الأمم المتحدة

CRC/C/EST/CO/2-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

أولا ً - مقدمة

١-نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لإستونيا (CRC/C/EST/2-4) في جلستيها 2167 و2169 (انظر CRC/C/SR.2167و2169) المعقودتين في 17 و18 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2193 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017.

٢- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/EST/Q/2-4/Add.1)، وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف فهما أفضل.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، بما في ذلك التصديق، في عام 2014، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، فضلا عن سائر التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها بشأن حقوق الطفل منذ النظر في تقريرها السابق.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6)) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التشريعات

٤- ترحب اللجنة باعتماد قانون حماية الطفل الجديد، الساري منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2016، لكونه يمثل خطوة هامة لزيادة تعزيز السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الطفل في الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق بشأن عدم وجود تدابير لتقييم القانون، بسبل منها تقييم اللوائح ذات الصلة بانتظام وإجراء تقييمات لآثار تنفيذ الأنظمة واللوائح. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، بشأن عدم اتخاذ تدابير كافية لتنظيم التزامات الحكومات المحلية فيما يتعلق باللوائح التي تنص على استحداث منصب المرشد الاجتماعي المعني بحماية الطفل.

٥- توصي اللجنة بوضع اللوائح اللازمة وتخصيص اعتمادات مالية في الميزانية تتيح التنفيذ الفعال للتدابير التشريعية القائمة، بما في ذلك قانون حماية الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بزيادة تنظيم التزامات الحكومات المحلية فيما يتعلق باللوائح التي تنص على استحداث منصب المرشد الاجتماعي المعني بحماية الطفل.

السياسات الشاملة والاستراتيجية والتنسيق

٦- ترحب اللجنة بما اعتمد من سياسات وب رامج شتى ب شأن حقوق الطفل منذ النظر في التقرير السابق، بما في ذلك الاستراتيجية المتعلقة بالطفل والأسر ة للفترة 2012-2020، وإنشاء مجلس حماية الطفل في عام 2016، الذي كُلِّف بتحديد أهداف السياسة الوطنية لحماية الطفل وتنسيق الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدم امتلاك الدولة الطرف سياسة شاملة متعددة ال قطاعات بشأن حقوق الطفل لضمان توافق جميع السياسات والبرامج الحكومية مع الاتفاقية.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعزيز ولاية مجلس حماية الطفل على المستوى الوزاري لضمان تمتعه بسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات والمستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وتوفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي يعمل بشكل فعال؛

(ب) وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال تشمل جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية وتضمن التنسيق والتكامل فيما بين الكيانات الحكومية؛

رصد الميزانية ‬

٨- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم ربط التشريعات والاستراتيجيات والسياسات بتوزيع مفصل للموارد.

(أ) عدم وجود نظام شامل على مستوى الدولة والبلديات حتى الآن، لتحليل ومراقبة مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية؛ ‬

(ب) النطاق المحدود للمشاركة العامة في عمليات إعداد الميزانية؛

(ج) التأثير المستمر لتدابير التكيف الهيكلي والتقشف على حقوق الطفل ف ي فترة ما بعد الأزمة الاقتصادية .

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بما يلي: ‬ ‬

(أ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة وميزانيات البلديات، وذلك بتطبيق نظام لتتبع تخصيص الموارد المرصودة للأطفال في الميزانيات واستخدامها. وينبغي للدولة الطرف كذلك، استخدام نظام التتبع لتقييم مدى إسهام الاستثمارات في أي قطاع في خدمة المصالح الفضلى للطفل، وضمان قياس الآثار على الأطفال؛ ‬

(ب) ضمان الشفافية والمشاركة في عملية إعداد الميزانية من خلال الحوار العام، وبخاصة مع الأطفال والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، وضمان خضوع السلطات على مستوى البلديات والدولة لمساءلة حقيقية؛ ‬

(ج) إجراء تقييمات لآثار تدابير التقشف في المجالات التي تتصل بحقوق الطفل إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

جمع البيانات

١٠- ترحب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة لتحسين عملية جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها ونشرها، ولا سيما من خلال إنشاء قاعدة البيانات لإدارة الحالات " STAR " . ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم نشر إحصاءات سنوية عن الأطفال فيما يتعلق بجميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية إلى جانب ال إحصاءات الدورية ؛

(ب) عدم اشتمال الإحصاءات الرئيسية على بيانات تركز على الطفل؛

(ج) الاحتفاظ بالبيانات المتاحة في عدة قواعد بيانات لا تتكامل فيما بينها .

