 914 في عام 2011 ؛

(ح) تجريم العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس ، على النحو المشار إليه في حكم المحكمة العليا Suresh K u mar Koushal and another v. Naz Foundation, 2013)

( ط ) تزايد عدد الاعتداءات بالأحماض ضد النساء منذ عام 2002، على الرغم من قلة حالات الإبلاغ عن هذه الجرائم.

11 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنف ي ذ التوصيات الصادرة عن لجنة القاضي فيرما في ما يتعلق ب العنف الموجه ضد المرأة ؛

(ب) الإسراع بسن مشروع قانون العنف الطائفي ( المنع و الرقابة وإعادة تأهيل الضحايا) ، وكفالة أن ينص هذا القانون على إقامة نظام شامل لتعويض ضحايا هذه الجرائم، و على وضع قواعد إجرائية و قواعد إثبات تركز على الضحايا وتراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) تعديل قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2013، بما يضمن تعريف الاغتصاب في إطار الزواج بأنه جريمة، كما طلبت ذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/IND/CO/3 ، الفقرة 23 )، وتوسيع نطاق ال حماية التي يوفرها القانون ل يش مل جميع أسس التمييز المحظورة، و تعريف الاغتصاب الجماعي بأنه ي شكل أحد العوامل المشددة التي ت دعو إلى تشديد العقوبة ؛

(د) سن تشريع محدد لفرض عقوبات أشد على مرتكبي الهجمات بالحامض، وتنظيم بيع مواد الحامض وتوزيعها، وتنظيم حملات واسعة النطاق لإذكاء وعي عامة الجمهور بالطبيعية الإجرامية لمثل هذه الهجمات؛

(ﻫ) تعزيز استقلالية الشرطة وكفاءتها، وكفالة قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية النساء والفتيات من العنف ومساءلتهم، واعتماد إجراءات عمل معيارية للشرطة في كل ولاية من الولايات بشأن التحقيقات الحساسة من الناحية الجنسانية، ومعاملة الضحايا والشهود، وكفالة حفظ البلاغات الأولى على النحو الواجب؛

(و) القيام، دون إبطاء، بإنشاء مراكز أزمات موحدة توفر للنساء والفتيات من ضحايا العنف والاغتصاب إمكانية الحصول مجاناً وبشكل فوري على رعاية طبية ومشورة نفسانية ومساعدة قانونية ومأوى، وغير ذلك من خدمات الدعم؛

(ز) توفير تدريب منتظم في مجال حقوق المرأة لجميع الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين وللموظفين الطبيين والمسؤولين القضائيين؛

(ح) وضع نظام فعال لرصد وتقييم تنفيذ تشريع مكافحة العنف الجنسي وفعاليته وتأثيره؛

(ط ) بذل جهود من أجل إلغاء أي تجريم ل لعلاقات بين أفراد من نفس الجنس، وذلك بدراسة إمكانية القيام بذلك ، على نحو ما وافقت عليه الدولة الطرف أثناء ال استعراض الدوري الشامل ( انظر A/HRC/21/10/Add.1 ) ، والإحاطة علما بحكم المحكمة العليا للهند ( Suresh K u mar Koushal and another v. Naz Foundation , 2013 ) في هذا الصدد.

(ي) اتخاذ تدابير عاجلة ل اعتماد خطة عملها الوطنية من أجل تحسين نسبة الإناث إلى الذكور بين الأطفال؛

(ك) تخصيص ما يكفي من الموارد على الفور ل إنفاذ التشريعات المتعلقة ب العنف ضد المرأة، ول إنشاء ال محاكم ال خاصة، وإجراءات تقديم الشكاوى و خدمات الدعم، المقررة بموجب هذا التشريع في الوقت المحدد.

العنف ضد المرأة في المناطق الحدودية ومناطق النزاع

12 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن ما تفيد به التقارير من ارتفاع مستوى العنف ، بما في ذلك الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي، والإختفاء القسري، وأعمال القتل والتعذيب وسوء المعاملة، المرتكب ة ضد المرأة في المناطق المتأثرة بالنزاعات ( كشمير، والشمال الشرقي و تشاتيسغره، وأندرا براديش، أوديشا؛ تقرير القاضي فيرما، الصفحة 149) ، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاختفاء القسري. و أعمال القتل وأعمال التعذيب وسوء المعاملة. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص مما يلي:

( أ) أحكام قانون القوات المسلحة والقوات الخاصة التي تقضي بالحصول على إذن مسبق من الحكومة لمقاضاة فرد من أفراد قوات الأمن، وهي قلقة أيضاً إزاء ما تفيد به التقارير من ارتفاع خطر الانتقام من النساء اللاتي يشتكين من سلوك قوات الأمن؛

(ب) العدد الكبير من المشرد ات من النساء والفتيات، ولا سيما في منطقة الشمال الشرقي ، الناجمة عن أسباب عدة منها أحداث العنف الطائفي ال متفرقة ، وظروفهن المعيشية الهشة ، وتعرض هن لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والافتقار إلى تدخلات تراعي الفوارق بين الجنسين في جميع مراحل تشر دهن.

