قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس للعراق *

السياق العام

1 - ما فتئت الدولة الطرف تواجه أوقاتا عصيبة تميزت بعدم الاستقرار السياسي والأمني منذ سقوط النظام السابق ونهاية نظام العقوبات في عام 2003، ساهمت جميعها في استمرار ما تواجهه النساء والفتيات من العنف والتمييز. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ سيادة القانون في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف ومعالجة ما للتهجير القسري والعنف الطائفي من آثار سلبية على رفاه المرأة وعلى تمتعها بحقوقها (الفقرات 16، 17، 23) ( ) ما هي خطة إنفاذ القوانين؟

2 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدماج منظور جنساني في إطار عملية المصالحة الوطنية وضمان المشاركة الفعالة للمنظمات النسائية فيها. يرجى الإشارة إلى كيفية قيام الدولة الطرف بكفالة مشاركة المرأة في إعادة البناء السياسي والاقتصادي للبلد، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات الأخرى ذات الصلة مثل 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 ( 2009)، و 1960 (2010) و 2106 (2013) . كما يرجى بيان الخطوات المتخذة لاعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

التحفظات

3 - يرجى توضيح ما إذا كان البرلمان قد اعتمد مشروع القانون لعام 2009 الذي يقترح سحب تحفظ الدولة الطرف على المادة 9 من الاتفاقية (الفقرة 127). كما يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لسحب التحفظات الأخرى على الاتفاقية، وهي على المادتين 2 (و) و (ز) و 16.

الإطار الدستوري والتشريعي

4 - يشير التقرير إلى الطابع الاتحادي للدولة الطرف (الفقرة 50). يرجى بيان القطاعات التي آلت إلى السلطات الإقليمية وبيان الطريقة التي تكفل الدولة الطرف بها اتساق التشريعات واللوائح الأخرى على الصعيدين الاتحادي والإقليمي مع أحكام الاتفاقية.

5 - ويشير التقرير إلى أن المادة 14 من دستور الدولة الطرف يضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز لجميع مواطنيها (الفقرة 48). يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تشريعات على الصعيد الاتحادي تحظر التمييز ضد المرأة تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. كما يرجى بيان الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالمادة 41 من الدستور، التي تتعارض مع المادة 14 ومع قانون الأحوال الشخصية لعام (1959). كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة توصيات وزارة حقوق الإنسان التي تهدف إلى إزالة الأنظمة التي تفرض قيودا على سفر المرأة في تعارض مع المادة 44 من دستور الدولة الطرف (الفقرة 207). يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لإلغاء الأحكام التمييزية القائمة ضد المرأة في تشريع الدولة الطرف، مثل المواد 41، و 377، و 380، و 398، و 409 و 427 من قانون العقوبات (الفقرة 61).

الوصول إلى العدالة والنساء قيد الاحتجاز

6 - يشير التقرير إلى أن أعداد النساء اللاتي تم اعتقالهن وإدانتهن ما فتئت تتزايد في الدولة الطرف بموجب تهم مثل الإرهاب والخطف والدعارة (الفقرات 24، و 88، و 89). يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف وصول المرأة الفعال إلى العدالة وحقها في الحصول على محاكمة عادلة. يرجى بيان التدابير الرامية إلى ضمان وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية والتمثيل القانوني في إجراءات المحكمة. يرجى تقديم بيانات مستكملة عن عدد النساء قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز مصنفة حسب العمر. ويرجى الإشارة إلى عدد النساء اللواتي يقضين عقوبة السجن بتهمة البغاء والإرهاب والاختطاف أو انتهاك الأمن القومي وتوضيح ما إذا كان أي منهن قد أعدمت أو حكم عليها بالإعدام. يرجى توضيح الأسباب التي بموجبها يمكن أن يحكم على الفرد بعقوبة الإعدام، والإشارة أيضا إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إلغاء عقوبة الإعدام. يرجى تقديم معلومات عن عدد مرافق احتجاز النساء في الدولة الطرف وأحوالها.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

7 - يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون، الذي ينص على رفع مستوى وزارة الدولة وشؤون المرأة إلى حقيبة وزارية كاملة (الفقرة 69). كما يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان قيام الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة القطاعية للوزارت المعنية التي ترأسها وزارة الدولة وشؤون المرأة، وتهدف إلى النهوض بالمرأة (الفقرة 34). يرجى بيان ما إذا كان هناك أقاليم أخرى إلى جانب كردستان التي أنشأت المجلس الأعلى لشؤون المرأة (الفقرة 46)، أنشأت أجهزة خاصة بها من أجل النهوض بالمرأة ووصف نوع التنسيق بينها وبين وزارة الدولة وشؤون المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

8 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الخاصة المؤقتة النافذة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

9 - يقر التقرير بوجود الصورة النمطية للمرأة في المجتمع العراقي، التي تحصر دورها بإنجاب الأطفال وتنشئتهم وكذلك الاعتقاد الثقافي الذي يعتبر المرأة تابعة للرجل (الفقرتان 77 و 80). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لتعديل هذه الصور النمطية والمعتقدات الثقافية السلبية وذلك لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة.