١١- تكرر اللجنة توصيتها السابقة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، ( CRC/C/15/Add.196 ، الفقرة 10(أ) و(ب))، وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) وضع نظام شامل للمعلومات عن جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية؛

(ب) جمع ونشر ما يكفي من البيانات التي تركز على الطفل في الإحصاءات الرئيسية؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ " (2012) لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

١٢- ترحب اللجنة بتخويل المستشار العدلي، في عام 2011، صلاحية ممارسة مهام أمين مظالم الأطفال وإنشاء لجنة استشارية، تضم ممثلي مختلف المنظمات الشبابية، لمساندته في هذه المهام الجديدة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم امتثال أمين مظالم الأطفال لمبادئ باريس امتثالاً تاما، وضعف الوعي بين الأطفال بشأن آلية الشكاوى الفردية في حين تجري المفاوضات سعيا لاعتماد هذه المؤسسة وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، بما يلي: ‬

(أ) كفالة استقلالية مؤسسة أمين مظالم الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وموظفيها الفنيين، لضمان الامتثال التام لمبادئ باريس؛

(ب) اتخاذ خطوات لزيادة إبراز دور مؤسسة أمين مظالم للأطفال بوصفها المؤسسة الرئيسية التي تشرف على حقوق الطفل واعتماد طريقة ملائمة للأطفال ليُشرح لهم من خلال القنوات المناسبة (بما يشمل السكان الناطقين باللغة الروسية) أن بوسعهم ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في هذا الصدد. ‬

١٤- ترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف للمنظمات غير الحكومية في نشر مضامين الاتفاقية بين الأطفال والبالغين وتوفير التدريب بشأن الاتفاقية، فضلا عن ترحيبها ب جهود مؤسسة أمين مظالم الأطفال في هذا الصدد. بيد أنها تشعر بالقلق بشأن عدم الانتظام في نشر الاتفاقية واستمرار ضعف الوعي في المجتمع بشأن الاتفاقية.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لنشر الاتفاقية وتوفير التدريب المنتظم للمهنيين من جميع الفئات الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة؛

(ب) ضمان توفر نص الاتفاقية في نسخة ملائمة للأطفال باللغتين الإستونية والروسية، وإدراج التثقيف بشأن الاتفاقية في المناهج الدراسية، حتى مرحلة التعليم العالي؛ ‬

(ج) الترويج بانتظام لأحكام الاتفاقية في الإذاعة والتلفزيون ووسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائط، وتنظيم برامج للتوعية تشمل حملات التوعية. ‬

١٦- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن الجمعيات غير الربحية تشارك في المناقشات وعملية صنع القرار وصياغة التشري عات المتعلقة بحقوق الأطفال، ولا سيما بقضايا التربية والتعليم والتبني. بيد أنها تشعر بالقلق لأن التمويل، ولا سيما تمويل المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات نيابة عن الدولة، غالبا ما يعتمد على نوع المشاريع ويتسم بالتقلب م ما يؤثر سلبا ً في استدامة أنشطتها.

