الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

الاستجابة للتوصيات المتضمنة في الملاحظات الختامية للجنة، عقب النظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف في 8 تموز/يوليه 2008

أيسلندا

1 - في 8 تموز/يوليه 2008، نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس لأيسلندا (CEDAW/C/ICE/5 و CEDAW/C/ICE/6). و طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/ICE/6) من أيسلندا أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 24.

بالنسبة لمراقبة تنفيذ القانون رقم 61/2007 المتعلق ب الدعارة

2 - جرى تعديل ال قانون الجنائي الأيسلندي بعد أن قدّمت حكومة أيسلندا التقرير السادس عن تنفيذ الاتفاقية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 وبعد الدراسة التي أجريت في ما بعد في الدورة الحادية والأربعين للجنة التي انعقدت في حزيران/يونيه، تموز/يوليه 2008.

3 - وجرى، بموج ب القانون 54/2009، الذي صدر في 30 أبريل/نيسان 2010، تعديل الفقرة 206 (من القانون رقم 19/1940) من القانون الجنائي وفقا للسابقة السويدية . وقد جاء التعديل ل يعاقب شراء البغاء بينما ي بق ى البغاء الذي تبيعه البغي بدون عقاب .

4 - و يُعاقب شراء البغاء أو الوعد بالدفع مقابله بغرامات أو بالسجن مدة أقصاها سنة واحدة (الفقرة 1). وإذا حصل ت المخالفة ضد القُصَّر يمكن أن يعاقب مرتكبه ا بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها سنت ا ن (الفقرة 2). ووفقاً للفقرة 3، فأي شخص يبني عمله أو معيشته على البغاء الذي يمارسه آخرون يُسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. ووفقاً للفقرة 4، تسري العقوبة نفسها على خداع طفل أو طفلة دون الـ 18 من العمر لممارسة البغاء أو تشجيعه أو مساعدته على ذلك . و تسري العقوبة نفسها أيضاً على اتخاذ خطوات تؤدي إلى انتقال أي شخص من أيسلندا أو إليها ليستمد رزقه من البغاء (الفقرة 5). وتنص الفقرة 6 على أن أي شخص يستخدم الخداع أو التشجيع أو الوساطة من أجل تشجيع أشخاص آخرين على المواقعة أو علاقات جنسية أخرى لقاء مبلغ مالي أو للحصول على دخل من بغاء يمارسه آخرون، بتأجير مبان مثلاً أو بوسائل أخرى، يسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، أو يُغَرَّم أو يُسجن لمدة أقصاها سنة واحدة إذا كانت هناك ظروف مُخفِّفة. وأخيراً ووفقاً للفقرة 7، فأي شخص يستخدم إعلاناً عاماً ليعرض مواقعة شخص آخر لقاء مقابل مالي، أو يرتب لمثل هذه المواقعة أو يسعى إليها بهذه الوسيلة، يُغَّرم أو يسجن لمدة أقصاها ستة أشهر. ( يرجى ملاحظة أن هذه الترجمة هي لترجمة إنكليزية غير رسمية للنص الأصلي ).

5 - وقد حكمت المحاكم الأيسلندية في عدد من القضايا التي وُضعت فيها الفقرات المذكورة آنفاً على المحك. ففي 2 حزيران/يونيه 2010 عرضت القضايا الأولى على محكمة ريكيافيك المحلية، ضد 11 من المشترين المزعومين للبغاء. ونتيجة لذلك، جرى تغريم تسعة رجال، سبعة منهم حكم عليهم بغرامة قدرها 000 80 كرونا أيسلندية، وواحد حكم عليه بغرامة قدرها 000 40 كرونا أيسلندية، وآخر بغرامة قدرها 000 120 كرونا أيسلندية بينما حُكم ببراءة رجلين.

بالنسبة لتعزيز التدابير القائمة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته ولا سيما ب النساء والفتيات، و إجراء تحقيق شامل في هذه القضايا

6 - اعتمد البرلمان الأيسلندي في آذار/مارس 2009 خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . ‏ والخطة مرفقة، وهي متاحة إلكترونياً باللغة الإنكليزية ( ) . والهدف من خطة العمل هو زيادة تنسيق الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالبشر في أيسلندا، وإجراء المزيد من الدراسة عن الاتجار بالبشر . علاوة على ذلك، تحدد الخطة الإجراءات التي تهدف إلى الوقاية والتثقيف بشأن هذه المسألة وتكفل توفير المساعدة والحماية للضحايا. و يجري التركيز أيضاً على الإجراءات الرامية إلى تيسير محاكمة الجناة.

7 - تنقسم خطة العمل إلى تسعة فصول من 25 إجراءً ترمي إلى ما يلي :

’1‘ التصديق على المعاهدات الدولية ومواءمة التشريعات الأيسلندية

’2‘ إنشاء فريق متخصص وتنسيقي والإشراف على الشؤون المتعلقة بالاتجار بالبشر

’3‘ تثقيف الأخصائيين والموظفين العموميين

’4‘ حماية الضحايا وتقديم العون لهم

’5‘ ضمان جاهزية الشرطة والتحقيق في الاتجار المزعوم ب البشر

’6‘ وضع إجراءات لمكافحة الطلب على البغاء وصناعة المواد الإباحية

’7‘ التعاون الدولي

’8‘ إجراء البحوث الاستباقية واستحداث أرقام هواتف للحالات العاجلة

’9‘ تسجيل المعلومات وجمع المعلومات الاستخبارية .

8 - أنشئ فريق متخصص وتنسيقي لمكافحة الاتجار بالبشر في تشرين الأول/أكتوبر 2009، بعد اعتماد خطة العمل. وقد أنشئ هذا الفريق المتخصص التنسيقي لضمان توفير نظرة عامة عن مسائل الاتجار بالبشر في أيسلندا ومعرفة شاملة بها . ويتكون الفريق من ممثلين من وزارة الداخلية (وزارة العدل سابقاً)، ووزارة الخارجية، ووزارة الرعاية الاجتماعية (التي  أدمجت فيها الآن وزارتان سابقتان هما وزارة التأمين والخدمات الاجتماعية ووزارة الصحة)، و مفوض الشرطة الوطني ، ومديرية الهجرة، والمنظمة غير الحكومية ” إيواء النساء “ ومنظمة ستيغاموت غير الحكومية وهي مركز لتقديم المشورة لضحايا الانتهاك الجنسي.

9 - و دور الفريق هو متابعة مؤشرات الاتجار بالبشر، لمعرفة الضحايا المحتملين ومنح الضحايا مركزا يعترف بهم كضحايا بشكل يضمن حصولهم على الحماية والمساعدة، وجمع المعلومات وتنفيذ أنشطة التثقيف في ما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر. و يقدم الفريق أيضاً المشورة للسلطات الحكومية ويشرف على تنفيذ خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر. ويعمل ضمن الفريق المتخصص والتنسيقي لمكافحة الاتجار بالبشر فريق طوار ئ . و دور هذا ال فريق هو اتخاذ الخطوات الأولى لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، مثل توفير ال خدمات العاجلة والملاذ الآمن وخدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية.

10 - و يقع الاتجار بالبشر تحت طائلة القانون رقم 19/1940 من القانون الجنائي العام. وقد جرى تعديل المادة 227 (أ) المتعلقة بالاتجار بالبشر من القانون الجنائي بموجب القانون رقم 149/2009 ، الذي اعتمده البرلمان الأيسلندي ( الألتنغي ) في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، من أجل مواءمة التعريف القانوني الأيسلندي للاتجار بالبشر مع الاتفاقية الأوروبية المتعلقة ب إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر وبروتوكول باليرمو وفي ما يلي المواد ذات الصلة بالموضوع ( يرجى ملاحظة أن هذه الترجمة هي ل ترجمة إنكليزية غير رسمية للنص الأصلي ):

المادة 6، النقطة 20

تُفرض أيضا عقوبات وفقاً ل لقانون الجنائي الأيسلندي على ا لجرائم التالية، حتى لو ارتكبت خارج الدولة الأيسلندية وبغض النظر عن هوية الجاني: -

‏[...]

20 - بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ب إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، المؤرخة 3 أيار/مايو 2005.

المادة 227 (أ)

أي شخص يحكم بإدانته لارتكابه واحداً أو أكثر من الأفعال التالية، لغرض استخدام شخص جنسياً أو لأغراض العمل القسري أو لاستئصال أعضائه/أعضائها يعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن لمدة أقصاها ثماني سنوات: -

1 - القوادة بشخص دون 18 سنة من العمر أو نقله أو إسكانه أو قبوله بعد استخدام القوة ضده بشكل غير قانوني بموجب المادة 225، أو حرمانه من الحرية وفقاً للفقرة 226، أو تهديده وفقاً للفقرة 233، أو خداعه بشكل غير قانوني بإثارة أوجه الفهم الخاطئة لدى الشخص المعني للظروف أو بتعزيزها أو استغلالها أو باستغلال ضعف موقفه .