(ج) استمرار تهميش وفقر النساء والفتيات الناجيات من أ عمال الشغب التي وقعت في غوجارات ، واللاتي يعشن في مخيمات الإغاثة ، وظروف معيشتهن الخطرة حيث إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم و الرعاية الصحية والعمالة والأمن محدودة، وضعف الهياكل الأساسية من حيث مرافق الصرف الصحي، والمياه، والنقل ، والإسكان ؛

(د) قلة المراكز التي توفر الدعم الطبي والنفساني والقانوني والاجتماعي - الاقتصادي للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي في المناطق المتأثرة بالنزاع؛

(هـ) محدودية تنظيم تجارة الأسلحة وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتأثيرها على أمن المرأة؛

(و) القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة، لاسيما على أولئك الذين يعملون في مناطق النزاع، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل الدولي ، و وضع هم تحت المراقبة ؛

(ز) عدم وجود نساء في مفاوضات السلام في الولايات الشمالية الشرقية من الدولة الطرف .

13 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) القيام بسرعة، وفقاً لتوصيات تقرير لجنة القاضي فيرما، باستعراض استمرار تطبيق قانون القوات المسلحة (السلطات الخاصة ) والبروتوكولات القانونية المتصلة بذلك ، و إنفاذ بروتوكولات السلطات الخاصة في مناطق النزاع ، وتقييم ملاءمة تطبيقها في تلك المناطق ؛

(ب) تعديل و/أو إلغاء قانون القوات المسلحة والقوات الخاصة لكفالة إدراج العنف الجنسي ضد المرأة على يد أفراد القوات المسلحة أو المسؤولين الذين يرتدون زياً رسمياً في صلب القانون الجنائي العادي، والقيام، في انتظار تعديله أو إلغائه، بإزالة شرط الحصول على إذن من الحكومة لمقاضاة أفراد القوات المسلحة أو الموظفين الذي يرتدون زياً رسمياً المتهمين بارتكاب جرائم عنف ضد النساء أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، ومنح الإذن من أجل ال تمكين من مقاضاة مرتكبي تلك الانتهاكات في جميع القضايا العالقة؛

(ج) تعديل المادة 19 من قانون حماية حقوق الإنسان وإناطة سلطات التحقيق في القضايا المرفوعة ضد موظفي القوات المسلحة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛

(د) كفالة إخضاع قطاع الأمن لإشراف فعلي، ووضع آليات للمساءلة تناط بسلطة فرض الجزاءات الملائمة، وتوفير تدريب منهجي في مجال حقوق المرأة لأفراد الجيش وسائر القوات المسلحة المعنية بعمليات الأمن، واعتماد وإنفاذ مدونة قواعد سلوك لأفراد القوات المسلحة من أجل كفالة احترام حقوق المرأة على نحو فعال؛

(ه ـ ) كفالة التنفيذ الكامل والفعال ل مشروع ا لقانون المتعلق با لعنف الطائفي ( المنع وال مكافح ة وإعادة تأهيل الضحايا)، حالما ي ُ سن مشروع القانون .

(و) اعتماد سياسة متكاملة ترمي إلى تعزيز الأوضاع المعيشية للنساء والفتيات الناجيات من أعمال الشغب التي وقعت في غوجارات، بطرق منها اتخاذ تدابير ملائمة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتخصيص بطاقات لأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر ، وتوفير الاستحقاقات الأخرى التي توفرها خطط الحكومة ، وت عزيز التدابير المتخذة لحماية الشهود وأمنهم ، و خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يعشن في مخيمات الإغاثة .

(ز) ضمان مشاركة المرأة في ولايات الشمال الشرقي في مفاوضات السلا م ، و في منع النزاعات وإدارتها وتسويتها، عملا بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، والتوصية العامة رقم 30 للجنة، المتعلقة بوضع المرأة في حالات منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وحالات ما بعد ا نتهاء النزاع ؛

( ح ) رفع القيود المفروضة على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، كالقيود المفروضة على تمويلهم، وعدم إخضاعهم للمراقبة. .

التزامات الدول خارج الحدود الإقليمية

14 - في حين تشيد اللجنة ببرنامج التعاون ل لدولة الطرف في مناطق ما بعد انتهاء النزاع، من قبيل مشروع الإسكان للهند في شمال شرق سري لانكا ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود منظور جنساني في المشروع ، وعدم إجراء مشاورات مع النساء بشأن هذا المشروع. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأثير الذي تخلفه مشاريع الهياكل الأساسية على المرأة، بما في ذلك في نيبال ، مثل مشروع سد لاكشمانبور، بما في ذلك تعرضهن لل تشرد، وفقدان سبل كسب الرزق، والمأوى، والأمن الغذائي ، نتيجة ما سيحدث من فيضانات فيما بعد .

