الدورة السادسة والسبعون

قائمة القضايا التي ي لزم بحثها عند النظر في تقريري مصر ا لدوريين الثالث والرابـع (المقدميـن معا ً) ( CCPR/C/EGY/2001/3 ) والتي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2002

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في نطاقه (المادة 2 من العهد)

1- هل يجوز أن يخالف القانون أحكام العهد؟

2- هل يجوز الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى موافاتنا بأهم القضايا المتصلة بذلك.

3- ما هو في رأي الدولة الطرف في نطاق التحفظ العام بشأن تطبيق أحكام العهد؟

4- على الرغم من التعويض الذي يقدم في بعض الأحيان لضحايا الإعدام خارج نطاق القضاء، أو الاختفاء، أو أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو تدابير الاحتجاز التعسفي، التي يرتكبها أفراد الأمن أو الشرطة، فإن الذين يرتكبون هذه الأفعال يفلتون عموما من العقاب، خاصة عندما يكونون من قوات الأمن. فكيف تبررون ذلك في ضوء المادة 2 من العهد؟

حالة الطوارئ (المادة 4)

5- تشترط الفقرة 1 من المادة 4 من العهد لجواز عدم التقيد ب أحكامه في حالات الطوار ئ أن يكون ذلك "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"، وي وضح التعليق العام رقم 29 للجنة المعنية بحقوق الإنسان المعني ب حالات الطوارئ أن "هذا الشرط يتعلق بفترة حالة الطوار ئ المعلنة ، والمنطقة الجغرافية المشمولة بها ، ونطاقها الموضوعي ، وبأية تدابير غير تقييدية يُلجأ إليها بسبب حالة الطوار ئ ". فكيف تبرر الدولة الطرف ال تأكيد ب أن الظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوار ئ في تشرين الأول/أكتوبر 1981 لا تزال قائمة حتى الآن (الفقرة 656 (ي)؟

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين النساء والرجال (المادتان 3 و26)

6- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف، أو ت ع ت زم اتخاذها، لكفالة المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالرضا في الزواج، وحقوق وواجبات الزوجين، والطلاق والإرث. وهل ت ع ت زم الدولة الطرف اتخاذ تدابير لكفالة مشاركة المرأة بوجه أفضل في الحياة السياسية وكذلك في القطاعين العام والخاص؟

7- تفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بأن قانون الجنسية (القانون رقم 26 ل سنة 1975) لا يمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي بينما يمنح هذه الجنسية لأبناء الأب المصري من أم أ جنبية. ويتعارض هذا مع تفسير قانون الجنسية الوارد في الفقرة 172 من التقرير. فهل عدّل القانون لمعالجة ما سلف بناء على التوصيات المقدمة من لجنة ا لقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2001 ؟

الحق في الحياة ومنع التعذيب (المادتان 6 و7)

8- علاوة على الجرائم المشار إليها على سبيل المثال في الفقرة 271 من التقرير، ما هي الجرائم الأخرى التي يعاقب عليها بالإعدام؟ ولقد تبين من المعلومات المعروضة على اللجنة ازدياد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ النظر في التقرير السابق على الرغم من مطالبة الدولة الطرف "بأن تعمل على التطابق بين قوانينها وأحكام المادة 6 من العهد، وبالتحديد أن تقلل عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام". ولذلك يرجى تقديم معلومات محددة و مؤشرات إحصائية عن عدد الأحكام الصادرة بالإعدام في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب فئة الجرائم. ويرجى أيضا بيان عدد الأحكام التي نفذت فعلا، وعدد الأحكام التي جرى تخفيفها، وعدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

9- وتفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بأن أفراد الأمن يمارسون التعذيب أو يسيئون معاملة المحتجزين عند القبض عليهم وأثناء التحقيق. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذت لمكافحة مثل هذه الممارسات. ويرجى تقديم معلومات ومؤشرات إحصائية عن عدد القضايا التي رفعت للمعاقبة على هذه الأفعال. وما هي سبل الانتصاف المتاحة لضحايا تلك الأفعال؟

10- وتفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بأن تعريف التعذيب يقتصر على الإيذاء البدني ولا يشمل التهديد أو الاستجواب مددا طويلة أو الإزعاج النفسي (المادة 126 من قانون العقوبات)؛ ولا يتم التمييز بين الأعمال التي يرتكبها المواطن العادي وتلك التي يرتكبها أحد ال مسؤولين الحكوميين (المادة 282)؛ وإمكانيات رفع الشكوى المتاحة للضحايا محدودة (المادتان 2 و63 من قانون الإجراءات الجنائية)؛ ولا يجوز الطعن في الأحكام القضائية (المادتان 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية). يرجى تبرير ما سلف في ضوء المادة 7 من العهد.

11- وتفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بأنه تم في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 ترحيل اثنين من ال مصريين من ملتمسي اللجوء في السويد ، هما أحمد حسين مصطفى كامل عجيزة ومحمد محمد سليمان إ براهيم الزاري، إلى مصر . يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الحالة الراهنة لهذين الشخصين وعن مدى احترام الضمانات التي قدمت إلى الحكومة السويدية بعدم إخضاعهم لمعاملة مخالفة للمادة 7 من العهد.

12- لا يتطرق التقرير للقلق الذي أعربت عنه اللجنة في عام 1993 بشأن التدابير المشددة المتخذة لمكافحة الإرهاب والمخالفة للمواد 6 و7 و9 من العهد. وتقتصر معالجة الإرهاب في التقرير الحالي على القوانين التي اعتمدت لمكافحته. والتعريف الذي وضع للإرهاب في القانون رقم 97 ل سنة 1992 (الفقـرات 505 إلى 507 و618 و619) لا يزال عاماً. يرجى موافاتنا بمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

معاملة السجناء والمحتجزين الآخرين، وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه،

والحق في محاكمة عادلة (المواد 9 و10 و14)

13- يرجى تقديم تفاصيل عن الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتجاز والحبس الاحتياطي كما يرجى تقديم معلومات محددة عن كيفية تطبيق هذه الأحكام من الناحية العملية. ويرجى وصف التدابير التي تكفل احترام الحقوق المقررة في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد والإشارة إلى الوقت الذي يمكن اعتبارا منه الاتصال بمحام، سواء في الإجراءات الجنائية العادية أو الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة.

14- وتفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بأنه جرت العادة على صدور أوامر باعتقال الأشخاص عند ا ستيفاء العقوبة المحكوم بها عليهم لعدم إخلاء سبيلهم. يرجى تقديم معلومات محددة في هذا الشأن وبيان مدى اتفاق هذه الممارسة مع الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

15- ويجوز للنائب العام ووكلائه ولرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول السجون التي تقع في دوائر اختصاصهم للتحقق من عدم احتجاز أحد بوجه مخالف للقانون (الفقرات 324 و360 و361). فهل يمارس هذا الحق فعلا، وبأي معدل ؟ وهل يجوز لأعضاء المنظمات غير الحكومية وكيانات أخرى تابعة للمجتمع المدني القيام بمثل هذه الزيارات؟

16- وتفيد التقارير المعروضة على اللجنة بأن أوضاع الاحتجاز بسجون الوادي الجديد، وليمان طره، ودمنهور مخالفة للمادة 10 من العهد. يرجى تقديم تفاصيل عن أوضاع الاحتجاز بهذه السجون، بما في ذلك عن الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم.

17- يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن اختصاص المحاكم العسكرية وعن الإجراءات أمام هذه المحاكم (مماثلة ل ل تفاصيل المقدمة في الفقرات 240 إلى 249 بشأن محاكم أمن الدولة).

18- هل يشترط لعمل محاكم أمن الدولة أن تكون حالة الطوارئ قائمة أم تعمل هذه المحاكم في جميع الأوقات بصرف النظر عن قيام حالة الطوارئ؟

19- ما هو عدد الأشخاص الذين قدموا للمحاكمة والذين أدينوا أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة في السنوات الخمس الأخيرة، وما هي الجرائم التي أدينوا بسبب ارتكابها؟ وكيف تبرر الدولة الطرف اختصاص المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة بمحاكمة المدنيين عن جرائم القانون العام في ضوء المادة 14 من العهد؟

20- كيف تفسر الدولة الطرف حق الرئيـس في التدخل في سير العمل بالأجهزة القضائية في ضوء الفقرتين 1 و7 من المادة 14 من العهد؟

21- تبين من الاطلاع على قانون الطوارئ أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية. يرجى تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات المشار إليها في الفقرة 252 من التقرير (التي يلزم بموجبها تصديق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة) في ضوء الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

حرية الدين والعقيدة؛ حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية

أو لغوية (المادتان 18 و27)

