محاكم الجنايات

محاكم التحقيق

محاكم الجنح

محاكم الأحداث

987 4

401 7

331 2

518

ول أجل الوقوف على عملية سلامة أوضاع السجون والمواقف يقوم الادعاء العام بزيارات إلى المراكز المذكورة لمراقبة أوضاع السجناء وا لموقوفين وقد بلغت عدد زياراته 111 13 زيارة لعام 2012 كما أن هناك فرق تابعة لوزارة حقوق الإنسان تقوم بزيارات منتظمة إلى السجون ومرافق الاحتجاز للوقوف على أوضاع السجون وكذلك أوضاع الموقوفين وقد بلغ عدد هذه الزيارات لعام 2012 (245) زيارة .

رابع اً - كما يقوم مجلس القضاء الأعلى على العمل على إ كساب كوادره الخبرات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة ا لإ نمائي وبعثة الاتحاد ا لأ وربي لدعم سيادة القانون في العراق من خلال مشاركة السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين والموظفين في دورات داخل وخارج العراق لغرض إ عداد طواق م قادرة على أ داء عملها في كافة المجالات ومنها مجالات تمكين ا لأ فراد من الوصول إلى العدالة وبلغ مجموع الدورات التدريبية بهذا الشأن 9 دورات لعام 2012. هذا من جانب ومن جانب آخر تقوم العديد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية ونقابة المحامين على تدريب المحامين لغرض تقديم المساعدات القانونية والتمثيل القضائي للمتهمين والمتهمات غير القادرين على دفع أ تعاب المحاماة إذ تقوم هذه الجهات بتوكيل محامين للدفاع عنهم وملاحقة قضاياهم إلى آخر مراحل التقاضي .

خامساً - ووفقاً لما نصت عليه المادة 19/12 من الدستور (أ ) يحظر الحجز. ( ب ) لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير ال أماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والخاضعة لسلطات الدولة . لذا فإنه لا يجوز حجز النساء إلا في مراكز مخصصة لحجز النساء منفصلة تماماً عن مراكز ا حتجاز الرجال ويقوم عليها حراس أمن لحمايتها . أما إدارة هذه المراكز فتكون من قبل نساء مدربات على ذلك ومنهن متخصصات بالتعامل مع السجينات والبحث الاجتماعي ، وفي الجدول أدناه أعداد الموقوفات والمحكومات حسب العمر .

تصنيف الموقوفات والمحكومات من النساء حسب العمر

ت

السنة

موقوفات كبار من 18 سنة فما فوق

موقوفات أحداث دون الـ 18 سنة

محكومات كبار من 18 سنة فما فوق

محكومات أحداث دون الـ 18 سنة

1 -

2010

238

1

324

5

2 -

2011

327

3

462

8

3 -

2012

350

10

612

8

4 -

2013 لغاية 29 تموز/ يوليه 2013

236

8

662

8

سادساً - إ ن عدد ا ل إناث اللواتي حكمن با لإعدام هن 22 ا مرأة خلال عام 2012 ومن حكمت بالسجن المؤبد منهن 4 نساء فقط . أما الحالات التي يصدر بحق مرتكبيها عقوبة ا لإعدام ، فإن القانون العراقي لا يقر عقوبة ال إعدام إلا في الجرائم ا لأ شد خطورة وقد حدد أوصاف هذه الجرائم بـــ :

1 - قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

2 - قانون مكافحة ال إرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهو بدلالة قانون العقوبات المذكور أعلاه .

وتشمل عقوبة ال إعدام جرائم الاعتداء الخطر على حياة ال أشخاص أو بعض الجرائم ذات الطابع ال إرهاب ي الخطير . وهي عقوبة شرعية ودستورية رغم ما تحمله في طياتها من قسوة إلا أ نها عقوبة تفرضها القوانين بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة مع ا لإ شارة إلى التمييز الوجوبي لقرارات ال إعدام أمام محكمة التمييز الاتحادية فتنظر من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز والتي تتكون من عدد من القضاة الذين يصل عددهم إلى 27 قاضٍ مختص ومن الدرجة الأولى حيث تنظر الدعوى من قبلهم وتمحص الأدلة والقوانين ثم يتم نقض أو تعديل الحكم تمييزاً أو تمهيداً لإ حالته إلى الدوائر المختصة للتنفيذ، وقد تصدر محكمة التمييز قرارها بإبدال العقوبة أو ا لإ فراج أو تصديق الحكم بال إعدام .

إن إلغاء عقوبة الإعدام في بلادنا في الوضع الحالي يشكل خللاً في السياسة الجنائية حيث نواجه أ قسى و أ بشع جرائم الإرهاب المنظم وغير المنظم والجريمة المنظمة الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات الديمقراطية وأعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي أو ال إ ثني أو الديني في ظل ا لأوضاع الأمنية غير المستقرة، مما يقتضي ا لإ بقاء على هذه العقوبة وفق ا لأ سس السائدة في الوقت الحاضر ويحرص الجهاز القضائي بأن لا تنطق المحكمة بعقوبة الإعدام بمجرد ارتكاب المتهم جريمة معاقب عليها بالإعدام وإنما أن يتثبت للمحكمة أن المدان يشكل خطورة بالغة على المجتمع ولا سبيل إلى إ صلاحه ودمجه في المجتمع. كما أن هناك حق منحه الدستور الدائم لسنة 2005 لرئيس الجمهورية في المادة (73/فقرة أ ولاً) والتي نصت على (يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية :

أ ولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وال إرهاب والفساد المالي وا لإ داري) فيكون باستطاعة رئيس الجمهورية أن يستعمل سلطته التي أ نيطت به بمقتضى الدستور في العفو الخاص ليحول دون تنفيذ عقوبة ال إعدام في الحالات التي لا تقتضيها مصلحة المجتمع.

وقد ترأست وزارة الدولة لشؤون ال مرأة (لجنة دراسة ملف الموقوفات والسجينات) المشكلة بموجب ا لأ مر الديواني رقم 8 لعام 2012 ، ومن أ عضاء هذه اللجنة مجلس القضاء ا لأ على و الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكل من وزارة الداخلية، وحقوق الإنسان ، والعمل والشؤون الاجتماعية، وعمل هذه اللجنة ينصب على متابعة الإسراع في حسم ملفات السجينات والموقوفات ومتابعة أوضاع هن في السجون وعن مدى توفر الظروف الملائمة لهن داخل السجون فضلاً عن مراعاة تطبيق حقوق الإنسان في التعامل معهن .

وفي الجدول أدناه يوضح أعداد المحكومات حسب نوع الجريمة للسنوات من 2011 - 2013 :

ت

نوع الجريمة

2011

2012

2013

1 -

بغاء

19

25

29

2 -

خطف

صفر

1

1

3 -

إرهاب

11

12

9

وفي الجدول أدناه يوضح أعداد الموقوفات حسب نوع الجريمة للسنوات 2011 - 2013 :

ت

نوع الجريمة

2011

2012

2013

1 -

بغاء

8

6

2

2 -

خطف

3

صفر

1

3 -

إرهاب

3

3

صفر

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

7 - استحدثت وزارة الدولة لشؤون ال مرأة عام 2004 لتتولى تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات ال أساسي ة ، التعليم ، الصحة ، الاقتصاد ، السياسة عبر تقديم الخطط والمقترحات للدولة والتنسيق مع كل المؤسسات الحكومية المعنية لتوجيه خططها وبرامجها التنموية نحو تلبية الاحتياجات الطبيعية والاستثنائية لل مرأة العراقية بكل شرائحها . و أن مصطلح (وزارة الدولة لشؤون المرأة) يعني أ نها وزارة دون حقيبة ولا تمتلك الشخصية المعنوية إ داريا وماليا ولها ملاك يقدر بالعشرين موظف ولم تخصص لها ميزانية خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة ، هذا ا لأ مر جعل منها وزارة مقيدة إزاء تلبية متطلبات نصف المجتمع وهن النساء وبضمنهن شريحة غير قليلة من ال أرامل التي تضم النسبة ا لأ كبر من الفقر و الأ مية . إلا أن الوزارة أعدت مشروع قانون لها بهدف تحويلها إلى وزارة ذات حقيبة تحت عنوان (وزارة ال مرأة و الأسر ة) منذ عام 2007 ووفقت ب إقرار ه من قبل مجلس الوزراء و إحال ته إلى مجلس النواب الذي لم يقم بالتصويت على إقرار ه لحد الآن . ول أجل تنفيذ ما جاء بالمرجعيات العامة المتمثلة بــ :

- الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والذي تضمن مبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون.

- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

- مضامين ا لإ علان العالمي لحقوق الإنسان .

- قرار مجلس ال أمن رقم 1325 لسنة 2000 المتعلق بال مرأة وال أمن والسلام .

- ال أهداف ا لإ ن مائية ل لأ لفية .

فقد تبنت وزارة الدولة لشؤون ال مرأة الخطط لل أعوام 2012 - 2014 وكما مبين أدناه :

- إقرار استراتيجية مناهضة العنف ضد ال مرأة من قبل الحكومة .

- إقرار استراتيجية تمكين ال مرأة من قبل الحكومة.

- تشريع قانون الحماية من العنف الأسر ي.

- إ عداد الموازنات الحسابية للنوع الاجتماعي لمؤسسات الدولة كافة .

- إنشاء وحدات (النوع الاجتماعي) في دواوين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

- برنامج تقديم الخدمات القانونية للمرأة.

- تطوير أ قسام شرطة حماية الأسر ة.

- تمكين ال مرأة اقتصاديا من خلال ضمان نسب للنساء في التعيينات والقروض والمجمعات السكانية وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية و إنشاء صندوق تنمية ال مرأة الريفية .

وترأس وزارة الدولة لشؤون ال مرأة اللجان التالية :

- اللجنة العليا للنهوض بال مرأة /تعقد اجتماعاتها شهريا وبشكل دوري لمتابعة واقع ال مرأة العراقية وكل التشريعات والقوانين الخاصة بال مرأة العراقية وترفع التوصيات بشأن تنفيذها وتفعيلها وكل ما يتطلبه ملف تمكين ال مرأة وحمايتها.

- اللجنة العليا للنهوض بواقع ال مرأة الريفية .

- اللجنة العليا لحماية الأسر ة (ا لأ مر الديواني رقم 80 لسنة 2009 ) .

- لجنة دراسة ملف السجينات والموقوفات.

- فريق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس ال أمن 1325 لسنة 2000.

وتشارك وزارة الدولة لشؤون ال مرأة في الجهات المذكورة :

- اللجنة العليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر .

- المجلس ا لأ على للسكان.

- اللجنة الوطنية الفنية للمسح المتكامل ل ل أوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة.

- اللجنة الوطنية العليا للشباب.

- اللجنة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي .

- لجنة كتابة تقرير العراق الدوري الشامل .

- لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الهي ئ ة العليا للتعداد العام للسكان.

- اللجنة العليا للتشغيل.

- مجلس العمل والشؤون الاجتماعية.

- هيئة رعاية الطفولة.

- اللجنة العليا لإ عداد المناهج الدراسية.

- اللجنة الوطنية لتفعيل خطة حقوق الإنسان .

- اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر.

- الهيئة الوطنية لمحو ا لأ مية.