2 - القوادة بشخص دون 18 سنة من العمر أو إسكانه أو قبوله .

3 - دفع أموال أو منح مكاسب أخرى من أجل الحصول على موافقة على الاستغلال من شخص يتحكم بشخص آخر.

و تطبق العقوبة نفسها على الشخص الذي يقبل مبلغاً مالياً أو مكاسب أخرى وفقا للبند 3 من الفقرة 1.

إذا ارتكبت مخالفة وفقاً للفقرة 1 في حق طفل ، يعتبر ذلك عاملاً من عوامل تشديد الحكم عند تحديد العقوبة.

تطبق نفس العقوبة على أي شخص يثبت ارتكابه واحداً أو أكثر من الأفعال التالية، لغرض تيسير الاتجار بالبشر:

1 - تزوير وثيقة سفر أو هوية.

2 - شراء مثل هذه الوثيقة أو توفيرها .

3 - الاحتفاظ بوثيقة سفر أو هوية شخص آخر، أو أخذها أو إتلافها جزئيا أو بالكامل.

11 - و العقوبات/الجزاءات القصوى على مثل هذه الجرائم هي السجن لثماني سنوات، كما ذكر أعلاه. وقد أظهرت التجربة أن ذلك يخلق مشكلات لسلطات إنفاذ القانون في الاحتفاظ بالجناة المزعومين محتجزين رهن التحقيق، ولذلك من المقرر أن يُعرض مقترح آخر لتعديل المادة 227 (أ) أمام البرلمان الأيسلندي في الأشهر المقبلة.

12 - و نظرت المحاكم الأيسلندية في ثلاث قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر إلى جانب ت هم أخرى.

(أ) في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت محكمة ريكيافيك المحلية حكماً على مواطن أيسلندي أصله من غينيا الاستوائية في القضية رقم S-676/2009. وبرّئ المدّعى عليه من تهمة الاتجار بالبشر ولكن حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف بتهمة القوادة و تهم أخرى . وفي 3 حزيران/يونيو 2010، ونتيجة للاستئناف أمام المحكمة العليا مددت فترة الحبس إلى ثلاث سنوات ونصف.

و كانت ضحية الاتجار بالبشر المدّعاة في هذه القضية مواطنة سلوفينية استُقدمت عبر إسبانيا. وتلقت الضحية مساعدة واسعة النطاق بدون أي اعتبار لما تق ر ره المحكمة في هذه القضية .

(ب) في 8 آذار/مارس 2010، قضت محكمة ريكيافيك المحلية بإدانة خمسة مواطنين ليتوانيين في القضية رقم S-1064/2009 في تهمة الاتجار بالبشر، وحكمت ببراءة شخص . وقد صدر الحكم بسجن المدانين لمدة خمس سنوات. وفي 16 حزيران/ يوني ه 2010، ونتيجة للاستئناف أمام المحكمة العليا، حُكم على واحد منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى الأربعة الآخرين بالسجن لمدة أربع سنوات. و كانت الضحية في هذه القضية شابة تحمل الجنسية الليتوانية استقدمت من ليتوانيا. و ت جدر الإشارة إلى أن الحُكم في هذه القضية استند إلى ثبات نية الاستغلال الجنسي، رغم عدم حصول استغلال جنسي فعلي بسبب التدخل المبكر. وقد تلقت الضحية مساعدة واسعة النطاق وطويلة الأمد.

(ج) في 9 تموز/يوليه أصدرت محكمة ريكيافيك المحلية حكمها على مواطن أيسلندي أصله من غينيا الاستوائية (نفس الجاني المذكور في القضية الأولى أعلاه) في القضية رقم S-190/2010. و أُبرئت ساحة المدّعى عليه من تهمة الاتجار بالبشر ولكن حُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر شهراً بتهمة القوادة و تهم أخرى . و كانت الضحية في هذه القضية شابة أصلها من غيني ا ال استوائية، تلقت معونة واسعة النطاق .

بالنسبة للتحقيق في نوادي التعري غير القانونية عن طريق الأبحاث والدراسات الاستقصائية

13 - لم تجد الشرطة أو الجهات الأخرى أي دليل على تشغيل نواد للتعري غير قانونية . وقد ظلت هذه النوادي قانونية تحت قيود معينة حتى آذار/مارس 2010، حين أقر البرلمان الأيسلندي القانون رقم 18/2010، الذي ألغي بموجبه الحكم الاستثنائي الوارد في المادة 4 من القانون رقم 85/2007 المتعلق با لمطاعم والنوادي الليلية الذي كانت نوادي التعري هذه تعمل بموجبه. وهذا يعني أن نوادي التعري أصبحت الآن غير قانونية في أيسلندا وأغلقت أبوابها أو قامت بتغيير عملياتها. وتراقب الشرطة تشغيل النوادي الليلية ولم تحقق حتى الآن في أي انتهاكات للقانون رقم 18/2010.

