الأمم المتحدة

CCPR/C/PER/CO/5

Distr.: General

29 April 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 107 (11-28 آذار/مارس 2013) بشأن التقرير الدوري الخامس المقدم من بيرو

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس المقدم من بيرو (CCPR/C/PER/5) في جلستيها 2964 و2965 (CCPR/C/SR.2964 وSR.2965)، المعقودتين في 19 و20 آذار/ مارس 2013. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2975 (CCPR/C/SR.2975)، المعقودة في 27 آذار/مارس 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير بيرو الدوري الخامس وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/PER/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/PER/Q/5)، وهي ردود استكملت بردود شفوية قدمها الوفد، فضلاً عن المعلومات التكميلية التي ق ُ دم ّ ت إليها كتابة ً .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 26 أيلول/سبتمبر 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبر وتوكول الاختياري الملحق بها، في 30 كانون الثاني/يناير 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 14 أيلول/سبتمبر 2006؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 14 أيلول/سبتمبر 2005.

4- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي من التدابير التشريعية وغيرها من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون العام بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 29973) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بتكافؤ الفر ص للرجال والنساء (رقم 28983) في 12 آذار/مارس 2007؛

(ج) اعتماد خطة التعويضات الشاملة (القانون رقم 28592) في 20 تموز/ يوليه 2005؛

(د) استحداث منصب نائب وزير لشؤون حقوق الإنسان والوصول إلى القضاء ضمن وزارة العدل وحقوق الإنسان، وذلك بموجب القانون رقم 29809، اعتباراً من 5 كانون الأول/ديسمبر 2011.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تحيط اللجنة علماً بما تحقق من تحسن في إطار المتابعة والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالآراء التي اعتمدتها اللجنة في إطار إجرائها الخاص بالشكاوى الفردية، لكنها تشعر بالقلق لأن درجة تنفيذ الآراء المذكورة ليست كافية حتى الآن (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل التنفيذ الكامل لجميع التوصيات الواردة في آراء اللجنة التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاكات من قبل الدولة الطرف بمقتضى البروتوكول الاختياري. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع مقرر اللجنة الخاص المعني بمتابعة الآراء.

6- وتحيط اللجنة علماً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات فيما يتعلق بمشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ولكنها تعرب عن أسفها لأن هذه الخطة لا تزال قيد الاستعراض (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل باعتماد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وضمان أن تتناول هذه الخطة على نحو واف وفعال القضايا المثارة من قبل المجتمع المدني واللجنة نفسها والآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تنفيذ الخطة، عند اعتمادها، تنفيذاً فعالاً بوسائل منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمادية، فضلاً عن إنشاء آليات للرصد والمساءلة تشمل ممثلين عن جميع قطاعات المجتمع المدني.

7- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، لكنها تشعر بالقلق لأن أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي لا يزالون يقعون ضحايا للتمييز (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع واستئصال التمييز ضد أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وذلك بوسائل منها تنفيذ حملات واسعة النطاق للتثقيف والتوعية تفضي إلى تشجيع التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الفعال للأحكام القانونية التي تعكس الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان التحقيق في أعمال التمييز هذه وجبر الأضرار اللاحقة بضحاياها.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى التمييز وأعمال العنف التي تتعرض لها المثليات والمثليون ومزدوجو المي ل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية (المواد 2 و3 و6 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعلن إعلاناً واضحاً ورسمياً أنها لا تقبل أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، أو أي تمييز أو عنف ضد أي شخص بسبب ميوله الجنسية أو هويته الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعدل قوانينها بهدف حظر التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن توفر حماية فعالة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأن تكفل التحقيق في أي فعل من أفعال العنف يمارس ضد الضحية بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم.

9- وتحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وبالتقدم الذي أحرزته، لكنها تشعر بالقلق لأن المرأة ليست ممثلة تمثيلاً كافياً في مناصب صنع القرار في القطاع العام (المواد 2 و3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع أنحاء ال بلد من خلال القيام، عند الضرورة، باتخاذ ما هو مناسب من التدابير الخاصة المؤقتة. وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تتخذ خطوات ملموسة لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام. وينبغي للدولة الطرف أن تضع استراتيجية لمكافحة التنميط المتعلق بدور المرأة، بوسائل منها توعية سكانها ب ضرورة ضمان تمتع المرأة بحقوقها.

10- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتُخذت لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تفشي هذه الظاهرة (المواد 3 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بوسائل منها ضمان التنفيذ الفعال لما هو موجود من الأطر القانونية والسياساتية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات تجرم جميع أشكال العنف المنزلي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تيسر تقديم الشكاوى من الضحايا؛ وضمان التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بأعمال العنف وإحالة مرتكبيها إلى القضاء؛ وضمان إتاحة وصول الضحايا إلى وسائل الحماية الفعالة، بما في ذلك توفر عدد كاف من دور الإيواء في جميع أنحاء البلد.

11- وت ُ سل ّ م اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع المسلح في الفترة بين عام 1980 وعام 2000، والعقبات التي تواجهها الدولة الطرف في هذا الصدد، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قلة ت دني عدد الإدانات وارتفاع عدد حالات التبرئة؛

(ب) الصعوبات التي واجهتها الإناث ضحايا العنف الجنسي خلال النزاع فيما يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف، فضلاً عن قلة عدد عمليات التحقيق والأحكام الصادرة في هذا الصدد؛

(ج) بطء تقدم عملية استخراج الجثث من القبور وت حديد هويات أصحابها وإعادة الرفات إلى أقارب الضحايا؛

(د) الشرط الذي حددته المحكمة الجنائية الوطنية والذي يقتضي أن تكون الأدلة على حدوث الانتهاكات أدلةً مباشرة وموثقة، مما يستبعد شهادات الضحايا وأقاربهم؛

(ﻫ) التقارير التي تشير إلى عدم تعاون وزارة الدفاع والقوات المسلحة تعاوناً كاملاً؛

(و) المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن وحدات قوات الأمن المشاركة في الأعمال المسلحة لم تكن مطالبة، أثناء النزاع، بتقديم تقارير عن كيفية تنفيذها لتلك الأعمال؛ وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك ربما كان مقصوداً لضمان إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة النزاع المسلح الممتدة من عام 1980 إلى عام 2000، بما فيها تلك الانتهاكات التي تنطوي على عنف جنسي. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة للتعجيل بالتحقيقات القضائية وبعملية استخراج جثث الضحايا من القبور وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم إلى ذويهم . وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة المعايير التي يتعين استخدامها فيما يتعلق بالأدلة على حدوث الانتهاكات، وتحث الدولة الطرف على ضمان تعاون وزارة الدفاع والقوات المسلحة تعاوناً كاملاً والقيام، دون إبطاء، ب تقديم كل المعلومات المتاحة إلى السلطات التي تطلبها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحدد أية مسؤوليات قانونية عن ممارسة الامتناع عن الإبلاغ أثناء فترة النزاع.

12- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف فيما يتعلق بعمليات الجبر المتصلة بالنزاع المسلح خلال الفترة بين عام 1980 وعام 2000، وبخاصة وضع خطة التعويضات الشاملة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخيرات في تنفيذ تلك الخطة ولأن برنامج التعويضات الاقتصادية لا يشمل جميع ضحايا العنف أو الإيذاء الجنسي. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء إنهاء عملية تحديد المستفيدين من برنامج التعويضات الاقتصادية، وهو ما حدث في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 عقب تنفيذ المرسوم الأعلى رقم 051-2011-PCM (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل ضمان جبر الأضرار التي لحقت بجميع ضحايا النزاع المسلح في الفترة الممتدة بين عام 1980 وعام 2000، بمن فيهم جميع ضحايا العنف والإيذاء الجنسي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان أن تكون التعويضات كافية و فضلاً عن إعادة فتح عملية تحديد المستفيدين من برنامج التعويضات الاقتصادية بحيث يتسنى لجميع ضحايا النزاع الحصول على تعويضات اقتصادية.

