الأمم المتحدة

CRC/C/MLT/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني لمالطة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لمالطة (CRC/C/MLT/2) في جلستيها 1762 و1763 المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2013 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1762 و1763)، واعتمدت في جلستها 1784 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/MLT/Q/2/Add.1). بيد أنها تأسف لأن هذه الردود الخطية، التي كان من المقرر تقديمها في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لم تُقدَّم إلا في 16 كانون الثاني/يناير 2013، مما أعاق وقوف اللجنة على أحدث وضع في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع الوفد المتعدد القطاعات للدولة الطرف.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران بملاحظاتها الختامية التي اعتُمدت بشأن التقرير الأولي المقدَّم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة CRC/C/OPAC/MLT/CO/1)) .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون الثامن عشر لعام 2004 المعدِّل للقانون المدني (الفصل 16 من قوانين مالطة) لإلغاء التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين؛

(ب) مرسوم (تعريف) التبني خارج البلد لعام 2004، الذي يجعل التشريع المالطي المتعلق بالتبني متوائماً مع اتفاقية لاهاي المبرمة في 19 آذار/مارس 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

(ج) قانون اللاجئين لعام 2001 (الفصل 420 من قوانين مالطة)، الذي يسمح لأي طفل أو شاب دون عمر 18 سنة بطلب اللجوء.

5- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو التصديق عليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في نيسان/أبريل 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2010؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آذار/مارس 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آذار/مارس 2007؛

( ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في شباط/فبراير 2007؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أيلول/سبتمبر 2003؛

(ز) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ب حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في عام 2011.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) مجموعة التدابير التي اتُخذت من أجل الأطفال ذوي الإعاقة والتي حظيت بإشادة بالغة وأسفرت عن حصول أكثر من 99 في المائة من هؤلاء الأطفال على التعليم المعمَّم تبعاً لاحتياجاتهم في مدارس مفتوحة للجميع؛

(ب) السياسة الوطنية للصحة الجنسية، في عام 2010؛

(ج) السياسة والاستراتيجية الوطنيتان لاكتساب الكفاءات الأساسية في مجال التعليم الابتدائي، في عام 2009؛

(د) إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة، في عام 2004؛

( ) إنشاء مكتب للوسطاء والمدافعين عن الأطفال لتمثيل الأطفال في الإجراءات القانونية، في عام 2003؛

(و) إنشاء مفوَّض ية شؤون الأطفال ، في عام 2003.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تدرك اللجنة العدد الكبير للأشخاص الذين يلتمسون الحصول على اللجوء و/أو مركز اللاجئ في الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى أن لهذا الوضع تأثيراً سلبياً على إعمال الحقوق المدرجة في الاتفاقية، و لا سيما للأطفال الذين هم في وضع اللاجئين و/أو ملتمسي اللجوء.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

8- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في حزيران/يونيه 2000 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.129)، ف إ نها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في الملاحظات لم تُنفذ على النحو الكامل.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات ، الواردة في الملاحظات الختامية المبداة بشأن التقرير الدوري الأولي المقدم بموجب الاتفاقية، التي لم ت ُ نفذ بعد أو لم ت ُ نفذ بصورة كافية، و لا سيما التوصيات المتعلقة بالتشريعات، وتخصيص الموارد، والمصالح الفضلى للطفل، والعق اب البدني، وإساءة المعاملة ، وصحة المراهقين.

التشريعات

10- ترحب اللجنة باعتماد قانون مفوَّض شؤون الأطفال في عام 2003 (الفصل 462 من قوانين مالطة)، وهو القانون الذي يهدف إلى تقوية حماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم، وتحسين عملية تقديم الخدمات إليهم . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تُجر استعراضاً شاملاً لتشريعاتها بما يكفل توافقها مع أحكام الاتفاقية، ولأن القوانين الوطنية ليست جميعها متوافقة على نحو تام مع الاتفاقية.

11- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سن قانون شامل بشأن حقوق الطفل على الصعيد الوطني يتضمن بالكامل مبادئ وأحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بشكل كامل، وينص على مبادئ توجيهية واضحة بشأن تطبيق الاتفاقية وبروتوكو لاتها في الدولة الطرف بطريقة متسقة ومباشرة. ويجب أن يتضمن ذلك تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لتنفيذ التشريعات وجميع التدابير الأخرى التي اعتُمدت لإنهاء العنف ضد الأطفال.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

12- بينما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لديها بالفعل سياسات وطنية تتعلق بالأطفال، فإ نها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ الاتفاقية.

13- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ سياسة واستراتيجية شاملتين تضم ّ ان جميع خطط العمل القطاعية والإقليمية الأخرى المتعلقة بالأطفال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية الشاملة، وعلى ضمان عقد مشاورات منتظمة وواسعة من أجل تقييم مدى فعالية تنفيذ الاستراتيجية .

التنسيق

14- تلاحظ اللجنة إنشاء إدارة معايير الرعاية الاجتماعية بوصفها السلطة المركزية المخولة صلاحية شاملة لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن ه مع التركيز الرئيسي لإدارة معايير الرعاية الاجتماعية على تقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات رعاية الطفل، تفتقر هذه الإدارة إلى ولاية واضح ة وإلى الموارد الكافية للتنسيق الفعال لعملية التنفيذ الشامل للاتفاقية.

15- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز قدراتها فيما يتعلق ب تنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء إدارة محددة داخل إدارة معايير الرعاية الاجتماعية، أو وكالة مستقلة، لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية، مع ضمان منحها السلطة الكافية وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية اللازمة للتنسيق الفعال لإجراءات إعمال حقوق الطفل في القطاعات ال مختلف ة .

تخصيص الموارد

16- تلاحظ اللجنة الزيادة العامة في الموارد المالية المخصصة لمجالات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة ما زال يساورها ال قلق إزاء عدم وجود مخصصات مالية منفصلة ومحدَّدة بوضوح وخاضعة للمراقبة لتنفيذ الاتفاقية.

17- وفي ضوء التوصيات المقدمة من اللجنة خلال يوم المناقشة العامة الذي نظمته في عام 2007 بشأن "الموارد اللازمة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف عملية ميزنة تراعي على نحو وافٍ احتياجات الطفل، مع اعتماد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة ، وأن تضع أيضاً مؤشرات محددة ونظاماً للتتبّع . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات لرصد وتقييم مدى كفاءة وملاءمة وإنصاف نظام توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية.

الرصد المستقل

18- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف مفوَّض ية شؤون الأطفال بموجب قانون مفوَّض شؤون الأطفال لعام 2003. بيد أن اللجنة تلاحظ أن مفوَّض ية شؤون الأطفال ت تبع وزارة العدل، ويأتي تمويله ا أيضاً من ميزانية هذه الوزارة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الأوضاع المتاحة ل مفوَّض ية شؤون الأطفال لا تتوافق على النحو الكامل مع مبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالية المفوضية وسلطات التحقيق الممنوحة له ا .

19- واللجنة، إذ تضع في الحسبان تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ) CRC /GC/2002/2 ( ومبادئ باريس، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز استقلالية مفوَّض يت ها المعني ة بشؤون الأطفال، بضمان تزويده ا بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية ومحددة ومستقلة، فضلاً عن منحه ا الحصانات اللازمة لكي ت ضطلع بمهمتها على نحو فعال، بما في ذلك تناول الشكاوى المقدمة من الأطفال أو بالنيابة عنهم تناولاً سريع اً ومراعي اً لوضع هم.

النشر والتوعية

20- ترحب اللجنة بزيادة اضطلاع الدولة الطرف ووسائط إعلامها بحملات توعية بحقوق الطفل وبالاتفاقية على الصعيد الوطني. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لكون الوعي بالاتفاقية لا يزال محدوداً لدى الأطفال وعامة الجمهور.

21- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف وحدات دراسية إلزامية بشأن حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل في مناهجها الدراسية. كما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف زيادة مشاركة وسائط الإعلام في التوعية بالاتفاقية على نحو مراعٍ للطفل، و لا سيما بزيادة استخدام الصحافة والإذاعة والتلفاز والإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام، وبإشراك الأطفال على نحو فعال في أنشطة ال توعية العامة .

التدريب

22- تحيط اللجنة علماً بما تقدمه الدولة الطرف من أنشطة تدريب ية وتثقيف ية بشأن العنف المنزلي وحماية الأطفال إلى بعض أجزاء جهازها القضائي، ومسؤولي إنفاذ القانون، والخدمة المدنية. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن هذا التدريب لا يصل إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، و لا سيما العاملين في دائرة الهجرة ومراقبة الحدود.

23- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 24) الداعية إلى تقديم تدريب كافٍ ومنهجي و/أو تقديم التوعية بحقوق الأطفال إلى المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، و لا سيما مسؤولي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة ومراقبة الحدود، فضلاً عن البرلمانيين والقضاة والمحامين والعاملين الصحيين والمدرسين والعاملين في إدارة المدارس وغيرهم، بحسب الحاجة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

24- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه بينما تشكل السياحة إ حد ى الركائز الرئيسية لاقتصاد الدولة الطرف، فإن هذه الدولة لم تعتمد بعد تدابير لحماية الأطفال من انتهاكات حقوقهم في سياق أنشطة السياحة.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فحص إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) وتكييفه بما يضمن ال مساءلة القانونية ل مؤسسات الأعمال والشركات التابعة لها التي تعمل في إقليم الدولة الطرف أو تُدار منه، و لا سيما في قطاع السياحة، عن انتهاكات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؛

(ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في هذه الانتهاكات وتوفير سبل الانتصاف بشأنها ، بغية تحسين المساءلة والشفافية ومنع وقوع انتهاكات ل أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ج) تنفيذ حملات توعية بمشاركة قطاع السياحة وعامة الجمهور بشأن منع سياحة الجنس مع الأطفال، مع القيام على نطاق واسع ب نشر ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، فيما بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛

(د) تعزيز تعاونها على الصعيد الدولي لمكافحة سياحة الجنس مع الأطفال، عن طريق الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية الرامية إلى منع هذا النوع من السياحة والقضاء عليه؛

( ) الامتثال للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بغية حماية المجتمعات المحلية، و لا سيما الأطفال، من أية تأثيرات ضارة تنجم عن عمليات نشاط الأعمال التجارية، وفقاً لإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، اللذين اعتمدهما مجلس حقوق الإنسان في عامي 2008 و2011 ، على التوالي، والامتثال للتعليق العام للجنة المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل (2013).

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

26- يساور اللجنة ال قلق لأن العديد من تشريعات الدولة الطرف، مثل التشريعات المتعلقة بتوفير خدمات رعاية الطفل ودعم الطفل، لا تنص على تغطية الأطفال الأكبر من سن 16 سنة، مما يؤدي إلى تعريف الطفل، بحكم الواقع، بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 16 سنة في هذه الحالات. و علاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن سن الزواج ت ُ حدد ب‍ 16 سنة.