15 - وتؤكد اللجنة من جديد أن على الدولة الطرف أن تضمن ألا تؤدي الأفعال التي يقوم بها أشخاص يخضعون لس يطرتها الفعلية إلى حدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة خارج نطاق الإقليم الوطني ، وأن تمتد التزامات ها خارج الحدود الإقليمية لتشمل الأعمال التي تقوم بها والتي تؤثر على حقوق الإنسان في أعمالها، ب صرف النظر عما إذا كان الأشخاص المتأثرين موجودين على أراضيها. على نحو ما هو مبين في ال توصي تين العام تين للجنة رقم 28 و 30 . وبناء على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض فوري للأثر المترتب على مشروع السكن الاجتماعي الهندي في سري لانكا ، واعتماد نهج استشاري تجاه النزاع يراعي الاعتبارات الجنسانية في تنفيذ المراحل الراهنة والمستقبلية للمشروع ، ومعالجة احتياجات وشواغل الفئات المحرومة والمهمشة من النساء.

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة ، بما في ذلك تقييم ل لآثار المترتبة على مشروع سد لاكشمانبور على النساء في نيبال، من أجل تحقيق جملة أمور منها منع أو معالجة فقدانهن مصادر كسب قوتهن و مسكنهن و أمن هن الغذائي، وتقديم التعويضات المناسبة لهن متى تعرضت حقوقه ن للانتهاك.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - في حين ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز استراتيجية الحكومة وآلي ا تها الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك وزارة النهوض بالمرأة والطفل، واعتماد البعثة الوطنية لتمكين المرأة (2010-2015) ، والتعديل المقترح لقانون اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة لعام 1990، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية الاستقلالية التشغيلية والمالية للجنة الوطنية ل لمرأة واللجان الحكومية؛ و تشعر بالقلق أيضا إزاء غياب نظام شفاف لتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ورئيسها، الأمر الذي يقوض استقلالية اللجنة وقدرتها على الاضطلاع بولايتها الواسعة ب فعال ية ، واللجنة قلقة أيضاً لأن الميزانيات المرصودة لتمكين المرأة في وزارة النهوض بالمرأة والطفل ، والميزانية المرصودة في إطار ميزانيات الوزارات المهتمة بالمسائل الجنسانية غير كافية.

17 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز استقلالية مركز اللجنة الوطنية ل لمرأة وقدرات ها وموارد ها ، وفقا لل مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛ والسهر على أن تراعي تركيبة اللجنة وأنشطتها الاعتبارات الجنسانية، وزيادة الميزانية من أجل تمكين المرأة في وزارة شؤون المرأة و نماء الطفل، وكذلك في إطار بيانات الميزانية الخاصة بالمرأة .

التدابير الخاصة المؤقتة

18- يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف قد لا تكون مدركة تماماً للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للمادة 4(1) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 المتعلقة بهذا الموضوع . وهي قلقة أيضاً لعدم تطبيق أي تدابير خاصة مؤقتة في ال ماضي أو الح اض ر في إطار استراتيجية ضرورية لتعجيل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة في مركز ضع ي ف، من قبيل التعليم أو في المجال القضائي، ول تعزيز مشاركة النساء من الأقليات الدينية والطوائف المصنفة والقبائل المصنفة في مختلف المجالات ، بموجب الاتفاقية.

19- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إطلاع جميع المسؤولين المعنيين على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وتشجيعهم على تطبيقها عملاً بالمادة 4(1) من الاتفاقية ، والتوصية العامة للجنة رقم 25(2004)، ولا سيما التدابير الرامية إلى زيادة ما يلي:

(أ) عدد الفتيات، بمن فيهن الفتيات من المجموعات الضعيفة، المسجلات على مستويي التعليم الابتدائي والعالي في جميع الولايات؛

(ب) عدد النساء في السلك القضائي باعتماد نظام حصص لتوظيف نساء في مناصب قضاة وتقديم منح دراسية خاصة ومخططات دعم أخرى للطالبات في الحقوق.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف قد أبقت على تحفظاتها على المادتين 5(أ) و16(1) و (2) من الاتفاقية، و هي تعيد تأكيد وجهة نظرها ب أن ذلك لا يتفق و الضمانات الدستورية للدولة الطرف في ما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء استمرار المواقف القائمة على سلطة الأب ، والقوالب النمطية المتأصلة الجذور التي تميز ضد المرأة ، والمترسخة في مؤسسات وهياكل المجتمع الهندي الاجتماعية والثقافية والسياسية وفي وسائط الإعلام. وهي قلقة أيضاً إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة في الدولة الطرف، مثل زواج الأطفال، ونظام المه و ر، والهجمات بالحامض، وما يسمى بعمليات القتل ” دفاعاً عن الشرف “ ، والإجهاض لغرض اختيار نوع جنس المولود، وحرق الأرملة مع رفات زوجها، وت كريس فتيات للخدمة في المعابد مدى الحياة ، و اتهام النساء ب ممارسة السحر والشعوذة. واللجنة قلقة ب وجه خاص لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية ومستمرة ومنهجية لتغيير القوالب النمطية والممارسات الضارة أو إنهائها.