١٧- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.196 ، الفقرة 18)، وتوصي الدولة الطرف كذلك بإنشاء آلية فعالة تتيح إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل في التنمية، بانتظام، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

باء- تعريف الطفل (المادة 1) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١٨- تلاحظ اللجنة أن عدد حالات زواج الأطفال ضئيل إجمالاً (سجلت خمس حالات في عامي 2015 و2016) حسبما ذكر). بيد أنها تشعر بالقلق لأن قانون الأسرة يجيز زواج الأطفال في سن الخامسة عشرة وما فوق في حالات استثنائية.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح تشريعاتها لضمان تحديد السن الدنيا للزواج في الثامنة عشرة للفتيان والفتيات على حد سواء، وباتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لحالات زواج الأطفال تماشيا مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ‬

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٠- ترحب اللجنة بإد راج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون حماية الطفل لعام 2016. ‬ بيد أنها تشعر بالقلق بشأن عدم إجراء تقييمات لآثار التشريعات الوطنية والمبادرات الإقليمية المحلية المتعلقة بحقوق الطفل على مصالح الطفل الفضلى وبشأن محدودية الإرشادات المنهجية المتعلقة بتقييم مصالح الطفل الفضلى.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، بتعزيز جهودها لضمان إدراج هذا الحق في جميع التشريعات كما ينبغي، وتفسيره وتطبيقه على نحو ثابت في جميع الإجراءات والقرارات الإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه اللازم لجميع الأشخاص المعنيين في مواقع السلطة لكي يحددوا مصلحة الطفل الفضلى في كل مجال ويُولُوا هذه المصالح الأهمية الواجبة بوصفها من أولى الاعتبارات. ‬

٢٢- تحيط اللجنة عملا ً ب أن التشريعات الوطنية تنص على أن يُستمع إلى رأي الطفل من سن العاشرة وما فوق في القرارات التي تهمُّه، و ب أن الطف ل الأصغر سنًّا أيضاً يمكن أن يُستمع إلى رأيه في المحاكم . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القضاة غالبا ً ما ينزعون، في الممارسة العملية، إلى ا لاستماع إلى رأي الطفل الذي ي زيد عمره عن العاشرة . وتلاحظ اللجنة أن الطفل تتاح له فرصة التعبير عن آرائه من خلال المشاركة في مراكز الشباب والمجالس الشبابية، بيد أنها تشعر بالقلق بشأن ورود تقارير تفيد بأن الأطفال في الدولة الطرف يشعرون، في كثير من الأحيان، بأن آراءهم لا تأثير لها على الصعيد الوطني.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق كل طفل في الاستماع إليه في جميع السياقات، بما يتناسب مع درجة نضجه؛ ‬

(ب) إعداد مجموعة أدوات لإجراء مشاورات عامة بشأن رسم السياسات الوطنية لتوحيد هذه المشاورات وجعلها على مستوى عالٍ من الشمولية والمشاركة، بما في ذلك التشاور مع الأطفال بشأن المسائل التي تؤثر فيهم؛ ‬

(ج) تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية تشجيعا لجميع الأطفال على المشاركة الفعلية على نطاق الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك المجالس الطلابية ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشَّة. ‬

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٤- ترحب اللجنة بالتعديلات ال تي أُدخلت على قانون الجنسية في عام 2015 ، ونصت على منح الجنسية الإستونية للأطفال غير محددي الجنسية المولودين في الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذه التعد يلات لا تنطبق على الأطفال غير محددي الجنسية الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا بشأن إيلاء اهتمام أقل للأطفال عديمي الجنسية الذين وصلوا إلى البلد في سياق الهجرة، وذلك لأسباب تعود في جزء منها إلى عدم وجود إجراء شامل لتحديد ما إذا كان الشخص عديم الجنسية.

٢٥- تشير اللجنة إلى المقصد 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتحث الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬

(أ) تسريع وتيرة عملية تجنيس الأطفال غير المحددي الجنسية من الفئة العمرية 15-18 عاماً؛

(ب) استحداث إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية لتحديد ما إذا كان الشخص الذي يصل إلى الدولة الطرف في سياق الهجرة يعد عديم الجنسية؛

(ج) زيادة تعزيز المساعدة التقنية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل تنفيذ هذه التوصيات. ‬

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28 (2) و34 و37 (أ) و39) ‬ ‬ ‬ ‬

العقوبة البدنية

٢٦- تشيد اللجنة بحظر ممارسة العقوبة البدنية في حق الأطفال حظرا صريحاً على النحو المبين في قانون حماية الطفل لعام 2016. بيد أنها تشعر بالقلق لأن المواقف المؤيدة لممارسة العقوبة البدنية لا تزال سائدة في المجتمع الإستوني ولأن الآباء لا يلمُّون إلماما كافيا بأساليب التأديب البنَّاء ة وغير العنيفة .