10 - وفي ضوء الفقرة 79 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومعاقبة قتل النساء باسم ما يسمى ”الشرف“ في جميع أقاليم الدولة الطرف. يرجى تقديم بيانات عن عدد الحالات المبلغ عنها في الفترة 2010-2013، بما في ذلك عدد أحكام الإدانة، والعقوبات المفروضة. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إلغاء أحكام قانون العقوبات، التي يتم بموجبها قبول ” الشرف“ كظرف مخفف في حالات ما يسمى بجرائم الشرف. كما يرجى بيان التدابير المعمول بها في إقليم كردستان لمعالجة حالات النساء اللواتي يجري الإبلاغ عن وفاتهن (حرقا) كحادث، وذلك لتجنب ملاحقة الجناة، المشار إليها في الفقرة 74.

11 - يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتدابير المتخذة للقضاء على هذه الممارسة الضارة في بعض المناطق من إقليم الدولة الطرف، ولا سيما في إقليم كردستان ومحافظة كركوك. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قانون مكافحة العنف داخل الأسرة (رقم 8)، الذي سنته حكومة إقليم كردستان في عام 2011، الذي يحظر في جملة أمور، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

العنف ضد المرأة

12 - يقر التقرير بأن العنف ضد المرأة ولا سيما العنف العائلي يعتبر أمرا معتادا ومقبولا نظرا لانتشار المواقف الأبوية الراسخة ودور المرأة كتابع في المجتمع العراقي (الفقرتان 77، 78). يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون مكافحة العنف العائلي (الفقرة 34)، ومعلومات مستكملة عن التدابير المتخذة مؤخرا مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول العنف ضد المرأة ووحدات شرطة الأسرة. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قانون العنف العائلي لعام (2011) في إقليم كردستان فضلا عن استراتيجيته لمكافحة العنف ضد المرأة (2012-2016). يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كان هناك ملاجئ متاحة للنساء ضحايا العنف وتقديم معلومات مفصلة عن عددها، والخدمات التي تقدمها والأنظمة المعمول بها بشأن إدارتها في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في إقليم كردستان.

الاتجار واستغلال البغاء

13 - يقر التقرير بأنه يجري خطف النساء والفتيات في الدولة الطرف لغرض الاتجار بهن وإجبارهن على ممارسة البغاء (الفقرة 84). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للاتجار الداخلي والخارجي بالنساء والفتيات والاستغلال الجنسي في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضع مشروع القانون بشأن الاتجار المذكور في الفقرة 92 من التقرير وعن محتواه. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لكفالة معاملة النساء اللواتي أجبرن على ممارسة الدعارة كضحايا وعدم تجريمهن في جميع مناطق الدولة الطرف.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

14 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الآثار السلبية للفتاوى الدينية والصور النمطية السلبية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة (الفقرتان 99 و 101). كما يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم تهميش المرأة عن المشاركة على نحو فعال في عملية صنع القرارات بشأن السياسات الاستراتيجية الرئيسية في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعيين النساء قاضيات في المحاكم الجنائية وتقديم معلومات مستمكلة عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في أيلول/سبتمبر 2012 بشأن عدد المفوضين من النساء لتعيينهن في مفوضية حقوق الإنسان.

التعليم

15 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لمعالجة التزايد المستمر في معدلات الأمية بين النساء في جميع أنحاء البلد، وخاصة في المناطق الريفية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة و/أو المزمع اتخاذها لتجاوز المواقف التقليدية وغيرها من العوائق المذكورة في التقرير مثل المسافات الطويلة إلى المدرسة والعنف التي تشكل عقبات أمام وصول الفتيات والنساء إلى التعليم (الفقرات 139-143). كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الإجراءات المتخذة لكفالة تكافؤ الفرص للفتيات والنساء في جميع مستويات التعليم، وإبقاء الفتيات في المدارس. يرجى تقديم معلومات عن تحقيق أي إنجازات فيما يتعلق بالتدابير النافذة لإعادة إدماج الفتيات اللواتي انقطعن عن المدرسة (الفقرة 136).