13- وترحب اللجنة بالعودة في عام 2012 إلى فتح التحقيقات المتعلقة بما يزيد عن 000 2 امرأة أُخضعن للتعقيم القسري بين عام 1996 وعام 2000 ، لكنها تشعر بالقلق لأنه رغم مرور عدد كبير من السنوات ، لم ت حصل الضحايا بعد على تعويضات ولم يعاقب مرتكبو تلك الأفعال (المواد 2 و3 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية التحقيق؛ وتخصيص موارد اقتصادية وبشرية وتقنية كافية للأجهزة المسؤولة عن التحقيق؛ وضمان إحالة الجناة إلى العدالة وإصدار أحكام مناسبة بحقهم؛ وحصول جميع الضحايا على سُبل جبر مناسبة، دون مزيد من الإبطاء.

14- وإذ ت ُ ذك ّ ر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/70/PER، الفقرة 20)، فإنها تعرب عن قلقها إزاء النسبة المئوية المرتفعة لوفيات الأمهات الناشئة عن الإجهاض؛ وإزاء الاستمرار في تجريم عمليات الإجهاض الناشئ عن الاغتصاب أو سفاح المحارم، وعدم وجود بروتوكول وطني يضفي صفة قانونية على ممارسة عمليات الإجهاض لأغراض علاجية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات في المناطق الريفية وحالات حمل المراهقات. وعلاوة على ذلك، تعرب ال ل جنة عن أسفها للقرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية لحظر التوزيع المجاني لموانع الحمل الفموية التي يتم تناولها في الحالات الطارئة (المواد 2 و3 و6 و17 و26).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بعمليات الإجهاض وإدراج استثناءات إضافية في حالات الحمل الناشئ عن الاغتصاب أو سفاح المحارم؛

(ب) الاعتماد السريع لبروتوكول وطني يضفي صفة قانونية على ممارسة عمليات الإجهاض لأغراض علاجية؛

(ج) مضاعفة جهودها من أجل خفض حالات حمل المراهقات ووفيات الأمهات، وبخاصة في المناطق الريفية، وضمان تيسر الحصول ، في جميع مناطق البلد ، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة التي تشمل موانع الحمل الفموية التي يتم تناولها في الحالات الطارئة ؛

(د) زيادة برامج التثقيف والتوعية على المستوى الرسمي (المدارس والكليات) والمستوى غير الرسمي (وسائط الإعلام) بشأن أهمية استخدام موانع الحمل وبشأن الحقوق ال متصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، وضمان تنفيذ هذه البرامج تنفيذاً فعالاً.

15- وتلاحظ اللجنة  بقلقٍ تواتر الحالات التي أعلنت فيها الدولة الطرف حالة الطوارئ وقيَّدت الحقوق المكرَّسة في العهد ح تى فيما يتعلَّق بالاحتجاجات الاجتماعية، رغم أن هذا التقييد لا ينبغي أن يحدث إلا في حالات استثنائية فعلاً. وتلاحظ اللجنة بقلقٍ أيضاً المزاعم المتعلِّقة بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء حالات الطوارئ، مثل عمليات الاحتجاز التعسُّفي والقتل والتعذيب. وفي هذا الصدد، تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف بتوفير معلومات محدَّدة بشأن التدابير المحدَّدة التي اتخذتها إعمالاً لهذا التقييد (المواد 4 و6 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تحدّ من استخدام حالات الطوارئ وأن تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان المكرَّسة في العهد والامتثال المنهجي ل جميع الشروط المحدَّدة في المادة 4 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق العاجل والفعَّال في التقارير المتعلِّقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال حالات الطوارئ، وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام القوة استخداماً مفرطاً وغير متناسب، بما في ذلك استخدام الأسلحة المميتة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القوانين وأفراد قوات الأمن في سياق الاحتجاجات الاجتماعية، مما أسفر في بعض الحالات عن وقوع خسائر في الأرواح (المادتان 6 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ خطوات لكي تمنع وتستأصل على نحو فعَّال الاستخدام المفرط للقوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القوانين وأفراد قوات الأمن، بوسائل منها تكثيف وتوفير التدريب المنتظم في مجال حقوق الإنسان، مع التشديد بصفة خاصة على بدائل استخدام القوة والأسلحة النارية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعَّالة في حالات الاستخدام المفرط للقوة، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

17- وترحِّب اللجنة بتوكيد الدولة الطرف بأن المزاعم المتعلِّقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية تندرج دائماً في إطار اختصاص المحاكم المدنية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن المرسوم التشريعي رقم 1095 قد يؤدِّي إلى توسيع نطاق اختصاص القضاء العسكري فيما يتعلَّق بحالات الاستخدام المفرط للقوة أو انتهاكات حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التفسير الواسع لمصطلح "جماعة معادية" الوارد في المرسومين التشريعيين رقم 1094 و1095، وهو مصطلح يُحتمل أن يفسَّر تفسيراً يشمل الأفراد المشاركين في مظاهرات أو تحرُّكات اجتماعية وبالتالي فقد تكون له آثارٌ ضارةٌ ورادعةٌ على التمتُّع بحقوق الإنسان المكرَّسة في المادتين 19 و21 من العهد (المواد 2 و6 و7 و19 و21).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة المرسومين التشريعيين رقم 1094 ورقم 1095 بحيث يتوافقان مع الالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان على النحو الوارد في العهد، ولضمان أن تظلّ انتهاكات حقوق الإنسان، حسبما أوضحته الدولة الطرف، خارجةً عن نطاق اختصاص المحاكم العسكرية.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني لحماية المهاجرين الذين لا ينطبق عليهم التعريف الدولي للاجئ ولكنهم يواجهون خطراً حقيقياً يتمثَّل في تعرُّضهم للموت أو التعذيب أو سوء المعاملة إذا ما طُرِدوا من إقليم الدولة الطرف (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتنفِّذ قوانين تكفل احترام عدم الإعادة القسرية في الحالات التي لا يشملها تعريف اللاجئ والتي تنطوي على خطر التعرُّض للموت أو التعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن ضمان توفير التدريب المناسب للمسؤولين المعنيين بمراقبة الهجرة، خصوصاً في منطقة الحدود الشمالية.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا تزال هناك مزاعم تشير إلى أعمال تعذيب وإساءة معاملة من قبل مسؤولي الدولة ولأنه يجري أحياناً التحقيق في أعمال التعذيب بمساواتها مع أفعال أخرى مثل "التسبُّب بالأذى". وبينما تحيط اللجنة علماً بمشاريع القوانين التي تمكِّن مكتب أمين المظالم من العمل كآلية وقائية وطنية لأغراض البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تعرب ع ن أسفها لأن هذه الآلية لم تُنشَأ بعد (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع واستئصال أعمال التعذيب وسوء المعاملة وذلك بوسائل منها تكثيف تدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين ومسؤولي الأمن في مجال حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق في جميع المزاعم المتعلِّقة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة تحقيقاً سريعاً وشاملاً ومستقلاً، وإحالة المسؤولين عن تلك الأعمال إلى العدالة؛ وحصول الضحايا على الجبر المناسب، بما في ذلك الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير ا لتدريب الملائم بشأن بروتوكول اسط نبول وبشأن المعايير الدولية المتعلِّقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، وذلك لصالح القضاة والمدعين العامين والعاملين في المجال الصحي وغيره من المجالات المهنية ذات الصلة الذين ي ُ عنون بتوثيق حالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ، والتحقيق فيها، مع التشديد بصفة خاصة على كيفية التصنيف الملائم لحوادث التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً التعجيل باعتماد التدابير القانونية الضرورية لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التع ذيب، وضمان تزويد هذه الآلية بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من العمل بكفاءة.

20- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والعمل القسري والاستعباد المنزلي، فضلاً عن الالتزام الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف بالامتثال للتوصيات التي قدّمها المقرِّر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه (A/HRC/18/30/Add.2). وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار هذه الممارسات في الدولة الطرف (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع واستئصال ظاهرة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري والاستعباد المنزلي، بوسائل منها ضمان التنفيذ الفعَّال لما هو موجود من الأطر القانونية والسياساتية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة لضمان حظر العمل القسري والاستعباد المنزلي والمعاقبة عليهما وفقاً للمادة 8 من العهد. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تضمن التحقيق الشامل في المزاعم المتعلِّقة بهذه الممارسات وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة، وحصول الضحايا على رعاية ملائمة ومساعدة قانونية مجانية و سُبل جبر، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه رغم التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها، لا يزال مستوى الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز مرتفعاً جداً ولأن ظروف الاحتجاز، خص وصاً فيما يتعلَّق بالأمن و الحصول على الرعاية الطبية، لا تزال سيئةً. وإذ تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/70/PER، الفقرة 14)، فإنها لا تزال تشعر بال قلق إزاء الأوضاع في سجن يانامايو ، وبصفة خاصة في سجن تشالابالكا (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل بجهودها الرامية إلى الحدِّ من اكتظاظ أماكن الاحتجاز ، بوسائل منها اللجوء إلى بدائل ل لسجن، وتحسين ظروف الاحتجاز، خص وصاً فيما يتعلَّق بالأمن و الحصول على الرعاية الطبية، وفقاً لأحكام العهد والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وإذ تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة، فإنها توصي الدولة الطر ف بأن تنظر في إغلاق سجن يانامايو وسجن تشالابالكا.

22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أعمال العنف المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشهير لا يزال يُعتبر جريمة بموجب القانون الوطني، مما يمثِّل تهديداً لممارسة حرية التعبير والوصول إلى إعلام تعدُّدي (المواد 9 و14 و19).

إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، وكذلك ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/CO/70/PER ، الفقرة 16)، توصي الدولة الطرف بأن تكفل بالكامل الحق في حرية الرأي أو التعبير بجميع أشكاله. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإجراء تحقيقات فعَّالة في التقارير المتعلِّقة بوقوع اعتداءات أو أعمال عنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد تشريع يزيل الصفة الجرمية عن فعل التشهير، على النحو الذي اقتُرِحَ في البرلمان.

23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة عمل الأطفال في البلد لا تزال مرتفعة (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل ضمان التنفيذ الفعَّال في جميع أنحاء البلد لما يوجد من سياسات وقوانين تهدف إلى حظر عمل الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفعَّال في انتهاكات هذه القوانين، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، والاحتفاظ بإحصاءات موثوقة بشأن هذه الظاهرة.

24- وترحِّب اللجنة باعتماد القانون المتعلِّق بحق الشعوب الأصلية في التشاور المسبق مع ها (القانون رقم 29785). إلاّ أن اللجنة لا تزال غير متأكِّدة من هوية مجتمعات الشعوب الأصلية التي يحقُّ لها أن تُستشار. وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 29785 يشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجتمعات الشعوب الأصلية قبل أن يجري نقلها من أراضيها وقبل أن يتمّ تخزين أو مناولة المواد الخطرة في هذه الأراضي، لكنها تش عر بالقلق لأن التشريع النافذ لا ينصّ على الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية فيما يتعلَّق بجميع التدابير التي تمسّ إلى حدِّ كبير الأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الثقافية بالنسبة لهذه الشعوب ، أو تمثِّل تدخُّلاً كبيراً فيها (المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ الإطار القانوني القائم الذي ينصّ على إجراء مشاورات مسبقة ومستنيرة مع مجتمعات الشعوب الأصلية لاتخاذ القرارات المتصلة بالمشاريع التي تؤثِّر في حقوقها تنفيذاً يتوافق مع أحكام المادة 27 من العهد، بوسائل منها ضمان إشراك جميع مجتمعات الشعوب الأصلية المتأثِّرة في عمليات التشاور ذات الصلة وأخذ آرائها في الاعتبار على النحو الواجب. وين بغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل الحصول على الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية قبل اعتماد أية تدابير تمسُّ إلى حدٍّ بعيد أنشطتها الاقتصادية الهامة من الناحية الثقافية أو تمثِّل تدخُّلاً كبيراً فيها.

25- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكام العهد، والبروتوكول الاختياري الملحق به، ونص التقرير الدوري الخامس، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل زيادة الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن الجمهور عموماً. وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى جميع اللغات الرسمية للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف القيام، لدى إعداد تقريرها الدوري السادس، بالتشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

26- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنة، معلوماتٍ بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و16 و20 أعلاه.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في تقريرها الدوري التالي الذي يحين موعد تقديمه في 28 آذار/مارس 2018، معلومات محدَّدة و محدَّثة بشأن جميع توصياتها فيما يتعلَّق بالعهد ككل.