الأمم المتحدة

CCPR/C/BOL/CO/3

Distr.: General

6 December 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من دولة بوليفيا المتعددة القوميات *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث المقدم من بوليفيا (CCPR/C/BOL/3) في دورتيها 3010 و3011 (CCPR/C/SR.3010 وSR.3011) المعقودتين في 14 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 3030 ((CCPR/C/SR.3030، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لبوليفيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن امتنانها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تطبيق أحكام العهد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على ردودها الخطية (CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/BOL/Q/3)، والتي استُكملت بردود الوفد الشفوية، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها خطيا إلى اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بما يلي من تدابير تشريعية وغي ر تشريعية اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) توسيع نطاق الإطار التشريعي لحماية حقوق الإنسان، ومن ذلك، على سبيل المثال، اعتماد القانون الشامل رقم 348، المؤرخ 27 شباط/فبراير 2013، لكفالة تمتع النساء بحياة خالية من العنف؛

(ب) اتخاذ تدابير لحظر التمييز، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، في عام 2011، واللجنتين التابعتين لها في مقاطعتي تشوكيساكا وتاريخا؛

(ج) صدور حكم من المحكمة الدستورية المتعددة القوميات في عام 2012 يقضي بعدم دستورية جريمة إهانة السلطات.

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في 12 تموز/يوليه 2013؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 12 نيسان/أبريل 1999، وبروتوكولها الاختياري ، في 23 أيار/ مايو 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 27 أيلول/سبتمبر 2000؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛

( ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 3 حزيران/يونيه 2003؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004؛

(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛

(ط) البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 13 كانون الثاني/يناير 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تحيط اللجنة علما ً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تؤكد أنه يجوز للمحاكم الوطنية الاستشهاد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن هذه الأحكام تنفَّذ مباشرة، كما توضح الردود التكميلية المقدمة من الدولة الطرف. بيد أن قلقا ً يساور اللجنة إزاء عدم وجود إجراء محدد لتنفيذ الآراء التي تعتمدها اللجنة عملا ً بأحكام ال بروتوكول الاختياري (المادة 2).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن تنفيذ التزاماتها بموجب العهد تنفيذاً كاملاً في النظام القانوني الوطني . وإدراكاً لهذه الغاية، ينبغي لها توعية موظفي القضاء وعامة الشعب بالحقوق المعترف بها في العهد وبوجوب إعمالها مباشرةً في القانون الداخلي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آليةً تهدف إلى تنفيذ آراء اللجنة.

6- وتحيط اللجنة علما ً بتنظيم حالة الطوارئ الجديد في دستور الدولة السياسي. إلا أن قلقاً يساورها لأنه على الرغم من مضمون ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.74، الفقرة 14)، فما من قانونٍ ناظم لحالات الطوارئ يحظر بوضوح تعليق الالتزام ب الحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد أثناء حالات الطوارئ (المادة 4).

تكرر ال لجنة تأكيد تعليقها العام رقم 29 (2001) بشأن حالات الطوارئ، وتحث الدولة الطرف على سن تشريع يتضمّن أحكاما ً واضحة بشأن حالات الطوارئ، بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال تعليق الالتزام ب الحقوق المحمية في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد.

7- ومع أن اللجنة ترحب بالإطار التشريعي والمعياري المعتمد للقضاء على جميع أشكال التمييز، فإن القلق يساورها بشأن عدم كفاية الآليات والموارد اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، فضلا ً عن عدم توفر بيانات عن سير قضايا التمييز في المحاكم الجنائية أو الإدارية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء است مرار ظاهرة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بأعمال العنف والتمييز المدفوعة بالميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تكفل سياساتها العامة ما يكفي من موارد وآليات لتنفيذ الإطار التشريعي لمكافحة التمييز على جميع مستويات الدولة، وينبغي لها تنظيم حملات تثقيفية وتوعوية واسعة للسكان وحملات تدريبية في القطاع العام، تعزز قيمة التسامح واحترام التنوع. كما ينبغي للدولة الطرف أن تصرّح علنا ً أنها لا تقبل أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على الشروع في التحقيق في جميع أعمال العنف المدفوعة بميل الضحية الجنسي أو بهويتها الجنسانية وفي محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن تعتمد كذلك تدابير ملائمة تكفل التحقيق في الأفعال التمييزية وجبر الضحايا.