22- كيف تبرر الدولة الطرف انتهاك حرية الدين والعقيدة الذي يتعرض له البهائيون؟ و ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها للتصدي للاتهام بال ردة مثل الاتهام الذي وجه إلى الأستاذ نصر ح ا مد أبو زيد؟ وما هي النتائج القانونية والعملية للحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل بين الأستاذ أبو زيد وزوجته على أساس عدم جواز زواج المسلمة بغير مسلم؟

23- ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف أو التي تعتزم اتخاذها لمكافحة التطرف الديني واستغلال الدين لأغراض سياسية؟

24- ما هي التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة الطرف أو التي تعتزم اتخاذها لمكافحة التعصب والتمييز القائمين على الدين والعقيدة؟

25- يرجى توضيح ما إذا كان القانون المصري يعاقب على المنشورات التي تعطي صورة معادية أو مقولبة لبعض المجموعات العنصرية أو الدينية، أو التي تحرض على ممارسة التمييز ضد هذه المجموعات وإبداء العداوة لها أو العنف ضدها.

الحياة الخاصة وعدم التمييز (المادتان 17 و26)

26- يرجى تقديم معلومات عن التمييز ا لقائم حاليا على أساس الميول الجنسية، من حيث الواقع وبحكم القانون. ويرجى توضيح كيفية تجريم بعض الأفعال القائمة على الميول الجنسية بوصفها "فاجرة" و"مخ الفة ل لأديان" في ضوء المادتين 17 و26 من العهد.

حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والمشاركة في الشؤون العامة (المواد 19 و22 و25)

27- ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف أو التي تعتزم اتخاذها لحماية حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان بموجب المادة 19 من العهد؟

28- ما هي إجراءات التسجيل الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، وبوجه خاص المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان؟ يرجى التعليق على قرار محافظ القاهرة رقم 592 (20 أيلول/سبتمبر 1999) الذي رفض تسجيل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و13 منظمة أخرى. وما هي الأسباب التي يجوز بموجبها إلغاء تسجيل سابق، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك، وما هي سبل الانتصاف القضائية المتاحة في هذه الحالة؟

29- يرجى تقديم تفاصيل عن الوضع القانوني للحسبة قبل وبعد إصلاح عام 1996، وتوضيح مدى اتفاق الحسبة مع المواد 18 و19 و20(2) و23 من العهد.

30- لا يزال التقرير غامضا بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ( الفقرة 604 (ب) "ينظم القانون الأحزاب السياسية" ، والفقرة 605 ( ه‍ ) ) . يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن الأحكام التي تنظم تسجيل الأحزاب السياسية. كذلك، أنشأ قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ( الفقرة 605 ( ه‍ ) ) لجنة يجوز لها وقف أنشطة ا لأحزاب السياسية وتعليق توزيع صحفها ومنع المواطنين من الانضمام إلى حزب سياسي. و ُ يدعى أن هذه اللجنة وافقت على خمس ة طلبات للتسجيل ورفضت خمسين طلبا. يرجى تقديم تفاصيل عن أعمال هذه اللجنة.

31- يرجى توضيح أسباب الاختلاف بين الفقرتين 10 و610 من التقرير فيما يتعلق بعدد الأحزاب السياسية في مصر. ويرجى توضيح أسباب وجود المادة 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الفقرة 605 (أ) `2` من التقرير) في ضوء المادة 25 من العهد. ويرجى أيضا التعليق على التعديل الذي أدخل في عام 2000 على هذا القانون لإلغاء الرقابة القضائية على انتخابات المجالس المحلية ونقل هذه الرقابة إلى وزارة الداخلية.

نشر العهد والبروتوكول الاختياري

32- هل يجوز للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان التي تعمل بإقليم الدولة الطرف أن تنشر معلومات عن أنشطتها وعن الضمانات المنصوص عليها في العهد بدون قيود؟ يرجى توضيح الاختلاف بين مشروع القانون الخاص بالجمعيات الذي أصدره البرلمان المصري في 3 حزيران/يونيه 2002 والقانون 153 لسنة 1999 بشأن "الجمعيات والمؤسسات الخاصة" الذي حكم بعدم دستوريته في حزيران/يونيه 2000. ويرجى بالتحديد التعليق على المادة 42 من هذا القانون التي تجيز لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تحل أي جمعية بقرار إداري فقط، والمادة 17 التي تمنع تحويل أرصدة أجنبية دون موافقة حكومية سابقة.

ـ ـ ـ ـ ـ