27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضروري لمواءمة تعريف الطفل في تشريعاتها الوطنية ولمواءمة عملية تنفيذ هذا التعريف بما يتفق وأحكام الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- ترى اللجنة أن من الأمور الإيجابية ال تعديل الذي أُدخل على القانون المدني بهدف ضمان المساواة بين الأطفال في التمتع بالحقوق أياً كان الوضع ال أُسري لوالديهم. غير أن اللجنة لا تزال يساورها قلق شديد إزاء حالات التمييز الخطيرة ضد الأطفال الذين ه م في وضع هجرة غير قانونية.

29- وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لاعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز القائم على أية أسس، بوسائل منها النظر في وضع برامج محددة الهدف ل لتصدي ل لتمييز ضد الأطفال في حالات الهجرة غير القانونية. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، بالتشاور مع وسائط الإعلام، مدونة قواعد سلوك للعاملين في وسائط الإعلام، بهدف القضاء على التنميط والوصم الذي يتعرض له الأشخاص الذين يكونون في أوضاع هجرة غير قانونية. و بال إضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات محددة في تقريرها الدوري التالي عما تتخذه من تدابير وما تضعه من برامج تتصل بالاتفاقية من أجل متابعة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على أن تأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهي المادة المتعلقة بأهداف التعليم ( CRC /GC/2001/1 ).

مصالح الطفل الفضلى

30- تلاحظ اللجنة أن مفوَّض شؤون الأطفال من ا ط به تعزيز حقوق الأطفال والدفاع عنها وإيلاء الاعتبار الأسمى لمصالح الطفل الفضلى. بيد أن اللجنة تكرر قلقها السابق (CRC/C/15/Add.129، الفقرة 25) لعدم إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدراجاً منهجي اً في جميع التشريعات ذات الصلة المؤثرة على الأطفال. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق خاص إزاء ال قصور في فهم و تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في حالات الأطفال ملتمسي اللجوء و /أو الأطفال اللاجئين و/أو الأطفال المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين .

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان المعرفة على نطاق واسع بمبدأ مصالح الطفل الفضلى وإدماج هذا المبدأ على نحو مناسب وتطبيقه على نحو متسق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وجميع السياسات والبرامج والمشاري ع المتصلة بالأطفال والمؤثرة عليهم ، و لا سيما الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والأطفال ملتمسي اللجوء و الأطفال اللاجئين و/أو المحتجزين في مراكز احتجاز مهاجرين . وفي هذا السياق، تُشج َّ ع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير توجيهات بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، ونشرها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية. كما ينبغي أن يستند المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ.

احترام آراء الطفل

32- ترى اللجنة أن من الخطوات الإيجابية النص في لوائح عام 2003 المتعلقة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة على إنشاء مكتب للوسطاء والمدافعين عن حقوق الطفل بغية تمثيل مصالح الطفل الفضلى في الإجراءات القانونية. بيد أن اللجنة تبدي قلقها إزاء عدم القيام على نحو منهجي ب الإعمال الفعال للتشريعات التي تعترف بحقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم في سياق الإجراءات القانونية ذات الصلة . ويساور اللجنة قلق بشكل خاص إزاء محدودية فرص مثول الأطفال كأطراف في الدعاوى القانونية ولكون سن الاستماع لآراء الأطفال مرتفعة بشكل مفرط في كثير من الأحيان، بما في ذلك في سياق إجراءات التبني، وهو ما يفضي كثيراً إلى فرض قيود على حق الطفل في الاستماع إليه .

33- وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ال تعليق العام للجنة رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ( CRC /C/GC/12 )، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإعمال حق الطفل في الاستماع إليه وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم في الإجراءات والدعاوى القانونية ذات الصلة، بطرق منها النظر في إنشاء نظم و/أو وضع إجراءات تكفل إمكانية ممارسة الأطفال لهذا الحق ممارسة كاملة .

دال- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7، و8 ، و13 إلى 17، و19 ، والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد والجنسية

34- يساور اللجنة قلق إزاء استمرار حالات عدم تسجيل الأطفال عند الميلاد، بمن فيهم الأطفال الذين هم في حالات هجرة غير قانونية . وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود حكم في قانون الجنسية المالطي ة يقضي باكتساب الطفل المولود في الدولة الطرف لجنسيتها، إذا كان عدم اكتسابه الجنسية يجعله عديم الجنسية.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها عند الولادة ، أياً كان وضع والديهم، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الأسر الوحيدة الوالد و/أو الأطفال الذين هم في حالات هجرة غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل منح جنسيتها لأي طفل يولد في إقليمها لوالدين أجنبيين ولكن لا يمكنهما نقل جنسيتهما إليه، أو للطفل المولود لأبوين عديمي الجنسية أو مجهولي الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المادة 19، والفقرة 1 من المادة 37، والمادة 39 من الاتفاقية)

العقوبة البدني ة

36- تلاحظ اللجنة أن من الأمور الإيجابية الحملة التي أطلقتها في عام 2010 مؤسسة خدمات الرعاية الاجتماعية "الشريط الأزرق" من أجل تعزيز الأبوة الإيجابية. بيد أن اللجنة تأسف لأنه، رغم توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.129، الفقرة 30) الداعية إلى حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً ، لا تزال الدولة الطرف تفتقر إلى تشريع يحظر صراحة العقوبة البدني ة في جميع السياقات . ويساور اللجنة قلق خاص لأن العق و ب ة البدن ي ة مسموح به ا ومنتشر ة في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة، حيث يُطلق عليه ا اسم "العقوبة التأديبية المعقولة" في المادتين 229 و239 من القانون الجنائي للدولة الطرف، وفي المادة 154 من قانونها المدني.