بالنسبة لـ (أ) زيادة جهود التعاون الدولي الرامية إلى منع الاتجار بالبشر، (ب ) مقاضاة المهرّبين ومعاقبتهم حسب خطورة جرائمهم، (ج) كفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، (د) وضع إطا ر قانوني لحماية الضحايا والشهود

زيادة جهود التعاون الدولي الرامية إلى منع الاتجار بالبشر

14 - تتعاون أيسلندا في هذه المسائل مع منظمة الأمن والتعاون ف ي أوروبا، ومجلس دول بحر البلطيق ، والمنظمة الدولية للهجرة، ومجلس وزراء دول الشمال الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني ب المخدرات والجريمة، والمجلس الأوروبي. ويعد التعاون الإقليمي ضمن إطار مجلس دول بحر البلطيق مفيداً بشكل خاص في التعامل مع القضايا العملية للغاية والمشاكل التي تهم المنطقة. وتقوم أيسلندا بدور نشط في فرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر. ومن مشاريعها ، على سبيل الذكر لا الحصر، دراسات عن آليات للتعاون داخل البلدان والمنطقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني ب المخدرات والجريمة وعن جمع البيانات ونشرها داخل البلدان والمنطقة، وتدريب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على أمور الاتجار بالبشر، ومشروع للتعرف على الاتجار بالبشر الذي يأتي في شكل استغلال للعمالة، ودراسة عن مذكرات التفاه م وأفضل الممارسات في هذا المجال .

مقاضاة المهربين ومعاقبتهم حسب خطورة جرائمهم

15 - يمكن الرجوع إلى الرد الوارد في الفقرتين 6 و 12 أعلاه.

كفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا الاتجار

16 - ضحايا الاتجار بالبشر في أيسلندا بغض النظر عن جنسياتهن أو وضعهن القانوني في البلد أو ال انتهاكات ال سابقة ال مزعومة المحتملة للقانون الأيسلندي، يمنحن جميع الخدمات اللازمة، طبية كانت أو اجتماعية (بما في ذلك السكن اللائق ) أو مالية أو قانونية، وذلك بعد لفت نظر الفريق المتخصص والتنسيقي لمكافحة الاتجار بالبشر في أيسلندا إليهن أو إحالتهن إليه (الإجراء رقم 2 في خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر)، وهو يعمل وفقاً لما يسمى ب سياسة العتبة المنخفضة. و قد يكنَّ سكنَّ حتى تلك المرحلة في ملاجئ النساء أو حصلن على المشورة من مراكز إسداء المشورة لضحايا العنف الجنسي أو من السلطات المحلية (الخدمات الاجتماعية)، وهذه فقط بعض ال أمثلة ل أشكال المساعدة السابقة التي تقدم بدون اعتبار للوضع القانوني. والفريق المتخصص والتنسيقي مشكّل بطريقة تضمن نهجا شاملا وكليا لمساعدة الضحايا. و بعد حصول الضحايا المزعومين على تصاريح للإقامة بهذه الصفة (انظر الفقرتين 18 و 19 أدناه)، تتاح لهن جميع الحقوق القانونية التي يقتضيها ذلك. و هناك نقطة أخرى تجدر الإشارة إليها ، وهي أنه يمكن منح الضحايا المزعومات، أثناء المحاكمة، حق إخفاء هوياتهن عن الجمهور، وحق الشهادة في غياب الجناة المزعومين أو من خلال روابط الفيديو /الصوت إذا لزم الأمر. وفي حالة القاصرات اللواتي يحتمل وقوعه ن ضحايا للاتجار بالبشر (الأمر الذي لم يحدث بعد في أيسلندا) تنص خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن هذه الحالات يجب التعامل معها على أساس قانون حماية الطفل (الإجراء 10 و 11 من الخطة ).

