الأمم المتحدة

CRPD/C/SEN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للسنغال *

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للسنغال (CRPD/C/SEN/1) في جلستيها 447 و448 (انظر CRPD/C/SR.447 وCRPD/C/SR.448)، المعقودتين في 19 و20 آذار/مارس 2019. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 466، المعقودة في ٢ نيسان/ أبريل ٢٠١٩.

٢ - وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للسنغال، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية (CRPD/C/SEN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/SEN/Q/1).

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي دار مع وفد الدولة الطرف، وتشيد بالمستوى الرفيع لوفد الدولة الطرف الذي ضم العديد من ممثلي الوزارات الحكومية المعنية. ‬

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاتخاذها عدة تدابير تشريعية وسياساتية لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها، ومن تلك التدابير ما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية، واتخاذ تدابير لكفالة إنفاذ المحاكم المحلية لتلك الأحكام؛

(ب) اعتماد أول مرسوم تنفيذي لقانون التوجيه الاجتماعي رقم 2010-15، المؤرخ ٦ تموز/يوليه ٢٠١٠، مساهمةً في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جملة أمور، منها الرعاية الصحية، وخدمات ومعدات إعادة التأهيل، والتعليم، والتدريب، وفرص العمل؛

(ج) اعتماد قانون يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، التي تطال النساء والفتيات ذوات الإعاقة أيضاً ؛

(د) اعتماد قانون التوجيه الاجتماعي والمادة L180 من قانون العمل، التي تنص على تخصيص ما لا يقل عن ١٥ في المائة من الوظائف الميسّرة في المنظمات العامة والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم اتخاذ تدابير لاستعراض جميع التشريعات والسياسات ومواءمتها مع الاتفاقية، ولا سيما قانون التوجيه الاجتماعي رقم 2010-15 ومراسيمه التنفيذية، وفهم التدابير الرامية إلى الوقاية من الإعاقة فهما ً خاطئاً على أنها تدابير لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) استخدام مصطلحات غير مقبولة في التشريعات عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مصطلح ”الصم والبكم“؛

(ج) عدم اتساق معايير تقييم الإعاقة مع نموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية، فيما يخص بطاقات المساواة التي تصدرها مختلف اللجان المنشأة بموجب المرسوم رقم 2012-1038 .

٦ - تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تدابير الوقاية من الإعاقة ليست من تدابير تنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح جميع القوانين والسياسات والخطط ومواءمتها مع نموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، المنصوص عليه في الاتفاقية؛

(ب) حذف العبارات المهينة المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من التشريعات؛

(ج) اتباع عملية لتقييم الإعاقة بما يتماشى مع نموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وكفالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع معايير لتقييم الإعاقة تُصدر على أساسها بطاقات المساواة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ضر باً من ضروب التمييز على أساس الإعاقة في تعريف الدولة الطرف للتمييز، وعدم توفير ترتيبات تيسيرية كافية تلائم الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية والأشخاص المصابون بالمهق؛

(ب) انتشار التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود سبل انتصاف قانوني وآليات تظلم، وعدم فرض عقوبات على الجناة؛

(ج) عدم وجود معلومات عن سبل الانتصاف والجبر القانوني المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز، ولا إحصاءات عن عدد التحقيقات المجراة في حالات التمييز بسبب الإعاقة والعقوبات المفروضة على الجناة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، ولا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وتدابير أخرى للاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره ضر باً من ضروب التمييز على أساس الإعاقة، وتوعية عامة الجمهور بمفهوم الدعم والترتيبات التيسيرية الملائمين للاحتياجات الفردية؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة انتشار التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص المصابون بالمهق والأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية، واتخاذ تدابير ترمي إلى توفير سبل الانتصاف القانوني، بما في ذلك آليات لجبر الضحايا وتعويضهم وآليات تظلم، وإلى فرض عقوبات على الجناة؛

(ج) اتخاذ ما يلزم من تدابير لزيادة توافر المعلومات، بما فيها الإحصاءات، عن عدد التحقيقات المجراة في حالات التمييز على أساس الإعاقة، والعقوبات المفروضة على الجناة، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٩ - تشعر اللجنة بالقلق من عدم تكافؤ فرص النساء والفتيات ذوات الإعاقة مع غيرهن في الحصول على التعليم والعمل وخدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من كون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أكثر تفشيا ً لدى النساء ذوات الإعاقة، ومن إقصاء النساء ذوات الإعاقة من الحياة السياسية والعامة.