العمالة

16 - يقر التقرير بانخفاض مشاركة المرأة في قطاع العمل الرسمي (الفقرة 152). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة لتشجيع النساء على الانضمام إلى قطاع العمل الرسمي والتغلب على ارتفاع معدل البطالة بين النساء (الفقرة 184). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم قيام أرباب العمل في القطاع الخاص بالتمييز ضد المرأة، والامتثال لالتزاماتهم القانونية فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي (الفقرة 186). كما يرجى بيان التدابير المتخذة لمعالجة الفصل بين الجنسين في بعض القطاعات في مجال العمالة. يرجى تقديم معلومات عن كيفية تصدي الدولة الطرف لمعالجة حالة المرأة في قطاع العمل غير الرسمي، بما في ذلك في القطاع الزراعي. يرجى بيان الأشكال الموجودة لحماية النساء العاملات ضحية التحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

17 - يشير التقرير إلى أن وزارة الصحة سمحت بخصخصة الخدمات والمرافق الصحية وذلك لزيادة نطاق تغطية تلك الخدمات في الدولة الطرف (الفقرة 161). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتمكين المرأة من الحصول على خدمات الرعاية الصحية بصورة كافية ومعقولة، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تهدف إلى تخفيض معدل الوفيات النفاسية. ويقر التقرير بزيادة الإصابة بالسرطان، ولا سيما سرطان الثدي بين النساء الشابات واللاتي في منتصف العمر بسبب العوامل البيئية (الفقرة 171). يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة لضمان الكشف المبكر عن السرطان وحصول النساء اللواتي يعانين من هذا المرض على العلاج والإشارة إلى التدابير اللازمة التي اتخذت لمعالجة الأوضاع البيئية المتدهورة في الدولة الطرف.

المرأة الريفية

18 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المحددة النافذة للتغلب على انخفاض مستوى المعيشة في المناطق الريفية، ولا سيما بالنسبة النساء بسبب جفاف مصادر المياه في الدولة الطرف، مثل نهر الفرات (الفقرة 194). كما يرجى بيان التدابير المتخذة لكفالة حصول المرأة الريفية عمليا على الأراضي القابلة للزراعة والائتمان (الفقرة 191). يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف حق المرأة الريفية في امتلاك الأراضي ومعلومات عن تنفيذ الأنشطة الرامية إلى تحسين وضع المرأة الريفية في إطار خطة التنمية الوطنية (2010-2014) (الفقرة 202).

الأرامل والمطلقات

19 - يقر التقرير بالصعوبات التي تواجهها الأرامل والمطلقات في الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية (الفقرة 40). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذت لكفالة عدم خضوع هذه الفئات من النساء لأشكال متعددة من التمييز، وكفالة حصولها على التعليم والخدمات الصحية والتوظيف والإسكان. يرجى أيضا شرح ولاية إدارة رعاية المرأة ومواردها البشرية والمالية، فضلا عن قدرتها الحالية على تلبية احتياجات الأرامل والمطلقات (الفقرة 33). يرجى تقديم بيانات مستكملة عن عدد النساء اللاتي استفدن من الخدمات التي تقدمها الإدارة.

اللاجئات والعائدات والنازحات وعديمات الجنسية

20 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومستكملة عن عدد اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا وعديمي الجنسية في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن حالة اللاجئات والعائدات والنازحات وعديمات الجنسية في الدولة الطرف وكذلك عن التدابير النافذة التي ترمي إلى تلبية الاحتياجات التي تنفرد بها كل فئة من هذه الفئات من النساء. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد هذه الفئات من النساء.

النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية

21 - يذكر التقرير أن النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية (المسيحية والصابئة واليزيدية) معرضات لخطر العنف بشكل بالغ في الدولة الطرف (الفقرة 25). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير حماية فعالة للنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية من العنف، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية والتدابير المعمول بها لكفالة وصولهن على قدم المساواة إلى العدالة والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل.

الزواج والعلاقات الأسرية

22 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الإطار القانوني الذي ينظم الأحوال الشخصية لمختلف الأقليات الدينية، بما في ذلك غير المسلمين في الدولة الطرف. كما يرجى بيان الخطوات التي اتخذت لإلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية لعام (1959)، مثل المادة 17. ومع المواقف الأبوية الراسخة في الدولة الطرف، يرجى توضيح الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف للمرأة عمليا القدرة على تقديم طلب الطلاق أو دعاوى الانفصال القانوني (الفقرات 221، 223). يرجى بيان الحد الأدنى لسن الزواج في جميع مناطق الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء ممارسة تعدد الزوجات في الدولة الطرف، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/55/38 الفقرة 192). كما يرجى تقديم معلومات مفصلة ومستكملة عن مدى انتشار زواج الأطفال والزواج القسري والزواج المؤقت في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تنفيذ القيود المفروضة على تعدد الزوجات في القانون رقم 15 لعام (2008)، في إقليم كردستان (الفقرة 235).