21 - تؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/IND/CO/3 ، الفقرة 11 )، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعادة النظر في إعلاناتها بشأن الماد تين 5(أ) و 16 (1) و (2) بغية سحبه م ا؛

(ب) القيام ، دون إبطاء، بتنظيم حملة واستراتيجية وطنيتين شاملتين لهما أهداف وخطوط زمنية محددة ، للقضاء على المواقف القائمة على سلطة الأب والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، طبقاً للمادة 2(و) من الاتفاقية؛

(ج) تعزيز إذكاء الوعي والجهود التعليمية الموجهة نحو كل من النساء والرجال، بمشاركة المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية، للقضاء على جميع الممارسات التقليدية الضارة، والتعاون مع وسائط الإعلام لتعزيز إيجاد وصف للمرأة يكون إيجابياً وغير قائم على القوالب النمطية وغير تمييزي.

الاتجار بالمرأة واستغلال الدعارة

22 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء وحدات ل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبرامج لزيادة الوعي ، فضلاً عن فرقة عمل لمعنية بمسألة الاتجار بالبشر. غير أنها تظل قلقة إزاء الاستمرار المخيف لظاهرة الاتجار في البلد، في الداخل وعبر الحدود، وإزاء قلة الحماية والخدمات المتاحة لضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي من النساء والفتيات، وقلة الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لذلك. واللجنة قلقة أيضاً إزاء اضطهاد النساء في الدعارة نتيجة للتدابير المتخذة لمعالجة مسألة الاتجار بالأشخاص من قبيل الغارات وعمليات الإنقاذ.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون منع الاتجار غير الأخلاقي بالبشر (1986) وتضمينه أحكاماً تعالج مسألة منع الاتجار بالنساء والفتيات وإعادة تأهيل الضحايا اقتصادياً وعاطفياً؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار ب تشجيع الأنشطة البديلة المدرة للدخل التي تطور قدرات المرأة الاقتصادية وتذكي الوعي في صفوف السكان في المناطق الريفية بمخاطر الاتجار ، وبالطريقة التي يعمل بها المتاجرون بالأشخاص؛

(ج) ضمان التحقيق مع المتاجرين بالأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم بفعالية ؛ وجمع البيانات وإنشاء الآليات الملائمة الرامية إلى التحديد المبكر للضحايا وإحالة ضحايا الاتجار ومساعدته ن ودعمه ن ، بمن فيهن النساء الأجنبيات، وتوفير سبل الانتصاف لهن ؛

(د) كفالة أن توفر ل لنساء والفتيات المتاجر بهن مآو ٍ ل حماية الضحايا والشهود، و رعاية طبية جيدة النوعية، و برامج لتقديم ا لمشورة و ال دعم لبنفيذ أنشطة بديلة مدرة للدخل من أجل إعادة إدماجهن في النظام التعليمي وسوق العمل، إضافة إلى إمكانية الحصول على سكن لائق وعلى مساعدة قانونية مجانية، بصرف النظر عن استعدادهن أو عدم استعدادهن للإدلاء بشهاداتهن على المتاجرين بهن .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

24- في حين تلاحظ اللجنة أن هناك ست وزيرات في مجلس الوزراء الذي يضم 23 عضواً في الحكومة الجديدة، فإ نها تظل قلقة إزاء قلة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، مثلاً في مجلس النواب ( Lok Sabha ) حيث إن 62 عضوا فقط من أعضاء البرلمان الذي يضم 543 عضواً هم من النساء، أو في محكمة الهند العليا حيث لا توجد إلا امرأة واحدة من بين القضاة البالغ عددهم 26 قاضياً. واللجنة قلقة كذلك إزاء التأخير في اعتماد مشروع قانون الدستور (التعديل الثامن بعد المائة) الذي يهدف إلى كفالة تخصيص 33 في المائة من مقاعد البرلمان والهيئات التشريعية في الولايات للمرأة، ، الذي لا يزال مؤجلاً أمام البرلمان منذ عام 2010.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سنّ مشروع قانون الدستور (التعديل الثامن بعد المائة) لتخصيص ما لا يقل عن 33 في المائة من المقاعد في الدولة وفي الهيئات التشريعية المركزي ة للنساء المرشحات ، على نحو ما أوصي به في الملاحظات الختامية السابقة ( CEDAW/C/IND/CO/3 ، الفقرة 43 )، وكفالة أن تزيد الأحزاب السياسية تمثيل المرأة في هيئا ت صنع القرار لديها على جميع المستويات؛