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيط علماً بتعليق اللجنة العام رقم ٣(٢٠١٦) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في سياق تنفيذها للهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة، كما توصيها، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) وضع واتخاذ تدابير تهدف إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماجهن في جميع مناحي الحياة، وإلى القضاء على أشكال التمييز وجوانبه المتعددة، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل وخدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحد من تفشيه لدى النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وتدابير أخرى لزيادة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١١ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) العقبات، بما فيها الوصم، التي تمنع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على الحماية الاجتماعية وعلى خدمات الرعاية الصحية، ومن الالتحاق بنظام تعليم جيد جامع على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛

(ب) عدم وجود معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، مصنفة حسب السن ونوع الجنس، عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة، بما يشمل عدد ونسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس النظامية التي توفر دعما ً مدرسيا ً كافيا ً لهم؛

(ج) المبلغ عنه من حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها العقاب البدني في البيت والمدرسة وفي دور الرعاية، وحالات استغلالهم من خلال التسول القسري؛

(د) عدم تمثيل الأطفال ذوي الإعاقة تمثيلا ً فعليا ً في الحوار الوطني، ولا سيما في برلمان الأطفال، وعدم إتاحة الفرصة لهم لكي يعبروا عن آرائهم بشأن المسائل التي تمسهم، وعدم إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب.

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي أحكام الاتفاقية في سياق جهودها الرامية إلى تحقيق الغايتين 2 و7 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وبأن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة ولكفالة حصولهم على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، والتحاقهم بنظام تعليم جيد جامع على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛

(ب) جمع معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، مصنفة حسب السن ونوع الجنس، عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة، بما يشمل عدد ونسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس النظامية التي توفر دعما ً مدرسيا ً لهم، وذلك من أجل الاسترشاد بتلك المعلومات على نحو أفضل في وضع السياسات العامة الخاصة بالأطفال؛

(ج) إلغاء جميع الأحكام التي تجيز العقاب البدني، بما فيها المادة 285 من قانون الأسرة، واعتماد تشريعات وتدابير فعالة تكفل حماية الأطفال ذوي الإعاقة حماية كافية من الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك من الاستغلال والتسول القسري، ومعاقبة الجناة؛

(د) إنشاء آلية لإجراء مشاورات فعلية مع الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن المسائل التي تمسهم، وضمان إشراك هؤلاء الأطفال في برلمان الأطفال، وإيلاء آرائهم الاعتبار الواجب على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي وسائل الإعلام وفي أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملات لتوعية الجمهور، بما في ذلك برامج تثقيف بحقوق الإنسان، بالتعاون مع زعماء القبائل والزعماء التقليديين والدينيين ومع الإعلاميين، بهدف مكافحة ما يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابين بالمهق، من تنميط سلبي ووصم وتحامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تروج لصورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٥ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن تيسير سبل الوصول إلى المباني العامة والخاصة منذ اعتماد التدابير التشريعية التي تنص على ذلك، بما في ذلك معلومات عن عدد مشاريع التشييد المرفوضة بسبب عدم امتثالها لمعايير تيسير الوصول، وعدد شكاوى عدم الامتثال الواردة، وعدد العقوبات المفروضة، وآليات التظلم المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود خطة عمل وطنية في جميع المجالات بشأن تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المواقع الشبكية المصرفية، ووسائل النقل العام، وبخاصة في المناطق الريفية ولا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحسية والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية.

١٦ - تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة توافر المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بتيسير الوصول إلى المباني العامة والخاصة، بما في ذلك عن عدد مشاريع التشييد المرفوضة لعدم امتثالها لمعايير تيسير الوصول، وعدد شكاوى عدم امتثال الواردة، والعقوبات المفروضة، والآليات المتاحة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تقديم شكاوى في حال عدم امتثال المباني لمعايير تيسير الوصول؛

(ب) وضع واعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات بشأن تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات، ووضع معايير تيسيرية في مجال الاشتراء العمومي، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، ومع تخصيص ما يكفي من الموارد وإقرار جزاءات فعالة في حالة عدم الامتثال لتلك المعايير؛

(ج) ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم والتشاور الفعلي معهم عند وضع أي خطط في مجال تيسير إمكانية الوصول، وتمكينهم من رصد عملية وضع تلك الخطط؛

(د) إيلاء العناية للصلات التي تربط المادة 9 من الاتفاقية بالغايات 9(ج) و2 و11 من الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، التي تنشد تمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى خدمات تكنولوجيا معلومات واتصالات ونُظم نقل آمنة مستدامة ميسورة التكلفة يسهل الوصول إليها، ولا سيما من خلال توسيع نطاق نظم النقل العام، وإتاحة سبل استفادة الجميع، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة، من أماكن عامة آمنة خضراء شاملة للجميع ويمكن الوصول إليها.