٢٧-

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٢٨- ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانثاروتي ) في عام 2016. غير أنها تشعر بالقلق بشأن شدة تفشي الاعتداء الجنسي على الأطفال في إستونيا، وتدنِّي مستوى الكشف عن هذه الاعتداءات ونقص خدمات الدعم وفرص الوصول إليها.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بما يلي: ‬

(أ) تنفيذ أنشطة للتوعية من أجل مكافحة وصم الأطفال من ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وضمان توفر قنوات للإبلاغ عن هذا النوع من الانتهاكات يسهُل الوصول إليها وتراعي السرية وخصوصية الطفل؛

(ب) ضمان إعداد البرامج والسياسات اللازمة لوقاية الأطفال الضحايا ولتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. ‬ ‬ ‬

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق بشأن وقوع 22 في المائة من أطفال المدارس في الدولة الطرف ضحية ل لتسلط واستمرار ورود العديد من الشكاوى بشأن ال تسلط إلى مكتب المستشار العدلي على الرغم من تنفيذ مشاريع وعقد حلقات دراسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تهدف إلى الحد من العنف في المدارس، بم ا في ذلك مبادرة "التحرر من التسلط ". ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن وجود مشاكل تعترض تنفيذ هذه المبادرة ، بينها محدودية الإشراف الفعال إلى حد كبير وضعف الدعم الذي تقدمه الإدارة المدرسية في بعض الحالات.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتقييم مدى نجاح برامج مكافحة التسلط، وتعزيز التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال التسلط والتحرش، من قبيل بناء قدرات المعلمين والعاملين في المدارس والطلاب لكي يتقبَّلوا التنوع في المدرسة، وتحسين مهاراتهم في حل النزاعات، وضمان مشاركة الأطفال في المبادرات الرامية إلى الحد من التسلط.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) -(2) و20-21 و25 و27(4))

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم كفاية عدد المرشدين الاجتماعيين المعنيين ب حماية الطفل في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا ً لتقاعس المحاكم الوطنية عن توفير خدمات المشورة أو التوفيق في قضايا الحضانة وحق الزيارة، بطريقة منظمة وموحدة أو بأسعار في متناول الجميع. واللجنة تشاطر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها لأن النساء في حكم المقترنات وأطفاله ن قد يحرمون من حماية حقوقهم الاقتصادية حماية كافية في حالة الانفصال ولأن قصور إنفاذ القرارات المتعلقة بدفع نفقة إعالة الأطفال يؤدي إلى ارتفاع معدل حالات تخلُّف الرجال عن دفعها (انظر CEDAW/C/EST/CO/5-6، الفقرتان 38 و39).

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير عدد كاف من المرشدين الاجتماعيين المعنيين بحماية الطفل في البلديات كافة، وتوفير المحاكم الوطنية لخدمات المشورة والتوفيق، في المنازعات على الحضانة وحق الزيارة، بطريقة منظمة وموحدة وبأسعار في متناول الجميع. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإعادة النظر في نظامها القانوني الحالي الذي ينظم علاقات الزواج والعلاقات الأسرية، بهدف توسيع نطاق هذه الحماية القانونية لتشمل النساء في حكم المقترنات وأطفالهن، واعتماد تدابير أكثر صرامة لتنفيذ الأوامر الصادرة بدفع نفقة إعالة الطفل.