37 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لحظر العقوبة البدني ة حظراً صريحاً في جميع السياقات ، ولضمان رصد هذا الحظر وإنفاذه على نحو وافٍ . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف حملات التوعية والتثقيف وتوس ّ ع نطاقها من أجل تشجيع استخدام أشكال التأديب الإيجابية والبديلة واحترام حقوق الطفل، بمشاركة الأطفال، مع التوعية بالعواقب السلبية للعق و ب ة البدني ة على الأطفال.

الإيذاء والإهمال

38- تلاحظ اللجنة أن من الأمور الإيجابية المبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة إيذاء الأطفال، بما في ذلك اعتماد سياسة حماية الطفل في المدارس، ونجاح الدولة الطرف في مقاضاة اثنين من القساوسة لاعتدائهما على أطفال في دار ضيافة سانت جوزيف بالدولة الطرف. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أبدته سابقاً (CRC/C/15/Add.129، الفقرة 33) إزاء عدم الإبلاغ بالقدر الكافي عن إساءة معاملة الأطفال، ومحدودية المعلومات المتاحة لتحديد مدى نطاق وتواتر هذ ه الإساءة ، و إزاء التدابير المحدودة المتخذة لإعادة تأهيل الأطفال الضحايا، ونقص وعي المجتمع بالعواقب الضارة المترتبة على إساءة معاملة الأطفال وإيذائهم، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، سواء في محيط الأسرة أم خارجه.

39 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات الإيذاء المنزلي و/أو العنف المنزلي ضد الأطفال بغية إجراء تقييم شامل لنطاق هذه الظاهرة وأسبابها وطبيعتها. كما تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف برامج التوعية والتثقيف، بمشاركة الأطفال، بما في ذلك الحملات ذات الصلة، من أجل منع ومكافحة إيذاء الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف التدابير الرامية إلى تشجيع الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال.

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

40- تحيط اللجنة علماً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين، مثل إنشاء الوكالة الوطنية لخدمات الرعاية الاجتماعية، وخط الدعم الهاتفي 179. بيد أن اللجنة تأسف لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدّم معلومات عن نطاق وأسباب الاستغلال الجنسي للأطفال، وتعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال في الدولة الطرف و عدم كفاية الوعي بهذه الظاهرة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار الدولة الطرف للآليات المناسبة التي تكفل اكتشاف مرتكبي حالات الاعتداء و الاستغلال الجنسيين للأطفال والتحقيق معهم ومقاضاتهم.

41 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة وطنية عن طبيعة ومدى الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال، بقصد وضع سياسات وبرامج لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، وانتشال الأطفال من هذه الأوضاع، وتقديم خدمات إعادة التأهيل والتعافي والدمج الاجتماعي لهم؛

(ج) إنشاء آلية محددة لاكتشاف حالات الاعتداء و الاستغلال الجنسيين للأطفال والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم؛

(د) وأن تقوم الدول الطرف، وهي تفعل ذلك، ب ضمان أن تكون هذه البرامج والسياسات الرامية إلى منع حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم ، و إلى تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، متوافقة مع الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، الذي عُقد في ستوكهولم في عام 1996 وفي يوكوهاما اليابان في عام 2001 وفي ريو  دي جانيرو البرازيل في عام 2008، وأن تقوم الدولة الطرف تحديداً بتضمين في تقريرها التالي إلى اللجنة معلومات عن هذه البرامج والسياس ات.

عدم تعرض الأطفال لجميع أشكال العنف

42 - تذكّر اللجنة ب ال توصيات الواردة في الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال في عام 2006 ( A/61/299 )، و هي توصي بأن تولي الدولة الطرف أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف أيضاً في الحسبان التعليق العام للجنة رقم 13 بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف ( CRC /C/GC/13, 2011 )، و لا سيما ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار تنسيقي وطني من أجل التصدي لجميع أشكال العنف الممارس ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء انتباه خاص للبعد الجنساني لظاهرة العنف والتصدي له؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ومع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة .

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والمواد 9 إلى 11، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 19 إلى 21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

43- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تقديم دعم أفضل إلى ا لأسر بجملة طرق، منها تقديم الرعاية المبكرة للأطفال دون سن ثلاث سنوات، وتقديم الإعانات في حالة عدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الرعاية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار عدم كفاية خدمات رعاية الأطفال المتاحة وعدم كفاية خدمات الدعم المقدمة إلى الأسر .

44 - وتوصي اللجنة بأن تكث ّ ف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تقديم مساعدة ملائمة إلى الوالدين والأوصياء القانونيين فيما يتعلق بالاضطلاع بمسؤوليات هم المتعلقة ب تنشئة الأطفال، مع الاستجابة في الوقت المناسب على الصعيد المحلي، بما في ذلك زيادة إتاحة الرعاية المبكرة للأطفال والمرافق التي تقدم الدعم إلى الوالدين .