(ب) تهيئة بيئة تمكينية للمرأة للمشاركة في جميع العمليات الديمقراطية المفضية إلى الانتخابات، ولا سيما تعزيز مشاركة المرأة في مجالس القرى ( Gram Sabhas ) و المجالس النسائية ( Mahila Sabhas ) ، وغير ها من منتديات الحكم الرسمية وغير الرسمية على المستوى المحلي.

التعليم

26 - تحيط اللجنة علماً بقانون حق الطفل في التعليم المجاني والإجباري لعام 2009، الذي يكفل التعليم المجاني والإجباري لجميع الأطفال الذين هم بين السادسة والرابعة عشرة من العمر . غير أنها تظل قلقة لأن نسبة 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي تنفق على التعليم، ولأن الفتيات المع و قات وبنات الأقليات ما ز الت معدلات تسجيل هن منخفضة، ولأن نسبة الانقطاع عن الدراسة بين المراهقات مرتفعة ، وتصل إلى 64 في المائة، وهو مما يجعلهن معرضات بوجه خاص للزواج المبكّر. واللجنة قلقة أيضاً إزاء انخفاض نسبة بقاء الفتيات في نظام التعليم ، وعدم إتمامهن درا سة المرحلة الثانوي ة بسبب الزواج المبكر، والممارسات الضارة، والفقر ولا سيما في المناطق الريفية. و اللجنة قلقة أيضا لأن الفتيات معرضات للتحرش الجنسي والعنف، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالنزاع ، حيث تفيد به التقارير بأن احتلال المدارس من جانب قوات الأمن يسهم في ارتفاع معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة.

27 - تؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/IND/CO/3 ، الفقرة 31 )، وتدعو الدولة الطرف إلى تخصيص المزيد من الموارد لتنفيذ قانون حق الطفل في التعليم المجاني والإجباري واتخاذ التدابير من أجل ما يلي:

(أ) ضمان أن تكون المدارس مناسبة للفتيات وعلى بعد مسافات معقولة عن المجتمعات المحلية، وأن تكون لها إمدادات بمياه الشرب ومراحيض مستقلة للفتيات؛

(ب) معالجة مسائل السلامة للفتيات داخل المدارس وخارجها، بما في ذلك مرافقة الفتيات إلى المدارس في المناطق غير الآمنة والتح قيق في أفعال العقوبة الجسدية أو التحرش أو العنف القائم على نوع الجنس ضد الفتيات في المدارس، وملاحقة هذه الأفعال؛

(ج) اعتماد نهج لتعليم الفتيات يقوم على دورة الحياة، وضمان إدماج الاحتياجات الخاصة للفتيات المحرومات والمهمشات في صنع السياسات؛

(د) تحسين معدل محو الأمية لدى النساء والفتيات، وتنظيم برامج للفتيات المتأثرات بالنزاع ، اللاتي يتركن المدرسة/الجامعة في وقت مبكر؛

(ﻫ) معالجة أسباب انخفاض تسجيل الفتيات من الأقليات والفتيات المصابات بإعاقة، وارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة لدى المراهقات، بمن فيهن الفتيات اللاتي يعشن في مناطق النزاع، واستمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، والتحرش الجنسي في المدرسة، والزواج المبكر، ووضع سياسات للعودة إلى المدرسة تمكن الشابات من العودة إلى المدرسة بعد الحمل؛

(و) منع احتلال قوات الأمن للمدارس في المناطق المتأثرة بالنزاع طبقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي؛

(ز) تحسين جودة التعليم ب تزويد المدرسين بتدريب منهجي ومراعٍ للاعتبارات الجنسانية، وب القيام بمراجعة للمن اه ج الدراسي ة والكتب المدرسية لإزالة القوالب النمطية الجنسانية.