لم شمل الأسرة

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الأجانب لا يرسي أساسا ً قانونيا ً يجيز للأجنبي طلب الترخيص له بالإقامة إذا كان لديه طفل قاصر يعيش في إستونيا بموجب تصريح إقامة أو كان لديه طفل يحمل الجنسية الإستونية ويعيش في إستونيا .

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الأجانب لتوفير أساس قانوني يجيز للأجنبي طلب الترخيص له بالإقامة على أساس أن لديه طفلا يعيش في استونيا بموجب تصريح إقامة أو كمواطن من مواطنيها.

٣٦- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية إلى حد كبير من خلال عملية إنهاء استخدام مؤسسات الرعاية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار إيداع الأطفال المنفصلين عن أسرهم في المؤسسات على نحو شائع وتراجع معدل الرعاية في كنف ال أسر ال حاضنة؛

(ب) تقصير الحكومات المحلية في الاضطلاع بواجباتها، بوصفها سلطات وصاية ، في خدمات دور الرعاية البديلة، وعدم كفاية التمويل في كثير من الأحيان ومعايير الخدمة، وعدم التزام ثلث دور الرعاية البديلة بالتشريعات التي لا تجيز للأسرة الو احدة استقبال أكثر من ستة أطفال ؛

(ج) ورود تقارير تفيد بأن خُمس الأطفال المودعين في الملاجئ بسبب انفصالهم عن أسرهم هم أطفال دون سن الثالثة، وعدم تنظيم الملاجئ تنظيما كافيا، إذ أن نسبة الأطفال إلى الموظفين مرتفعة للغاية، وعدم وجود تشريعات تبين الحد الأقصى؛

(د) عدم وجود قواعد كافية، على الصعيد الوطني، تنظم الرعاية في كنف الأسر الحاضنة، بما في ذلك ال بت في مدى ملاءمة ظروف هذه الأسر ، وقصور التدريب المقدم لها ؛

(ه‍) خلو التشريعات من أحكام تنظم عملية التحضير ل إخراج الطفل من مؤسسات الرعاية البديلة و ال رعاية المقدمة في إطار متابعة وضعه بعد إخراجه ، بما في ذلك واجبات مقدمي الرعاية البديلة والسلطات المحلية والدولة.

٣٧- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، وتوصيها بما يلي: ‬ ‬

(أ) دعم وتسهيل الرعاية الأسرية للأطفال، كلما كان ذلك ممكنا ً وتعزيز نظام الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية في كنف الأسر الحاضنة، والرعاية في كنف الأقارب وترتيبات حضانة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، وذلك بهدف المضي في الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك إيداعهم فيها لفترات قصيرة، لا سيما من هم دون سن الثالثة؛

(ب) وضع معيار لخدمة دور الرعاية البديلة ونموذج تمويل يلبي الاحتياجات الأساسية للطفل وضمان الامتثال للشروط المتعلقة بنسبة الأطفال إلى الموظفين في جميع دور الرعاية البديلة؛

(ج) ضمان الاستعراض الدوري لقرارات إيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة وفي مؤسسات الرعاية ووضع قواعد كافية لتنظيم الرعاية في كنف الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية، وتدريب الأسر الحاضنة، وإجراء رصد منتظم وكاف لنوعية هذه الرعاية؛

(د) وضع معيار لخدمة الإيواء، بما في ذلك نسبة الأطفال إلى الموظفين؛

(ه‍) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وذلك من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع، إلى أقصى حد ممكن؛

(و) وضع قوانين تنظم تقديم الدعم في إطار متابعة وضع الشباب الذين يغادرون دور الرعاية البديلة، ويشمل ذلك الرعاية في كنف الأقارب وترتيبات الحضانة، وتقديم الدعم اللازم لهم حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين، لضمان تمكن المراهقين من الاستقلال بحياتهم وتحسين مهاراتهم الاجتماعية والحياتية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم من ممارسة إحدى المهن. ‬ ‬ ‬

زاي- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1) -(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٨- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012، لكنها تشعر بقلق بالغ بشأن عدم حماية ا لأطفال ذوي الإعاقة حماية كافية من التعرض ل لتمييز، وتقلق بوجه خاص، بشأن ما يلي:

(أ) استمرار محدودية فرص الوصول المادي إلى المؤسسات العامة وقصور خدمات إعادة التأهيل التي تمولها الدولة عن تلبية الطلب الحالي، م ما أدى إلى عدم حصول الأطفال على العلاج المطلوب.