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

45- ترحب اللجنة بزيادة إتاحة خدمات حضانة الأطفال وزيادة بدائل الرعاية المؤسسية في الدولة الطرف. غير أن اللجنة يساورها ال قلق إزاء استمرار عدم كفاية البدائل المتاحة للرعاية المؤسسية، وإزاء مواصلة إيداع الأطفال في المؤسسات، التي لا تحقق المصالح الفضلى للطفل، نظراً إلى عدم كفاية القدرة على حضانة الأطفال. وعلاوة على ذلك، وبينما تلاحظ اللجنة وجود بعض ال أمثلة لتدابير دعم الأطفال في مرحلة انتقالهم إلى العيش المستقل كبالغين بعد مغادرتهم الرعاية المؤسسية، تشير اللجنة إلى أن تقديم هذا الدعم ليس سمة أساسية ومشتركة في جميع دور الإقامة المخصصة للأطفال في الدولة الطرف.

46 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تيسير ودعم رعاية ا لأطفال داخل الأسرة ، وإيلاء أولوية للرعاية البديلة التي تحقق مصالح الطفل الفضلى كلما أمكن ذلك؛

(ب) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين لضمان إمكانية تلبية ال احتياجات الفردية ل كل طفل بصورة فعالة؛

(ج) وبالإضافة إلى ما تقدم، مواصلة تعزيز نظامها الوطني لحضانة الأطفال، وضمان تقديم تمويل ودعم كافيين إلى ا لأسر الحاضنة؛

(د) إعداد النشء ودعمهم على النحو المناسب قبل مغادرتهم مرافق الرعاية وذلك بتهيئة إشراكهم في مرحلة مبكرة في تخطيط عملية الانتقال وبإتاحة المساعدة لهم بعد مغادرتهم مؤسسة الرعاية؛

( ) توفير ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية و المالية المطلوبة لتحسين وضع الأطفال في أماكن الرعاية البديلة؛

(و) وأن تعمد ، وهي تقوم بذلك، إلى مراعاة ا لمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، المرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26 ، والفقرات 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الصحة النفسية

47- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليست لديها إلا وحدة متخصصة واحدة لتقديم الرعاية النفسية المؤسسية إلى ا لأطفال حتى سن 17 سنة. ويساور اللجنة ال قلق لأن القدرة على تلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية النفسية لا تزال محدودة، فيجري تقديم دعم إضافي من المنظمات غير الحكومية من أجل تلبية الاحتياجات الراهنة من خدمات الصحة النفسية.

48 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تطوير وتوسيع نطاق نظامها للرعاية الصحية النفسية للأطفال والنشء، من أجل ضمان توافر الوسائل الكافية والميسورة للوقاية من المشاكل الصحية النفسية الشائعة وعلاجها في إطار الرعاية الصحية الأولية، وكذلك تقديم الرعاية المتخصصة بشأن ا لاختلالات الأشد خطورة ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأشد تعرضاً للخطر، كالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين.

صحة المراهقين

49- يساور اللجنة القلق لكون حالات حمل المراهقات غير المخطط لها لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لكون قانون الدولة الطرف يحظر الإجهاض في جميع الحالات دون استثناء ولكون الفتيات والنساء اللاتي يخترن إجراء الإجهاض يتعرضن للس َّ ج ْ ن. وفي هذا السياق، يساور اللجنة ال قلق أيضاً لأن ذلك يؤدي على نحو مت واتر إلى لجوء الفتيات والنساء في هذه الحالات إلى إجراء عمليات إجهاض غير قانونية محفوفة بالمخاطر.

50 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 المتعلق ب صحة المراهقين ( CRC /GC/2003/4 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ سياسة عامة تتناول المسائل التي تواجهها الأمهات المراهقات، وتوفر لهن ولأطفالهن الحماية من التمييز ومن انتهاك حقوقهن؛ مع إيلاء اهتمام خاص، وهي تفعل ذلك ، لضمان تقديم الدعم والمساعدة إلى ا لمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات من أجل مواصلة تعليمهن ؛

(ب) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، والنظر في إدراج استثناءات محددة تسمح بالإجهاض المصحوب ب المشورة الملائمة والرعاية اللاحقة عندما يكون الإجهاض محققاً ل لمصلحة الفضلى للمراهقات الحوامل.

51- وتلاحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف وكالة وطنية ل تقدم خدمات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل إلى الأشخاص الذين يواجهون مشاكل تتعلق بالمخدرات و /أو الكحول و/أو القمار، وتقدم أيضاً الدعم إلى أ سرهم. غير أن اللجنة يساورها ال قلق لكون استهلاك التبغ والكحول في أوساط المراهقين، فضلاً عن المخدرات ومواد الإدمان، ما زال يمثل مشكلة كبيرة في الدولة الطرف.

52 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على نحو منهجي بتحليل ما تجمعه من معلومات ، عن طريق مشاركتها في المشروع الأوروبي لاستقصاء استهلاك الكحول والمخدرات الأخرى في المدارس، عن استهلاك الكحول والتبغ والمخدرات غير المشروعة في أوساط المراهقين بهدف استخدام هذه المعلومات في إعداد حملات للتوعية والتثقيف ضد إساءة استعمال مواد الإدمان. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير ل لإنفاذ الفعال للحظر المفروض على بيع وتسويق هذه المنتجات للأطفال؛ وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في حظر جميع أشكال الإعلانات التي تروج للكحول ولمنتجات التبغ في وسائط الإعلام و/أو في مصادر المعلومات التي يطلع عليها الأطفال عادةً.

الرضاعة الطبيعية

53- ترحب اللجنة بزيادة مدة إجازة الأمومة إلى 18 أسبوعاً، وبسن لوائح لتنظيم تسويق بدائل لبن الأم في الدولة الطرف. ومع ذلك، لا تزال اللجنة يساورها قلق إزاء انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية في الدولة الطرف وإزاء الافتقار إلى بيانات عن الأسباب الجذرية لهذا الانخفاض وعن العلاقات المحتملة بين انخفاض هذه المعدلات وبدانة الرضع. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم بلوغ أي مستشفى في الدولة الطرف وضع المستشفى الملائم للأطفال بموجب مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال.

54 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع الاقتصار عليها حتى يبلغ الأطفال سن ستة أشهر؛ وجمع معلومات عن الرضاعة الطبيعية بقصد وضع سياسة وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتيسيرها؛

(ب) تعزيز رصد الأنظمة القائمة المتعلقة ب تسويق بدائل لبن الأم، وضمان رصد تطبيق هذه الأنظمة بانتظام واتخاذ إجراءات ضد منتهكيها ؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان استيفاء جميع مستشفيات الولادة للمعايير المطلوبة، واعتمادها كمستشفيات ملائمة للأطفال في إطار مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال؛

(د) الاضطلاع بتدابير، منها تدريب الأمهات والعاملين الصحيين في مجال التغذية الصحية للرض ّ ع وللأطفال.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

55- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر التعليم الإلزامي لجميع الأطفال من سن الخامسة إلى سن 16 عاماً ، فإنه يساور ها القلق إزاء ال معدل المرتفع لا نقطاع الأطفال عن التعليم المدرسي بعد إتمامهم لل تعليم الإلزامي في سن 16 سنة.

56 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة للوقوف على الأسباب الجذرية لقرار الأطفال بالتوقف عن التعليم المدرسي بعد إتمام التعليم الإلزامي. وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف ال نتائج التي يُتوصَّل إليها في هذه الدراسة للتوصية بإدخال تحسينات محددة واتخاذ تدابير لإصلاح مقرراتها الدراسية وتدريب المدرسين بما يضمن تقديم تعليم جيد إلى ا لأطفال. و ينبغي أن يشمل ذلك توفير خيارات التدريب المهني المناسبة التي تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية وتوسيع نطاقها من أجل جميع الأطفال.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و30 ، و32 إلى 36، والفقرات (ب) إلى (د) من المادة 37، والمواد 38 إلى 40 من الاتفاقية)

طلب اللجوء والأطفال اللاجئون

57 - تلاحظ اللجنة الصعوبات التي يطرحها العدد المرتفع للأشخاص ملتمسي اللجوء و/أو ملتمسي الحصول على وضع اللاجئ الذين استقبلتهم الدولة الطرف، والتدابير التي اتخذتها سعياً إلى تلبية احتياجاتهم. غير أن اللجنة يساورها قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) النص في قانون الهجرة في الدولة الطرف (الفصل 217 من قوانين مالطة) على خضوع الأجانب الموجودين في أراضي مالطة دون أن يكون لهم الحق في الدخول أو العبور أو الإقامة للاحتجاز الإجباري في مراكز احتجاز المهاجرين إلى حين إبعادهم من مالطة، مما يؤدي إلى احتجاز الأطفال ريثما يتم تحديد أعمارهم؛

(ب) عدم وجود حدود زمنية قانونية للاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين ، مما يؤدي على نحو متواتر إلى احتجاز الأطفال مع بالغين لا تربطهم بهم صلة قرابة لمدة أسابيع أو شهور لحين تحديد أعمارهم، وذلك رغم إمكانية إيداع الأطفال في مرافق بديلة؛

(ج) أن إجراء عملية تحديد السن تح دث أثناء الاحتجاز، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحديد السن من جانب فريق المقابلة الذي يضم أخصائيين نفسانيين واجتماعيين، يكون تحليل كثافة العظم بتسليط الأشعة السينية على الرسغ (طريقة غروليتش وبايل ) هو الأسلوب الرئيسي لتحديد السن، وه و أسلوب من ال معروف أن له هامش خطأ يصل إلى خمس سنوات؛

(د) عدم تلقي الأطفال في هذه الحالات أي توجيه بشأن مضمون هذا الإجراء، وعدم وجود أي إمكانية تتيح لهم الطعون في نتائج عملية تحديد السن؛

(ه‍( عدم وجود إمكانية ل إجراء مراجعة قضائية/منهجية وعادية للاحتجاز، كما أن الإجراءات القائمة كثيراً ما ت كون الاستفادة منها غير ميسورة وغير فعالة؛

(و) عدم السماح للأطفال، أثناء الاحتجاز، إلا بأقل فترة لمزاولة الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق؛

(ز) وجود تقارير عن احتجاز إناث وذكور وأطفال من ملتمسي اللجوء، لا تربطهم صلة قرابة، في أماكن واحدة، مع تشاركهم في استخدام الحمامات والمراحيض؛

(ح) وجود تقارير عن تكرر حدوث أعمال عنف واستخدام مفرط للقوة، و لا سيما لقمع التظاهرات السلمية في مراكز احتجاز المهاجرين ؛

(ط) عدم كفاية الخدمات الصحية والمساعدة في مراكز ال احتجاز هذه .

58- وإذ تؤكد اللجنة على حق جميع الأطفال في الحماية الكاملة وفي ال إعمال الكامل ل حقوقهم بموجب الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تكفل تمتع جميع الأطفال المشمولين بولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أياً كان وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة، وأن تتصدى لجميع انتهاكات هذه الحقوق. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بشكل خاص، على ما يلي:

(أ) الامتناع عن تجريم الأطفال الذين هم في حالات هجرة غير قانونية بسبب وضعهم أو وضع آبائهم من حيث الهجرة، والمسارعة إلى الوقف الكامل لعملية احتجاز الأطفال الذين هم في حالات هجرة غير قانونية؛

(ب) اعتماد تشريعات وسياسات وممارسات لإخضاع جميع حالات الاحتجاز المتعلق ب ال وضع من حيث الهجرة لحدود زمنية واضحة ولمراجعات دورية؛ والسماح للأطفال بالبقاء مع أفراد الأسرة و/أو الأوصياء في حالة وجودهم في بلدان العبور و/أو المقصد، مع تيسير إقامتهم في أماكن إقامة مجتمعية غير احتجازية أثناء فترة تحديد وضعهم من حيث الهجرة؛

(ج) تحسين وتسريع عمليات تقدير السن عن طريق تنفيذ إجراءات متعددة التخصصات وشفافة وبضمان عدم إجراء عمليات تقدير السن إلا في حالات الشك الشديد ؛

(د) ضمان تزويد الأطفال بالدعم الميسور الحصول عليه والكافي وبآليات تسمح ب الطعن في قرارات تحديد السن في الوقت المناسب؛

(ه‍( توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان حصول الأطفال المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين على الوصاية والتمثيل القانوني المناسبين ؛

(و) ضمان تزويد الأطفال، أثناء وجودهم رهن الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين ، بالفرص والتسهيلات المناسبة للحصول على التعليم والترفيه و ل مزاولة ال أنشطة الترويجية في الهواء الطلق؛

(ز) ضمان توافر أماكن إقامة ومراحيض وحمامات كافية ومناسبة وغير مختلطة في مراكز احتجاز المهاجرين ؛

(ح) احترام حق الأشخاص البالغين والأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين في تنظيم التجمعات والاحتجاجات السلمية، وضمان عدم استخدام القوة على أي نحو إلا رهناً بالتقيّد ب معايير الضرورة القصوى ومبدأ التناسب؛

(ط) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتلبية الاحتياجات الصحية للأطفال والبالغين في مراكز احتجاز المهاجرين .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

59- تلاحظ اللجنة أن أنظمة (توظيف) الشباب لعام  2003 ( الإخطار القانوني 440 ) تحظر عمل الأطفال وتحدد السن الدنيا للعمل وفقاً للسن الدنيا التي ينتهي عندها التعليم المدرسي الإلزامي الكامل . غير أن اللجنة يساورها القلق لكون هذه الأنظمة لا تنطبق على العمل الموسمي والقصير المدة الذي كثيراً ما يلتحق به المراهقون أثناء إجازات المدارس، للعمل في مجالات مثل الفنادق، أو منشآت التزويد ب الطعام، أو منشآت تقديم الأغذية والمشروبات، أو العمل المنزلي.

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير لضمان ال امتثال في عملية التحاق الأطفال بجميع الأعمال امتثالاً كاملاً للمعايير الدولية لعمل الأطفال، من حيث السن، وساعات العمل، وأوضاع العمل، و تعليمهم، وصحتهم؛

(ب) ضمان أن تكون جميع تشريعات ولوائح العمل في الدولة الطرف، بما في ذلك ما يخص العمل الموسمي والقصير المدة، و لا سيما في قطاعات السياحة، والفنادق، والتزويد ب الطعام، و تقديم الأغذية والمشروبات، والعمل المنزلي، متسقة مع القواعد المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ، واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عل ى هذه الأشكال ؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلق ب العمل اللائق للعمال المنزليين.

البيع والاتجار والاختطاف

61- تلاحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف تشريعات تجرِّم الاستدراج القسري، والعنف، والتهديد أو الخداع للإكراه على ممارسة البغاء، والاتجار الدولي، وعمل الأطفال، والاستغلال الجنسي. غير أن اللجنة ما زال يساورها القلق لكون الدولة الطرف لا تزال رغم ذلك أحد البلدان الهامة ك مص ْ در ومقص ْ د للنساء والأطفال المتجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي.

62- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل التوعية بمسألة الاتجار للأغراض الجنسية، وبأن تبادر إلى تحديد ضحايا الاتجار بين الفئات الضعيفة من السكان ، و لا سيما المهاجرين و العاملات في البغاء والعمال الأجانب. وتوصي أيضاً بأن تضع الدولة الطرف إجراءات رسمية لتحديد هوية ورعاية الأطفال ضحايا البيع والاتجار لأغراض جنسية والأطفال ضحايا العمل القسري. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف آليات لاكتشاف حالات بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، و ل لتحقيق في هذه الحالات ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن ت ُ جري الدولة الطرف دراسة عن ال ص لات المحتملة بين السياحة والاستغلال الجنسي في إقليم ها .

الأطفال في النزاعات المسلحة

63- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات في إطار متابعة استعراض تقريرها الأولي المُقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/MLT/CO/1). وإذ تكرر اللجنة الإعراب عن بواعث القلق التي أبدتها سابقاً (CRC/C/OPAC/MLT/CO/1، الفقرة 6)، فإنها تأسف لما يلي:

(أ) عدم ممارسة الدولة الطرف ل لولاية القضائية خارج إقليمها بشأن جريمة تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، واستخدامهم في أعمال قتالية؛ وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي؛

(ب) رغم أن الدولة الطرف هي أحد بلدان ال عبور و ال مقصد لملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال ، من بلدان متأثرة ب نزاعات مسلحة، فإنه لا توجد لديها أي تدابير تتيح لها أن تحدد بطريق منهجية ، في أقرب مرحلة ممكنة، الأطفال اللاجئين و الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين قد يكونون شاركوا في نزاعات مسلحة، وضمان تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

64- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم للتدابير التي قد تكون اتخذتها، إن وُجدت، على سبيل متابعة الملاحظات الختامية السابقة المتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف المُقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في النز ا عات المسلحة ( CRC/C/OPAC/MLT/CO/1 )، وتحثها أيضاً على ضمان إدراج معلومات مفصلة عن هذا التقييم في تقريرها القادم إلى اللجنة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُنشئ ولاية قضائية خارج إقليمها بشأن الجرائم التي يرتكبها شخص من مواطني الدولة الطرف أو شخص لديه روابط أخرى بها أو التي تُرتكب ضد هذا الشخص ؛

(ب) أن تنص صراحة على حظر ارتكاب العسكريين أي فعل ينتهك الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بغض النظر عن أي أمر عسكري بهذا الخصوص؛

(ج) أن تضع تدابير وإجراءات تتيح لها أن تحدد، على نحو منهجي وعاجل وفي أقرب مرحلة ممكنة، الأطفال اللاجئين و الأطفال ملتمسي اللجوء و الأطفال المهاجرين الذين قد يكونون شاركوا في نزاعات مسلحة، وأن تضمن تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

65- تكرر اللجنة الإعراب عن ب واعث قلقها التي أبدتها سابقاً (CRC/C/15/Add.129، الفقرة 49) إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تحديد سن المسؤولية الجنائية بتسع سنوات؛

(ب) محاكمة الأطفال الجانحين الذين يتراوح عمرهم بين 16 و18 سنة كأشخاص بالغين ، وإخضاعهم للقانون الجنائي؛ كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(ج) سماح القانون الجنائي بافتراض أن الطفل الذي يتراوح سنه بين 9 سنوات و14 سنة من الممكن أن يتصرف " بسوء نية "، وسماح هذا القانون بمحاكمة هؤلاء الأطفال بموجب الإجراءات الجنائية؛

(د) سماح السياسة المتعلقة بما يُسمى " القُصّر المشاركون في التهمة " بجعل الأطفال المشتركين في تهمة مع شخص يزيد عمره على 16 سنة يخضعون ل لإجراءات الجنائية؛

( ) عدم كفاية بدائل الحرمان من الحرية وإمكانيات التحويل إلى خارج النظام القضائي، و التي من شأنها أن تجن ّ ب الأطفال الآثار الضارة المترتبة على الحرمان من الحرية.

66 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متوافقاً تماماً مع الاتفاقية، و لا سيما المواد 37 و39 و40 منها، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1997/30؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وفضلاً عن ذلك ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، تحديداً:

(أ) اعتماد تشريع جديد ينص، على الأقل، على الاستبعاد الصريح لجميع الأطفال الجانحين الذي ن هم دون سن 14 سنة من الإجراءات والدعاوى الجنائية؛

(ب) النظر في توسيع نطاق تشريعها المتعلق بقضاء الأحداث ليشمل جميع الأطفال دون سن 18 سنة؛

(ج) إلغاء معيار "نية الإيذاء" بالنسبة إلى الأطفال الذين هم في سن 14 إلى 16 سنة؛

(د) إلغاء سياستها المتعلقة بالقُصّر المشاركين في التهمة، وهي السياسة التي تسمح بإخضاع الأطفال المشتركين في تهمة مع شخص أكبر من سنة 16 سنة للمحاكمة بموجب الإجراءات الجنائية؛

( ) استحداث بدائل للتجريد من الحرية وإمكانيات ال تحويل إلى خارج النظام القضائي، بغية تجنب الآثار الضارة المترتبة على التجريد من الحرية؛

(و) تدريب قضاة محاكم الأحداث بشأن متطلبات المعايير الدولية؛

(ز) النظر في إنشاء قاعدة بيانات شاملة بشأن ا لأطفال الجانحين، بقصد تيسير تحليل وضعهم على المستوى الوطني واستخدام نتائج التحليل في تحسين نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف؛

(ح) الاستفادة، عندما يكون ذلك مناسباً ، من أدوات المساعدة التقنية التي أعدها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والهيئات ذات العضوية فيه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك التماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

67 - تشجع اللجنة الدولة الطرف، في إطار السعي إلى زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، على الانضمام إلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

68 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في كل من الدولة الطرف و الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

كاف- المتابعة والنشر

69 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات ذات الصلة والمحكمة العليا والسلطات المحلية كي تنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

70 - وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، وذلك باللغات المستخدمة في البلد، بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها الجمهور عامةً ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالاتفاقية وبروتوكول ات ها الاختياري ة وتنفيذها ورصدها جميعاً .

لام- التقرير المقبل

71 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس بحلول 29 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعت ُ مدت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ( CRC /C/58/ Rev .2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير . وفي حال تجاوز أي تقرير عدد الصفحات المحدد سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه لاحقاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

72 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية محدًّثة وفقاً للمتطلبات المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI /MC/2006/3 ).