وضع إطار قانوني لحماية الضحايا والشهود

17 - لا توجد أحكام قانونية خاصة ل حماية ضحايا الاتجار بالبشر أو الشهود عليه في أيسلندا. وتجري وزارة الداخلية حالياً تقييماً ل ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات قانونية في هذا الشأن. ولكن ت جدر الإشارة إلى أن مفوض الشرطة الوطني اعتمد في عام 2010 مبادئ توجيهية للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر تنص على إجراء تقييم للمخاطر في كل حالة و اتخاذ تدابير للحماية وفقا لذلك . وقد اتبع هذا الإجراء في الحالات التي سبق التعامل معها في أيسلندا، مما أدى في بعض الحالات إلى تدابير واسعة للحماية لكل من الضحايا والشهود وتركيب معدات للمراقبة والأمن في أماكن إقامتهم .

بالنسبة للتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص و ب خاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه وعلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ب إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

18 - صادقت أيسلندا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 13 أيار/مايو 2010، وعلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص و ب خاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه في 22 حزيران/يونيه 2010.

19 - و يجري التحضير حالياً للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ب إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. ومن بين التعديلات القانونية اللازمة لهذا الغرض ، والتي سنت بالفعل، القانون رقم 116/2010 الذي اعتمده البرلمان الأيسلندي في 9 أيلول/سبتمبر 2010، و الذي ينص على إضافة فئتين من تصاريح الإقامة إلى قانون الأجانب رقم 96/2002. والفئة الأولى هي ” فترة تفكير “ مدتها ستة أشهر للضحايا المحتملين للاتجار بالبشر و الثانية هي تصريح إقامة متصلة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد للضحايا المحتملين .

‏بالنسبة لـ (أ) البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجار بالبشر والدعارة و (ب) ال معلومات عن آثار إلغاء تجريم الدعارة على تمتع المرأة بحقوق الإنسان

البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجار بالبشر والدعارة

20 - من بين المهام التي عُهد بها إلى الفريق المتخصص والتنسيقي لمكافحة الاتجار بالبشر هي وضع نظام شامل لجمع البيانات وتسجيل الاتجار بالبشر في أيسلندا، وفقاً للإجراء 24 في خطة العمل الوطنية. ولدى تصميم هذا النظام بحث الفريق المبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للهجرة و ال توصيات الواردة في دراسة أجرتها فرقة العمل التابعة لمجلس دول بحر البلطيق لمكافحة الاتجار بالبشر والتي وُضعت صيغتها النهائية في آذار/مارس 2011. و لم تُنشر حتى الآن بيانات رسمية ، ما عدا البيانات التي نُشرت للعموم في الأحكام القضائية الثلاثة التي سبق ذكرها. وقد تعامل الفريق المتخصص والتنسيقي منذ إنشائه في تشرين الأول/أكتوبر 2009، مع حالات تسع ضحايا محتملين وكفل المساعدة والحماية على نطاق واسع حسب ما تقتضي كل حالة. و تجدر الإشارة إلى أن الفريق مخول بمنح صفة الضحية المحتملة و اتخاذ إجراءات ل لحماية والدعم بصرف النظر عما إذا أجرت الشرطة تحقيقا في الأمر أم لا، أو عن نتيجة التحقيق. وقد أجرت منظمة الصليب الأحمر في أيسلندا دراسة مبنية على شواهد مروية جرى الحصول عليها في مقابلات مع منظمات غير حكومية مختلفة، حيث قيل إ ن هذه المنظمات تعرَّفت على أكثر من 50 ضحية محتملة في السنوات القليلة الماضية. ولكن هذه النتائج لا تنعكس في الحالات التي تحيلها هذه المنظمات غير الحكومية ذاتها إلى الفريق المتخصص والتنسيقي المخول ببدء دعم واسع النطاق على هيئة دعم مالي وخدمات سكنية وطبية ونفسية واجتماعية بالإضافة إلى تدابير لغرض التأهيل. و يستند قرار الفريق بعدم نشر بيانات عن هؤلاء الضحايا المحتملين حالياً، إلى قلة أعدادهم و إلى أن حماية هويتهم تعتبر مسألة صعبة نظراً لانخفاض عدد الحالات.

معلومات عن أثر إلغاء تجريم الدعارة على تمتع المرأة بحقوق الإنسان

21 - طُبق إلغاء تجريم الدعارة في أيسلندا ولكن لفترة قصيرة فقط لأنه جرى تعديل المادة 206 من القانون الجنائي (القانون رقم 19/1940) مرة أخرى بموجب القانون رقم 54/2009 الصادر في 30 نيسان/أبريل 2010، كما سبقت الإشارة إلى ذلك . ولا  ي عرف أثر إلغاء التجريم إلا بشكل محدود، وليست هناك أي أبحاث أو إحصاءات موثوقة يمكن الاستشهاد بها في هذا الصدد.