تدابير خاصة مؤقتة

8 - تسري كافة القوانين بالتساوي بين العراقيين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الطائفة . .. عملا ب أ حكام مبدأ المساواة أمام القانون والتي تضمنها الدستور العراقي بموجب المادة (14) (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو ا لأ صل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) وينطبق الحال على كافة السياسات المتخذة من قبل الدولة في المجالات المذكورة . و قد تم إ صدار قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2010 وكذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات وا لأ قضية والنواحي لسنة 2008 وكلاهما تضمنا التزام الكيانات السياسية تضمين قوائمهم الان تخابية ما لا يقل عن 25 في المائة عناصر نسوية كما أ لزم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تضمين نتائج الان تخابات نفس المبدأ . كما تهتم وزارة ال مرأة بتطوير قدرات العاملين في برنامج تنمية القطاع الخاص في مجال إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الحياة الاقتصادية بالتشارك مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وهيئة الأمم المتحدة لل مرأة (UN WOMEN) من خلال إقامة ورش العمل التدريبية و في عام 2012 قامت وزارة الدولة لشؤون ال مرأة بدعم و تأسيس اتحاد سيدات ال أعمال بالتشارك مع هيئة الأمم المتحدة لل مرأة و الاتحادات المهنية ذات العلاقة.

القوالب النمطية و الممارسات الضارة

9 - تعتبر معالجة ا ل أنماط الاجتماعية التي تحدد دور ال مرأة ب ا لإ ن جاب والتك ا ثر من مهام الحكومة العراقية للعمل دون تقويتها والعمل على تقليل تأثيرها من خلال الاهتمام المشترك الذي توليه الدولة في كافة مناحي الحياة مع ا لأ خذ بنظر الاعتبار خصوصية ال مرأة مما يشكل عاملا مهما في إ رساء دور ال مرأة في المجتمع والعمل على بناء فكرة استحقاق ال مرأة العراقية للمساواة بجدارة مما انعكس ذلك على تقبل وجود ال مرأة في المواقع السياسية كمجلس النواب ، ومجالس المحافظات وا لأ قضية والنواحي .

كما أن ال مرأة اليوم أ خذت تتبوأ مواقع في القضاء العراقي وفي مجال الجنايات الذي كان حكرا على العناصر الذكورية من القضاة ، وشمل وجودها القضاء في الأحوال الشخصية بعد أن كانت الفكرة السا ئ دة ترفض وجود ال مرأة في القضاء أصلا وخصوصا في مجال الأحوال الشخصية ولدينا اليوم (8) قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية وفي مناطق من العراق تتسم بالتشدد مثل (النجف ، الأنبار ، ديالى . ..) وباقي القاضيات موزعات على باقي المحافظات و أصبح ت القناعة تترسخ نحو كفاءة ال مرأة في هذا المجال فضل ا عن المجالات ال أخرى .

ومن جانب آخر تسعى لجان متخصصة من وزارات الدولة كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون ال مرأة و وز ارة التخطيط على عمل الدراسات والبحوث لتحديد حجم الحالة و وضع الحلول المناسبة لها والعمل لا يزال جاريا ومثال ذلك المسح الدوري الشامل لل أوضاع الاجتماعية والصحية لل مرأة العراقية والذي يتناول المفاهيم المتوارثة و ال أنماط الاجتماعية والثقافية ضمن مدخلاته لتكون مصدرا رصينا للبحث ومن ثم الحلول .

كما تقوم وزارة الثقافة باستهداف ممثلين عن وزارات الدولة وتقصد الندوات التي تتداول دور ال مرأة العراقية في جميع مجالات الحياة و أهمية مشاركتها الفعالة ونبذ ا لأ عراف التي تكرس ضد ال مرأة وخصوصا في الريف كما تستهدف نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني وتسعى وزارة الثقافة لإ شاعة الثقافة بحقوق ال مرأة و أهمية وعي ال مرأة ونبذ ال أنماط التي تكرس التمييز ضد ال مرأة فضلا عن الندوات التي تختص بشرح القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

10 - تشارك وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون ال مرأة مع جهات دينية متعددة ومنظمات مجتمع مدني على وضع دراسة قانونية من أجل العمل على رفع صفة ا لأ عذار المخففة للفعل عن هكذا جرائم وقد سجلت حالات القتول كافة في حقل (جريمة القتل) وما لدينا هو إحصائي ة عام 2009 والتي بعد البحث الدقيق تم التوصل من خلاله إلى (68) حالة قتل غسلا للعار .

11 - ( أ ) لا يمكن ا لإ سهاب وبشكل مفصل عن ظاهرة (ختان ال إناث ) كون هذه الظاهرة غير موجودة في وسط وجنوب العراق إ ذ تعد ظاهرة نادرة في المجتمعات التي تسود هذه المناطق . وتم تشخيص هذه الظاهرة وبشكل متكرر في منطقة إقليم كردستان العراق خصوصاً في بعض المناطق الريفية والنائية لل إقليم وخلال فترات سابقة بسبب جهل وعدم التثقيف بخطورة مثل هذا ال إجراء وأثره السلبي على حياة ال مرأة نفسياً وجسدياً . وتم تثقيف وزيادة الوعي في منطقة إقليم كردستان العراق من خلال وسائل إ علامية وندوات وورش عمل لتشخيص هذه الظاهرة و إ برازها على أ نها ظاهرة سلبية لا تليق بالمجتمعات المتحضرة مما  أ سهم في انخفاض معدلات تكرارها. و قد اتخذت حكومة إقليم كردستان العراق العديد من ال إجراء ات والتشريعات القانونية للحد من هذه الظاهرة حيث تم اعتبارها جريمة تعامل وفق المادة 412 عقوبات التي تتعلق بالجرح والضرب وا لإ يذاء العمد حيث نصت هذه المادة على:

أ - ” من اعتدى عمداً على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو ب إ عطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إ حداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة “ .

ب - ” تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس إذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إ حداثها “ .

( ب ) قام برلمان إقليم كردستان العراق مؤخراً بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف الأسر ي وتضمن في بعض بنوده حظر ختان ال إناث وتعتبر هذه خطوة مهمة للقضاء على هذه الظاهرة .

( ت ) يمكن القول إ نه بعد القيام بمجمل ال إجراء ات التي تمت ا لإ شارة إليها مسبقاً سواء ال إجراء ات التثقيفية والفكرية أو ال إجراء ات التشريعية والقانونية الرادعة قد لوحظ انخفاض معدلات تسجيل هذه الحالة وبشكل كبير و أ ن الجهات المعنية ماضية ب إجراء اتها للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل .

العنف ضد المرأة

12 - ( أ ) كان موضوع مناهضة العنف ضد المرأة هدفا لوزارة الدولة لشؤون المرأة منذ تأسيسها وفي السنتين الأخيرتين بذلت جهودا استثنائية ووضعت خطة للتنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وشهدت عملية إ عداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة العديد من المفاوضات والمشاورات والاجتماعات في بغداد و أ ربيل وبعض الدول المجاورة وتم الاستعانة بفريق من الخبراء الوطنيين و (مكتب الأمم المتحدة للمرأة ) و (صندوق الأمم المتحدة للسكان) ومؤسسات عربية (مؤسسة نهر الأردن ومركز المرأة العربية للبحوث) ومنظمات المجتمع المدني المحلية. وعند إ كمال العمل بها عرضت على مجلس الوزراء و أُ قرت بالقرار رقم 96 لسنه 2013. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز حقوق ال مرأة العراقية في كل مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الآثار المترتبة عليها ، كما تتناول الاستراتيجية أربعة محاور وهي (الوقاية ، الرعاية، الحماية ، السياسات والتنفيذ). إ ن المصادر التي اعتمدت عليها الاستراتيجية تتضمن الإطار الدولي المتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بال مرأة والتزامات العراق الدولية في إطار عضويته في الأمم المتحدة كا لإ علان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها العراق ، و الإطار الوطني المتمثل بالدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة أمام القانون . كما اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد ال مرأة على وثائق وطنيه مهمة هما : الخطة الخمسية واستراتيجية التخفيف من الفقر والخطة الوطنية لحقوق الإنسان و المسح الشامل لل أوضاع الاجتماعي ة والصحية لل مرأة العراقية ، وا لأ هم من ذلك تنطلق هذه الاستراتيجية من إ رادة الحكومة العراقية في النهوض بالمجتمع العراقي من الواقع المتردي نتيجة السياسات السابقة وال أوضاع ال أمن ية غير المستقرة التي تسببت بملابسات فكرية متعصبة أ ثرت على وضع ال مرأة في العراق.

( ب ) وحيث أن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد ال مرأة هي مسوؤلية كل الجهات ذات العلاقة فقد تبنت وزارة الصحة وبالشراكة مع الوزارات والجهات ذات الصلة فعاليات لغرض التوعية والتثقيف حول أهمية نبذ العنف بشكل عام ولل مرأة بشكل خاص كونها من الفئات المهمة وال أساسي ة في المجتمع ويتم العمل بخصوص ذلك ضمن الفعاليات الخاصة بشعبة النوع الاجتماعي (الجندر) هذا بال إضافة إلى إ دراج ختان ال إناث كحال ة من حالات العنف الموجهة ضد الفتاة ( المرأة ) مع مجموعة الحالات المستبان عنها ضمن المسح الشامل ل أوضاع ال مرأة الاجتماعية والصحية لل مرأة العراقية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي لل إحصاء /وزارة التخطيط لمعرف حجم المشكلة وبالتالي وضع الحلول اللازمة لها . كما قامت وزارة الصحة بفتح وحدات للصحة النفسية في ما يقارب 80 من مراكز الرعاية الصحية لتطوير خدمات الصحة النفسية ومشروع الخدمات النفسية والمجتمعية للناجيات من العنف أما وزارة الدولة لشؤون ال مرأة فقد نظمت ثلاث دورات تنشيطية وتدريبية لبناء قدرات منتسبي شرطة حماية الأسر ة بالمشاركة مع وزارة الداخلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي لل أمم المتحدة و ركزت الدورات على مهارات التعامل مع النساء الناجيات من العنف اللواتي يلجئن إ ل ى مراكز شرطة حماية الأسر ة.

( ت ) وتتر أ س وزارة الدولة لشؤون ال مرأة اللجنة العليا لحماية الأسر ة والتي تشكلت بموجب ا لأ مر الديواني رقم (80) لسنة 2009 ومن نتائج عمل هذه اللجنة إنشاء أ قسام حماية الأسر ة التي تنطلق من رؤيتها العامة إلى دعم الأسر ة من خلال بناء بيئة يمكن فيها لطوائف الشعب العراقي أن تثق في النظام القضائي وفي قدرته علي تعزيز وحماية القيم الأسر ية وحقوق الإنسان على النحو المبين في الدستور العراقي والقوانين النافذة والتزامات العراق الدولية فضلا عن جهد هذه المؤسسة في خلق أ سر سلمية يتم فيها معاملة النساء والرجال وال أطفال باحترام و إنسان ية وبذلك ستسهم مديرية حماية الأسر ة في بناء مجتمع آ من وخال من العنف.

( ث ) و أ عدت وزارة الدولة لشؤون ال مرأة مشروع قانون الحماية من العنف الأسر ي وبمشاركه من وزار ة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية ، وحقوق الإنسان ، ومجلس ال ق ضاء الأعلى، وممثلين عن المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لل مرأة وتم إحال ة هذا المشروع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ 11 كانون الثاني/يناير 2012 وحاليا يدقق من قبل الهي ئ ة المتخصصة في مجلس شورى الدولة وتنظر حاليا قضايا العنف الأسر ي وفقا لقانون العقوبات المرقم 111 لسنه 1969 المعدل لحين صدور قانون مكافحة العنف الأسر ي وبلغ عدد القضايا المسجلة لغاية شهر كانون الأ ول /ديسمبر لعام 2012 ، ( 137 7 ) قضية ، أما المنجز منها فيعد ( 253 5 ) دعوى والمتبقي قيد النظر ( 687 1 ) دعوى. كما تم التوصل إلى إحصائي ات مديرية حماية الأسر ة لغاية 31 تموز/يوليه 2013 لقسم حماية الأسر ة و الطفل في جانب الرصافة في محافظة بغداد ، إ ذ كان عدد القضايا المسجلة (285) قضية و المنجز منها كان (140) قضية والمتبقية كان (145) قضية فقط . كما يتألف كادر مديرية حماية الأسر ة و الطفل من الضباط ال إناث و الذكور و برتب ضباط شرطة بال إضافة إلى وجود محققات و قانونيات و موظفات .