(ب) عدم التكافؤ بين المناطق في نوعية خدمات الرعاية الاجتماعية وفرص الأطفال في الاستفادة منها، وعدم كفاية التنسيق بين دوائر الدولة وعدم اتباع نهج شامل في تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(ج) عدم كفاية البدلات والخدمات المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقات الحادة أو الشديدة وإلى أسرهم؛

(د) عجز السلطات المحلية عن ضمان فرص الحصول على أماكن في رياض الأطفال والمدارس لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في محل إقامتهم.

(ه‍) محدودية ال فرص ال متاحة لل أطفال ذوي الإعاقة ل لحصول على التعليم، وعدم دعم المعلمين بالقدر الكافي لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) إيداع الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية-الاجتماعية في مدارس الإصلاحيات مع الأحداث الجانحين والأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية.

٣٩- تحث اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، على اعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة والقيام بما يلي: ‬

(أ) إدخال تعديل على قانون المساواة في التمتع بالحماية يضع أساسا واضحا للحماية من التعرض للتمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك في القطاعين الاجتماعي والتعليمي وفي تقديم الخدمات؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى إزالة الحواجز المادية لكي يتسنى للأطفال ذوي الإعاقة الوصول فعليا إلى المدارس وغيرها من المؤسسات والخدمات؛

(ج) إنشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة والتي يتطلَّبها وضع السياسات والبرامج المناسبة لهذه الفئة؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما فيها برامج الكشف والتدخل المبكرين؛ ‬

(ه‍) اتخاذ تدابير شاملة لتطوير التعليم الجامع وضمان تقديمه على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة؛ ‬

(و) تعيين مدرسين ومهنيين متخصصين (بمن في ذلك الأخصائيون في مجال الصحة العقلية) في الفصول المدمجة وتدريبهم لكي يقدموا الدعم على أساس فردي للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم ويولونهم كل العناية الواجبة؛ ‬

(ز) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر وذلك لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وتروي ج صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال ؛

(ح) اتخاذ تدابير لضمان عدم إيداع الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في مدارس الإصلاحيات مع الأحداث الجانحين والأطف ال الذين يعانون من مشاكل سلوكية ؛

(ط) تقديم ما يكفي من نفقات وخدمات الإعالة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الحادة أو الشديدة، حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، وزيادة مستوى الوعي بشأن هذه الخدمات، بما في ذلك باللغة الروسية.

الصحة العقلية

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ورود تقارير تشير إلى تضاعف م عدل الانتحار في أوساط الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، في عام 2014، مقارنة بعامي 2013 و2012. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمت أثناء الحوار البنَّاء الذي دار بشأن ما يُتَّخذ من تدابير لمعالجة هذه المسألة، لكنها تعرب عن قلقها لأن مختلف السلطات المعنية لا تنسق فيما بينها كما ينبغي في تنفيذ أنشطة الوقاية وتركز في جهودها ، على العواقب أكثر من ال تركيز على عنصر الوقاية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف اتخذت مبادرات شتى لزيادة إمكانية الاستفادة من خدمات الصحة العقلية في إستونيا، ومع ذلك فإن خدمات المساعدة النفسية الأولية لا تزال غير كافية بسبب نقص الأطباء النفسيين للأطفال.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع انتحار المراهقين، وذلك بسبل منها زيادة خدمات المشورة النفسية وعدد المرشدين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية، وضمان تدريب كل المهنيين العاملين مع الأطفال تدريبا كافيا على تحديد الميول الانتحارية ومشاكل الصحة العقلية في مرحلة مبكرة ومعالجتها. ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بمواصلة زيادة فرص الحصول على خدمات الصحة العقلية المقدمة للأطفال وجودتها في جميع أنحاء الدولة الطرف، بسبل منها توفير عدد كاف من الأطباء النفسيين للأطفال بالإضافة إلى توفير العاملين الصحيين الحاصلين على قدر مناسب من التدريب والخبرة.

٤٢- تنظر اللجنة بعين الرضا إلى مختلف المبادرات التي اتخذت للتصدي لمسألة إساءة استعمال الكحول والعقاقير، بيد أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) تزايد حالات إساءة استعمال العقاقير بين الأطفال والمراهقين؛

(ب) تمخض غياب ال ضوابط ال حكومية المنظِّمة ل عمل مؤسسات إعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من مشاكل الإدمان عن ظهور حالات أُبلغ عنها ، تتعلق بتقييد حركة ا لأطفال الذين يخضعون العلاج.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين، بما يلي: ‬

(أ) معالجة مسألة إساءة استعمال العقاقير بين الأطفال والمراهقين، بسبل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية فضلا عن تعليمهم المهارات الحياتية من أجل الوقاية من تعاطي مواد الإدمان (بما فيها التبغ والكحول)، واستحداث خدمات تكون في المتناول وملائمة للشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان ؛

(ب) اعتماد ضوابط لتنظيم عمل مؤسسات تأهيل الأطفال وما يجري فيها من ممارسات، بما في ذلك ما يتعلق بتقييد حرية الحركة وسواها من حقوق الطفل الأساسية.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31) ‬

٤٤ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) معدل الانقطاع عن الدراسة الذي يظل رغم انخفاضه، مرتفعا نسبيا، لا سيما بين الفتيان؛

(ب) التمييز الذي يواجهه أطفال الأقليات الإثنية والأطفال ذوو الإعاقة في الحصول على التعليم واستمرار التقصير في إدماج هؤلاء الأطفال ؛

(ج) سياسة اللغة المتبعة في التعليم الثانوي، التي غالباً ما تحول دون تمكن الطلاب الناطقين بالروسية من الإحاطة بالمواد الرئيسية التي لا تدرس إلا باللغة الإستونية؛

(د) محدودية فرص التعليم قبل المدرسي وعدم وجود لائحة موحدة بشأنه.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الانقطاع عن الدراسة، خاصة بين الفتيان؛

(ب) ضمان حصول أطفال الأقليات اللغوية والإثنية ، والأطفال ذوي الإعاقة على فرص تعليمية كافية، بما في ذلك فرصة التعليم باللغة الأم أو تعلم اللغة الأم بالنسبة للفئة الأولى، وفرصة الحصول على التعليم الجامع بالنسبة للفئة الثانية.

(ج) تشجيع دمج الأطفال غير الناطقين باللغة الإستونية في رياض الأطفال؛

(د) تخصيص موارد كافية فيما يتعلق بخطة الإدماج الوطنية الجديدة، لتوفير مختلف أشكال فرص الاتصال في البيئة الناطقة الإستونية لطلاب مدارس الناطقين باللغة الروسية، من قبيل برامج التبادل الطلابي ومخيمات اللغة وممارسة الهوايات، في جملة أمور أنشطة أخرى؛

(ه‍) استعراض سياسة اللغة لتيسير انتقال الطلاب الناطقين باللغة الروسية من مرحلة إلى مرحلة بإتاحة الفرصة لهم لإتقان اللغة الإستونية بالقدر الكافي أولاً، قبل إلزامهم بتعلم المواد الرئيسية؛

(و) تعزيز النظام التعليمي قبل المدرسي الجيد وزيادة فرص الحصول على التعليم قبل المدرسي بتكلفة معقولة، بما في ذلك لأطفال الأسر المهمشة.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38 و39 و40) ‬

٤٦- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) ورود تقارير عن تزايد حالات احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء أو اللاجئين؛

(ب) عدم اشتراط توفير التمثيل القانوني مجانا للأطفال ملتمسي اللجوء في إجراءات اللجوء الوطنية.

٤٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تعديل القانون المتعلق بمنح الحماية الدولية للأجانب لحظر احتجاز الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء واعتماد بدائل للاحتجاز من أجل السماح للأطفال بالبقاء مع أفراد الأسرة و/أو الأوصياء في أماكن إقامة مجتمعية غير احتجازية تتماشى مع مصالحهم الفضلى ومع حقوقهم في الحرية والحياة الأسرية؛

(ب) ضمان تعيين محام مؤهل مجانا للأطفال غير المصحوبين فور وصولهم إلى الحدود وضمان إجراء تقييم للمصالح الفضلى و/أو تنفيذ إجراءات تحديد المصالح الفضلى في جميع مراحل إجراءات اللجوء الوطنية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٨- تثني اللجنة على الجهود المبذولة لإصلاح نظام قضاء الأحداث، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة التصالحية.

(أ) قانون ال جزاءات المطبقة على الأحداث الذي يؤيد حاليا، مبدأ العدالة الإصلاحية لأن المغزى في هذه الجزاءات ينزع إلى العقاب ؛

(ب) احتجاز الأحداث الجانح ي ن المدا نين، في كثير من الأحيان، في إدارة مستقلة تابعة لسجن فيرو للبالغين، حيث وقعت، وفقا ً لل تقارير ، حالات عنف بين السجناء من المجرمين الأحداث وأودع أشخاص ال حبس ال انفرادي فترات طويلة، ب غرض تأديب هم ؛

(ج) وقوع انتهاك في كثير من الأحيان ، في الممارسة العملية، للمادة 1 6 (4) من قانون ال جزاءات المطبقة على الأحداث ، التي تضمن الخصوصية وسرية المراسلات والرسائل؛

(د) عدم حصول الأطفال على القدر الكافي من الدعم والحماية عند مشاركتهم في الدعاوى الجنائية أو المدنية؛

(ه‍) عدم إلزامية حضور محام أثناء استجواب الأحداث الذين تحتجزهم الشرطة للاشتباه بارتكابهم مخالفات بسيطة. ‬

٤٩- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على مواءمة نظام قضاء الأحداث المطبق فيها بشكل كامل مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. ‬

(أ) ضمان التقيد فعليا، بأحكام المادة 1 6 (4) من قانون الجزاءات المطبقة على الأحداث، التي تضمن الخصوصية وسرية المراسلات والرسائل في جميع المؤسسات المعنية؛

(ب) العمل في أقرب وقت ممكن على تنفيذ الاقتراحات التي قدمتها لتعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل عدم اللجوء إلى القضاء أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، متى كان ذلك ممكناً، وضمان عدم اللجوء للاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بهدف إنهائه؛

(ج) ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما تعلق منها بإمكانية الح صول على التعليم والخدمات الصحية ؛

(د) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٠- تحيط اللجنة علماً بما قُدِّم من معلومات مفصلة في إطار متابعة ملاحظاتها الختامية لعام 2010 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/EST/CO/1) بيد أنها تشعر بالقلق لعدم تنفيذ العديد من التوصيات تنفيذا ً كاملا ً .

٥١- تكرر اللجنة توصيتها المتعلقة بجمع البيانات (الفقرة 6)، وخطة العمل الوطنية (الفقرة 12) والنشر والتدريب (الفقرة 17)، وتدابير منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري (الفقرتان 26 و28)، والقوانين أو اللوائح الجنائية أو العقابية السارية (الفقرات 30 و32 و33) والجوانب القانونية للتبني (الفقرة 35)، وحماية حقوق الأطفال الضحايا (الفقرة 40).

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. ‬ ‬

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل. ‬

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا في مجال تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء. ‬

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ألف- المتابعة والنشر

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع، والردود الخطية على قائمة القضايا، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد. ‬

باء- التقرير المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٦- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم التقرير الجامع لتقاريرها الدورية الخامس إلى السابع بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