العمالة

28 - تلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض مشاركة النساء في القوة العاملة في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، وحالة النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي (الزراعة والأعمال المحلية و المنزلية) اللاتي لسن مشمول ات بقوانين العمل، وغير ذلك من تدابير الحماية الاجتماعية. وتشعر بالقلق إزاء الفجوة في الأجور بين الجنسين ، التي تشير إلى أن النساء لا يحصلن إلا على 50 إلى 75 في المائة من ال أجر الذي يحصل عليه الرجل؛ و ال بيانات ال إحصائية التي تظهر أن النساء لا يملكن سوى 9 في المائة من الأراضي . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ل أن القانون المتعلق ب التحرش الجنسي في مكان العمل (المنع والحظر والإنصاف) ، الذي سن حديثا ، يتضمن أحكاما يمكن أن ت قوض فعاليته ، حيث ي نص على أن تكون المصالحة خطوة أولية . ول أنه أيض ا لا ي تضمن آلية فعالة لتقديم الشكاوى ل لعاملات بالخدمة المنزلية، ولأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية توفير العمل اللائق لخدم المنازل لعام 2011 (رقم 189) ل منظمة العمل الدولية.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة في سوق العمالة الرسمية بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة مساهمة الإناث، بتضييِّق وسد فجوة الأجور بين النساء والرجال، وكفالة تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، إضافة إلى تكافؤ الفرص في العمل؛

(ب) اعتماد مشروع السياسة الوطنية المتعلق بخدم المنازل ، و كفالة استعراض الأحكام الواردة في قانون التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل (المنع والحظر والإنصاف) وتطبيقها على خدم المنازل ؛

(ج) التصديق على اتفاقية العمل المنزلي لعام 1996 (رقم 177 ) ، واتفاقية توفير العمل اللائق لخدم المنازل ( رقم 189 ) ، ل منظمة العمل الدولية ، و تعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة وفقا لذلك.

الصحة

30 - في حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهد من أجل تحقيق مزيد من التغطية في تقديم الخدمات الصحية للأمهات ، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل ال وفيات النفاس ية في بعض الدول، وارتفاع معدل الوفيات نتيجة عمليات الإجهاض غير المأمون ة، وانعدام سبل الوصول إلى عمليات الإجهاض المأمونة، وإل ى خدمات الرعاية بعد الإجهاض، و إلى ال خدمات ذات النوعية ال جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء قلة الموارد المالية المخصصة للخدمات الصحية، و التفاوت في الرعاية الصحية المقدمة للأمهات ، بما في ذلك التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛ وقلة توافر الأشكال الحديثة من وسائل منع الحمل وإمكاني ات الوصول إليها ، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ للحيلولة دون حدوث حالات حمل غير مرغوب فيه ا؛ و الافتقار إلى المعلومات والتثقيف في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، واستحقاقات الأمومة المشروطة التي تستثني بعض النساء، وعدم وجود آلية ل إعداد تقارير شاملة و دقيقة عن وفيات الأمهات.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض لسياسات الصحة الإنجابية لجعلها أكثر شمولا، وذلك بهدف زيادة خدمات صحة الجيدة ل لأمهات أثناء النفاس في الولايات التي تفتقر إلى تلك الخدمات، وإزالة شروط استحقاقات الأمومة أثناء النفاس ؛ و كفالة توفير التمويل الكافي لخدمات الصحة الإنجابية ، بما في ذلك توفير المعلومات والتثقيف في ما يتعلق بالصحة الإنجابية و كفالة أن تشمل هذه الخدمات المناطق الحضرية والريفية بفعالية ؛

(ب) تمكين النساء من الحصول على خدمات إجهاض ذات نوعية جيدة و مأمون ة ، بما في ذلك معالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، وزيادة فرص الوصول إلى وسائل منع الحمل الفعالة والاستفادة منها ، بتكلفة يمكن تحملها ، بوسائل منها دعمها، من أجل الحد من اللجوء إلى الإجهاض ك وسيلة لتنظيم الأسرة ؛

(ج) اعتماد سياسة لجعل ا لإبلاغ عن ا لوفيات النفاسي ة إلزامي ا و دقيق ا، بصرف النظر عما إذا كان ت الوفيات تحدث في مرافق القطاع العام أو في المرافق الصحية الخاصة أو في المنزل أو في الطريق إلى أحد المرافق الصحية ، وإنشاء نظام ليرصد بفعالية تقديم خدمات ل لرعاية الصحية تتسم بالشفافية .

المرأة الريفية

32 - يساور اللجنة قلق إزاء انتشار العادات والتقاليد التي تمنع المرأة الريفية ، ولا سيما النساء من الطوائف والقبائل المصنفة، من الإرث أو من حيازة الأرض والعقارات الأخرى،. و يساور اللجنة قلق أيضا إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية والنساء اللاتي يعشن في المناطق النائية في الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية ، وفي المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع ات المحلي ة، إضافة إلى أن النساء الريفيات يعانين بوجه خاص من ال فقر وانعدام الأمن الغذائي، و من عدم الوصول إلى الموارد الطبيعية، والمياه المأمونة، ومرافق الائتمان.

33 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) إلغاء الممارسات والعادات التقليدية التي تحرم المرأة الريفية من الإرث وحيازة الأراضي، و من التمتع الكامل بحقوقها، ومن حقوق ملكية الأراضي المضمونة للمرأة ؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات المرأة الريفية وتعزيز فرصها للحصول على ال خدمات ال صحية ، و خدمات التعليم، والمياه المأمونة والصرف الصحي ، و الوصول إلى الأراضي الخصبة، والموارد الطبيعية، والتسهيلات الائتمانية والفرص المدرة للدخل.