والجدول أدناه يوضح ملخص لل إحصاء ات الخاصة بالنساء في مجال العنف الأسر ي :

الوصف

العدد

1 -

نزيلات وموقوفات تعرضن للعنف الأسري

6

2 -

نزيلات وموقوفات يدعين تعرضهن للعنف الأسري

32

3 -

موقوفات ومحكومات على العنف الأسري في بغداد

36

وقد تم اتخاذ بعض الخطوات للمساهمة في الحد من العنف الأسر ي:

1 - تضمين مشكلة العنف الأسر ي ضمن مواد التربية الأسر ية في المناهج الدراسية .

2 - دورات تدريبه لمنتسبي شرطة حماية الأسر ة تضم نساء ضابطات ومراتب.

3 - إدماج مناهج حقوق الإنسان والعنف الأسر ي في مناهج أ كاديمية الشرطة .

4 - إقرار استراتيجية مناهضة العنف ضد ال مرأة في إقليم كردستان عام 2012.

5 - إقرار قانون الحماية من العنف ضد ال مرأة في إقليم كردستان عام 2012 ( والذي اعتبر مسالة ختان ال إناث جريمة يحاسب عليها القانون ).

الاتجار والاستغلال بالبغاء

13 - اتخذت حكومة جمهورية العراق التدابير من أجل الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر تتمثل بانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر . و من أجل ترجمة الالتزام الدولي إلى واقع قانوني ملزم شرع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالقانون رقم 28 لسنة 2012 والذي يعاقب على جريمة الاتجار بال أشخاص وهذا القانون ملم بجميع الجوانب ، من العقوبات ، ومنفذي عمليات الاتجار ، وحصر حالات الاتجار ، ومعالجة الضحايا وغير ذلك ، وقد تضمن هذا القانون في المادة الأولى منه تعريف الاتجار بالبشر على أ نه ( تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم ، أو استقبالهم بهدف بيعهم ، أو استغلالهم في العمليات ال إرهاب ية ، أو النزاعات المسلحة ، أو في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة ، أو العمل القسري ، أو الاستراقات ، أو التسول ، أو المتاجرة ب أ عضائهم البشرية ، أو لأ غراض التجارب الطبية كما تضمن القانون تعريف للمجني عليه وتحديد وسائل حماية الضحايا ، وحدد مهام اللجان المؤلفة لتنفيذه ، و أ حكام عامة ليتم من خلالها السيطرة على ظاهرة الاتجار بالبشر . واعتبر القانون حالات البغاء الجبري ضحايا للاستغلال الجنسي ووضع أ سسا لحمايتهن . كما اعتبر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 من تقع عليهم عمليات الاتجار بالبشر ضحايا وعلى الدولة مراعاة أوضاع هم الصحية والنفسية وتقديم الدعم لهم وكما نصت عليه المواد التالية من القانون و كما يلي :

- المادة 3/الفقرة رابعا والتي تنص على ( التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة ).

- الفقرة خامسا - والتي تنص على ( اقتراح ال إجراء ات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم ).

- المادة 10 - التي تنص على ( لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال ).

- المادة 11 - التي تنص ( تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لل أطفال وكما يأتي :

- أ ولا: عرض الضحايا على طبيب مختص للتخفف من حالتهم الصحية .

- ثانيا: تقديم المساعدة اللغوية للضحايا إذا كان الضحايا من غير الطرفين .

- ثالثا : تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات ا لإ رشادية لهم .

- رابعا: ت أ مين الاتصال بعوائلهم إ ن وجدت أو الدولة التي يح م لون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم .

- خامسا: توفير الحماية ال لا زمة للضحايا والشهود .

- سادسا: الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا وإقدام خصوصياتهم وصون كرامتهم .

- سابعا: توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير سكن مؤقت لسكنهم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وف ئ ا ت هم العمرية .

- ث ا من ا : إعادة تأهي ل هم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال إنشاء مراكز إ يواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص ل إعادة دمجهم بالمجتمع .

- تاسعا: توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .

- عاشرا: تسهيل عملية إ قامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول وال إقامة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة .

- حادي عشر : تقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا غير العراقيين تسهيل عملية عودتهم إلى بلداتهم .

وقد تم اتخاذ جملة من التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة للقانون المذكور من أجل تسهيل تنفيذه منها :

- تشكيل اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب ا لأ مر الديواني رقم 75/201 2 مقرها وزارة الداخلية و أ عضائها كل من وزارات الداخلية ، حقوق الإنسان ، العدل ، المالية ، النقل ، العمل والشؤون الاجتماعية ، والهجرة والمهجرين ، إضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان وممثلية إقليم كردستان وجهاز المخابرات المركزي والمحافظات العراقية وانشقت منها لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ في كل محافظة .

- تم إنشاء دار حديث في بغداد لإ يواء ضحايا الاتجار بالبشر .

- أ قرت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان منع ومحاربة ( الاتجار بالبشر ) من خلال عدة إجراء ات منها : تنمية برامج المساعدة الاجتماعية لحماية ضحايا ال اتجار بالبشر وتواصلهم الاجتماعي والاقتصادي/وتقرير المعلومات الخاصة با لا تجار بالبشر ، والقيام بالحملات التي تمنع الاتجار بالبشر ، وتنظيم دورات تدريبية لكوادر مؤسسات فرض القانون لمساعدة لمنع الاتجار بالبشر كما هو الحال مع وزارة الدولة لشؤون المرأة .

- كما سعت وزارة حقوق الإنسان إلى وضع هذه الظاهرة موضع الرصد المستمر من قبل الجهات المتخصصة بالوزارة ف أصبح ت مدار بحث مستمر استهدف فئة من الموقوفات والمحكومات عن جرائم امتهان البغاء والسمسرة إضافة لحالات فردية خارج أ سوار السجن للوقوف على كافة المؤثرات التي تؤدي إلى أن تكون فريسة لاستغلالها جسديا .

المشاركة في الحياة السياسية و العامة

‏14- اشتركت وزارة الدولة لشؤون المرأة بشكل فاعل في إعداد هم الاستراتيجيات كما مر ذكره ضمن الفقرة (7) من هذه التساؤلات كما توجه ‏مجلس القضاء الأعلى لتعيين القاضيات في محاكم الجنح والتحقيق وحتى الجنايات و ا لأ حداث علما ب أ ن محاكم ا لأ حداث تعمل وفقا لقانوني ‏العقوبات والأحداث النافذين ويخضعن للضوابط القضائية والقانونية في تدرجهن الوظيفي على قدم المساواة مع زملائهن الذكور من القضاة وفيما ‏يلي إحصائية بأعداد النساء اللواتي يتقلدن منصب قاضي :

‏1 - القاضيات في مجال محاكم الجنايات والجنح 22 قاضية.

2 - القاضيات ‏في مجال محاكم التحقيق 10قاضيات

‏3 - القاضيات المنتدبات للادعاء العام 36 قاضية.‏

4 - الملتحقات حاليا في المعهد القضائي 12 طالبة‏

كما تشغل المرأة وظيفة محققة قضائية في كافة التشكيلات التابعة لمجلس القضاء الأعلى حيث بلغ عددهن 123 محققة عام 2012 بعد أن كانت ‏‏79 محققه عام 2005 . وتشكل النساء ضمن المفوضية العليا لحقوق الإنسان 3 مقاعد أصلية ومقعد احتياطي واحد والعمل جاري حاليا نحو ‏تعزيز موقع احتياط آخر بعنصر نسوي تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في أيلول/سبتمبر عام 2012 لتطبيق مبدأ الكوتا كما نص عليه قانون ‏المفوضية. ‏

التعليم

‏15 - إن من أهم الخطوات التي أتخذها العراق في مجال النهوض بالواقع التعليمي هو إقرار الاستراتيجية الوطن ية للتربية والتعليم العالي 2011 -‏‏2020 والتي استهدفت جميع الخطط والمناهج والملاكات في مجال التربية والتعليم لغرض الحد من تزايد معدلات محو الأمية للمرأة في جميع أنحاء ‏البلاد وخاصة في المناطق الريفية . فقد نص الدستور العراقي ضمن الفقرة أولاً من المادة (34) على (التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق ‏تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الأمية ) وانطلاقاً من هذا فقد شرع قانون مكافحة الأمية رقم (23) ‏لسنة2011 ودخل حيز التنفيذ وبناءً على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:‏

أ ولا - تأسيس جهاز تنفيذي في وزارة التربية يتولى مهام وضع الخطط لمشروع (محو الأمية ) وكذلك تنسيق الأعمال بين تشكيلات الجهاز ‏وإعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية من أجل تطوير أدائهم وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم بأن يكون مستوى ‏التحاق الإناث إلى المجموع في مختلف مراحل التعليم 50 في المائة ليتوافق مع التعداد السكاني . ومن جانبها فقد قدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة ورقة ‏عمل حول اعتماد كتابة المناهج الدراسية وفقاً لمبادئ احترام الجنسين والتي قدمتها إلى اللجنة الوطنية لإعداد المناهج في وزارة التربية وذلك في 19 شباط/فبراير 2012. واستحداث أقسام لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وفقاً لما نص عليه قانون محو الأمية ، وتأسيس مجالس ‏لمحو الأمية في كل قضاء وكل ناحية وفقاً للقانون . وكذلك افتتاح مراكز محو الأمية في المدن والأقضية والنواحي والقرى والمجمعات السكنية ‏لكلا الجنسين بغض النظر عن عدد الدارسين الملتحقين بها . ‏

ثانياً - أما الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها فكانت كال آ تي:‏

‏- قامت وزارة الثقافة وبالتعاون مع هيئة محو الأمية بحملة توعية بقانون محو الأمية بين أفراد المجتمع وخاصة الأميين لبث الوعي بأهمية محو الأمية ‏ومالها من نواحي ثقافية ، واجتماعية ، ومهنية ، وقانونية . ‏

‏ - إجراء مباريات دورية بين المحافظات والأقضية والنواحي في مجال محو الأمية وتمنح الشهادات التقديرية للمتفوقين من الوحدات الإدارية ‏لغرض تشجيعهم . ‏

‏- تقوم مراكز محو الأمية بالاتصال بالمشمولين بأحكام قانون محو الأمية من خلال التنسيق والتعاون مع دوائر الدولة والقطاعات العام والخاص ‏والمختلط وذلك لتسهيل التحاق المشمولين بالقانون . ‏

‏- تكون الدراسة في مراكز محو الأمية على مرحلتين هما المرحلة الأساس ية والمرحلة التكميلية وكلاهما أمدها سبعة أشهر وتكون مرحلة الأساس ‏تمهيديةً لتسجيل الدارسة أو الدارس في مرحلة تكميلية . ‏

‏- تكون الامتحانات على دورين يشترك الدارسون الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الأول في امتحانات الدور الثاني . ‏

‏ - يُقبل الدارسون الحائزون على شهادة مرحلة تكميلية في الصف الخامس الابتدائي لمواصلة دراستهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة ‏للدراسة الابتدائية.‏