الحق في الحياة (المادة 10)

١٧ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جرائم في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق، ولحماية الضحايا ومقاضاة الجناة.

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع السلوك الإجرامي الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق، والذي يؤدي أحيا ناً إلى وفاتهم، ولتوفير الحماية لضحايا تلك الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١٩ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود خطة وطنية للحد من مخاطر الكوارث لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية أو الأشخاص المكفوفون وذوو العاهات البصرية، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية؛

(ب) انعدام سبل الحصول على المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنظم الإجلاء ووسائل النقل والمآوي المتاحة في حالات الطوارئ.

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة والتشاور الفعلي معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في مديرية الدفاع المدني وفي وضع الخطة الوطنية لإدارة حالات الطوارئ؛

(ب) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة بشأن حالات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وفي متناولهم في جميع حالات الخطر، وذلك تمشيا مع ما جاء في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030؛

(ج) اتخاذ تدابير تكفل توفير معلومات في أشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها، ولا سيما الصُم وذوو الإعاقات العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأطفال والنساء ذوو الإعاقة، عن إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية، وإدماجهم هؤلاء الأشخاص في استراتيجيات تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك عند توفير المعلومات المتعلقة بنظم الإجلاء ووسائل النقل والمآوي المتاحة في حالات الطوارئ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢١ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم اتخاذ تدابير للاستعاضة عن نظم اتخاذ القرار بالوكالة عن الأشخاص ذوي الإعاقة بنظم تدعم هؤلاء الأشخاص في اتخاذ قراراتهم وتحترم استقلاليتهم وحقوقهم وإرادتهم وأفضلياتهم في جميع مناحي الحياة؛

(ب) عدم وجود تشريعات وتدابير سياساتية أخرى تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك أهلية الدخول في عقود، وفتح حسابات مصرفية، والاقتراض المصرفي أو المضمون برهن عقاري، والزواج من شريك أو شريكة من اختيارهم؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا خاضعين للوصاية القانونية.

٢٢ - تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصيها بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تجيز تقييد الأهلية القانونية واتخاذ القرارات بالوكالة، واعتماد تشريعات تكفل الدعم في اتخاذ القرار؛

(ب) تنظيم حملات، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوعية جميع الجهات المعنية، بمن فيها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع المحلي وموظفو الخدمة المدنية والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، بمسألتي الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في اتخاذ قراراتهم؛

(ج) اتخاذ تدابير لجمع بيانات عن الأشخاص الذين ما زالوا خاضعين للوصاية، مصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة، من أجل رد الأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٣ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء، بما فيها عدم دراية موظفي القضاء وإنفاذ القانون دراية كافية بمسائل الإعاقة، وعدم وجود مساعدة قانونية مجانية وترتيبات تيسيرية إجرائية ومناسبة للسن، وتعذر سبل الوصول إلى المباني التابعة للنظام القضائي؛

(ب) عدم توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة للصم من قِبل مترجمين مدَرّبين ومهنيين ومؤهلين أثناء الإجراءات الإدارية والقضائية، وعدم إتاحة الوثائق في أشكال يسهل الاطلاع عليها لتمكين المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية من المشاركة في الإجراءات القضائية.

٢٤ - وفقاً لأحكام المادة 13 من الاتفاقية وتمشيا مع الغاية 3 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتوفير المساعدة القانونية والإجرائية والترتيبات التيسيرية المناسبة للسن للأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تيسير الوصول إلى جميع مباني المحاكم والهيئات القضائية ومراكز الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز؛

(ب) ضمان توافر خدمات الترجمة بلغة الإشارة من قبل مترجمين مهنيين ومؤهلين وغيرها من تدابير المساعدة على التواصل في إطار النظام القضائي، بما يشمل إتاحة الوثائق في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة براي وطريقة التواصل عن طريق اللمس والأشكال التي تسهل قراءتها، وذلك كفالةً لمشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة في جميع الإجراءات القضائية والإدارية؛