النساء من الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة

34 - تشعر اللجنة بالقلق ل أن نساء الداليت ونساء القبائل المصنفة يواجهن عقبات متعددة في الوصول إلى العدالة، بسبب الأمية القانونية، والافتقار إلى الوعي بحقوقه ن ، و قلة إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية. وتلاحظ اللجنة مع القلق الحواجز المادية والمالية والثقافية التي تواجهها نساء الداليت ونساء ال قبائل المصنفة في الوصول إلى الخدمات الخاصة ب أمراض النساء وال خدمات المتصلة ب صحة الأم ، ومعرفتهن المحدودة بإجراءات تسجيل الولادات، فضلا عن وجود عقبات بي روقراطية و عقبات مالية تحول دون تسجيل هن مواليد هن والحصول على شهادات ميلاد لأطفاله ن .

35 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد مدى توافر الهيئات المكلفة بتقديم الخدمات القانونية، و مدى فعالي تها، و تنفيذ برامج للتعريف بال قانون ، وزيادة الوعي لدى نساء الداليت ونساء وفتيات ال قبائل المصنفة ب جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة له ن ، و رصد نتائج تلك الجهود ؛

(ب) تعزيز حملات توعية الجمهور، واتخاذ تدابير محددة لضمان أن تكون نساء الداليت ونساء القبائل المصنفة على دراية بإجراءات تسجيل المواليد والحصول على شهادات ميلاد، وضمان الوصول إلى تلك التسهيلات؛

(ج) توفير التدريب للمهنيين العاملين في المجالين الطبي و الصحي لضمان أن تحصل نساء ا لداليت، فضلا عن النساء من القبائل المصنفة على رعاية من أخصائيين مدربين في مجال الرعاية الصحية.

النساء ذوات الإعاقة

36 - تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال ينتظر البت فيه أمام البرلمان ، و هي تشعر بالقلق لأن النساء ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية يمكن أن يحرمن من الأهلية القانونية، وأن يودعن في مؤسسات من دون موافقتهن ، و من دون اللجوء إلى أي سبل انتصاف مجد ية أو إعادة نظر . ويساورها القلق بوجه خاص لأن النساء ذوات الإعاقة العقلية يمكن أن يعقّمن من دون موافقته ن . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ل أن النساء ذوات الإعاقة يعانين من ارتفاع معدلات الفقر لديهن ، و من افتقار هن إلى وسائل الحصول على التعليم، والعم ل ، والخدمات الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية ؛ ويواجهن تحديات متعددة، بما في ذلك الافتقار إلى القدر الكافي من إمكانيات الوصول إلى الأماكن والمرافق العامة، و في كثير من الأحيان يتعرضن للتحرش في الأماكن العام ة ؛ ويستبعدن من عمليات صنع القرار. و يساورها القلق أيضا بسبب الافتقار إلى بيانات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولأن التصدي ل لعنف ضد النساء ذوات الإعاقة لا ي أخذ في الاعتبار نوع الإعاقة، أي ما إذا كانت بدنية أو حسية أو عقلية .

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) سن مشروع ال قانون المتعلق ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2014) من دون إبطاء، وإدراج جزء خاص لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية من التعقيم القسري. و إلغاء القوانين التي تنص على احتجاز النساء على أساس الإعاقة وحظر هذا النوع من الاحتجاز ، بما في ذلك الإيداع القسري في المستشفيات وفي مؤسسات الرعاية .

(ب) ضمان إدراج حقوق النساء ذوات الإعاقة في صلب الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية من أجل المرأة. وتطوير خدمات دعم في المجتمع ات المحلي ة بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تكثيف جهودها لتقديم خدمات اجتماعية وصحية داعمة للأسر التي لديها فتيات ونساء ذوات إعاقة ؛