ثالثاً - تم افتتاح ( 548 5 ) مركزاً لتعليم الكبار ومحو الأمية في أنحاء البلاد كافة يشرف عليها (366) مشرف التحق بها ( 473 494 ) د ارس ‏ودارسة للعام الدراسي 2012- 2013 وبلغ عدد الإناث ( 261 275 ) دارسة . ‏

‏ - ولغرض شمول مراكز الإصلاح والتأهيل للأحداث فيجري العمل حالياً لفتح (6) مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية فيها ويشمل هذا البرنامج ‏‏(217) دارساً منه (14) من الإناث . ‏

رابعاً - تطوير مناهج التعليم للكبار ومحو الأمية للصفوف الأساسية والتكميلية حيث تم تأليف منهج الثقافة العامة يتم من خلاله إكساب الدارسين ‏مهارات القراءة ، الكتابة ، الحساب ، والمهارات الحياتية فضلاً عن مادة حقوق الإنسان والمنهج يشمل كلا الجنسين . ‏

خامساً - لأجل رفع قد ر ا ت المعلمين العاملين في مراكز محو الأمية تعقد لهم دورات تدريبية مستمرة.‏

أهم ال تدابير المتخذة للحد من التسرب:

‏ - بذلت وزارة التربية جهوداً ملحوظة للحد من ظاهرة التسرب من الدراسة بشكل عام وعلى المستوى الرسمي لمراحل التعليم العام الابتدائي ‏والثانوي وعن طريق التعليم الموازي حيث ا نخفض ت نسبة التسرب من (2 في المائة في العام الدراسي 2011-2012 ليصل إلى 1 . 8 في المائة في العام ‏الدراسي 2012-2013).‏

‏ - أما المرحلة الثانوية (متوسطة وإعدادية) فقد بلغت نسبة التسرب فيها (2 . 5 في المائة في العام الدراسي 2011-2012 وبلغت في العام 2012-‏‏2013 نسبة 2 . 4 في المائة ) .‏

‏- قامت وزارة التربية بتوجيه دوائرها الموزعة على محافظات العراق كافة بضرورة تسهيل مهمة تسجيل الفتيات ضمن المدارس القريبة من محل ‏سكنهن فضلاً عما اتخذته المديرية العامة لحماية المنشأة والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية من تعزيز الأمن في المدارس وتأمين الطرق المؤدية ‏للمدارس وكذلك حماية المدارس بواسطة رجال الشرطة والدوريات ومن جانب آخر فقد كان لزوال العقبات والعوائق التي كانت تواجهها ‏الفتيات بصورة عامة في الفترة المحصورة بين الأعوام (2006 ، 2007 ، 2008) المتمثلة بخطورة الظروف الأمنية قد زالت بزوال الظرف ‏الطارئ حيث أن هناك تحسن ملموس في الجانب الأمني للواتي كن يتعرضن له وهذا ما أكده ارتفاع نسبة المسجلين من الفتيات في مراحل ‏التعليم المختلفة . وقد سعت وزارة التربية إلى زيادة نسبة الالتحاق في التعليم تنفيذاً لأهداف الألفية الإنمائية و تحققت لديها المؤشرات الواردة ‏في الجدول أدناه:‏

ت

المرحلة

السنة الدراسية

نسبة الالتحاق

الإناث

الذكور

المجموع

1 -

رياض الأطفال بعمر 4-5 سنوات

2011-2012

10 %

86 407

89 428

175 853

رياض الأطفال بعمر 4-5 سنوات

2012-2013

12 %

95 451

97 907

193 358

2 -

ال ا بتدائية 6-11 سنة

2011-2012

93 %

2 100 861

2 426 932

4 527 793

ال ا بتدائية 6-11 سنة

2012-2013

97 %

2 171 401

2 488 516

4 659 917

3 -

المتوسطة 12-14 سنة

2011-2012

40 %

387 956

463 645

851 601

المتوسطة 12-14 سنة

2012-2013

45 %

433 085

619 166

952 251

4 -

ال إ عدادية 15-17 سنة

2011-2012

22 %

204 901

207 835

412 736

ال إ عدادية 15-17 سنة

2012-2013

24 %

229 280

243 361

472 641

5 -

التعليم المهني 15-17 سنة

2011-2012

1 %

6 089

13 808

19 897

التعليم المهني 15-17 سنة

2012-2013

5 . 1 %

6 682

15 116

29 163

6 -

التعليم المتسرع 12-18 سنة

2011-2012

-

8 689

43 727

43 416

التعليم المتسرع 12-18 سنة

2012-2013

-

7 480

29 539

37 019

7 -

التعليم اليافع

2011-2012

-

1 229

8 294

9 523

التعليم اليافع

2012 -2013

-

980

744

1 724

التعليم المسرع

هو أحد الوسائل التي ا تبعتها وزارة التربية للحد من ظاهرة التسرب في الدراسة ولإفساح المجال للمتسربين من الدراسة لإكمال دراستهم وأولت ‏هذا الجانب اهتماماً بالغاً شملت به كافة المحافظات العراقية حيث بلغ عدد مدارس التعليم المسرع (272) مدرسة للذكور و (134) مدرسة ‏للإناث و (58) مدرسة مختلطة ، وهذه المدارس موزعة بيئيا بواقع (358) مدرسة في مناطق الحضر و (106) مدرسة في مناطق الريف ، ‏يُدرس فيها (737 1 ) مدرس من الذكور و ( 162 11 ) مدرسة من الإناث حسب إحصائيات وزارة التربية للسنة الدراسية 2012-2013. ‏كما تسعى وزارة التربية وبعزم على تخفيض نسبة التسرب على المستوى الرسمي لمراحل التعليم العام الابتدائي والثانوي. وعن طريق التعليم ‏الموازي حيث ا نخفض نسبة التسرب من (36 في المائة ) للتعلي م الابتدائي للعام الدراسي 2004 -2005 إ لى نسبة تسرب (1 . 8 في المائة ) للعام ‏‏2012-2013 وفي المرحلة الثانوية انخفضت نسبة التسرب من (3 . 1 في المائة ) في عام 2004 -2005 إلى (2 . 4 في المائة ) عام 2012 - 2013 . ‏

التوظيف

‏16 - سعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لرفع مستوى مهارات النساء العاملات من أ جل إيجاد عمل لهن يتناسب مع مؤهلاتهن والجدول ‏ أدناه يبين لنا تزايد نسبة النساء اللواتي تم تشغيلهن عن طريق دائرة التشغيل التابعة للوزارة وحسب السنوات: ‏

السنوات

2011

2012

2013 لغاية 31 آب/أغسطس

عدد النساء العاملات المسجلات في قاعدة البيانات

500 52

536 13

29

النساء اللواتي تم تشغليهن عن طريق دائرة التشغيل

47

140

كما تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفتح دورات تدريبية للمتخرجات الجدد لغرض إكسابهن خبرات العمل الوظيفي حسب ‏اختصاصاتهن وكما يلي:‏

السنوات

2011

2012

2013 لغاية 31 آب/أغسطس

عدد النساء المتخرجات من ‏الدورات التدريبية

370 6

045 8

069 7

وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيارات إلى مواقع عمل القطاع الخاص للتحقق من توفير شروط العمل الصحية وشروط الأمان وكيفية ‏تطبيق قانون العمل وتسجيل المخالفات ومحاسبة أرباب العمل المقصرين إن وجدت ومن خلال ذلك يتم التوصل إلى أعداد العاملات في القطاع ‏الخاص والمثبتة في سجلات الوزارة المذكورة ومن خلال مفتشيها البيانات التالية :

السنوات

2011

2012

2013 لغاية 31 آب/أغسطس

عدد العاملات في القطاع ‏الخاص

614 10

996 12

206 4

عدد النساء العاطلات عن ‏العمل المسجلات ضمن ‏قاعدة بيانات وزارة العمل

443 55

233 17

293 10

ويبلغ عدد النساء العاملات المشمولات بالضمان الاجتماعي للعمال 529 10 مضمون ة . ‏

وقد تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي العديد من البرامج والأنشطة التي تؤدي إلى تحسين حياة ‏السكان الفقراء وقد أظهرت النتائج حصول انخفاض طفيف في نسبة الفقر في العراق حيث كانت (22 . 9 في المائة ) في عام 2007 وانخفضت إ لى ( 18.9 في المائة) عام 2012 ومن خلال إ نجازات قامت بها الحكومة من أ جل التقليل من مستوى الفقر وبضمنها أنشطة استهدفت المرأة العاملة و‏العاطلة وكانت هناك جملة أنشطة استراتيجية للتخفيف من الفقر والبالغة (87) نشاط ، نذكر منها الأنشطة التالية:

‏ - إعداد آليات لتبادل المعلومات بين وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية . ‏

‏ - تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطيع العاملون ب أ جر مراجعتها عند عدم التزام أرباب العمل بالقوانين.‏

‏ - قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل. ‏

‏ - تنظيم حملات توعية للفقراء وبضمنهم النساء للالتحاق بمراكز التدريب. ‏

‏ - تشارك منظمات المجتمع المدني بفتح مراكز التدريب. ‏

‏ - تبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وت أ هي ل هن .

‏ - صياغة أ طر التعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج الت أ هيل.‏

‏ ‏ - تنفيذ برامج نوعية لنشر ثقافة الالتحاق بالمدارس والحث على التعليم الابتدائي الإلزامي العام للبنات وخصوصا في المناطق الفقيرة.‏

‏ - برامج توعية موجه ة للنساء في الريف العراقي للالتزام بنظام الضمان الاجتماعي . ‏

‏ - رفع نظام مراقبة ومتابعة فعال لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بما يؤمن حقوق المرأة العاملة .

‏ - دعم اللجنة الوطنية العليا للتشغيل.‏

‏ - تنفيذ زيارات تفتيشية لمراقبة حسن تطبيق القوانين . ‏

‏ - وتعمل دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم خدماتها إلى الإناث والذكور على حد سواء بخصوص ‏القروض الميسرة والعمل جار بصدد توحيد المعاملات في بغداد والمحافظات لغرض تزويد من تنطبق عليه الشروط من كلا الجنسين ضمن ‏استراتيجية التخفيف عن الفقر في مجال قرو ض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .‏

الصحة ‏

‏17 - اهتمت الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الصحة بدعم وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مستويات الرعاية الصحية الأولية ‏والثانوية والثالثة من خلال تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفقا لميادين الرعاية الصحية الأولية بالتركيز على فئة النساء وتوسيع هذه ‏الخدمات لتكون بمتناول الأماكن البعيدة والنائية من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية تقوم بتقديم هذه الخدمات وبضمنها خدمات الصحة ‏ الإنجابية للنساء في سن الإنجاب وخدمات صحية وقائية وعلاجية مجانية لتعزيز صحة المرأة في كافة مراحل حياتها من خلال:‏

أ ولا - المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية لغاية 2012:‏

‏1 -‏ يبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية : 174 1 مركز رئيسي و 364 1 مركز فرعي و 316 بيت صحي و 77 فرقة متنقلة أما عدد المراكز ‏التدريبية فقد بلغ 26 مركز وبلغ عدد مراكز طب الأسرة 99 مركز وجميعها تقدم خدمات مجانية للمرأة والطفل.‏

‏2 -‏ تبلغ مراكز فحص العوز المناعي الكلي في عموم العراق (102) مركز.‏

‏3 -‏ استحداث 126 صالة ولادة في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية في الأماكن النائية.‏