8- وترحب اللجنة بالزيادة المطردة لمستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالبلد. بيد أنها تكرر تأكيد توصيتها السابقة (CCPR/C/79/Add.74، الفقرة 21) وتلاحظ بقلق أن معظم النساء اللائي يشغلن مناصب سياسية يعملن بصفة مناوبات، وأن نساء الشعوب الأصلية ما زلن يواجهن عقبات أمام إمكانية تقلّد مناصب اتخاذ القرار. كما تلاحظ اللجنة ببالغ القلق حادث اغتيال عضوتين في المجلس البلدي في عام 2012 (المواد 2 و3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى القضاء على التنميط الجنساني وتنظم حملات توعية بهذا الغرض. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد ما يلزم من تدابير خاصة مؤقتة لاستمرار زيادة مشاركة النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، في الحياة العامة على جميع مستويات الدولة، وتقلّدهن مناصب اتخاذ القرار في القطاع الخاص. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد بصورة عاجلة تدابير محددة لوضع لائحة القانون الجديد لمكافحة التحرّش والعنف السياسي ضد النساء، بهدف ضمان التحقيق مع مرتكبي جرائم قتل النساء والمتحرّشين بهن لدوافع سياسية ، ومحاكمتهم، وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم، وحماية الضحايا على النحو الملائم.

9- تعرب اللجنة عن قلقها للزوم الحصول على إذن قضائي مسبق لعدم المعاقبة على الإجهاض العلاجي والإجهاض الناجم عن اغتصاب أو اعتداء جنسي على قاصرين أو سفاح محارم، وكذلك لورود تقارير تشير إلى أن عدد حالات الإجهاض القانوني التي أُذن بها قضائيا ً في الدولة الطرف لا يتجاوز ست حالات فحسب. كما يساور اللجنة قلق لورود تقارير تكشف عن ارتفاع نسبة الوفيات النفاسية الناجمة عن عمليات إجهاض خطرة، وعن أن عدد التحقيقات المتعلقة بدعاوى أُقيمت على نساء بتهمة الإجهاض غير القانوني مثير للجزع. وتأسف اللجنة أيضاً لارتفاع نسبة حمل المراهقات (المواد 2 و3 و6 و26).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء شرط الحصول على إذن قضائي مسبق في جميع حالات الإجهاض العلاجي والإجهاض الناجم عن اغتصاب أو اعتداء جنسي على قاصرين أو سفاح محارم، بهدف ضمان إجراء عمليات الإجهاض القانوني والمأمون في هذه الحالات المنصوص عليها قانونا ً ضمانا ً فعالا ً ؛

(ب) الامتناع عن إقامة دعاوى على النساء اللائي خضعن لعمليات إجهاض غير قانونية بسبب العقبات التي يفرضها شرط الحصول على إذن قضائي مسبق؛

(ج) كفالة التنفيذ الفعال لما هو قائم حاليا ً من خططٍ وطنية للصحة وبرامج تثقيفية وتوعوية بأهمية استخدام وسائل منع الحمل وبالحقوق الجنسية والإنجابية، وضمان تنفيذ هذه الخطط والبرامج على المستويين الرسمي (المدارس والجامعات) وغير الرسمي (وسائط الإعلام).

10- ومع أن اللجنة ترحب بما اتُّخذ من تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنها تحيط علما ً بالتقارير التي تشير إلى عدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذ الإطار المعياري القائم حتى الآن. وتأسف اللجنة أيضاً لمحدودية عدد مراكز الإيواء (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع جميع أشكال العنف الجنساني ومكافحتها، وذلك بضمان فعالية تنفيذ الإطار التشريعي الساري، على جميع مستويات الدولة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق تحقيقا ً فوريا ً وفعالا ً في ما يُرتكب من أعمال عنف ضد المرأة، وأن تحاكم مرتكبيها وتوقّع عليهم العقوبات المناسبة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعجّل بتحديث بيانات "نظام المعلومات المتعلقة بالعنف الأسري"، بهدف التمكّن من اتخاذ تدابير مناسبة بهذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف، علاوةً على ذلك، أن تنفِذ حق الضحايا في الجبر بما يشمل حصولهم على تعويضاتٍ مناسبة وعادلة، فضلا ً عن تمتعهم بآليات ال حماية المناسبة ، بما يشمل زيادة عدد مراكز الإيواء، ولا سيما على صعيد البلديات.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام الغوغائي، وورود تقارير تفيد بمحدودية عدد الدعاوى الجنائية المرفوعة على المسؤولين المحتملين عنها (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان التحقيق دون تأخير في جميع حالات الإعدام الغوغائي، ومحاكمة الجُناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا على الجبر المناسب. كما ينبغي للدولة الطرف أن توطّد تدخل الشرطة والنيابة العامة في منع هذه الجرائم والمقاضاة عليها، وتعزز الحملات الوقائية والتوعوية، بما يشمل الوسط المدرسي ووسائط الإعلام.

12- وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.74، الفقرتان 26 و28) وتعرب عن قلقها إزاء محدودية عدد المحاكمات والإدانات الصادرة في ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان تحت حكم الأنظمة غير الدستورية في الفترة 1964-1982. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن رفض السلطات نسبة 70 في المائة من طلبات التعويضات المقدمة وإلقاء عبء الإثبات على الضحايا بصورة مفرطة . وتأسف اللجنة، علاوة على ذلك، لأن المبالغ التي صُرفت فعليا ً حتى الآن لا تشكل سوى 20 في المائة من إجمالي مبالغ التعويضات الممنوحة، ولأن تدابير الجبر المقدمة تقتصر على التدابير الاقتصادية (المواد 2 و6 و7) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) الدأب على حفز التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في تلك الفترة، من أجل تحديد المسؤولين عن ارتكابها ومحاكمتهم وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم؛

(ب) ضمان تعاون القوات المسلحة في التحقيقات تعاوناً كاملا ً ومبادرتها إلى تقديم كل ما لديها من معلومات دون تأخير؛

(ج) مراجعة المعايير الناظمة لعبء إثبات الفعل الموجب للتعويض، بحيث لا يستحيل على الضحية إثباته، وإنشاء آليات استئناف وآليات لإعادة النظر في الطلبات المقدمة، فضلا ً عن ضمان توفر الموارد اللازمة لكفالة صرف كامل مبالغ التعويضات المقدمة للضحايا؛

(د) كفالة الحق في جبرٍ كامل على أتم وجه ، بما يشمل تقديم خدمات الرعاية والمرافقة النفسية الاجتماعية وتخليد الذكرى التاريخية، على النحو المعترَف به في القانون رقم 2640. وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى الجوانب الجنسانية وإلى الضحايا الذين يعانون من ضعف أوضاعهم.

13- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم اتفاق القواعد الجنائية العسكرية حتى الآن مع حكم المحكمة الدستورية المتعددة القوميات القاضي باستبعاد انتهاكات حقوق الإنسان من نطاق اختصاص القضاء العسكري، وبشأن عدم اتفاق تجريم التعذيب أيضاً مع القواعد الدولية. وتلاحظ اللجنة، كذلك، التأخير المستمر في المقاضاة في دعاوى التعذيب وإساءة المعاملة، وعدم إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل القواعد الجنائية العسكرية النافذة من أجل استبعاد حالات انتهاكات حقوق الإنسان من نطاق اختصاص القضاء العسكري. كما ينبغي لها أن تراجع القانون الجنائي لتُدمج فيه تعريفا ً للتعذيب يتفق اتفاقا ً تاما ً مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك مع المادة 7 من العهد. وينبغي للدو لة الطرف أن تحرص على التحقيق في ما يدّعى ارتكابه من أعمال تعذيب أو إساءة معاملة ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوباتٍ تتناسب وخطورتها على وجه السرعة، و أن تحرص على جبر الضحايا وتقديم الحماية المناسبة لهم. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعجّل باعتماد التدابير اللازمة لإنشاء آليةٍ وطنية لمنع التعذيب وتحرص على تزويد هذه الآلية ب ما يكفي من موارد لضمان عملها بكفاءة .

14- ويساور اللجنة قلق لعدم إحراز أي تقدم حتى الآن في سير الدعاوى المتعلقة بحوادث العنف العرقي التي وقعت في "مجزرة البوربينير" في عام 2008 في مقاطعة باندو وفي مدينة سوكريه (المواد 2 و6 و7 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تُسرع بسير الدعاوى القضائية المتعلقة بأعمال العنف العرقي التي اندلعت في عام 2008 في مقاطعة باندو وفي مدينة سوكريه، بهدف القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة في هذا السياق. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم للضحايا كافة جبرا ً كاملا ً يشمل تقديم رعاية طبية ونفسية اجتماعية ت تناسب مع آثار هذه الأعمال.

15- وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (CCPR/C/79/Add.74، الفقرة 24) وتلاحظ بقلق ما ورد من تقارير تبلّغ عن إفراط أفراد قوات الأمن النظامية في استخدام القوة في سياق الاحتجاجات الاجتماعية، مثلما حدث في عام 2011 في تشابارينا خلال المسيرة السابعة للشعوب الأصلية أو في عام 2012 في منطق ة مايكو كوتا (المواد 6 و7 و9).

وينبغي للدولة الطرف أن تواصل اعتماد التدابير الرامية إلى منع الإفراط في استخدام القوة من جانب أفراد قوات الأمن النظامية والقضاء عليه، بتقديم وتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان دوريا ً ، وضمان تقيد قوات الأمن بتنفيذ المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‏ . علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على التحقيق على نحو فعالٍ وفوريٍ ونزيه في جميع بلاغات الإفراط في استخدام القوة، وعلى تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

16- ويساور اللجنة قلق لعدم حظر العقاب البدني صراحةً كأحد أشكال التأديب في المنزل أو في أوساط الإيواء المؤسسي. كما يساور اللجنة قلق لاستمرار تطبيق العقاب البدني كأحد أشكال العقوبة في نظام القضاء الخاص بالمجتمعات المحلية (المواد 7 و24 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير عملية لإنهاء ممارسة العقاب البدني في جميع المجالات. وينبغي لها أيضاً أن تشجع على اعتماد أشكال التأديب غير العنيفة كأشكالٍ بديلة للعقاب البدني، و أن تنظم حملات لتوعية الجمهور، بما في ذلك في إطار الولاية القضائية الخاصة بالشعوب الأصلية الريفية، من أجل توعية السكان بمسألة حظر العقاب البدني وبآثاره الضارة.

17- ومع أن اللجنة تعترف بما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلا أنها تعرب عن قلقها بشأن ما ورد من تقارير تكشف عن محدودية عدد المحاكمات في سياق هذه الجريمة. ويساور اللجنة قلق، أيضاً ، لأن بروتوكولات وقاية الضحايا وحمايتهم وإعادة تأهيلهم لم تنفَّذ حتى الآن (المادتان 7 و8).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ الإطار القانوني النافذ لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم تنفيذا ً فعالا ً على جميع مستويات الدولة، ب و سائل تشمل تزويده بالموارد اللازمة وجمع بيانات مصنفة عن حجم هذه الظاهرة. وينبغي للدولة الطرف، كذلك، أن تضمن التحقيق في ما يرد من بلاغات بهاتين الممارستين، وتقديم المسؤولين عنهما إلى العدالة، والحكم عليهم بعقوباتٍ مناسبة، وتقديم الحماية للضحايا في مراكز الرعاية الشاملة، والمساعدة القانونية المجانية، وجبرهم بما يشمل إعادة تأهيلهم. وينبغي أن تنظم الدولة حملات وقاية وتوعية لإذكاء وعي الجمهور بشأن الآثار السلبية للاتجار بالأشخاص وتهريبهم.

18- وعلى الرغم من اعتراف اللجنة بجهود الدولة الطرف في مكافحة سُخرة أفراد الشعب الغواراني (الاسترقاق)، إلا أن قلقا ً يساورها إزاء ما ورد من تقارير تشير إلى أن نحو 600 أسرة غوارانية ما زالت تعيش تحت نظام الرق (المادتان 8 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع السُّخرة، بوضع سياسةٍ عامة مستدامة، بالتشاور مع الأشخاص المتضررين، تكون امتدادا ً للخطة المؤقتة المشتركة بين الوزارات وتحسّن أحوال الشعب الغواراني المعيشية. وينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آليات رقابة فعالة من أجل ضمان احترام أرباب العمل الإطار المعياري الناظم، وضمان التحقيق في حالة وقوع مخالفات ومعاقبة المخالفين، فضلا ً عن ضمان إمكانية احتكام المتضررين إلى القضاء.

19- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم محاكمة ما يربو على 80 في المائة من المحتجزين في الوقت الراهن. كما يساورها قلق بشأن عدم تواؤم المعايير المطبَّقة لفرض التدابير البديلة للاحتجاز مع أحوال ترحال جزء من السكان، مما يشجع على فرض تدبير الاحتجاز الاحتياطي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت، نتيجة لذلك، قرارات عفو تجيز تبرئة المحتجزين الذين لم يحاكَموا. وتأسف اللجنة، كذلك، لمحدودية إمكانية الحصول على محامٍ مجاني أثناء الاحتجاز (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءاتٍ محددة من أجل مراجعة التشريع المتعلق بالاحتجاز الاحتياطي والتعجيل بفرض تدابير بديلة لهذا التدبير في الممارسة العملية. وينبغي أن تتّبع هذه التدابير معايير ملائمة لأحوال ترحال جزء من السكان، من أجل التغلب على العقبات الحائلة دون فعالية تطبيقها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً زيادة تدريب موظفي القضاء لضمان ألا يكون فرض تدبير الاحتجاز الاحتياطي هو القاعدة العامة، ولتحديد مدته تحديدا ً صارما ً ، وفقا ً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً للمحتجزين كافة إمكانية الحصول على محامٍ فعليا ً .

20- ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى اكتظاظ السجون بنسبة تتجاوز 230 في المائة. كما يساورها قلق بشأن تدابير الإدارة الذاتية السائدة في السجون في الحالات التي يتعذّر فيها على سلطات السجون مكافحة أعمال العنف في ما بين السجناء مكافحةً فعلية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين ما زالوا يعيشون في السجون مع ذويهم حتى الآن (المادتان 10 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجهٍ عاجل تدابير تهدف إلى معالجة اكتظاظ السجون ، باللجوء إلى أشكالٍ بديلة للعقوبة ، ك المراقبة الإلكترونية . وينبغي للدولة الطرف تحسين أحوال الاحتجاز وضمان الفصل بين المتهمين والمُدانين، وفقا ً لأحكام العهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تمارس رقابة فعلية على جميع مرافق السجون، وتحقق في حالات العنف أو الابتزاز بين السجناء وتحاكم مرتكبيها وتوقّع عليهم عقوبات مناسبة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يقتصر وجود القاصرين مع آبائهم أو أمهاتهم في السجون على الحالات التي يخدم فيها ذلك مصلحة الطفل المثلى ، وأن تُنشئ بخلاف ذلك نظم وصاية بديلة فعالة.

21- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم و جود خدمة مدنية بديلة تتيح للمستنكفين ضميريا ً ممارسة حقوقهم وفقا ً لأحكام العهد (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تُصدر أحكاما ً تشريعية تعترف بالحق في الاستنكاف من أداء الخدمة العسكرية، وتوجد لها بديلا ً متاحا ً لجميع المستنكفين ضميريا ً ، بحيث لا يكون تأديبياً أو تمييزياً في طبيعته وتكلفته ومدته.

22- وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.74، الفقرة 19) وتلاحظ بقلق استمرار ورود تقارير تفيد بتفشي التدخلات السياسية و الفساد في نظام القضاء. كما يساور اللجنة قلق لأن معايير تعيين القضاة تستبعد، في الممارسة العملية، المحامين الذين دافعوا عن أشخاص مدانين بجرائم ضد الوحدة الوطنية. ويساور اللجنة قلق أيضاً لفداحة حالات التأخير في إقامة العدل وعدم كفاية الغطاء الجغرافي لنظام القضاء، وكذلك لقلة عدد المحامين العامين. ويساورها قلق كذلك إزاء عدم توفر معلومات بشأن وجود آليات تكفل توافق الولاية القضائية الخاصة بالشعوب الأصلية الريف ية مع أحكام العهد (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها صوناً لاستقلال القضاء في القانون وفي الممارسة العملية، و أن تواصل جهودها كي تنفذ على وجهٍ عاجل نظاما للالتحاق بسلك القضاء والعمل فيه، بمعايير موضوعية وشفافة لا تتعارض مع الحق في الدفاع، فضلا ً عن نظامٍ تأديبي مستقل في سلك القضاء وفي النيابة العامة. وينبغي لها أيضاً أن تكثّف جهودها في مكافحة الفساد، وبخاصة في أوساط موظفي القضاء وأفراد الشرطة، بالتحقيق دون تأخير وعلى نحو وافٍ ومستقلٍ ونزيه في جميع حالات الفساد، وأن تطبق على المذنبين عقوباتٍ جنائية لا تأديبية فحسب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تستحدث سياسة وطنية عاجلة للحد من تخلّف العمل القضائي، وزيادة عدد المحاكم، وتعيين قضاة ومحامين عامين جدد، ولا سيما في المناطق الريفية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُنشئ الآليات اللازمة لضمان اتفاق الولاية القضائية الخاصة بالشعوب الأصلية الريفية على الدوام مع أصول المحاكمات ومع سائر الضمانات المعترف بها في العهد.