(ج) تيسير أنشطة الدعوة التي تضطلع بها النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتي يُضطلع بها باسمهن؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مصنفة حسب نوع الجنس. و الفئة العمرية ونوع الإعاقة ، فضلا عن المنطقة، و كفالة جمع تلك ا لبيانات بصورة منتظمة، وتعزيز التحليل المنتظم ل تلك البيانات ونشرها ، وتطوير القدرة على القيام بذلك.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - في حين تلاحظ اللجنة أن تنفيذ قانون حظر زواج الأطفال ( لعام 2006) أدى إلى حدوث بعض الانخفاض في عدد حالات زواج الفتيات المبكر والقسري ، فإنها تشعر بالقلق لأن إعلان الدولة الطرف في ما يتعلق ب المادة 16 (2) منه لم يسحب. و تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق ارتفاع معدل انتشار هذا النوع من الزواج، و إلزام ضحايا حالات زواج الأطفال ب تقديم دعوى في المحكمة لتحقيق بطلان الزواج في غضون سنتين من بلوغ الطفل سن الرشد. و تشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القضاة في كثير من الأحيان يأذنون بزواج الفتيات اللاتي دون السن القانونية استنادا إلى قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية ، و إزاء عدم اعتماد تشريعات تكفل تسجيل جميع حالات الزواج في الدولة الطرف.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) الإسراع بسن تشريع يجعل تسجيل جميع حالات الزواج إلزاميا، وال نظر في سحب إعلانها المتعلق ب المادة 16 (2) من الاتفاقية ؛

(ب) كفالة تنفيذ قانون حظر زواج الأطفال (2006) من دون استثناء ؛

(ج) إبطال جميع حالات زواج الأطفال تلقائيا وضمان أن ينطبق قانون توفير الحماية للأطفال من الجرائم الجنسية (2012) أيضا على الطفلات العرائس؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بحظر زواج الأطفال وما يترتب على هذا الممارسة من آثار ضارة ب صحة الفتيات وتعليمهن ، وإجراء تحقيقات فعال ة في حالات الزواج بالإكراه والزواج المبكر ، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم .

40 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استمرار وجود أنظمة قانونية متعددة متوازية في ما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية في الدولة الطرف ، تنطبق على مختلف الجماعات الدينية، وهو أمر يؤدي إلى استمرار التمييز الشديد والمتواصل ضد المرأة ، وتلاحظ مع القلق استمرار إحجام الدولة الطرف عن إعادة النظر في سياستها القائمة على عدم التدخل في الأمور الشخصية للطوائف من دون مبادرة من هذه الطوائف وموافقتها، وعن سحب إعلانات ها المتعلقة ب الم ادتين 5 (أ) و 16 (1) من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء المطالب الإجرائية في قانون الزواج الخاص ، التي تعوق الأزواج ، بحكم الأمر الواقع ، لا سيما النساء، عن السعي من أجل ا لحصول على تراخيص الزواج وتسجيل عقود الزواج. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص من أن الملكية الزوجية تخضع، بوجه عام، لنظام يفصل بين ممتلكات الزوجين حيث تحرم النساء من حصتهن في الممتلكات التي ت تراكم أثناء الزواج ، وأن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج الخاص، وقانون زواج الهندوس لا تنص إلا على توفير إمكانية محدودة وتقديرية ل توزيع الممتلكات الزوجية.

41 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/IND/CO/3 ، الفقرة 55 )، و تشير إلى المادة 16 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية ، بالقيام بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون جميع القوانين المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية التي تنظم مختلف الجماعات الدينية، إلى جانب ما يجرى عليها من تعديلات إضافية، متوافقة تماما مع المادتين 15 و 16 من الاتفاقية ، وتوصية اللجنة العامة رقم 21 (1994) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ، وتوصيتها العامة رقم 29 المتعلقة بالنتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وحلها ؛

( ب ) استعراض تطبيق قانون الزواج الخاص ل إزالة الحواجز الإجرائية في ما يتعلق بطلب الإذن بالزواج، وتسجيل عقود الزواج ؛

( ج ) استعراض الإطار القانوني القائم بشأن العلاقات المتصلة بالممتلكات الزوجية على نحو يكفل إعطاء ا لمرأة حصتها في ال ممتلكات الزوجية ، في ضوء توص ي تي اللجنة العام تين رقم 21 و رقم 29.

البروتوكول الاختياري والتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية

42 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، و على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن ، التعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015

44 - تدعو اللجنة إلى إدماج المنظور الجنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 .

النشر

45 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لأحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية ، ل تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية المقدمة بدءا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه ، فإن اللجنة تطلب نشر هذه الملاحظات الختامية ، في الوقت المناسب، باللغة (اللغات) الرسمية ل لدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني ة والإقليمي ة والمحلي ة) ، ولا سيما توزيعها على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، حتى يتسنى تنفيذها كاملة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية، مثل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال، و منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية ، و الجامعات، ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام، وما إلى ذلك . وتوصي كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية هذه بالشكل الملائم على مستوى المجتمعات المحلية ليتسنى تنفيذها. إضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القضائية ذات الصلة، إضافة إلى ال توصيات العامة للجنة لدى جميع الجهات المعنية

المساعدة التقنية

46 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه ، فضلا عن الاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى ال صكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك التالية التي ليست طرفا فيها بعد، وهي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (أ) و(ه)-(ح) ، و 13 (أ) و (ي) و (و)-(ح) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تموز/يوليه 2018 .

50 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع الم بادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعا هدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).