‏4 -‏ يبلغ مجموع المستشفيات الكلي لعموم العراق (335) مستشفى (حكومي + أهلي ) منها (239) مستشفى حكومي بضمنها (152) مستشفى ‏عام تقدم جميع الخدمات الطبية بضمنها الخدمات النسائية والولادة والأطفال والمستشفيات التخصصية ومنها مستشفيات ال أ طفال والبالغ ‏عددها (16) مستشفى ومستشفيات الولادة والأطفال (15) مستشفى وتبلغ المستشفيات المتخصصة بالنسائية والتوليد 13 مستشفى ‏في عموم العراق ومن الضروري ذكر المؤشرات التالية:‏

أ‌ -‏ معدل توزيع أسرة النسائية والتوليد (1 . 4) سرير لكل 000 10 نسمة من السكان.‏

ب‌ -‏ معدل الأسرة المخصصة للأطفال (1 . 8) سرير لكل 000 10 نسمة من السكان.‏

ج - عدد الحاضنات ( 523 1 ) حاضنة بمعدل 2 . 5 لكل (10 ) أ سرة من الأطفال .‏

ثانيا - وضع استراتيجية للعناية بصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتهدف إلى : ‏

خفض مرضى ووفيات الأمهات وتطبيق المسا ء لة الأمنية والاكتشاف السريع ضمن المتابعة المؤسساتية للتحري عن أسباب وفيات الأمهات ‏بهدف تقليل معدلاتها للوصول إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015 قياسا مع المعدل في 1990حيث كانت ‏‏117 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية وحسب مسح وفيات الأمهات الذي نفذ في 1999 كان معدل وفيات الأمهات في عموم العراق 291 ‏وفاة لكل 000 100 حيث انخفض هذا المعدل إلى 84 لكل 000 100 حية حسب مسح صحة الأسرة العراقية في 2006-2007 ‏وحسب إحصائيات وزارة الصحة فإنها بلغت 25 وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2012.‏

ثالثا - خدمات الصحة ا لإ نجابية في المؤسسات الصحية:‏

‏1 -‏ تقديم فحوصات المقبلين على الزواج والتي تقدم ضمن قطاعات الرعاية الصحية الأولية وتعتبر نتائجها أ حد موجبات عقد الزواج وتشمل ‏الفحوصات التالية:‏

‏-‏ فصيلة الدم وعامل الريوس (لمعرفة تطابق الدم).‏

‏-‏ التحري عن أمراض الدم الوراثية وخاصة الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.‏

‏-‏ التحري عن الأمراض المنقولة عن طريق الجنس.‏

‏-‏ التحري عن فيروس نقص المناعة البشري.‏

‏-‏ التحري عن فيروس التهاب الكبد نمطB ‎ ‏ ونمط ‏C‏.‏

‏-‏ التدرن في حالة وجود سعال لأكثر من 3 أسابيع .‏

‏-‏ العوق البدني والعقلي.‏

‏-‏ الأمراض المزمنة والنفسية.‏

‏2 -‏ رعاية الحوامل تقدم هذه الخدمات حال شعور المرأة بعلامات الحمل الأولي وتتضمن الفحص وفرز عوامل الخطورة والوقاية ومعالجة فقر ‏الدم لدى الحامل وإعطاء لقاح توكسيد الكزاز لحماية الوليد من مرض الكزاز الولادي والتوعية والتثقيف بالتغذية الصحية وتحديد مكان ‏الولادة في المؤسسة الصحية وعلى أيادي مؤهلة في هذا المجال.‏

‏3 -‏ تقديم الرعاية التوليدية في المستشفيات العامة والتخصصية أثناء الولادة الطبيعية في صالات الولادة المتوفرة في بعض مراكز الرعاية الصحية ‏ الأولية في الأماكن النائية أما الرعاية التوليدية الطارئة فهي تجري في مستشفيات والتي تحتاج إلى تداخل طارئ.‏

‏4 -‏ تدريب القابلات ال أ هليات المأذونات اللواتي يقمن بالولادة المنزلية واعتبارهن كمثقفات صحيات للأمهات وتم ربطهن بمراكز الرعاية الصحية ‏ الأولية وحسب أماكن سكناهن ومتابعة عملهن بشكل مباشر للحد من الممارسات الخاطئة أثناء التوليد للحفاظ على صحة الأم والطفل.‏

‏5 -‏ رعاية الأم بعد الولادة من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإعطائها الأدوية الطبية الساندة لصحتها ومتابعة الرضاعة والمشاورة ‏حول تنظيم الأسرة .‏

‏6 -‏ تقديم خدمات تنظيم الأسرة في عموم العراق من خلال عيادات تنظيم الأسرة بواقع عيادة أو أكثر في كل قطاع من قطاعات الرعاية ‏الصحية الأولية بالإضافة إلى العيادات الاستشارية في المستشفيات وكذلك العيادات الموجودة في بعض العيادات الطبية الشعبية والتي ‏تقدم خدماتها بعد أوقات الدوام الرسمي وقد أظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات بدورته الرابعة أن نسبة استخدام أي ‏وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة هو 1 في المائة و أ ن نسبة استخدام الوسائل الحديثة بلغت 33 في المائة .‏

‏7 -‏ تطبيق خطة فحص النساء الحوامل لالتهاب الكبد الفيروسي نمط ‏B‏ في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية مع العمل على تعزيزه.‏

‏8 -‏ إدخال فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم في مركز صحي واحد في كل قطاع للرعاية الصحية الأولية حيث يتم إحالة ‏الحالات المشتبه بها إلى العيادات الاستشارية لإكمال الفحوصات التشخيصية.‏

‏9 -‏ تم في مناطق ال أ هوار في المحافظات الجنوبية (ميسان - ذي قار - البصرة) تنفيذ برامج بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتدريب ‏المتطوعات الصحيات من سكنة مناطق ال أ هوار للقيام بالزيارات المنزلية وإيصال الرسائل الصحية للنساء والتي تتمثل بأهمية مراجعة ‏المراكز الصحية وإكمال الزيارات الدورية وأهمية الولادة على أيادي متخصصة ورسائل حول تنظيم الأسرة ... إ لخ.‏

‏10 -‏ التوسع في تطبيق نظام طب الأسرة حيث كان عدد المراكز في عام 2009 (8) مركز وزاد عددها في عام 2010 ليصبح (37) مركز ‏وزاد العدد ليصل إلى (99) مركز عام 2012.‏

‏11 -‏ اعتبار يوم 8 آذار/مارس منذ عام 2010 يوما وطنيا لصحة المرأة العراقية حيث تقوم دوائر وزارة صحة المرأة الصحة بمبادرات متنوعة ‏لتقديم الخدمات الصحية للنساء بالإضافة إلى إ ج را ئ ها تقييم وتقويم ما تم انجازه لغرض تطوير تلك الخدمات بما يعزز صحة المرأة.‏

‏12 -‏ اعتماد دلائل العمل والتدريب حول موضوع الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة.‏

أ ما التدابير المتخذة للحد من سرطان الثدي فهي:‏

‏1 -‏ تشكيل لجنة وطنية عليا تتولى فيها وزارة الصحة وضع الخطط اللازمة للحد من الإصابة ومن خطورة سرطان الثدي بالشر ا كة مع ‏القطاعات الأخرى كما توجد لجان متابعة على مستوى كل دائرة صحة في مختلف محافظات العراق.‏

‏2 -‏ تطبيق برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي بدأ العمل به منذ عام 2000 كما تم العمل بالحملة الوطنية للكشف المبكر ‏عن سرطان الثدي منذ عدة سنوات ولا زال العمل بها مستمرا.‏

‏3 -‏ افتتاح مراكز مرجعية وعيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي في جميع محافظات العراق وكالاتي:‏

• ‏10 عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في بغداد.‏

• وجود من مركز إلى مركزين للكشف المبكر عن سرطان الثدي في جميع محافظات العراق.‏

• فتح 3 مراكز مرجعية في كل من بغداد - البصرة - الموصل.‏

• توفير 3 عيادات متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بالأجهزة الحديثة السونار - الماموكرام - أ شعة - مختبر فحص نسيجي - با لإ ضافة إ لى ‏مختلف الاختصاصات الطبية التي تحتاجها تلك المراكز من طبيب جراحة عامة طبيب اختصاص مختبرات طبيب أ شعة وسونار ‏با لإ ضافة إ لى الكوادر التمريضية والصحية ا لأ خرى.‏

‏4 -‏ يقوم مجلس السرطان في وزارة الصحة بتنظيم إحصائيات سنوية من الأعداد الجديدة المسجلة للمرضى المراجعين إلى المؤسسات ‏الصحية العامة والخاصة ويتم إصدار ونشر تلك الإحصاءات وقد تم إصدار تقرير بذلك عام 2009 حيث تضمن أعداد الحالات ‏السرطانية المسجلة في عموم العراق بضمنها إقليم كردستان وهذه الإحصائيات حسب المقاييس الدولية تنتشر بعد عامين ونصف إلى ثلاثة ‏ أعوام من تاريخ حدوث الحالات السرطانية لضمان تسجيل جميع الإصابات الحاصلة في البلاد باستخدام البرنامج العالمي والإقليمي وهو ‏برنامج (‏CANREG4‎ ‏).‏

‏5 -‏ القيام بحملات تثقيفية تستهدف شرائح مختلفة من النساء في المراكز الصحية والجامعات ودوائر الدولة وأيضا بالتعاون مع منظمات ‏المجتمع المدني كما يتم تعليم النساء حول كيفية الفحص الذاتي للثدي حيث تقام هذه النشاطات شهريا وباستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.‏ ‏6 -‏ القيام بحملات فحص النساء في دوائر الدولة أو المراكز الصحية ويتم التحري عن الحالات غير المكتشفة من أورام الثدي بالتنسيق ‏مع منظمات المجتمع المدني لتقديم المشورة والمساعدة الطبية للنساء.‏

‏7 -‏ تقديم العلاج المجاني للمصابات بأورام الثدي في المستشفيات والمراكز المتخصصة وحسب طبيعة المرض ويتوفر العلاج الكيماوي في ‏كافة أنحاء العراق وكذلك العلاج الإشعاعي في بعض محافظات العراق.‏

‏8 -‏ دمج خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي بصورة عامة وسرطان الثدي بصورة خاصة ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية ‏وذلك من خلال تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية في تلك المراكز حول كيفية اكتشاف حالات وأنواع الإصابة وإحالة النساء ‏المصابات إلى المراكز والعيادات المتخصصة.‏

‏9 -‏ توفير ونشر دلائل عمل حول كيفية تشخيص وتقييم وعلاج حالات الإصابة بأمراض الثدي المختلفة وعلى مختلف مستوياتها وتقديم ‏الخدمات الطبية اللازمة وتجدر ال إ شارة إلى أن العراق قد تبنى استراتيجية (صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية ) للأعوام 2013-‏‏2017 و أ صدر مجلس الوزراء قراره في 4 حزيران/يونيه 2013 لإقرارها بعد أن استحدثت مضامينها من منظور النوع الاجتماعي والحقوقي ووفقا ‏لمقاييس منظمة الصحة العالمية.‏

المرأة الريفية ‏

‏18 - اهتم العراق بواقع المرأة في الريف وتولت وزارة الدولة لشؤون المرأة رئاسة اللجنة العليا بواقع المرأة الريفية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم ‏‏481 في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 وتم اتخاذ الإجراءات ل إ عداد استراتيجية للنهوض بواقع المرأة الريفية والدليل الإنمائي للمرأ ة الريفية ، وخطة العمل ، ‏وتشكيل لجان فرعية في المحافظات ، وتم التوصل إلى إحصائيات .