23- وعلى الرغم من اعتراف اللجنة بجهود الدولة الطرف في مكافحة عمل الأطفال، إلا أن قلقا ً يساورها بشأن استمرار هذه الظاهرة، فضلا ً عن عدم توفر معلومات عن تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها ضمانا ً لفعالية تنفيذ الإطار التشريعي والمعياري المتعلق بالقضاء على عمالة الأطفال والاستغلال الجنسي للقاصرين، وأن تحرص على التحقيق في مخالفات هذه القوانين ومحاكمة المخالفين ومعاقبتهم، على نحو فعال. وينبغي للدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تعتمد استراتيجياتٍ مستدامة لدعم الأسر المعرّضة لهذه الممارسات، و أن تعزّز حملات التوعية بهذا الشأن.

24- ويساور اللجنة قلق بشأن بلاغات أعمال العنف اللفظي والمادي التي ارتُكبت ضد صحفيين، فضلا ً عن ارتفاع عدد الدعاوى الجنائية المرفوعة على هذه الفئة. كما يساور ها قلق بشأن القانون رقم 351 ولائحته (المرسوم السامي رقم 1597 لعام 2013)، ذلك أنه يُجيز إبطال الشخصية الاعتبارية للمنظمات غير الحكومية في حال عدم التقيّد بالسياسات القطاعية أو م باشرة أنشطة مختلفة عن تلك المحددة في نظامها الأساسي (المواد 7 و19 و22).

وإذ تذك ّر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تضمن توافق أي قيود تُفرض على حرية الصحافة مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. كما توصي اللجنة بالتحقيق في بلاغات الاعتداءات على الصحفيين والمحاكمة والمعاقبة على هذه الاعتداءات، على نحو فعال. وينبغي للدولة الطرف أن تعدّل أيضاً التشريع الناظم للشخصية الاعتبارية للمنظمات غير الحكومية من أجل إلغاء الشروط غير المتناسبة التي تقيد قدرة هذه المنظمات على العمل بحرية واستقلالية وفعالية.

25- وترحب اللجنة بمقترح مشروع القانون الإطاري للتشاور، المشار إليه في ردود الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات تشير إ لى اقتصار مشروع القانون هذا، في ما يتعلق بالمشاريع الاستخراجية، على الاعتراف بحق الشعوب المتضررة في التشاور معها دون الاعتراف بحقها في الموافقة الحرة و المسبقة والمستنيرة على هذه المشاريع. كما يساور اللجنة قلق بشأن المعلومات التي تفيد بوجود توتر في إقليم إسيبورو - سِكوريه الأصلي ومحميته الطبيعية بسبب مشروع لشق طريق في هذه المنطقة لا يحظى بدعم جميع المجتمعات المحلية المتأثرة به (المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تطابق مقترح مشروع القانون الإطاري للتشاور مع المبادئ المحددة في المادة 27 من العهد، و أن تكفل للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية الحق في الموافقة الحرة و المسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بمشاريع تؤثر على حقوقها، كما ينبغي لها أن تضمن مشاركة جميع المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية المتضررة في عمليات التشاور وأخذ آرائها في الحسبان على النحو الواجب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على الحصول على موافقة هذه المجتمعات المحلية موافقةً حرة ومسبقة ومستنيرة عن طريق المؤسسات التي تمثلها قبل اعتماد أي تدابير تعرّض أنشطتها الاقتصادية ذات الأهمية الثقافية للخطر أو تتدخّل فيها على نحو جوهري.

26- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكام العهد، والبروتوكول الاختياري الملحق به، ونص التقرير الدوري الثالث، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن الجمهور عموماً. وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى جميع اللغات الرسمية للدولة الطرف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تجريَ، لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع، مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

27- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون عام، معلوماتٍ بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و14 أعلاه.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في تقريرها الدوري المقبل، المقرر في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، معلومات محدَّدة ومحدَّثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل .