الأمم المتحدة

CRC/C/PSE/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأو لي لدولة فلسطي ن *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأولي لدولة فلسطين (CRC/C/PSE/1) ، في جلستيها 2444 و 2445 ( انظر CRC/C/SR.2444و 2445 ) ، المعقودتين في 28 و 29 كانون الثاني/يناير 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2460 ، المعقودة في 7 شباط/فبراير 2020 . ‬

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/PSE/RQ/1) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، ولا سيما انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميعها في 10 نيسان/أبريل 2019 ، وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 18 آذار / مارس  2019 . وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد المرسوم بقانون رقم 4 لعام 2016 بشأن حماية الأطفال الفلسطينيين، والمرسوم بقانون رقم 8 لعام 2017 بشأن التعليم العام، الذي ينص على اعتماد سياسة بشأن التعليم الشامل للجميع . وترحب اللجنة كذلك بالتقدم الكبير المحرز في تغطية الأطفال بالتطعيم وارتفاع عدد الولادات التي تتم تحت إشراف عاملين ذوي كفاءة في القطاع الصحي .

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4- تسلم اللجنة بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الطرف، وبناء مستوطنات جديدة، وحصار قطاع غزة، تشكل عقبة خطيرة أمام إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، مثل الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك في سياق المظاهرات والاشتباكات، والقيود المفروضة على حرية تنقل الأطفال، والتشريد، وهدم المنازل، وإنشاء مستوطنات غير قانونية، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من الوصول إلى المعونة الإنسانية . وتشير اللجنة إلى التزامات إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان . وتسلم بأن التحديات المذكورة أعلاه تحد من سيطرة الدولة الطرف الفعلية على أراضيها ومن قدرتها كفالة حقوق الطفل . ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية تنطبق في كامل إقليم الدولة الطرف . وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها إزاء التقدم المحدود الذي أحرزته الدولة الطرف في حل القضايا السياسية الداخلية التي تؤثر سلباً على حقوق الطفل وتسهم في تجزؤ الدولة الطرف على الصعيدين السياسي والجغرافي . وتلاحظ أن الأطفال يخضعون، بسبب هذا التجزؤ، لنظم قانونية متعددة تعوق الإعمال الكامل لحقوقهم بموجب الاتفاقية .

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة هادفة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بقدر ما يتعلق ذلك بالأطفال .

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و 42 و 44 ( 6 ))

الوضع القانوني للاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لها الأسبقية على التشريعات الوطنية بعد نشرها في الجريدة الرسمية وإدراجها في القانون الوطني، وفقاً لقراري المحكمة الدستورية العليا رقم 4 ( 2017 ) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ورقم 5 ( 2017 ) المؤرخ 12 آذار / مارس 2018 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تطبيق أحكام المعاهدات الدولية يتوقف، وفقاً للمحكمة الدستورية العليا، على توافقها مع "الهوية القومية والدينية والثقافية للسكان العرب الفلسطينيين" .

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ القرار الوزاري المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2020 بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وتنفيذ ذلك أيضاً على جميع المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات الأخرى اللازمة لإدماج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الوطني وتطبيقها بالكامل في الدولة الطرف؛

( ج ) ضمان ألا يحول تفسير المحكمة الدستورية العليا في قراريها رقم 4 ( 2017 ) ورقم 5 ( 2017 ) دون تمتع الأطفال بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل أسبقية الاتفاقية على التشريعات الوطنية .

التشريعات

8- ترحب اللجنة بقانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004 ، المعدل في عام 2012 ، وبإنشاء لجنة في عام 2017 مكلفة بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :

( أ ) حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل المحكمة الدستورية العليا بموجب قرارها رقم 10 ( 2018 ) ، وتقوم الدولة الطرف، منذ تعليق المجلس في عام 2006 ، بسن التشريعات بموجب مراسيم بقوانين تصدر عن الرئيس، وهي قوانين غير معترف بها وغير مطبقة في قطاع غزة، مما يؤدي إلى مجموعات متعددة من القوانين توفر درجات متفاوتة من الحماية؛

( ب ) لم تستعرض لجنة المواءمة القانونية سوى تشريعات مختارة، ولم تُنشأ أي آلية أو يحدد جدول زمني لمواءمة التشريعات الوطنية مواءمة تامة مع الاتفاقية؛

( ج ) لا توجد معلومات عن جدول زمني فيما يتعلق باستعراض واعتماد عدد من مشاريع القوانين، بما في ذلك المرسوم بقانون المتعلق بحماية الأسرة، والمرسوم بقانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القيام على وجه السرعة بجدولة وتنظيم انتخابات وطنية، بما في ذلك لتكوين المجلس التشريعي الفلسطيني، وضمان الاعتراف بالتشريعات الوطنية المتصلة بالأطفال ومواءمتها وإنفاذها في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) إجراء استعراض شامل لمواءمة تشريعاتها القائمة مواءمة تامة مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(ج) التعجيل باعتماد التشريعات المعلقة بشأن الأطفال .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة استراتيجية لحماية الأطفال ( 2018 - 2022 ) ، وخطة السياسات الوطنية ( 2017 - 2022 ) ، واستراتيجيات قطاعية بشأن الطفولة المبكرة والتعليم والصحة وقضاء الأحداث، وتلاحظ أيضاً الاستعراض الجاري لخطة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم قيام الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد سياسة عامة بشأن حقوق الطفل، مع استراتيجية وخطة عمل مدرجة في الميزانية؛

( ب ) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة ورصدها بانتظام .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية ومواصلة جهودها لتنقيح السياسات والاستراتيجيات القائمة؛

(ب) وضع استراتيجية تنفيذ شاملة فيما يتعلق بالسياسة العامة والاستراتيجيات القطاعية، ووضع آلية للرصد والتقييم، مدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية .

تخصيص الموارد

12- تلاحظ اللجنة محدودية الموارد المالية للدولة الطرف في ظل الاحتلال الإسرائيلي وحصار قطاع غزة، واعتماد الدولة الطرف على الدعم المالي الدولي المتناقص . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن إعداد الميزانيات والموافقة عليها وتنفيذها ورصدها يفتقر إلى منظور مراعاة حقوق الطفل ومشاركة المجتمع المدني والأطفال .

13 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع الميزانية عن طريق إدراج مؤشرات محددة ونظام تتبع لتخصيص واستخدام الموارد للأطفال في جميع مراحل الميزانية وفي القطاعات والوكالات المعنية؛ ‬

( ب ) استخدام نظام التتبع هذا لتقييم الكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع أن تخدم مصالح الطفل الفضلى، بما يكفل مشاركة المجتمع المدني والأطفال مشاركة كاملة في العمليات المتصلة بالميزانية .

جمع البيانات

14- تحيط اللجنة علماً بعمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن البيانات الإحصائية المصنفة عن حقوق الطفل لا تُجمع في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين، ولا تُستخدم بما فيه الكفاية في عمليات صنع القرار .

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تغطية البيانات والمؤشرات الإحصائية لجميع مجالات الاتفاقية، وتصنيفها حسب العمر، ونوع الجنس، والأصل الإثني والقومي، والمنطقة الحضرية أو الريفية، والموقع الجغرافي، والإعاقة، والحالة من حيث اللجوء والوضع الاجتماعي والاقتصادي، واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية .

التعاون مع المجتمع المدني

16- تحيط اللجنة علماً باتفاقات التعاون الرسمية التي أبرمتها الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن وقوع حالات مضايقة واحتجاز تعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الطفل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .

17 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأهمية دور منظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان للأطفال، وتحث الدولة الطرف على إجراء تحقيق فوري وشامل في أي حالات عنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الطفل .

باء- تعريف الطفل ( المادة 1 )

18- تلاحظ اللجنة أن قانون الأحوال الشخصية، المعدل في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، يرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات والفتيان إلى 18 عاماً، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لأن المادة 5 المعدلة من القانون تنص على أن المحاكم الشرعية وغيرها من السلطات الدينية يمكن أن تجيز حدوث استثناءات من السن الدنيا للزواج .

19 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن أقل من الثامنة عشرة .

جيم- المبادئ العامة ( المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

20 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز بحكم الواقع ضد بعض فئات الأطفال، ولا سيما الفتيات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحضانة والإعالة والميراث، وضد أطفال المجتمعات المحلية البدوية التي تعيش أساساً في المنطقة ’جيم ‘، فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات والحماية من الوصم والعنف .

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعيات متكاملة لمكافحة التمييز؛ وأن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها، بغية حظر جميع أشكال التمييز، ولا سيما ضد الفتيات؛ وأن تعزز فعالية نظام توفير الحماية الاجتماعية دون تمييز لجميع الأطفال المحرومين أو الضعفاء الحال؛

مصالح الطفل الفضلى

22- تشعر اللجنة بالقلق لأن اعتبارات السن ونوع جنس الطفل كثيراً ما تعلو على مصالح الطفل الفضلى .

23 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 4 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في إيلاء مصالحه الفُضلى الاعتبار الأول، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق هذا الحق باستمرار في جميع الإجراءات والقرارات القضائية، وأن تضع إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه لجميع الأشخاص الذين لديهم صلاحيات تحديد مصالح الطفل الفضلى في أي مجال من المجالات، وإيلاء ذلك الأهمية الواجبة باعتبار ذلك من أولى الأولويات .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

24- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الاحتلال الإسرائيلي وحصار قطاع غزة والنزاع المسلح، مما يؤثر على حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو، وبخاصة :

( أ ) ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا وجرحوا نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وبناء المستوطنات، والحصار المفروض على قطاع غزة، فضلاً عن مشاركة الأطفال في المظاهرات والأنشطة المتصلة بالنزاع ضد إسرائيل في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وتفيد التقارير بأن هذه المشاركة تجد التشجيع والتيسير في بعض الأحيان وأن سلطات الدولة الطرف وسلطات الأمر الواقع في قطاع غزة وجهات مسلحة غير تابعة للدولة تمجد الوفيات والإصابات في صفوف الأطفال .

( ب ) تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة تعمل انطلاقاً من أراضي الدولة الطرف، ومحاولة القوات الإسرائيلية تجنيد الأطفال الفلسطينيين كمخبرين؛

( ج ) الأثر السلبي للاحتلال الإسرائيلي، وبناء المستوطنات، والحصار المفروض على قطاع غزة، فضلاً عن القيود المفروضة على التنقل والعنف في سياق المظاهرات والاشتباكات وعمليات التفتيش والاعتقال وعمليات الإخلاء والاحتجاز، على رفاه الأطفال النفسي في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل؛

( د ) ارتفاع مستوى الفقر والبطالة والاعتماد على المعونة الغذائية، فضلاً عن عدم إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة، ولا سيما في قطاع غزة، مما يؤدي إلى زيادة الحالات المتصلة بسوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات .

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) منع مشاركة الأطفال في العنف وتطبيق جميع التدابير الممكنة لضمان حمايتهم من آثار الأعمال العدائية، وتقديم الرعاية للأطفال الضحايا، والتي ينبغي أن تشمل ما يلي :

1 تنفيذ مدونة قواعد السلوك التي وقعتها جميع الأطراف والفصائل الفلسطينية، والتي تحظر استخدام الأطفال في أي أنشطة ذات صلة بالنزاع، على نحو ما ذكره وفد الدولة الطرف في الحوار؛

2 تقديم التوجيه للأطفال بشأن تدابير السلامة والحماية؛

3 توفير التأهيل والرعاية الصحية النفسية والطبية؛

(ب) التنفيذ الكامل لقانون الخدمة العسكرية لقوات الأمن الفلسطينية رقم 8 لعام 2005 والمادة 46 ( 1 ) من قانون الطفل الفلسطيني، اللذين يحظران تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال الحربية، واتخاذ تدابير فورية للتحقيق والمقاضاة ومعاقبة الجناة في حالات تجنيد الأطفال؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الصدمات التي يعاني منها الأطفال نتيجة للنزاعات المسلحة والعنف وآثاره الضارة في مرحلة البلوغ؛

( د ) زيادة استثماراتها في تدابير الحد من الفقر وسياسات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك عن طريق تعزيز البرنامج الفلسطيني للتحويلات النقدية وتحسين أساليبه في تقييم الفقر المتعدد الأبعاد، وكفالة أن يحصل الأطفال الذين يعيشون في فقر على الدعم المالي الكافي وعلى الغذاء بأسعار معقولة ومياه الشرب المأمونة .

احترام آراء الطفل

26 - تلاحظ اللجنة وجود نحو 50 برلماناً طلابياً في الضفة الغربية، وتشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية لتيسير مشاركة الأطفال بفعالية وبصورة منهجية في العمليات الوطنية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر عليهم .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية أو هيكل استشاري لإشراك الأطفال في جميع الشؤون التي تمسهم، بما في ذلك في وضع القوانين والسياسات والبرامج والخدمات .

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13 - 17 )

تسجيل المواليد والاسم

28- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) كثيراً ما يتأخر تسجيل الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيش آباؤهم خارج الدولة الطرف، وفرض رسوم في حالة عدم تسجيل الطفل في غضون 11 يوماً من الولادة؛

( ب ) الأطفال الذين يولدوا لأبوين غير متزوجين أو نتيجة لسفاح المحارم لا يمكنهم حمل اسم الوالدين؛

( ج ) يفتقر بعض الأطفال إلى بطاقات الهوية لأنهم لا يحملون شهادة ميلاد و/أو لأن الآباء لا يحملون هوية فلسطينية، بما في ذلك لأنهم يقيمون خارج الدولة الطرف أو في القدس الشرقية، أو يقيمون بصورة غير قانونية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير طلبات جمع شمل الأسر .

29 - مع مراعاة الغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) النظر في الإعفاء من رسوم التأخر في تسجيل المواليد، ولا سيما بالنسبة للأسر التي تعيش خارج الدولة الطرف، ومواصلة تدابيرها الرامية إلى تعزيز تسجيل المواليد؛

(ب) اعتماد لوائح تكفل للأطفال المولودين لوالدين غير متزوجين الحق في أن يحملوا اسم أحد الوالدين على الأقل، وأن تتاح الفرصة نفسها للأطفال المولودين نتيجة لسفاح المحارم، حيثما يكون ذلك في مصلحتهم الفضلى؛

( ج ) مواصلة جهودها الرامية إلى تيسير جمع شمل الأسر وتوفير الخدمات، بما في ذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية، للأطفال الذين لا يحملون هوية .

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

30 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات الوطنية، بما في ذلك المرسوم بقانون رقم 16 لعام 2017 بشأن الجرائم السيبرانية ، الساري في الضفة الغربية، والقانون الجنائي (رقم 74 لعام 1936 )، الساري في قطاع غزة، يمكن تفسيرهما على أنها يسمحان بتقييد الحق في حرية التعبير، بما في ذلك بالنسبة للأطفال، وتفيد تقارير تلقتها اللجنة، بأن قوات الأمن الفلسطينية وسلطات الأمر الواقع في قطاع غزة كانت تلقي القبض على الأطفال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية؛

(ب) وتقضي المادة 1 من اللائحة رقم 9 لعام 2003 من قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية ( 2000 ) بألا يقل سن مؤسس الجمعية عن الثمانية عشرة.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الاحترام الكامل لحق جميع الأطفال في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي على النحو الذي تكفله الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق إلغاء جميع القوانين والأنظمة التي تقيد هذا الحق، عن طريق السماح للأطفال بتكوين الجمعيات وضمان حصولهم على المعلومات والمواد من مختلف المصادر الوطنية والدولية.

الحق في الخصوصية

32 - تشير اللجنة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية خصوصية الأطفال في سياق قضاء الأحداث، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن وسائط الإعلام كثيراً ما تنشر الأسماء والصور وغير ذلك من التفاصيل الشخصية المتعلقة بأطفال يُزعم أنهم أو أحد أفراد أسرهم قد ارتكبوا جريمة.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بعملها بشأن وضع سياسة وطنية لضمان حق الأطفال في الخصوصية في وسائط الإعلام والبيئة الرقمية.

حرية الفكر والوجدان والدين

34 - تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأن التشريع في الدولة الطرف ينص على ضرورة حماية الطفل من أي تأثير على عقيدته، ولكنها تشعر بالقلق لأن أي طفل يريد تغيير دينه لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا في حالة عدم اعتراض الآباء.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وباحترام حق وواجب الوالدين في توفير التوجيه بطريقة تتسق مع القدرات المتنامية للطفل.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24 ( 3 ) و 28 ( 2 ) و 34 و 37 (أ) و 39 )

العقوبة البدنية

36 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) يتعرض الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما الفتيان، للعقوبة البدنية، وخاصة في المنزل وفي المدرسة؛

(ب) العقوبة البدنية مشروعة بموجب المادة 62 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 ، الساري في الضفة الغربية، وهي غير محظورة صراحة في القانون المتعلق بالتعليم ( 2017 ).

37 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل المادة 62 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 وقانون التعليم ( 2017 ) من أجل حظر جميع أشكال العقوبة البدنية حظراً صريحاً وكاملاً، مهما كانت خفيفة، وذلك في جميع الأوساط ولا سيما المنزل ومؤسسات التعليم ودور الإيواء في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتنفيذ المادة 29 ( 4 ) من القانون الأساسي ( 2003 ) التي تحظر العقوبة البدنية للأطفال وإنفاذها بالكامل؛

(ب) تعزيز تدابيرها الرامية إلى تنظيم حملات توعية وتثقيف تشجع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة فيما يتعلق بتربية الأطفال وتأديبهم، وتأكيد العواقب السلبية للعقوبة البدنية، على أن تستهدف هذه الحملات الأطفال والآباء والمعلمين والمهنيين المسؤولين عن الحماية الاجتماعية.

سوء المعاملة والإهمال

38- تلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة حماية الأطفال، بما في ذلك عملها المتصل بوضع مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحماية الأسرة وإنشاء إدارة في وزارة الشؤون الاجتماعية معنية بحماية الطفل، فضلاً عن شبكة لحماية الطفل، ومكتب شرطة متخصص وقاعدة بيانات عن الأطفال المعرضين للعنف. وتلاحظ اللجنة أيضاً وجود عدة آليات لتقديم الشكاوى، بما في ذلك الآليات المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشرطة والمدعي العام. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء والإهمال وغير ذلك من أشكال العنف، ولا سيما في المدارس من جانب المعلمين والأقران؛

(ب) انخفاض معدل الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال؛

(ج) نقص موارد النظام الوطني لحماية الطفل، بما في ذلك عدم كفاية الموظفين المدربين تدريباً جيداً والمتخصصين؛

( د ) عدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال وتلبية الاحتياجات المحددة للفتيات ضحايا العنف، ولا سيما وضعهن في مرافق واحدة مع فتيات مخالفات للقانون .

39 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتأخذ بعين الاعتبار الغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنفاذ الفعال للمادة 29 من القانون الأساسي والمادتين 1 و 42 من قانون الطفل الفلسطيني المتعلقين بحماية الأطفال من الإيذاء، وتعزيز تدابيرها لتنفيذ السياسة المتعلقة بالعنف المدرسي ( 2013 )؛

(ب) إنشاء آليات واتخاذ إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي عن حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، ومواصلة تدريب المهنيين المعنيين على تحديد الأطفال المعنيين والاستجابة لهم على النحو المناسب؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للنظام الوطني لحماية الطفل وغير ذلك من التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من الإيذاء والإهمال، من أجل ضمان وجود بنية تحتية شاملة وفعالة لحماية الطفل؛

(د) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات، يشارك فيها الأطفال، من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته، بما في ذلك مراعاة المنظور الجنساني .

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

40 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) عدم جمع البيانات الإحصائية بصورة منهجية عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال وعن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية ونتائجها؛

(ب) تعرض عدد كبير من الأطفال للعنف الجنسي، ولا سيما في المدارس، وتعرض الأطفال ضحايا العنف للوصم والتمييز؛

(ج) كثيراً ما يتعذر على الأطفال ضحايا العنف الجنسي الوصول إلى القضاء بسبب اللجوء إلى الآليات العرفية، وتفيد التقارير بأن الفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي، وبخاصة حالات الاغتصاب، قد يُفرض عليهن الزواج ممن اعتدوا عليهن.

41 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين بغية صياغة سياسة وطنية قائمة على الأدلة؛

(ب) وضع برامج وسياسات، بما في ذلك أنشطة التوعية، لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك في المدارس؛

(ج) ضمان وصول الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي إلى العدالة، بما في ذلك عن طريق مكافحة إفلات المعتدين من العقاب؛

(د) إجراء تحقيقات متعددة القطاعات وملاحقات على نحو يلائم الأطفال بهدف تجنب إصابة الأطفال الضحايا بصدمات نفسية مرة أخرى، وكفالة تعافيهم وتقديم الدعم النفسي لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما يشمل حمايتهم من الوصم.

الممارسات الضارة

42- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء زيادة حالات زواج الفتيات دون الثامنة عشرة، وذلك بسبب انعدام الأمن والحرمان الاقتصادي، مما يؤدي إلى الحمل المبكر والانقطاع عن الدراسة.

43 - تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة ( 2019 )، وتحيط علماً بالغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، فتوصي الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير فعلية لإنهاء حالات زواج الأطفال، وتنظيم حملات وبرامج للتوعية بآثار زواج الأطفال المضرة بصحة الفتيات والفتيان البدنية والعقلية وبرفاههم.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 ، 9 - 11 ، و 18 ( 1 ) و ( 2 ) ، و 20 ، و 21 ، و 25 ، و 27 ( 4 ))

البيئة الأسرية

44- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) تجزؤ التشريعات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية في الدولة الطرف، فأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني ( 1976 ) وقانون حقوق الأسرة المصري ( 1954 )، السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على التوالي، تعطي الأب حق الوصاية وتحدد الوالد الذي يجب أن يعيش معه الأطفال في حالة الطلاق، دون مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) تحديد إجازة الأمومة بـ 10 أسابيع؛

(ج) حرمان عدد من الأطفال من رعاية واحد على الأقل من الوالدين بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية التنقل من الدولة الطرف وإليها وعلى الإقامة في الدولة الطرف أو في القدس الشرقية.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية والمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال وإعالتهم؛

(ب) زيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلى 14 أسبوعاً على الأقل، وفقاً للمعايير الدولية، واتخاذ جميع التدابير الأخرى لتيسير تقاسم مسؤوليات الأبوة والأمومة على قدم المساواة بين الأمهات والآباء؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان قيام كلا الوالدين برعاية الأطفال.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

46- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لم تنشئ الدولة الطرف قاعدة بيانات شاملة عن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وعن الدعم الذي يتلقونه؛

(ب) توقف الدعم المالي للأطفال الأيتام في عام2016 (CRC/C/PSE/1، الفقرة 248 )؛

(ج) تفيد التقارير بوجود أطفال أُبعدوا عن أسرهم دون صدور قرار من محكمة؛

(د) إيداع الأطفال بمختلف احتياجاتهم، بمن فيهم الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية، والأطفال ضحايا الإهمال والإيذاء، والأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية أو المتهمين بارتكاب جرائم، في مؤسسات الرعاية نفسها؛

(هـ) نادراً ما يتم رصد دور إيواء ورعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، ويعزى ذلك جزئياً إلى عدم كفاية عدد الاختصاصيين المؤهلين في مجال حماية الطفل.

47 - توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتحثها على ما يلي:

(أ) جمع البيانات عن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والدعم الذي يتلقونه، بما في ذلك عن طريق استكمال قاعدة البيانات المتعلقة بتوفير الرعاية ( CRC/C/PSE/1 ، الفقرة 261 )، من أجل تيسير الرصد المنتظم لحالتهم؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال الأيتام على المساعدة الاجتماعية، وفقاً للمادة 31 من قانون الطفل الفلسطيني؛

(ج) ضمان أن يستند إبعاد الأطفال عن أسرهم إلى أمر من المحكمة؛

(د) مواصلة دعم وترتيب أولويات الرعاية الأسرية لجميع الأطفال دون الثامنة عشرة الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بغية الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، وضمان حصول الأطفال في مؤسسات الرعاية على السكن والخدمات وفقاً لاحتياجاتهم؛

(هـ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ لوائح نظام الكفالة ( 2013 ) تنفيذاً كاملاً وضمان الاستعراض الدوري لإيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية البديلة، ورصد نوعية الرعاية التي يحصلون عليها.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 23 )

48- تلاحظ اللجنة أن المرسوم بقانون لعام 2017 بشأن التعليم العام ينص على اعتماد سياسة لتنفيذ التعليم الشامل للجميع، وأن الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة التابعة لوزارة التعليم تنظم أنشطة للتوعية من أجل محاربة الصور النمطية التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن الجدول الزمني الدقيق لاعتماد مشروع المرسوم بقانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تحديث الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 2012 والاستراتيجية الوطنية للتعليم الشامل للجميع لعام 2014 ، وللشروع في تطبيق استخدام "بطاقة الإعاقة" ووضع قاعدة بيانات متكاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للوصم والتمييز والإهمال والإخفاء عن المجتمع؛

(ج) الاعتداءات والعنف ضد الفتيات المراهقات ذوات الإعاقة.

49 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتشير أيضاً إلى التزام الدولة الطرف بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية بصياغة قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع تشمل، في جملة أمور، تطوير خدمات يسهل الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم، وتحثها على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع المرسوم بقانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنقيح السياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، واتخاذ أي تدابير أخرى ضرورية، بالتعاون مع المجلس المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان المساواة في الحقوق للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تنظيم حملات توعية من أجل مكافحة الوصم والتحامل والأشكال المتعددة للتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز الصورة الإيجابية لهؤلاء الأطفال والاعتراف بهم بوصفهم أصحاب حقوق، مع احترام كرامتهم وقدراتهم المتطورة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

(ج) التحقيق على وجه السرعة في جميع حالات الإيذاء والإهمال المرتكبة ضد الأطفال ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات التي تقع ضد الفتيات والمراهقين ذوي الإعاقة، ومعاقبة الجناة على النحو المناسب، وتعزيز جهودها الرامية إلى حماية الفتيات ذوات الإعاقة من الإيذاء والإهمال.

حاء- الصحة الأساسية والرعاية ( المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 ) - ( 3 ) و 33 )

الصحة والخدمات الصحية

50- تلاحظ اللجنة أن معدلات وفيات الأمهات والرضع والأطفال دون سن الخامسة قد انخفضت وأن الأشخاص الذين يعيشون في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال، يحصلون على التأمين الصحي مجاناً. ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الرعاية الطبية المتخصصة، ولا سيما الرعاية قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها، ونقص الأدوية والمعدات الطبية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛

(ب) الأثر المدمر للاحتلال والحصار الإسرائيليين لقطاع غزة على توافر الخدمات الصحية الكافية والحصول عليها، ولا سيما قتل وإصابة العاملين الصحيين، وإلحاق الضرر بالمرافق الصحية من جانب قوات الأمن الإسرائيلي، والقيود المفروضة على التنقل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وكذلك داخل الضفة الغربية، وانخفاض معدل الموافقة على طلبات الأطفال لدخول إسرائيل لتلقي العلاج الطبي.

51 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان رصد مخصصات مالية كافية في الميزانية للخدمات الصحية، وتخصيص بنود في الميزانية لصحة الطفل، وكفالة الوصول إلى خدمات الرعاية قبل الولادة وعندها وبعدها؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاستعادة الخدمات الصحية، حيث تعطلت بسبب الأعمال العدائية والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، ومواصلة الجهود لتوفير سلامة خدمات التوليد والخدمات الصحية الطارئة من خلال إنشاء عيادات محلية ومراكز صحية، لا سيما في المناطق التي تفرض فيها إسرائيل قيوداً على التنقل.

صحة المراهقين

52- تحيط اللجنة علماً باستراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية ( 2018 - 2022 ) وتلاحظ توفير الفحوص المختبرية بالمجان بغية الحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تجريم الإجهاض بموجب المادة 8 من قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004 ؛

(ب) ارتفاع معدل حمل المراهقات؛

(ج) عدم تنفيذ التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس جميعها، وحصر المحتوى، حيثما وجد، في الجوانب البيولوجية فقط.

53 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2003 ) بشأن صحة ونماء المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء فترة المراهقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية للمراهقات بعد الإجهاض، والتأكد من الأخذ بآرائهن دائماً، وإيلاء الاعتبار الواجب كجزء من عملية اتخاذ القرار؛

(ب) مواصلة جهودها لضمان حصول الفتيات والفتيان على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المدارس، ولا سيما الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) ضمان اتباع نهج للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية يشمل الجوانب العاطفية والبدنية والنفسية.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ( المواد 28 – 31 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

54- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التحديات التي تواجه إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك الأثر الضار للاحتلال الإسرائيلي، وبناء المستوطنات، والحصار المفروض على قطاع غزة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص حصول الأطفال على التعليم الجيد، ونقص المعلمين المؤهلين، وفرض رسوم مدرسية على بعض الطلاب، ونقص مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، وانخفاض معدل الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وعدم كفاية فرص الحصول على التعليم المهني؛

(ب) ارتفاع نسبة الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمدارس، وانتشار التعليم المنفصل، وعدم وجود مناهج دراسية ملائمة، ومعلمين متخصصين، ومرافق مدرسية يسهل الوصول إليها؛

(ج) تعرض المرافق المدرسية والعاملين فيها على نطاق واسع للهجمات من جانب القوات الإسرائيلية وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة تنطلق من قطاع غزة، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية أو لأغراض أخرى من جانب القوات الإسرائيلية، وقيام قوات الأمن الفلسطينية بتعطيل التعليم خلال عمليات إنفاذ القانون، مما يؤدي إلى مقتل أو إصابة الأطفال والمدرسين وإلحاق أضرار بالمرافق المدرسية، ويتسبب في اكتظاظ المدارس المتبقية وغياب الأطفال عن المدارس؛

(د) الأثر الضار للقانون الذي وضعته وزارة التربية والتعليم العالي، والذي يقضي بأن على الطفل إعادة الصف الدراسي في حالة استمرار الغياب عن المدرسة لأكثر من 30 يوماً؛

(هـ) تفيد تقارير بأن محتويات بعض الكتب المدرسية لا تعزز السلام والتسامح على النحو المبين في المادة 29 من الاتفاقية.

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين نوعية التعليم، وضمان وجود عدد كاف من المعلمين المؤهلين، ووضع استراتيجية بشأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتعليم المهني والتقني؛

(ب) توفير التعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق وضع الصيغة النهائية لسياسة التعليم الشامل للجميع، وكفالة تدريب المعلمين، ووضع مناهج دراسية ملائمة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للهياكل الأساسية المدرسية، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والذهنية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الطلاب والمدرسين من الأثر السلبي للنزاع المسلح على التعليم، بما في ذلك التدابير الوقائية التي تتخذها قوات الأمن الفلسطينية عند القيام بعمليات إنفاذ القانون حول المدارس، وعن طريق تنفيذ تعهداتها بموجب إعلان المدارس الآمنة، وضمان أن الجماعات المسلحة غير الحكومية النشطة في الدولة الطرف تحترم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحترم المدارس باعتبارها أعياناً مشمولة بالحماية؛

(د) توفير فرص التعلم المستمر للأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس بسبب انعدام السلامة، سواء في المدرسة أو في طريقهم إلى المدرسة ومنها، وإلغاء قانون وزارة التربية والتعليم الذي يلزم هؤلاء الطلاب بإعادة الصف الدراسي؛

(هـ) ضمان مواءمة محتويات المناهج الدراسية مع أهداف التعليم على النحو المبين في المادة 29 من الاتفاقية، ولا سيما تعزيز السلام والتسامح.

طاء- تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 ، و 30 ، و 32 ، و 33 ، و 35 ، و 36 ، و 37 ( ب ) - ( د ) و 38 - 40 )

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

56- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء زيادة عدد الأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً في الدولة الطرف بسبب الاحتلال الإسرائيلي والتشريد القسري وعمليات الإخلاء والأعمال العدائية المسلحة. وتلاحظ بقلق الحالة المزرية لغالبية هؤلاء الأطفال في مخيمات اللاجئين أو الذين يعيشون مع الأسرة الممتدة، بما في ذلك بسبب الاكتظاظ، وسوء الأحوال المعيشية، وبطالة الآباء، ووقف المدفوعات النقدية من جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وانعدام الأمن الغذائي وانعدام الخصوصية.

57 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية لدعم الأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً، ولا سيما التدابير الرامية إلى ضمان سلامتهم البدنية والنفسية، بما في ذلك الأمن الغذائي، وتيسير إعادة إدماج الآباء في سوق العمل.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

58- ترحب اللجنة باعتماد المرسوم بقانون رقم 4 لعام 2016 بشأن حماية الأطفال الفلسطينيين. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) المرسوم بقانون المتعلق بحماية الأطفال الفلسطينيين لا ينفذ في قطاع غزة ولا يجري تنفيذه بالكامل في الضفة الغربية، بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة لذلك، وعدم تكافؤ التوزيع الجغرافي للمؤسسات والخدمات في إقليم الدولة الطرف؛

(ب) يحدد قانون الطفل الفلسطيني والمرسوم بقانون المتعلق بحماية الأطفال الفلسطينيين الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بـ 12 سنة، في حين أن القانون المتعلق بالأحداث الجانحين رقم 2 لعام 1937 ، المنطبق في قطاع غزة، يحدد هذا السن بـ 9 سنوات؛

(ج) يحتجز الأطفال أحياناً في مراكز مخصصة لاحتجاز البالغين، وهناك معلومات محدودة عن استخدام التدابير غير الاحتجازية؛

(د) تفيد التقارير بأن الأطفال المحتجزين، في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء، يُتعرضون لسوء المعاملة؛

(هـ) تحتجز إسرائيل عدداً كبيراً من الأطفال لارتكابهم جرائم أمنية، وتفيد التقارير بتعرضهم لسوء المعاملة وعدم حصولهم على محاكمة وفق الأصول المرعية.

59 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) مواءمة نظامها الخاص بقضاء الأطفال مواءمة تامة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ المرسوم بقانون المتعلق بحماية الأطفال الفلسطينيين تنفيذاً كاملاً في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى المستوى المقبول دولياً، وهو 14 سنة على الأقل؛

(ج) تعزيز التدابير غير الاحتجازية وغير القضائية، مثل تحويل العقوبة أو المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، حيثما كان ذلك ممكناً، لجميع الأطفال الجانحين، وضمان أن تكون ظروف احتجاز الأطفال متوافقة مع المعايير الدولية في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب احتجازهم؛

(د) ضمان عدم إساءة معاملة الأطفال في أماكن سلب الحرية، وتوفير المساعدة القانونية من جهات مؤهلة ومستقلة ومجاناً للأطفال المخالفين للقانون، وتوفير آليات لتقديم الشكاوى تكون ملائمة للأطفال ويسهل الوصول إليها؛

(هـ) ضمان استمرار توفير الدعم القانوني وغيره من الخدمات للأطفال الذين تحتجزهم إسرائيل ومساعدتهم من خلال توفير الدعم النفسي وإعادة التأهيل والتعليم وغير ذلك من التدابير، بعد الإفراج عنهم.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

61 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء، وهما تقريران تأخَّر تقديمها منذ 7 أيار/مايو 2016 و 29 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، على التوالي.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الأولي والردود على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

63 - تشير اللجنة مع التقدير إلى إنشاء لجنة دائمة وطنية على المستوى الوزاري، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 7 أيار/مايو 2014 ، وهي مكلفة بمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان . بيد أنها تلاحظ أن اللجنة الوطنية الدائمة ليس لديها ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، ولا تعمل حتى الآن كآلية حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص هذه الموارد والتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . وتشدد اللجنة على أهمية أن تكون اللجنة المشتركة بين الوزارات قادرة على التشاور بصورة منهجية مع المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني . ‬

جيم- التقرير المقبل

64 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 2 أيار/مايو 2025 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 / Rev . 3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( انظر قرار الجمعية العامة 268 / 68 ، الفقرة 16 ). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار سالف الذكر . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

65 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/ 2 / Rev . 6 ، الفصل الأول ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 268 / 68 .