‏-‏ المرحلة الأولى : إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في كافة المجالات (القانونية - الصحية - الزراعية - المنزلية - محو الأمية - ‏ الإعلامية ) وذلك بغية النهوض بالمرأة الريفية من كافة الجوانب الحياتية . ‏

‏-‏ المرحلة الثانية : تقديم قروض تتراوح من 5-25 مليون دينار عراقي أو ما يعادل ( 000 4 - 000 20 دولار ) تمنح هذه القروض للنساء ‏الريفيات من المطلقات والأرامل كما تشمل النساء من معيلات لأسرهن وزوجات وأمهات وذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم اختيار ‏منطقة الصابيات كمرحلة أولى وتجربة لانطلاق المشروع وبدأت الزيارة الأولى بتاريخ 28 أيار/مايو 2013 وبمشاركة فاعلة من كافة الجهات ‏المشاركة في اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية. ‏

‏-‏ وكما تم إنشاء صندوق تنمية المرأة الريفية وخصص له مبلغ مليار وثلاثمائة مليون دينار ما يعادل ( 000 800 1 دولار ) ‏ وبدأت الشعب الزراعية باستلام طلبات الحصول على القروض . كما أ نه بإمكان المرأة الريفية استئجار الأراضي الزراعية (كما الرجال ) ‏في حال توفر الشروط الموضوعية منها وفقا لأحكام قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم 35 لسنة ‏‏1983 المعدل . ‏

‏-‏ كما عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذا لاستراتيجية مكافحة الفقر تنفيذ برامج نوعية استهدفت من خلالها النساء في الريف ‏العراقي لتثقيفهم بضرورة التزامهم بقانون الضمان الاجتماعي . ‏

ال أ رامل والمطلقات

‏19 - تعد مشكلة الأرامل في العراق حاليا من أولويات مشاكل المرأة العراقية التي تطرح على المستوى الوطني والدولي والإنساني ل أ ن حالة ‏الترمل تمثل افتقارا للأمن الإنساني بكل معانيه الاجتماعية ، والاقتصادية و أ ن تفاقم تلك الحالة تصبح خطرا على المجتمع كله. كما أن عدم وجود ‏ إحصائيات رسمية تبين من خلالها حجم شريحة الأرامل وتضارب الأرقام المعلنة من بعض الجهات المسؤولة في الدولة وكذلك عن بعض المنظمات ‏غير الحكومية من المهتمين بالأمر ، تقف عائقا أمام وضع حلول ناجعة لاحتواء المشكلة للتحديد فيما إذا كانت بمستوى ظاهرة أم لا يمكن من ‏خلالها تقييم الوضع الإنساني لتلك الشريحة. وإعداد الخطط ورسم السياسات الحكومية للتخفيف عن كاهل المرأة الأرملة . وبالرغم من ‏المبالغة في بعض الأرقام المعلنة عن عدد الأرامل في العراق إلا أ نها تؤيد وجود مشكلة اجتماعية حقيقية تعكس شعور أفراد المجتمع بخطورة ‏الموضوع والذي انعكس من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تتزاحم على الأخبار والتحليلات لمشكلة الأرامل في العراق. وقد وجد في هذا ‏المسح الذي أ جري نهاية عام 2010 من قبل مركز الاستشارات القانونية وحقوق الإنسان في هيئة الإغاثة الدولية - مكتب العراق - وبالتعاون ‏مع وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء وهو الأقرب إلى الواقع حيث حدد العينات بشكل يعطي نسبة مصداقية إحصائية (99 . 93 ‏‏ في المائة ) وهي نسبة مقبولة إحصائيا فقد تحددت ( 800 1 ) عينة بواقع (200) عينة للمحافظات ( الأنبار ، بابل ، كركوك، واسط، ميسان) و 400 ‏عينة لكل من (بغداد و أ ربيل). ويعتبر هذا المسح ومن خلال ترجمته على أ رض الواقع اعتبار أرقامه وتحليلاته هي ال أ قرب للواقع ويمكن من ‏خلالها تحديد حجم ظاهرة الترمل في العراق مما يمكن اعتباره الحل البديل في الوقت الحالي لحين إجراء تعداد سكاني يمكن من خلاله اعتماد ‏بيانات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط. ‏

عمل ال أ رامل والوضع الاقتصادي

تظهر البيانات أ ن (87 في المائة ) من الأرامل لا يعملن مقابل (8 في المائة ) منهن يعملن في دوائر حكومية و (2 في المائة ) في القطاع الخاص أن بعض الشباب ‏العراقيين حيث يتزوجون من عاملة أو موظفة يلزمونها بترك العمل كما أن الظروف الأمنية أرغمت الكثير من النساء على ترك عملهن والبقاء في ‏بيوتهن مما أ فقد عوائلهن لمصادر دخل أخرى . ونوضح أدناه نسب مدخولات ا لأ رامل:‏

‏1 -‏ الفئة الأولى من (50-150) ألف دينار نسبتها 21 في المائة

‏2 -‏ الفئة الثانية من (50-350) ألف دينار نسبتها 39 في المائة

‏3 -‏ الفئة الثالثة من (350-600) ألف دينار نسبتها 33 في المائة

‏4 -‏ الفئة الرابعة من 600 ألف دينار فأكثر نسبتها 7 في المائة

من التوزيع أعلاه يظهر أن خمس المشمولات في الدراسة تقل دخولهن عن (150) ألف دينار و أ ن من تزيد دخولهن عن (350) ألف ‏دينار تبلغ (40 في المائة ) . إن هذه البيانات إذا ا فترضنا أن للأرملة طفلين فقط وكان دخلها (150) ألف دينار ف إ ن أسرتها تقع دون خط الفقر ‏البالغ حده (77) أ لف دينار شهريا. و أ ن الأسر التي يبلغ دخلها (350) ألف دينار وتقيم أربعة أفراد ( الأم وثلاثة أبناء ) فإنها تقارب خط ‏الفقر أيضا إذ يبلغ الدخل الفردي لكل فرد فيها (87 . 5) أ لف دينار . إن الأهمية النسبية للدخل تتوقف إذن على حجم الأسرة وبيئة ‏السكن ومدى توفر مسكن للأسرة إلى جانب الأحوال الصحية والتعليمية وغيرها.‏

الخلاصة:‏

يتضح مما تقدم أ علاه أ ن (87 في المائة ) من الأرامل لا يعملن وتم التوصل من خلال الاستبيان إلى أسباب عدم ممارستهن لأي عمل وحسب ‏ما هو مثبت في أدناه :‏

ا لأ سباب

‏1 -‏ عدم توفر فرص العمل نسبته 13 في المائة

‏2 -‏ عدم امتلاكهن مهارات تؤهلهن لعمل ما نسبته 43 في المائة

‏3 -‏ عدم معرفتهن بالجهات التي توفر فرص العمل 4 في المائة

‏4 -‏ تحملهن مسؤولية الأبناء 12 في المائة

‏5 -‏ يحصلن على راتب أو ضمان تقاعدي 17 في المائة

6 -‏ بسبب معارضة أهلهن 8 في المائة

7 -‏ لديهن موارد 3 في المائة ‏

توضح لنا البيانات أعلاه أ ن نسبة 43 في المائة من الأرامل وهي النسبة الأكثر لا يعملن بسبب عدم امتلاكهن المؤهلات التي تمكنهن لممارسة عمل ‏معين ، وهي نسبة تنسجم مع تدني مستوياتهن التعليمية ، وهناك (17 في المائة ) يحصلن على راتب تقاعدي كما أ ن نسبة 13 في المائة منهن عاطلات أي ‏ إنهن قادرات على العمل لكن لا تتوفر لهن فرص عمل.‏

الجهد الحكومي في معالجة مشكلة الأرامل والنساء فاقدات المعيل

تشكلت دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل بعد عام 2003 وبتاريخ 22 تموز/يوليه 2008 ارتبطت بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ‏ وأصبحت الجهة المسؤولة عن ملف الأرامل في العراق بعد أن كان من مسؤولية شبكة الحماية الاجتماعية في و زارة العمل والشؤون الاجتماعية ‏، وبدأت الدائرة بأعمالها التنفيذية بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2009 وظل الارتباط قائم لغاية 2012 ، ثم أ جري الت عديل الأول لقانون وزارة العمل و ‏الشؤون الاجتماعية بالقانون رقم 8 لسنة 2006 وص در بقرار رئاسة الجمهورية رقم 77 لسنة 2012 والذي تم بموجبه ربط دائرة الرعاية ‏الاجتماعية للمرأة بوزارة العمل. أ ما الفئات المشمولة بالرعاية فهي ( الأرملة ، المطلقة، زوجة المفقود، زوجة المحكوم، ذات الاحتياجات الخاصة، ‏المسنة ، المهجورة ، الكفيفة ، يتيمة ا لأ بوين ، المشردة ... إ لخ) . ‏

ونوضح في أ دناه البيانات والإحصائيات الخاصة ب إ نجاز دائرة رعاية المرأة : ‏

‏1 -‏ أصبح عدد المشمولات حاليا برعاية دائرة رعاية المرأة والمسجلات قديما وحديثا حوالي (470) أ لف امرأة مع قاصرين يقدر عددهم ‏بمليوني قاصر.‏

‏2 -‏ تم إطلاق وتسليم الرواتب لأكثر من (412) ألف أسرة في محافظات العراق كافة.‏

‏3 -‏ تم إطلاق الرواتب المتوقفة احترازيا للنساء البالغ عددهم (85) ألف امرأة واحتساب الرواتب المتراكمة لهن . ‏

‏4 -‏ تم شمول أ كثر من (81) ألف امرأة في بغداد والمحافظات شمولا جديدا . ‏

‏5 -‏ تم إصدار أ كثر من (150) أ لف بطاقة ذكية في عام 2010 وتسلم الرواتب بالبطاقة الذكية عن طريق المصارف.‏

‏6 -‏ مجموع أ سر النساء المشمولات سابقا ( 105 328 ) امرأة ومجموع أ سر النساء المشمولات حديثا ( 850 84 ) أما المجموع الكلي فهو ( ‏‏955 412 ) أ سرة . ‏

‏7 -‏ مجموع النساء من أ رامل ومطلقات اللواتي يتسلمن راتب من فئة ال ـ (100) أ لف دينار ما يقارب ال ـ (83 دولاراً ) هو ( 999 237 ) أما ‏عدد النساء العاجزات اللواتي يستلمن راتب من فئة (50) ألف دينار أي ما يعادل (42 دولارا ) فيبلغ ( 638 175 ) امرأة.‏

أ ما البيانات والإحصاءات الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:‏

‏1-‏ ا لأ رامل : ‏

العدد الكلي للأرامل والمطلقات (178 185 10 ) المستمر باستلام الإعانة ( 714 136 )، الإيقاف الاحترازي ( 666 42 ) أما العدد ‏الذي تم إيقافه نهائيا (707) . ‏

‏2 - ا لعاجزات:

العدد الكلي ( 132 155 ) امرأة يبلغ عدد اللواتي يتقاضين الراتب لحد الآن ( 287 118 )، أما من تم إيقاف صرف رواتبهن احترازيا ‏فعددهن ( 424 32 ) امرأة ، وتم إيقاف راتب (421 4 ) امرأة منهن إيقافا نهائيا . ‏

ومن أ جل توفير السكن اللائق للأرامل وأسرهن فقد شكلت لجنة عليا برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة وعضوية كل من وزارات ‏ الإسكان والأعمار ، والتخطيط ، وممثل عن دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة وذلك لوضع ضوابط تقديم الأرامل للوحدات السكنية. حيث ‏تم توزيع (319) وحدة سكنية في محافظات العراق كافة لحد الآن . وانطلاقا من استراتيجية التخفيف من الفقر ومن أ جل خفض مستوى ‏الفقر لدى الأسر الفقيرة تبنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جملة من النشاطات التالية:‏

‏-‏ اتخاذ الإجراءات في اعتماد اللامركزية في إدارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية.‏

‏-‏ تطوير قاعدة بيانات الأسر المشمولة بنظام شبكة الحماية الاجتماعية و تحديثها بشكل مستمر.‏

‏-‏ وضع برنامج لرفع قدرات العاملين وتأهي ل هم على حسن تطبيق نظام الشبكة . ‏

‏-‏ وضع تقارير وأنظمة وتعاليم صارمة على آليات العمل وفق النظام . ‏

‏-‏ الإسراع بإجراءات نظام البطاقة التموينية.‏

‏-‏ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في استهداف الفقراء وتقييم نظام الشبكة . ‏

‏-‏ وضع آلية لربط مبلغ الإعانة بمعدل التضخم مع إمكانية توفير معدلات التضخم للسلع الأساسية .‏

‏-‏ وضع آلية لشمول المشمولين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية.‏

‏-‏ تكوين قاعدة بيانات على مستوى المحافظة ، والقضاء ، والناحية للأطفال في سن التعليم من الأسر الفقيرة المشمولة بشبكة الحماية ‏الاجتماعية .

‏-‏ إ عادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة أطفال الأسر المشمولة . ‏

‏-‏ وضع ضوابط تضمن شمول أوسع للفقراء ببرنامج الإقراض لإنشاء مشاريع مدرة للدخل وتدريب المشمولين لمساعدتهم في استخدام ‏القروض فضلا عن حملات توعية للاستفادة من البرنامج.‏

‏-‏ إعداد آ لي ة لتبادل المعلومات بين وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية.‏

وكانت وزارة الدولة لشؤون المرأة قد استحصلت موافقة مجلس الإسكان الوطني بموجب القرارين المؤرخين في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 ‏و 29 آذار/مارس 2013 تمنح بنسبة 10 في المائة من الوحدات السكنية أن يوعزها مجلس الإسكان الوطني إلى الأرامل وفقا لشروط و آ ليات ‏ومنافسة شفافة وبتخفيض 75 في المائة من قيمة الوحدة السكنية ويقسط باقي القيمة على 50 سنة . ‏

المطلقات:‏

ونظرا لارتفاع نسب الطلاق حيث شكلت حالات الطلاق ( 515 59 ) حسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى إ ذ شكلت نسبة ( ‏‏20 . 5 في المائة ) حالات الزواج لنفس العام مسجلة ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليه عام 2004 من ( 690 28 ) حالة حيث كانت نسبة ‏حالات الطلاق تشكل ( 85 . 9 في المائة ) قياسا لحالات الزواج لنفس العام الأمر الذي دفع وزارة الدولة لشؤون الدولة لعقد مؤتمر موسع ضم ‏كل من مجلس القضاء الأعلى ، مكتب رئيس الوزراء ، والوزار ا ت كل من حقوق الإنسان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، هيئة الأوقاف ‏الدينية ، مجلس النواب ، أكاديميين ، منظمات غير حكومية أجنبية ومحلية ، وخبراء متخصصين تمخض عن جملة توصيات أبرزها :‏

‏-‏ تشكيل لجنة دائمة من الخبراء القانونيين من الجهات ذات الصلة فضلا عن المجتمع المدني تتولى إعادة النظر بالتشريعات ذات المساس ‏بحياة الأسرة .‏

‏ -‏ تفعيل دور مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية لتأخذ دورها بشكل بناء يعمل على دراسة أسباب الخلافات بين ‏الزوجين وإبداء الحلول المناسبة . ‏

‏ -‏ تعديل مناهج التربية الأسرية التي تدرس في المراحل الثانوية والجامعية لإشاعة ثقافة التفاهم الأسري وذلك لتأهيل الشباب بهذا ‏الجانب.‏

‏-‏ تفعيل دور مديرية حماية الأسرة والمؤسسات القانونية لتولي مهمة التوفيق بين الزوجين في حالة اشتداد الخلافات بينهما.‏

اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا والنساء عديمي الجنسية ‏

‏20 - عملت الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الهجرة والمهجرين إلى تنفيذ العديد من البرامج لغرض تشجيع العوائل المهجرة على العودة أو ‏الاستقرار وغلق ملف النزوح، حيث خصصت للعوائل النازحة منحة طوارئ بمقدار ( 000 250 1 ) مليون دينار عراقي بما يعادل 000 1 ‏دولار ، وشملت العوائل العائدة من النزوح الداخلي بمنحة مقدارها ( 000 000 4 ) أربعة ملايين دينار بما يعادل 300 3 دولار. كما تم شمول ‏العوائل المندمجة والمستوطنة ب ـ ( 000 500 2 ) مليونان ونصف المليون دينار عراقي بما يعادل 000 2 دولار.‏

‏ - تم إشراك العوائل العائدة ببرنامج الأمن والاستقرار الإنساني والمتضمن تقديم مشاريع صغيرة مدرة للدخل تتراوح بين (3-4) ‏ملايين دينار عراقي ما يعادل ( 500 2 - 300 3 ) دولار. وتم شمول ( 394 17 ) مستفيد من كلا الجنسين . ‏

- كما عملت وزارة الهجرة والمهجرين على توفير فرص عمل للنساء النازحات والمعيلات لأسرهن مع وضع إجراءات عملية لمنح الأولويات للنساء ‏النازحات بعد تدريبهن وتأهيلهن.‏

‏ - وعملت وزارة الهجرة والمهجرين وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على بناء دور واطئة الكلفة للعائدين والنازحين تقدر ‏ب ـ ( 138 4 ) وحدة سكنية شملت تسعة محافظات وهي (بغداد ، ميسان ، ذي قار ، واسط ، البصرة ، الديوانية ، بابل ، كربلاء ، نينوى) وتقدر نسبة ‏ال إ نجاز 90 في المائة وحسب إحصائية الوزارة المذكورة فقد بلغت العوائل العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية من النزوح الداخلي ( 037 112 ) ‏عائلة لغاية 25 آذار/مارس 2013 . ‏

‏ - كما عملت وزارة الع مل والشؤون الاجتماعية وتنفيذا ل ا ستراتيجية مكافحة الفقر على وضع آلية لشمول المهجرين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية . ‏

النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية‏

‏21 - لقد أولت السلطات العراقية اهتماما كبيرا باحترام وحماية وتعزيز حقوق أبناء الأقليات من كلا الجنسين وضمان التمتع بها من خلال وضع ‏برامج وسياسات فعالة وعلى كافة الأنشطة للمؤسسات العاملة وكل حسب اختصاصها وصلاحياتها ، حيث بادرت وزارة حقوق الإنسان ‏وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات كافة والجهات ذات العلاقة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير للحيلولة دون تكرار عمليات الاستهداف لأبناء ‏ الأقليات ومنهم النساء واللاتي تعرضن بعضهن لعمليات القتل ، والخطف والاغتصاب والزواج القسري خلال الأعوام ( 2006-2007 ) ‏حالهن حال باقي النساء العراقيات وكما هو مبين أدناه : ‏

أ ولا: ( العنف ضد النساء من الأقليات ) ‏

لم تشخص وزارة حقوق الإنسان من خلال دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق - قسم حقوق الأقليات أي حالة انتهاك مبرمجة ضد نساء ‏ الأقليات بشكل خاص بل يتعرضن كسائر نساء المجتمع العراقي لأحداث إرهابية عامة كالقتل الجماعي أثناء التفجيرات الإرهابية وهذا ما يتأكد من ‏خلال معلومات ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وقد قامت الحكومة ‏العراقية من خلال وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ عدة تدابير لحماية أ من وأرواح المواطنين من الأقليات ودور العبادة الخاصة بهم ومنشأتهم ‏وممتلكاتهم من خلال الإجراءات التالية:‏

‏1 -‏ تعيين أبناء الأقليات في سلكي الشرطة والجيش وضمن أفواج الحمايات الخاصة لحماية مناطقهم السكنية ودور عبادتهم ومثال ذلك إيعاز ‏القائد العام للقوات المسلحة بتعيين 000 1 عنصر من أبناء الشبك والمسيحيين في مناطق سهل نينوى ضمن الأجهزة الأمنية لتلك ‏المناطق .

‏2 -‏ التحقيق الفوري في حوادث القتل والعنف والتهجير التي تعرضوا لها ومتابعة الإجراءات الأمنية لضمان عودة العوائل المهجرة إلى مناطق ‏سكناها في جميع المحافظات . ‏

‏3 -‏ تسهيل إجراءات استعادة إصدار الجنسية العراقية والوثائق الرسمية الأخرى لمن فقدها ، وإعادة ممتلكاتهم ، واعتبار جريمة تهجير الكورد ‏الفيلية من جرائم الإبادة الجماعية بكل المقاييس وتشكيل لجان من عدد من الوزارات بضمنها وزارة حقوق الإنسان من أجل تعويضهم ‏وحسم ملفاتهم العالقة وإزالة الآثار السلبية التي نتجت عن القرارات الجائرة في زمن النظام الد ي كتاتوري . ‏

‏4 -‏ عملت وزارة حقوق الإنسان بعد تشخيص أكثر من (120) حالة انتحار بين أوساط البنات الشابات في المجتمع الايزيدي على دراسة ‏ أسباب هذه الظاهرة واتضح أ نها نتيجة لظروف اجتماعية وتعاليم دينية متشددة إضافة إلى ظروف اقتصادية وقلة التعليم وصعوبة ‏الاندماج في المجتمع والزواج القسري مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تضمنت ندوات ولقاءات جماهيرية في مناطق الايزيدين (سنجار ‏والشيخان ). ‏

‏5 -‏ وخلال الفترة التي شهدت فقدان الأمن تعرضت الطالبات من الأقليات في جامعة البصرة للضغط من أجل ارتداء الحجاب وتم تجاوزها ‏بعد الاحتجاجات والشكاوى ولم تؤشر بعد ذلك أية حالات مماثلة . ‏

ثانيا: (في مجال عدم التمييز ) ‏

من أجل تأكيد وضمان حقوق المواطنة وعلى قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص ونبذ العنف وضمان الحرية والخصوصية لأبناء الأقليات بشكل عام ‏ اتخاذ الإجراءات التالية: ‏

‏1 -‏ عملت وزارة حقوق الإنسان ومن خلال التنسيق مع رؤساء الطوائف الدينية وممثلي أبناء ال أ قليات والجهات المعنية بتقديم مقترح لتشريع ‏القانون للأحوال الشخصية ، خاص بالأقليات الدينية فضلا عن تعديل بعض فقرات قانون الأحوال المدنية ، والمتعلقة بديانة القاصر من أبنائهم ‏في حال إسلام أ حد أبويه . ‏

‏2 -‏ قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باستثناء خاص لشمول المتعففين بما فيهم الأرامل والمطلقات والأيتام والنساء من غير معيل من ‏ضحايا الإرهاب من أبناء الأقليات بمخصصات شبكة الحماي ة الاجتماعية كنوع من التمييز ال إ يجابي لهم إضافة إلى شمولهم بالقروض الميسرة لإقامة ‏المشاريع الصغيرة والدورات الخاصة بتأهيل العاطلين عن العمل من إيجاد فرص وظيفية لهم أسوة بأقرانهم من المواطنين . ‏

‏3 -‏ كما عملت وزارة الهجرة والمهجرين على اتخاذ عدة إجراءات منها:‏

‏-‏ إلزام المتجاوزين على عقارات المهجرين بإخلائها فورا بعد تبليغهم لضمان استقرار أبناء الأقليات وعودة العوائل دون التعرض لمشاكل ‏السكن.‏

‏-‏ إشراك العوائل العائدة ببرنامج الأمن والاستقرار الإنساني (‏PHSS‏) والمتضمن تقديم مشاريع صغيرة مدرة للدخل تتراوح بين 3-4 ملايين ‏دينار عراقي بالإضافة إلى إشراك العوائل العائدة ببرنامج التفعيل المجتمعي (‏CRP‏).‏

‏- العمل على تحسين فرص العيش للنساء النازحات والمعيلات لأسرهن وللأسر الضعيفة من خلال توفير فرص العمل مع وضع إجراءات عملية ‏ لإعطاء الأولوية للمرأة النازحة بعد تدريبهن وتأهيلهن.‏

‏ - عملت وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على بناء دور واطئة ا لكلفة للعائدين والنازحين تقدر ب ـ ( 138 4 ) وحدة سكنية في تسع محافظات هي(بغداد ، ميسان ، ذي قار ، واسط ، البصرة ، الديوانية ، بابل ، كربلاء ، نينوى) . ‏

‏- وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعماما إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالاستجابة إلى احتياجات المهجرين والنازحين من ‏ أبناء الأقليات والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لاتخاذ التسهيلات المناسبة ومنها استضافة الموظفين وطلبة الجامعات في الدوائر ‏والجامعات النظيرة وصرف مفردات البطاقة التموينية وتأمين وصولها إلى العوائل . ‏

‏- عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم عدة تسهيلات لضمان عودة الطلبة المهجرين إلى مقاعد الدراسة واحتضان أصحاب ‏الكفاءات والشهادات للاستفادة من خبرتهم وتوفير فرص العمل لهم وبرواتب مجزئة وشمول أبنائهم بالبعثات الدراسية فضلا عن إنشاء (3) ‏كليات في قضاء تلعفر الذي تقطنه غالبية من أبناء الأقليات كالتركمان لتسهيل التحاق أبنائهم بالدراسة الجامعية.‏

‏- قامت وزارة التربية ومن خلال قسم حقوق الإنسان في المديرية العامة للمناهج التربوية بتضمين ثقافة وحضارة الأقليات ضمن مفردات مناهج ‏كل من (اللغة العربية ، التربية الإسلامية ، الوطنية ، التاريخ ) حرصاً على مشاعر أبناء الأقلية وعدم المساس بخصوصيتهم الدينية بما يعزز ‏الانتماء والانصهار الوطنيين والاعتراف بال آ خر واحترام خصوصيته بشكل عادل دون إغفال أي مكون والعمل على تعزيز الوعي لدى الطالب ‏ بإنسانيته وقرابته من أخيه الإنسان بمعزل عن فوارق الجنس واللون والدين واللغة والثقافة من خلال غرس قيم حقوق الإنسان لدى الطلبة ‏وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحقوق وواجبات الآخرين ومراعاة ما جاء بالدستور وبخصوص حقوق الأقليات في العراق ، والعمل جار لإضافة ‏مواضيع جديدة ولمختلف المراحل الدراسية . ‏

‏- السماح لأبناء الديانات الأخرى بتدريس تعاليم دياناتهم وبلغتهم الأم في المناطق التي يشكلون فيها الغالبية السكانية مثال ذلك ما أوعزت به ‏وزارة التربية إلى المديرية العامة لتربية محافظة نينوى وقسم الدراسة الكردية والقوميات الأخرى على فتح صفوف التدريس مادة الديانة الأيزيدية ‏في منطقة القحطانية ذات الغالبية الأيزيدية وتعيين مدرسين من أبنائهم لتدريس تعاليم دياناتهم . ‏

‏- تدرس مادة التربية الدينية المسيحية في قرابة (125) مدرسة بين ابتدائية وثانوية ورياض أطفال بأغلب المحافظات العراقية بموجب المناهج ‏المقررة من المديرية العامة للمناهج التربوية فضلاً عن تدريس مادة اللغة السريانية في (417) مدرسة والتركمانية في (475) مدرسة واللغة ‏المندائية في بغداد والديانة الأيزيدية في سهل نينوى . ‏

‏- قامت وزارة التربية بعقد ورش عمل ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الأقليات وتم إدخال الكثير من المفاهيم التي ‏تخص الأقليات ضمن الكتب المنهجية والعمل المتواصل معهم لمتابعة هذا الجانب حيث تم إصدار الأمر الوزاري المرقم 3404 في 8 آب/أغسطس 2012 ‏المتضمن تشكيل لجنة لإعداد الأهداف والمفردات لمناهج التربية المسيحية . ‏

‏- عملت وزارة التربية على زيادة ال ت وعية الإعلامية والتثقيف منه خلال فضائية العراق التربوية ووسائل الأعلام الأخرى والملصقات الجدارية ‏وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.‏

إ ن السياسات التي تبنتها الحكومة العراقية قائمة على أساس عدم التمييز وتكافؤ الفرص تماشياً مع روح الدستور العراقي لعام 2005 ومن ذلك ‏فليست في الدولة العراقية أي معايير تقوم على ما يتقاطع مع هذه المبادئ لذا فتكون كل مؤسسات الدولة الصحية والتعليمية والتربوية والثقافية ‏والخدمية والأمنية متاحة لأبناء الأقليات أسوة بباقي أفراد الشعب العراقي على قدم المساواة كحق يكفله الدستور لكل العراقيين . ‏

الزواج والعلاقات الأسرية ‏

‏22 - يعمل حالياً بأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 الخاص بالمسلمين أما بالنسبة للطوائف الأخرى من غير ‏المسلمين فيتم الرجوع إلى أحكام مرجعياتهم الدينية التي ينتمون إليها في قضايا الزواج والطلاق والتفريق وقد عملت وزارة حقوق الإنسان ‏وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف الدينية من غير المسلمين على تقديم مقترح لتشريع قانون الأحوال الشخصية خاص بالأقليات الدينية فضلا عن ‏تعديل بعض فقرات قانون ( الأحوال المدنية) والمتعلقة بديانة القاصرين من أبنائهم في حال إسلام احد أبويه .‏

‏- أما المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 (ال معدل) ف إ نها تنص على (يصح للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يصح ‏زواج المسلمة من غير المسلم) . وهذا السماح الممنوح للرجل المسلم من زواجه من امرأة كتابية أي ذات دين سماوي كاليهودية ، أو المسيحية أو ‏ الصابئة ومن حق هذه الزوجة أن تحتفظ بدينها عند زواجها من رجل مسلم . ولا يحق للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير مسلم أي كان دينه وهذا ‏السماح والمنع بموجب أحكام الشريعة الإسلامية التي استمدت معالمها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وليس بالإمكان تغييرها . ‏

‏- أ ما موقف القانون من الزواج المبكر فقد حددت بالحالات التالية:‏

‏1 - إذا طلب من أ كمل الخامسة عشره من العمر الزواج فللقاضي أ ن يأذن به إذا ثبت له أ هليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا ‏امتنع الولي طلب منه القاضي موافقته خلال مدة يحددها له ف إ ن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج . ‏

2 - للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ ‏الشرعي والقابلية البدينة (المادة 5) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 (المعدل) . ‏

‏- أ ما في إقليم كردستان فقد نص قانون تعديل تطبيق الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2008 بصدد (المادة 5) المشار إليها والتي تتناول ‏موضوع الزواج المبكر فقد نصت على ( إذا طلب من أكمل السادسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا أ ثبتت له أهلية وقابليته ‏البدنية بعد موافقة وليه الشرعي). فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له ، ف إ ن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير ‏بالاعتبار أذن القاضي بالزواج . ‏

- ‏ إ ن ما حصل من التعديل المشار إليه هو أ نه تم إبلاغ سن طلب الإذن بالزواج إلى السادسة عشرة بدلا من الخامسة عشرة وفقآ لقانون ‏ الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل المعمول به في وسط وجنوب العراق ، وبذا يعتبر إقليم كردستان قد تقدم فعليا باتجاه ‏زيادة عمر طالب الزواج . ‏

‏ - حدد قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 دواعي الزواج من ثانية لا بل ومسائلة من يتزوج بزوجة ثانية دون إذن المحكمة من ‏قبل القضاء ووفقا لأحكام بعض من فقرات المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية المذكور والتي تنص على:‏

‏4 - لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا ب إ ذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:‏

( أ ) أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة . ‏

( ب ) أن تكون هناك مصلحة مشروعة . ‏

‏5 - إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.‏

وعاقب القانون من أجرى عقدا خارج المحكمة مع قيام الزوجة الأولى كما نصت عليه (المادة 6) من القانون:‏

‏6 - كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خارج المحكمة خلافا لما ذكر في الفقرتين (4 و 5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أ و بالغرامة ‏بما لا تزيد عن مائة دينار أو بينهما . ‏

أ ما في إ قليم كردستان فقد وضع القانون محددات تقضي بموجبها المحكمة ب إ ذن ل طالب الزواج الثاني وكما نصت علي ه (المادة 3) من قانون تطبيق ‏قانون الأحوال الشخصية المرقم (5) لسنة 2008 . ‏

ثاني اً - يوقف العمل بالفقرات (4 و 5 و 6 و 7) منها ويحل ما يلي: ‏

لا يجوز الزواج بأكثر من واحد ة إلا بأذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشروط التالية:‏

( أ ) ‏ موافقته الزوجة الأولى على زواج زوجها أمام المحكمة . ‏

( ب ) ‏ المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء ، أو عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة ط بي ة مختصة . ‏

( ج ) أ ن يكون لطالب الزواج الثاني إمكانية مالية تكفي لإعالة أكثر من زوجة واحدة على أن يثبت ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند ‏ إجراء عقد الزواج . ‏

( د ) أن يقدم الزوج تعهدا خطيا أمام المحكمة قبل إج راء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجتين في القسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية ‏والمعنوية) . ‏

( هـ ) أن لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج . ‏

( و ) كل من أجرى عقد بالزواج بأكثر من واحدة خلاف ا لما ذكر في أي من الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ) من ثانيا من هذه المادة يعاقب بالحبس ‏مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار . ‏

( ز ) لا يجوز للقاضي إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (و) أعلاه . ‏

يوضح لنا النص أن قانون كردستان تقدم على قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 في هذه الناحية حيث أزال أي إبهام أو ‏قرار تتخذه المحكمة يأذن للزوج بالتزوج من ثانية دون موافقة الزوجة الأولى و أ ن يتعهد الزوج بالعدل بين زوجاته بأدائه اليمين أمام المحكمة وما ‏ إلى ذلك من شروط افتقرت لها النصوص المعمول بها في وسط وجنوب العراق . وفي أدناه مؤشرات عن حجة إذن بالزواج الثاني وحجة الضرورة ‏القصوى وهي التي تمنح لتزويج القاصر الذي لم يكمل الخامسة عشرة من العمر من جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان . كما في الجدول : ‏

الحجة

2011‏

2012‏

حجة إذن بالزواج من ثانية

193 4

124 5

حجة ضرورة قصوى

147 4

422 1

‏ ويلاحظ من الأرقام المؤشرة إزاء حجة الضرورة القصوى أن الزواج المبكر أ خذ يتراجع حيث إن الحملات التوعوية والتي تشارك فيها منظمات ‏المجتمع المدني و وزارة حقوق الإنسان و وزارة الدولة لشؤون المرأة والأجهزة الإعلامية والخطوات الجدية التي يتخذها القضاء في محاسبة العقود ‏التي تجري خارج إطار المحاكم فضلا عن عدم إصدار الحجج المذكورة كيفما اتفق ولا زال العمل مست مرا على هذا النهج من أجل الحد من الزواج ‏المبكر .