(ج) تنظيم برامج تدريبية وحملات توعية لفائدة موظفي القضاء والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، وتوفير المعلومات اللازمة لهم لمساعدتهم على فهم ضرورة كفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء؛

(د) اتخاذ تدابير عملية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل في سلك القضاء كقضاةٍ أو مدعين عامين أو محامين أو موظفين في المحاكم، مع توفير كل ما يلزم من دعم ومخصصات من الميزانية لتحسين إمكانية لجوئهم إلى القضاء.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٥ - تشعر اللجنة بالقلق من سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم، بمن فيهم الأطفال، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، بسبب إعاقتهم أو بدعوى إصابتهم ”بمرض نفسي“.

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيط علماً بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن المادة ١٤(٢٠١٥)، وبأن تلغي الأحكام والممارسات التي تجيز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفالا وبالغين، حريتهم على أساس إعاقتهم الفعلية أو المتصورة، وأن توفر سبل التظلم القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين لخطر سلبهم حريتهم، بما في ذلك من خلال إيداعهم دور الرعاية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٧ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) حالات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المبلغ عن ارتكابها في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق والأشخاص المصابون بالتوحد؛

(ب) عدم وجود خدمات مجتمعية ميسَّرة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي يتعرضن للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وعدم معاقبة الجناة؛

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن أحكام قانونية واتخاذ تدابير إدارية عملية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة من الأطفال والنساء، والأشخاص المصابون بالمهق والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى مساندة الضحايا من خلال تقديم المشورة القانونية والمعلومات بأشكال ميسرة، وتوفير خدمات الإرشاد وسبل الجبر، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٩ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات وسياسات وبرامج محددة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص المصابون بالمهق والأطفال ذوو الإعاقة، من جميع أشكال العنف والإيذاء ومن الاستغلال الاقتصادي؛

(ب) عدم توفير معلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها عن سبل الحصول على خدمات الإرشاد والجبر، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) عدم وجود آليات مخصصة لكشف حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللتحقيق في تلك الحالات ومقاضاة الجناة فيها، وعدم توفير بيانات مصنفة عن الحالات المبلغ عنها وعن التحقيقات والمحاكمات ذات الصلة وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة ١٦ من الاتفاقية.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج من أجل حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص المصابون بالمهق، من جميع أشكال العنف والإيذاء، بما فيها العقاب البدني؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية في حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة الجناة على النحو الواجب، وكفالة توفير سبل انتصاف فعال للضحايا، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل، وضمان وصول الأطفال الضحايا إلى قنوات إبلاغ تلائم سنهم وتحترم خصوصيتهم وحصولهم على خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة النفسية؛

(ج) التعجيل بتنفيذ أحكام الفقرة 3 من المادة ١٦ من الاتفاقية والقانون رقم ٢٠٠٥-0٢، المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ والمتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٣١ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يُسجلون دوما ً بعد ولادتهم، ولهذا السبب، لا تُستخرج لهم أحيا ناً شهادات ميلاد، مما يحرمهم من الحصول على بطاقات المساواة الاجتماعية أو من الاستفادة من البرامج الاجتماعية الأخرى.

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بعد ولادتهم ومنحهم الوثائق القانونية اللازمة لتمتعهم بحقوقهم.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٣ - تشعر اللجنة بالقلق من استمرار تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالجذام وأفراد أسرهم والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، ومن عدم مشاركتهم في أنشطة الحياة اليومية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً مما يلي:

(أ) عدم وجود إطار تشريعي واضح المعالم بشأن إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية وتوفير خدمات الرعاية المجتمعية المساعِدة على العيش المستقل للتشجيع على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ب) قلة معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات المساعدة على العيش المستقل المتاحة لهم، بما فيها خدمات المساعدة الشخصية، وتعذر سبل الحصول على هذه الخدمات بالنسبة للأشخاص المصابين بالجذام والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والعمال المهاجرين ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم توافر خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية.

٣٤ - تمشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عملية لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل في كنف أسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

(ب) توفير المعلومات بشكل منهجي إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالجذام والعمال المهاجرون ذوو الإعاقة وأفراد أسرهم، عن كيفية الحصول على خدمات الدعم والمساعدة التي من شأنها أن تمكنهم من العيش المستقل بما يتفق واختياراتهم، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمرافق المجتمعية في جميع مناحي الحياة، وكفالة توفير الرعاية المنزلية والمجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) رصد مخصصات في الميزانية لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالجذام، بحرية اختيار مكان إقامتهم والأشخاص الذين يرغبون في العيش معهم، وتوفير ما يلزم من خدمات دعم مجتمعي مصاحبة، بما فيها خدمات المساعدة الشخصية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق من الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على ما يلزمهم من معدات مساعِدة على التنقل وأجهزة مُعِينة، بما في ذلك التكنولوجيات المُعينة، ومن الافتقار إلى أخصائيي توجيه وتنقل لتدريب الأشخاص ذوي العاهات البدنية والأشخاص المكفوفين أو ذوي العاهات البصرية، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، على استخدام المعدات والأجهزة المعينة.

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء الوطنيين والدوليين، لضمان توفير المعدات المساعِدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة بتكلفة ميسورة للأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها تشجيع الإنتاج المحلي، وتقديم إعانات حكومية وضريبية، وإعفاءات ضريبية وجمركية؛

(ب) تدريب أخصائيي التوجيه والتنقل والمعلمين على أساليب استخدام المعدات المساعِدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والأشخاص المكفوفين أو المصابين بعاهات بصرية، ولا سيما في المناطق النائية والريفية.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٣٧ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية في الدولة الطرف؛

(ب) محدودية عدد المعلمين والمهنيين ذي الصلة المدرَبين على استخدام لغة الإشارة وعلى أشكال التواصل عن طريق اللمس وطريقة براي والأشكال التي تسهل قراءتها، ولا سيما في التواصل مع الصم والمكفوفين أو الصم المكفوفين أو المصابين بعاهات بصرية والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية؛

(ج) كون المواقع الشبكية والقنوات التلفزيونية لا توفر المعلومات بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما للمكفوفين والصم أو ضعاف السمع.

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عملية للاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية وتشجيع استخدامها؛

( ب ) تكوين مجموعة من مترجمي ومعلمي لغة الإشارة وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة المؤهلين وتدريبهم على استخدام وسائل التواصل عن طريق اللمس وبطريقة براي وبالأشكال التي تسهل قراءتها؛

( ج ) اعتماد تشريعات مناسبة واتخاذ تدابير فعالة لضمان أن تكون جميع المواقع الشبكية في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المكفوفون أو المصابون بعاهات بصرية، وأن تقدم القنوات التلفزيونية نشراتها الإخبارية وبرامجها بأشكال ميسورة لهم، بما في ذلك عن طريق الوصف السمعي ولغة الإشارة والعرض النصي، وبخاصة لفائدة الأشخاص المكفوفين والصم أو ضعاف السمع.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

( أ ) ما أبلغ عنه من عدم كفاية الدعم المقدم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توفير هذا الدعم لجميع هذه الأسر؛

( ب ) عدم تثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، بحقوقهم في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والحق في الزواج، وعدم تقديم معلومات لهم في هذه المجالات بأشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها.

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اتخاذ تدابير لضمان تقديم الدعم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الآباء والأمهات ذوو الإعاقة، من أجل تنشئة أطفالهم في كنف أسرهم؛

( ب ) اتخاذ تدابير لتوفير سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بالحق في الزواج والحقوق الجنسية والإنجابية، بما فيها وسائل تنظيم الأسرة، بأشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها.

التعليم (المادة 24)

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود نظام تعليمي جامع في الدولة الطرف، ولا سيما من عدم توفير ما يلي:

( أ ) فرص تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الفتيات والأطفال الصم والمكفوفون أو المصابون بعاهات عقلية أو بدنية؛

( ب ) برامج لتدريب المعلمين على المهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز التعليم الجامع، وقلة عدد المعلمين الذين يتقنون لغة الإشارة؛

( ج ) بيانات تُجمع بصورة منهجية، مصنفة حسب نوع الجنس والإعاقة، عن عدد ونسبة الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين المدارس النظامية الذين يتلقون دعما فرديا، وعن معدل التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وتسربهم منها.

٤٢ - تمشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) اتخاذ تدابير محددة للقضاء على التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس ولتوفير تدابير تيسيرية لهم وفقاً لاحتياجاتهم الفردية، وضمان معاملة هؤلاء الأطفال بما يحفظ كرامتهم واحترامهم ويكفل استفادتهم من برامج الإدماج الفعلي في المدارس؛

( ب ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لتحويل نظام التعليم إلى نظام تعليم جامع، بسبل منها اعتماد تشريعات وسياسات وبرامج قائمة على مؤشرات قابلة للقياس وآجال زمنية محددة؛

( ج ) تقديم بيانات مصنفة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس النظامية التي تتبع منهجيات دعم مدرسي ملائمة لتمكينهم من الاستفادة من كامل إمكاناتهم؛

( د ) إيلاء العناية للصلات التي تربط المادة 24 من الاتفاقية بالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما بالغايتين 5 و4(أ) منه، اللتين تنشدان كفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني وبناء مرافق تعليم آمنة تراعي الإعاقة ورفع مستوى المرافق القائمة.

الصحة (المادة 25)

٤٣ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

( أ ) الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والعمال المهاجرون ذوو الإعاقة وأفراد أسرهم، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتعذر الوصول إلى البيئة العمرانية لمرافق الرعاية الصحية عموماً؛

( ب ) عدم كفاية الموارد المخصصة لخدمات الرعاية الصحية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم، وبخاصة المستحضرات الواقية من أشعة الشمس التي يحتاج إليها الأشخاص المصابون بالمهق؛

(ج) عدم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما على كيفية معاملة هؤلاء الأشخاص باحترام؛

( د ) عدم توافر معلومات بأشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها، بما في ذلك بطريقة براي ولغة الإشارة وبأشكال تسهل قراءتها، عن الخدمات والبرامج التثقيفية المتاحة لهم، ولا سيما في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حقهم في إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة على المسائل الصحية التي تخصهم.

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اتخاذ تدابير عملية تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناطق الدولة الطرف، بما فيها المناطق الريفية، إمكانية الوصول إلى البيئة العمرانية، بما فيها بيئة الرعاية الصحية وجميع مرافق الرعاية الصحية، وتوفير الرعاية الصحية العالية الجودة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة والعمال المهاجرون ذوو الإعاقة وأفراد أسرهم؛

( ب ) رصد مخصصات كافية من الميزانية لقطاع الصحة بما يمكنه من تقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، وعلى الأخص، من تغطية تكاليف الخدمات التي يحتاج إليها هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم، مثل المستحضرات الواقية من أشعة الشمس للأشخاص المصابين بالمهق؛

( ج ) إدراج نموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في مناهج تدريب أخصائيي الرعاية الصحية، مع التشديد على ضرورة تقديم الخدمات الطبية والعلاج الطبي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحفظ احترامهم وكرامتهم وبموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

( د ) توفير معلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الحسية أو العقلية، بأشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها، بما في ذلك بطريقة براي ولغة الإشارة وبالأشكال التي تسهل قراءتها، عن الخدمات والبرامج التثقيفية المتاحة، ولا سيما في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وذلك تمشيا مع الغاية 7 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٥ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

( أ ) ضعف معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة، وإحجام أرباب العمل عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) العقبات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل، بما في ذلك تعذر الوصول إلى البيئة العمرانية لأماكن العمل، وعدم وجود خدمات لدعمهم وترتيبات تيسيرية تلائم احتياجاتهم الفردية، وعدم تقديم معلومات إلى أرباب العمل عن القدرات التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص؛

( ج ) عدم توفير الحماية والتعويض للعمال المهاجرين الذين يصابون بعاهات في أماكن عملهم.

٤٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد خطة فعالة من أجل زيادة معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في سوق العمل المفتوحة، والتعجيل بالتنفيذ الفعال للمادة L180 من قانون العمل، التي تنص على تخصيص 15 في المائة من فرص العمل الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية، إلى البيئة العمرانية لأماكن العمل وتكييفها مع احتياجاتهم، وتدريب أرباب العمل على جميع المستويات على الامتثال لمعايير الدعم الفردي والترتيبات التيسيرية الفردية وعلى تطبيق هذه المعايير؛

( ج ) كفالة تمتع العمال المهاجرين ذوي الإعاقة، ولا سيما العمال المنزليون المهاجرون، بالحماية الكاملة بموجب قانون العمل على قدم المساواة مع غيرهم، وحصول من أصيبوا منهم بعاهات أثناء عملهم في الدولة الطرف على العلاج الملائم وتعويضهم وإعادة تأهيلهم ؛

( د ) إيلاء العناية للصلات التي تربط المادة 27 من الاتفاقية بالغاية 5 من الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، التي تنشد تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٤٧ - تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود نظام حماية اجتماعية فعال يرصد مخصصات مالية لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة ويكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم بمستوى معيشة لائق.

٤٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ )

( ب ) إيلاء العناية للصلات التي تربط المادة 28 من الاتفاقية بالغاية 2 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، التي تنشد تمكين جميع الأشخاص، بصرف النظر عن إعاقتهم، وتعزيز إدماجهم اقتصاديا ً .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٤٩ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

( أ ) إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية من عملية التصويت ومن المشاركة في العملية الانتخابية عموماً؛

( ب ) تعذر الوصول إلى الأماكن المخصصة للتصويت، وعدم توفير المواد والمعلومات الانتخابية بأشكال يسهل على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها؛

( ج ) عدم تدريب الموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية على تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع.

٥٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إلغاء جميع التشريعات التي تُقصي الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية من عملية التصويت ومن المشاركة في العملية الانتخابية؛

( ب ) اتخاذ تدابير فعالة تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى الأماكن المخصصة للتصويت، بما يشمل توفير المواد والمعلومات الانتخابية بأشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها؛

( ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في عملية التصويت والعملية الانتخابية، وتوفير التدريب المناسب للمسؤولين عن الانتخابات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع مراحل العملية الانتخابية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥١ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٥٢ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٣ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم تقديم الدولة الطرف في تقريرها معلومات كافية، كماً ونوعا، بما في ذلك بيانات إحصائية وبحثية مصنفة تصني فاً مناسباً. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم إدراج قضايا الإعاقة في مؤشرات رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولأن المعلومات الإحصائية لا تُعمم على الأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها.

٥٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور وتتعاون بشكل فعال وهادف مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في إطار جهودها الرامية إلى جمع مزيد من البيانات والإحصاءات عن الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لاستخدام مجموعة الأسئلة التي حددها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في عملية جمع البيانات، وأن تولي العناية للصلات التي تربط المادة 31 من الاتفاقية بالغاية 18 من الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، التي تنشد تحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والانتماء العرقي والإثني، والوضع من حيث الهجرة والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة بالسياق الوطني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تحلل هذه البيانات من أجل وضع وتطبيق سياسات تهدف إلى إنفاذ أحكام الاتفاقية.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٥ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم التشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بشكل كاف في صوغ وتنفيذ الاتفاقات والبرامج الدولية، ولعدم تعميم منظور الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصده على الصعيد الوطني.

٥٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اتخاذ تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعلية وإشراكهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في الاتفاقات والبرامج الدولية، وبخاصة في رصد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠؛

( ب ) اتخاذ التدابير اللازمة للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، الذي اعتمدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام ٢٠١٨.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٧ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) محدودية فعالية جهات التنسيق التي تعينها الحكومة، والتي تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية؛

( ب ) عدم وضوح عملية تعيين الهيئات التي تتألف منها الآلية المستقلة المعنية برصد وتنفيذ الاتفاقية، التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية؛

( ج ) عدم اتخاذ تدابير لكفالة التشاور الفعلي مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها الفعالة في اعتماد السياسات وفي غير ذلك من المسائل التي تمسهم.

٥٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز وبناء قدرات جهات التنسيق التي تعينها الحكومة على تنفيذ الاتفاقية؛

( ب ) مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق) والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتعيين إطار ملائم لرصد الاتفاقية وتنفيذها؛

( ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها المنظمات التي تمثل النساء والأطفال والمسنين من ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، في اعتماد السياسات وفي المسائل الأخرى التي تمسهم.

التعاون والمساعدة التقنية

٥٩ - يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، أن تقدِّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَّه إلى الخبراء عن طريق الأمانة. ويجوز للدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي توجد مكاتبها في البلد أو في المنطقة.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٠ - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة الواجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصية الواردة في الفقرة ١٦، والمتعلقة بإمكانية الوصول.

٦١ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء الجماعات المهنية ذات الصلة، مثل العاملين في مجالات التعليم والطب والقانون، وإلى وسائط الإعلام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لكي تنظر فيها هذه الجهات وتتخذ إجراءات بشأنها.

٦٢ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٣ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في الموقع الشبكي للحكومة الخاص بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٤- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تقديم التقارير المذكورة أعلاه وفقاً لإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعِدّ اللجنة قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم الدولة الط رف تقريرها بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.